منتدي المركز الدولى


دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم 1110
دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم 1110
دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زمزم
المشرف العام
المشرف العام
زمزم


ذهبى

شعلة المنتدى

وسام الابداع

اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

انثى الابراج : السمك عدد المساهمات : 2001
تاريخ الميلاد : 11/03/1988
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 36

دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Empty
مُساهمةموضوع: دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم   دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Icon_minitime1السبت 21 أبريل - 11:04

دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم
الدكتور عادل عامر

الزواج
في الإسلام عقدٌ قوليٌّ بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية، وشأنه
كشأن سائر العقود التي تصح بتوفر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، ومن
المقرر في الفقه الإسلامي أن العقود ألفاظ؛ فإذا حصلت على جهة الإنشاء من
كامل الأهلية في التصرف مستكملةً لشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها فإنها
عقود صحيحة، تستتبع آثارها وما يترتب عليها من أحكام. وأركان الزواج هي:
الصيغة (الإيجاب والقبول)، والعاقدان، والشاهدان، وولي الزوجة عند جمهور
الفقهاء، ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عدم جعل الولي ركنًا من
أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل،
وهذا هو المفتى به والمعمول به في المحاكم المصرية في هذه المسألة؛ فإذا تم
العقد بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية -مع توفر بقية الأركان
والشروط- فإنه يكون عقد نكاح صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية. وهناك فارق
كبير بين عقد الزواج الشرعي ووثيقة الزواج الرسمية؛ فإن العقد هو الإيجاب
والقبول بأركانه وشروطه السابقة، أمّا التوثيق الرسمي فهو شيءٌ زائدٌ على
حقيقة العقد وماهيته، ارتأى الحاكمُ اللجوءَ إليه حفظًا للحقوق وخوفًا من
التناكُر في عقد الزواج؛ كما قال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله
تعالى: «تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنْ
الْفُجُورِ»، ونص العلماء على أن للحاكم تقييد المباح مراعاةً للمصلحة
العامّة، وله أن يستحدث من السياسات الشرعية ما يحفظ على الناس حقوقهم
وأمنهم واستقرارهم، ويسمُّون ذلك بالمصالح المرسلة، وعلى ذلك فمصطلح
"العرفية" و"الرسمية" في الزواج إنما هو اصطلاحٌ إجرائيٌّ يُفْرَقُ به بين
عقود الزواج الموثَّقة وغير الموثَّقة، ولا تَعَلُّقَ له بصحة العقد أو
بطلانه؛ فإن الصحة والبطلان إنما يُعلَمان من تحقُّقِ الأركان والشروط أو
عدم تحقُّقِها كما مر، والفقيه لا نظر له في الأسماء من حيث هي؛ لأن
الأحكام إنما تُناط بالمسمَّيات. ومن حكمة الله تعالى في تحريم الزنا أنه
لم يُرَتِّبْ على فعله العقاب الدنيوي والأخروي ويجلد فيه البكر ويرجم فيه
الثيب إلا وقد فتح باب الزواج على مصراعيه، فجعل في الحلال غُنْيَةً عن
الحرام؛ ومن أجل ذلك قال العلماء: "الفرق بين الحلال والحرام كلمة"،
ومقصودهم بذلك: الإشارة إلى سهولة النكاح الشرعي ويُسره من جهة؛ بحيث لا
يُقدِم على الحرام إلا من يستحق العقاب المرتَّب عليه، وللتنبيه من جهة
أخرى على الفرق بين عقد الزواج وتوثيقه، وأن العبرة إنما هي بحصول العقد
الصحيح الذي استكمل أركانه وشروطه، ثم يأتي التوثيق بعد ذلك لحفظ الحقوق.
ثم إن هناك فارقًا أيضًا بين كون الزواج صحيحًا وبين حِلِّ الإقدام عليه؛
فإن مجرد استكمال الزواج لأركانه وشروطه لا يعني أن فعله جائز دائمًا؛
تمامًا كما يقول العلماء في الصلاة بالثوب المغصوب والمكان المغصوب والوضوء
بالماء المغصوب: فالصلاة صحيحة والوضوء صحيح، ولكن الغصب حرام، وكذلك هنا؛
فإن عصيان البنت لأبيها في الزواج حرام، وسعيها في تضييع حقوقها الشرعية
والأدبية بالزواج من غير إذن وليِّها أو مع عدم علمه حرام أيضًا؛ حيث نص
الفقهاء على أن على الابن والبنت طاعة الوالدين في الزواج ولهما عصيانهما
في الطلاق، ولكن هذا لا يعني أن هذا العقد إذا تم مستكمل الأركان والشروط
أنه يكون زنا، وأن البنت لا حقوق لها في مهر ولا نفقة ولا ميراث ولا في
نسبة مَن تحمل به إلى أبيه؛ بل هو زواج صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية: من
نسبة الولد إلى أبيه وأمه، وثبوت نصف المهر للزوجة بالعقد وكامله بالدخول،
وثبوت النفقة لها، وثبوت الميراث لأحد الزوجين عند موت الآخر، وغير ذلك من
الآثار التي يستتبعها عقد النكاح الصحيح. أمّا الدعوى بأن الزواج العرفي
باطل على الإطلاق، من غير نظر إلى توفر أركان الزواج وشروطه أو عدم توفرها،
ومن غير تفريق بين الحرمة والبطلان، فهي دعوى باطلة لا يتجاسر عليها فقيه؛
فإن فيها تضييعًا لحقوق نساء المسلمين، واتهامًا لهن بالزنا، وإفسادًا
لأنكحة المسلمين بسبب فقدان أمر تنظيمي محض لا تعلق له بحقيقة العقد ولا
يَكِرُّ فقدُه على مقصوده بالبطلان، بل ويلزم صاحبَها القولُ ببطلان أنكحه
المسلمين قبل صدور هذا التنظيم، وهذا لا يقوله عاقل، وبالجملة فهذه الدعوى
تخالف مراد الشرع من تصحيح أنكحه الناس؛ حتى ألَّف العلاّمة الشيخ/ جمال
الدين القاسمي كتابه المانع (الاستئناس، في تصحيح أنكحه الناس)، وهو مطلب
شرعي أصيل لجأ إليه الشرع حتى في إقراره الكفارَ على أنكحتهم؛ حيث لم يطلب
منهم تصحيحها عند دخولهم مع زوجاتهم في الإسلام. وهذا الذي قلناه هو
المعمول به في مصر منذ زمن بعيد، وهو الذي عليه الفتوى منذ إنشاء دار
الإفتاء المصرية؛ حيث صدرت الفتوى عنها بذلك على اختلاف عهودها: • ففي عهد
فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى،
وبتاريخ 12/23/1933م، صدرت الفتوى التالية: "نفيد أولاً: بأنه متى كان
الحال كما ذكر به وحصل عقد الزواج مستوفيًا جميع شروطه كان هذا الزواج
صحيحًا شرعيًّا يترتب عليه جميع الآثار التي للزواج الصحيح، ولا تتوقف صحته
على تدوينه في وثيقة رسمية. وثانيًا: أنه متى كان هذا الزواج صحيحًا
فللزوجة كمال مهرها المسمَّى لها؛ فلها أن تقبضه جميعه من تركته. وهذا حيث
كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم". • وفي عهد فضيلة مفتي
الديار المصرية الشيخ/ حسن مأمون رحمه الله تعالى، وبتاريخ 14/8/1956م،
صدرت الفتوى التالية: "عقد الزواج العرفي إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية
تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانةً". وفي عهد فضيلته أيضًا رحمه الله،
وبتاريخ 6/12/1958م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج العرفي المستوفي
أركانه وشروطه زواج صحيح شرعًا". • وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية
الشيخ/ أحمد محمد هريدي رحمه الله تعالى، وبتاريخ 7/9/1963م، صدرت الفتوى
التالية: "ينعقد الزواج شرعًا بين الطرفين (الزوج والزوجة) بنفسيهما أو
بوكيليهما أو ولييهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا
العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد
جميعُ الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قِبَلَ الآخر جميعُ الحقوق
والواجبات، دون توقف على توثيق العقد توثيقًا رسميًّا أو كتابته بورقة
عرفية، وهذا كله من الوجهة الشرعية. أمّا من الوجهة القانونية: فإن المرسوم
بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على
أنه: لا تُسمَع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت
ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931؛ ومقتضى ذلك
أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط
ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين في الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها
ما عدا النـزاع في النسب، واشترط القانون ذلك في حالة إنكار الزوجية
وجحودها، أما في حالة الإقرار بها فلا يُشترط لسماع الدعوى هذا الشرط، بل
تُسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيًّا بورقة
عرفية أو بدون أوراق مطلقًا. والمعتبر في الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس
القضاء؛ طبقًا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء في الكثير الغالب، أما النسب
فإنه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء في جميع الأحوال. ومما ذكر يعلم
الجواب عما جاء بالسؤال". • وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ جاد
الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، وبتاريخ 18/10/1978م، صدرت الفتوى
التالية: "إن الزواج العرفي -وهو الذي لم يُوَثَّق على يد الموظف العمومي
المختص بإصدار عقود الزواج- هو زواج صحيح شرعًا؛ طبقًا لأحكام الشريعة
الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقهًا، وأهمها: أن يتم
بإيجاب وقبول من طرفيه، وأن يحضره شاهدان، وأن يكونَ الزوجان خاليين من
الموانع الشرعية، ويثبتُ به نسبُ الطفل ولو لم يُوَثَّقْ رسميًّا على يد
الموظف العمومي المختص؛ متى وُلِد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفي،
أما إذا ولد لأقل من هذه المدة -كما في الحالة المسئول عنها؛ إذ العقد
العرفي بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل في 30/12/1961؛ فيكون قد ولد لأربعة
أشهر من تاريخ العقد العرفي- فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج؛ لولادته
لأقل من مدة الحمل المقررة شرعًا، إلا إذا أقر الزوج ببُنُوَّتِه له فيثبت
نسبه منه؛ بشرط ألا يقول إنه من الزنا، وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل
آخر. والله تعالى أعلم". وفي عهد فضيلته أيضًا رحمه الله، وبتاريخ
19/1/1981م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد
قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما
الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا
كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن
الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد
بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحًا مُرتِّبًا لكل آثاره. أمّا
التوثيق -بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميًّا لدى الموظف العمومي المختص-
فهو أمر أوجبه القانون؛ صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود
بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. وحملا للناس على إتمام
التوثيق الرسمي لهذا العقد منعت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المحاكم من سماع دعوى الزوجية أو أحد
الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية.
فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه المبيَّن بصورته الضوئية
بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج
وتوفرت في الوقت ذاته باقي شروط الانعقاد كان صحيحًا مرتِّبًا آثارَه
الشرعية مِن حِلّ المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث،
دون توقف على التوثيق الرسمي. ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج
عند الالتجاء إلى القضاء لا سيما إذا أنكره أحدهما؛ إذ قد استوجب نص
القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية -عند الإنكار- وجود الوثيقة الرسمية،
وفضلاً عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل عقد الزواج كسند إلا إذا كان
موثقًا رسميًّا. والجهة المختصة بتوثيقه في مثل هذه الحالة هي مكتب التوثيق
بمصلحة الشهر العقاري باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان في الديانة
والجنسية، وعليهما توثيقه رسميًّا بإجراء تصادق رسمي على قيام الزوجية
بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفي بهذا الزواج. لَمّا كان ذلك
يكون الزواج المكتوب في ورقة عرفية صحيحًا شرعًا إذا استوفى أركانه وشروطه
المقررة في الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند
التنازع أمام القضاء في شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا
تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج". • وأما الموقف القانوني من الزواج
العرفي: فقد كان المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م ينص في الفقرة الرابعة
من المادة 99 منه على أنه: "لا تُسمَع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار
بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة
1931م". وقد عُدِّلَتْ هذه المادةُ بالمادة رقم 17 من قانون رقم 1 لسنة
2000م، ونصها: "لا تُقبَل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن
الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة
سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. ولا تُقبَل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن
عقد الزواج -في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م- ما لم يكن الزواج
ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبَل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال
دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة. ولا تُقبَل دعوى الطلاق بين
الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه". ومقتضى ذلك
-كما سبق- أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، لا
في مادته القديمة ولا في مادته المعدَّلة، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى
بين الزوجين في الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النـزاع في
النسب، واشترط القانون ذلك في حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما في حالة
الإقرار بها فلا يُشترط لسماع الدعوى هذا الشرط، بل تُسمع الدعاوى الخاصة
بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيًّا بورقة عرفية أو بدون أوراق
مطلقًا، أي أنه في حالة الإقرار به زواجٌ معترَفٌ به قانونًا ولو لم يكن
موثَّقًا توثيقًا رسميًّا. ومُؤَدَّى ذلك: أن التوثيق غير لازم لصحة الزواج
أو لنفوذه أو للزومه، والقانون في مصر حين اشترط التوثيق لم يجعله ركنًا
ولا شرطًا من الأركان والشروط اللازمة التي لا يصح عقد الزواج إلا بها، بل
ولم يكن المشرِّعُ المصريُّ يملك ذلك وإلا كان مخالفًا لمقتضى الشرع الشريف
بإضافته لأركان الزواج ما ليس منها، وإنما كان هذا الاشتراط درءًا لحالة
واحدة هي حالة الإنكار؛ فجُعِل التوثيق في هذه الحالة شرطًا لسماع الدعاوى
الناشئة عن عقد الزواج. وأضافت المادةُ المعدَّلةُ إلى ذلك: قَبولَ دعوى
التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، وهذا فيه حكمٌ بصحة
عقود النكاح الذي يُحكَم فيها بقبول دعوى التطليق أو الفسخ؛ لأنهما من
فُرَق النكاح؛ فثبوت الطلاق فرعُ ثبوت النكاح، وفي هذا سعيٌ لحفظ حقوق
النساء اللاتي قد يُضيِّعها الزواجُ العرفيُّ أو غير الموثَّق. والله
سبحانه وتعالى أعلم اعترافات ضحايا الزواج العرفي

السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي إن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي يدل
علي إن هذا العقد اكتسب مسماة من كونه عرفيا اعتاد علية أفراد المجتمع
المسلم منذ عهد الرسول علية الصلاة والسلام وصحابته الكرام وما بعد ذلك من
مراحل متعاقبة فتوثيق الزواج مهم جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق ولما شاع
بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم إن انتشار ظاهرة الزواج العرفي
وخاصة بين الشباب الجامعي من الجنسين ظاهرة هي بحق من اخطر الظواهر التي من
شأنها تدمير أواصل هذه الأمة وتخريج أجيال ممن لا يعرفون لهم أبا أو أما
هي أجيال من اللقطاء فهذا النوع من الزواج لا يحقق مقاصده الاجتماعية
والإنسانية من تحقيق ألاف بين أسرتين يتحقق فهي قول الله تعالي ( وهو الذي
جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ) فهذا النوع من الزواج غير معروف
لأسرة الولد أو البنت وليس فيه نفقة ملزمة ولا كسوة ولا سكن ولا رحمة لان
كل منوهما يحرص علي كتمان الأمر وإخفاء الزواج وعلية يتملكها ودائما الشعور
بالإثم والخوف من المستقبل والقلق والاضطراب وهو ما يدفع أبوابا للفساد
لانهاية لها وعوا قبة الحسرة والندامة وهذه بعضا من الآثار السلبية لزواج
عرفي ( سواء كان سريا أو معروفا ) الآثار السيئة المترتبة علي الزواج
العرفي ضياع حقوق الزوجين حيث أن دعواها بأي حق من حقوق الزوجية لا قيمة
لها أمام القضاء لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية أن الزوجة قد تبقي معلقة
لا تستطيع الزواج بأخر إذا تركها من تزوجها عرفيا دون أن يطلقها وانقطعت
اخبارة عنها أو اصابتة أي حالة عصبية أو نفسية فقد قدرته العقلية أن
الأولاد الذين يأتون نتيجة للزواج العرفي قد يتعرضون لكثير من المتاعب التي
تؤدي بهم إلي الضياع والتمزق داخل مجتمعهم بل وقد ينكر نسبهم بما أن الأصل
في الزواج الإشهار والإعلان ومن ثم تبادل التهاني والتعارف بين أهل وأقارب
الزوجين ( بعض الفقهاء عدوة شرطا من شروط صحة عقد الزواج ) وحيث أن الزواج
العرفي يتم في سرية وكتمان يترتب علية انقطاع أواصل المودة والتقارب بين
أهل الزوجين ماذا لو تقدم شاب يريد الزواج ممن تزوجت عرفيا ماذا سوف يكون
موقفها أمام أهلها وأمام أهل ممن تقدم للزواج بها وماذا ستقول لهم أن ما
يسمي بالزواج العرفي أحيانا يكون الغرض منة هو التحايل والتلاعب علي
القوانين كأن يقصد منة الحصول علي منافع مادية غير مشروعة مثل الحصول
الزوجة المتزوجة عرفيا علي معاش ليس من حقها لو تزوجت زواجا رسميا وهو ما
يرفضه الضمير والأمانة لكل هذه الأسباب وغيرها ننصح كل شاب وفتاة بالابتعاد
عن الانصياع لهذه الظاهرة المحكوم عليها بالفشل والسقوط في دهاليز وسراديب
الضياع والتمزق والهلاك فمنها لاشك فيه أن العقلاء من الناس هم الذين
يسلكون في كل شئونهم ولاسيما الزواج الطريق السليم الذي دعت إلية القوانين
المعمول بها والتي تؤيدها شريعة الإسلام اعترافات ضحايا الزواج العرفي بأمر
المحكمة زواج لمدرس من تلميذته باطل باطل هذه احدي القصص الواقعية التي تم
فيها التحايل علي كل الأعراف والقيم والشرائع السماوية تحت مسمي الزواج
العرفي فهذه قصة فتاة قاصر تزوجها مدرسها طمعا في أموال والدها وعلي الرغم
من حكم المحكمة بتطليقها إلا إن المصادر تثير إلي إن المدرس حصل علي مبلغ
محترم مقابل ذلك فمن يرضي بهذا العبث قام ولي أمر احدي التلميذات 15 سنة
يرفع دعوى يطالب فيها ببطلان زواجها العرفي من مدرسها قال الأب إن ابنته
قاصر وتعرضت لضغط أدبي ونفسي من مدرسها ووقعت له علي ورقة زواج عرفي دون
دراية أو وعي بنتيجة فعلتها أكد الأب ويعمل تاجر اسماك إن المدرس قام
بفعلته طمعا في ثروة ابنته بينما أكد المدرس إن تلميذته هي التي طلبت منة
الزواج هربا من قسوة والدها واتفقا معا إن يعلنا زواجيهما إذا أصر والدها
علي عدم استكمال تعليمها وأكد أنة لم يقترب من تلميذته وان زواجيهما علي
الورق فقط فقضت المحكمة ببطلان عقد الزواج لأنة خالي من توقيع الولي الشرعي
عن الزوجة القاصر كما يوجد العديد من الحالات الواقعية الاخري التي انخدعت
بزيف ورقة الزواج العرفي وبعد هذه الحالات رأينا أنة من الضروري أن نعرض
رأي الشباب من الذكور في هذا الموضوع حتى تكتمل الصورة لكل فتاة بكل صدق
سوف انقل رأي الشباب ولكن بصورة موجزة في عبارات قصيرة أ-ع كل الفتيات
خائنات وهم الذين يريدون هذه العلاقة تحت مسمي الزواج العرفي أو غيرة وهم
الذين يسعون إلية ولن أتزوج أي واحدة من هؤلاء ا – م كل شئ يحدث بين الشباب
والفتاة لذلك فهي لا تتحكم في العلاقة وفي وضع limit وهن يتمنعن وهن
الرغبات ب ش أصبحت الفتيات ألان في انحلال تام فمنهم الذين يسعون إلي
التعرف بنا ويلبسون ملابس خليعة لااثارتنا وليس فقط للموضة ولكن كالمانع في
كل هذا فنحن المستفدين ولا نظن أن أي فتاة مخدوعة فالفتيات ألان تعرف كل
شئ ا-س أنا لا اغفر للفتاة التي سوف أحبها علي علاقة قبلي م ع الفتاة
المحترمة لأتقبل العلاقة الجنسية من اجل أي احد حتى ولو كان من تحية فمن
عنده قيم يتمسك بها ويجبر الآخرين عليها مهما حدث و م كل ما أراد في الشارع
ينعكس علي أخواني البنات فهم تقريبا لايروا الشارع إلا مع احد أفراد
العائلة وانأ لااثق في أي امرأة وكما ذكر ( إن كيدهن عظيم ) ا ف الفتيات
بردن إن يتشبهن بالعالم الغربي بلا حدود ولكن ينسوا إننا مهما فعلت بنا
العولمة ومهما كان يتميز مظهرها بالعصرية فمازال عقلنا عقل ( سي السيد) وهن
الخاسرات فنحن لانحسر شئ أبدا ضحايا الزواج العرفي تجارب واعترافات



ضحايا الزواج السري أو العرفي



منذ عدة سنوات مضت ليست بعيدة كانت الفتاة التي توافق علي الزواج في السر
تجلب العار لأسرتها وأهلها علي الرغم من أنة يمكن أن يكون زواجا شرعيا لكن
تحول الظروف دون اعلانة وعندما عرفت ظاهرة الزواج العرفي قامت الدنيا ولم
تقعد دراسات هنا وهناك من كل الجهات لدراسة أين الخلل في أسباب الزواج
العرفي أما ألان فقد أصبح الزواج العرفي موضة قديمة تراجعت وهل محلة أشكال
جديدة من أنواع الزواج السري نعرض لها في الملف ونحمل ناقوس الخطر الذي يجب
أن يتنبه إلية البيت المصري الغارق في همومه ومشاكله يجري وراء رزقه دون
الالتفات للأبناء وهم وقود الخطر كان الله في عون الشباب ( الأزمة
الاقتصادية ) التي تعيشها المجتمعات أدت بدورها إلي أزمات اجتماعية وثقافية
شملت الإباء وامتدت إلي الأبناء والبنات خصوصا طلاب الجامعات والمعاهد
والمؤسسات التعليمية الذين يدركون أنهم ما بعد الدراسة سينتهون إلي مجرد
أرقام إضافية في طابور العاطلين عن العمل ومع عدم توافر فرص العمل يصبح
التفكير في الزواج وبناء الأسرة من الترف الذي يجب أن يتوقف عنة الشباب
وبالتالي لجأ الشباب إلي مجموعة من الحلول المختلفة لتفريغ طاقاتهم الجنسية
وإشباع الرغبات المتأججة في صدورهم وإطفاء نيران الرغبة لديهم أسباب
انتشار ظاهرة الزواج العرفي لا يستطيع احد إنكار وجود ظاهرة الارتباط السري
وهو لفظ شامل لكل العلاقات الجنسية غير المشروعة فالزواج السري والزواج
العرفي بمجرد سواء وجود شهود أو عدم وجود شهود والزواج بمجرد ترديد الإيجاب
والقبول بين الطرفين وزواج الكاسيت والدم والوشم والطوابع…الخ كلها ظواهر
عرفها المجتمع المصري مؤخرا الأسباب عديدة نعرض هنا للامها 1- ضعف أو غياب
الوازع الديني يفتقر العديد من الشباب هذه الأيام ثقافة دينية سليمة البعض
علي أقصي الطرف الأيمن من الخيط منتهي التشدد في كل شئ فالاختلاط حرام وعمل
المرأة حرام والموسيقي والتلفزيون حرام..الخ وهناك علي أقصي الطرف الأخر
في اليسار شباب بلا فكر بلا هدف بلا أي ضوابط شباب يحيا لحياته بشكل دهائي
دون مراعاة لأهمية الوقت أو العمل أو أي اعتبارات أخري تهم الإنسان كبشر له
حياة وفلك علية السير فيهما بنظام أن غياب وجود التربية الدينية السليمة
التي تعطيها الأسر للابنائها يفتح الباب أمام احد الخيارين أما التطرف
واللجوء لاستقاء قواعد الدين من غير أهلة أما الناحية الاخري العبث الكامل
وعدم الاكتراث بأي شئ كلاهما خطرة مدمر 2- الأسباب الاجتماعية المقصد بها
هنا دور الأسرة قبل كل شئ في الاهتمام بأولادها وتوعيتهم بخطورة الانصياع
وراء أصدقاء السوء أو مجرد تقليد البعض دون وعي 3- الأسباب الاقتصادية
الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع لأسباب عديدة ليس هنا مجال ذكرها
وتعتبر من أهم أسباب انتشار الزواج السري



تجارب واعترافات ضحايا الزواج السري



التجربة الأولي:-



** تبدأ القصة دائما بحلم وردي جميل ورغبة في دخول الجنة المليئة بالمتعة
والسعادة الزائفة فماذا تكون النتيجة الحالات التالية تتحدث عن نفسها علها
تساهم في إيقاظ غفلة وتنبيه ضمير النائمين



الاعتراف والتجربة الأولي



أنا فتاة بكلية نظرية بأحدي الجامعات من أسرة تعمل بالسلك الدبلوماسي ولكن
هذة الأسرة تتسم بالتفكك فحتى وجودنا داخل المنزل يكون كل واحد في غر فتة
الآن ابلغ من العمر 26 سنة أقمت علاقات مع الجنس الأخر منذ أن كنت في
الثانوية العامة في واحدة من هذة العلاقات فقدت عذريتي ولم احزن علي هذا بل
ولم أعيرة أي اعتبار وذلك للحرية التي أتمتع بها داخل المنزل والأموال
التي احصل عليها دون مجهود ودائما كنت اشعر إنني أكرة عائلتي وهذا الشعور
يلاحقني حتى الآن فهم دائما يف�





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Fb_img12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تحرير
عضو مميز
عضو مميز
تحرير


عدد المساهمات : 1069
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم   دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم Icon_minitime1السبت 28 أبريل - 13:01

دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم 05hyX-oCU2_488146745



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دراسة ميدانية علي حالات زواج العرفي وتجاربهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الزواج العرفي
» الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة والزواج العرفي
» بحث عن الزواج العرفي وسبب تسميته
» الزواج العرفي - للشيخ : ( محمد حسان )
» حالات جواز الكذب بالتفصيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: