منتدي المركز الدولى


حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة 1110
حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة 1110
حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شنكوتى
عضو نشيط
عضو نشيط
شنكوتى


عدد المساهمات : 570
تاريخ التسجيل : 27/02/2011

حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة   حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة Icon_minitime1الثلاثاء 3 يوليو - 12:29

حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة






الجواب :
الحمد لله
أولاً :
وضع المال في محفظة بنكية للمشاركة في بناء عقار ثم الاتجار فيه أو الاستفادة من
ريعه ، يندرج تحت التعامل بالأسهم العقاري .
والأصل في زكاة الأسهم أنه " إذا لم تزك الشركة [ أو البنك ] أموالها لأي سبب من
الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من
حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار
إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .


وإن لم يستطع المساهم معرفة
ذلك :

فإن كان ساهم في الشركة بقصد
الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة
عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من
يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى
الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ،
زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج
ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح " .
انتهى مختصراً من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (1/ 879) .

وعليه :
فإن كنت شاركت في هذه المحفظة بنية الاستفادة من الريع ، فلم يصلك شيء ، فلا زكاة
عليك ، وإن جاءك ربح قليل ، فأنفقته ولم يحُل عليه الحول ، فلا زكاة عليك أيضا .
وإن كنت شاركت بنية الاتجار في الأسهم ، لزمك إخراج الزكاة كل عام على قيمة الأسهم
السوقية ، ولا حرج عليك في إخراج الزكاة الواجبة ، من أي مال لديك ، من أرباح البنك
وغيرها ، إذا كانت أرباحا جائزة شرعا .

ثانيا :
من وجبت عليه زكاة ، ولم يكن لديه سيولة نقدية ، جاز له تأخير الزكاة حتى يحصل على
النقد ، أو إخراجها على دفعات كلما تيسر له ، ولا يلزمه الاستدانة .
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (3/ 186) : " وإن تعذّر إخراجها من النصاب
لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة " انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك
معدة للتجارة : وجب أن تزكي كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير
ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ؛ لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى
يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء
كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ؛ أعني : الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو
البيت " .
انتهى من "مجموع الفتاوى " (14/ 161).

والله أعلم .




موقع الإسلام سؤال وجواب








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كيفية إخراج زكاة المال للشيخ / صالح الفوزان
» كيفية إخراج زكاة المال للشيخ / صالح الفوزان
» الإفتاء:يجوز إخراج "شنط رمضان"من أموال الزكاة وموائد الإفطارمن الصدقة
»  طرق سهلة تساعد في توفير المال كلنا نسعى الى اللحظة التي نرى فيها كمية اضافية من المال اخر الشهر بحيث يةجد فائض من المال لمواقف اخرى في المستقبل يرى
» ملف الزكاة ومقاصدها ولمن تستحق الزكاة وكيفية حساب الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: