منتدي المركز الدولى


العيوب في النكاح Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
العيوب في النكاح 1110
العيوب في النكاح Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا العيوب في النكاح 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


العيوب في النكاح Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
العيوب في النكاح 1110
العيوب في النكاح Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا العيوب في النكاح 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 العيوب في النكاح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فتونه
عضو ذهبى
عضو ذهبى
فتونه


عدد المساهمات : 323
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

العيوب في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: العيوب في النكاح   العيوب في النكاح Icon_minitime1السبت 1 سبتمبر - 20:14

العيوب في النكاح
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعدُ:
فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وفيها أعرضُ مسألة مهمَّة تتعلَّق بالنكاح، وهي مسألة العيوب في النِّكاح، وقد درَجَ الفُقَهاء - رحمهم الله تعالى - على ذِكر هذه المسألة لأهميَّتها.
مستمعيَّ الكرام، لَمَّا كان عقدُ النكاح مِيثاقًا غليظًا، ورباطًا مُقدَّسًا يجمعُ الزوجين في عشرةٍ طويلة، وعلاقةٍ يراد بها الاستمرار، وينتج منها الأولاد والذُّريَّة، فإنَّ من الأهميَّة بمكانٍ أنْ يبدأ الزوجان حياتهما بوضوح، بعيدًا عن الخديعة والغشِّ والتَّدليس، وإنْ كانت الشريعة الإسلاميَّة قد منعت الغرر في عُقود المعاوضات كالبيع وغيره، فإنَّ ذلك ممنوعٌ أيضًا في عقد النِّكاح.
ولذا وجَب على كلِّ واحدٍ من الزوجين أنْ يخبر صاحبَه عند العقد بما فيه من عُيوب مُنفِّرة تُؤثِّر في الحياة الزوجيَّة، فتمنع من تحقيق مَصالح النكاح المرجوَّة أو تمنع كمالها.
فإذا لم يحصلْ هذا الإيضاح عند العقد، ثم تبيَّن لأحد الزوجين بعد الدُّخول أنَّ في صاحبه عيبًا خَلقيًّا منفرًا يخلُّ بالحياة الزوجيَّة أو يمنع كمالَ الاستِمتاع وتحصيلَ المقاصد المرجوَّة في النِّكاح، فهل للطرف المتضرِّر أنْ يفسخ النكاح بسبب هذا العيب؟
ويُجاب عن ذلك بأنَّ أهل العلم قد اختلفوا في المسألة؛ فمنهم مَن يرى أنَّ الزواج لا يُفسَخ بالعُيوب مطلقًا، (ومن هؤلاء الفقهاء داود وابن حزم)، ومنهم مَن يرى فسْخ النِّكاح ببعض العُيوب دُون بعض على تفصيلٍ في المسألة عندهم (الجمهور)، ومنهم مَن يرى فسْخ النكاح بأيِّ عيبٍ مُؤثِّر، وأنَّ الحياة الزوجيَّة التي بُنِيت على السكن والمودَّة والرحمة لا يمكن أنْ تتحقَّق وتستقرَّ ما دام هناك شيء من العيوب والأمراض التي تُنفِّر أحدَ الزوجين من صاحبه؛ ولهذا أَذِنَ الشارع بتخيير المتضرِّر من الزوجين في قبول الزواج أو رفضه.
وممَّن ذهب إلى أنَّ النِّكاح يفسخ بالعَيْبِ المنفِّر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - وقد أفاض - رحمه الله تعالى - في إيضاح المسألة وذكر أدلتها في كتابه المفيد "زاد المعاد"، وإليكم مستمعيَّ الكرام ما أورَدَه - رحمه الله تعالى - مع شيءٍ من الاختصار، قال - رحمه الله تعالى -: فصلٌ في حُكمه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخُلَفائه في أحَد الزوجين يجدُ بصاحبه بَرَصًا أو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عِنِّينًا، في "مسند أحمد" أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تزوَّج امرأةً من بني غفار، فلمَّا دخَل عليها ووضَع ثوبَه وقعَد على الفراش أبصر بكشحها بَياضًا فانْحاز عن الفِراش ثم قال: ((خُذِي عليك ثيابك))، ولم يَأخُذْ ممَّا آتاها شيئًا، وفي "الموطأ": عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برص فلها المهر بما أصابَ منها، وصَداق الرجل على مَن غرَّه"، وفي لفظٍ آخَر: قضى عمرُ في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخَل بها فُرِّقَ بينهما، والصَّداق لها بمسيسِه إيَّاها، وهو له على وليِّها".
وجاء التَّفريق بالعنَّة عن عمر وعثمان وعبدالله بن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية بن أبي سُفيان والحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شُعبة - والعنَّة عجز الزوج عن الوطء - وأخرَجَ سعيد بن منصور عن ابن سيرين أنَّ عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - بعَث رَجُلاً على بعض السعاية فتزوَّج امرأة وكان عقيمًا فقال له عمر: "أعلمتها أنَّك عقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلِمْها ثم خيِّرْها"، وأجَّل - أي: عمر - مجنونًا سنة فإنْ أفاق وإلا فُرِّقَ بينه وبين امرأته.
ثم ذكر - رحمه الله تعالى - خلافَ العلماء في فسْخ النكاح بالعُيوب، وعَدَّدَ العيوب التي يَراها بعضهم موجبة للفسخ، ثم قال - رحمه الله تعالى -: وأمَّا الاقتِصار على عيبين أو ستَّة أو سبعة أو ثمانية دُون ما هو أَوْلَى منها أو مُساوٍ لها فلا وجهَ له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعةَ اليدين أو الرِّجلين أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك، من أعظم المنفِّرات، والسُّكوت عنه من أقبح التَّدليس والغش، وهو مُنافٍ للدِّين، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - لمن تزوَّج امرأةً وهو لا يُولد له: ((أخبرها أنَّك عقيم وخَيِّرها))، فماذا يقول - رضي الله عنه - في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟! ثم قال: والقياس: أنَّ كلَّ عيب يَنفرُ الزوجُ الآخرُ منه ولا يحصل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودَّة يُوجب الخيار وهو أَوْلَى من البيع، كما أنَّ الشُّروط المشترَطة في النكاح أَوْلَى بالوفاء من شُروط البيع، ومَن تدبَّر مقاصد الشرع في مَصادِره ومَوارِده وعدله وحِكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رُجحانُ هذا القول وقُربُه من قواعد الشريعة، انتهى خلاصة كلامه - رحمه الله تعالى.
وهنا سُؤالٌ يمكن طرحُه، هل يمكن أنْ يُحدد ضابط العيب الذي يبيحُ فسْخ عقد النكاح؟ وهل العيب الخُلُقي يبيحُ الفسخ كما لو وجدت الزوجة زوجَها بخيلاً أو جَبانًا، أو وجَد الزوج زوجته سريعةَ الغضب أو لا تجيدُ التَّصرُّف مع الناس؟
ويمكن أنْ يسأل أيضًا إذا تبيَّن العيب بعد الدُّخول وطلب الطَّرف المتضرِّر من الزوجين فسْخ النكاح، فهل يُعاد المهر كله أو لا؟ وهل للطَّرف المتضرِّر أنْ يسقط حقه في الفسخ ويُقرِّرَ قبوله بصاحبه رغم ما فيه من عيب؟
مستعميَّ الكرام، عن هذه الأسئلة أجيبُ - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة، أسأل الله تعالى أنْ يُبلِّغنا إيَّاها على خير، وأنْ يُوفِّقنا جميعًا إلى ما فيه الخيرُ والفلاح في الدُّنيا والآخِرة.
والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.
(العيوب في النكاح2)
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعدُ:
فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ من حلقات فقه الأسرة، وفيها نستكملُ الحديث عن مسألة العُيوب في النِّكاح، وقد سبَق التذكير بأنَّ عقدَ النكاح مِيثاقٌ غليظ، ورباطٌ مُقدَّس يجمعُ الزوجين في عِشرةٍ طويلة، وعلاقةٍ يُراد بها الاستِمرار، وينتج منها الأولاد والذُّريَّة؛ ولذا فإنَّ من الأهميَّة بمكانٍ أن يبدأ الزوجان حياتهما بوضوحٍ، بعيدًا عن الخديعة والغشِّ والتدليس، وإنْ كانت الشريعة الإسلاميَّة قد منعت الغرر في عُقود المعاوضات كالبيع وغيره، فإنَّ ذلك ممنوعٌ أيضًا في عقد النِّكاح.
ولذا وجَب على كلِّ واحدٍ من الزوجين أنْ يُخبِرَ صاحبه عند العقد بما فيه من عُيوبٍ مُنفِّرة تُؤثِّر في الحياة الزوجيَّة، فتمنع من تحقيق مَصالح النِّكاح المرجوَّة أو تمنع كمالها.
فإذا لم يحصل هذا الإيضاح عند العقد، ثم تبيَّن لأحد الزوجين بعد الدُّخول أنَّ في صاحبه عيبًا خَلقيًّا مُنفِّرًا يخلُّ بالحياة الزوجيَّة أو يمنع كَمال الاستِمتاع وتحصيلَ المقاصد المرجوَّة في النِّكاح، فإنَّ للطَّرف المتضرِّر أنْ يفسخ النكاح بسبب هذا العيب، وسبقت الإشارة إلى آراء العُلَماء في هذه المسألة وسِياق ما أورَدَه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - من تفصيلٍ في المسألة وأدلَّتها، وقد خلص - رحمه الله تعالى - إلى القول بـ"أنَّ كلَّ عيبٍ يَنفرُ الزوجُ الآخرُ منه ولا يحصل به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودَّة يُوجِب الخيار وهو أَوْلَى من البيع، كما أنَّ الشُّروط المُشتَرطة في النكاح أَوْلَى بالوفاء من شُروط البيع، ومَن تدبَّر مقاصد الشَّرع في مصادره وموارده وعدله وحِكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يَخْفَ عليه رُجحانُ هذا القول وقُربُه من قواعد الشريعة"، انتهى كلامه - رحمه الله تعالى.
وفي هذه الحلقة أستكملُ الكلام في المسألة، مُشِيرًا إلى أهمِّ الأحكام المتعلِّقة بها، وبالله تعالى التوفيقُ.
فلو قِيل: ما العيبُ الذي يبيح الفسخ؟ هل هو مخصوصٌ بأشياء معدودة، أو أنَّه مضبوطٌ بضابطٍ محدود؟
فالجواب: أن الصحيح من أقوال العلماء أنَّه مضبوط بضابطٍ محدَّد، فالعيب الذي يُبِيح الفسخ هو ما كان مُطلَقُ العقد يقتضي عدمه ممَّا يعدُّه الناس عيبًا يفوت به الاستمتاع أو كماله.
ومن أمثلة العيوب التي تكون في الزوجين أو أحدهما وتُبِيح الفسخ: الجنون والجذام والبرص والعِنَّة - وهي عجز الزوج عن الوطء - والداء في الفرج الذي يمنعُ الاستمتاع، وكذلك العُقم بالنسبة للزوج على الصحيح، ونحو ذلك من العيوب التي يعدُّها الناس في عرفهم المستقر عيبًا يفوتُ به الاستمتاع أو كماله.
فإذا وُجد شيءٌ من هذه العيوب في أحَد الزوجين، فإنَّه يثبت للطرف الآخَر حقُّ الفسخ، وثبوت الفسخ للمرأة ظاهرُ المصلحة؛ لأنَّ المرأة لا تملك أنْ تُطلِّق نفسَها، فإذا أُثبِتَ لها حقُّ الفسخ فإنها تملكُ مفارقة زوجها منعًا لِلُحوق الضرر بها، أمَّا إثبات حقِّ الفسخ للرجل مع أنَّه يملك الطلاق، فلأنَّه يستفيدُ به فوائد منها:
الأولى: أنَّه لا ينقص به عدد الطلاق، فلا يحسب عليه من الطلاق.
الثانية: أنَّه يرجعُ بالمهر على مَن غرَّه - كما سيأتي، إنْ شاء الله.
وهنا مسائلُ: لو أنَّ عيبًا من هذه العيوب حدَث بعد العقد، فهل يملكُ الطرف الآخَر حقَّ الفسخ؟ والجواب: أنَّ العيب المؤثِّر يبيحُ الفسخ سواء كان العيب حادثًا قبلَ العقد أو بعدَه؛ لأنَّ العلَّة واحدةٌ؛ وهي رفع الضرر عن الطرف المتضرِّر.
والفسخ بسبب العيب حقٌّ للطرف المتضرِّر، فهل يسقطُ هذا الحقُّ إذا أسقَطَه مستحقُّه؟
نقول: نعم؛ فمَن رضي بالعيب، أو وُجدت منه دلالة الرضا مع عِلمه بالعَيْبِ فلا خيار له؛ لأنَّ الحق له، وقد أسقَطَه برِضاه، ما لم يكن جاهلاً بالحُكم وهو استِحقاق الفَسْخِ بالعيب.
والفسخُ حقٌّ اختياري، فلو أنَّ الزوجة مثلاً قرَّرت رِضاها بزوجها مع وُجود العيب فيه فإنَّه لا يجوزُ لوليِّها إجبارها على الفسخ؛ لأنَّ الحقَّ لها.
وكيف يحصل الفسخ عند العزم عليه؟ هل يُباشر الطرف المتضرِّر الفسخ فورًا أو يُرفع الأمرَ إلى الحاكم لإيقاع الفسخ؟ والجواب: أنَّه إنْ كان العيب الحاصل محلَّ اتِّفاقٍ على استِحقاق الفسخ به فإنَّه يمكن إيقاع الفسخ دُون الرَّفع إلى الحاكم، أمَّا إنْ كان العيب محلَّ اجتهادٍ أو حصَل فيه نزاعٌ بين الزوجين؛ هل هو عيب مؤثِّر يبيحُ الفسخ أو لا، فإنَّ الأمر هنا يُرفَع إلى الحاكم - وهو القاضي - للفصْل فيه؛ وذلك لقطع النزاع، ولأنَّ في بعض العيوب خِلافًا بين العلماء في استِحقاق الفسخ بها، وحُكم الحاكم يرفعُ الخلاف، ولأنَّه عقدُ نكاحٍ فيُحتاط فيه أكثر.
وإذا رُفع الأمرُ إلى الحاكم وتحقَّق اعتبار العيب موجبًا لخيار الفسخ، فإمَّا أنْ يُباشر الحاكم الفسخ بنفسه، أو يُوكلَ أحد الزوجين بذلك.
فإذا حصَل فسخ النِّكاح بسبب العيب فهل تجبُ العِدَّةُ؟ وهل يلزم إعادة المهر الذي استلمَتْه الزوجة؟
أمَّا عن العِدَّةِ فإنْ كان الفسخ بعد الخلوة أو الدُّخول، فإنَّ عليها العدَّة الشرعيَّة حسَب حالها، وإنْ كان قبلَ الدُّخول أو الخلوة فلا عِدَّةَ عليها؛ لأنَّ كلَّ فراقٍ يكون بين الزوجين قبل الخلوة فإنَّه لا عدَّة فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49].

أمَّا عن المهر فإنَّه إذا كان العيب في الزوج وفُسخ النِّكاح قبل الدُّخول فلها نصف المهر على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنَّ الزوج هو السبب، وأمَّا إذا كان العيب في الزوجة ولم يحصل الدُّخول فليس لها مهرٌ.
أمَّا لو كان الفسخ بعد الدُّخول فإنَّ المرأة تستحقُّ المهر كله؛ لأنَّ المهر يستقرُّ كلُّه بحصول الدُّخول، ويرجعُ الزوج على مَن غرَّه وخدَعَه بهذا الزواج وكتَم العيب، سواء كان الغارُّ هو الولي أو الزوجة بحسَب علمهما بالعيب وكتمانه.

مستمعيَّ الكرام، هذا ما تيسَّر بيانه ممَّا يتعلَّق بالعيوب التي تبيحُ فسْخ عقد النكاح.


نسأل الله تعالى لنا جميعًا الفقهَ في الدِّين، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.



• • •

أهم المراجع:

"الشرح الكبير".

"الروض المربع".

"الملخص الفقهي".

"الشرح الممتع".

"بداية المجتهد".

"فقه السنة".

"زاد المعاد".

"الاستذكار".

"الكافي"؛ لابن قدامة

• • •

أهم المراجع:

"الشرح الكبير".

"الروض المربع".

"الملخص الفقهي".

"الشرح الممتع".

"بداية المجتهد".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جلال
عضو فضى
عضو فضى
جلال


عدد المساهمات : 267
تاريخ التسجيل : 28/03/2012

العيوب في النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: العيوب في النكاح   العيوب في النكاح Icon_minitime1السبت 1 سبتمبر - 22:46

جزاك الله كل خير يارب وبارك الله فيكم





وجعله في موازين حسناتك اللهم امين





وجعلك من اهل التقى واهل الجنه





يعطيك العافيه على طرحك المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العيوب في النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اشتراط الولاية في صحة النكاح
» انواع النكاح قبل الاسلام
» انواع النكاح فى الجاهلية
» أحكام النكاح لابن باز
» اشتراط الولي في عقد النكاح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: