منتدي المركز الدولى


حكم الزواج الصحيح اللازم Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم الزواج الصحيح اللازم 1110
حكم الزواج الصحيح اللازم Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم الزواج الصحيح اللازم 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم الزواج الصحيح اللازم Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم الزواج الصحيح اللازم 1110
حكم الزواج الصحيح اللازم Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم الزواج الصحيح اللازم 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم الزواج الصحيح اللازم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شروق الفجر
عضو نشيط
عضو نشيط
شروق الفجر


عدد المساهمات : 520
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

حكم الزواج الصحيح اللازم Empty
مُساهمةموضوع: حكم الزواج الصحيح اللازم   حكم الزواج الصحيح اللازم Icon_minitime1الثلاثاء 17 أبريل - 16:47

حكم الزواج الصحيح اللازم
للزواج اللازم أو التام الذي استوفى أركانه وشروطه كلها آثار هي :

1 - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه
شرعاً، ما لم يمنع منه مانع. والمأذون فيه شرعاً، ما لم يمنع منه مانع.
والمأذون فيه ما يأتي:

أ ـ حل الوطء في القبل لا الدبر: ولا يحل الوطء في حالة الحيض والنفاس، والإحرام، وفي الظهار قبل التكفير (إخراج الكفارة) لقوله سبحانه: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين} [المؤمنون:23/5-6] ولقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل: هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة:222/2] والنفاس أخو الحيض. وقوله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة:223/2] أي في أي وقت وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو القبُل .

وقول سبحانه: {والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:58/3].


وقوله صلّى الله عليه وسلم : «ملعون من أتى امرأة في دُبُرها» (رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة)

«من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدَّقه، فقد كفر
بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلم » (رواه أحمد والترمذي وأبو داود)
وقوله أيضاً: «واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوانٍ ( أي أسيرات، من
عنا: إذا ذل وخضع) ، لا يملكن لأنفسهن شيئاً... وإنما أخذتموهن بأمانة الله
، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل» ( رواه أحمد عن أبي حرة الرقاشي،
وثقة أبو داود، وفيه علي بن زيد وفيه كلام ) وكلمة الله المذكورة في كتابه
العزيز: لفظة الإنكاح والتزويج.

لكن لا تطلق المرأة بالوطء في دبرها، وإنما يحق لها طلب الطلاق من القاضي بسبب الأذى والضرر.


ما يقتضيه وطء الحائض في القبل: يلاحظ أن الوطء في الدبر
حرام في أثناء الحيض وغيره، ويسن لمن وطئ الحائض أو النفساء في قبلها إذا
كان عامدا عالماً بالتحريم بالحيض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم،
وبنصف دينار إن وطئها في إدباره ، لخبر: «إذا واقع الرجل أهله، وهي حائض،
إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر، فليتصدق بنصف دينار» (
رواه أبو داود والحاكم وصححه) .


ب ـ حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حال الحياة؛ لأن
إحلال الوطء إحلال للمس والنظر من طريق الأولى. وأما بعد الموت فلا يحل له
المس والنظر عند الحنفية، ويحل عند الجمهور.


جـ ـ ملك المتعة: وهو اختصاص الزوج بمنافع بُضع الزوجة
وسائر أعضائها استمتاعاً. وهو عوض عن المهر، والمهر على الرجل، فيكون هذا
الحكم على الزوجة خاصاً بالزوج.


2 - ملك الحبس والقيد:

أي صيرورة المرأة ممنوعة عن الخروج إلا بإذن الزوج، لقوله تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق:65/6] والأمر بالإسكان نهي عن الخروج، وقوله عز وجل: {وقَرْن في بيوتكن} [الأحزاب:33/33] وقوله سبحانه: {لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن } [الطلاق:56/1].


3 - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة:
فهو حكم أصلي للزواج لا وجود له بدونه شرعاً؛ لأن المهر عوض عن ملك المتعة.


4 - وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة:

وهي الطعام والكسوة والسكنى، مالم تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها بغير
حق، فإن امتنعت سقطت نفقتها. ودليل الإلزام بالنفقة قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة:2/233] وقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله } [الطلاق:7/65] وقوله عز وجل: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم} [الطلاق:65/6] والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تمكَّن من الخروج للكسب، لكونها عاجزة بأصل الخلقة لضعف بنيتها.


5 - ثبوت حرمة المصاهرة:

وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه، وحرمة أصول الزوجة وفروعها
على الزوج، لكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس عقد الزواج، وفي بعضها
يشترط الدخول.

6 - ثبوت نسب الأولاد من الزوج:

بمجرد وجود الزواج في الظاهر، لقوله صلّى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة) وفي لفظ للبخاري: «لصاحب الفراش» .

7 - ثبوت حق الإرث بين الزوجين: إذا مات أحد الزوجين
أثناء الزوجية أو في العدة من طلاق رجعي، بالاتفاق، أو من طلاق بائن في
مرض الموت عند الجمهور غير الشافعية، حتى ولو بعد العدة عند المالكية
والحنابلة. والدليل قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم..} [النساء:4/12] إلى قوله عز وجل: {ولهن الثمُن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء:4/12].

8 - وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد :

إذا كان للرجل أكثر من امرأة، فعليه عند الجمهور غير الشافعية
العدل بينهن في حقوقهن من البيتوتة والنفقة (المشروب والملبوس) والكسوة
والسكنى، أي التسوية بينهن فيما ذكر. فقد ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح
الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، فدل على أن العدل بينهن في القَسْم
(وهو توزيع الزمان ليلاً ونهاراً إلا لحاجة على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر)
والنفقة واجبة، قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء:3/4]
أي إن خفتم ألا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع،
فواحدة، وقال تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:3/4] أي تجوروا، والجور
حرام، فكان العدل واجباً ضرورة.


وقالت عائشة: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقسم فيعدل
ويقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك » (رواه
الخمسة إلا أحمد ) قال الترمذي: يعني به الحب والمودة، وأخرج البيهقي عن
ابن عباس في قوله {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء:4 /129] قال: في الحب والجماع.

وعن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان، يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، يجرُّ أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً» (رواه الخمسة عن أبي هريرة) .


نوع القسم: ولا يجب القسم في الوطء، وإنما في المبيت إلا إذا أراد
إضرار امرأة، فيجب عليه ترك الضرر، فعماد القسم الليل، لقوله عز وجل: {وجعلنا الليل لباساً}
[النبأ:78/10] قيل في التفسير: الإيواء إلى المساكن، ولأن النهار للمعيشة،
والليل للسكون. لكن يستحب القسم في الاستمتاع؛ لأنه أكمل في العدل.


القسم في السفر: قال الحنفية: لا قسم على الزوج إذا سافر،
ولا يجب عليه أن يبيت عند الأخرى مقابل أيام السفر؛ لأن مدة السفر ضائعة،
لكن الأفضل أن يقرع بينهن، فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييباً لقلوبهن دفعاً
لتهمة الميل عن نفسه، قالت عائشة: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا أراد
أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه» (متفق
عليه عن عائشة ) .


ورأى المالكية كالحنفية أن الزوج إذا أراد سفراً اختار منهن للسفر
معه من شاء، إلا إذا أراد السفر في قُرْبة أي عبادة كحج، فيُقرع بينهما أو
بينهن. والحاصل أن الحنفية والمالكية لا يوجبون القرعة؛ لأنها من باب الخطر
والقمار.


لكن الحنابلة والشافعية قالوا: إنه لا يجوز للزوج اصطحاب إحداهن معه بغير
قرعة، فإذا أراد السفر أقرع بينهن، فمن خرجت عليها القرعة، سافر بها؛ لأنه
صلّى الله عليه وسلم : «كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها
خرج بها معه» ( متفق عليه.) .


أثر سفر المرأة على القسم: إن سافرت المرأة بغير إذن الزوج، سقط
حقها من القسم والنفقة؛ لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع،
وقد منعت ذلك بالسفر. فإن سافرت بإذن الزوج، قال الشافعية في الجديد: إن
كان لغرضه يقضي لها، وإن كان لغرضها لا يقضي.


وكذلك قال الحنابلة: يسقط حق المرأة في القسم والنفقة إن سافرت
بغير إذنه لحاجتها أوغيرها، أو امتنعت من المبيت عنده، أو سافرت بإذنه
لحاجتها. ولا يسقط حقها من نفقة ولا قسم إن بعثها الزوج لحاجته، أو انتقلت
من بلد إلى بلد بإذنه. وقالوا أيضاً: لو سافر الزوج عن المرأة لعذر وحاجة،
سقط حقها من القسم والوطء، وإن طال سفره للعذر.


هبة المرأة حقها: اتفق الفقهاء على أن للمرأة أن تهب حقها
من القسم في جميع الزمان، وفي بعضه، لبعض ضرائرها، وعلى أنه إن رضيت بترك
قسمها، جاز؛ لأنه حق ثبت لها، فلها أن تستوفي، ولها أن تترك، فقد ثبت أن
سودة بنت زَمْعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلّى الله عليه وسلم يقسم
لعائشة يومها ويوم سودة (متفق عليه عن عائشة ) .


ولكن لا تجوز الهبة بغير رضا الزوج، فإذا رضيت الواهبة ورضي الزوج،
جاز بلا خلاف؛ لأن الحق لا يخرج عنهما. ولا يلزم الزوج الرضا بالهبة؛
لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع، فله أن يبيت عندها في ليلتها.

وإذا أخذت الواهبة مالاً على ترك نوبتها، لم يجز أخذه، ويلزمها رده
إلى من أخذته منه، وعلى الزوج أن يقضي لها زمن هبتها؛ لأنها تركته بشرط
العوض، ولم يسلم العوض لها، فترجع بالمعوض؛ لأن هذا معاوضة القسم بالمال،
فيكون في معنى البيع، ولا يجوز هذا البيع.


حق البكر والثيب والجديدة والقديمة:

قال الحنفية: البكر والثيب، والجديدة والقديمة، والمسلمة والكتابية سواء في القسم، لإطلاق الآيات، وهي قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل} [النساء:129/4] أي لن تستطيعوا أن تعدلوا في المحبة، فلا تميلوا في القسم، كما قال ابن عباس. وقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء:19/4] وغايته القسم، وقوله تعالى: { فإن خفتم ألا تعدلوا } [النساء:3/4] ولإطلاق أحاديث النهي عن الميل وعدم القسم، ولأن القسم من حقوق الزواج، ولا تفاوت بين النساء في الحقوق.


وأما ما روي من نحو: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» فيحتمل أن المراد
التفضيل في البداءة دون الزيادة، فوجب تقديم الدليل القطعي، وهو الآيات.


وقال الجمهور: تختص وجوباً البكر الجديدة عند الزفاف بسبع ليال
متوالية، بلا قضاء للباقيات. وتختص وجوباً الزوجة الثيب بثلاث ليال
متوالية، بلا قضاء، ثم يقسم بعدئذ، لخبر ابن حبان في صحيحه: «سبع للبكر،
وثلاث للثيب» (ورواه الدارقطني) ،


وعن أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها
سبعاً، ثم قَسَم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو
قلابة: «ولو شئتُ لقلت: إن أنساً رفعه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم »
(متفق عليه) .


9 - وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، لقوله تعالى:

{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة:228/2] قيل: لها المهر والنفقة وعليها أن تطيعه في نفسها، وتحفظ غيبته. وقد أمر الشرع في قوله تعالى: {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} [النساء:34/4] بتأديبهن بالهجر والضرب غير المبرح (غير المؤذي) عند عدم طاعتهن، ثم قال تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} [النساء:34/4] فدل على لزوم إطاعتهن الأزواج.


10 - ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته:
بأن نشزت، أو خرجت بلا إذن، أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة، أوأغلقت
الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله. ويبدأ بالترتيب بما يلي:


الوعظ والنصح بالرفق واللين: وهوذكر ما يقتضي رجوعها عما
ارتكبته من الأمر والنهي برفق، ثم الهجر والاعتزال وترك الجماع والمضاجعة،
ثم الضرب غير المبرح ولا الشائن: وهو الضرب بالسواك ونحوه فقط. والدليل
قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واضربوهن}
[النساء:34/4] فظاهر الآية، وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلق،
لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب، والواو تحتمل الترتيب.


فإن نفع الضرب، وإلا رفع الأمر، لبعث حكمين أحدهما من أهله، والآخر من أهلها، كما قال تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} [النساء:35/4].


11 - المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة:
وهو أمر مندوب إليه، لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء:19/4] ولقوله صلّى الله عليه وسلم : «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (رواه الترمذي عن عائشة، وابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني عن معاوية، وهو حديث صحيح ) وقوله: «استوصوا بالنساء خيراً»
(متفق عليه عن أبي هريرة) والمرأة أيضاً مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع
زوجها بالإحسان، واللطف في الكلام، والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج.


ومن العشرة بالمعروف: بذل الحق من غير مطل، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «مَطْل الغني ظلم» ( رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ) .


ومن العشرة الطيبة: ألا يجمع بين امرأتين في مسكن إلا
برضاهما؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة. ومنها ألا
يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه دناءة وسوء عشرة. ومنها ألا يستمتع بها إلا
بالمعروف، فإن كانت نِضْو الخلق (هزيلة) ولم تحتمل الوطء، لم يجز وطؤها
لما فيه من الإضرار.

===========
انظر
*بدائع الصنائع
*فتح القدير
*الشرح الكبير
*القوانين الفقهية
*مغنى المحتاج
*المغنى
*نيل الأوطار
*الفقه الإسلامى وأدلته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جلال
عضو فضى
عضو فضى
جلال


عدد المساهمات : 267
تاريخ التسجيل : 28/03/2012

حكم الزواج الصحيح اللازم Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الزواج الصحيح اللازم   حكم الزواج الصحيح اللازم Icon_minitime1الأربعاء 26 سبتمبر - 23:50

جزاك الله كل خير يارب وبارك الله فيكم





وجعله في موازين حسناتك اللهم امين





وجعلك من اهل التقى واهل الجنه





يعطيك العافيه على طرحك المميز





اشكرك على جهود الرائعه







حكم الزواج الصحيح اللازم 30761086gk7
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الزواج الصحيح اللازم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» درس كامل ومتكامل لكل بنت مقبله على الزواج - نصائح للعروس قبل الزواج : -رساله الى كل فتاة مقبله على الزواج
» سحر تعطيل الزواج تعريف سحر تعطيل الزواج توقيف الزواج اعراض سحر تعطيل الزواج
» تفسير حلم الزواج في المنام 2016 , معني رؤية الزواج في النوم2016
» شروط صحة عقد الزواج وأنواع الزواج الباطل - للشيخ : ( أسامة سليمان )
» أدعية تيسير الزواج و التعجيل فيه دعاء الزواج من شخص معين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: