منتدي المركز الدولى


حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  1110
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  1110
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكفراوى
عضو فضى
عضو فضى
الكفراوى


عدد المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 13/02/2011

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  Empty
مُساهمةموضوع: حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة    حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة  Icon_minitime1الخميس 15 نوفمبر - 11:41


حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة
الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة
تم التعاقد على سلعة بتأجيرها من المؤجر لمدة ستين شهرا ويتم تحرير شيكات بكامل المدة وبالعقد ميزة هي : إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا ، وعند نهاية السداد يتم تملك السلعة عن طريق الهبة. أرجو الإفادة عن شرعية هذا التعاقد وبعده عن الربا ؟


الاجابة
الحمد لله
أولا :
هذه المعاملة إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوصها ، ونص على جواز أن يقترن بعقد الإجارة : " عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة ، وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة " انتهى . وينظر نص القرار بتمامه في "فقه النوازل" للدكتور محمد حسن الجيزاني (3/301).
وتعليق الهبة على شرط ، صححه بعض أهل العلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . لكن يشترط أن يكون عقد الهبة مستقلا عن عقد الإجارة ، فيُنص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم . ثم ينص على عقد الهبة المعلق ، كأن يقال : يتفق الطرفان على أن الطرف الأول (الشركة مثلا ) تهب الطرف الثاني (العميل) السلعة في حال سداده ما عليه من أقساط لديها .
كما يشترط أن تكون الإجارة حقيقية وليست ساترة للبيع ، فيكون ضمان السلعة المؤجرة على المؤجر ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة غير التشغيلية تكون على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد .
ثانيا :
ما ذكرته من أنه " إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد ، ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا ) يعرف عند الفقهاء بضعْ وتعجّل ، أي إذا تعجّل المدين في دفع ما عليه أسقط عنه جزء من الدين .
فأنت إذا سارعت بدفع القسط قبل موعده ، أُسقط عنك قسطان من المبلغ الذي عليك .
وقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك ، والأكثرون على منعها ؛ لشبهها بالربا . وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليهما إلى الجواز ، وهو القول الراجح ، وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (13945) .
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي : " الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق " انتهى من مجلة مجمع الفقه ( 2/ 217) .
ومنه يعلم أن هذه الصورة ( ضع وتعجل ) لا تجوز ؛ لوجود الاتفاق المسبق عليها عند العقد.
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأوراق المطلوبة لاشهار الهبة فى مكاتب الشهر العقارى
» تفسير حلم يمشي في طريق مظلم تفسير يمشي في طريق مظلم في الحل
» طريق الشيطان
»  كل واحد فى طريق
» في طريق الأمنيات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: