منتدي المركز الدولى


الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه 1110
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه 1110
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4918
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه Empty
مُساهمةموضوع: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه   الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه Icon_minitime1الإثنين 4 فبراير - 16:18

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية
المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، معلم الناس الخير ، وعلى آله وصحبه الذين تتلمذوا على يديه فكانوا حصاداً طيباً نافعاً من يد أفضل البشر ، فتعلموا من المربي الفقيه كيف يقتدون به ويسيرون على خطاه حتى بعد مماته . وترك صلى الله عليه وسلم الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك .

ومما تعلمه رضوان الله عليهم من إمامهم القدوة استنباط الأحكام من مصادرها فكانوا يحاولون قدر جهدهم حل ما يعترضهم في حياتهم من مشكلات ، فسهل طريق الإجتهاد لمن جاء بعدهم لأن يقتفوا أثرهم ، فقعّدوا القواعد ، ووضعوا الأسس ، وأرسوا الأصول ، فلبس الفقه به ثوباً متميزاً .

فموضوع الاجتهاد والذي اخترته للبحث فيه ولتوضيح أهميته فهو المراد الذي يدور حوله علم أصول الفقه ، وهو جوهره ومعناه ، خصوصاً وأن هناك خلافاً بين العلماء حوله ، فمنهم من يرى أن باب الاجتهاد قد أقفل ومنهم من يرى غير ذلك . فإيماناً مني بأهميته ، وبالذات في عصرنا عند حدوث متغيرات وأحداث تملي على العلماء والفقهاء بذل الجهد لمعرفة الأحكام الشرعية الخاصة بها . وأضرب مثالاً للاجتهاد بالطبيب الذي يمارس علمه وعمَله مع مرضاه عند الحاجة والضرورة .
الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه
المبحث الأول : تعريف الاجتهاد


المطلب الأول : تعريف الاجتهاد لغة
الاجتهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة ، فيختص بما فيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه[1] . وقيل بأنه : افتعال من الجهد ، واختلف في ضم الجيم أو فتحها ، وكلاهما يحمل معنى الوسع والطاقة ،قيل : المضموم الجهد : الطاقة ، أما الجهد بالفتح : المشقة . وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة ، والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود .
وفي بعض المعاجم الحديثة [2]، تفريق بين الكلمتين ، الجَهد : المشقة والنهاية والغاية ، والجُهد : الوسع والطاقة .

والاستخدام القرآني لكلمة "جهد" وإن كان في معناه الأوسع يشمل الاجتهاد باعتباره بذل طاقة وتحمل مشقة للوصول إلى الغاية ، إلا أنه لم يسق للتدليل على شرعية العملية الاجتهادية بالتعريف الاصطلاحي .

والمعنى اللغوي أوسع مجالاً من المعنى الاصطلاحي ، ولهذا فإن الاجتهاد يشمل بذل أي جهد دون حصر في الأمور الشرعية [3] وعرّفه الغزالي : بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد ، فيقال اجتهد في حمل حجر الرحا ، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة [4] .
وقيل : استفراغ الوسع في تحصيل الشيء ، ولا يكون إلا فيما فيه مشقة وكلفة [5] .

المطلب الثاني : تعريف الاجتهاد اصطلاحاً

قيل : استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية . فاستفراغ الوسع جنس ، وقوله : في درك الأحكام خرج به استفراغ الوسع في فعل من الأفعال العلاجية مثلاً ، وقوله : الشرعية ، تخرج اللغوية والعقلية والحسية . والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع ، ودركها أعم من كونه على سبيل القطع أو الظن ، هذا مدلول لفظه ، ويجوز أن يريد بالأحكام الشرعية خطاب الله تعالى المتعلق [6] .

وعرّفه الأمدي : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه [7] .
وقيل : بذل الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس الفقيه أو المجتهد من نفسه العجز عن المزيد عليه .
فالاجتهاد : بذل أقصى الجهد في فهم النص الشرعي من الكتاب أو السنة ، من أجل الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي [8] .

وعُرّف الاجتهاد بأنه : بذل الطاقة من الفقيه لتحصيل حكم ظني شرعي عملي على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه [9] .

وقيل : بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي وتطبيقه ، عقلياً كان أو نقلياً ، قطعياً كان أو ظنياً [10] .
بعد ذكر التعريفين : نلاحظ أن المعنى الاصطلاحي لم يبتعد عن المعنى اللغوي ، فالتوافق ظاهر ، ونقطة الالتقاء بينهما : المبالغة في كلا الاستعمالين . وبين المعنيين عموم وخصوص مطلق ، فاستعمالها اللغوي هو العموم ، وهو مطلق الكلفة والمشقة ، وأما استعمالها الاصطلاحي الأصولي فهو مختص ببذل الوسع لاستنباط الحكم الشرعي [11] .

المبحث الثاني : مشروعية الاجتهاد

يعتبر الاجتهاد أصل من أصول الشريعة ، وقد دلت أدلة كثيرة على جوازه ، إما بطريق الإشارة أو بطريق التصريح [color="Red"]، ومن هذه الأدلة :or="Red"] أ‌- القرآن الكريم قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ... } (النساء: ١٠٥ )، وقوله تعالى : {... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }الروم21، و{يعقلون} {يتفكرون}، الروم: 21والزمر: 42 وهذه الآيات تنص صراحةً على إقرار مبدأ الاجتهاد بطريق القياس [12] .

ب‌- السنة الشريفة : حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ، فله أجر " [13] .

حديث معاذ – رضي الله عنه - : "حيث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن ، قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ! قال : فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في كتاب الله ! قال : أجتهد رأي ولا آلو ، فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله "[14] .

ت‌- إجماع الصحابة : فقد أجمع الصحابة على مشروعية الاجتهاد ، فإذا حدثت لهم حادثة شرعية ، ولم يجدوا لها في كتاب الله أو سنة رسوله شيئاً ، اجتهدوا واشتهر عنهم ذلك [15] .
المبحث الثالث : حكم الإجتهاد

يطلق العلماء "الحكم" ويريدون به أمرين : أحدهما : حكمه ، بمعنى : وصف الشارع له من الوجوب والحرمة وغيرهما . والآخر : حكمه من حيث أثره الثابت به ، أي الصواب والخطأ في الاجتهاد [16]، وسيقتصر البحث على بيان الحكم بالمعنى الأول ، من حيث الوجوب والحرمة وغيرهما .

يمكن تقسيم حكم الاجتهاد بالنسبة إلى العلماء الذين توافرت فيهم مؤهلاته وشروطه وكانوا أهلاً له ، وبالنسبة إلى الذين لم يتوافر فيهم مؤهلاته من العلماء ، وكذلك بالنسبة إلى مجموع الأمة .

القسم الأول : حكم الاجتهاد بالنسبة إلى العلماء المؤهلين له

1 - الوجوب العيني


وعادة ما يكون في حق نفسه ، ولا يجوز له التقليد ؛ لأن لديه آلة الاجتهاد وملكة استنباط الأحكام ، وكذلك يكون فرض عين عليه في حق غيره عند سؤاله عن حادثة حتى لا يفوت وقت الحادثة بدون بيان الحكم الشرعي [17] .
2 - الوجوب الكفائي

وذلك عند عدم خوف فوات الحادثة وكان هناك غيره من المجتهدين ، فإذا اجتهد أحدهم سقط الوجوب عن الباقين ، وإلا أثموا جميعاً [18] .

3 - الندب
وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تقع ، ويتساوى الأمر في أن يستفتيه سائل أم لا [19] .

4 - الكراهة

فيكون الاجتهاد مكروهاً في المسائل التي لا يتوقع وقوعها ولم تجر العادة بحدوثها ، وكان اجتهاده من باب الألغاز فمثل هذا لا ثمرة فيه وأدنى ما يقال فيه إنه مكروه[20] .

القسم الثاني : حكم الاجتهاد بالنسبة إلى العلماء الغير مؤهلين له

حكمه التحريم ، لأنهم ما داموا ليسوا أهلاً للنظر في الأدلة الشرعية وفهم الأحكام الشرعية منها ، فلن يوصلهم نظرهم في الأدلة إلى حكم الله ، وسيفضي بهم إلى الضلال ، ومن القواعد الشرعية المقررة أن كل ما أدّى إلى الحرام حرام ، ولذلك يجب على هؤلاء أن يسألوا عن أحكام الله من يعلمها ، عملاً بقوله عز وجل : {... فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } (النحل: 43)، ثم هذا هو ما يسعهم ، وقد قال الله تعالى : {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ... } ( البقرة: 286)[21].

هذا بالإضافة إلى أنه قد يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع نتيجة لجهلهم [22].

القسم الثالث : حكم الاجتهاد بالنسبة إلى مجموع الأمة

ونعني به حكم وجود المجتهدين فيها ، فهل يجب أن يكون في المسلمين في كل عصر مجتهد أو أكثر ، بحيث تأثم الأمة إذا خلا عصر من عصورها عن أهل الاجتهاد ، أو يجوز خلو عصر عن المجتهدين .

إن الحكم هو وجوب الاجتهاد وجوباً كفائياً على الأمة في كل عصر من عصورها ، فليس جائزاً أن يخلو عصر من عصورها عن أهل الاجتهاد ولو واحداً [23].

وقد ذكر الإمام السيوطي نصوصاً للعلماء من جميع المذاهب المتفقة على القول بفرضية الاجتهاد ( وذم التقليد ) ونهى عنه ، وأنه لا يجوز شرعاً إخلاء العصر منه [24].

الفصل الثاني

شروط الاجتهاد
المبحث الأول : شروط المجتهِد


المطلب الأول : الشروط العامة

الشروط العامة للمجتهد هي شروط التكليف ، مثل : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل.

المطلب الثاني : الشروط الغير عامة

هناك أيضاً شروط غير عامة ، منها تأهيلية وأخرى تكميلية ، لاستنباط الأحكام الشرعية ، ويمكن تصنيف بعض الشروط التأهيلية في مجموعتين :

أولاً : مجموعة الشروط المتعلقة بالكتاب والسنة :

أ‌- الشروط المتعلقة بالقرآن :

العلم التام بالتشريع العملي في القرآن ، كلياته وجزئياته [25]. ووجوب كون المجتهد عالماً بمنطوق القرآن ومفهومه ، أي عالماً علماً تاماً بالأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن وبطبيعتها . هل هي بصيغة الأمر الموجب ؟ أم بصيغة النهي المحرم ؟ وهل هي بصيغة العموم المطلق ؟ أم بصيغة الإطلاق التي تدل على أي فرد ؟ ومعرفة الناسخ والمنسوخ ، وغيرها [26]. ولا يشترط حفظ الآيات التي يتقرر عليه معرفتها ، بل يكفي أن يكون المجتهد عالماً بها ، وبما تقدم منها وما تأخر من جهة التلاوة والنزول ، وأن يكون عالماً بمعانيها ، عامّها وخاصّها ، مطلقها ومقيدها ، ناسخها ومنسوخها . وقد قدّر بعض العلماء آيات الأحكام في القرآن الكريم بخمسمائة آية ، وهذا باعتبار الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات ، لا بطريق التضمن والالتزام [27]. وقد اشترط بعض الأصوليين : معرفة أسباب النزول فهي تعين على فهم النصوص فهماً دقيقاً ، ومعرفة مكي الآيات ومدنيها أيضاً ، فهي هامة للتمييز بين المتقدم منها والمتأخر[28].

ب‌- الشروط المتعلقة بالسنة :

العلم التام بالتشريع العملي في السنة كلياته وجزئياته[29]، سواء أكانت السنة قولية أو فعلية أو تقريرية . وهذه الشروط تتمثل في وجوب كون طالب الاجتهاد عالماً بالسنة وبالحديث وأنواعه ومراتبه في الوثاقة : صحيح – حسن – ضعيف – مشهور – متواتر – بحيث يتيسر له عند الحاجة معرفة الأحكام الشرعية التي جاءت بها السنة سواء كان ذلك في المعاملات من بيع وشراء ورهن ، الخ ... ، أو العقوبات ، أو الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ، أو العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة ، الخ ... . هذا فضلاً عن معرفته بتاريخ الرجال والرواة لمعرفة الصحيح والضعيف من الحديث ، وكذلك معرفة أسباب الجرح وأنواعه أو التعديل وشروطه ، الخ ... .

ثانياً : مجموعة الشروط المتعلقة باللغة العربية وتتمثل في أن يكون المجتهد عالماً باللغة العربية من حيث بنية الكلمات وإعرابها ، وفصاحتها ومن حيث معناها ظهوراً وخفاءً ، حقيقةً وكنايةً ، إفراداً وعموماً واشتراكاً ، بحيث يتمكن نتيجةً لهذا العالم من القطع بما تدل عليه كل كلمة ، وبطريقة دلالتها عبارة أو إشارة ، أو فحوى أو اقتضاء . فالفقيه في أشد الحاجة إلى معرفة ما سبق ، بالإضافة إلى معرفة معاني حروف اللغة العربية ، لأن عليها مدار الكثير من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ، ومن ذلك على سبيل المثال : قوله تعالى : {...وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ... } (المائدة:6) . فلولا مكان الباء في الآية ، لوجب مسح الرأس كله لا بعضه . وغيرها من الأمثلة [30] .

كانت هذه الشروط فيما يتعلق بالكتاب الكريم والسنة النبوية واللغة العربية ، وأستعرض الآن باقي الشروط الخاصة بالمجتهد التأهيلية والتكميلية ، وهي كالتالي :

العلم بمواقع الإجماع ومسائله حتى لا يفتي بخلافه ، ولا يلزمه حفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف ، بل كل مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع ، إما بأن يعلم أنه موافق مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض [31] .

العلم بعلم أصول الفقه ، فهو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه[32] . وعلم أصول الفقه يمكنه من أن يكون صاحب رأي في مسائل هذا العلم ، ما يتصل منها بحجية الظواهر ، وخبر الواحد ، وأحكام العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، وقواعد التعارض والتزاحم ، والأصول العملية ، وغير ذلك من أمهات مسائله التي يتوقف عليها الاستنباط . وقد قرر الشافعي أن الاجتهاد هو القياس[33]، وعلّق على ذلك الشيخ أبو زهرة بقوله : لأن العلم بالقياس يقتضي العلم بثلاثة أمور : أولها : العلم بالأصول من النصوص التي يبنى عليها والعلل التي قامت عليها أحكام هذه النصوص ، والتي بها يمكن إلحاق حكم الفرع إليهما . ثانيها : العلم بقوانين القياس وضوابطه ، كألا يقاس على ما يثبت أنه لا يتعدى حكمه ، ومعرفة أوصاف العلة التي يبنى عليها القياس ، ويلتحق بها الفرع بالأصل . ثالثها : أن يعرف المناهج التي سلكها السلف الصالح ، في تعرف علل الأحكام ، والأوصاف التي اعتبروها أسساً لبناء الأحكام عليها ، واستخرجوا طائفة من الأحكام الفقهية [34].

معرفة وإدراك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام ؛ لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد ، فمن يريد استنباط الحكم الشرعي من دليله يجب عليه أن يعرف أسرار الشريعة ومقاصدها العامة في تشريع الأحكام ؛ لأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه ، ويرجح واحداً منها ملاحظة مقصد الشارع . كما أن الأدلة الفرعية قد تتعارض مع بعضها فيؤخذ بما هو الأوفق مع قصد الشارع ، وقد تحدث أيضاً وقائع جديدة لا يعرف حكمها بالنصوص الشرعية ، فيلجأ إلى الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو العرف ونحوها ، بواسطة مقاصد الشريعة العامة من التشريع [35].

العدالة : بمعنى أن يكون عدلاً مستقيماً في أقواله وأفعاله وأحواله ، محافظاً على مروءته . وقد اشترطها قوم* ومنهم من لم يشترطها مطلقاً ، ومنهم من فصّل بين أن يجتهد ليحصل العلم لنفسه ، وبين أن يجتهد للحكم والفتيا ، فاشترط العدالة في الثانية ، ولم يشترطها في الحالة الأولى . ولعل قول المفصل هو الأقوى ؛ لأن المستفتي إذا عرف أن إمامه موصوف بالعدالة تطمئن نفسه إلى قبول أحكامه بخلاف ما إذا كان المجتهد صاحب بدعة[36].

معرفة القواعد الكلية : فقد ذكر الإمام السبكي بأن من شروط الاجتهاد : الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالفاً لها أو موافق [37].

معرفة مواضع الاختلاف : فمن كان بصيراً بمواضع الاختلاف كان جديراً بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له . ويأتي هذا الشرط بفوائد عدة ، منها : أن المجتهد حينما يعرف مواضع الخلاف ومواضع الإجماع ، فإنه لا يجتهد في أمر مجمع على حكمه ، ولا يدعي الإجماع في أمر مختلف فيه . بالإضافة إلى أن معرفة مواضع الخلاف مساعد هام للوصول إلى درجة الاجتهاد ، بالاطلاع على وجهات النظر ، وعلى الاستنباطات الاجتهادية وهذا العلم يدل المجتهد على المناهج المتبعة في الاجتهاد ، والطريقة المعتادة لاستنباط الأحكام من مظانها ، ويفتح أمامه آفاقاً أخرى للتفكير والبحث العلمي المنهجي [38].
العلم بما جرى عليه عرف الناس ، وبأحوالهم ، وبما فيه لهم صلاح أو فساد ، إذ لا تتيسر له الفتوى الصحيحة بدون هذا العلم [39]. وقد وضع الأصوليين كثيراً من القواعد الأصولية استناداً على العرف كقولهم: العادة محكمة ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً[40].
معرفة المنطق : هناك من الأصوليين من اشترط للمجتهد معرفة مباحث الحد والبرهان وكيفية ترتيب المقدمات بالأمنية وما يستفاد به في الاستدلال .

ولمعرفة المنطق فوائد عدة منها : أن من يتعلم المنطق يدرك بسهولة تسلسل المقدمات والبراهين والافتراضات العقلية . وأن هذه المعرفة تساعد صاحبها على حسن الجدل ، والمناظرة واستخراج أوجه الأدلة ، وإبطال حجج الخصوم . بالإضافة إلى أن هذه المعرفة تعين على وضع منهج واضح للبحث العلمي [41]. رصانة الفكر وجودة الملاحظة والتأني في الفتوى ، والتثبت فيما يجتهد فيه ، وأخذ الحيطة فيما يطلق من أقوال [42].
الشعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في إلهام الصواب والدعاء بما يناسب . فينبغي للمجتهد أن ينبعث من قلبه شعور صادق بالافتقار إلى الله في أن يلهمه الصواب ، ويوفقه لطريق الخير ويهديه للجواب الصحيح [43].
ثقته بنفسه وشهادة الناس له بالأهلية : فهذا شرط يورثه اليقين بصلاحيته للفتيا فيضي فيها ، ويرشحه في نظر العامة لهذا المقام ، فيقدمون عليه يتلقون عنه أحكام دينهم .

روي أن مالك بن أنس - رحمه الله - قال : "ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك"[44].
موافقة عمل المجتهد لمقتضى قوله وعلمه . وقد نبّه إليه الأصوليون بكلام مجمل ، وفصل الكلام فيه الشاطبي - رحمه الله - لأن تطبيق القول على نفس المجتهد أمر مطلوب وهو علامة على صدقه في فتواه ، وهو السبيل لقبول قوله في نفوس مستمعيه ، ولذلك قال تعالى : {.. رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ...} (الأحزاب: 33)، ومما ينبغي التنبيه إليه ، أن هذا الشرط يعتبر وجوده أكمل في انتفاع الناس ، وقبولهم لما يقول المجتهد ، وليس معناه أنه لا بد من وجوده من أجل صحة الفتوى من الناحية الشرعية [45].

وأخيراً : فإن الشروط التي تحدثنا عنها شروط مطلوبة في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع ، كما ذكر الإمام الغزالي . أما الاجتهاد الخاص أو الجزئي ، وهو الذي تبرز الحاجة إليه في يومنا هذا ، فلا يطلب فيه من هذه الشروط إلا بمقدار ما يخص الجزئية المستفتى فيها ، وما يتعلق بالحكم الخاص الذي يراد التوصل إليه [46].

ويعتبر صحة اجتهاد المجتهد في حكم خاص بما يجتهد فيه ، فإن كان اجتهاده في القبلة إذا خفيت عليه ، كان الشرط في صحة اجتهاده سلامة بصره ومعرفته بأمارات القبلة ، وإن كان اجتهاده في العدالة والجرح كانت صحة اجتهاده معتبرة بمعرفة أسباب الجرح والتعديل وما يراعى من غلبة أحدهما على الآخر في الصغائر وتغليب الحكم في الكبائر . وإن كان اجتهاده في نحو القيمة أو المثل من جزاء الصيد ، عملاً بقوله تعالى : {... فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ...} (المائدة: 98)، كانت صحة اجتهاده متوقفة على معرفته الأشباه في ذي المثل ومعرفة القيمة في غير ذي المثل ، ثم على هذا فيما عداه[47].

المبحث الثاني : شروط المجتهد فيه

حدّد الغزالي المجتهد فيه بأنه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي [48]، فخرج به ما لا مجال للاجتهاد فيه ، مما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع ، كوجوب الصلوات الخمس والزكوات ونحوها ، فالأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان : ما يجوز الاجتهاد فيه ، وما لا يجوز الاجتهاد فيه[49].

نستخلص من تعريف الإمام الغزالي : أن مجال الاجتهاد يكون في الأحكام التي نصوصها ظنية الثبوت أو الدلالة أو كليهما معاً ، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " [50]، وكذلك يكون الاجتهاد فيما لا نص فيه أصلاً

فالاجتهاد المقصود هنا هو الاجتهاد في الظنيات ، وهذا يشمل :

أولاً : بذل الفقيه وسعه لتحصيل حكم شرعي من الأدلة الظنية في ثبوتها وفي دلالتها ، كنظر المجتهد في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ، فهذا النص ظني الورود ؛ لأنه لم ينقل إلينا بطريق التواتر ، وظني الدلالة لأنه يحتمل معنيين ، أحدهما : لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب ، والمعنى الآخر : لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب ، فمجال الاجتهاد في هذا النص يكون بالبحث في سند الحديث ، وفي رجاله من العدالة والضبط ، فإن اطمأن إلى السند اجتهد في الوصول إلى المراد من أحد هذين المعنيين . وقد ترتب على ذلك : الاختلاف في اشتراط قراءة الفاتحة في الصلاة .

ثانياً : بذل الفقيه وسعه في النص الذي يكون ظني الثبوت قطعي الدلالة ، كنظر المجتهد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " في كل خمس شاة " ، فهذا النص ظني الورود ؛ لأنه لم ينقل إلينا بطريق التواتر ، وقطعي ا لدلالة ؛ لأنه لا يدل إلا على معنى واحد ، فيسوغ الاجتهاد للمجتهد بالبحث عن سنده ، وطريق وصوله إلينا ، ودرجة رواته من العدالة والضبط .

ثالثاُ : بذل الفقيه وسعه في النص الذي يكون قطعي الورود ، ولكنه ظني الدلالة ، وذلك كعدة المطلقة ، فقد ورد فيها نص قطعي الورود ، وهو قوله تعالى : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ... } (البقرة: 228)، لكنه ظني الدلالة ؛ لأن لفظ القرء يحتمل أن يكون معناه الحيض ، ويحتمل أن يكون معناه الطهر ، فيسوغ الاجتهاد فيه للوصول إلى المراد من أحد المعنيين .

رابعاً : بذل الفقيه وسعه في تحصيل الحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع بواسطة أمارات أرشده الشارع إليها ، كالقياس والاستحسان والاستصحاب ... الخ ، وكالاجتهاد في استخراج أمارات للقبلة يهتدي بها من خفيت عليه ، لقوله تعالى : {وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ } (النحل: 16)، فإن الاجتهاد يصح في القبلة بالأمارات الدالة عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم[51].

الخاتمة

من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث :

1 - أن المعنى اللغوي للاجتهاد أعم من المعنى الاصطلاحي ، فهو يشمل بذل أي جهد دون حصر في الأمور الشرعية . بينما المعنى الاصطلاحي الأصولي مختص ببذل الوسع لاستنباط الحكم الشرعي .

2 - تناول البحث مشروعية الاجتهاد من الكتاب والسنة والإجماع .

3 - اقتصر البحث على بيان الحكم بمعنى وصف الشارع له ، ويعتري الاجتهاد الأحكام التكليفية كالتالي :

أ - الوجوب العيني : وذلك في حق نفسه ، وحق غيره عند سؤاله عن حادثة حتى لا يفوت وقتها بدون بيان الحكم الشرعي .

ب - الوجوب الكفائي : عندعدم خوف فوات الحادثة وكان هناك غيره من المجتهدين .

جـ- الندب : ويكون في حكم حادثة لم تقع .

د - الكراهة : وذلك في المسائل التي لا يتوقع وقوعها ولم تجر العادة بحدوثها .

هـ- التحريم : وذلك بالاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع ، أو أن يقع ممن لم تتوفر فيه شروطه ؛ لأنه يفضي إلى الضلال ولا يوصل إلى الحق .

4 - تناول البحث الشروط الخاصة بالمجتهِد ، من أهمها :

أ - علمه التام بالكتاب ، كلياته وجزئياته .

ب - علمه التام بالسنة ، كلياتها وجزئياتها .

جـ- علمه باللغة العربية ، بحيث يعلم قطعاً مدلول كل كلمة .

د - علمه بعلم أصول الفقه ؛ لأنه عماد الاجتهاد .

هـ- علمه بمواقع الإجماع والخلاف ومسائلهما ؛ حتى لا يخالف إجماعاً .

و - معرفة مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام ؛ لتوقف فهم النصوص وتطبيقها على معرفة هذه المقاصد .

ز - العدالة ؛ حتى تطمئن نفس المستفتي إلى قبول أحكامه .

ح - العلم بالقواعد الكلية لمعرفة الدليل الذي ينظر فيه هل هو موافق لها أم مخالف.

5 - من الشروط الخاصة بالمجتهَد فيه :

أ - أن يكون مما لا نص فيه أصلاً .

ب - أن يكون مما نُص فيه ، ولكن النص غير قطعي ، أي ظني .

آمل أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث ، والحمد لله رب العالمين .

*باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.

الهوامش والمراجع


[1] - إرشاد الفحول ، الإمام الشوكاني ، ص 370.

[2] - المعجم الوسيط ، ج1 ، ص 142.

[3] - معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، د. علاء الدين حسين رحال ، ص 51 ، 52.

[4] - المستصفى من علم الأصول ، الإمام الغزالي ، ج2 ، ص 350.

[5] - الإبهاج في شرح المنهاج ، الإمام السبكي ، ج3 ، ص 246.

[6] - الإبهاج في شرح المنهاج ، الإمام السبكي ، ج3 ، ص 246.

[7] - الإحكام في أصول الأحكام ، الإمام الآمدي ، ج4 ، ص 396.

[8] - علم أصول الفقه الميسر ، سميح عاطف الزين ، ص 194.

[9] - الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ، د. حسن أحمد مرعي ، ص 14.

[10] - معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، د. علاء الدين حسين رحال ، ص 59.

[11] - الاجتهاد في الإسلام ، د. نادية شريف العمري ، ص 33.

[12] - أنظر : أصول الفقه الإسلامي ، د. وهبة الزحيلي ، ج2 ، ص 1067.

[13] - سنن أبي داود ج3 ص 299 ، رقم 3574.

[14] - سنن أبي داود ، ج3 ، ص 303 ، رقم 3592.

[15] - أنظر : أصول الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 1068.

[16] - الاجتهاد في الإسلام ، د. نادية شريف العمري ، ص 121.

[17] - المرجع السابق ، ص 122 / الاجتهاد فيما لا نص فيه ، د. الطيب خضري السيد ، ج1 ، ص 45.

[18] - المرجعين السابقين.

[19] - أنظر : الاجتهاد فيما لا نص فيه ، مرجع سابق ، ص 45.

[20] - الاجتهاد في الإسلام ، مرجع سابق ، ص 123.

[21] - الميسر في أصول الفقه الإسلامي ، د. إبراهيم محمد سلقيني ، ص 382.

[22] - أنظر : الاجتاهد فيما لا نص فيه ، د. الطيب خضري السيد ، ج1 ، ص 46.

[23] - الميسر في أصول الفقه ، مرجع سابق ، ص 382.

[24] - الميسر في أصول الفقه الإسلامي ، د. إبراهيم محمد سلقيني ، ص 377.

[25] - الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام ، د. مهدي فضل الله ، ص 31.

[26] - علم أصول الفقه الميسر ، سميح عاطف الزين ، ص 195.

[27] - الاجتهاد في الإسلام ، د. نادية العمري ، ص 71.

[28] - الميسر في أصول الفقه الإسلامي ، د. إبراهيم محمد سلقيني ، ص 378.

[29] - الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام ، د. مهدي فضل الله ، ص 32.

[30] - الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام ، مرجع سابق ، ص 32.

[31] - المستصفى من علم الأصول ، الإمام الغزالي ، ج 2 ، ص 351.

[32] - إرشاد الفحول ، الإمام الشوكاني ، ص 373.

[33] - أنظر :الرسالة ، ص 477.

[34] - أصول الفقه ، الشيخ محمد أبو زهرة ، ص 306.

[35] - أصول الفقه الإسلامي ، د. وهبة الزحيلي ، ج2 ، ص 1077.

* منهم الإمام الغزالي ، فقد اشترط أن يكون المجتهد عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه المستصفى ج2 ص 350

[36] - الاجتهاد فيما لا نص فيه ، د. الطيب خضري السيد ، ج1 ، ص 29.

[37] - الإبهاج في شرح المنهاج ، ج1 ، ص 8.

[38] - أنظر : القضاء في الإسلام ، د. نادية العمري ، ص 101 ، 103.

[39] - الميسر في أصول الفقه الإسلامي ، د. إبراهيم محمد سلقيني ، ص 379.

[40] - القضاء في الإسلام ، مرجع سابق ، ص 104.

[41] - المرجع السابق ، ص 106 ، 107.

[42] - المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر ، د. عبد العزيز الربيعة ، ص 25.

[43] - المرجع السابق ، ص 36.

[44] - المرجع السابق ، ص 27-28 / القضاء في الإسلام ، د. نادية العمري ، ص 112-113.

[45] - القضاء في الإسلام ، مرجع سابق ، ص 113، 115 ، مع ملاحظة تصنيف المؤلفة للشروط التكميلية والتي تبدأ من الرقم 3-12.

[46] - أنظر : المرجع السابق ، ص 116 / الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص 150.

[47] - المستصفى من علم الأصول ، ج2 ، ص 354، أصول الفقه الإسلامي ، د. وهبة الزحيلي ، ج2 ، ص 1080.

[48] - صحيح البخاري ، ج1 ، ص 263 ، رقم 723.

[49] - الاجتهاد فيما لا نص فيه ، د. الطيب خضري السيد ، ج1 ، ص 16.

[50] - سنن البيهقي الكبرى ، ج 4 ، ص 85 ، 87 ، رقم 7038.

[51] - أنظر : الاجتهاد فيما لا نص فيه ، د. الطيب خضري السيد ، ج1 ، ص 16-17 / أصول الفقه الإسلامي ،د .وهبة الزحيلي ، ج2 ، ص 1080 - 1081 .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الاجتهاد : تعريفه – مشروعيته - حكمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق الجار في الشريعة الإسلامية
» الحسد : تعريفه ، حكمه ، آثاره ، أسبابه ، علاجه
» الشريعة الإسلامية
» حقوق الآباء على الأبناء في الشريعة الإسلامية أ.د حسن أبو غدة
» الإجتهاد في الشريعة الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: