منتدي المركز الدولى


حكم لبس المرأة البنطلون Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم لبس المرأة البنطلون 1110
حكم لبس المرأة البنطلون Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم لبس المرأة البنطلون 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم لبس المرأة البنطلون Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم لبس المرأة البنطلون 1110
حكم لبس المرأة البنطلون Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم لبس المرأة البنطلون 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم لبس المرأة البنطلون

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اميمه
عضو فضى
عضو فضى
اميمه


الابراج : السمك عدد المساهمات : 262
تاريخ الميلاد : 14/03/1988
تاريخ التسجيل : 13/11/2010
العمر : 36

حكم لبس المرأة البنطلون Empty
مُساهمةموضوع: حكم لبس المرأة البنطلون   حكم لبس المرأة البنطلون Icon_minitime1الجمعة 26 نوفمبر - 0:13

Magenta]]حكم لبس المرأة البنطلون


سؤال من إحدى السيدات :
هل يجوز أن أرتدي بنطالا عريضا وفوقه أضع سترة تغطي سائر الجسد تكاد تصل إلى الكعبين بشبر دون وجود أي فتحة في السترة وليست بالشفافة ولا بالضيقة ؟
الحمد لله
يشترط في لباس المرأة الذي تبدو به أمام الرجال الأجانب ثمانية أشياء :









وبناء على ذلك فليس للمرأة أن تخرج أمام الرجال بسروال أو بنطلون ؛ لأمرين :

الأول : أنه يصف رِجْل المرأة .
الثاني : أن في لبسه تشبها بالرجال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أوالخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . انتهى . والحديث رواه مسلم .

وقال أيضا : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال " .

وأما لبس البنطلون أو السروال تحت الجلباب ، فلا حرج فيه ، بل هو زيادة ستر وصيانة . إذا كان الجلباب سابغاً ساتراً ليس به فتحات تبدي ما تحته .
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" .
والأصل أن يكون جلباب المرأة سابغاً ، يغطي ظهور قدميها ، لما روى الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : ( يُرْخِينَ شِبْرًا ) فَقَالَتْ : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) قَالَ : ( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ) . والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" .
قال الباجي : " وَقَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فِي إرْخَاءِ الذَّيْلِ شِبْرًا : ( إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ) تُرِيدُ أَنَّهُ لا يَكْفِيهَا فِيمَا تَسْتَتِرُ بِهِ ; لأَنَّ تَحْرِيكَ رِجْلَيْهَا لَهُ فِي سُرْعَةِ مَشْيِهَا وَقِصَرِ الذَّيْلِ يَكْشِفُهُ عَنْهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : ( فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ ) " انتهى من "المنتقى" .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما نصه : " إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب ‏؟‏ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق ‏؟‏ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة ‏؟‏ "
فأجاب : " مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال ، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها ، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين ، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً ، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر ، وهو أمر مستحسن ، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث ، والله الموفق " انتهى . "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" .
والحاصل أنه يلزم المرأة أن يكون ( جلبابها ) سابغاً إلى الكعبين وزيادة ، وأما أن يكون قصيرا فوق الكعبين بنحو شبر ، فلا يجوز ولو سترت ساقيها وقدميها ببنطلون أو جورب ؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال المأمورين بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعبين ، مع ما فيه من تحديد حجم رِجْلها .
والله أعلم .

جواز لبس القصير والشفاف والضيق من اللباس للأزواج بعضهم لبعض
ما حكم الملابس الشفافة والمجسمة بين الزوجين ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الأصل : أن تتزين المرأة لزوجها ، ويتزين لها ، كلٌّ بما يباح لهما من اللباس ، والطيب ، وغير ذلك .
قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/ من الآية 228 .
قال القرطبي – رحمه الله - :
قوله تعالى : ( وَلَهُنَّ ) أي : لهنَّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن ، ولهذا قال ابن عباس : " إني لأتزينُ لامرأتي كما تتزين لي ، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها ، فتستوجب حقَّها الذي لها عليَّ ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) " أي : زينة من غير مأثم .
" تفسير القرطبي " .
ثانياً:
والأصل – كذلك - : أنه يجوز أن تلبس المرأة أمام زوجها ما تبين به عورتها ، والزوج كذلك ؛ لأن الأمر بحفظ العورة لا يدخل فيه ما بين الأزواج بعضهم مع بعض ، ولا ما بين الأزواج وملك يمينهم .
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ ‏:‏ ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ‏) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ) ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً ، قَالَ : ( اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ ) .
رواه الترمذي ( 2794 ) وأبو داود ( 4017 ) وابن ماجه ( 1920 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
ثالثاً:
وعليه : فهل يجوز للزوجة أن تلبس لزوجها القصير من الثياب ، والشفاف الذي يشف ، والضيق الذي يصف ؟ والجواب : نعم ، يجوز ذلك ، ومثله لبس الزوج لها مثل ذلك ، وحيث جاز لكلا الطرفين أن يرى الآخر عارياً : فإنه لا وجه لمنع تلك الأحوال من الثياب – القصيرة ، والشفافة ، والضيقة - .
وهذه فتاوى أهل العلم في هذا :

هل لبس المرأة الثوب الشوال الضيِّق حرام أم لا ، علماً أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط ؟ .
فأجابوا :
إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط : فلا بأس ، وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من تحديد الجسم في الغالب ، وإبراز مفاتن المرأة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " .

لا يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يشفُّ عن العورة ، فيُعلم لون الجلد من بياض ، أو حمرة ، سواء في ذلك الرجل ، والمرأة ولو في بيتها ، هذا إن رآها غير زوجها ؛ لما يأتي من الأدلة ، وهو بالإضافة إلى ذلك : مخل بالمروءة ، ولمخالفته لزي السلف ، ولا تصح الصلاة في مثل تلك الثياب ، ويجوز للمرأة لبسه إذا كان لا يراها إلا زوجها .
انتهى

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ، ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط ." المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " .

لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ؛ لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها .
وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه .
" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " .
رابعاً:
وينبغي مراعاة الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بذلك اللباس القصير ، والشفاف ، والضيق ، لكلا الزوجين







والله أعلم [ 2. وفي " الموسوعة الفقهية " :3. وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :4. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً :1. فلا يجوز للرجل لبس الثياب الطويلة التي تمس الكعبين ؛ للنهي عن الإسبال .3. ولا يحل له لبس اللباس المصنوع من الحرير الطبيعي ، دون الحرير الصناعي .4. ولا المصنوع من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم ولو كانت مدبوغة .5. ولا يحل لهما لبس ثياب الكفار الخاصة بهم .6. ولا يجوز لبس الزوجة لما يختص به الرجال من لباس ، كلبس الثوب والشماغ ، ولا يجوز للزوج لبس اللباس الخاص بالنساء كالفستان ، والتنورة 2. ولا يجوز له لبس الثوب الأحمر ، المزعفر ، والمعصفر ، ويجوز ذلك للزوجة .
1- أن يكون ساترا لجميع البدن ، بما في ذلك الوجه والكفان . 2- أن يكون فضفاضا واسعا ، لا يصف حجم أعضائها ، وتقاطيع جسمها . 3- أن لا يكون رقيقا يصف لون بشرتها . 4- ألا يكون زينة في نفسه كالمطرز والمزركش . 5- ألا يكون مطيبا . 6- ألا يشبه لباس الرجال . 7- ألا يشبه لباس الكافرات . 8- ألا يكون لباس شهرة . 1. سئل علماء اللجنة الدائمة : ./size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت بلادى
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
بنت بلادى


انثى الابراج : الثور عدد المساهمات : 2285
تاريخ الميلاد : 29/04/1977
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
العمر : 46
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمته

حكم لبس المرأة البنطلون Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم لبس المرأة البنطلون   حكم لبس المرأة البنطلون Icon_minitime1الأربعاء 1 ديسمبر - 12:07

اج ــمل وأرق باقات ورودى

لموضوعك الجميل وطرحك العطر
تــ حــياتيـ لكــ
حكم لبس المرأة البنطلون 922حكم لبس المرأة البنطلون 922


كل الود والتقدير
دمت برضى من الرح ــمن



لك خالص احترامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم لبس المرأة البنطلون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لبس البنطلون ورأى العلماء في الحكم عليه
» لباس المرأة أمام المرأة فيصل بن عبدالله العمري
» تفسير رؤيا المرأة ؛المرأة فى الحلم ، تفسير حلم رؤيا المرأة او الفتاة او النساء
» عورة المرأة أمام المرأة (بحث فقهي)
» طريقه جديده لاستغلال البنطلون الجينز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: