منتدي المركز الدولى


مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها 1110
مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها 1110
مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3829
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها Empty
مُساهمةموضوع: مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها   مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها Icon_minitime1السبت 9 أغسطس - 10:53

مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها
مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها
مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها

فضيلة الشيخ
إحسان بن محمد العتيبي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الأحاديث:

1-              عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر -رضي الله عنه-، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: يَقطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِذَا لَم يَكُن بَينَ يَدَيهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحلِ (1): الحِمَارُ، وَالكَلبُ الأسوَدُ، وَالمرأةُ.

فَقُلتُ: ماَ بَالُ الأسوَدِ، مِنَ الأحمَرِ، مِنَ الأصفَرِ، مِنَ الأبيَضِ؟ قَالَ: يَا ابنَ أخِي! سَألتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا سَألتَني، فَقَال: الكَلبُ الأسوَدُ شَيطَانٌ. رواه مسلم[4/228].

2-              عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: يَقطَعُ الصَّلاةَ: المرأةُ (2)، وَالحِمَارُ والكَلبُ، وَيَقِي ذلِكَ مِثلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحلِ.

3-              قالت عائشةُ -رضي الله عنها وذُكِرَ عندها ما يقطع الصلاة-: شبَّهتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلاَبِ؟! وَاللهِ! لَقَد رَأيتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلى السَّرِيرِ بَينَهُ وَبَينَ القِبلَةِ مُضطَّجِعَةٌ، فَتَبدُو لي الحَاجَةُ، فَأكرَهُ أن أجلِسُ فَأوذِيَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأنسَلٌّ مِن عِندِ رِجلَيهِ. رواه البخاري [  ] [1/773]، ومسلم [4/229].

4-              عن الفضل بن العباسرضي الله عنه، قال: أتَانَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحنُ في بَادِيةٍ, لَنَا، وَمَعَهُ العَبَّاسُ، فَصَلَّى في صَحرَاءَ، لَيسَ بَينَ يَدَيهِ سُترَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلبَةٌ تَعبَثَانِ بَينَ يَدَيهِ، فَمَا بَالى ذلِكَ. رواه أبو داود [1/191]، والنسائي [2/65] نحوه.

5-              حديث أبي جحيفة: وفيه… ثُمَّ رُكِزَت لَهُ -صلى الله عليه وسلم- عَنَـزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظٌّهرَ رَكعَتَينِ، يَمُرٌّ بَينَ يَدَيهِ الحِمَارُ وَالكَلبُ لا يَمنَعُ. رواه مسلم [4/220].

وفي رواية: (يَمُرٌّ مِن وَرَائِهَا المرأةُ وَالحِمَارُ) البخاري [  ] [1/757]، ومسلم [4/221].

وفي رواية: (النَّاسُ وَالدَّوَابٌّ يَمُرٌّونَ بَينَ يَدَي العَنَـزَةِ) البخاري [  ] [1/639]، ومسلم [4/220].

6-              عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَقطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ، وَادرَؤُوا مَا استَطَعتُم فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ. رواه أبو داود [1/191].

7-              عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، قال: أقبَلتُ رَاكِباً عَلى أتَانٍ, -وَأنَا يَومَئِذٍ, قَد نَاهَزتُ الاحتِلامَ- فَأرسَلتُ الأتَانَ تَرتَعُ، وَدَخَلتُ في الصَّفِّ، فَلَم يُنكِر ذلِكَ عَلَيَّ أحَدٌ. رواه البخاري [  ] [1/751]، ومسلم [4/221].

فوائد الأحاديث:

1-              معنى (قطع الصلاة) هو: أنَّها بطلت، وعلى المصلي الإعادة والاستئناف من جديد، لما يلي:

أ‌-                 عن أبي ذر -رضي الله عنه-: عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: تُعادُ الصَّلاَةُ مِن مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرأةِ، وَالكَلبِ الأسوَدِ. رواه ابن خزيمة في صحيحه [2/21].

ب‌-            وأعاد ابن عمر -رضي الله عنه- ركعة الصلاة مِن جروٍ, مرَّ بين يديه في الصلاة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [1/282]، وصححه ابن حزم في (المحلى [2/323]).

2-              تُقطع الصلاةُ مِن مرور هذه الثلاثة بين المصلى وقبلته لا مِن وجودها في قبلته، ولا مِن لمسها لما يلي:

أ‌-                 قوله -صلى الله عليه وسلم-: " تُعَادُ الصَّلاةُ مِن مَمَرِّ" وقد مرَّ قريباً.

ب‌-            حديث طلحة: "ثُمَّ لاَ يَضُرٌّهُ مَا مَرَّ بَينَ يَدَيهِ". رواه مسلم [4/217].

ت‌-            حديث ابن عمر، وفيه: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى حِمَارٍ, وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلى خَيبَر. رواه مسلم [5/209].

ث‌-            صلاة النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إلى عائشة [  ] كما في الحديث الثالث.

3-              بطلان الصلاة بمرور المرأة [  ] البالغة، والحمار، والكلب الأسود، لصراحة الأحاديث بذلك، كما في حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وهو قول: أنس، والحسن، وابن عباس، وابن خزيمة، وابن حزم، ورواية عن أحمد اختارها شيخُ الإسلام، وابن القيم، والشوكاني، وعليه مشايخنا في هذا العصر: الألباني، وابن باز، وابن عثيمين (3) - رحمهم الله-.

وقال بعضُ العلماء: لا يقطع الصلاةَ شيءٌ، وهو قول علي، وعثمان، وابن عمر، وابن المسيب، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي (4).

وقال آخرون: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وهو قول عائشة، وأحمد- في رواية-، وإسحاق بن راهويه، ومروي عن أنس، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وهو قول مجاهد، ومكحول، وعكرمة (5).

وقد استدل القائلون بعدم القطع بأدلةٍ,، سأوردها إن شاء الله، وأذكر ردَّ العلماء [  ] عليها أو على الاستدلال بها. والله الموفق.



أدلة القائلين بعدم قطع الصلاة:
أولاً: الحديث السادس، وهو "لاَ يَقطَعُ الصَّلاَةَ شَيءٌ".

قلت: وهو مرويُّ من حديث أبي سعيد، وأنس، وأبي هريرة، وابن عمر، وجابر، لكنَّه ضعيفٌ لا يحتج به، ولا يفرح بكثرةِ طرقه.
وقد ضعفه: ابن حزم (المحلى [2/326])، و ابن الجوزي (التحقيق [1/427])، و النَّووي (شرح مسلم [4/227])، و ابن قدامة (المغني [2/82])، و ابن تيمية [  ] (مجموع فتاوى [  ] فتاوى [  ] ">الفتاوى [  ] [  ] [21/16])، والحافظ ابن حجر (فتح الباري [1/774])، والشوكاني (نيل الأوطار [3/16])، والألباني [  ] (تمام المنَّة [ص307]).

ثانياً: الحديث الرابع، وهو حديث الفضل بن عباس.

والردٌّ عليه مِن وجوهٍ,:

أ- الحديثُ ضعيفٌ، لانقطاعه بين العباس بن عبيد الله بن عباس وبين الفضل، قاله ابن حزم (المحلى [2/326])، وأقرَّه الحافظ (تهذيب التهذيب [5/123]) وقال ابن قدامة: في إسناده مقال (المغني [2/82]).

ب- والعباس نفسه ضعيفٌ لجهالته، ولا متابع له، قال ابن القطان: لا يعرف حاله (التهذيب [5/123]).

جـ- لفظة "لَيسَ بَينَ يَدَيهِ سُترَةٌ" لم تأتِ إلاَّ في رواية عن يحيى بن أيوب عن محمد ابن عمر. وباقي الروايات عنه، والروايات عن ابن جريج عن محمد بن عمر بدونها. ويحيى صدوقٌ ربما أخطأ، فتفرده بها لا يُقبل.

د- يحتمل -على فرض صحة الحديث- أنَّ الحمارة والكلبة كانتا تعبثان بعد ثلاثة أذرع من محلِّ قيام النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو المقدار الواجب في السترة، كما في البخاري [  ] [1/762].

أو ممر شاةٍ, من موضع السجود، كما في البخاري [  ] [1/755]، و مسلم [4/225].

وعليه: فلا يضرٌّ ما مرَّ بعد ذلك.

هـ- لم يذكر الفضل بن العباس أنَّ الكلبة كانت سوداء، إذ القطع ليس إلا منها.

و-لعل هذا المرور- لو سلَّمنا جدلاً بصحة الحديث- كان قبل قوله -صلى الله عليه وسلم- (يَقطَعُ الصَّلاَةَ…) إذ الحكم للناقل عن البراءة الأصلية لا للموافق لها (6).

ثالثاً: الحديث الخامس، وهو حديث أبي جحيفة وفيه (… يَمُرٌّ بَينَ يَدَيهِ الحِمَارُ وَالكَلبُ لاَ يَمنَعُ).

وقد ردَّ على ذلك الإمام النووي فقال: معناه: يمر الحمار والكلب وراء السترة وقُدَّامها إلى القبلة كما قال في الحديث الآخر (وَرَأيتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرٌّونَ بَينَ يَدَي العَنَـزَةِ (7) …)، وفي الحديث الآخر: (فَيَمُرٌّ مِن وَرَائِهَا المرأةُ وَالحِمَارُ) (Cool وفي الحديث السابق (وَلاَ يَضُرٌّهُ مَن مَرَّ وَرَاءَ ذلِكَ). ا. هـ (شرح مسلم [4/220]).

رابعاً: حديث ابن عباس -وهو الحديث السابع-.

أ‌-                 وقد ردَّ على الاستدلال به: الحافظُ أبو زرعة العراقي فقال: حديث ابن عباس ليس صريحاً في مخالفة حديث (أبي ذر) و (أبي هريرة) لأنَّ ابن عباس قال: (فَمَرَرتُ بَينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ) ولا يلزم منه أنَّه مرَّ بين يدي النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا الأتان التي كان عليها. والإمام سترة للمأمومين وإن لم يكن بين يديه سترةٌ على أنَّ البخاري [  ] قد بوَّب عليه [باب: سترةُ الإمام سترةُ من خلفه] فيقتضي أنَّه كان بين يديه سترةٌ، ولا يلزم مِن قوله فيه (إِلى غَيرِ جِدَارٍ,) أن لا يكونَ ثَمَّ سترةٌ -وإن كان الشافعي [  ] قد فَسَّرَ قولَه (إِلى غَيرِ جِدَارٍ,) أنَّ المراد "إلى غير سترة" كما تقدم-. ا. هـ (طرح التثريب [2/391]).

وكذا قال ابن التركماني (الجوهر النقي [2/273]) والشوكاني (نيل الأوطار [3/13]).

ب‌-            أنه قد ثبت أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إلى (عنـزة) -وهي عصا في رأسها حديدة- يغرزها في الأرض ويصلي إليها في سفره، وهذا مثبتٌ وابن عباس -رضي الله عنه- نَفى، والمثبَت مقدَّمٌ على النفي خاصـة في مثل هذه الحـال، إذ قد توضع ولا يراها ابن عباس، ثُم هو لم يَنفِها إنما نفى الجدار.

ت‌-            عن ابن عمر -رضي الله عنه-: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا خَرَجَ يَومَ العِيدِ أمَرَ بِالحَربَةِ فَتُوضَعُ بَينَ يَدَيهِ فَيُصَلِّي إِلَيهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفعَلُ ذلِكَ في السَّفَرِ، فَمِن ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأمَرَاءُ. رواه البخاري [  ] [1/753].

خامساً: حديث عائشة [  ] -وهو الحديث الثالث- وفيه… (وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَينَهُ -صلى الله عليه وسلم- وَبَينَ القِبلَةِ).

وقد ردَّ عليه ابن خزيمة فقال: [باب: ذكر الدليل على أنَّ هذا الخبر -أي: حديث أبي ذر- في ذِكرِ المرأة [  ] ليس مضاد خبر عائشة، إذ النَّبيٌّ -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد أنَّ مرور الكلب والمرأة [  ] والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى (9) الكلب ولا ربضه ولا ربض (10) الحمار، ولا اضطجاع المرأة [  ] يقطع صلاة المصلي وعائشة [  ] إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي لا أنها مرَّت بين يديه] ا. هـ (صحيح ابن خزيمة [2/21]).

وقال ابن القيم:

فإن لم يكن سترةٌ فإنَّه صحَّ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه يقطع صلاته المرأة [  ] والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه مِن رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غيرُ صريحٍ,، وصريحٌ غيرُ صحيحٍ, فلا يترك لمعارضٍ, هذا شأنه، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلِّي وعائشةُ -رضي الله عنها- نائمةٌ في قبلته، وكان ذلك ليس كالمارِّ، فإنَّ الرجلَ محرَّمٌ عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة [  ] يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. ا. هـ (زاد المعاد [1/306]).

سادساً: النسخ:

قال بعض القائلين بعدم قطع المرأة [  ] والحمار والكلب الصلاة بأنَّ حديث (يقطع الصلاة…) منسوخ بحديث (لا يقطع الصلاة شيءٌ)!! (11).

قال النووي -رحمه الله-:

وهذا غير مرضيٍّ, لأنَّ النَّسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وَعَلِمنا التاريخ وليس هنا تاريخٌ ولا تعذَّرَ الجمعُ والتأويل. ا. هـ (12).

سابعاً: الجمع والتأويل:

قال بعضهم: إنَّه يمكن أن يُحمل حديثُ القطع المثبَت على نقص الصلاة لشغل القلب [  ] بهذه الثلاثة، والقطع المنفيٌّ بقوله: (لا يقطع الصلاة…) هو الحقيقي الذي بمعنى الإبطال. !!
والرد عليه من وجوهٍ,:
أ- أنَّه ثبت في المرفوع (تُعَادُ الصَّلاَةُ مِن مَمَرِّ…) وهذا لا يمكن تأويله.
ويؤيده أثر ابن عمر انظر "الفائدة الأولى".

ب- أنَّ كلَّ ما يمر أمام المصلي فهو يشغله في صلاته، فلم خُصت هذه بالذكر؟!

جـ- أنَّ هذا الجمعَ ليس له مستندٌ من أثرٍ, ولا نظرٍ,، وإذا فرضنا صحةَ الحديث -جدلاً- فإنَّه يقال في الجمع والتأويل ما قاله شيخنا الألباني [  ] -رحمه الله- وهو قوله:

ولو أنَّ تلك الأحاديث صحـت- أي: (لا يقطع الصلاة شيء..)- لأمكن التوفيق بينها وبين هذا الحديث- أي: حديث أبي ذر -الصحيح بصورة لا يبقى معها وجهٌ للتعـارض، أو دعوى النسخ، وذلك بأن يُقَيَّد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا فنقول لا يقطع الصلاة شي إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعه المذكورات فيه. بل إنَّ هذا الجمع قد جـاء منصوصاً عليه في روايةٍ, عن أبي ذر مرفوعاً بلفظ (لاَ يَقطَعُ الصَّلاَةَ شَيءٌ إِذَا كَانَ بَينَ يَدَيهِ كَآخِرَةِ الرَّحلِ) وقال: (يَقطَعُ الصَّلاَةَ المرأةُ…) وأخرجه الطحاوي بسندٍ, صحيحٍ, وبِهذا اتفقت الأحاديثُ ووجبَ القولُ بأنَّ الصلاةَ يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله-، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.ا. هـ (تمام المنَّة[ص307]).
وأخيراً:

قال ابن خزيمة:
والخبرُ ثابتٌ صحيحٌ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ الكلب الأسود والمرأة [  ] الحائض والحمار يقطع الصلاة، وما لم يثبت خبرٌ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بضدِّ ذلك لم يَجُز القول والفتيا بخلاف ما ثبت عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ا. هـ (صحيح ابن خزيمة [2/23]).

4-              أنَّ الحديث عامُّ في صلاة الفرض والنفل.

قال ابن قدامة:
ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع لعموم الحديث في الصلاة، ولأنَّ مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا فكذلك هذه وقد روي عن أحمد كلامٌ يدل على التسهيل في التطوع فالصحيح التسوية. ا. هـ (المغني [2/83]).
5-              أنَّ الحديثَ عامُّ في جميع النساء [  ] -المسلمة والكافرة، الشابة والعجوز- لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (المرأة) ولم يخرج منه إلا الصغيرات دون البلوغ فقط.

6-              أنَّ الحديثَ يشمل الكلب الأسود بعمومه: الذكر [  ] والأنثى، والجرو الصغير.
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين


(1)  مؤخرة الرحل: قال الحافظ: اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أنَّ مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع (الفتح 1/764).
(2)  وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة، لا التي تكون حائضاً عندما تمرٌّ مِن أمام المصلي- كما ذكره وأيده (ابن خزيمة) في صحيحه [2/22]- فإنَّ هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة [  ] لاستحالة العلم [  ] به على المرأة [  ] المارَّة.
(3)  انظر: شرح السنَّة [2/462]، المحلى [2/323]، صحيح ابن خزيمة [2/23]، مجموع فتاوى [  ] الفتاوى[21/16]، زاد المعاد [1/79]، نيل الأوطار [3/16]، تمام المنَّة [ص307]، فتاوى [  ] مهمة تتعلق بالصلاة للشيخ ابن باز [ص45-46]، الشرح الممتع لابن عثيمين [3/392].
(4)  انظر: شرح السنَّة [2/462]، المحلى [2/324]، سنن الترمذي [2/258 أحوذي]، التمهيد[21/168].
(5)  انظر: شرح السنَّة [2/463]، التمهيد [21/187]، مصنف ابن أبي شيبة [1/280].
(6)  ذكر هذه الوجوه: الشيخ محمد بن رزق الطرهوني في كتابه: أحكام السترة في مكة وغيرها [ص134-135].
(7) البخاري [  ] [1/639]. مسلم [4/220].
(Cool البخاري [  ] [1/757]. مسلم [4/216].
(9)  الثوى: المأوى والمستقر.
(10)  والربض والثوى بمعنى واحد.
(11)  وممن قال ذلك: ابن عبد البر في التمهيد [21/168].
(12)  شرح مسلم [4/227] وتأوله -رحمه الله- بنقص الصلاة وفي آخر المقال رد عليه.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة قطع الصلاة، أحاديثها، وكلام أهل العلم فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة قطع الصلاة ، أحاديثها ، وكلام أهل العلم فيها
» عندما تكون الصلاة مظهرا لا روح فيها!لخشوع في الصلاة
» 500 (مسألة في الصلاة)محمد جهاد خليل الأخرس
» اماكن 10 لا يجوز الصلاة فيها
»  أقوال أهل العلم في معنى الصلاة والسلام على رسول الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: