منتدي المركز الدولى


فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج 1110
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى نسائية لمن أرادت الحج 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج 1110
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى نسائية لمن أرادت الحج 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى نسائية لمن أرادت الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زوزو
عضو مميز
عضو مميز
زوزو


عدد المساهمات : 929
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى نسائية لمن أرادت الحج   فتاوى نسائية لمن أرادت الحج Icon_minitime1السبت 23 يوليو - 14:49

فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
فتاوىنسائية لمن أرادت الحج
فتاوىنسائية لمن أرادت الحج
فتاوىنسائية لمن أرادت الحج

فتاوىنسائية لمن أرادت الحج
فتاوىنسائية لمن أرادت الحج
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى،،، وبعد:
فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأخت المسلمة، لعلها تكونمرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبي.
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال.
الإحرام من الميقات
السؤال:أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم، وبقيت فيمكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟

الجواب:هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لهامجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقد إحرامهاويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت والنبينازل في ذي الحليفةيريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي: كيف أصنع؟ قال: {اغتسلىواستثفري بثوب وأحرمي}ودم الحيض كدم النفاس؛ فنقول للمرأة الحائضإذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي،والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة،ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قالالنبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: {افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري}هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة أنهالما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أوالعمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهروتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمروتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفاوالمروة لا يشترط له طهارة [الشيخ ابن عثيمين].
الإحرام ومحظوراته
السؤال:هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟
الجواب:نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظنبعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؛لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية،ليس فيها فتنة.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضينفلا بأس. وقد ثبت عن الرسولأنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنهأنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم فيثوب غير أبيض [الشيخ ابن باز].
السؤال:أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصّتشيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟
الجواب:لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكونبعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنهالو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل. والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].

السؤال:ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ماأحرمت فيه؟

الجواب:الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأسترلها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجليحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؛لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلةالبرقع ونحوه؛ لأن الرسولنهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجودغير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: {كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابهامن رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه} [أخرجه أبو داوود و ابنماجة] [الشيخ ابن باز].
السؤال:ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟
الجواب:إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنهقد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كانجماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذيأحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة،وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة].
السؤال:هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أنتتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج؟ وهل يصح لهامثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرامبالذهب؟
الجواب:أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاةوالسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين} [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم،وحجتها صحيحة.
ثانياً: لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقولهعليه الصلاة والسلام: {ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسهالزعفران أو الورس}، وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول اللهلإحرامه قبل أن يحرم،ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفق عليه]، ولقولهفي الرجل الذي مات وهو محرم: {لا تمسوه طيباً} [متفق على صحته].
ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائهاللمناسك.
رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيرهأن تمسك بثوب رجل غير محرملها أو بشته أو نحو ذلك؛ للإستعانة به للتخلص من الزحام.
خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها سترذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].
اشتراط المحرم للمرأة


السؤال:امرأة لا محرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه علىأن تبقي مع النساء؟

الجواب:المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبةلها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: وَلِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً[آل عمران:97]. ولا يجوز لها أنتسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابنعباس رضي الله عنهما أنه سمع النبييقول: {لا يخلون رجل بامرأةإلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم}فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: {انطلق فحج مع امرأتك}، وبهذا القول قالالحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورةمع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعيوالأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القولبظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ) [اللجنة الدائمة].

السؤال:هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟

الجواب:الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنهأبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتىتطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسولاللهلا نذكر إلاالحج، حتى جئنا سَرِف فطمثت، فدخل عليّ رسول اللهوأنا أبكي، فقال: {مالك؟لعلك نفست؟}فقلت: نعم، قال: {هذا شيءكتبه الله عز وجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتىتطهري}وفي روايه لمسلم: {فاقضي مايقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي} [اللجنة الدائمة].
السؤال:هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفةعن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
الجواب:وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا فيغيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصحطوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة [اللجنة الدائمة].

السؤال:هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟

الجواب:تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسرفعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك ؛ اقتداء برسول اللهفي ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمةوايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّما المرأة؛ لأنها عورة؛ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عندتيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هوبمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة].


السؤال:هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟

الجواب:ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطافبه محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي: {لا ينفرن أحد منكم حتىيكون آخر عهده بالبيت}ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي اللهعنهما قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض،وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجنةالدائمة].
الحائض والنفساء في الحج

السؤال:ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟

الجواب:إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنهالا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافتوسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنهاتسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذيوأبوداود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللهقال: {النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غيرالطواف بالبيت}وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبلأداء مناسك العمرة فأمرها النبيأن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعله الحاجوتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوج النبيحاضت فذكرت ذلك لرسولالله، فقال: {أحابستنا هي؟}قالوا: إنها قد أفاضت، قال: {فلا إذاً}وفي رواية: قالت: حاضت صفيةبعدما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله: {فلتنفر} [اللجنة الدائمة].

السؤال:كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟

الجواب:الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة، وركعتاالإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص،والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبييقول: {قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة فيحجة}أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلىثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرعلهما قضاء هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة].

السؤال:المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءهاالحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
الجواب:تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنهاإتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لمتطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: ( اللهم إني أحرمت بحج مععمرتي ) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يومالعيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران
كما على المتمتع [الشيخ ابن جبرين].

السؤال:هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟

الجواب:نعم،يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام،ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً،ولا تشترط له الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظرأهلها فلا حرج عليها في ذلك [الشيخ ابن عثيمين].
السؤال:امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقتمغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فما الحكم؟


الجواب:إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أنتبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أنتستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجمبلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هوالقول الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانتغير متزوجة،

وإما أن تعتبر محصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لاتعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخالإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ[الحج:78] وقال الله تعالى: يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر[البقرة:185]. أما إذاكانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرترجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني [الشيخ ابن عثيمين].

السؤال:هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرممن المسعى أن يصلي تحية المسجد؟

الجواب:الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاًبينهما ولكنه جدار قصير، ولا شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِلمنه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى بهأنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنهيصليها، ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتينلما في الصلاة في هذا المكان من الفضل [الشيخ ابن عثيمين].


التوكيل في الحج

السؤال:مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكانالحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل فيالطواف؟ وما حكم هذا النذر؟
الجواب:لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طوافالوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم،كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة،فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر ؛ لأنه واجب بأصلالشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: ثُمليًقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَوَفُوا بِالبًيتِ العَتِيقِ[الحج:29] [الشيخ ابن جبرين].

السؤال:ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟

الجواب:لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحُبلى والثقيلةوالضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القوية والنشيطةفإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجز يوم العيدرمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عنيوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى فيالليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهارفلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق [الشيخ ابن باز].
السؤال:هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام، وحجهافريضة، أو ترمي بنفسها؟
الجواب:يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها،ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إنكانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام [اللجنة الدائمة].
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
» فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
» فتاوى نسائية لمن أرادت الحج
» فتاوى مهمة نسائية لمن أرادت الحج
» فتاوى نسائية،فتاوى للمرأة المسلمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑ :: فتاوى الحج والعمرة-
انتقل الى: