منتدي المركز الدولى


زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   1110
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   1110
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4918
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Empty
مُساهمةموضوع: زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟    زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Icon_minitime1الإثنين 14 أغسطس - 23:45


زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟  
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟  
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟  


السؤال: لي صديقة تزوجت من مسيحي، يحترم دينها لا يعارضها في أي شيء، تصلي وتصوم وتذهب إلى المسجد، أما زوجها فهو متشبث بدينه، لكنه يؤمن بالله، وجميع الرسل، وكما يحتفل بميلاد المسيح، يحتفل -أيضاً- معها بعيد المولد النبوي الشريف، ليس لديها أطفال، لكنها شرطت عليه أن تربي أبناءها على الدين الإسلامي الحنيف؛ فقَبِلَ، فهل زواجها باطل أم لا؟




الإجابة:




 الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلاشك أن زواج المسلمة من غير المسلم -مهما كانت ديانته- من الفواحش العظيمة التي نهى الله عنها وهو باطل؛ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
 أما الكتاب: فقال الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]،
 قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري : "إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم، فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه"، وقال الإمام القرطبي: "أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام".
وقال تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]فالتكرير في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك.
 وقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} أمر أن يعطي الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية. وقال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141].
والزوج له ولاية وقوامة على زوجته، وهما ممتنعان من الكافر على المسلمة؛ قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال, بإجماع أهل العلم".


أما السنة: فقد استفاضت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بين جميع المسلمات وأزواجهن الذين لم يسلموا، ومنهم ابنته زينب زوج أبي العاص بن الربيع، فلما وقع في الأسرى يوم بدر أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك ثم أسلم بعدها فردَّها عليه. 


وروى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: "... إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإذا جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه". وأخرج مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات عن ابن شهاب قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها".


 أما الإجماع: فقد انعقد إجماع العلماء على أن زواج الكافر بالمسلمة باطل لا ينعقد أصلاً؛ لمخالفته صريح القرآن الكريم؛ وقد نقل الإجماع ابن المنذر، وأبو عمر بن عبد البر، وابن قدامة، والشوكاني، وغيرهم. أما المعقول: - فالمسلمة بحكم كونها زوجة يجب عليها الطاعة للكافر والخضوع له، بل هي عانية (أسيرة) عنده كما في الحديث الصحيح، وهو سيد عليها؛ كما نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}.


ولا يجوز بحال أن يُمكَّن الكافر من السيادة على المسلمين. - والكافر لا يحترم دينها، بل يذلها في دينها. - ثم إنه لا يُؤمَن على المرأة - وهي تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل - أن تتأثر بزوجها إذا دعاها لدينه، والنساء شقائق الرجال.
 - وكما قيل: "المرأة على دين زوجها". ومخالطة ذلك الكافر تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة وهي جهنم وبئس المهاد. - وكذلك؛ لا يؤمن على الأولاد أن يتابعوا أباهم على كفره.
 قال ابن قدامة في "المغني" -في شرح قول الخرقي: (ولا يُزَوَّج كافر مسلمة بحال) -: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبوعبيد، وأصحاب الرأي.


 وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم". وكون هذا النصراني يزعم أنه يؤمن بالله وجميع الرسل، ويحتفل بالمولد النبوي الشريف، لا يصحح الزواج؛ لأنه -كما ذكرت- متشبث بدينه، وكذلك لا يجعله مسلماً، بل لا يكون مسلماً إلا إذا نطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام، مع الإقرار بمقتضاهما، والعمل به.
 وطالما لم يفعل ذلك، فهو كافر غير مسلم، وحكم هذا الزواج حكم الزنا، ويجب أن يفرق بينهما في الحال. ومن فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له، فقد ارتدت عن دين الإسلام، ويجب عليها المبادرة بمفارقة هذا الرجل فوراً؛ لأن نكاحها له باطل، بل هو محض الزنا، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وأن كانت فعلته من غير استحلال ولا جحود؛ فتكون عاصية ومرتكبة لكبيرة من الكبائر، وإن كانت جاهلة بالحكم؛ لنشأتها في غير بلاد المسلمين فلا إثم عليها حينئذ، ويكون نكاحها نكاح شبهة، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء. ويجب على السائلة: أن تكرر نصحها وتذكيرها بترك هذا المنكر العظيم، فإن هذا ليس زواجاً شرعياً، وإنما يعد علاقة محرَّمة آثمة، والواجب عليها مفارقة صاحبها، ثم محاولة دعوته إلى الإسلام، وليكن كلامك معها منحصراً في هذه القضية، عسى أن يعود إليها رشدها. ولا شك أن ما حدث هو من جراء بعض الفتاوى الضالة لبعض من ينسبون إلى العلم، وكذلك هو ثمرة من ثمار المعيشة في بلاد الغرب الكافر التي يفقد المرء فيها دينه إلا من رحم الله، ولذا ننصح جميع المسلمين بترك الإقامة في هذه البلاد ما لم تدع حاجة ماسة إلى ذلك كالإقامة للدعوة إلى الله أو طلب العلم النافع أو للعلاج.


 وننبه الأخت السائلة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شريعة الإسلام، ولم يفعله الصحابة، لا من أهل البيت ولا من غيرهم، مع قيام المقتضي وعدم المانع منه، ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه، فإنهم كانوا على الخير أحرص، وكانوا أشد محبة وتعظيماً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو من البدع المحدثة، وأول من أحدثه هم العبيديون من الرافضة، هم أول من اتخذه عيداً،، والله أعلم.

رابط المادة: http://iswy.co/e4von



زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟  
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟  
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟  





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4918
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟    زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Icon_minitime1الإثنين 14 أغسطس - 23:50



تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مطلقاً

رقم الفتوى: 62835


السؤال
لدي سؤال مهم أود لو أجد له إجابة عندكم ، الأمر هو أن أختي الكبرى تعيش في فرنسا وهناك تعرفت على شاب إيطالي يريد الزواج بها ، هو مسيحي لكنه لا يقول بأن عيسى هو ابن الله فهل هذا كاف كي يكون زواجهما حلالا أرجو أن أجد لسؤالي جوابا عندكم وأشكر لكم مساعدتكم مسبقا فالأمر مهم جدا


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع علماء الأمة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221} ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}

قال ابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

وكون هذا النصراني يعتقد أن عيسى ليس ابن الله لا يجعله مسلما، بل لا يكون مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام مع الإقرار بمقتضاهما والعمل به. وما لم يفعل ذلك فهو كافر غير مسلم، ولا يجوز زواج المسلمة منه بحال.

وراجعي الفتوى رقم: 50911 والفتوى رقم: 57749.

وعلى هذا يجب عليك إنكار هذا الزواج وبذل جهدك في منع وقوعه.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 24961 والفتوى رقم: 20203.

والله أعلم.

التصنيف: الزواج من غير المسلمين
مركز الفتوى




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4918
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Empty
مُساهمةموضوع: حكم زواج غير المسلم بالمسلمة   زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Icon_minitime1الإثنين 14 أغسطس - 23:56



حكم زواج غير المسلم بالمسلمة


سؤال أثاره عدد ممن قرأ في وسائل الإعلام فتوى يبيح فيها صاحبها زواج غير المسلم بالمسلمة، وقد نسب إليه أنه قال: إن تحريم هذا الزواج مجرد أقاويل ونخرصات وأوهام وتضليل، والهدف منها جر المرأة إلى الوراء. وقبل هذا وردنا في المجلة سؤال من فضيلة الأخ الشيخ/ أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري، أحد علماء الهند والأمين العام لقسم الإفتاء لجماعة أهل السنة والجماعة في جنوب الهند، عن صدور مثل هذه الفتوى – مع بعض الاختلاف البسيط – من شخص آخر في الهند. وقد سبق أن أجبنا فضيلته عن هذا السؤال في كتيب اسمه(رسالة إلى أهل السنة والجماعة في جنوب الهند)، تم توزيعه مع العدد السابع والستين من المجلة.

وسؤال آخر يتفرع من السؤال الأول حول دوافع هذه الفتوى وأمثالها، وأهداف أصحابها ومبتغاهم في هذه المرحلة التي تواجه فيها الأمة هجوماً على عقيدتها وتراثها.

والجواب عن هذين السؤالين من وجهين:

الوجه الأول: حكم زواج غير المسلم بالمسلمة

هذا الحكم لا يحتاج إلى كثير من الاجتهاد، إذا كان الزوج مشركاً فالحكم فيه كتاب الله وسنة رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله تعالى: {...وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ...} (البقرة: 221). قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره هذه الآية: "يعني تعالى ذكره بذلك أن الله قد حرم على المؤمنات ألا ينكحن مشركاً، كائناً من كان المشرك من أي أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهن أيها المؤمنين فإن ذلك حرام عليكم ... ثم قال: أخبرنا معمر عن قتادة والزهري في قوله: {...وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ...}. قال لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك .. وعن عكرمة والحسن البصري قال: حرام على المسلمات على رجالهم يعني المشركين"1. وذكر فخر الرازي أن قوله تعالى: "{...وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ...}. فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة"2. وذكر الإمام القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: {...وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ...}. أي: لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام3. وفي الكتاب أيضاً قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...} (الممتحنة: 10). قال الإمام القرطبي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ...}. المراد إذا هاجرت المؤمنات إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وتركن أزواجهن المشركين {...فَامْتَحِنُوهُنَّ...}. قيل: إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمد – صلى الله عليه وسلم – فلذلك أمر – صلى الله عليه وسلم – بامتحانهن. واختلف فيما كان يمتحنهن به، فقال ابن عباس: كانت المحنة أن تُستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقاً لرجل منَّا، بل حُبَّاً لله ولرسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك، أعطى النبي – صلى الله عليه وسلم – زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردَّها، فذلك قوله تعالى: {...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...}. وقيل إن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، قاله ابن عباس أيضاً. قوله تعالى: {...اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ...}. أي: هذا الامتحان لكم، والله أعلم بإيمانهن، لأنه مُتولِّي السرائر. {...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ...}. أي: بما يظهر من الإيمان. وقيل: إن علمتموهن مؤمنات قبل الامتحان {...فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...}. أي: يحل الله مؤمنة لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة. وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها4. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره هذه الآية: "كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وقال مجاهد {...فَامْتَحِنُوهُنَّ...}. فسألوهن عما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيرة ولم يؤمنَّ فارجعوهن إلى أزواجهن". قال عكرمة: "يقال لها  ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله: {...فَامْتَحِنُوهُنَّ...}. وقال قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهم وقوله تعالى: {...فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ...}. فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً. وقوله تعالى:{...لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ...}. هذه الآية عي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي – صلى الله عليه وسلم – زينب – رضي الله عنها – وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر، بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا". ففعلوا فأطلقه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مع زيد بن حارثة – رضي الله عنه – فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقاً5. والسؤال في هذا المقام هل يعد الكتابي في حكم المشرك فيحرم زواج المسلمة منه؟ يجيب على هذا السؤال فريقان: الأول: يرى أن هذ التحريم هو الأصل القاطع الذي لا مجال للخلاف فيه استدلالاً وعملاً بقول اللع تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ...} (التوبة: 30). وقوله عز ذكره: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ...} (المائدة: 73). وقوله: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (التوبة: 31). واستدلالاً كذلك بأن عبد الله بن عمر لما سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: "إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله"6. فإذا كان هذا في حق زواج المسلم منها فهو في حق زواج غير المسلم منها أولى وآكد، كما يستدل أيضاً بأن الكثير من العلماء على أن لفظ المشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب وإن النقل قد تواتر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يسمي كل من كان كافراً بالمشرك7. وفي المقابل هناك من ينفي كون الكتابي مشركاً ويحتج بأن الله فصل بين أهل الكتاب والمشركين في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (الحج: 17). وقوله: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ...} (البينة: 1). وقوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ...} (البينة: 6). وقوله: {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ...} (البقرة: 105). فهذا – كما يقول – عطف على معطوف عليه والعطف هنا يقتضي المغايرة. ومن يقول هذا قد يقول أيضاً إن اليهود ليسوا كلهم مشركون وأن من يقول منهم أن عزير ابن الله هم طائفة صغيرة من أتباع فنحاص8، كما قد يقول إن النصارى ليسول كلهم يعتقدون في ألوهية عيسى أو يشركونه مه الله وأن من يقول ذلك بعض طوائفهم. والأقوال في هذا لا تنتهي.

قلت: وأياً كانت الحجج والأقاويل في هذا فإن سلف الأمة وخلفها من علمائها وفقهائها ومفسريها فهموا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم محمد – صلى الله عليه وسلم – تحريم نكاح المسلمة من الكتابي ولم يمار في هذا الفهم أحد منهم، وقد أشرنا آنفاً إلى ما قاله في ذلك علماء التفسير. أما في الفقه ففي مذهب الإمام أبي حنيفة قال الإمام الكاساني: "إن المرأة إذا كانت مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، بدلالة قوله تعالى: {...وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ...}. ولأن في نكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادة يتبعين الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين ... إلى قوله: "فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: {...وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (النساء: 141). وقال اين جزي إن نكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع9. وفي مذهب الإمام الشافعي قال الإمام الماوردي في الحاوي: "المسلمة لا تحل لكافر بحال سواء كان الكافر كتابياً أو وثنياً"10. وفي مذهب الإمام أحمد قال الإمام ابن مفلح في المبدع: "لا يحل لمسلمة نكاح كافر لا نعلم فيه خلافاً"11. وفي المغني قال الإمام ابن قدامة: "لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"12. وفي المذهب الظاهري قال الإمام أبو محمد علي بن حزم: "ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلاً"13.

قلت: هذه هي النصوص بحرفيتها كما وردت في الكتاب والسنة وفي كتب الأئمة وحين ننقلها إنما هو بيان للحق وبراءة للذمة، وأياً كان القول حول كون الكتابي مشركاً أن غير مشرك فإن إجماع الأمة وسلفها وخلفها منعقد على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم أياً كانت صفة والإجماع حجة ثابتة فهو المصدر الثالث لشريعة الله وعامة العلماء على أن منكره يكفر.

الوجه الثاني: دوافع هذه الفتوى وأهدافها:

لا أحد يعرف على وجه التحديد دوافع هذه الفتوى التي صدرت من هذا الشخص أو ذاك، خاصة وأن هذه المسألة لم تكن قضية أو مشكلة بين المسلمين، وأهل الكتاب وأراد هذان الرجلان البحث عن حل لها، حتى الذين يتعصبون للمرأة ويقولون إنهم يدافعون عن حقوقها لم يطالبوا بما أفتى به هذان الرجلان. نعم، نحن لم نفهم أن تحريم زواج المسلمة من غير المسلم يجرها إلى الوراء كما قال أحد الرجلين، بل إن هذا قول لا يقوله عاقل. قد يكون لهذا وأمثاله بواطن وسلوكيات لا نعرفها وقد يكونون في مرحلة من الخلل الفكري الذي يحدث عندما تنحرف النفس فتختلط عليها الألوان فتراها على غير حقيقتها. وربما الظن إلى أن هؤلاء إنما يبحثون عن منافع لا يستطيعون الوصول إليها إلا إذا أفتوا بمثل هذه الفتاوى لتكون وسيلتهم للوصول إلى هذه المنافع، بعد أن ظنوا أن الأمة في حال من الضعف قد لا تستطيع فيه مواجهتهم سيما وهي محاطة بظروف دولية تبحث فيها عن مأمن من فوضى القوة والسيطرة التي تسود العالم أو بعض أجزائه. والغالب أن هؤلاء إنما يبحثون فعلاً عن هذه المنافع رغم معرفتهم بخطأ وبطلان فتاواهم وفسادها، وقد حدث مثل هذا حينما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يؤسس الدولة وكان هذا التأسيس يتطلب مواجهة المعادين لها، ففي تلك المرحلة كانت فئة من المنافقين تهتم بمصالحها الدنيوية مع المعادين لدين الله ولم يكن يهمهم من هذا الدين ولا من الدولة إلا بمقدار ما ينتفعون منه، وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول وكان هذا يسارر المشركين واليهود خوفاً على مصالحه معهم، مع ظنه السيء في رسول الله محمد – صلى الله عليه وسلم – وما جاء به من دين الله، واعتقاده أن هذا الدين سوف يفشل، وأن الغلبة ستكون للمعادين له. ولم يدرِ هو وأضرابه أن الله يعلم أسرارهم ودواخلهم فأنزل فيهم قوله تعالى: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ } (المائدة: 52-53). ومع قوة القوى المعادية وسند المنافقين لها إلا أن الله نصر دينه وأعز رسوله فأصبح عمل المنافقين مجرد تاريخ يتلى للاعتبار والاتعاظ فحسب. هذا في الماضي أما في الزمن المعاصر فقد عرف تاريخ الأمة الحديث مرزا غلام أحمد القادياني وجماعته من الجهلة والمارقين، وقد أجهد هذا نفسه وحاول إقناع المسلمين وغيرهم في الهند بوجوب طاعة المستعمر للهند آنذاك، ولانقياد له مدعياً أن هذا من طاعة الله، كما حاول تعطيل الجهاد ووصفه بما يتفق مع عقيدته ومبادئه المنحرفة. قد عرف الناس من كان وراءه ومن كان يدفع له المال، ومع كل ما كان له من زخم دعاوى أضفاه عليه المستعمر إلا أن الهنود رفضوا دعاواه، وجاهدوا بكل قوة لتحرير بلادهم وكان من نتيجة هذا الجهاد تحرر الهند، وتكوين دولتي الباكستان وبنغلاديش المسلمتين، وبقي مرزا غلام أحمد مجرد اسم في تاريخ الردة وخدمة المستعمرين.

وفي الختام نقول: إن هؤلاء الذين يتجرؤون على الله بهذه الفتاوى، ويتوسلون بها إلى القوى الأجنبية، من أجل منافعهم الشخصية إنما يرتكبون خطأ وإثماً كبيراً في حق دينهم وأمتهم. أما قولهم بأنهم يجتهدون في الإسلام ويبينون أحكامه فهذا قول ياطل، وإثم مبين وقد شدد الله في عقوبة من يحل ما حرمه أو يحرم ما أحله، فقال تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النحل: 116-117). كما بيَّن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن الأمة ستبتلى بأقوام حدد صفاتهم وسلوكهم بقوله: "يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاور تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"14. ولا يسعنا إلا أن نسأل الله عز وجل أن يعز دينه، ويعلي كلمته، وأن يرد كل ضال إلى الحق. إنه سميع مجيب.  


1 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج1 ص379-380.

2 - تفسير الفخر الرازي، ج3 ص65.

3 - الجامع لأحكام القرآن، ج3 ص72.

4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج18 ص62-63.

5 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج4 ص351.

6 - فتح الباري لابن حجر، ج9 ص326.

7 - تفسير الفخر الرازي، ج3 ص57-65.

8 - تفسير التحرير التنوير لابن عاشور، ج2 ص360.

9 - القوانين الفقهية لابن جزي، ص131.

10 - الحاوي الكبير للماوردي، ج11 ص349.

1 - المبدع لابن مفلح، ج7 ص70.

12 - المغني مع الشرح الكبير، ج7 ص558.

13 - المحلى بالآثار، ج9 ص19.

14 - أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، برقم: 2188)





http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5552






‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟   Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زواج المسلمة بغير المسلم .. اجتهاد أم إفساد؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زواج المسلم بغير المسلمة
» حكم زواج المسلم من غير المسلمة والعكس
» بطلان زواج المسلمة من شيوعي
» اقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
» حق المسلم على المسلم - للشيخ : ( عبد الله حماد الرسي )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑ :: فتاوى النساء(فتاوي وفقه المرأة المسلمة)-
انتقل الى: