منتدي المركز الدولى


سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة 1110
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة 1110
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طه
عضو ذهبى
عضو ذهبى
طه


عدد المساهمات : 386
تاريخ التسجيل : 07/01/2011

سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة Empty
مُساهمةموضوع: سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة   سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة Icon_minitime1السبت 10 أغسطس - 3:36


سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة



المبحث الأوَّل: الغُسْلُ للوقوفِ بعَرَفة
يُستحَبُّ الاغتسالُ للوقوفِ بعَرَفة، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (1) , والمالِكيَّة (2) , والشَّافعيَّة (3) , والحَنابِلة (4) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، لَمَّا سُئِلَ عن الغُسْلِ قال: يومَ الجُمُعة، ويومَ عَرَفةَ، ويومَ النَّحْر، ويومَ الفِطْر (5) .
2- عن نافعٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يغتسِلُ لوقوفِه عَشِيَّةَ عَرَفةَ (6) .
ثانيًا: أنَّه قُربةٌ يجتمِعُ لها الخَلْقُ في موضعٍ واحدٍ؛ فشُرِعَ لها الغُسْلُ؛ كصلاةِ الجُمُعة والعيدين (7) .
المبحث الثَّاني: السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة.
يُسَنُّ السَّيْرُ من مِنًى إلى عَرَفةَ صباحًا بعد طلوعِ شَمْسِ يومِ عَرَفة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (Cool , والمالكية (9) ، والشافعية (10) ، والحنابلة (11) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فلما كان يومُ التَّرْوِية توجَّهوا إلى مِنًى، فأهلُّوا بالحج، وركِبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصلَّى بها الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفَجرَ، ثم مكث قليلًا حتى طلَعَتِ الشَّمسُ، وأمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعْرٍ تُضْرَبُ له بنَمِرةَ، فسار رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا تشكُّ قريشٌ إلَّا أنَّه واقِفٌ عند المشعَرِ الحرامِ، كما كانت قريشٌ تصنَعُ في الجاهليَّةِ، فأجاز رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفة)) (12) .
المبحث الثَّالث: خُطبةُ عَرَفة
المطلب الأوَّل: حُكْمُ خُطبةِ عَرَفةَ
يُسَنُّ للإمامِ أن يخطُبَ يومَ عَرَفةَ بنَمِرَةَ بعد الزَّوالِ قبل الصَّلاةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ (13) : الحَنَفيَّة (14) , والمالِكيَّة (15) , والشَّافعيَّة (16) , والحَنابِلة (17) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقصواءِ، فَرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادي، فخطَبَ النَّاسَ، وقال: إنَّ دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم، كحُرمَةِ يومِكم هذا، في شَهْرِكم هذا، في بلَدِكم هذا...)) (18) .
المطلب الثَّاني: هل خُطبةُ عَرَفة خُطبتانِ، أو خُطبةٌ واحدةٌ؟
اختلف أهلُ العِلْمِ في ذلك على قولينِ:
القول الأوّل: أنَّ خُطبةَ عَرَفة خُطبتانِ يُفصَلُ بينهما بجِلْسةٍ خفيفةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (19) , والمالِكيَّة (20) , والشَّافعيَّة (21) ؛ وذلك قياسًا على خُطبةِ الجُمعةِ (22) .
القول الثاني: أنَّ خُطبةَ عَرَفةَ خُطبةٌ واحدةٌ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلة (23) ، واختارَه ابنُ القَيِّم (24) ، وابنُ عُثيمين (25) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقصواءِ، فَرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادي، فخطَبَ النَّاسَ، وقال: إنَّ دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم، كحُرمَةِ يومِكم هذا، في شَهْرِكم هذا، في بلَدِكم هذا...)) (26) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه ليس فيه إلَّا خُطبةٌ واحدةٌ (27) .
المبحث الرابع: الجمعُ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة
المطلب الأوَّل: حُكْمُ الجمعِ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة
يُسَنُّ للحاجِّ الجَمْعُ بين الظُّهرِ والعصرِ بعَرَفةَ تقديمًا في وقتِ الظُّهْرِ.
الأدِلَّة
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما في حديثِ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((ثمَّ أَذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) (28) .
2- عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني سالمٌ، أنَّ الحجَّاجَ بنَ يُوسفَ، عام نزَلَ بابنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما، سأل عبدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، كيف تصنَعُ في الموقِفِ يومَ عَرَفةَ؟ فقال سالمٌ: ((إنْ كنتَ تُريدُ السُّنَّةَ فهَجِّرْ بالصَّلاةِ يومَ عَرَفة، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: صَدَقَ؛ إنَّهم كانوا يَجمعونَ بين الظُّهْرِ والعَصر في السُّنَّة، فقلت لسالمٍ: أفعَلَ ذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال سالمٌ: وهل تتَّبعونَ في ذلك إلَّا سُنَّتَه؟)) (29) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (30) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (31) ،وابنُ رُشْدٍ (32) والنوويُّ (33) ،وابنُ دقيق العيد (34) ، وابنُ تيميَّة (35) .
المطلب الثَّاني: سببُ الجمعِ بعَرَفةَ والمُزْدَلفةِ
اختلف أهلُ العِلْمِ في سَبَبِ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
القول الأوّل: أنَّ سَبَبَ الجمعِ بعَرَفة والمُزْدَلِفةِ السَّفَرُ، فلا يَجمَعُ مَن كان دونَ مسافَةِ قَصْرٍ، كأهلِ مكَّة، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة (36) ، والحَنابِلة (37) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (38) .
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
أوَّلًا: نُصوصُ جَمْعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أسفارِه، ومنها:
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جَمَعَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تبوك بين الظُّهرِ والعصرِ، وبين المَغْرِبِ والعِشاءِ)) (39) .
ثانيًا: جَمْعُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ أذَّنَ، ثمَّ أقام فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلى بها المغرِبَ والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) (40) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَمَعَ وهو مسافِرٌ، وهو وصْفٌ مناسبٌ ومعهودٌ للجَمْعِ، ولا أثَرَ للنُّسُكِ في ذلك، بدليلِ عَدَمِ الجَمْعِ في مِنًى (41) .
القول الثاني: أنَّ سَبَبَ ذلك النُّسُكُ، فيجوزُ الجَمْعُ للحاجِّ، حتى لِمَن كان دون مسافةِ قَصْرٍ، كأهلِ مكَّة، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (42) ، والمالِكيَّة (43) ، وهو وجهٌ للشافعيَّة (44) ، وقولٌ للحَنابِلة (45) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (46) ، واختارَه الطبريُّ (47) ، وابنُ قُدامة (48) , وابنُ باز (49) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثم أذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهْرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) (50) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَمَعَ، فجَمَعَ معه مَن حَضَره مِنَ المكيين وغيِرهم، ولم يأمُرْهم بتركِ الجَمْعِ، كما أمَرَهم بتركِ القَصْرِ حين قال: (أتِّموا، فإنَّا سَفْرٌ)، ولو حَرُمَ الجمعُ لبَيَّنَه لهم، إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، ولا يُقِرُّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الخطأِ، كما أنَّه لم يُنقَلْ عن أحدٍ مِن أهْلِ مكَّةَ التخلُّفُ عن الصَّلاةِ معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (51) .
ثانيًا: أنَّ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه مع كَوْنِه أتمَّ الصَّلاةَ؛ لأنَّه اتَّخَذَ أهلًا بمكَّةَ، إلَّا أنَّه لم يترُكِ الجمْعَ (52) .
ثالثًا: أنَّه قد نَقَلَ الإجماعَ على سُنِّيَّة الجَمْعِ بعَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ جماعةٌ مِن أهْلِ العِلْمِ؛ مِمَّا يدلُّ على أنَّ سَبَبَ الجمعِ النُّسُكُ لا السَّفَرُ.
القول الثالث: أنَّ سَبَبَ ذلك الحاجةُ ورفْعُ الحرجِ، وهو قولُ أبي يوسُفَ، ومحمَّدِ بنِ الحسَن (53) ، واختاره ابنُ تيميَّة (54) ، وابنُ عُثيمين (55) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الجمْعَ بين الصَّلاتينِ لم يَعْلَق بمجرَّدِ السَّفَر، في شيءٍ مِنَ النصوصِ، بل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجمَعْ في حَجَّتِه إلَّا بعَرَفةَ والمُزْدَلِفة، وكان بمِنًى يقصُرُ ولا يجمَعُ، وكذلك في سائِرِ سَفَرِ حَجَّتِه، ولا يجمَعُ لمجرَّدِ النُّسُك، فإنه لو كان للنُّسُكِ لجمَعَ مِن حينِ أحرَمَ (56) .
ثانيًا: أنَّ الجمع بعَرَفة كان لمصلحةِ طُولِ زَمَنِ الوقوفِ والدُّعاءِ، ولأنَّ النَّاس يتفرَّقون في الموقِفِ؛ فإن اجتمعوا للصَّلاةِ شقَّ عليهم، وإنْ صَلَّوْا متفرِّقينَ فاتت مصلحةُ كثرَةِ الجَمْعِ، أمَّا في مُزْدَلِفةَ فهم أحوَجُ إلي الجمعِ، لأنَّ النَّاس يدفعونَ مِن عَرَفةَ بعد الغروبِ، فلو حُبِسُوا لصلاةِ المغرِبِ فيها لصَلَّوْها من غيرِ خشوعٍ، ولو أُوقِفوا لصلاتِها في الطريقِ لكان ذلك أشقَّ، فكانت الحاجةُ داعيةً إلي تأخيرِ المغربِ لتُجْمَعَ مع العشاءِ هناك، وهذا عينُ الصَّوابِ والمصلحةِ؛ لجَمْعِه بين المحافظةِ على الخشوعِ في الصَّلاةِ، ومراعاةِ أحوالِ العِبادِ (57) .
المطلب الثَّالث: حُكْمُ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ  
اختلف الفقهاءُ في حُكْمِ قَصْرِ المَكِّيِّ في عَرَفةَ والمُزْدَلِفةِ على قولينِ:
القولُ الأوَّل: لا يَقْصُرُ المكِّيُّ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (58) ، والشَّافعيَّة في الأصحِّ (59) ، والحَنابِلة (60) ، وبه قال جمهورُ السَّلَفِ (61) ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ (62) ؛ وذلك لأنَّ المكِّيَّ غيرُ مسافرٍ، فحُكْمُه حُكْمُ المقيمِ، فيُتِمُّ الصَّلاةَ، ولا يَقصُرُ، وإنَّما يقصُرُ مَن كان سَفَرُه سفرًا تقصُرُ في مِثْلِه الصَّلاة، والمعروفُ أنَّ عَرَفة، وهي أبعَدُ المشاعِرِ عن مكَّة ليست كذلك (63) .
القول الثاني: يَقْصُرُ أهلُ مكَّةَ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة (64) ، وقولٌ للشافعيَّة (65) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (66) ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (67) ، واختاره أبو الخطَّابِ (68) ، وابنُ تيميَّة (69) ، وابنُ القَيِّم (70) ، والشنقيطيُّ (71) ، وابنُ باز (72) ، وابنُ عُثيمين (73) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفِّة حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ أذَّنَ، ثم أقام فصلَّى الظُّهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المُزْدَلِفةَ، فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا)) (74) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وجميعَ من معه جمعوا وقَصَروا، ولم يَثْبُتْ شيءٌ يدلُّ على أنَّهم أتَمُّوا صلاتَهم بعد سلامِه في مِنًى، ولا مُزْدَلِفةَ، ولا عَرَفةَ، وسائرُ الأمراء هكذا لا يُصَلُّون إلَّا ركعتينِ، فعُلِمَ أنَّ ذلك سُنَّةُ الموضِعِ (75) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه لَمَّا قَدِمَ مكَّة صلَّى بهم ركعتينِ، ثم انصرفَ، فقال: يا أهلَ مكَّة، أتِمُّوا صلاتَكم؛ فإنَّا قومٌ سَفْرٌ)) (76) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه صلَّى بهم بعد ذلك بمِنًى ركعتينِ، ولم يُرْوَ عنه- رضي الله عنه- أنَّه قال لأهلِ مكَّةَ شيئًا (77) .
ثالثًا: أنَّه لو كان أهلُ مكَّةَ قاموا فأتمُّوا وصَلَّوْا أربعًا وفعلوا ذلك بعَرَفة ومُزْدَلِفةَ وبمِنًى أيامَ مِنًى- لكان ممَّا تتوفَّرُ الهِمَمُ والدواعي على نَقْلِه بالضرورةِ؛ بل لو أخَّرُوا صلاةَ العصرِ ثم قاموا دون سائرِ الحُجَّاجِ فصَلَّوْها قصرًا؛ لنُقِلَ ذلك، فكيف إذا أتمُّوا الظهرَ أربعًا دون سائرِ المُسلمينَ؟! وأيضًا فإنَّهم إذا أخذوا في إتمامِ الظُّهْرِ- والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد شَرَعَ في العَصْرِ- لكان إمَّا أن ينتظِرَهم فيُطيلَ القيامَ, وإمَّا أن يَفوتَهم معه بعضُ العَصْرِ بل أكثَرُها؛ فكيف إذا كانوا يُتِمُّونَ الصَّلواتِ؟ (78) .
رابعًا: أنَّ لهم الجَمْعَ، فكان لهم القَصْرُ كغَيْرِهم (79) .
خامسًا: أنَّ في تَكرارِ مشاعِرِ الحَجِّ ومناسِكِه مقدارَ المسافةِ التي فيها قَصْرُ الصَّلاةِ عند الجميعِ؛ فإنَّ عَمَلَ الحَجِّ إنَّما يتِمُّ في أكثَرَ مِن يومٍ وليلةٍ مع لزومِ الانتقالِ مِن محَلٍّ لآخَرَ، فلَفَّقَ بينها ما يحصُلُ به مسافةُ القَصْرِ سواءٌ كان التحديدُ بالمسافةِ أو بالزَّمَن (80) .
سادسًا: أنَّها منازِلُ السَّفَرِ، وإن لم تكُنْ سَفَرًا تقصُرُ فيه الصَّلاة، بدليلِ أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدِمَ مكَّةَ صبيحةَ رابعةٍ مِن ذي الحِجَّةِ، فأقام بمكَّةَ إلى يومِ التَّرْوِيةِ، وذلك أربعُ ليالٍ ثم خرج فقَصَرَ بمِنًى (81) .
سابعًا: أنَّ كلَّ ما يُطْلَقُ عليه اسمُ السَّفَرِ لغةً تَقْصُرُ فيه الصَّلاةُ، أمَّا تحديدُ مسافةِ القَصْرِ فلم يثبُتْ فيه شيءٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (82) .
ثامنًا: أنَّه لو كان سببُ الجمعِ والقَصْرِ النُّسُكَ؛ لكانوا إذا حَلُّوا التحلُّلَ الثَّانيَ لم يحِلَّ لهم أن يقْصُروا في مِنًى، ولو كان سبَبُه النُّسُكَ، لكانوا إذا أحرَموا في مكَّةَ بحَجٍّ أو عُمْرةٍ جازَ لهم الجمعُ والقَصْرُ (83) .
المطلب الرابع: حُكْمُ الجَمْعِ والقَصْرِ لمَنْ صلَّى وحْدَه
مَنْ صَلَّى الظهرَ والعصرَ منفَرِدًا؛ يجوز له أن يجمَعَ ويقْصُرَ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ (84) : المالِكيَّة (85) ، والشَّافعيَّة (86) ، والحَنابِلة (87) ، وبه قال أبو يوسفَ، ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ: صاحِبَا أبي حنيفةَ (88) ، واختاره الطَّحاويُّ (89) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن نافعٍ، قال: ((إنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا لم يُدْرِكِ الإمامَ يومَ عَرَفةَ جمعَ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ في مَنْزِلِه)) (90) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أن ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما هو أحدُ مَن روى حديثَ جَمْعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الصَّلاتينِ, وكان مع ذلك يجمَعُ وَحْدَه, فدلَّ على أنَّه عرَفَ أنَّ الجمعَ لا يختصُّ بالإمامِ (91) .
ثانيًا: أنَّ الجمعَ بين الصَّلاتينِ يومَ عَرَفة إنَّما كان للحاجَةِ إلى امتدادِ الوُقوفِ؛ ليتفرَّغوا للدُّعاء؛ لأنَّه موقِفٌ يُقصَد إليه من أطرافِ الأرضِ، فشُرِعَ الجمعُ؛ لئَلَّا يشتغِلَ عن الدُّعاءِ، والمنفَرِدُ وغيرُه في هذه الحاجة سواءٌ، فيستويانِ في جوازِ الجمعِ (92) .
ثالثًا: أنَّ كلَّ جمعٍ جاز مع الإمامِ جاز منفرِدًا؛ فإنَّ الجماعةَ ليست شرطًا في الجَمْعِ (93) .
المطلب الخامس: صِفَةُ الأذانِ والإقامةِ للصَّلاتينِ
تكون الصَّلاةُ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (94) ، والشَّافعيَّة (95) ، والحَنابِلة (96) ، ورُوِيَ عن مالكٍ (97) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (98) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاهما بأذانٍ وإقامتينِ, وفيه: ((ثمَّ أذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهرَ، ثم أقام فصَلَّى العصرَ)) (99) .
مسألةٌ: هل يكونُ الأذانُ قبل الخُطبةِ أو بَعْدَها؟
السُّنَّةُ أن يكونَ الأذانُ بعد الخُطبةِ، وهو ظاهِرُ مذهَبِ الحَنابِلة (100) ، وقولٌ للمالِكيَّة (101) ، ورُوِيَ عن أبي يوسُفَ (102) ، واختارَه الشَّوكانيُّ (103) ، وابنُ عُثيمين (104) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فأتى بطْنَ الوادِي، فخطَبَ النَّاسَ.... ثم أذَّنَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) (105) .
المطلب السادس: حُكْمُ الجَهْرِ والإسرارِ بالقراءةِ في الظُّهْرِ والعَصْرِ
يُسَنُّ الإسرارُ بالقراءةِ في صلاتَيِ الظُّهْرِ والعَصْرِ بعرفاتٍ، حتى لو وافَقَ يومَ الجُمُعةِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثم أذَّنَ، ثمَّ أقامَ فصَلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا)) (106) .
وَجْهُ الدَّلالةِ
أنَّه نصَّ أنَّه صلَّى الظُّهْرَ، وصلاةُ الظُّهْرِ لا يُجهَر فيها بالقراءةِ، ويتأيَّدُ هذا بأنَّه لم يُنقَل عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجَهْرُ فيها، فظاهِرُ الحالِ الإسرارُ (107) .
ثانيًا: مِنَ الإجماع
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (108) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (109) ، وابنُ رُشْدٍ (110) .
المبحث السادس: الإكثار مِنَ الدُّعاءِ والذِّكْرِ والتَّلبيةِ يومَ عَرَفة
يُستحبُّ في يومِ عَرَفة الإكثارُ مِنَ الدُّعاء, والذِّكر, والتَّلبية (111) ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (112) ، والمالكية (113) ، والشافعية (114) ، والحنابلة (115) .
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فجَعَلَ بطْنَ ناقَتِه القَصْواءِ إلى الصَّخَراتِ، وجعَلَ حَبْلَ المُشاةِ بين يديه، واستقبَلَ القِبلةَ، فلم يَزَلْ واقفًا حتى غَرَبَتِ الشَّمسُ)) (116) .
المبحث السابع: الدَّفْعُ إلى مزدَلِفةَ بعد غروبِ الشَّمسِ، وعليه السَّكينةُ والوَقَارُ
يُسَنُّ أن يَدْفَعَ الحاجُّ بعدَ غُروبِ الشَّمسِ إلى مُزْدَلِفةَ وعليه السَّكينةُ والوَقارُ، فإذا وجد فجوةً أسرعَ (117) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (118) ، والمالكية (119) ، والشافعية (120) ، والحنابلة (121) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في حديثه: ((فلم يَزَلْ واقفًا حتى غربتِ الشَّمسُ وذَهبتِ الصُّفْرةُ قليلًا حتى غاب القُرْصُ, فأردَفَ أسامةَ خَلْفَه, ودفع رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد شَنَقَ للقَصْواءِ بالزِّمامِ، حتى إنَّ رَأْسَها لَيُصِيبُ مَورِكَ رَحْلِه، ويقول بيده اليُمْنى: أيُّها النَّاسُ، السَّكينةَ السَّكينةَ)) (122) . وقال أسامةُ رَضِيَ اللهُ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان يسيرُ العَنَقَ، فإذا وَجَدَ فَجوةً نَصَّ قال هشامٌ: والنَّصُّ فوقَ العَنَقِ)) (123) .
ثانيًا: أنَّ هذا مشيٌ إلى الصَّلاةِ؛ لأنَّهم يأتونَ مُزْدَلِفةَ ليُصَلُّوا بها المغربَ والعِشاءَ، وقد قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فلا تأتُوها تَسْعَونَ، وأْتُوها تَمْشُونَ وعليكم السَّكينةُ)) (124) .
المبحث الثامن: أن يدفَعَ مُلَبِّيًا ذاكرًا لله عزَّ وجلَّ
يُستحَبُّ للحاجِّ أن يدفَعَ مِن عَرَفةَ مُلَبِّيًا ذاكرًا للهِ تعالى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (125) ، والمالكية (126) ، والشافعية (127) ، والحنابلة (128) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قولُ الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ [البقرة: 198].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن الفَضْلِ بن العبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزَلْ يُلَبِّي حتى رمى الجَمْرةَ)) (129) .
ثالثًا: أنَّ ذِكرَ اللهِ مستحَبٌّ في كلِّ الأوقاتِ، وهو في هذا الوقتِ أشدُّ تأكيدًا (130) .
رابعًا: أنَّه زَمَنُ الاستشعارِ بطاعةِ الله تعالى, والتلبُّسِ بعبادَتِه, والسَّعيِ إلى شعائِرِه، فناسَبَ أن يكون مقرونًا بذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ (131) .


https://dorar.net/feqhia/3030/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB:-%D8%B3%D9%86%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9

سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سُنَنُ ومُستحبَّاتُ الوقوفِ بعَرَفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروطُ الوقوفِ بعَرَفة
» حُكمُ الوقوفِ بعَرَفةَ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: