منتدي المركز الدولى


مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  1110
مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  1110
مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
همم نحو القمم
عضو نشيط
عضو نشيط
همم نحو القمم


عدد المساهمات : 554
تاريخ التسجيل : 29/10/2010

مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية    مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Icon_minitime1الأربعاء 20 يوليو - 20:36


               
7/20/2011
مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Logo

مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية

مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  5.jpg_Ln_201171219624_s4

احدي المؤتمرات الصحفية للمجلس العسكري

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء علي مرسوم بقانون رقم 110

لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق

السياسية.وأعلن اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع

للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر

صحفي مساء الأربعاء .وفيما يلي نص المرسوم :-المجلس الاعلى

للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام

القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.رئيس المجلس

الاعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ

13/12/2011.. وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011.. وعلى

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. وبعد أخذ رأى

اللجنة العليا للانتخابات.. وبعد موافقة مجلس الوزراء .

. قرر المرسوم بقانون الاتي نصه وقد أصدرناه

:(المادة الاولى ):يستبدل

بنصوص المواد أرقم 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة و 3مكرر /ط/ فقرة أولى و16 و24

/الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة / و29 فقرة /ثالثة/ و33 /فقرة ثانية/

و34 /فقرة أخيرة/ 57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق

السياسية النصوص الاتية:المادة 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة:المادة 3 مكرر /ط/

فقرة أولى:يشكل رئي اللجنة العليا للانتخابات أمانة

عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجتهم وعضوية عدد

كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة

المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.المادة 16 :تفصل

في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة

الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس

القضاء الاعلى ويتولى الامانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره

وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن

خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.ويصدر بتشكيل هذه اللجنة

وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات.المادة 24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة/:كما

تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها

الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات

القضائية مع تعيين أمين وعضو وأخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين

العاملين المدنيين في الدولة وعلى أنه بالنسبة الى انتخابات مجلسي الشعب

والشورى التي يجرى فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية

المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من

الاعضاء لا يقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين

احتياطي لهم ويختص أحد الامينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ويختص

الثاني بهذه الاجراءات للقوائم الحزبية المغلقة.وفى جميع الاحوال

يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث

لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي

عليها جميعا.ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل

رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء

الهيئات القضائية.وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى

يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين في

نطاق اللجنة العامة لتمثيلة في ذات اللجنة العامة وعذوا من الناخبين

المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله في ذات

اللجنة الفرعية أو في المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء

الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب

دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين

الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة

على الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين

عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابي

المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية في شان تطبيق الفقرة

الخامسة.المادة 29 /فقرة ثالثة/:وضمانا لسرية الانتخاب أو

الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع

مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا

للانتخابات.المادة 33 /فقرة ثانية/.ولايترتب على بطلان أو

فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص

عليهما في المادة /29 مكررا/ من هذا القانون أي أثر بالنسبة الى الاقتراع

في الصندوق الاخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد

الصندوقين أي أثر بالنسبة الى بطاقات الصندوق الاخر.المادة 34 /فقرة أخيرة/:ويتم

فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة في اللجنة العامة الخاصة

بالدائرة الانتخابية وفى جميع الاحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي

تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولاتعلن

اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر

الفرز الى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التي تجرى على مقاعد

القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الاصوات

الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان عدد


الاصوات الصحيحة ذات الاجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون.المادة 57 :على الوزراء كل فيما يخصه

تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له.

/المادة الثانية/.يضاف الى القانون رقم 13 لسنة 1956

المشار اليه مادتان جديدتان برقمي 5 مكررا و 29 مكررا

وفقرة ثانية للمادة 26 نصوصها الاتية:المادة 5 مكررا:استثناء

من أحكام المادة /5/ من هذا القانون يوقف القيد في قاعدة بيانات الناخبين

لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس 2011

وتعرض قاعد بيانات الناخبين في الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادي

والثلاثين من ذات الشهر وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة

التنفيذية لهذا القانون.وتقدم الطلبات المنصوص عليها في

المادة 15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين

حتى الخامس عشر من سبتمبر.في

انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم

الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء

المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج

فيها أسماء الاحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم

الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع

ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع في الاول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي

وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.المادة 36 /فقرة ثانية/:وفى

حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس

اللجنة العامة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق

الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث الى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه

اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى

الجمهورية حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف

حزبي وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة في كل دائرة وأسماء الاعضاء

المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة

أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1973 في

شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن

مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر الى

وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.

/المادة الثالثة/.تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا /أ/

من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه./

المادة الرابعة/.ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية

وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زللو
مراقبة
مراقبة
زللو


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 13/11/2010

مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية    مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية  Icon_minitime1السبت 12 نوفمبر - 19:55

كم انشرح صدري حينما رأيت
موضوعك
اسأل الله ان يشرح صدرك
وان لا يحرمك عظيم الأجر والثواب
وان يجزيك عنا خير الجزاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل المصرى قانون رقم 12 لسنة 2003
» روابط مباشرة للتحميل MP3---- اختر من القراء ما يناسبك وحمل مباشرة من موقع QURAN.TV
» الحقوق المالية لآل البيت
» الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين
» الحقوق والواجبات أساس تطور الحضارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: المنتدى العام [ General Section ] :: شارع الصحافة news-
انتقل الى: