منتدي المركز الدولى


فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 1110
فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 1110
فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:44

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات
عنوان الفتوى : من تكرر منه شتم الرب، وحكم بقاء زوجته معه



السؤال



1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ..
فضيلة الشيخ قد قرأت الفتوى السابقة لمن يسب الرب والعياذ بالله .. وسؤالي
متعلق بهذا الموضوع اذ أن زوجي للأسف سب الرب قبل العيد بيومين (في شهر رمضان)
وكان صائما ولكنه أتم صيامه وصلاته حتى صلاة التراويح والتهجد .. فهل تقبل
منه .. وهل يتوب الله عليه فور عودته للصلاة أم ماذا ؟ وبالنسبة لي (زوجته)
فقد أشرتم في الفتوى السابقة بأنه يجب التفريق بين الزوج والزوجة .. فما
هو وضعي في هذه الحالة مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يقولها ، وما
ترونه فضيلتكم قد يردعه عن تكرار ذلك القول ؟؟ .. أفيدوني أفادكم الله
وبارك فيكم



الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فقد أجمع العلماء على أن من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً، أو كان جاداً، أو مستهزئاً، لقول الله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون*لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ..)[التوبة:65-66]



لكنه إذا تاب إلى الله تعالى فمذهب الجمهور أنه تقبل توبته، واشترط بعض
العلماء لقبولها أن لا يتكرر ذلك منه ثلاث مرات، فإن تكرر ثلاثاً لم تقبل
لدلالة التكرر على فساد عقيدته، وقلة مبالاته بدينه، ولكن القول بقبولها
ولو تكررت أظهر، دلت عليه ظواهر آيات كثيرة، وأحاديث صحيحة.

ثم إن المرتد إذا تاب إلى الله تعالى أو نطق بالشهادتين قبلت توبته
قطعاً، بل قال الحنابلة لو صلى المرتد حكم بإسلامه، إلا أن تكون ردته بجحد
فريضة أو كتاب أو نحو ذلك.

وعليه، فنقول للسائلة: إذا علمت أن هذا الرجل تاب إلى الله تعالى أو نطق
بالشهادتين، أو صلى صلاة المسلمين واستقام مع جماعتهم قبل أن تخرجي من
العدة فالعصمة باقية والزوجية مستمرة، لأن الصحيح من أقول أهل العلم أن
الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة.

وننبه أخيراً إلى أن عليك أن تجلسي مع زوجك وتبيني له خطورة هذا الأمر
وتطلعيه على ما فيه من فتاوى، وتوضحي له توضيحاً صريحاً أنك غير مستعدة
للبقاء معه إذا تكرر منه.

والله أعلم.





المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Post-20628-1188424575



عنوان الفتوى : سب الدين يخرج صاحبه عن ملة الإسلام



السؤال

سمعت أن من سب الدين وجب قتله وقال آخر إنه يخرج من الملة فما رأيكم؟



الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن سب دين الإسلام فقد كفر كفراً مخرجاً من الملة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 133.



وما سمعته من أنه يقتل فصحيح أيضاً، قال الشيخ خليل رحمه الله: وإن سب
نبياً أو ملكاً أو عرّض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه، أو غيّر أو
ألحق به نقصاً وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو
زهده، أو أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق
الذم، أو قيل له بحق رسول الله فلعن وقال: أردت العقرب، قتل ولم يستتب.



ولكن يجب أن يعلم أن الحدود لا يقيمها أفراد الأمة فلا يقيمها إلا السلطان المسلم أو نائبه.



والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:45

حكم تقبيل الزوجة أمام الأولاد

السؤال:

إلى أي حد يمكن أن يتصرف الزوجان بعاطفة أمام الأولاد؟ هل يجوز الضم أو التقبيل أو مسك اليدين أمام الأولاد؟

.

الجواب:
- الحمد لله الحكم الشرعي في هذه المسألة يتبع التفصيل التالي:

أولاً: إذا كان هذا الضم و التقبيل من جنس ما يكون بين الزوجين في خلوتهما
فلا يجوز عمله أمام الأولاد صغاراً أو كباراً، قال الله - تعالى -: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ
مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ
الآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (5 وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ
مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (59)) النور.


يقول ابن كثير: فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه
الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. اهـ
(3/401). فإذا وجب الاستئذان على الأولاد لئلا يروا شيئاً مما يكون بين الزوجين، فكيف بتعمد إظهار ذلك؟

وانظر إلى الأدب الذي كان عليه بيت النبوة وغاية ما ينقله الصحابة - رضي
الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: فعن كريب مولى عبد
الله بن عباس أن عبد الله
بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي
خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- وأهله في طولها، فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتصف الليل
أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل
عمران..الحديث رواه البخاري (4571) ومسلم (763).


قال النووي - رحمه الله -: وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير
مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا، قال القاضي: وقد جاء في بعض
روايات هذا الحديث قال ابن عباس بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضا، قال
وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة المعنى جدا إذ لم يكن ابن عباس
يطلب المبيت في ليلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها حاجة إلى أهله، ولا
يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله، لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته
مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة، مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي - صلى
الله عليه وسلم - مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا.اهـ شرح مسلم 6/46.

كما أن إظهار ذلك يعد من خوارم المروءة. يقول الماوردي: المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه إليها ذم
باستحقاق. اهـ (أدب الدنيا والدين /392).


وما في هذه الممارسة من المفاسد التربوية كاف في منعه، فإن الأولاد فطروا
على حب تقليد الوالدين ومحاكاتهم في جميع أمورهم، فيخشى أن يحاول أحدهم فعل
ذلك عن غفلة وعدم وعي لما يقوم به وكفى بذلك مفسدة، ثم لا يؤمن على
الأولاد الصغار أن يتحدثوا بما يرونه أمام الناس ولا يخفى ما في ذلك من
الحرج و ذهاب الغيرة.

ثانياً: أما إذا كانت العاطفة التي يظهرها

الزوجان أمام الأولاد من جنس ما يظهر عادة من مودة ورحمة ورعاية والتي
تملؤ البيت سكوناً واحتراماً وسعادة وخاصة ما يكون في المناسبات كالأعياد
وغيرها، فذلك جائز. ولإظهار
ذلك أثر في راحة الأولاد النفسية حين يطمئنوا إلى ما عليه أسرتهم من
التفاهم والتوافق، فلا بأس بإظهار تلك العاطفة لكن بالقدر الذي يحقق الغرض،
ولا يحصل منه أدنى محظور. والله
أعلم.


عدل سابقا من قبل محمد سليم في الأحد 5 فبراير - 0:59 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:46

[center]شتائم وخلافات مستمرة مع الزوج فهل تطلب الطلاق ؟

سؤال:
أنا متزوجة ولي ثلاثة أطفال ، دائماً في شجار مع زوجي ويدَّعي بأنني لا أطيعه ، في
بعض الأحيان وفي نهاية الشجار أتلفظ بألفاظ لا يتلفظ بها المتقون وربما
قالها هو ، وفي 80 % من الحالات أشعر بأنني امرأة سيئة ، وأن الملائكة
تلعنني بالليل ، وأشعر بأنني يجب أن أطلب السماح حتى لو أنني لست مخطئة ،
حينها أشعر بالراحة ، ولكنني أشعر بالذنب ، حين يقول عني زوجي بأنني دائماً
أشتكي ، ولو قلت كل ما يقوله زوجي عني لمكثت ساعات ، زوجي يبالغ ويقول
بأنه يريد أن يكون هو الرجل ، فقلت له : إذاً لماذا لا نفترق كما قالت
الآية . لا أشعر بالسعادة في حياتي ولا هو كذلك ، أشعر
بأنه ليس صادقاً مع نفسه لأنني لو كنت غير مطيعة له ودائماً أشتكي وأتصرف
كالرجال فلماذا أبقاني معه حتى الآن ؟ . أرجو أن تساعدني وتنصحني لأنني لا
أريد أن أغضب الله ولا أغضب زوجي ، هو يقول بأنني أغضبه كل يوم ودائماً
أجادل . أسأل الله المغفرة ، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

الجواب:
الحمد لله

شرع الله عز وجل الزواجَ وامتنَّ به على الإنسان وجعله من آياته عز وجل ،
وأخبر أن من أعظم حكَم الزواج وجود السكن والمودة والرحمة بين الزوجين ،
قال الله تعالى ‏:‏ ‏{ ‏وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ
لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً‏ }‏ ‏[ ‏الروم‏ /‏ 21‏ ]‏‏ .

ولا يتم ما أراده الله تعالى من الزواج إلا إذا تحقق حسن
العشرة بين الزوجين‏ ، وذلك‏ بأن يؤدي كل منهما ما يجب عليه نحو الآخر‏ .‏

فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف ، وأن تمكنه مما أباح الله له من
الاستمتاع ، وأن تقرَّ في بيتها ولا تخرج منه إلا بإذنه ، و‏لها على زوجها
الكسوة والنفقة والسكنى بالمعروف ولها عليه المعاشرة بالمعروف‏ ، قال الله
تعالى‏ :‏ ‏{ ‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏ }‏ ‏[ النساء‏ /‏ 19‏] ‏‏.‏
والوصية للزوج – أولاً – أن يؤدي الذي عليه تجاه زوجته ، فإن رأى منها
تقصيراً في جانب فعسى أن تكون جوانب أخرى فيها تدعوه للإبقاء عليها وعدم
تطليقها ، قال تعالى ‏:‏ ‏{ ‏فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ‏}‏ ‏[ ‏النساء‏ / 19‏ ]‏‏ ،‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏ :‏ ‏" ‏لا يَفْرُك مؤمنًا مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر‏ "‏ ‏‏رواه مسلم ( 1469 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏ ،‏ ومعنى‏ " ‏يَفْرُك‏ " : أي : يبغض‏ .‏
ونحن نرى أن الزوج قد فعل هذا ، وأنه مع ما يجده من زوجته إلا أنه يصبر على
أذاها ، ولعلَّ هذا هو ما تعجبتْ منه الأخت السائلة ، وأنه لماذا لا
يطلقها ، فقد يرى الزوج بحكمته وعقله أنه يوجد مجال لإصلاح الزوجة وتغيير
طباعها ، ويرى مفاسد تشتت الأسرة وضياع الأولاد بالطلاق أكثر من مفسدة
الشجار وتطاولها عليه .
والوصية للزوجة أن تتقي الله تعالى في زوجها ، ولتعلم أنه جنتها ونارها ،
فقد تدخل بسببه الجنة وقد تدخل النار ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "
انظري أين أنتِ منه – أي : الزوج - فإنما هو جنتكِ وناركِ " – رواه أحمد ( 18524 ) وحسَّنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 220 ) -
وقد أوجب الله تعالى عليها طاعته بالمعروف ، وأخبر النبي صلى الله عليه
وسلم النساء بعظم حقه عليها وأنه لو كان آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمر
الزوجة أن تسجد لزوجها – كما رواه الترمذي ( 1159 ) وحسَّنه من حديث أبي هريرة - .
فالمرأة العاقلة تؤدي الذي أوجبه الله عليها ، ولا تتعدى حدود الله عز وجل ،
ومِن تعدي المرأة على زوجها : سبُّها له ، وكثرة خصامها معه ، وإذا كان
ثمة أولاد بينهما كان ذلك– منها – زيادة في الإثم لما في سبِّها له من
تسببها في جرأة أولادها على أبيهم ، وفقدان مهابته في قلوبهم ، وهو ما يؤثر
سلباً في تربيتهم .
وإذا كنتِ تعلمين من نفسكِ أنه يمكنكِ إصلاح ما أخطأتِ به فعليك بالمبادرة
إلى الإصلاح ، وذلك بالاستغفار والتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل
تلك الفعال ، كما يجب عليك طلب المسامحة من زوجك ، والقيام بطاعته ومعاشرته
بالمعروف ، فتكسبين بذلك رضا الله ، ورضا زوجكِ ، وحسن تربية أبنائك ، وهي
السعادة البيتية التي يفتقدها الكثيرون ، وحلُّها بأيديهم ، لكنهم عنها
غافلون أو عن إصلاحها مستكبرون .
وإن رأيتِ من نفسك عدم القدرة على إصلاحها أو عدم النية لذلك
: فإننا ننصحكِ بالفراق ، وطلب الخلع من زوجك ، وعليك أن تؤدي له ما
تصطلحون عليه من المهر أو أقل أو أكثر ليطلقكِ ، وهذا خير لك من التمادي في
المعصية وازدياد اكتساب الإثم .
فاحرصي – بارك الله عليكِ – على إصلاح بيتكِ وإسعادِ زوجكِ وتربية أبنائك ،
واحرصي على بقائك في عصمته بتحسين خلقكِ والكف عن كل ما ترينه شائناً لك
ومفرِّقاً بينكِ وبين زوجكِ ، ونرى في كلامكِ التحسر على ما يصدر منكِ من
أفعال مخالفة للشرع ، وهذا طيب ولكنه يحتاج لتقوية وتثبيت ، واحرصي على
الدعاء في أوقات الإجابة أن يطهر الله تعالى قلبك وجوارحكِ ، وأن يرزقك حسن
الأخلاق ، ولا تترددي بالاعتراف بأخطائك لزوجك ، وتعاهدي معه على الصلح
وإصلاح نفسيكما ، والكف عن الشجار والشتائم ، واحرصا على الصحبة الصالحة ،
وننصحكما بأداء العمرة معاً ، وأن يكون لكما برنامج لتقوية إيمانكما وزيادة
الصلة بينكما كالصيام وقراءة القرآن وسماع الأشرطة المفيدة .

والله الموفق

الإسلام سؤال وجواب


[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:46

س) من
المعلوم ان هجران المسلم لاخيه فوق ثلاث ليال غير جائز فما حكم ما يحصل ما
بين الزوج والزوجة من هجران سواء هجرها لقصد التربية او هجرها لسبب غير
ذلك؟


ج)اذا حصل من الزوجة نشوز فى حق زوجها ووعظها فلم تتراجع عن صنيعها
فله ان يهجرها فى المضجع بمعنى ان ينام معها ولا يكلمها ويعرض عنها بوجهه حتى تتوب

ولا يتعارض هذا مع تحريم
هجر المسلم اخاه فوق ثلاث ان هذا هجر مقيد بالمضجع والممنوع هو الهجر
المطلق او يقال الممنوع هو الهجر بغير سبب المعصيه ونشوز المراة يعد معصيه
تبيح هجرها

والله اعلى واعلم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:48


هددها زوجها إن لم تشاهد معه أفلاماً فاضحة بالطلاق

امرأة يجبرها زوجها على مشاهدة الأفلام الجنسية
الفاضحة وهي ترفض ذلك وتحاول منعه منها والاختيار بينها وبين هذه الأفلام ،
فيختار الأفلام بدلاً منها ، فماذا تفعل - وهو يهددها إذا لم تشاهد معه
هذه الأفلام سوف يطلقها - ؟ فماذا تنصحونها ؟ هل تشاهدها أم تتطلق - وخاصة
أنها أنجبت منه ثلاثة أطفال - ؟.
الجواب:

الحمد لله
أوجب الله تعالى على المسلم أن يقي نفسه وأهله النار ، فقال تعالى : (
يَا أيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ
لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم / 6 .
وجعل الله تعالى الزوجة والأولاد رعية عند الزوج ، وهو مسئول عنهم يوم
القيامة ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن
رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت
بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ،
ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .
رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
وتوعد الله من غشَّ رعيته أو لم يحطها بنصحٍ شرعي أن يُحرم الجنة ، فعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما مِن عبدٍ استرعاه الله رعيَّة فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " .
رواه البخاري ( 6731 ) ومسلم ( 142 ) .
وما يفعله الزوج من مشاهدة الأفلام الجنسية الإباحية أمر منكر وإثم عظيم ، ولا يحل له فعله فضلاً عن إجبار غيره على فعل هذا الأمر .
فإن دعا الزوجُ زوجته إلى رؤية هذه الأفلام : فلا تجوز طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري ( 7257 ) ومسلم ( 1840 ) .
ولا يعدُّ تهديد الزوج بالطلاق عذراً شرعيّاً لها ، ولا تعدُّ مكرَهة
بفعله ، بل يجب عليها نصحه بالتي هي أحسن ، فإن استجاب وترك ما هو عليه من
منكر فخيرٌ يقدمه لنفسه ، ولها عليه الأجر ، وإن رفض الاستجابة لأمرِ الله
تعالى بغض البصر عن الحرام : فلا يحل لها طاعته على ارتكاب المنكر ، ولا
ينبغي لها أن تأمنه على نفسها ولا على أولادها ، ويعوضها الله خيراً منه إن
شاء تعالى .
وفي جواب السؤال رقم ( 12301 ) بيان حكم مشاهدة هذه الأفلام .
وفي جواب السؤال رقم ( 7669 ) بيان طرق نصح وإرشاد مثل هذا الزوج .
وإذا كان الزوج تاركاً للصلاة : فلا يجوز للزوجة أن تتردد في طلب فسخ
النكاح ، وقد ذكرنا حكم البقاء مع الزوج الذي يترك الصلاة في جوابنا على
السؤال رقم ( 4501 ) و ( 5281 ) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:48



حلف إن تزوج ابنه امرأة معينة فسوف يطلق زوجته


السؤال:

زوجي
حلف يمين طلاق علي بأنه إذا سمع بأن ابنه قد كتب كتابه على واحدة بعينها
فسوف يطلقني مع العلم بأنه حلف اليمين قبل ذلك مرتين في مواقف أخرى وهذه
المرة الثالثة وقد سمع بالفعل أنه كتب الكتاب فرجع ، وقال لي : إنه سوف
يطلقني إذا رأى قسيمة الزواج ، ما حكم الدين في ذلك ؟ وما موقفي من زوجي ؟



الجواب :

الحمد لله
إذا حلف الزوج بالطلاق
أنه إن سمع بأن ابنه عقد على امرأة بعينها فسوف يطلق زوجته ، ثم سمع بذلك ،
فلا يقع الطلاق بهذا ، لأن ظاهر عبارة الزوج أن الطلاق لا يقع بمجرد سماعه
، بل لابد أن يطلق هو بعد سماعه .
وعلى هذا ، يكون هذا
الكلام من الزوج تهديداً بإيقاع الطلاق ، فله أن يطلق وله أن لا يطلق، فإذا
لم يطلق فلا يقع عليه طلاق بمجرد هذا الكلام .
هذا ؛ إذا كان الزوج قد قال : إنه سوف يطلق .
أما إذا كان قد قال : إنه إن سمع بهذا تكون زوجته طالقاً ، فهذا يختلف حكمه عن اللفظ الأول.
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق يقع بمجرد سماعه ، ولا يحتاج هو أن يطلق .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع في ذلك إلى نية الزوج :
فإن أراد تهديد الابن وتخويفه ومنعه من الزواج من هذه المرأة ولم يرد الطلاق ، فإنه يلزمه كفارة يمين ، ولا يقع طلاق .
وإن أراد وقوع الطلاق ، وقعت طلقة واحدة بمجرد سماعه الخبر .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتعدى حدوده وأن يتجنب استعمال ألفاظ الطلاق لما يترتب عليها من أحكام وآثار .
وينبغي أن يعلم أن مسائل
الطلاق مرجعها إلى المحكمة الشرعية لا سيما عند الاختلاف وعدم التأكد من
نية الزوج فيما تلفظ به من كلمات الطلاق .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:50



تسكن مع عائلة زوجها ، فهل تلتزم الحجاب ؟


سؤال:
أريد
أن أستفهم من المرأة المختمرة إذا ما تزوجت بشخص يعيش مع أهله ، ولديه
إخوة بَالِغِين ، وليس لديه المال الكافي ليشتري بيتا أو حتى حجرة ، ومضطرة
لأن تساعد والدته في المطبخ مثلا ، وإخوة زوجها يدخلون ويخرجون من المطبخ
في حاجاتهم .
فهل
تنزع الخمار والقفاز عن وجهها وكفيها أمام إخوة زوجها وتحافظ عليه أمام
غيرهم من الأجانب ، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحمو : (
الحمو الموت ) ، وحذر منهم أكثر من غيرهم من الأجانب ؟ ومثل ذلك بالنسبة
للأقارب الأجانب ( أبناء العم أو زوج الأخت )



الجواب:
الحمد لله
زوج
الأخت أجنبي عنكِ ، والواجب عليكِ تغطية وجهكِ عنه ، وعدم الخلوة به ،
وكذلك هو يحرم عليه أن ينظر إليكِ ويخلو بكِ ، وللأسف يتهاون الناس في
بيوتهم مع أقارب الزوج وأقارب الزوجة ، مع أن الشرع شدَّد في جهتهم أكثر من
غيرهم لوجود الخلطة في البيوت معهم ، وثقة أهل البيت بهم .
فعن
عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على
النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو
الموت .
رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .
والحمو : هو قريب الزوج .
وأنت تلاحظ أن الصحابي أراد أن يستثني قريب الزوج من الحكم فجاء التشديد من جهته ، لأن دخوله البيت لا يُستغرب .
قال النووي :
وأما
قوله صلى الله عليه وسلم " الحمو الموت " فمعناه : أن الخوف منه أكثر من
غيره , والشر يتوقع منه , والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة
والخلوة من غير أن ينكر عليه , بخلاف الأجنبي ، والمراد بالحمو هنا أقارب
الزوج غير آبائه وأبنائه ، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم
الخلوة بها , ولا يوصفون بالموت , وإنما المراد الأخ , وابن الأخ , والعم ,
وابنه , ونحوهم ممن ليس بمحرم ، وعادة الناس المساهلة فيه , ويخلو بامرأة
أخيه , فهذا هو الموت , وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه ، فهذا الذي
ذكرته هو صواب معنى الحديث ... وقال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب ,
كما يقال : الأسد الموت , أي لقاؤه مثل الموت ، وقال القاضي : معناه
الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين , فجعله كهلاك الموت ,
فورد الكلام مورد التغليظ .
" شرح مسلم " ( 14 / 154 ) .
فننصح السائلة وغيرها بتقوى الله عز وجل والحرص على الحجاب أمام الرجال الأجانب .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:51



قذف الزوج لزوجته لا يلغي النكاح بينهما
تفاقمت
المشاكل بيني وبين زوجي في الفترة الأخيرة حيث يتهمني بالخيانة وهذا ما لم
أفعله ، كما أنه يسبني بأقبح الألفاظ ، وهو مما ينكسر له قلبي. ولقد
أخبرني أئمة المساجد في منطقتي وأهلي بأنه باتهامه لي بالزنا بلا بينة أو
شهود لم أعد زوجته ولم يعد زواجنا صحيحا شرعا. فهل هذا الرأي صحيح؟...



الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الرأي
الذي قيل لك غير صحيح ، فقذف الزوج لزوجته بالزنا لا يترتب عليه فساد
النكاح ، لكن إذا طالبت الزوجة بحقها الشرعي في ذلك ، (وهو إقامة حد القذف
على الزوج) فيُلزم الزوج أحد أمرين : إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على
الزنا ، وإما أن يلاعن زوجته ، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد
حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت شهادته ، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة ،
كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ*
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ
لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ
عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) النور/4-9 .
وينظر في بيان صفة اللعان جواب السؤال رقم (101771) .

ثانياً :
الواجب على الزوج أن يتقي الله في نفسه ، وأن يكف لسانه عن الكلام المحرم ، من السب وغيره ، وأن يعلم أنه محاسب مسؤول عن ذلك كله .
وينبغي أن تجدي الوسيلة المناسبة لنصحه وتذكيره ، ولو بالاستعانة بأحد أصدقائه أو أقاربه ، لعل الله أن يهديه ويرده إلى صوابه .
والزوج
إن قامت لديه الشكوك في حال زوجته ، ولم يجد بينة على زناها ، ولم يكن
هناك ولد يحتاج أن ينفيه باللعان ، فإما أن يمسكها بالمعروف ، ويحسن إليها ،
وإما أن يطلقها بالمعروف ، فإن الله تعالى شرع الطلاق مخرجا للزوجين حين
تسوء العلاقة بينهما ، ولا يجوز له أن يمسكها ويؤذيها ويقترف الحرام بالسب
والقذف والإهانة .
ولك
أيتها الأخت الكريمة أن تطلبي الطلاق لما يلحقك من الضرر ، فإن اخترت
البقاء معه ، ورضيت بالصبر ، رجاء أن ينصلح حاله ، فهذا لك ، وأنت مأجورة
إن شاء الله .
ونوصيك
بالإقبال على الله تعالى ، وسؤاله أن يهدي زوجك ، وأن يصلح حالكما ، فإن
القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:52


فهل يجوز الحديث معها من أجل الزواج؟

الســؤال

أنا
طالب أدرس في الجامعة، وبحمد الله وبفضله فأنا شابٌ ملتزم دينياً
وأخلاقياً، أحببت فتاة من عمري حباً طاهراً، فكل يوم عندما أراها يزداد حبي
لها، لكنني أتردد في الحديث معها حول شعوري لها، وأسألكم بالله العظيم أن
تساعدوني في النصح والموعظة فيما يلي:

1- هل يجوز من الناحية الشرعية الحديث مع الفتاة والتقرب لهل من أجل الزواج؟

2- ما هي الطريقة المناسبة للحديث معها؟ وكيف أبدأ بالحديث؟

3- أنا خائف من أن يسبقني شخصٌ آخر ويتقدم للفتاة، فماذا أفعل؟

4- نصائح وإرشادات أخرى تخص الموضوع.

أرجو الرد بالسرعة الممكنة، وبارك الله فيكم.. ودمتم،،،

الجـــواب

بسم الله الرحمن الرحيم

فهذا
سؤال يدل على أن صاحبه - بحمد الله عز وجل – شابٌ حريص على طاعة الرحمن،
إنك شابٌ تريد أن تكون قريباً من ربك، ليس فقط في الأمور التي يصعب عليك
أداؤها بل وحتى في الأمور التي تخالف هواك، وهذا هو الذي يدل – إن شاء الله
تعالى – على إيمانك ويدل على حسن التزامك كما قال - صلوات الله وسلامه
عليه -: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به) أخرجه أبو نعيم في الأربعين. وقد قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}
فأصل الخير كله إنما يكون باتباع شرع الله جل وعلا ولو خالف ذلك ميل
الإنسان ورغباته، وهذا ظاهر من خلال سؤالك الكريمة فلننتقل إذن إلى
أجوبتها.

فأما عن
سؤالك الأول فالجواب هو: كلا لا يجوز لك أن تتعامل معها وأن تقيم معها أي
علاقة ولو كان ذلك بقصد صالح وهو قصد الزواج، فإنك إن أردت أن تصل إلى
الشيء لابد أن تعرف كيف أن تصل إليه، ولن تصل إليه على الصورة السليمة
الصحيحة إلا باتباع صراط الله جل وعلا والتزام شرعه، وقد حرم الله جل وعلا
مثل هذه العلاقات التي تقام بين الرجال والنساء ولو كان ذلك بنية الزواج،
فإن الزواج مشروع وكذلك الوسيلة إليه لابد أن تكون مشروعة كذلك، ومما يقرر
لك هذا المعنى أن تعلم أن الله جل وعلا قد حرم ما هو أدنى من هذه العلاقات،
فقد حرم النظر بين الرجال والنساء الأجنبيات، قال الله تعالى: {قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} وأخرج مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سُئل عن نظرة الفجأة فقال: (اصرف بصرك) بل أخرج الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله أنه قال: (لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك)،
فهذا في شأن النظر وتبادله بين الرجال والنساء الأجنبيات، ومن هنا تعلم أن
عبارتك التي قلت فيها أنك كلما نظرت إليها ازداد تعلقك بها وحبك إليها أن
هذا أمر أيضاً لا يجوز، فلا يجوز لك تعمد ترداد النظر إلى امرأة أجنبية عنك
ولو قصدت فيما بعد أن تتزوجها، لأنك قد عرفت - بحمد الله – أنها مرغوبة
وأنك تميل إليها، فقد حصل القدر الشرعي الذي يمكنك أن تنظر إليها فيه
ابتداء، وبعد ذلك يبق أن تطلبها من أهلها لتكون زوجة كريمة تُطلب كما تُطلب
المؤمنات الكريمات.

وهذا
يدلك على جواب سؤالك الثاني وهي الطريقة الصحيحة المناسبة في التعامل مع
هذه الفتاة، فلا تتعامل معها قبل أن تُبرم بينك وبينها عقد الزواج المشروع،
بل كن أنت ذلك الرجل الذي إذا أراد أمرًا أطاع الله وإذا أراد أن يجتنب
أمرًا أطاع الله، فهو يطيع الله في أخذه وتركه ويطيع الله جل وعلا فيما
تميل إليه نفسه وفيما لا تميل إليه، فأمرك دائر مع الله جل وعلا، فحينئذ
تكون أنت العبد حقًّا، تكون أنت المسلم حقًّا، فقد قال -صلوات الله وسلامه
عليه -: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه).

ولا ريب
أن الطريق المستقيم في هذا هو أن تكون واضحاً مع هذه الفتاة وذلك بأن تتقدم
إليها لطلب الزواج بها وخطبتها من أهلها الكرام، وهذا يحتاج منك تهيئة
لذلك وهو جواب سؤالك الثالث؛ فإنك أشرت إلى أنك تخشى أن يسبقك إليها أحد،
فإذا كان الأمر كذلك فعليك إذن أن تكون مبادرًا إلى خطبتها، وهذا يقتضي منك
أن ترتب أمرك مع أهلك، وأن تبين لهم رغبك في هذه الفتاة ليذهبوا هم بدورهم
إلى أهلها ويبينوا رغبتهم في خطبتها، وما المانع أن تتم الخطبة وأن يتم
العقد ولو أُجل الزفاف بعد ذلك مدة من الزمان، فإن هذا أمر يُعينك على أن
تكون هادئ البال قرير النفس، وقد أشعرت أنك قد حافظت على الفتاة التي ترغب
فيها وتميل إليها، وأما أن تقيم علاقة سرية معها أو أن تتبادل معها
اللقاءات والأحاديث ونحو ذلك فهذا مما حرمه الله تعالى عليك، واعلم يا أخي
بأن هذا الأمر يجر عليك المفاسد العاجلة قبل الآجلة، فمن أدنى ذلك أن يحصل
لك الهم والغم والنغص، لاسيما إن تعسرت الأمور ولم يكتب الله جل وعلا لك
الزواج بها لرفض أهلها أو لعذر من الأعذار، فإن ذلك يؤدي إلى شقائك وحزنك
ويركبك الهم العظيم منه، مع تعويدك أنت هذه الفتاة على إقامة علاقة مع رجل
أجنبي عنها، فلربما سهل عليها الأمر بعد ذلك وكنت كالذي فتحت عليها باباً
من الشر، فاحذر من هذا الأمر وكن أنت أحرص الناس على الحفاظ عليها وعلى
رعايتها وصيانتها.

والذي نوصيك به في هذا المقام هو تقوى الله؛ فقد قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، وقد عرفت الحق فالزمه وكن ممن قال الله تعالى فيهم: {الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ
هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ}..

نعم يجوز
لك مثلاً أن ترسل أختك إليها أو بعض قريباتك للتعرف على رأيها في التقدم
إليها ومعرفة هل هي موافقة أم لا، فهذا لا مانع منه، وأيضاً فإن حسن كلامك
مع أهلك وبيان رغبتك فيها بالأسلوب المعتدل يجعلهم يسارعون في تلبية رغباتك
وتحقيق هذا الأمر لك، لاسيما إذا بينت لهم أنه أعون لك على التحصيل
الدراسي وعلى راحة البال وهدوء النفس، فالزم طاعة الرحمن تظفر بمبتغاك على
أتم وجه وأكمله - بإذن الله عز وجل – وعليك بالدعاء والاستخارة، فما خاب من
استخار وما ندم من استشار، والله يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه، ونسأل الله
لك التوفيق والسداد وأن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:53


ما حكم الملابس الشفافة والمجسمة بين الزوجين ؟

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الأصل : أن تتزين المرأة لزوجها ، ويتزين لها ، كلٌّ بما يباح لهما من اللباس ، والطيب ، وغير ذلك .
قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/ من الآية 228 .
قال القرطبي – رحمه الله - :
قوله
تعالى : ( وَلَهُنَّ ) أي : لهنَّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما
للرجال عليهن ، ولهذا قال ابن عباس : " إني لأتزينُ لامرأتي كما تتزين لي ،
وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها ، فتستوجب حقَّها الذي لها عليَّ ؛
لأن الله تعالى قال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ) " أي : زينة من غير مأثم .
" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ) .

ثانياً:
والأصل
– كذلك - : أنه يجوز أن تلبس المرأة أمام زوجها ما تبين به عورتها ،
والزوج كذلك ؛ لأن الأمر بحفظ العورة لا يدخل فيه ما بين الأزواج بعضهم مع
بعض ، ولا ما بين الأزواج وملك يمينهم .
عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ ‏:‏ ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
‏) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ
بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا
أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ) ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً ، قَالَ : ( اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ ) .
رواه الترمذي ( 2794 ) وأبو داود ( 4017 ) وابن ماجه ( 1920 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

ثالثاً:
وعليه
: فهل يجوز للزوجة أن تلبس لزوجها القصير من الثياب ، والشفاف الذي يشف ،
والضيق الذي يصف ؟ والجواب : نعم ، يجوز ذلك ، ومثله لبس الزوج لها مثل ذلك
، وحيث جاز لكلا الطرفين أن يرى الآخر عارياً : فإنه لا وجه لمنع تلك
الأحوال من الثياب – القصيرة ، والشفافة ، والضيقة - .
وهذه فتاوى أهل العلم في هذا :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل لبس المرأة الثوب الشوال الضيِّق حرام أم لا ، علماً أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط ؟ .
فأجابوا :
إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط : فلا بأس ، وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من تحديد الجسم في الغالب ، وإبراز مفاتن المرأة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 34 ) .

2. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 136 ) :
لا
يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يشفُّ عن العورة ، فيُعلم لون الجلد من
بياض ، أو حمرة ، سواء في ذلك الرجل ، والمرأة ولو في بيتها ، هذا إن رآها
غير زوجها ؛ لما يأتي من الأدلة ، وهو بالإضافة إلى ذلك : مخل بالمروءة ،
ولمخالفته لزي السلف ، ولا تصح الصلاة في مثل تلك الثياب ، ويجوز للمرأة
لبسه إذا كان لا يراها إلا زوجها .
انتهى

3. وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :
لا
يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ، ومحارمها ، ولا تكشف
عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير
عند زوجها فقط .
" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170 ) .

4. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً :
لا
شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا
عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ؛
لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها .
وأيضاً
: هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر
عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن
النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه .
" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 176 ، 177 ) .

رابعاً:
وينبغي مراعاة الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بذلك اللباس القصير ، والشفاف ، والضيق ، لكلا الزوجين .
1. فلا يجوز للرجل لبس الثياب الطويلة التي تمس الكعبين ؛ للنهي عن الإسبال .
وانظر جوابي السؤالين : ( 762 ) و ( 97786 ) .
2. ولا يجوز له لبس الثوب الأحمر ، المزعفر ، والمعصفر ، ويجوز ذلك للزوجة .
وانظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم : ( 72878 ) .
3. ولا يحل له لبس اللباس المصنوع من الحرير الطبيعي ، دون الحرير الصناعي .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 30812 ) .
4. ولا المصنوع من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم ولو كانت مدبوغة .
انظر جواب السؤال رقم : ( 9022 ) .
4. ولا يحل لهما لبس ثياب الكفار الخاصة بهم .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 108996 ) .
5.
ولا يجوز لبس الزوجة لما يختص به الرجال من لباس ، كلبس الثوب والشماغ ،
ولا يجوز للزوج لبس اللباس الخاص بالنساء كالفستان ، والتنورة .
( 6991 ) و ( 36891 ) .


الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:54


السؤال :-

هل يقع الطلاق إذا سمعته الزوجة عن طريق التليفون ام لا؟

الإجابة :-


يجيب
على هذا السؤال الدكتور عبدالله سمك: الطلاق عن طريق التليفون لا يقع إلا
إذا أقرَّ الزوج بأنه بالفعل هو الذي نطق به، فقد يقلد إنسان آخر فيتكلم
بصوته..
ولذلك
فإن الكلام المعتبر هو كلام الرجل لا كلام المرأة فلو ادعت المرأة أن
زوجها طلقها بالتليفون فأنكر الزوج فالقول قوله لا قولها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:56

متى نستطيع القول بأن هذه الزوجة ناشز ؟


الجواب :


الـنُّشُوز في الأصل يُطلق على الارتفاع .
قال
القاضي عياض : الـنَّشْز - بالفتح وسكون الشين وفتحها - ما ارتفع من
الأرض . ومنه نُشُوز الزوجين : أي : تَعَالِي أحدهما على الآخر ، وإضراره
به ، وعصيانه له .

وقال
ابن الأثير : وقد تكرر في الحديث ذِكْر النشوز بين الزوجين . يُقال :
نَشَزت المرأة على زوجها ، فهي نَاشِز ونَاشِزة : إذا عَصَتْ عليه ،
وخَرَجَت عن طاعته ، ونَشَز عليها زوجها إذا جَفَاها وأضَرّ بِها ،
والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له .

قال تعالى : (وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) .
قال
ابن كثير في تفسير الآية : أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن يَنْشُزن على
أزواجهن ، والنشوز هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها ،
التاركة لأمْرِه ، الْمُعْرِضة عنه ، الْمُبْغِضَة له ؛ فمتى ظَهَر له
منها أمارات النشوز ، فلَيْعِظْها ، وليخوّفها عقاب الله في عصيانه ، فإن
الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته ، وحَرَّم عليها مَعْصِيَته ، لِمَا له
عليها مِن الفَضْل والإفْضَال ...

قال
ابن عباس : يهجرها في المضجع ، فإن أقبلت وإلاَّ فقد أُذِن الله لك أن
تَضْرِبها ضَرْبا غير مُبَرِّح ، ولا تكسر لها عظما ، فإن أقبلت وإلاَّ
فقد أَحَلّ الله لك منها الفدية .

وذلك
العلاج للنشوز في حال خوف وقوعه ، أما إذا وقعت البغضاء بين الزوجين ، أو
احتَدم الخلاف ووقع الشقاق ، فيُلجأ إلى التحاكم المذكور في قوله تعالى :
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) .

ولا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربا مُبرِّحا ، ولا أن يُضارّ بها لتفتدي منه .
ولا أن يكون الضرب هو أول العلاجات .

والله المستعان .


عبد الرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والارشاد بالرياض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 0:56


زوجها يسيئ إليها ويضربها فتمتنع عن فراشه


السؤال:
أبي بخيل جدا جدا لاينفق علينا ، مع أنه له دخل شهري
كبير ، ويأخذ راتب امي غصب عنها وبدون رضاها ، ولا ينفق عليها أبدا ، ولا
يعطيها أي حق من حقوقها ، ويضربها كثيرا ويتربص بها علي اي شيء ويضربها حتي
يسيل منها الدم ، وهي تبلغ الآن من العمر أكثرمن 56 عاما ، وكذلك هو أيضا ،
وأمي الآن كرهته ، وفي آخر مشاجرة بينهما علمت أنها تمنعه من نفسها ،
وقالت إنها لا تطيق أن تنام بجواره بسبب ما يفعله بها من ظلم وقسوة في
المعاملة ؛ فهل هي الآن علي ذنب لذلك ، فأنا أخاف علي أمي جدا . وإلي أي حد
يأخذ الزوج حقه وهو لا يؤدي اي حق من حقوقه ، حيث إنه يقول لها دائما :
إنها لن يقبل منها صيام ولا قيام ، وإنها ملعونة في الأرض وفي السماء ؟


الجواب :
الحمد لله
إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه ؛ لما روى البخاري
(3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا : لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).
ولمسلم (2595) : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ
رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا
كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى
الفراش وذلك فرض واجب عليها .. .. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت
عاصية ناشزة ... ، كما قال تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /145).
وإذا قصر أحد الزوجين فيما يجب عليه ، لم يجز للآخر أن يقابل التقصير بمثله
، بل عليه أن يؤدي الحق الذي أُمر به ، امتثالا لله تعالى ، وطاعة لرسوله
صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك الخير والفلاح والعاقبة الحسنة ، فلو قصر
الزوج في حق زوجته من النفقة أو الكسوة ، أو قسا عليها في المعاملة ، أو
أساء إليها بالقول أو بالفعل ، لم يبح لها هذا التقصير أن تمتنع عنه إذا
دعاها لفراشه ؛ لأنه أمر أوجبته الشريعة ، ورتبت عليه الوعيد الشديد ،
ووقوع الزوج في إثم ، لا يسوغ للزوجة الوقوع في مثله .
وأما مالها الخاص : فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه الإمام أحمد (34/299) وصححه الألباني .
ولها أن تمنعه من أخذ مالها ، وأن تخفيه عنه ، وتتحيل في إبعاده عن يده .
وهكذا ضربها المبرح ، على الوجه الذي ذكرته ، ظلم لها ، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين ، ولا أفعال الأخيار .
وإذا تضررت الزوجة من معاملة زوجها كان لها طلب الطلاق ، ولها أن تختلع منه
، فإن رضيت بالبقاء معه ، وأراد حقه في الاستمتاع وجب عليها إجابته .
وإن اتفقا على أن تبقى الزوجة معه دون مطالبتها بالجماع ، جاز ذلك ؛ لأن الحق لهما .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:01

حدود عورة المرأة أمام المرأة


لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة


السؤال:
يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي
المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما
نقـوم بنصحهن يقلن..
إنهن
لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى
الركبة . ما هو حكم الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة
في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن
المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكـم .

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 9112

الجواب: الحمد لله الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : (
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها
الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . وفسر أهل العلم الكاسيات
العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها
أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور
وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن
ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة
) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه
قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس
ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .

ولما
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل
كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى
الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا
ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء
الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض
النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين
الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها
) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط
لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء
المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .

والخلاصة :
أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع
المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع
ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى
الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر
الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث
لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى
المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم
يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن
تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف
والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:03

حدود عورة المرأة أمام المرأة


لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة



السؤال:
يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي
المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما
نقـوم بنصحهن يقلن..
إنهن
لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى
الركبة . ما هو حكم الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة
في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن
المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكـم .

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 9112

الجواب: الحمد لله الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : (
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها
الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . وفسر أهل العلم الكاسيات
العاريات بأنهن اللاتي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها
أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور
وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن
ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة
) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه
قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس
ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .


ولما
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل
كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى
الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا
ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء
الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض
النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين
الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها
) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط
لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء
المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .


والخلاصة :
أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع
المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع
ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى
الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر
الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث
لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى
المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم
يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن
تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف
والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .


من كلام العلماء في ( عورة المرأة أمام المرأة )

الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله - : (
فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالبا كالشعر وأطراف الساعدين والقدمين
ومثله عورتها عند النساء يعني ما يظهر غالبا كما يظهر عند محارمها لان
النساء عطفن على المحارم وهذا خلاف لما يقوله بعضهم بأن عورة المرأة عند
المرأة كعورة الرجل عند الرجل . تعلمون إن هذه الفتوى أو هذا القول يترتب
عليه آثار من نزع لجلباب الحياء والتفسخ واسترسل الناس في ذلك حتى بدأت
السوءات نسال الله السلامة . فالمرجح من عورة المرأة عند المرأة إنها
كعورتها عند محارمها . النص واضح في آيتي النور وآية الأحزاب . عطف النساء
على المحارم ، فكيف نقول أن عورة المرأة عند المرأة يعني معناه أن ماعدا
السرة والركبة تخرج عند النساء ثم إذا… ، خطوات الشيطان نتبع خطوات الشيطان
بفتوى يقال بهذا القول ، ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع ثم بعد ذلك
ننتهي ، وليس في هذا ما يدل على قول الآخر وإن قال به من قال به من أهل
العلم ، لكن النص صحيح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند
محارمها لا فرق ) . [ شريط 19 – مجموعة 1 – شرح موطأ مالك ] .

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 9145

الشيخ : محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
(وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص
ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل وهذا هو اللباس
المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها
عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند
الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير
اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في
قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريا، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى
يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن ثياب المرأة طويلة
الأكمام سابغة إلى حد الكعب ) . [ المصدر ] وانظر [ هنــا ] .

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 9145

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم : (الصحيح أن عورة المرأة مع
المرأة كعورة المرأة مع محارمها . فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة
ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك
أمام النساء فليس من دين الله في شيء . وليس بصحيح أن عورة المرأة مع
المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة . فهذا الأمر ليس
عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف . بل
دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه ) . [ المصدر ] .

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات 9145

الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي : (ومقدار عورة
المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن
تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ –( وهو أعلى الصدر)- وعضدٍ وأسفل
ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن
والظهر والكتف والفخذ ونحوها ... )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد سليم
برونزى
محمد سليم


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات   فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات Icon_minitime1الأحد 5 فبراير - 1:04

السؤال
: الإسلام لا يكشف عورة في الصلاة ، فإذا كانت المرأة تصلي وهي كاشفة
وجهها ، فهذا يدل على أن النقاب ليس واجباً ، وأن وجه المرأة ليس عورة .

الجواب :
الحمد لله
لا يصح الاستدلال بكشف المرأة وجهها في الصلاة على أن الوجه ليس عورة ، وبيان ذلك :
أنه لم يرد في
القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن المصلي مأمور بستر عورته ، ويكشف ما
سواها ، فلا يصح أن يقال : ما أُمر المصلي بستره فهو عورة ، وما أبيح له
كشفه فليس عورة .
بل الأمر الوارد في القرآن الكريم في ذلك ، ورد بالتزين والتجمل للصلاة ، فقال تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/30 .
وأخذ الزينة يختلف
عن ستر العورة ، ولذلك : قد يؤمر المصلي بستر ما ليس عورة ، فقد نهى النبي
صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء من الثياب ، مع أن
عاتق الرجل ـ وهو الكتف ـ ليس عورة باتفاق العلماء .
ورأس المرأة
وشعرها ليس عورة عند زوجها ومحارمها كالأب والأخ ، ومع ذلك ، فلا يجوز لها
أن تصلي أمام زوجها أو محارمها وهي مكشوفة الرأس ، بل ليس لها أن تصلي
مكشوفة الرأس ولو كانت بمفردها لا يراها أحد .
فعُلم من هذا : أن
الاستدلال بصلاة المرأة مكشوفة الوجه على أن الوجه ليس عورة ، غير صحيح ؛
لأن للصلاة أحكاماً خاصة ، تختلف عن أحكام ستر العورة خارج الصلاة .

وقد بَيَّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال :
" المرأة لو صلَّت
وحدها : كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في
بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله ، فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت
عرياناً ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عرياناً ولو كان وحده ، فعُلم أن
أخذ الزينة في الصلاة : لم يكن ليحتجب عن الناس ، فهذا نوع ، وهذا نوع ،
وحينئذ فقد يستر المصلِّي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد
يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال ، فالأول : مثل المنكبين ، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
) فهذا لحقِّ الصلاة ، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة ، كذلك
المرأة الحرة تختمر في الصلاة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )
، وهي لا تختمر عند زوجها ، ولا عند ذوي محارمها ، فقد جاز لها إبداء
الزينة الباطنة لهؤلاء ، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ،
ولا لغيرهم .
وعكس ذلك : الوجه
واليدان والقدمان ، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين ، وأما
ستر ذلك في الصلاة : فلا يجب باتفاق المسلمين ، بل يجوز لها إبداؤهما
[الوجه والكفان] في الصلاة عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة ، والشافعي ،
وغيرهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي
حنيفة ....

وبالجملة :
قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي
يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذٍ فتصلي في بيتها ،
وإن رئي وجهها ، ويداها ، وقدماها ، كما كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء
الجلابيب عليهن ، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر .

وقول الفقهاء في
الصلاة : " باب ستر العورة " ليس هذا من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ،
ولا في الكتاب والسنَّة أن ما يستره المصلي فهو عورة ، بل قال تعالى : (
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، ( ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عرياناً ) فالصلاة أولى ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) .
وقال في الثوب
الواحد : ( إن كان واسعاً فالتحف به ، وإن كان ضيقاً فاتزر به ) ، ( ونهى
أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ) ، فهذا دليل على أنه
يؤمر في الصلاة بستر العورة : الفخذ ، وغيره ، وإن جوَّزنا للرجل النظر إلى
ذلك ، فإذا قلنا على أحد القولين - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - : إن
العورة السوأتان ، وإن الفخذ ليست بعورة : فهذا في جواز نظر الرجل إليها ،
ليس هو في الصلاة ، والطواف ، فلا يجوز أن يصلي الرجلُ مكشوفَ الفخذين ،
سواء قيل هما عورة ، أو لا ، ولا يطوف عرياناً ، بل عليه أن يصلي في ثوبٍ
واحدٍ ولا بد من ذلك ، إن كان ضيقاً : اتزر به ، وإن كان واسعاً : التحف به
؛ كما أنه لو صلَّى وحده في بيت : كان عليه تغطية ذلك ، باتفاق العلماء ،
وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار : فهذا لا يجوز ، ولا
ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة - كما
فعله طائفة - : فقد غلطوا ، ولم يقل أحمد ، ولا غيره : إن المصلي يصلي على
هذه الحال ، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين ، فكيف يبيح له كشف الفخذ ؟!
وقد اختلف في وجوب
ستر العورة إذا كان الرجل خالياً ، ولم يُختلف في أنه في الصلاة لا بد من
اللباس ، لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على اللباس ، باتفاق العلماء "
انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" ( 22 / 113 - 117) .

وقال ابن القيم رحمه الله :
"العورة عورتان :
عورة النظر ، وعورة في الصلاة ، فالحرَّة لها أن تصلِّي مكشوفة الوجه ،
والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ، ومجامع الناس كذلك " انتهى .
" إعلام الموقعين " ( 2 / 80 ) .
والله أعلم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى لمشاكل الازواج والزوجات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الوضوء/فتاوى الطهارات / النجاسات / الحيض / النفاس
» الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى
» فتاوى نسائية،فتاوى للمرأة المسلمة
» فتاوى الطهاره
» تحليل شامل لمشاكل المرأة النفسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: