منتدي المركز الدولى


زواج الثيب بلا ولي  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
زواج الثيب بلا ولي  1110
زواج الثيب بلا ولي  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا زواج الثيب بلا ولي  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


زواج الثيب بلا ولي  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
زواج الثيب بلا ولي  1110
زواج الثيب بلا ولي  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا زواج الثيب بلا ولي  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 زواج الثيب بلا ولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 19:25

زواج الثيب بلا ولي

ما حكمه ...ما هي الادله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أحب أن أوضح معنى الثيب وهي المرأة التي سبق لها الزواج
وكثير من الناس ينظرون للمرأة الثيب نظرة خاطئة
وكثير من الشباب يرفضون الزواح منها
وانا احب أن أقول ان جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات
ما عدا السيدة عائشة رضي الله عنها
سؤال :المرأة المطلقة ؛هل يجوز لها الزواج بدون ولي؟
الجواب
فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها على ما ذهب إليه
جمهور المسلمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..." إلى
آخره. أخرج هذا الحديث الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان
والحاكم وصححه أيضاً يحيى بن معين وغير واحد من الحفاظ. وتلقاه جمهور
العلماء بالقبول ويعضد بأحاديث أخرى منها " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وهو صريح في الموضوع.
والذين اشترطوا الولاية لصحة النكاح الذين هم الجمهور لم يفرقوا بين البكر والثيب في اشتراط ذلك.
إلا أن الثيب أحق بنفسها من وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" رواه مسلم.
أي أحق بالرضا، فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر فيكفي في حقها السكوت، كما في الحديث. والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

سؤال : زواج الثيب بدون حضور الولي أو علمه.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقهاء مختلفون في اشتراط موافقة الولي في زواج
الفتاة، سواء أكانت ثيباً أو بكراً، وقوانين الأحوال الشخصية في العالمين
العربي والإسلامي مختلفة بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك، فالبعض يقول لا يشترط
الولي في زواج الثيب
والبكر إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، ، ولها أن تزوج نفسها متى بلغت عاقلة
بمن تشاء، بشرط أن يكون الزوج مكافئاً لها ومناسباً لها والمهر مهر المثل،
وبعضهم يشترط الولي إذا كانت بكراً، والأكثرون على عدم اشتراط الولي إذا كانت ثيباً بالغة، وعليه فلك الزواج من هذا الرجل لدى الماذون ولو لم يعلم الولي على مذهب بعض الفقهاء.
والله تعالى أعلم.

المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

وأي أسئلة ثاني حاضرين

دمتم بود



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى


عدل سابقا من قبل شعبان في الخميس 12 أبريل - 20:34 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 19:27

أنا امرأة مطلقة ولدي 8 أولاد وبنات وعمري 46 سنة، ولحاجتي لوجود
رجل في حياتي تزوجت من شخص من بلد عربي آخر في بلد عربي آخر، وكَتب الكتاب
مأذون وبحضور شهود اثنين وبعض صديقاتي، ولكني لم أخبر أولادي بموضوع زواجي
خشية من غضبهم مني، ولكن واحدة من بناتي تعلم بالموضوع ولم تمانع، فما حكم
هذا الزواج في الشرع لكوني في هذا السن وأما لأولاد؟ هل أستطيع أن أزوج
نفسي بدون وجود الولي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء
والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى
يوم الدين، وبعد:

الفقهاء مختلفون في اشتراط موافقة الولي في زواج
الفتاة، سواء أكانت ثيباً أو بكراً، وقوانين الأحوال الشخصية في العالمين
العربي والإسلامي مختلفة بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك، فالبعض يقول لا يشترط
الولي في زواج الثيب والبكر إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، ولها أن تزوج
نفسها متى بلغت عاقلة بمن تشاء، بشرط أن يكون الزوج مكافئاً لها ومناسباً
لها والمهر مهر المثل، وبعضهم يشترط الولي إذا كانت بكراً، والأكثرون على
عدم اشتراط الولي إذا كانت ثيباً بالغة.
والله تعالى أعلم.
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 19:28

هل يجوز لها الزواج بدون ولي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه
لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها على ما ذهب إليه جمهور المسلمين
لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..." إلى آخره. أخرج هذا الحديث
الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه أيضاً يحيى
بن معين وغير واحد من الحفاظ. وتلقاه جمهور العلماء بالقبول ويعضد بأحاديث
أخرى منها " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه
والدارقطني ورجاله ثقات. وهو صريح في الموضوع.
والذين اشترطوا الولاية لصحة النكاح الذين هم الجمهور لم يفرقوا بين البكر والثيب في اشتراط ذلك.
إلا
أن الثيب أحق بنفسها من وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق
بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" رواه مسلم.
أي أحق بالرضا، فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر فيكفي في حقها السكوت، كما في الحديث. والله أعلم





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 19:30

هل زواج المرأه الثيب او البكر بدون ولى باطل ؟


يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : نعم ،زواج باطل .
لما
روي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ،
وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ،
وَابْنُ حِبَّانَ ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ - وَرَوَى الْإِمَامُ
أَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا (لَا
نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ) .
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ،
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ )
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ،
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ ، وَصَحَّحَهُ
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ .
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ) .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ،
وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا وِلَايَةٌ فِي الْإِنْكَاحِ لِنَفْسِهَا ، وَلَا
لِغَيْرِهَا فَلَا عِبْرَةَ لَهَا فِي النِّكَاحِ إيجَابًا ، وَلَا
قَبُولًا فَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَلَا غَيْرِهِ ،
وَلَا تُزَوِّجُ غَيْرَهَا بِوِلَايَةٍ وَلَا بِوَكَالَةٍ ، وَلَا
تَقْبَلُ النِّكَاحَ بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
الْجُمْهُورِ ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى تَزْوِيجِ الْعَاقِلَةِ
الْبَالِغَةِ نَفْسَهَا وَابْنَتَهَا الصَّغِيرَةَ ، وَتَتَوَكَّلُ عَنْ
الْغَيْرِ لَكِنْ لَوْ وَضَعَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ غَيْرِ كُفْءٍ ،
فَلِأَوْلِيَائِهَا الِاعْتِرَاضُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : تُزَوِّجُ
الدَّنِيَّةُ نَفْسَهَا دُونَ الشَّرِيفَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاسْتَدَلَّ
الْجُمْهُورُ بِالْحَدِيثِ ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } قَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ
أَصَرْحُ آيَةٍ فِي اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ
لِعَضْلِهِ مَعْنًى .
وَسَبَبُ نُزُولِهَا فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
زَوَّجَ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ،
وَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَرَامَ رَجْعَتَهَا فَحَلَفَ
أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا قَالَ فَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ ، زَادَ أَبُو دَاوُد ( فَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي
وَأَنْكَحْتهَا إيَّاهُ ) فَلَوْ كَانَ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا لَمْ
يُعَاتِبْ أَخَاهَا عَلَى الِامْتِنَاعِ ، وَلَكَانَ نُزُولُ الْآيَةِ
لِبَيَانِ أَنَّهَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا .
وَبِسَبَبِ نُزُولِ
الْآيَةِ يُعْرَفُ ضَعْفُ قَوْلِ الرَّازِيِّ إنَّ الضَّمِيرَ
لِلْأَزْوَاجِ ، وَضَعْفُ قَوْلِ صَاحِبِ نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ :
أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ إلَّا نَهْيُهُمْ عَنْ الْعَضْلِ ، وَلَا
يُفْهَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُ إذْنِهِمْ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ لَا حَقِيقَةً
، وَلَا مَجَازًا بَلْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ ضِدُّ هَذَا ، وَهُوَ أَنَّ
الْأَوْلِيَاءَ لَيْسَ لَهُمْ سَبِيلٌ عَلَى مَنْ يَلُونَهُمْ وَيُقَالُ
عَلَيْهِ قَدْ فَهِمَ السَّلَفُ شَرْطَ إذْنِهِمْ فِي عَصْرِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَادَرَ مَنْ نَزَلَتْ فِيهِ إلَى
التَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ وَالْعَقْدِ .
وَلَوْ كَانَ لَا سَبِيلَ
لِلْأَوْلِيَاءِ لَأَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى غَايَةَ الْبَيَانِ بَلْ
كَرَّرَ تَعَالَى كَوْنَ الْأَمْرِ إلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي عِدَّةِ آيَاتٍ
، وَلَمْ يَأْتِ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ إنْكَاحَ نَفْسِهَا ،
وَدَلَّتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ نِسْبَةَ النِّكَاحِ إلَيْهِنَّ فِي
الْآيَاتِ مِثْلُ { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } مُرَادٌ بِهِ
الْإِنْكَاحُ بِعَقْدِ الْوَلِيِّ إذْ لَوْ فُهِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا لَأَمَرَهَا بَعْدَ نُزُولِ
الْآيَةِ بِذَلِكَ ، وَلَأَبَانَ لِأَخِيهَا أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ ،
وَلَمْ يُبِحْ لَهُ الْحِنْثَ فِي يَمِينِهِ وَالتَّكْفِيرَ ، وَيَدُلُّ
لِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
وَأَبُو
دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ ( عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ
وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ثُمَّ قَالَتْ
فِي آخِرِهِ : فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ
الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ ) فَهَذَا
دَالٌّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّرَ ذَلِكَ
النِّكَاحَ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ الْوَلِيُّ .
وَزَادَهُ تَأْكِيدًا
بِمَا قَدْ سَمِعْت مِنْ الْأَحَادِيثِ ، وَيَدُلُّ لَهُ نِكَاحُهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، وَقَوْلُهَا : إنَّهُ
لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا حَاضِرًا ، وَلَمْ يَقُلْ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحِي أَنْتِ نَفْسَك مَعَ أَنَّهُ مَقَامُ
الْبَيَانِ ، وَيَدُلُّ قَوْله تَعَالَى { ، وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ } فَإِنَّهُ خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ بِأَنْ لَا يُنْكِحُوا
الْمُسْلِمَاتِ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا
إنْكَاحُ نَفْسِهَا لَمَا كَانَتْ الْآيَةُ دَالَّةً عَلَى تَحْرِيمِ
ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا
يَقُولُ بِأَنَّهُ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا أَيْضًا فَيَلْزَمُ أَنَّ
الْآيَةَ لَمْ تَفِ بِالدَّلَالَةِ عَلَى تَحْرِيمِ إنْكَاحِ
الْمُشْرِكِينَ لِلْمُسْلِمَاتِ لِأَنَّهَا إنَّمَا دَلَّتْ عَلَى نَهْيِ
الْأَوْلِيَاءِ عَنْ إنْكَاحِ الْمُشْرِكِينَ لَا عَلَى نَهْيِ
الْمُسْلِمَاتِ أَنْ يُنْكِحْنَ لِلْأَوْلِيَاءِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ وِلَايَةٌ فِي النِّكَاحِ .
وَمِنْ الْأَدِلَّةِ
عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ) فَإِنَّهُ أَثْبَتَ
حَقًّا لِلْوَلِيِّ كَمَا يُفِيدُهُ لَفْظُ " أَحَقُّ " ، وَأَحَقِّيَّتُهُ
هِيَ الْوِلَايَةُ ، وَأَحَقِّيَّتُهَا رِضَاهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ
عَقْدُهُ بِهَا إلَّا بَعْدَهُ فَحَقُّهَا بِنَفْسِهَا آكَدُ مِنْ حَقِّهِ
لِتَوَقُّفِ حَقِّهِ عَلَى إذْنِهَا .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 20:09

الشيخ محمد فرج الأصفر / القول الجلي في نكاح المرأة بدون ولي

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار .

أما بعــــــــــــــــد
من
الضلال المبين والشر المستبين في هذه الأيام ظاهره انتشرت إنتشار النار في
الهشيم آلا وهي نكاح المرأة الثيب بدون ولي وذلك لقول الإمام أبو حنيفة
رحمه الله وما أتبعهم إلا هوى وغي دون فهم وتعبد سليم .
وهذا مما جعلني أكتب في هذه القضية العظيمة والبلية الكبيرة .

رأي المذاهب في هذا النكاح:

نكاح المرأة بولي أو بدونه مما بحثه الفقهاء تفصيلاً، وتباين اجتهادهم فيه، فعند الإمام أبي حنيفة
أن المرأة إذا زوجت نفسها سواء كانت بكراً أو ثيباً جاز النكاح، وسواء كان
الزوج كفئاً لها أو غير كفء فإن لم يكن كفئاً فلأوليائها حق الاعتراض
عليه. وعند صاحبه أبي يوسف أن الزوج إن كان كفئاً أمر القاضي الولي بإجازة العقد فإن أجازه جاز، وإن أبى أن يجيزه لم ينفسخ وللقاضي أن يجيزه فيجوز. وعند محمد بن الحسن صاحب
الإمام أبي حنيفة يتوقف النكاح على إجازة الولي سواء زوجت نفسها من كفء أو
غير كفء فإن أجازه الولي جاز وإن أبطله بطل، إلا أن الزوج إن كان كفئاً
لها فينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه .
وفي مذهب الإمام مالك
قال الإمام: إنه لا نكاح إلا بولي وإن الولاية شرط في الصحة في رواية
أشهب، وفي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك أن اشتراط الولاية سنة وليست
بفرض، حيث إنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي .
وفي مذهب الإمام الشافعي لا يجوز النكاح إلا بولي . وفي مذهب الإمام أحمد لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين . وفي المذهب الظاهري لا يحل للمرأة نكاح ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها .

أدلة أقوال الأئمة :
واستدل
الإمام أبو حنيفة ومن معه على جواز نكاح المرأة دون ولي بقول الله تعالى:
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . وبقوله جل ذكره: حتى" تنكح
زوجا غيره. وقوله عزوجل: أن ينكحن أزواجهن . فدل هذا على إضافة العقد إلى
المرأة وتملكها لمباشرته.
هذا في الكتاب، أما من السنة فاستدلوا بقول
رسول الله : (ليس للولي مع الثيب أمر) . وقوله عليه الصلاة والسلام: (الأيم
أحق بنفسها من وليها) . وهي المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً،
كما استدلوا بعدد من الوقائع ومنها قصة الخنساء بنت خذام الأنصاري التي
زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك الزواج فأتت رسول الله فرد نكاحها . ومنها
قصة الفتاة التي جاءت إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالت: إن أبي زوجني ابن
أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك. فقالت لها عائشة اجلسي حتى يأتي رسول
الله، فلما جاء عليه الصلاة والسلام فأخبرته فأرسل إلى أبيها فقالت: أما
إذا كان الأمر إلي فقد أجزت ما صنع أبي إنما أردت أن أعلم هل للنساء من
الأمر شيء .
وأما الذين اشترطوا الولاية في النكاح
فاستدلوا
بما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله قال: (أيما امرأة نكحت بغير
إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق
بما استحل به من فرجها). وفي رواية: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي
له). وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: "كل نكاح لم يحضره أربعة
فهو سفاح، الزوج وولي وشاهدا عدل".
واستدلوا بما أخبر به عكرمة بن خالد
أن الطريق جمع ركباً فيهم امرأة ثيب فولت رجلاً منهم غير ولي أمرها
فزوجها، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحها. كما استدلوا بأن
رجلاً نكح امرأة من بني بكر فكتب وليها إلى عمر بن عبد العزيز يقول إنه
وليها وإنها نكحت بغير أمره، فرد عمر نكاحها وقد أصاب الزوج منها .
كما
استدلوا على وجوب الولي بأن جمعاً من الصحابة والتابعين أجمعوا على أن
المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها،
ومنهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والثوري والشافعي
وغيرهم .
وذكر أبو الوليد بن رشد القرطبي أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه
المسألة أنه لم تأت آية ولا سنة ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً
عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترطها هي كلها
محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً
محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا
حديث ابن عباس .

الخلاصـــــــة :
قـــــلت:
هذه
خلاصة عن آراء الفقهاء، وسبق القول في هذه المسألة أنه مع تغير الأحوال
بتغير الأزمان وما جد على العلائق بين الناس من تغير في السلوك تبعاً لواقع
الزمن ومستجداته، وما رافق ذلك من اختلاط في بعض المؤسسات التعليمية
والعملية، وما نشأ عن هذا الاختلاط من علاقات تؤدي إلى اختيار المرأة
لزوجها دون إذن وليها، بل إصرارها على هذا الاختيار رغم ما قد يكون فيه من
محاذير ومخاطر، فإن الواجب أن تكون الولاية شرطاً لصحة الزواج. ومع ما يؤيد
هذا الشرط من الآثار التي استدل بها القائلون باشتراط الولي فإن في هذا
الشرط ضمان للمرأة نفسها حين يساعدها وليها في اختيار الزوج الصالح لها،
وفيه ضمان لأوليائها للحفاظ على سمعتهم، ودرءاً لما قد ينشأ من مشكلات
بينهم وبين أزواج لا يرغبون فيهم .
ولكن هذا الشرط يجب أن لا يكون وسيلة
يتحكم بها الولي في موليته فيمنع زواجها عمن يشاء، ويختار لها من يشاء دون
أن يراعي في ذلك إذنها، وأهلية الزوج لها مما ينتج منه إكراه، وقسر،
ومفاسد كثيرة.
وتأسيساً على ماسبق وحيث إن عقد النكاح عقد عظيم تنبني
عليه نتائج مهمة ومقاصد دينية ودنيوية، فإنه يجب اشتراط الولاية فيه حفظاً
لمصلحة الزوجين وسلامة عقدهما .
ولهذا فإن على الذي فعل هذا أن يذهب إلى
القضاء فيصحح عقد نكاحه، وذلك بإجازة ولي المرأة لهذا النكاح، فإن لم يكن
ثمة ولي لها فالقاضي هو وليها وفقاً للأحكام الشرعية في هذا الخصوص.ويكون
بذلك قد حقق قول الله عز وجل (( فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)) النساء 25

فتوى تخص المسألة :
السؤال:
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
لقد
تزوَّج ابني الكبير من امرأةٍ بدون علْمي أو علم والدتِه، وكان عقد
النِّكاح بدون ولي للمرْأة، وتمَّ عقْد النِّكاح لدى شيخ الجالية التي تتبع
لها هذه المرأة؛ حيث إنَّها من الجنسيَّة الأثيوبيَّة، علمًا بأنَّه توجد
محاكم شرعيَّة بالبلد الَّذي يقيم فيه ابني والمرْأة التي تزوَّجها، كما
أنَّ الشهود على العقد وهم أبناء أخواتِي غير مشهود لهم بالاستِقامة،
ويفعلون المنكَرات، ولا يصلُّون.
لذا أفيدوني بالتَّفصيل عن كلِّ ما ذكرتُه؟؟ وجزاكم الله عنَّا خيرًا، وأرجو الرَّدَّ على بريدي الإلكتروني، والسلام عليكم.

الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد
سبق أن بيَّنَّا أنَّ الزَّواج بغير وليٍّ وشاهدَي عدْل باطل، وأنَّ
المرأة لا تملك أن تُزَوِّجَ نفسها، في الفتاوى وما أحيل عليْه فيها: "حكم
زواج السر"، و"تزويج المرأة لنفسها"، و"تزوج الكفيل من العاملة المنزلية
بغير ولي" ، و"حكم زواج المرأة دون علم أهلها"، و"مَنْ وليُّ المرأة في
النكاح"، وفتويي اللجنة الدائمة: "من هو ولي المرأة الذي له حق تزويجها؟"،
"الشهود شرط في صحَّة العقد".
إلاَّ أنَّنا ذكرنا في فتوى: "دفاعًا عن
المفتي!"، أنَّ جُمْهُور أهل العلْم القائلين باشتِراط الولي قالوا: إنَّه
نكاح شُبْهَة، فيدرأ به الحدّ، ويثبت به النَّسب إجماعًا؛ لأنَّه إمَّا أن
يكون وطئًا صحيحًا، أو وطئًا بشبهةٍ، هذا إذا تَوَلَّى هذا العَقْدَ
المذكورَ غَيْرُ الحاكِمِ أو نائِبِه، فإذا تولاَّه الحاكم أو نائبه،
فإنَّه لا يُنْقَضُ.
قال ابن قدامة - الحنبلي - في "المغني" - بعد أن
ذكر أنَّ النِّكاح لا يصح إلاَّ بولي -: "فإن حَكَمَ بصحَّة هذا العقدِ
حاكِمٌ، أو كان المُتَوَلِّي لعقْده حاكمًا - لم يَجُزْ نَقْضُه، وكذا
سائِرُ الأنكِحة الفاسدةِ".
وقال الإمام النَّووي - الشَّافعي - في
"المهذَّب": "فَإِنْ عُقِدَ النِّكاحُ بغير ولي وحَكَمَ به الحاكمُ، ففيه
وجهان، أحدُهما: أنَّه ينقض حكمه؛ لأنَّه مُخالف لنصِّ الخبر، الثاني: أنه
لا يُنقض، وهو الصحيح؛ لأنَّه مختلف فيه".
وقال خليل بن إسحاق -
المالكي - في مختصره: "ونَقْلُ مِلْكٍ، وفَسْخُ عَقْدٍ، وتقرُّرُ نكاح بلا
وليٍّ - حُكْمٌ؛ أي: فيرتفع به الخلافُ إن وقَعَ مِمَّنْ يراه".
قال في
"منح الجليل" شارحًا لقول خليل: "ثمَّ بيَّن ما يعدُّ حكمًا رافعًا الخلاف،
فقال: (ونَقْل) بفتْح النون وسكون القاف (مِلْكٍ) بكسْر فسكون؛ أي: قول
القاضي: نقلتُ ملك الشيء المتنازع فيه من فلان إلى فلان المتنازعَين فيه،
حكمٌ منْه رافع الخلاف، (وفَسْخ) بفتح فسكون (عَقْد) - بفتح فسكون - لنِكاح
أو بيع أو إجارة أو غيرها، متنازع فيه؛ أي: قوله: فسختُ هذا العقد، حكمٌ
كذلك، (وتَقَرُّر) بفتح الفوقيَّة والقاف وضمّ الراء مثقَّلاً؛ أي: تقرير
(نكاح) امرأة زوجت نفسَها (بغير ولي)؛ أي قوله: قرَّرتُه (حكم) رافع
للخلاف.
خبر "نقل" وما عطف عليه، وأراد المصنِّف بتقْريره ما يشمل سكوتَ الحنفي عنْه حين رفع له، وعدم حكمِه بإثبات ولا نفي". اهـ.
وعليه؛
فما دام الحال كما ذكرتَ: أنَّ المحكمة الشَّرعيَّة بأثيوبيا حكمتْ بصحَّة
عقْد النكاح، فالابن ينسب لأبيه، ولكن على ولدك - أن يذهب لوليِّ تلك
المرأة، أو يتَّصل به إن تعذَّر السَّفر، ويجدِّد معه العقْد النكاح، لأن
الأول عقد فاسد.
أمَّا زواج الرَّجُل بدون علم والديْه، فهو وإن كنَّا
لا ننصح به، وهو ممَّا لا يليق، ولا ينبغي للابن أن يفعله، إلاَّ أنَّه إن
تمَّ مستوفيًا للشُّروط يكون صحيحًا،
هذا والله أعلم



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 20:18

الله تعالى أمر الأولياء بالتزويج:
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ والخطاب كما عرفنا للأولياء: الذين هم
الأب أو الأخ أو الابن أو نحوهم ممن لهم ولاية. وإذا كان كذلك فإن السنة
جاءت بالمشاورة وبالاستئذان؛ فعلى هذا لا يجوز لولي المرأة أن يزوجها بغير
رضاها، إذا كانت كارهة لذلك الزوج ولا تريده؛ فإنها هي التي تعاشره، وهي
التي تبقى معه، فإذا كانت تكرهه نفسيًا؛ فإن ذلك يشوش عليها ويكدر عليها
صفو حياتها، فقد تتألم تبقى عنده متألمة مدة طويلة.
فلذلك أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا شرطًا وهو الرضا أن تكون
المرأة قد وافقت ورضيت على تزويجها من هذا الذي تقدم لها، قال النبي صلى
الله عليه وسلم: لا تزوج الثيب حتى تستأمر، ولا تزوج البكر حتى تستأذن.
قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت -وقال: إذنها صماتها .
فعلى هذا إذا تقدم رجل يخطب امرأة فإن أباها وولي أمرها يستشيرها فإن كانت
مطلقة؛ يعني قد تزوجت ثم طلقت؛ فلابد أن تصرح وتقول: زوجوه أو قد رضيت أو
قد وافقت أو لا بأس به أو نحو ذلك؛ يعني تتكلم بكلام صريح يدل على رضاها
وموافقتها.
وأما إذا كانت بكرًا فالعادة أنها تستحي أن تصرح بذلك، فيكفي أنها تسكت سكوتها يكفي ويكون دليلًا على رضاها.
فأما إكراهها فلا يجوز. بعض الأولياء إذا تقدم له أحد أقاربه زوجه بغير أن
يستشير، أو كذلك إذا تقدم له من عنده مال من يدفع مثلًا مائة ألف أو نحوها،
أو عنده مال وثروة وتجارة وكثرة دخل؛ فإنه يزوجها بدون رضاها، وقد يكرهها
ويلجئها إلى الموافقة، وقد يهددها بالضرب إلى أن توافق.
فإذا وافقت مكرهة ثم ذهبت مع ذلك الزوج الذي تكرهه من قلبها ولا تريده إما
لأنها تكرهه طبعًا بدون أن تعرف سببًا، وإما أنها تعرف أخلاقه ومعاملاته
فيما يظهر، وإما أنها تخشى ألا تستقيم معه لما يتحلى به من أخلاق سيئة أو
نحو ذلك، فإذا ذهبت معه فإنها تبقى معذبة عنده، دائمًا تلاقي الآلام تحس
بألم قلبها، وبألم في بدنها لا يهنؤها نوم ولا يهنؤها راحة، ولا تتلذذ بطيب
عيش؛ فيكون السبب في آلامها هو وليها الذي أكرهها وألجأها، فلا يجوز
والحال هذه.
إذا كان ذلك الولي راغبا في ذلك الزوج والمرأة جاهلة حالته، فإن عليه أن
يقنعها ويبين لها حالته، وأنه رجل صالح، وأنها سوف تلقى معه حالة حسنة،
فيبين لها، وكذلك تبين لها والدتها، كل ذلك مما تحصل به القناعة والرضا.
أمر الله تعالى بالتزويج: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وهذا دليل على أن الرجل
هو الذي يتولى تزويج مولياته.
ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تزوج نفسها، وأن لها الحق أن تعقد لنفسها،
قال بهذا الحنفية ونحوهم، وأخذوا يجمعون من الأدلة ما يبررون به قولهم، مثل
قوله تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فقوله تنكح يعني كأنهم
قالوا: إنها تنكح بنفسها، ومثل قوله تعالى: أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ وما أشبه ذلك.
ولكن القول الصحيح: أن وليها هو الذي يعقد لها، كما دلت على ذلك هذه الآية:
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ودل على ذلك من الأحاديث الكثير، مثل
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ؛ يعني لا بد أن يكون
للمرأة ولي يعقد لها.
وورد في حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ؛ فعلى هذا ليس للمرأة أن تزوج نفسها.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها ليس معنى هذه
الأحقية أنها تعقد لنفسها، وإنما المعنى أنها لا تُزوج إلا باختيارها
ورضاها كما ذكرنا. فالأحاديث: لا نكاح إلا بولي دليل على أنه يشترط أن
يتولى العقد لها أحد أوليائها الأقرب فالأقرب من أوليائها وعصباتها.
فإذا قدر أنه عضلها ومنعها من الأكفاء وهي ترغب في الزواج، وتقدم لها من هو
كفء؛ فرده ثم آخر ثم آخر؛ يرده إما لأنه يشترط شروطًا ثقيلة لمصلحة نفسه
كمالٍ أو مرتب أو ما أشبه ذلك؛ فيعتبر في هذه الحال عاضلًا.
وللقضاة أن يتدخلوا إذا رأوا من هو عاضل فلهم أن يحضروه ويقولوا: أنت لا
تصلح وليًا لابنتك أو لبناتك كيف ترد عنهم الأكفاء؟ جاءك فلان فرددته وفلان
وفلان. إما أن تزوج بناتك من الأكفاء، وإما أن نفسخ ولايتك ونولي غيرك
كإخوتها أو أعمامها أو نحوهم.
وللقاضي أن يزوجها أن يتولى تزويجها، إذا تأيمت وتضررت لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له يدخل في السلطان ولاة الأمر.


عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 20:25

جاء في كتاب " اللباب في شرح الكتاب " ، ( من كتب الحنفية ، الأصل للشيخ القدوري ، والشرح للشيخ الغنيمي ) ما نصه من المتن :
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ، بلفظين يعبَّرُ بهما عن الماضي أو
يُعبَّرُ بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوِّجني فيقول
زوَّجتـُك . ولا ينعقد نكاحُ المسلمَين إلا بحضورِ شاهدَين حرين بالغين
عاقلين مسلمَين أو رجلٍ وامرأتين ، عدولاً كانوا أو غيرَ عدول ....

ثم قال : وينعقدُ نكاحُ المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم
يعقد عليها وليٌ عند أبي حنيفة ، بكراُ كانت أو ثيباً ، وقال أبو يوسف
ومحمد : لا ينعقد إلا بولي .


قال الشارح : ( وينعقد نكاح ) المرأة ( الحرة البالغة العاقلة برضاها ) فقط
، سواء باشرته بنفسها أو وكلت غيرها ( وإن لم يعقد عليها ولي ) ولم يأذن
به ( عند أبي حنيفة ، بكراً كانت أو ثيباً ) ، لتصرُّفها في خالص حقها وهي
من أهله ، ولهذا كان لها التصرف في المال ( وقالا : لا ينعقد ) نكاح المرأة
( إلا بولي ) قال الإسبيجابي : وعن أبي يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة
وهو الصحيح ، وصرح في الهداية بأنه ظاهر الرواية ، ثم قال : ويروى رجوع
محمد إلى قولهما ، واختاره المحبوبي والنسفي . اهـ وقال في الهداية : ثم في
ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغيره ، لكن للولي الاعتراض في غير الكفء ،
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير كفء ، لأن كم من واقع لا يدفع
. اهـ
وقال في المبسوط : روى الحسن عن أبي حنيفة إن كان الزوج كفئاً لها جاز
النكاح ، وإن لم يكن كفئاً لها لا يجوز النكاح . اهـ وهذا القول مختار صاحب
خلاصة الفتاوى ، وقال : هكذا كان يفتي شمس الأئمة السرخسي ، كذا في غاية
البيان وهو المختار للفتوى كما في الدر . اهـ


فهذا مذهب السادة الحنفية ، وخالفهم السادة الشافعية فقالوا لا تزوج المرأة
نفسها ، بناء على حديث : ( لا نكاحَ إلا بوليٍ وشاهدَيْ عدل ) ، ولا يخفى
أن مذهبهم أحوط ، وإن عقدَ النكاح يحتاجُ إلى مزيد احتياطٍ وتثبُّت كما قال
الشيخ عبد الله الهرري في كتابه المختصر . وذكر حفظه الله أن من شروط صحة
عقد النكاح عند الشافعية :
1 ـ الصيغة كأن يقول الولي " زوجتك فلانة " فيقول الزوج " قبلت زواجها " .
2 ـ ولفظ زوجت أو أنكحت أو ترجمتهما عند الإمام الشافعي .
3 ـ وكَون الزوج مسلماً بالنسبة للمسلمة
4 ـ وكون الزوجة مسلمة أو كتابية يهودية أو نصرانية بالنسبة للمسلم .
ويشترط في الزوجة :
1 ـ أن تكون خليّةً من عدةٍ لغيره ، فلا يصح عقد النكاح على معتدةِ وفاةٍ أو معتدةِ طلاقٍ أو فسخٍ إلا بعد انتهاء العدة .
2 ـ وعدم التأقيت ، فلو قال الولي : " زوجتك بنتي إلى سنة " مثلاً فهو فاسد .

فبناء على مذهب الشافعية يكون العقد بلا ولي للبنت فاسداً .
والله أعلم



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 20:25

الصديق : Ash3ari_dk أولا شكرا على السؤال , وبما اني حنفي المذهب . ارد
على سؤالك ان من ينعت عقد زواج الحنفية بالزنا هو كمن ينعت 60 % من الأمة
بأنهم زناة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويكفيك شعب مصر انه
حنفي المذهب الا القليل منهم . والكثير من مسلموا أفريقيا غير العرب

تصحيحا لصديقي وشيخي مدني ابو حنيفة رضي الله عنه تراجع عن نكاح البكر
لنفسها دون الولي في كتبه الأخيرة المصححة وذلك بعد وصول حديث الرسول صلى
الله عليه وسلم له حديث : ( لا نكاحَ إلا بوليٍ وشاهدَيْ عدل ) وهذا الحديث
لم يكن واضح المعالم له في بداية حياته وكان يضعفه ووضع بعد ذلك الروابط
القوية التي تجعل الزواج بدون موافقة الولي نادرة(موافقة الولي . للولي فسخ
العقد لعدم الكفاءة حتي لو تزوجت إبنته البالغة العاقلة بدونه ) وإعتبر ان
عقد الزواج هو عقد بيع كما يحق للبالغ البيع والشراء إبرام العقود يحق لها
الزواج وهذا صراحة أقرب للمنطق بالنسبة لي على الأقل . وهذا مذهبنا في
مصر . ولكن هو قال بمعرفة الولي . اي يجب ان يكون الولي عالما بزواج إبنته
سواءا وافق او رفض . اما الشهود فلا بد لعقد الزواج . والصيغة هي نفسها
صيغة بقية المذاهب وهي زوجتك فلانة... وهكذا ونزيد علي ذلك قبول الإبنة
وسماع قبولها .
فارجو عدم تحميل الموضوع اكثر من طاقته وندخل في تفضيل مذهب عن مذهب ونقول
ابو حنيفة افضل بل مالك , بل الشافعي , لأن الأمة اصبحت لا تتحمل هذا . هي
مذاهب صحيحة وبها إجتهاد وأجمع عليها الجمهور وهذا يكفي

وهذا الكلام ليس موجه للشيخ مدني ولكن كلام عام . لأن هذه النغمة بدأت تظهر
منذ شهور على الإنترنت وهذه قد تكون بداية فتنة أخري أخطر مما نحن به



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7692
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

زواج الثيب بلا ولي  Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج الثيب بلا ولي    زواج الثيب بلا ولي  Icon_minitime1الخميس 12 أبريل - 20:26

عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ ‏(‏لانكاح إلا بولي‏)‏ وفي
إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومداره عليه قال الحافظ وغلط بعض الرواة
فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة والصواب حجاج بدل خالد‏.‏
وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي بلفظ حديث ابن عباس‏.‏ وعن غيرهما كما
تقدم في كلام الحاكم‏.‏ قوله ‏(‏لا نكاح إلا بولي‏)‏ هذا النفي يتوجه إما
إلى الذات الشرعية لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست
بشرعية أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات فيكون النكاح
بغير ولي باطل كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور وكما يدل عليه حديث
أبي هريرة المذكور لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان‏.‏ وقد ذهب
إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن
البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق
والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي‏.‏ قال ابن المنذر
إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك‏.‏ وحكى في البحر عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي مطلق لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها وسيأتي
وأجيب بأن المراد اعتبار الرضى منها جمعا بين الإخبار كذا في البحر‏.‏ وعن
أبي يوسف ومحمد للولي الخيار في غير الكفء وتلزمه الإجازة في الكفء وعن
مالك يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة وأجيب عن ذلك بأن الأدلة لم تفصل
وعن الظاهرية أنه يعتبر في البكر فقط وأجيب عنه بمثل ما أجيب به عن الذي
قبله ‏.‏ وقال أبو ثور يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها آخذا بمفهوم‏.‏
قوله ‏(‏أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها‏)‏ ويجاب عن ذلك بحديث أبي
هريرة المذكور والمراد بالولي هو الأقرب من العصبة م
ن النسب ثم من السبب ثم
من عصبته وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية وهذا مذهب الجمهور وروي
عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولى أو كان
موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه ولي من لا ولي له كما أخرجه
الطبراني من حديث ابن عباس وفي إسناده الحجاج بن أرطاة‏.‏



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زواج الثيب بلا ولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زواج المسيار
» بدون زواج ...
» الهـــــــــــــدف طبعاً زواج
» ماهو زواج المسيار ؟
» زواج المتعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: