منتدي المركز الدولى


الحج تعريفة وفضله وشروطه Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الحج تعريفة وفضله وشروطه 1110
الحج تعريفة وفضله وشروطه Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الحج تعريفة وفضله وشروطه 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


الحج تعريفة وفضله وشروطه Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الحج تعريفة وفضله وشروطه 1110
الحج تعريفة وفضله وشروطه Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الحج تعريفة وفضله وشروطه 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 الحج تعريفة وفضله وشروطه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رضا
عضو مميز
عضو مميز
رضا


عدد المساهمات : 966
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

الحج تعريفة وفضله وشروطه Empty
مُساهمةموضوع: الحج تعريفة وفضله وشروطه   الحج تعريفة وفضله وشروطه Icon_minitime1الخميس 5 يوليو - 21:38


الحج تعريفة وفضله وشروطه

الحج لغة واصطلاحاً


لغة:
القصد والكف والقدوم، والغلبة بالحجة وكثرة
الاختلاف والتردد ، وقصد مكة للنسك ، والفاعل حاج وحاجج ، ومؤنثه حاجة،
والجمع حجاج وحجيج، والمرة الواحدة حجة بالكسر، وله معان أخر.
واصطلاحاً: قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية أداء المناسك، من طواف، وسعي ، ووقوف بعرفة وغيرها.

مشروعية الحج والعمرة
الحج
ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومن أعظم شرائع الإسلام ، وهو فرض على
المسلم المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، ومن جحد
وجوبه كفر، لدلالة النص والإجماع على فريضته.

]أولاً: النص.

أما من القرآن: فقول الله تعالى: {ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
97}.وقولة تعالى : {وأتموا الحج والعمرة لله}.
وأما من السنة: فقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه
سبيلا ). وقولة صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج
فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثاً. ثم
قال: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما أهلك من كان
قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه).



ثانياً: الإجماع.
أجمع العلماء على وجوب الحج على المسلم المكلف المستطيع مرة واحدة في العمر.

العمرة:
وقد اختلف العلماء في وجوبها ابتداءً ، وهي واجبة من غير خلاف على من بدأ فيها لقوله تعالى: { و أتموا الحج والعمرة لله}.

شروط وجوب الحج
يجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، حر ، مستطيع.

أما دليل اشتراط الإسلام: فقول الله تعالى: {وما
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة
إلا وهم كسالى}. فإلاسلام شرط لقبول العمل فلا يقبل من الكافر عمل.

وأما اشتراط البلوغ: فلقوله صلى الله عليه وسلم:
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن
المجنون حتى يفيق ). ولأن الطفل غير البالغ لا يطالب بالشرائع، وإن صح
وقوعها منه، وأما علامات البلوغ فهي ثلاثة عند الذكور: الاحتلام، أو نبات
شعر العانة، أو تمام خمسة عشراً عاما. ويزاد عليها أخرى عن الإناث وهي نزول
دم الحيض.
وأما اشتراط العقل: فلأن المجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، إذ لا يتصور منه وجود نية الحج وقصده.

واشتراط الحرية لأن العبد المملوك غير مستطيع فلا يجب عليه.

وأما الاستطاعة ، فلقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
والاستطاعة نوعان: بدنية ومالية.
أما البدنية: فهي ألا يكون مريضاً مرضاً يمنعه من الحج ، أو يشق عليه جداً.
وأما المالية: فهي أن يجد من المال ما يلزمه للحج ويكون زائدا عن حاجته من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه.
ومن
الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فلا يجب الحج على من لم تجد
المحرم، وذلك لحرمة سفر المرأة من غير محرم معها، لقوله صلى الله عليه
وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع
ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول لله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في
غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع أمرأتك ).
فلم
يسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي شابة أم عجوز؟ وهل هي آمنة أم لا؟
وهل معها نسوة ثقات أم لا؟ فدل على عدم اشتراط شيء من هذا.
والمحرم المقصود هنا هو المحرم على التأبيد وهو ثلاثة أنواع:
الأول: المحرم بالنسب: كالأب والجد والابن والحفيد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال.
الثاني: المحرم بالرضاع: كالأخ ، والابن من الرضاعة.
الثالث: المحرم بالمصاهرة: كأبي الزوج وابنه ونحو ذلك. والله أعلم.
تنبيه:
يصح حج الصغير دون الحلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيته امرأة مع
الركب، فرفعت إليه صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ( نعم. ولك أجر) . لكن يجب
عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وذلك لأن الحجة الأولى لم تسقط الفرض في
حقه.








‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الحج تعريفة وفضله وشروطه 45

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جلال
عضو فضى
عضو فضى
جلال


عدد المساهمات : 267
تاريخ التسجيل : 28/03/2012

الحج تعريفة وفضله وشروطه Empty
مُساهمةموضوع: الحج تعريفه- منزلته -شروطه – حكمه   الحج تعريفة وفضله وشروطه Icon_minitime1الثلاثاء 4 سبتمبر - 0:19


الحج تعريفه- منزلته -شروطه – حكمه
الحج تعريفه- منزلته -شروطه – حكمه

الحمد لله الذي جعل حج بيته العتيق شرعة لأهل الإيمان، من لدن إبراهيم عليه السلام إلى محمد بن عبد الله خير بني الإنسان، واختص هذه الأمة المجيدة بوراثة البيت المجيد إلى قيام الساعة في آخر الزمان، وجعل الكعبة المشرفة قياماً للناس، يقيمون وجوههم إليها من كل مكان وتجتمع قلوبهم عليها في كل زمان، وتكون شعاراً لأمة واحدة، تعبد رباً واحداً على اختلاف الزمان والمكان، {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}(92) سورة الأنبياء.

والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، الذي بعث لإخراج خير أمة أخرجت للناس، جعلت الكعبة قبلتها، والحج والعمرة سياحتها، ولبيك اللهم لبيك نشيدها، والمسجد الحرام ملتقاها، يأتون إليه من كل فج عميق، حيث يذكرون الله بكل لسان، ويؤدون عبادة عظيمة بالأموال والأبدان والوجدان.

أما بعد:

فإن الحج من أفضل الطاعات عند رب العالمين، وأجل الأعمال الصالحة لمحو ذنوب المذنبين. فما هو الحج؟ وما منزلته في الدين، وما شروطه وأركانه؟

تعريف الحج:

قال في لسان العرب: الحج: القصد، حج إلينا فلان أي قدم(1).

والحج: قصد التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضاً وسنة. وهو قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة، أو هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص والزيارة هي:الذهاب، والمكان المخصوص: الكعبة وعرفة. والزمن المخصوص: هو أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة ، والعشر الأول من ذي الحجة. ولكل فعل زمن خاص، ، والفعل المخصوص: أن يأتي محرماً بنية الحج إلى أماكن معينة.

متى شرع الحج؟

فُرض الحج في  أواخر سنة تسع من الهجرة، وآية فرضه قوله تعالى:{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}(97) سورة آل عمران. نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وهو رأي أكثر العلماء.

منزلة الحج في الدين وفضائله:

الحج من أفضل الأعمال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور)(2). رواه البخاري ومسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل من الجهاد حج مبرور)(3). رواه البخاري.

ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)(4). رواه البخاري ومسلم.

إن الحاج إن حج ولم يرفث ولم يفسق تطهَّر من ذنوبه وآثامه فيرجع كيوم ولدته أمه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَن حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)(5). رواه البخاري ومسلم.

فهنيئاً للحجاج مغفرة الذنوب، إنهم وفد الله عز وجل، فعن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالSadالغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم)(6).وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)(7). رواه الترمذي.

حكم الحج:

اتفق العلماء على فرضية الحج مرة في العمر بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى:{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(97) سورة آل عمران. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)(Cool.

والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم)(9).

وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارضٍ كنذر كأن يقول: لله علي حجة. وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه. كأحد أبويه محتاج إلى خدمته، وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن. إلا بالإذن.

وهنا مسألة يتكلم عنها الفقهاء كثيراً، وهي: هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال بالوجوب على الفور، وهم أصحاب المذاهب الثلاثة الحنابلة والحنفية المالكية، واستدلوا بأدلة منها:- قوله تعالى: :{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}(97) سورة آل عمران. وحديث: (تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)(10).وحديث: (من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً)(11). رواه أحمد ورواية الترمذي: (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً؛ وذلك لأن الله قال في كتابه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).(آل عمران:97)(12).

وروى سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان جدة (أي سعة من المال). ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين)(13).

وقال الشافعية وأحمد والحنفية: بوجوب الحج على التراخي، قالوا: ويجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة، لأن فريضة الحج نزلت على المشهور عندهم سنة ست، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر من غير عذر، و الرأي الأول قوي لدلالة الأحاديث السابقة وإن كان في بعضها ضعفٌ. ولسنا بصدد ذكر أدلة الفريقين والرد عليها. وإنما ذكرنا هذه المسألة بشيء من الاختصار؛ لأن المقال لا يسع ذلك.

حكم من أنكر فرضية الحج:

من أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام إلا أن يكون جاهلاً وهو ممن يمكن جهله بهذا الحكم كحديث عهد بإسلام، وناشئ في بادية بعيده لا يعرف من أحكام الإسلام شيئاً، فهذا يُعذر بجهله ويُعرَّف، ويُبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره حُكم بردته.

وأما من تركه متهاوناً مع اعترافه بفرضيته فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم بكفره

شروط الحج:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما شروط وجوب الحج والعمرة فخمسة مجموعة في قول الناظم:

                     الحج والعمرة واجبان          في العمر مرة بلا توان

بشرط إسلام كذا حرية        عقل بلوغ قدرة جلية

فيشترط لوجوبه:

أولاً: الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز له دخوله مكة لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}(28) سورة التوبة.

فلا يحل لمن كان كافراً بأي سبب كان كفره دخول مكة، ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ*فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِينَ* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ *وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ}(39-45)سورة المدثر.

ثانياً: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنوناً من قبل أن يبلغ حتى مات فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنياً.

ثالثاً: البلوغ: فمن كان دون البلوغ فإنه لا يجب عليه، لكن لو حج فإن حجه صحيح، ولكن لا يُجزئه عن حجة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبياً وقالت: (ألهذا حج؟ قالSadنعم ولك أجر)14. لكنه لا يُجزئه عن حجة الإسلام، لأنه لم يُوجَّه إليه الأمر بها. حتى يجزئه عنها، ولا يتوجه الأمر إليه إلا بعد البلوغ.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبهذه المناسبة أحب أن أقول: إنه في مثل المواسم التي يكثر فيها الزحام ويشق فيها الإحرام للصغار ومراعاة إتمام مناسكهم، الأولى ألا يحرموا بحج ولا عمرة؛ لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم، وربما شُغلوا عن إتمام مناسكهم، فيبقوا في حرج، وما دام الحج لم يجب عليهم، فإنهم في سعة من أمرهم.

رابعاً: الحرية: فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده، فهو معذور بترك الحج لا يستطيع السبيلَ إليه.

خامساً: القدرة على الحج بالمال والبدن: فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه، فإنه يُنيب من يحج عنه

لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:كان الفضل رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. قالSadنعم). وذلك في حجة الوداع.(15). ففي قولها: أدركته فريضة الله على عباده في الحج، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك دليل على أن من كان قادراً بماله دون بدنه، فإنه يجب عليه أن يُقيم من يحج عنه. أما مَن كان قادراً ببدنه دون ماله، ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه، فإن الحج لا يجب عليه.

وألحق بعض العلماء بهذا الشرط أمن الطريق، بحيث يكون الطريق آمناً لا خوف فيه فإن عُدم هذا الشرط لم يجب عليه الحج.

وهنا شروط زائدة خاصة بالنساء:

أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يُوجد أحدهما لا يجب عليها الحج.

الثاني: ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ}(1) سورة الطلاق. ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر.



1-لسان العرب(2/226).

2-  أخرجه البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور برقم (1447).

3-   أخرجه البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور برقم (1448).

4 -أخرجه البخاري في كتاب أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها برقم (1683).

5- أخرجه البخاري كتاب الحج باب فضل الحج المبرور برقم (1449).

6- أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المناسك باب فضل دعاء الحاج برقم (2893)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (2339).

7- أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصوم باب ثواب الحج والعمرة برقم (810)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح (1133).

8 -متفق عليه.

9 -رواه مسلم، كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر برقم (1337).

10- أخرجه أحمد في مسنده برقم (2869)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم(2957).

11- رواه البيهقي في الكبرى برقم (8443)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم (754).

12- أخرجه الترمذي في سننه برقم (812)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم (132).

13-  قال ابن حجر في التلخيص الحبير: وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: (لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين) لفظ سعيد، ولفظ البيهقي أن عمر قال: (ليمت يهودياً أو نصرانياً) يقولها ثلاث مرات.(2/223)

14 -رواه مسلم، كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجرمن حج به برقم (1336).

15 -رواه البخاري كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله برقم (1442).


كلمات
دروس
بحوث ومقالات
خطب
الإمام والمأموم
أحكام المسجد
إدارة المسجد
الأذان والمؤذن
القائمة البريدية
©جميع الحقوق محفوظة لموقع إمام المسجد 2004
ويحق لمن شاء أخذ ما يريد من مواد هذا الموقع بشرطين : الأول : عزو ما يأخذ إلى موقع إمام المسجد www.alimam.ws ، الثاني : الأمانة في النقل وعدم التغيير في النص المنقول ولا حذف شيء منه ، والله الموفق .









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3830
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

الحج تعريفة وفضله وشروطه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج تعريفة وفضله وشروطه   الحج تعريفة وفضله وشروطه Icon_minitime1السبت 4 يناير - 20:38




حكم الحج وأركانه
الشيخ محمد طه شعبان

حكم الحج وأركانه



• تعريف الحج في اللغة والشرع:

الحَجُّ فِي اللُّغَةِ: القَصْد[1].

والحَجُّ فِي الشَّرْعِ: هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبدًا لله تعالى[2].



• حُكمه:

الحج واجب، وهو ركن من أركان الإسلام.

ودليل وجوب الحج الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].

وأما السُّنَّة: فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"[3].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا"[4].

وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة رضي الله عنه: "وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً"[5].



• فضله:

1- الحج من أفضل العبادات والقربات عند الله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ"[6].


2- الحج أفضل الجهاد: عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنه، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ"[7].

وفي لفظ: عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنه، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: "لَكِنَّ أَحْسَنَ الجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَا أَدَعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [8].


3- الحج كفارة للذنوب: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"[9].


4- الحج ليس له جزاء إلا الجنة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ"[10].


5- الحجاج وفدُ الله: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللَّهِ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ"[11].


6- الله تعالى يباهي الملائكة بالحجيج: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟"[12].


7- الحج يُذْهِبُ الفقر: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ"[13].



• أركان الحج:

الأركان التي لا يصح الحج إلا بالإتيان بها، ولا تُجبر بدم أربعة:

الركن الأول: الإحرام:

لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"[14].

وقد أجمع العلماء على أنَّ الإحرام فرض في الحج لا يصح الحج إلا به.

قال ابن حزم رضي الله عنه: "وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْإِحْرَامَ لِلْحَجِّ فَرْضٌ"[15].

والمقصود بالإحرام هو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام؛ لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرمًا، ولو كان عليه قميصه وإزاره، ولا يكون محرمًا ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينو.


والنية محلها القلب فيكون داخلًا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه، لكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج، ومن نوى الدخول في الحج، فالثاني هو الركن، أما من نوى أن يحج فَلَمْ يُحرم، فلا صلة له بالركن؛ ولهذا ينوي الإنسان الحج من رمضان ومن رجب ومن قبل ذلك، ولا نقول إن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم[16].

فمن ترك الإحرام؛ يعني: النية؛ أي: الدخول في النسك، فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغى، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة، وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فصلاته ملغاة لم تنعقد أصلًا[17].


الركن الثاني: الوقوف بعرفة:

لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ نَاسٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ"[18].

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ"[19].

وقد أجمع العلماء على أنَّ الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به.

قال ابن المنذر رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرْضٌ، وَلَا حَجَّ لِمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِهَا"[20].

وقال ابن عبد البر رضي الله عنه: "وَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَبِكُلِّ مِصْرٍ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ فَرْضٌ لَا يَنُوبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِهِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَا حَجَّ لَهُ"[21].

وقال ابن قدامة رضي الله عنه: "وَالْوُقُوفُ رُكْنٌ، لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ، إجْمَاعًا"[22].


الركن الثالث: طواف الإفاضة:

ويسمى أيضًا: طواف الزيارة؛ وهو ركن بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].

قال الطبري رضي الله عنه: "وَعُنِيَ بِالطَّوَافِ الَّذِي أَمَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَاجَّ بَيْتِهِ الْعَتِيقِ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ الَّذِي يُطَافُ بِهِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، إِمَّا يَوْمَ النَّحْرِ, وَإِمَّا بَعْدَهُ، لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي ذَلِكَ"اهـ[23].

فالآية فيها أمر بالطواف، والأمر للوجوب.

وأما السُّنَّة: فَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: "عَقْرَى أَوْ حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي إِذًا"[24].


والحديث يدل على أنَّ طواف الإفاضة لا بد منه.

وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا أَنَّ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ"[25].

وقال ابن حزم رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا أَنَّ الطَّوَافَ الْآخَرَ الْمُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ بِالْبَيْتِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَرْضٌ"[26].

وقال ابن رشد رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْهَا الَّذِي يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، وَأَنَّهُ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ دَمٌ"اهـ[27].

وقال ابن قدامة رضي الله عنه: "وَيُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ عِنْدَ إفَاضَتِهِ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ، وَهُوَ رُكْنٌ لِلْحَجِّ، لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا"[28].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: "لَا بُدَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَإِنْ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ"[29].



الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة:

لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 158].

فتصريحه سبحانه وتعالى بأن الصفا والمروة مِنْ شعائر الله، يدل على أن السعي بينهما أمرٌ حتمٌ لا بد منه.

وَعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ رضي الله عنه، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ، وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: "اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ"[30].

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ[31]، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟"، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ"[32].

فهذا أمر بالسعي؛ والأمر للوجوب.

[1] "النهاية في غريب الحديث والأثر" (1/ 340).

[2] "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/ 215).

[3] متفق عليه: أخرجه البخاري (Cool، ومسلم (16).

[4] أخرجه مسلم (1337).

[5] "المغني" (3/ 213).

[6] متفق عليه: أخرجه البخاري (26)، ومسلم (83).

[7] أخرجه البخاري (1520).

[8] أخرجه البخاري (1861).

[9] متفق عليه: أخرجه البخاري (1521)، ومسلم (1350).

[10] متفق عليه: أخرجه البخاري (1773)، ومسلم (1349).

[11] أخرجه ابن ماجه (2893)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (4171).

[12] أخرجه مسلم (1348).

[13] أخرجه النسائي (2630)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2900).

[14] متفق عليه: أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).

[15] "مراتب الإجماع" (42).

[16] "الشرح الممتع" (7/ 382).

[17] "الشرح الممتع" (7/ 401).

[18] أخرجه أحمد (18774)، والترمذي (889)، والنسائي (3016)، وابن ماجه (3015)، وصححه الألباني في "الإرواء" (1064).

[19] أخرجه أحمد (16208)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3039)، وابن ماجه (3016)، وصححه الألباني في "الإرواء" (1066).

[20] "الإجماع" (57).

[21] "التمهيد" (10/ 20).

[22] "المغني" (3/ 368).

[23] "تفسير الطبري" (16/ 531).

[24] متفق عليه: أخرجه البخاري (5329)، ومسلم (1211).

[25] "الإجماع" (58).

[26] "مراتب الإجماع" (42).

[27] "بداية المجتهد" (2/ 109).

[28] "المغني" (3/ 390).

[29] "مجموع الفتاوى" (26/ 302).

[30] أخرجه أحمد (27368)، وصححه الألباني في "الإرواء" (1072).

[31] أي: منيخ راحلته.

[32] متفق عليه: أخرجه البخاري (1795)، ومسلم (1221).


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/spotlight/0/118493/#ixzz6A5XhmDvq




رابط الموضوع: https://www.alukah.net/spotlight/0/118493/#ixzz6A5XVP8Bk










‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الحج تعريفة وفضله وشروطه 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحج تعريفة وفضله وشروطه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في بيان مزايا الحج وشروطه ووجوبه
»  في وجوب الحج وشروطه وأركانه د.يوسف القرضاوى
» الحج حكمه، ودليله وشروطه اركانه وواجباته وسننه بالتفصيل
»  صفة الحج والعمر كيفية الحج كيفيه الحج والعمره طريقة الحج فضل الحج حكم الحج مواقيت الحج 
» جبل أحد وفضله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: