منتدي المركز الدولى


حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  1110
حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  1110
حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فتوح سيف
عضو فعال
عضو  فعال
فتوح سيف


عدد المساهمات : 431
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية    حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Icon_minitime1الأربعاء 17 أبريل - 2:50

حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية
هذه المسألة من المسائل المهمة التي شغلت أذهان الكثيرين ويتساؤلون عن مشروعية عمل المرأة ومجالاته، وما يجوز وما لا يجوز؟
وما الضوابط الشرعية لعملها؟
يؤكد الفقيه والداعية السعودي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على شبكة مواقع وقنوات ومنتديات رسالة الإسلام وأستاذ الفقه المشارك بجامعة الإمام وعضو هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة من أسباب الرزق والعيش الكريم ما يصونها عن التبذل والمهانة، ومكابدة العمل والكد خارج المنزل، ومعاناة مشقة السعي في الأرض لكسب الرزق لنفسها وعيالها، وما يحميها من منافسة الرجال لها، وتحرشات ذوي القلوب المريضة بها، مضيفا: أن الشريعة جعلت عبء ذلك كله على زوجها، فإن لم يكن لها زوج فعلى أقربائها من أصول وفروع، فإن لم يكن لها قريب ينفق عليها وجبت نفقتها ونفقة عيالها القاصرين أو العاجزين على بيت مال المسلمين.

جاء ذلك في بحثه العلمي بعنوان " حقوق المرأة في الأنظمة السعودية" المرأة في أنظمة المملكة ولوائحها" المقدم للمؤتمر العالمي: (المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة : المملكة العربية السعودية أنموذجا) خلال الفترة من 18-20/5/1433هـ وذلك في جامعة القصيم، وأوضح فضيلته: أن الإسلام أباح للمرأة أن تتولى العمل في أي وظيفة تناسب طبيعتها وقدراتها، حكومية كانت أو أهلية، داخل منزلها أو خارجه، لكي تثبت جدارتها، وتكسب المزيد من المال، ولتشارك الرجل في خدمة مجتمعها وتنميته وسد حاجاته، وتسهم في التطوير والإبداع والنهوض الحضاري في شتى المجالات، بالإضافة لقيامها بحقوق زوجها وأولادها وأرحامها. مؤكدا: أن المرأة نصف المجتمع، وهي التي تلد المجتمع كله، ولا يمكن لمجتمع أن ينهض ويتطور دون جهد المرأة وجهادها، فالأصل في عمل المرأة هو الإباحة، وقد جعلت له الشريعة شروطاً وضوابط تضمن حفظ مصالح المرأة والمجتمع، وتدرأ المفاسد عنهما.

مبينا: أن الإسلام منح المرأة الحق في مباشرة جميع الأعمال والوظائف التي تناسب طبيعتها وقدراتها من تربوية ودعوية وتعليمية وصحية وخدمية ومهنية وتطوعية واقتصادية واجتماعية وسياسية وإعلامية وغيرها.

وقال الدكتور الفوزان : أن أنظمة العمل والخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية جاءت موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، من حيث العمل وتولي المرأة للوظائف المتنوعة، والمساواة بينها وبين الرجل في ذلك إلا ما تقتضيه طبيعة المرأة وظروفها الخاصة كمنعها من الإمامة الكبرى والقضاء ونحوهما من الولايات العامة، أو لما يخشى فيه من الضرر على المرأة وإجهادها من الأعمال الخطرة أو غير اللائقة بها.

وتابع فضيلته قائلا: إن تلك الأنظمة منحت المرأة حقوقاً ومزايا وظيفية أكثر من الرجل، تتعلق بطبيعة العمل الذي يناسبها، وساعات عملها، وسن تقاعدها، ومكافأة نهاية خدمتها، وحقوقها المتعلقة بالحمل والولادة من إجازات وأجور ورعاية طبية، ومنع من الفصل، وحقوقها المتعلقة بالحضانة والرضاعة وساعات الراحة، وحقوق المتوفى عنها زوجها، وغير ذلك.

مؤكدا أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية تتميز بحرصها الشديد على حفظ حقوق المرأة والدفاع عن مصالحها، وتعلن بجلاء عن مكانة المرأة في هذه البلاد، ورفعة قدرها، والضمانات الكثيرة التي جعلتها الشريعة الإسلامية الغراء لحماية حقوقها ومصالحها، ومراعاة قدراتها وإمكاناتها، وسد حاجاتها والتجاوب مع تطلعاتها، في بيئة آمنة مستقرة، وجو طاهر نقي.

وطالب فضيلته بتكثيف حملات التوعية والتثقيف بحقوق المرأة من خلال المساجد والجوامع والمدارس والجامعات، ووسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة المؤتمرات والملتقيات والندوات والمحاضرات.

وشدد الفوزان: بأن تلزم المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات الحكومية والأهلية التي تتعامل معها النساء أو تعمل فيها بإعلان المواد المتضمنة لحقوق المرأة في الأنظمة السعودية، وإبرازها مكتوبة في الأماكن المناسبة.مطالبا:بوضع الآليات والوسائل المناسبة لتمكين المرأة من حقوقها، وتسهيل الإجراءات والاشتراطات الخاصة بذلك، وتيسير تواصلها مع الجهات التي تمكنها من حقوقها، وتحفظ مصالحها، ونشر المحاضن والمراكز والجمعيات المتخصصة التي تُعنى بحقوق المرأة وحفظ مصالحها، وحمايتها من أي اعتداء واقع أو متوقع عليها. مؤكدا على ضرورة توعية المرأة والمجتمع بحقوق المرأة وواجباتها، وتعزيز الثقافة الحقوقية المتعلقة بالمرأة.
يتبع



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  5ae17oxvziabm6s2n5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فتوح سيف
عضو فعال
عضو  فعال
فتوح سيف


عدد المساهمات : 431
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية    حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Icon_minitime1الأربعاء 17 أبريل - 2:52

أما فضيلة الأستاذ الدكتور حسن عبد الغني أبو غدة فيبين ضوابط عمل المرأة فيما يلي:
- أن لا يتعارض مع وظيفتها الأساسية، في القيام بشؤون البيت، وواجبات الأمومة والزوجية، مع موافقة الأب أو الزوج .

2- أن تكون مجالات العمل ملائمة لطبيعة المرأة وتكوينها البدني والنفسي، بعيدة عن النشاطات الشاقة المضنية، أو التي تتطلب السهر، أو السفر، أو الابتعاد الطويل عن الأبناء والأسرة، ومن هذه الأعمال الملائمة لطبيعة المرأة : التوظيف، والتعليم، والتطبيب، والتمريض، والخياطة، والإدارة، والبيع ...

3- أن تخرج المرأة إلى عملها في هيئة شرعية محتشمة، بعيدة عن الزينة والإثارة والإغراء .

4- ألا يكون في العمل خلوة برجل، أو اختلاط دائم مريب .


وخلاصة ما سبق : أنه يجوز للمرأة – ولا يجب عليها – أن تعمل، إذا توفرت لها العوامل المناسبة التي تراعي خصوصيتها، والتي يدعو إليها الدين، فضلاً عن العقل والمنطق . وهي غير ممنوعة شرعاً من المشاركة في بناء المجتمع، وسد احتياجاته، والعمل على نهوض به وتنميته، ما دام عملها يتسم بالبناء والعطاء، لا الهدم والإفساد . أخرج مسلم وأبو داوود وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجذ نخلاً لها – فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال : " أخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي معروفاً ". حكم عمل المرأة وتجارتها


هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ[1]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتَّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[2]، هذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وقال: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا[3]، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدَين وأمر بالإشهاد ثم بيّن أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدَين والإشهاد عام ثم قال: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا، أما الإشهاد فيُشهد ولهذا قال بعدها: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ.

فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها عُلق وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما))[4]وقال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[5]يعني للجميع.

لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبُعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[6]، وقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[7]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ[8]، فبيعهن وشراؤهن على حِدة بينهن لا بأس به، والرجال على حِدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تُعَلِّم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلِّم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيباً للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضاً للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.

فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها، وليس خطراً على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضاً فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه.

يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك.

فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البُعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يُسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك، لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.

ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكَّرهن ووجههن إلى الخير، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده صلى الله عليه وسلم، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ والبُعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة.


--------------------------------------
[1]سورة التوبة، الآية 105.
[2]سورة النساء، الآية 29.
[3]سورة البقرة، الآية 282.
[4]أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم 2079، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع برقم 1532.
[5]سورة البقرة، الآية 275.
[6]سورة الأحزاب، الآية 33.
[7]سورة الأحزاب، الآية 53.
[8]سورة الأحزاب، الآية 59.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  5ae17oxvziabm6s2n5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فتوح سيف
عضو فعال
عضو  فعال
فتوح سيف


عدد المساهمات : 431
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية    حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Icon_minitime1الأربعاء 17 أبريل - 2:57

أما الضوابط التي حددها العلماء لعمل المرأة المسلمة فهي :

1- أن يكون العمل مباحا ً
2-أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع
3-إذن الزوج أو الولي
4-عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد
5-ملائمة العمل لطبيعة المرأة
6-الالتزام باللباس الشرعي
7-أمن الفتنة وعدم الخلوة المحرمة.
الضوابط العامة لزي العاملات
1. يجب لبس الملابس المحتشمة الشرعية حسب تعليمات الدين الحنيف والتقاليد مع اكتمال شروط الحشمة.
2. يجب تغطية شعر الرأس كاملاً بغطاء غير شفاف ولا مزخرف مع ارتداء الحجاب الشرعي للمسلمات.
3. تمنع الملابس الشفافة أو الضيقة أو المفتوحة.
4. يمنع لبس الملابس التي تحمل صوراً أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي , وكذلك يمنع لبس بنطلون الجينـز.
5. يمنع التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات وغرفة الولادة.
6. يجب الالتزام بتعليق البطاقة الرسمية شاملة المعلومات عن الاسم والجنسية والوظيفة والتخصص والقسم وتكون بخط واضح طيلة فترة التواجد في المرفق الصحي.
7. يجب الالتزام بالزي المقرر حسب التصنيف الوظيفي مما تحدده هذه الضوابط.
8. يمنع لبس الذهب والاكسسوارات ويسمح فقط بلباس الساعة والخاتم الشخصي ويمنع طلاء الأظافر ومساحيق التجميل.
9. يجب أن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً إلى منتصف الساق على الأقل وبأكمام طويلة إلى مفصل الكف ويشمل ثلاثة جيوب اثنان منها على الجانبين والثالث على الجهة اليسرى الأمامية ويكون مشبك الأزرار من الأمام.
10. تلتزم الفئات الوظيفية التي لم يقرر لها لباس أو لون خاص بهذه الضوابط.
شروط وضوابط مهمة للغاية
أما الشيخ رياض بن محمد المسيميري فيقول :
خروج المرأة للعمل لا يجوز إلا لحاجة شرعية أو دنيوية ،بيد أن هذا الخروج لا يصح إلا بشروط:
1.إذن وليها:
لا بد من إذن الولي كالأب أو الزوج كي تخرج المرأة للعمل، أما الأب ومن في حكمه فولايته للمرأة ولاية عامة ،كونه رب الأسرة والمتكفل بالنفقة والتربية ،بل حتى حق المرأة في النكاح لا يكون إلا بإذنه ،وولايته كما صح بذلك الحديث:"لا نكاح إلا بولي" وقد تقدم بحث هذا.
2.أن تخرج متحجبة بالحجاب الشرعي غير متبرجة بزينة :
وأدلة الحجاب كثيرة ليس هذا مكان سوقها ، ومن أراد الاستزادة فلينظر ما كتبه العلامة ابن عثيمين في رسالة الحجاب والعلامة بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة, وقد جاء في صحيح مسلم من حديث زينب الثقفية قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً" فإذا كان عليه السلام قد نهى المرأة عن مس الطيب ، وهي ذاهبة إلى أفضل البقاع وأحبها إلى الله فكيف بغيرها؟
وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال:"أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا أي:زانية" .
3.ألا تختلط بالرجال :
وهذا شرط لا يختص فقط بعمل المرأة ،بل هو عام في كل شؤونها الأخرى، فلا تختلط بالرجال حتى في صفوف الصلاة بالمساجد فضلاً عن أماكن التعليم أو الوظائف العامة أو أماكن التسوق والنزهة.
ولذا لا يباح عملها خارج البيت إلا في وسط نسائي خالص ،كتدريس أو تطبيب بنات جنسها أو العمل في مزرعتها ونحوها مما لا يعرضها إلى فتنة أو خطر.
4.ألا يكون العمل محرماً :
وهو شرط مهم يغفل عنه الكثيرات إما جهلاً أو تجاهلاً ، فالعمل في قطاع البنوك الربوية محرم شرعاً حتى وإن أذن فيه الزوج ،وخلا من الاختلاط لقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين"البقرة 278 وقوله سبحانه :" وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان " المائدة 2وقوله عليه السلام:"لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"
ومثل ذلك العمل في نمص النساء أو قص رؤوسهن مثل الرجال ،وكالوشم ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة.."
ويدخل في العمل المحرم على المرأة مزاولته ، ما كان مختصاً بالرجال كالإمامة الكبرى أو القضاء أو الأذان, أو ما كان فيه امتهان للمرأة أو خروج عن طبيعتها ،كالعمل في كنس الشوارع أو ما تشبهت فيه بالرجال كالأعمال الشاقة مثل أعمال البناء ونحوها.
وذلك لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال"
ويتحدث الشيخ رياض المسيميري عن عضوية المرأة في مجلس الشورى
•عضوية مجلس الشورى:
يحرم على المراة أن تدخل مجلس الشورى أو تكون عضوة فيه، ذلك أن الشورى ضرب من الولايات العامة التي هي من خصائص الرجال ،كما تقرر بالأدلة السابقة ،فضلاً عن وجود ذات المحاذير المترتبة على كونها أميرة إقليم أو وزيرة ،من اختلاطها بالرجال وسفرها من بلد إلى آخر وخوضها في أحاديث مع الرجال وإهمالها لبيتها وأولادها.
ولم يحدث في عصور الإسلام المتتابعة أن دخلت المرأة مع الرجال مجال الشورى ، رغم مرور الحوادث والنوازل العظيمة ،ورأسها استخلاف الصديق رضي الله عنه مع وجود سائر أمهات المؤمنين أعلم نساء الأمة واتقاهن.
قال الجويني:"فمما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة، ثم نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ،ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكر الدهور"
ويمكننا تلخيص أسباب المنع فيما يلي:
1.أن الشورى عبر مجالسها المحددة من قبل ولي الأمر هو ضرب من الولايات العامة ،ولا يجوز للمرأة أن تتولى شيئاً منها.
2.أن العمل خلال القرون المفضلة وما بعدها إلى عهد قريب معاصر كان منع المرأة من دخول مجلس الشورى، فهي سنة ماضية والخروج عليها بدعة محدثة.
3.أن قاعدة ((سد الذرائع ))لها أعظم اعتبار في هذه المسألة المهمة ، ذلك أن ما يترتب على دخول مجالس الشورى، يعني فتح باب التبرج والسفور والاختلاط بالرجال، والمشاركة في اللجان الفرعية وغيرها ، والسفر إلى الخارج لزيارة المجالس البرلمانية الأجنبية واستقبالها.
4.أن قاعدة ((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)) لها أعظم اعتبار كذلك في مسألتنا هذه، فإنه لو قدر وجود مصلحة ما من مشاركة النساء في الشورى ،فإن ذلك لا يعدل المفاسد الكثيرة المترتبة على مشاركتهن ،ومنها إهمال العمل الأصلي في البيت, وضياع حقوق الأولاد والزوج وتحقق وقوع الفتنة سيما مع ضعف التدين وشيوع التبرج.
•شبهة وردها:
وأما ما يزعمه البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، حين تأخر الناس عن نحر الهدايا والتحلل من العمرة، فهذه حادثة عين لم يترتب عليها إنشاء مجلس شورى وتحديد أعضائه ،واحتلال مقعد بجوار الرجال، أو حتى في مجلس مجاور، وإنما هو حكاية أمر واقع من قبل نبينا عليه السلام لزوجه أم سلمة في خبائها المصون، فأين هذا ومجالس الشورى بكيفياتها وأنظمتها المعقدة؟!
ثم إنّ سياق القصة لا يدل على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة ولكنها هي التي ابتدأته برأيها الشخصي وهذا لا ننازع فيه أصلاً.
ويتابع الشيخ رياض قائلا : ألا يترتب على عملها خارج البيت تفويتها لما هو واجب:
من أهم وظائف المرأة ومهامها رعاية أولادها في البيت ،والقيام على شوؤنهم ومتطلبات بقائهم وسلامتهم، وبناءً عليه فليس لها حق إضاعة أولادها وإهمالهم بدعوى الخروج للعمل، إلا إذا استوفت شروط الخروج، وأقامت بديلاً لها لأداء مهمة رعاية الأطفال والذرية ممن تبرأ به الذمة.
ويدل على ذلك حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ المتفق عليه:"والمرأة راعية في بيت زوجها ومسوؤلة عن رعيتها"
وأختم هذا المبحث بفتوى لسماحة والدنا وشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ:
(إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط ،سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح، بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جداً ،له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها، والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه, ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى، لينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختياراً أو اضطراراً، بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه ،يجد التذمر ـ على المستوى الفردي والجماعي- والتحسر على انقلاب المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ونجد ذلك واضحاً على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام، وما ذلك إلا أن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه.
والأدلة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
و إخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها.
فالدعوة إلى نزول المرأة إلى الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه.
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيباً خاصاً ،يختلف تماماً عن تركيب الرجل هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها".
ومعنى هذا أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم، يعتبر إخراجاً لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور وهو الأم ،قد فصلت منه وعزلت تماماً عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.

وأما مشاورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للناس في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهم حتى شاور العذارى في خدورهن ،فهذه حادثة عين تتعلق باختيار الإمام الأعظم المرشح أصلاً من قبل الإمام الأعظم أيضاً وهو عمر.
فعمر كان قد خصّ الإمارة في النفر الستة ،فلما توقف الأمر على عثمان وعلي كان من تمام ورع وعدل ابن عوف أن يشاور حتى النساء في خدورهن ،ليطمئن على سلامة الاختيار بكيفية لم تتطلب مجالس شورى أو انتخابات برلمانية أو طقوس وأنظمة محدثة



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  5ae17oxvziabm6s2n5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فتوح سيف
عضو فعال
عضو  فعال
فتوح سيف


عدد المساهمات : 431
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية    حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Icon_minitime1الأربعاء 17 أبريل - 2:59

تكملة
وتقول لين فارلي:
إذا كانت المرأة تقبل من نفسها أن تكون صيداً جنسياً فإن من حق الرجال أن يصطادوا..
"و لكن المرأة العاملة تجد نفسها مضطرة إلى الرضوخ لرغبات رئيسها الجنسية لأنها لا تجد العمل ابتداء إلا بالموافقة على نزواته.. ولا يمكنها الاستمرار في العمل إلا بالاستمرار في الرضوخ حتى يكون هو الذي ملها، فعندئذ يختلق أي عذر ليستبدلها بغيرها..
وقد يكون من المفيد أن يدرك القارئ الكريم أن على الفتاة إذا بلغت سن السادسة عشرة مغادرة منزل والديها، وتبحث عن عمل لأن الوالدين لا يستطيعان الإنفاق عليها ،وإنّ عليها أن تعيش من دخلها وهذه إحدى بدع!! المساواة التي يزخر بها المجتمع الأمريكي والأوربي ،حيث تطرد الفتاة من منزل أمها وأبيها بعد سن الثامنة عشرة أو نحوها كما يطرد الفتى ويقال لكليهما: الآن انتهى دورنا.. عليكما أن تبحثا عن عمل تعيشان منه.. ولا شأن لنا بكما..تفضلا أخرجا من المنزل أو يمكنكما البقاء بشرط دفع أجرة السكن والأكل!!
ولا غرابة بعد ذلك أن نرى الأولاد عندما يكبرون يكيلون لآبائهم وأمهاتهم الصاع صاعين، فيموت الأب أو الأم دون أن يدرى عنه أحد !!
حتى يبدأ الجيران في الشك فيطلبون الشرطة التي تفتح أبواب المنزل عنوة لترى منظراً معتاداً، فقد توفى العجوز منذ أيام !!
والقصص في هذا الشأن كثيرة و لا تخفي على أكثر المتابعين والمطلعين على أحوال القوم .
2. تفكك الأسرة وضياع الأبناء :
إن نظام الأسرة في الإسلام قائم على وحدة الشمل,وتحديد الواجبات ,وتقسيم المهمات, فالأب مسؤول عن قيادة الأسرة وتوجيهها واكتساب المعاش, وإنفاقه على زوجته وأبنائه والأم مسؤولة عن تربية الأبناء ورعايتهم .
فإذا أخل أحد الطرفين بواجباته لسبب ما، فإن نظام الأسرة برمته يصبح معرضاً للانهيار في زمن وجيز، فحين تخرج الأم من بيتها لتعمل خارج البيت ،فلا بد من تدبير البديل الذي ينوب عنها في مهمتها الخطيرة ،وللأسف الشديد حلت " الخادمة " محل الأم العاملة واستلمت المهمة ، ومن ثم حدثت المآسي والفواجع ،وحسبك أن تدرك أن نسبة كبيرة من الخادمات يعتنقن الديانة الهندوسية أو البوذية أو النصرانية ،وجم غفير منهن متعصبات لمعتقداتهن الوثنية، ويسعين جاهدات إلى التبشير بها وتعليمها من تحت أيديهن من الأطفال الأبرياء!! .
وكان من المتوقع أن تصدر عن الأطفال الصغار تصرفات وحركات غريبة مشابهة لتلك التي يتعاطاها الخدم الوثنيون تعبيرا عن طقوسهم الدينية ،إذ أن بقاءهم تحت أيدي الخدم معظم ساعات النهار، وربما شاطروهم فراشهم ليلا وطعامهم نهارا سيؤدي بالطبع إلى قبول كل ما يصدر عنهم من حركات وتصرفات .
وأشد من هذا أحياناً استغلال هؤلاء الأطفال جنسياً ، سيما من ذوي الأعمار ما بين 4-7 سنوات تقريباً, حيث تكبر أجسامهم وتظل عقولهم عاجزة عن إدراك ما يفعله الآخرون .
ومن جهة ثانية تسبب غياب الأم عن بيتها إلى نشوء الخلافات بين الزوجين أنفسهما ،حيث أخلت الزوجة بمتطلبات زوجها وحاجته إلى الاهتمام به شخصيا وتلبية مطالبه المختلفة ،حتى لو كان مقتنعا بخروج زوجته إلى العمل لتشاطره الإنفاق على البيت، إلا أن هذا لم يمنع خروجه عن طوره في أحيان كثيرة بسبب الضغط النفسي الناشئ عن فوات حقوق كثيرة لا يمكن التغاضي عنها إلى الأبد .
وأما ضياع الأبناء الكبار فهو أمر لا يمكن تجاهله ، فأثره واضح وملامحه ظاهرة على نطاق الأسرة والمجتمع بأسره.
فكثيرا ما يخلوا الأبناء بالخادمات في البيوت، إما بسبب غيابهم عن المدرسة، أو هروبهم منها ساعات الضحى ،أو بقائهم بلا دراسة بعد الثانوية لضعف معدلاتهم المخولة لهم في دخول في الجامعات, أو عدم توفر فرص العمل بعد إتمام الجامعة أو غيرها .
وكذلك الفتيات ربما خلون بالخادمات فمارسن العهر معهن أو مع السائقين، سيما مع ضعف الوازع الديني وكثرة المغريات والفتن .
كما كان حلول الانترنت ودخوله بيوتنا فرصة للعاطلين عن الدراسة أو العمل لإبرام العلاقات مع الجنس الآخر وعقد الصداقات والمواعيد المحرمة .
3.نشوء البطالة في أوساط الرجال :
لا شك أن شغل النساء لوظائف رجالية ،يعني تفويت الفرصة عليهم لشغل تلك الوظائف ،ومن ثم زيادة نسبة البطالة في أوساطهم .
فالمركز الطبي مثلاً حين يوفر وظيفتين في ركن الاستقبال ،ثم تكلف موظفتان لشغل الوظيفتين المذكورتين، فهذا يعني بداهة حرمان العنصر الرجالي من فرصتين هم أجدر بهما منهن .
وهكذا حين تسند وظائف هنا وهناك لموظفات على حساب الرجال ،تزداد نسب البطالة وتنمو باتجاه الأعلى، ومن ثم يتعرض المجتمع بأسره إلى شفير البركان الذي لا نأمن ساعة هيجانه وثورانه.
ولعل من نافلة القول الإشارة إلى بعض آثار البطالة على المجتمع ،فيما يلي من سطور مع التأكيد على فروق رئيسة بين بطالة الرجال وبطالة النساء سيما في المجتمعات المسلمة المحافظة .
فمن هذه الآثار :
1. نشوء الحقد والكراهة على المجتمع بأسره:-
إنّ الإنسان مجبول على الطمع والأنانية والأثرة,فإذا رأى الآخرين قد حازوا الألقاب وفازوا بالمناصب، وجمعوا الأموال,وهو صفر اليدين عاطل عن العمل,فإن ذلك كفيل بنشأة النقمة الجامحة على المجتمع,وصناعة حيز كثيف من الأحقاد ضد الآخرين!
إن التجارب الأممية المعاصرة أثبتت أن استئثار فئة من المجتمع بالمناصب والثروات وحرمان الآخرين ،قد أوجد نظام الطبقيات المقيتة بكل سوءاتها الاجتماعية ومخلفاتها التصادمية ، وفي حالة المجتمعات الشيوعية والرأسمالية على حد سواء أصدق الشواهد على صحة ما نقول، فكثيراً ما تحدث حالات الاعتداء على الآخرين ،أو إتلاف الممتلكات العامة دون مبرر واضح إلا شهوة الانتقام والتنفيس عن الأحقاد الدفينة تجاه الجميع.
2.نشوء الجريمة الارتجالية والمنظمة :-
وهذه الفقرة لها أشد العلاقة بسابقتها ولكنها تزيدها توضيحاً شيئاً ما، فأقول إنّ نشأة الأحقاد لدى الطائفة الشبابية وصغار السن بالذات نتيجة شعورهم بالحرمان ، واستئثار الآخرين بالثروات دونهم مع شعورهم بقوتهم البد نية وطاقاتهم الجسمانية المعطلة ،سيدفعهم إلى استغلال قدراتهم تلك في الاستيلاء على بعض ما عند الآخرين بالقوة عبر الجريمة الارتجالية ، أو المنظمة أو حرمانهم منها من خلال تصفيتهم جسدياً ، وقد أصبحت الجريمة بشقيها الارتجالي والمنظم مصدر القلق الأول الذي يعكر صفو حياة القوم ، فوق ما هم فيه من الضنك والتعاسة ، ولا يبدو في الأفق أي بوادر انفراج في أزمة الأمن هذه بل العكس هو الصحيح ،فإن معدلات الجريمة آخذة في الارتفاع بسرعة وبنسب عالية للغاية ، سيما مع التطور المذهل في تقنية الاتصالات ، وابتكار الشبكة العنكبوتية التي سهلت لشبكات الإجرام العالمية نفث سمومها ،وعرض خبراتها وتجاربها القبيحة في مجال الجريمة والابتزاز !!
3.ارتفاع نسب الانتحار :-
لقد صاحب موجة الإلحاد العالمية التي اكتسحت ،ولا تزال أنحاء متفرقة من العالم المعاصر أن ضعف جانب الوازع الديني ،حتى عند قطاع من المسلمين المتأثرين بالثقافات الأجنبية الوافدة ،مما أدى إلى نشأة الأنماط السلوكية الشاذة ،حتى بلغ الأمر إلى تصفية الذات تصفية مباشرة بالانتحار عند وصول الضحية إلى حالة من اليأس والقنوط ،من إمكانية تصحيح وضعه الاجتماعي ، أو تحقيق شيء من آماله المعيشية والأسرية ،مما يدفعه – مع ضعف الإيمان - إلى وضع حد لحياته ومأساته بزعمه والله المستعان!
4.ارتفاع معدلات السرقة على وجه الخصوص:-
لا يشك أحد أن أقوى دوافع السرقة هو الحاجة والحرمان, فالسارق - عادة وغالباً- إنسان محتاج ومحروم - مع ضعف الديانة- ،والبطالة بلا شك واحدة من أهم أسباب ودوافع السرقة، سيما حين تعطل الحلول الشرعية الجادة القادرة على احتواء مشكلة البطالة ،وتجاوز أزمة العاطلين عن العمل بتوفير أسباب الحياة المعيشية الكريمة ،بفضل توفر السيولة المالية الكافية عبر مصرف الزكاة الشرعية، ناهيك عن رابطة التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع التي أمر بها الدين الحنيف .
5- شيوع المخدارت وانتشار المدمنين
تبقى المخدرات عدواً متفقاً عليه لدى جميع الدول -ولو من الناحية الظاهرية- ،وذلك لما لها من الآثار المدمرة للفرد والجماعة ،ومع ذلك ظلت تجارة المخدرات وتعاطيها في ازدياد مريع وسريع ،لأسباب كثيرة ليس هذا موطن ذكرها ويكفينا منها هاهنا سببان:-
أولاهما:- أن لجوء البعض الى المخدرات هو الرغبة في الهروب من الإحساس بالواقع ، وإطراح الهموم والإغراق في الخيال ونحوها من الترهات ،والأوهام التي يصنعها الشيطان في أذهان هؤلاء المساكين من فاقدي الإيمان ،واليقين برب العالمين ،وذلك كله نتيجة لحالة الفراغ والبطالة السائدة في المجتمعات، وافتقاد هؤلاء المرضى فرص العمل والاسترزاق .
ثانيهما :- الرغبة الجامحة في إيجاد مصادر دخل، بعد أن أغلق المجتمع أبواب العمل المشروع ،وقلص فرص الكسب الكريم ،وأبطل نظم التكافل الاجتماعي التي جاء بها الإسلام ،مما دفع هؤلاء إلى اقتحام مجالات تكسب غير مشروعة، فكان طريق الإتجار بالمخدرات هو أسرع الطرق إثراءً وأكثرها جاذبية.
6- العزوف عن الزواج بسبب العجز عن المئونة
لا يخفى أن الزواج في عصرنا الراهن قد أصبح مكلفاً للغاية ،بحيث لم يعد ممكنا إلا لفئة محدودة من الناس ،قادرة على النهوض بأعبائه الثقيلة أو لفئة أخرى لديها الاستعداد لتحمل الديون وإراقة ماء الوجه ،بحثاً عن مغامرين يقبلون إقراضهم لوجه الله أو تحمل أقساط شهرية باتباع طريقة التورق وغيرها.
وهذه التكاليف الباهظة للزواج أدت بالطبع إلى عزوف عام عنه، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العوانس بشكل مثير للقلق حقاً ،فضلاً عماّ يترتب على هذه النازلة من الأزمات الأخلاقية الماحقة ،كانتشار الزنا ودور البغاء وكثرة اللقطاء عياذاً بالله ،وما يصاحب هذا وذاك من المآسي الاجتماعية والصحية وغيرها.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  5ae17oxvziabm6s2n5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فتوح سيف
عضو فعال
عضو  فعال
فتوح سيف


عدد المساهمات : 431
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية    حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Icon_minitime1الأربعاء 17 أبريل - 3:00

عمل المرأة في المحاماة والقضاء

د. هاني بن عبدالله الجبير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد
فلا تزال قضيّة المرأة وما يتصل بها من أوضاع، تتصدر الساحة الفكريّة في جدل كبير، وأحسب أن رائده طلب الأصلح للمرأة ومجتمعها، وهذا النزاع يتجاذبه اتجاهان أساسان، أولهما: اتجاه محافظ يتطلب للمرأة بقاء حالها كما هو في عرف المجتمع، وقد يحمله ذلك على تفسير النصوص الشرعية بمقتضى هذا العرف.

واتجاه ثان: يريد للمرأة تغيرًا في وضعها يضاهي ما عرف في مجتمعات أخرى، وقد يحمله ذلك على تأويل النصوص أو تفسيرها بمالم يعرفه أهل العلم.

وأحسب أننا بحمد الله لا نحتاج لهذا الجدل، ذلك أن النظر المصلحي متعلّق بمستقبل الأيام، وهذا يدل على أن الصواب فيه غير متيقن، وإنما قصارى الجهد أن يبذل الإنسان وسعه في استشراف المستقبل، ويحدد أحسن الخيارات المصلحيّة وفق نظره، ثم لا يثرب على غيره ما دامت المسألة من موارد الاجتهاد التي لا قاطع فيها.

وإذا تقرر ما عُلم بالاضطرار من كون الشريعة الإسلامية قد جاءت بكل ما فيه مصالح البشر في العاجل والآجل، وأن التمسك بهذا الشرع لا ينافي مصلحة المجتمع في أي زمان ومكان، وأنه قد جمع بين خصيصتي التطور والثبات في تناسق مبدع، بحيث قرر قواعد عامة ثابتة قطعيّة لا مجال لتغيرها، ثم أرشد المجتهدين لما يمكنهم به من استخراج حكمها حسب مقتضى الزمان والمكان والحال.

فإننا -والحال ما ذكر – لابد واجدون في قطعيات وثوابت الشرع، وفي أدلته المجيبة عن أسئلة اختلاف الأحوال والعوائد؛ حكمًا ظاهرًا واضحًا لكل قضيّة.

ولقد كانت دعوة كريمة أحيلت لي بالكتابة لأحد الأبحاث المتعلّقة بجملة مسائل، وكانت لفتةً طيبة باختيار هذا الموضوع ليكون واحدًا منها، وقد استعنت بالله تعالى وكتبت هذه الوريقات الموجزة، والتي جعلتها في قسمين، الأول منهما: في عمل المرأة في المحاماة، والثاني: في عملها في القضاء، أسأل الله تعالى أن يلهمني رشدي، ويقيني شر نفسي والشيطان.

أولاً: عمل المرأة في المحاماة:

المحاماة: مصدر حامى يحامي أي: دافع ونصر(1).

وهي: الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية بعوض(2).

وقد جاء الشرع بشواهد تدل على ترافع المرأة عن غيرها، مثاله: كونها ناظرة وقف، فالنظارة هي تولي إدارة الوقف وترتيب شئونه والمدافعة عنه، وهو متضمن لإقامة الدعاوى عن الوقف(3).

وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة ناظرةً على وقفه الذي بخيبر تليه ما عاشت(4).

وقد ترافعت المرأة بنفسها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، كالمرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي" (5).

وقد خيّر النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا بين أبيه وأمه(6).

وجاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه (7).

إلى أمثلة كثيرة جدًا يطول حصرها وإيرادها.

وهي تدل على جواز ترافع المرأة أمام القاضي، سواء كان ذلك لأمر يخصها كطلبها الطلاق ودعواها الحضانة، أو كان لأمر هي نائبة فيه ككونها ناظرة للوقف.

وكذلك ثبتت استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها، وقبوله لرأيها في يوم الحديبية(Cool.

وقد قرر أهل العلم جواز التوكيل في الخصومة، ولم يشترطوا لذلك الذكورة، بل قاعدة الفقهاء في هذا الباب أن من صح تصرّفه في الشيء صح له التوكيل والتوكل فيه، والمرأة يصح ترافعها بنفسها فلها أن تتوكل عن غيرها في ذلك.

قال ابن قدامة: (كل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة، صح أن يوله فيه رجلاً كان أو امرأة) (9).

وهذا الأمر مع تقرره فقهًا بدون إشكال، فهو المستقر عملاً وتطبيقًا في المحاكم، فلم يزل القضاة يسمعون دعاوى النساء متوكلات عن النساء والرجال، ولا يمتنعون من ذلك.

إلا أن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 عام1422هـ رتب وضع المترافعين عن غيرهم، ومن ذلك أنه اشترط لمن توكل عن غيره أن لا يزيد عن ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص، ولا يقبل أن يتوكل عن غيرهم حتى يكون من المحامين المقيدين الممارسين، فهل للمرأة أن تنال رخصة المحاماة، مع قيامها فعلاً بدوره أم لا.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  5ae17oxvziabm6s2n5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فتوح سيف
عضو فعال
عضو  فعال
فتوح سيف


عدد المساهمات : 431
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية    حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  Icon_minitime1الأربعاء 17 أبريل - 3:02

سؤال المرأة العاملة لمتسقبلها
السؤال

هل يعتبر قول المرأة العاملة أو اعتقادها : (أنها تعمل من أجل أن تؤمن مستقبلها ومستقبل أبنائها فيما لو طلقت أو توفي زوجها ، فهي لا تدري ما تأتي به الأيام من أمور) هل يعتبر هذا من القدح في عقيدة القضاء والقدر لدى المسلم ؟

الجواب


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فالمسلم يؤمن بقضاء الله وقدره ، وأن الله كتب رزقه عند نفخ الروح فيه وهو في بطن أمه ، وأن رزقه آتيه لا محالة ؛ لما ثبت عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه . إلى قوله : ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات ، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد الحديث.أحمد 2\ 169 ، ومسلم 4\ 2044 برقم (2653)، ولما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب ، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ، وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ابن ماجه 2 \425 برقم (2144) ، وابن حبان 8\32 ، 33- 34 برقم (3239 ، 3241)
واعتقاد ذلك والإيمان به لا ينافي أن يسعى الإنسان في طلب الرزق وبذل الأسباب المشروعة في ذلك ، مع عدم الاعتماد عليها والاعتقاد بأن الرازق والنافع والضار هو الله وحده سبحانه .
وما يجري على ألسن بعض الناس من قوله : أؤمن مستقبلي أو مستقبل أولادي ، فهذه الألفاظ التي يستعملها من يغلو في الاعتماد على النفس والمناصب والماديات وحدها .
فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ التي تقدح في كمال توكله على الله ، وفي كمال رجائه لله وخوفه منه ، وأن يلجأ إلى الله سبحانه ويتضرع بين يديه في الشدة والرخاء ، مع الأخذ بالأسباب المشروعة ، كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ
عضو صالح الفوزان
عضو عبد الله بن غديان
عضو بكر أبو زيد
اللجنة الدائمة للإفتاء



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية  5ae17oxvziabm6s2n5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرأة المسلمة
» زى المرأة المسلمة
» اخلاق المرأة المسلمة
» صفات المرأة المسلمة
» آداب المرأة المسلمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: