منتدي المركز الدولى


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 1110
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 1110
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:19


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز

الكتب التي بينت أحكام الحج

س:إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟(من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الأول)
ج:ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد .
س:ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج:من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛ لقول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( سورة آل عمران ، الآية 97)، ولقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت"(رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16) متفق على صحته ، ولقوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" (رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم Cool أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والله ولي التوفيق .


العمرة واجبة في العمر مرة

س:حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238فقال: "إن الله كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "لو قلتها لوجبت ؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع" (رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637 ، والدارمي في (المناسك ) باب كيف وجوب الحج برقم 1788 رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة . ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ (من أسئلة دروس بلوغ المرام )
ج:الأدلة متنوعة وهذا في الحج ، والعمرة لها أدلتها ، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع ؛ لقوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على النساء جهاد ؟ قال : "نعم . جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة"( رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم 2901)، ولقوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر " (رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044 ، والدارقطني (الحج) باب المواقيت برقم 2664) أخرجه ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح . ولأدلة أخرى .
من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى

س:حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة لسماحته) ، طبعة عام 1408هـ ص 35)
ج:إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، فالواجب على المؤمن أن يؤديها ، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس ، بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله ، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم ، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن تعتمر ؛ لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشر ، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء ، فالحج مرة في العمر ، والعمرة كذلك لا يجبان جميعاًَ إلا مرة في العمر ، فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة، فإنه يكفيه ، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي ، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً ، أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه .
الحج مع القدرة واجب على الفور

س:هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟(نشر في مجلة الدعوة ، العدد 1637 في 19/12/1418هـ)
ج:الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع . قال الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( سورة آل عمران ، الآية 97)، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة ، أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه ، وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه .
حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

س:إذا كان الشاب قادراً على أن يحج فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن فهل يأثم؟ (من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما ؛ لعموم الأدلة ومنها قوله سبحانه : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " (سورة آل عمران ، الآية 97) ، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج ؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً ، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "(رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" برقم 5065 ، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400) متفق على صحته .
س:سمعت من بعض الناس أن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة بل لابد من تأدية الفريضة بعد الزواج هل هذا صحيح؟ (من برنامج نور على الدرب)
ج:هذا القول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج ، إذا كان قد بلغ الحلم فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ، أما إذا حج قبل أن يبلغ فيكون نافلة ، والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة بإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، وبإنزال المني عن شهوة في الليل أو في النهار أو في النوم أو في اليقظة ، إذا نظر أو فكر فأنزل المني يكون بذلك قد بلغ الحلم بإنزال المني عن تفكير أو ملامسة أو احتلام ، وبإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة جميعاً وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت صارت بالغة ، فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوجه الشرعي فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ولو لم يتزوج .
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:20

حكم تكرار الحج للرجال والنساء

س: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ، وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر ؟

(نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) ، وفي جريدة (الجزيرة) يوم الجمعة 6/12/1418هـ)

ج:لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات ، واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ، ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج ؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام ، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين :

أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان .

والثاني :العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله . واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.
العمرة مشروعة في كل وقت


س:ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال والنساء ؟(نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية ))

ج: لا نعلم في ذلك حداً محدوداً بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " (رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349) متفق على صحته ، فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح ، وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : "العمرة في كل شهر" . وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها ، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ، وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام ، وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "عمرة في رمضان تعدل حجة "(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994) ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود ، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة ؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن ، وتضر المجتمع ، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة ، إذا كن قد أدين عمرة الإسلام ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

س:أرجو من سماحتكم توضيح الآية: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" (سورة البقرة ، الآية 125) هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة أثابكم الله ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في المسجد الحرام في حج عام 1418هـ)

ج:الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين وهم القائمون المقيمون في هذا البلد ، وتطهيره يكون بإبعاد ما لا خير فيه للطائفين والمقيمين وجميع ما يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو نجاسة أو قذر وغير ذلك ، يجب تطهير بيته للطائفين والراكعين والقائمين والركع السجود ، فيكون ما حول البيت كله مطهراً ليس فيه أذى للعاكف ولا الطائف ولا المصلي ، يجب أن ينزه عن كل ما يؤذي المصلين ويشق عليهم أو يحول بينهم وبين عبادة ربهم جل وعلا ، أما تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر ، فقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر من الطواف ؛ لأنه ليس بمقيم ولا يحصل له الطواف إلا بمكة أما المقيم بمكة فهو نازل مقيم ، وهذا الصلاة أفضل له ؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل ، أما الغريب الذي ليس بمقيم فهذا يستحب له الإكثار من الطواف ؛ لأنه ليس بمقيم بل سوف ينزح ويخرج ويبتعد عن مكة ، فاغتنامه الطواف أولى ؛ لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان يعني كل هذا في النافلة ، أعني : طواف النافلة وصلاة النافلة.
الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما

س:إذا دخل شهر رمضان المبارك ، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم ، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم يا سماحة الشيخ ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً ، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض ؟

(نشر في (المجلة العربية ) في رمضان عام 1413هـ)

ج:ليس ما ذكرته صحيحاً ، ولم يصدر ذلك مني ، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع ، وقد صح عن رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه قال : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"(رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349 .) متفق على صحته ، وقال أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "عمرة في رمضان تعدل حجة " (رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم 2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994) ، متفق على صحته أيضاً . والله ولي التوفيق .
الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله


س:بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين ، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض ؟

أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء (نشر في جريدة (الرياض العدد 10868 في 29/11/1418هـ وفي جريدة (عكاظ) يوم الخميس 30/11/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) في 11/12/1416هـ ، وفي كتاب الدعوة لسماحته ج1 ص 132)

ج:من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لما سئل أي العمل أفضل؟ قال "إيمان بالله ورسوله" قال السائل : ثم أي؟ ، قال : "حج مبرور" (رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال : إن الإيمان هو العمل برقم 26 ، ومسلم في (الإيمان) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83) متفق على صحته .
فجعل الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة ؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي أنه قال أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا"(رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير برقم 2843 ، ومسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1895) . ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية ، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.
تصرف نفقة حج التطوع في عمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة


س: ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة ، وعنده مسجد يحتاج إلى بناء ، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو الحج عن والديه؟

(نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وكذلك نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 46)

ج:إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة .
أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة –أعني نفقة حج التطوع- في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج ، فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله ، لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده.




يتبــــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:22


من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير

س:شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ، ثم تاب وصلى ، فهل يلزمه الحج مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصلاة وتارك الصلاة كافر . نرجو الإفادة أثابكم الله؟( نشر في مجلة (الدعوة) بتاريخ 17/8/1412هـ )
ج:إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى ؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر .
أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير ؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة : "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"(سورة البقرة ، الآية 217) ، ولقوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لحكيم بن حزام لما سأله عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية ، هل تنفعه في الآخرة ؟ فقال له أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "أسلمت على ما أسلفت من خير" (رواه البخاري في (الزكاة) باب من تصدق في الشرك ثم اسلم برقم 1436 ، ومسلم في (الإيمان) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم 123) والله ولي التوفيق .

تارك الصلاة لا يصح حجه

س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ)

ج:من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"(رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621) ، وقوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "(رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82) ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاوناً ، والله ولي التوفيق .
حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام



س:هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 في 19/12/1418هـ)
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" (رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865) ، وقد قالت امرأة للرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ومعها صبي صغير : يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال : "نعم ولك أجر " (رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .
كيفية إحرام الصبي ولوازمه

س: الأخ : م. م . ص . من بور سعيد – مصر يقول في سؤاله : لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا
لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء ؟ نرجو التكرم بالإفادة ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية ))

ج: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج ، وهكذا العمرة ؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن امرأة رفعت صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجر "(رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) أخرجه مسلم في صحيحه . ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك ، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به ، ويسعى به ، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً ، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم . ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم . فإن كان قد ترك الرمي عنه ، أو ترك طواف الوداع ، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه ، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه ؛ لأن الإحرام ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك . والله ولي التوفيق .
أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

س:هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو ؟ (نشر في جريدة (الرياض) العدد 10910 بتاريخ 12/1/1419هـ)
ج:أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة – أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه ؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في حجة الوداع فقالت : يا رسول الله : ألهذا حج؟ قال : "نعم ولك أجر" (رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) فأخبر النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به .
وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله " (رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893) رواه مسلم في صحيحه ؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ، والله سبحانه يثيب على ذلك
س:حديث جابر أنه قال : "عندما حججنا مع الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث ؟(من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به ؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم .وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة .
س:الصبي هل يشترط أن يكون مميزاً ؟(من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه ، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت للنبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في حجة الوداع صبياً صغيراً وقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج؟ ، قال : "نعم ولك أجر" (رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) .



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:23



المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

س:هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟

(من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .
حكم حج الخادمات بلا محرم


س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟


(من أسئلة دروس بلوغ المرام)


ج:الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339) ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور .


ضابط المحرم


س:هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟


(نشر في جريدة (الرياض) العدد 10917 في 19/1/1419هـ ، وفي المجلة العربية ، شعبان عام 1413هـ)


ج:ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .


ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "(
رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" (رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة ) أول مسند عمر بن الخطاب برقم 178 ، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم 1171) رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح .
والد الزوج محرم لزوجة ابنه


س:هل يجوز أن يكون والدي محرماً لزوجتي لأداء العمرة وأنا داخل الرياض ؟


(من أسئلة دروس بلوغ المرام)


ج:أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره .


يشترط في المحرم البلوغ


س:ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرماً للمرأة إذا أرادت السفر ؟


(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج:أدنى سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال خمسة عشر سنة ، أو إنزال المني بشهوة ، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة .


ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفاً ، وجاز له أن يكون محرماً للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض ، والله ولي التوفيق .

يتبـــــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:24


حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ . س . ع . وفقه الله لكل خير آمين(خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ . س. ع)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم ، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة ، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه ، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.
ج:لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها ؛ لعموم قوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339) متفق على صحته ؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل ، ما دامت ليس لديها من يحميها ، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً ، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته ، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها ، أو تأمين طائرة غيرها ، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر ، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور ، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة ، وعظيمة ، وقد يخفى بعضها علينا ، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه . وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه . إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مدى صحة حديث : "السبيل الزاد والراحلة "

س: حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال : قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال : "الزاد والراحلة" رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما صحته ؟ (من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى .
والأصل في ذلك قوله تعالى : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "(سورة آل عمران ، الآية 97) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه .
حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام

س:حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي ، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة ، فهل حجي صحيح أم أعيده؟(من برنامج (نور على الدرب))
ج:الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم ؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية ، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف ، ومن تاب، تاب الله عليه ، كما أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 1rsgjz1zmnh0nvgd1vg6: "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" (سورة النور ، الآية 31)
حكم الحج لمن عليه دين

س :أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة ، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف ريال ، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة ، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا والدي العزيز لم تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي . وحيث أننا مقبلين على موسم الحج هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام ، فأرجو من الله ثم منك إفادتي هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال .
لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور وذلك قبل الحج لهذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه ؟ (سؤال مقدم من م. ع. غ. وأجاب عنه سماحته برقم 1601/ 1/ ش وتاريخ 29/11/1415هـ ) وفقكم الله وأطال في عمركم .
ج:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء ، وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلاً. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وفاء الدين قبل الحج

س:علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم الله خيراً ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ)
ج:إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ، أما إذا كان المال لا يتسع لهما ، فابدأ بالدين ؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى يقول : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " (سورة آل عمران ، الآية 97) وأنت لا تستطيع ؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238.
يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:25



حكم الاقتراض من اجل الحج

س:
رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد ؟



(نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1686 في 22/12/1419هـ)
ج:لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق.


س:هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))


ج:لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"(سورة آل عمران ، الآية 97) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"(رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم Cool خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .


وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق


حكم من حج وترك زوجته لوحدها


س:هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة ؟


جزاكم الله خيراً(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ)


ج:يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة ، لا بأس بذلك كله . وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها ، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها ، أو إذا كان عليها خطر ، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر .
حكم الحج عمن مات ولم يحج


س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟


ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين :


إحداهما :أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه ؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت "(سورة آل عمران ، الآية 97) الآية ، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر"(رواه الإمام أحمد في(مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621) . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه . وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أمك"(رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523 ، ومسلم في (الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149 ) .


أما الحال الثانية :وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه ؛ للأحاديث المتقدمة ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "من شبرمة؟


" قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (رواه أبو غيره برقم 1811الرجل يحج عن داود في باب (المناسك)) .


وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة . وأما قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"(سورة النجم ، الآية 39) ، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم ؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه "(رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147) ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ، كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى الترك ، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ، والله الموفق .


س:ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا ؟


(نشر في جريدة (البلاد) في 1/12/1416هـ )


ج:يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة(رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811) .


س:رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه ؟


(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 52)


ج:إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير .
حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج


س:إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه ، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه ؟
( نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي ) في ذي القعدة عام 1406هـ)


ج:إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك ، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ قال: "نعم حجي عنه"(رواه الترمذي في (الحج) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم 928 .) . وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا .


حكم من نذر الحج ومات ولم يحج


س:من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً ؟ (من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور ، وإلا فليس عليه شيء ؛ لقول الله سبحانه : "فاتقوا الله ما استطعتم "(سورة التغابن ، الآية 16) مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة

يتبع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:26


الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما

س: توفيت والدتي وأنا صغير السن ، وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به ، وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً ، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج . هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي ، وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج ؟ أرجو إفادتي وشكراً (نشر في كتاب (الدعوة) عام 1408هـ ج1 ص 127)
ج: إن حججت عنهما بنفسك ، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس .
والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة ، وهكذا من تستنيبه في ذلك ، يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر ، وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما ، تقبل الله منا ومنك .
تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم وأكبر

س:توفي والدي منذ خمس سنوات ، وبعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا فريضة الحج ، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض الناس يقول : يلزمك أن تحج عن أمك أولاً ؛ لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول : تحج عن أبيك أولاً ؛ لأنه مات قبل أمك . وبقيت محتاراً فيمن أقدم ؟ وضحوا لي أثابكم الله ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الحادي عشر عام 1400هـ)
ج:حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، وليس واجباً عليك ، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد ؛ لأنه من برهما ، كما قال النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في الحديث الصحيح لما سأله رجل : هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به ؟ قال : "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما"(رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629 ، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142) . والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما . وثبت عنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه سألته امرأة ، قالت: يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : "حجي عن أبيك"(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634) ، وسأله آخر عن أبيه ، قال : إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "حج عن أبيك واعتمر"(رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621 ) .
فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً ، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت ، إن شئت قدمت الأم ، وإن شئت قدمت الأب ، والأفضل هو تقديم الأم ؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238سئل فقيل له : يا رسول الله ، من أبر؟ قال : "أمك" قال : ثم من ، قال : "أمك" قال: ثم من ، قال : "أمك" ، قال : ثم من ؟ قال : "أباك"(رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544 ، وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658) فذكره في الرابعة . وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : "أمك" قال : ثم من ؟ ، قال : "أمك" ، قال : ثم من ؟ قال : "أمك" ، قال : ثم من ؟ قال : "أبوك" (رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971 ، ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548) فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم ، فالأفضل البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج .

جواز الإنابة في الحج والعمرة
(سؤال شخصي مقدم من الأخ م. ط. ح. د)
س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز –حفظه الله – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : أرسل إليكم هذا المكتوب راجياً من فضيلتكم في أمر يخص مسألة وصية وهي : إن جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني وقد تكلفت بمصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 2600 لذلك . فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية . بارك الله فيكم .
ج:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد : إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت ، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة . وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ما يشترط في النائب

س:سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي علماً بأنني لم أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود محرم لدي أو إذا لم يكن ذلك جائزاً ، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله ؟ (سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 14/1/1420هـ)
ج:لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك وإن كنت لم تحجي عن نفسك ، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك . والله الموفق .
لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه

س:إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه ، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر ؟(سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 14/1/1420هـ)
ج:لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات ، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:28


لا حاجة لاستشارة
أبناء المتوفي للحج عنه


س:
أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي ، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار ؟(من برنامج نور على الدرب)
ج:إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي ، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج ، وأنت قد أديت الفريضة ، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً ، فأنت مشكور ومأجور ، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك .
حج عن والدتك ولو بغير إذنها


س:أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟ (نشر في مجلة (الدعوة العدد 1641 في 18/1/1419هـ)
ج:إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " (رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621 ) ، واستأذنته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أبيك"(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634) . وهكذا الميت يحج عنه ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين . والله ولي التوفيق .
حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س . ع . وفقه الله إلى ما فيه رضاه . آمين (خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1509/1 في 12/5/1415هـ إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع . ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ، ونصه : أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس ، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن ، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية ، وقد حججت عنه من مالك .. إلى آخره .
ج:حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه .جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك .
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة ، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله .
حكم أخذ حجة لوفاء دين


س:هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي ؟ أفيدوني مأجورين(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ)
ج: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك ، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك.


حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته


س:لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي ؟(من برنامج نور على الدرب)
ج:إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعاً منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه ؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعاً .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:28


 حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معاً

س: لي أخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم مع العلم أنهم لا يحافظون على الصلاة ؟(من برنامج نور على الدرب )
ج: العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج ، فليس لك أن تحج عن جماعة ، ولا تعتمر عن جماعة ، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتاً، وهكذا المعتمر عنه ميتاً ، أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه ، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصاً واحداً ، وإذا أعطاك وليه مالاً أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا . والذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه ، وإذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه معروفاً بأنه كان لا يصلي أو عنده ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه ؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء . نسأل الله العافية .
حكم من استناب رجلاً غير صالح

س: شخص دفع مالاً لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح ويطلب الإفادة ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 4/12/1401هـ ص 63)
ج:ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه ، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى ، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها ؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل ، أما إن كان متطوعاً ومحتسباً وليس عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس .

يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس

س:الأخت أ . م . م . من القاهرة تقول في سؤالها : هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً ؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً ؟ ( من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج:يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج ، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً ؛ لما ثبت عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن رجلاً قال له : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "حج عن أبيك واعتمر" (رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621 ) ، وثبت عنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "حجي عن أبيك"(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . ولم يفصل النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238بين حج الفرض والنفل ؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور ، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . والله ولي التوفيق .
الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة

س:هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا ؟( سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحج في منى عام 1402هـ)
ج:الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة ، لأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238شبهه بالدين ؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة . وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر . أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا ، فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لقول رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : "إنما الأعمال بالنية " برقم 1907 ) متفق على صحته .
تارك الصلاة لا يحج عنه

س:أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله : ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة ، كقراءة القرآن ، والحج والعمرة عمن توفى وهو تارك للصلاة ، وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير متعلم ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً (نشر في مجلة (الدعوة)في العدد (1489)بتاريخ 27/11/1415هـ) .
ج:تارك الصلاة لا يحج عنه ، ولا يتصدق عنه ؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "رواه مسلم في صحيحه (رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82 ) ، وقوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "(رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .
أما القراءة عن الغير فلا تشرع ، لا عن الحي ولا عن الميت ؛ لعدم الدليل على ذلك ، وقد قال النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) أخرجه مسلم في صحيحه ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697 ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) ، ومعنى فهو رد : أي فهو مردود .
ولم يثبت عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت . والله ولي التوفيق .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:29

حج الصبي لا يجزئه عن حجة الاسلام

س:هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 في 19/12/1418هـ)
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" (رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865) ، وقد قالت امرأة للرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ومعها صبي صغير : يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال : "نعم ولك أجر " (رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .
كيفية إحرام الصبي ولوازمه

س: الأخ : م. م . ص . من بور سعيد – مصر يقول في سؤاله : لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا
لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء ؟ نرجو التكرم بالإفادة ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية ))
ج: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج ، وهكذا العمرة ؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن امرأة رفعت صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجر "(رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) أخرجه مسلم في صحيحه . ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك ، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به ، ويسعى به ، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً ، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم . ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم . فإن كان قد ترك الرمي عنه ، أو ترك طواف الوداع ، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه ، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه ؛ لأن الإحرام ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك . والله ولي التوفيق .
أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

س:هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو ؟ (نشر في جريدة (الرياض) العدد 10910 بتاريخ 12/1/1419هـ)
ج:أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة – أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه ؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في حجة الوداع فقالت : يا رسول الله : ألهذا حج؟ قال : "نعم ولك أجر" (رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) فأخبر النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به .
وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله " (رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893) رواه مسلم في صحيحه ؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ، والله سبحانه يثيب على ذلك
س:حديث جابر أنه قال : "عندما حججنا مع الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث ؟(من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به ؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم .وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة .
س:الصبي هل يشترط أن يكون مميزاً ؟(من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه ، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت للنبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في حجة الوداع صبياً صغيراً وقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج؟ ، قال : "نعم ولك أجر" (رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) .
المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

س:هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟(من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .
حكم حج الخادمات بلا محرم

س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟ (من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339) ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور .
ضابط المحرم

س:هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟(نشر في جريدة (الرياض) العدد 10917 في 19/1/1419هـ ، وفي المجلة العربية ، شعبان عام 1413هـ)
ج:ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "(رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339) متفق على صحته ، ولقوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" (رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة ) أول مسند عمر بن الخطاب برقم 178 ، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم 1171) رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح .
والد الزوج محرم لزوجة ابنه

س:هل يجوز أن يكون والدي محرماً لزوجتي لأداء العمرة وأنا داخل الرياض ؟ (من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره .
يشترط في المحرم البلوغ

س:ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرماً للمرأة إذا أرادت السفر ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج:أدنى سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال خمسة عشر سنة ، أو إنزال المني بشهوة ، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة .
ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفاً ، وجاز له أن يكون محرماً للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض ، والله ولي التوفيق


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:30


حج عن والدتك ولو بغير إذنها

س:أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟ (نشر في مجلة (الدعوة العدد 1641 في 18/1/1419هـ)
ج:إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها ؛ لما ثبت عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه استأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "حج عن أبيك واعتمر " (رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621 ) ، واستأذنته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "حجي عن أبيك"(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634) . وهكذا الميت يحج عنه ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين . والله ولي التوفيق .
حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س . ع . وفقه الله إلى ما فيه رضاه . آمين (خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1509/1 في 12/5/1415هـ إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع . ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ، ونصه : أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس ، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن ، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية ، وقد حججت عنه من مالك .. إلى آخره .
ج:حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه .جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك .
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة ، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله .
حكم أخذ حجة لوفاء دين

س:هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي ؟ أفيدوني مأجورين(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ)
ج: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك ، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك.

حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته

س:لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي ؟(من برنامج نور على الدرب)
ج:إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعاً منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه ؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعاً .
حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معاً

س: لي أخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم مع العلم أنهم لا يحافظون على الصلاة ؟(من برنامج نور على الدرب )
ج: العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج ، فليس لك أن تحج عن جماعة ، ولا تعتمر عن جماعة ، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتاً، وهكذا المعتمر عنه ميتاً ، أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه ، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصاً واحداً ، وإذا أعطاك وليه مالاً أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا . والذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه ، وإذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه معروفاً بأنه كان لا يصلي أو عنده ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه ؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء . نسأل الله العافية .
يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:32


حكم من استناب رجلا ً غير صالح


س:
شخص دفع مالاً لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح ويطلب الإفادة ؟


(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 4/12/1401هـ ص 63)


ج:ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه ، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى ، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها ؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل ، أما إن كان متطوعاً ومحتسباً وليس عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس .


يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس


س:الأخت أ . م . م . من القاهرة تقول في سؤالها : هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً ؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً ؟
( من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))


ج:يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج ، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر"


(رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621 ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم : "حجي عن
أبيك"(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل ؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور ، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . والله ولي التوفيق .


الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة


س:هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا ؟( سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحج في منى عام 1402هـ)
ج:الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة . وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر . أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا ، فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : "إنما الأعمال بالنية " برقم 1907 ) متفق على صحته .


تارك الصلاة لا يحج عنه


س:أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله : ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة ، كقراءة القرآن ، والحج والعمرة عمن توفى وهو تارك للصلاة ، وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير متعلم ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً


(نشر في مجلة (الدعوة)في العدد (1489)بتاريخ 27/11/1415هـ) .


ج:تارك الصلاة لا يحج عنه ، ولا يتصدق عنه ؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "رواه مسلم في صحيحه (رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "(رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .


أما القراءة عن الغير فلا تشرع ، لا عن الحي ولا عن الميت ؛ لعدم الدليل على ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) أخرجه مسلم في صحيحة ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697 ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) ، ومعنى فهو رد : أي فهو مردود .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت . والله ولي التوفيق .
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله


س:سائل يقول :إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله ؟


(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1648 في 8/3/1419هـ)


ج:إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقيناً أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه ، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه ، والصحيح من أقوال أهل العلم : أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك .


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:33


  باب المواقيت مواقيت الحج الزمانية والمكانية

س:نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات " الآية جزاكم الله خيراً (من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)
ج: يقول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " (سورة البقرة ، الآية 197) .
ومعنى الآية :أن الحج يُهل به في اشهر معلومات وهي : شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر . هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهراً ؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين ، أطلقوا عليها اسم الجمع .
وقوله سبحانه :"فمن فرض فيهن الحج"يعني : أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال . والرفث هو : الجماع ودواعيه ، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم ، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع ولا يأتي الفسوق وهي : المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي .
والجدال معناه :المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق ، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب ، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه : "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن " (سورة النحل ، الآية 125)
حكم من جاوز الميقات دون إحرام

س:ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر ؟( نشر في جريدة (الجزيرة) العدد 8593 بتاريخ 20/12/1416هـ ، وفي جريدة عكاظ ، العدد 11543 بتاريخ 2/12/1418هـ ، وفي العدد 11545 بتاريخ 4/12/1418هـ )
ج:من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات ؛ لأن رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أمر بذلك ، قال عليه الصلاة والسلام : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم "(رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182) هكذا جاء في الحديث الصحيح ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : "وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "( رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل ، ويسمى السيل الآن ، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً ، والأفضل إذا كان في أشهرالحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته ، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط ، هذا هو المشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة .
حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

س:شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك ؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيراً ؟ (نشر في (المجلة العربية ) رجب 1412هـ)
ج:عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "(رواه البخاري في (الحج ) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181 ) ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " (رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم 957) وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

س:ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع ؟ (فتوى صدرت من مكتب سماحته)
ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238– لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن - : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "(سبق تخريجه ص 9) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "(رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349) وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام . أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج . والله الموفق .
حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج

س:موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام ؟ (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 205)
ج: لا حرج في ذلك ؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلا الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج . أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه . ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات .

يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:35



حكم من نوى العمره
لوالده ثم لنفسه قبل المقيات



س:
أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى ، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات ؟ (

نشر في (المجلة العربية ) جمادى الآخرة 1411هـ )




ج:إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات . وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها .




أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " .
ثم قال : "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة " (رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما .




وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك . ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس
"حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى . وبالله التوفيق .
إحرام من هم دون المواقيت




س:من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417هـ ، وفي جريدة (الرياض ) ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415هـ)




ج:من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت – فمهله من حيث أنشأ "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم
1181) وفي لفظ آخر : "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها " (سبق تخريجه ص 9) .





ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا




من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة / ت. أ . ر . حفظها الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :




فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة
عنها (خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 621/1/1 وتاريخ 20/1/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .) .




أولاً :بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به ؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحج المبرور .




وأما ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة . ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة ؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل .




وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ، وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما ، بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وتحقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق ، نسأل الله أن ينفع بها . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .




بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ..أما بعد : (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 826 بتاريخ 1402هـ ، وفي (مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) ص 20 العدد الأول عام 1402هـ ، وفي (مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ) العدد 53 السنة الرابعة عشر عام 1402هـ ، وفي (مجلة البحوث الإسلامية ) العدد 6 ص 282 )
فقد اطلعت على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري صفحة 95، 96 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو العمرة فألفيته قد أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع خطأً كبيراً ، فرأيت أن من النصح لله ولعباده التنبيه على المواضع التي أخطأ فيها راجياً بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إلى الحق ؛ لأن الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واجب لا يجوز تركه ؛ لأن الحق واجب الاتباع ، فأقول:

أولاً:ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه : "القاصدون عن طريق الجو لأداء الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يوماً واحداً ينطبق عليهم حكم المقيمين بجدة والنازلين بها فلهم أن يحرموا من جدة" انتهى .




وهذا كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما ذكره هو نفسه في الفقرة الأولى من كلمته المشار إليها آنفاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمريدي الحج والعمرة من سائر الأمصار ولم يجعل جدة ميقاتاً لمن توجه إلى مكة من سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو .




والقول بأن الوافد من طريق الجو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة ؛ لأن الوافد من طريق الجو لابد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها ، وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام ، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها ، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه ، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة "(سبق تخريجه ص 9) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن
"(رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182) ، وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تجوز مخالفته ، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ "ليهل" والقول بأن من أراد الإقامة بجدة يوماً أو ساعات من الوافدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منها قول لا أصل له ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم .
فالواجب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أن يتثبت فيما يقول وان يتقي الله في ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة . وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم لقوله عز وجل : "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (سورة الأعراف ، الآية 33)




وأخبر سبحانه في آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه : "ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون "(سورة البقرة ، الآية 168، 169) وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توجه من المدينة إلى مكة بنية الحج والعمرة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليها ، وهكذا من توجه من نجد أو الطائف إلى مكة بنية الحج أو العمرة وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يوماً أو ساعات جاز له أن يتجاوز قرناً غير محرم ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع . وهذا قول لا يخفى بطلانه على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم ، والله المستعان .
ثانياً :ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه : "يجوز لمن يقصد أداء العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أنها الميقات الشرعي " انتهى وهذه العبارة فيها لإجمال وإطلاق فإن كان أراد بها سكان مكة والمقيمين بها فصحيح ، ولكن يؤخذ عليه قوله "إن التنعيم هو الميقات الشرعي" فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بها فلو أحرموا من الجعرانة أو غيرهما من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من ميقات شرعي ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العمرة ، وكونها أحرمت من التنعيم لا يوجب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإنما يدل على الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم ؛ لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم وذلك – والله أعلم- لكونه أقرب الحل إلى مكة جمعاً بين الروايات ، أما إن أراد بهذه العبارة أن كل من أراد العمرة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في جهة أخرى من الحل فليس بصحيح ؛ لأن كل من كان في جهة من الجهات خارج الحرم ودون المواقيت فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث ابن عباس المتفق عليه - : "ومن كان دون ذلك – يعني دون المواقيت – فمهله من أهله " وفي لفظ : "فمهله من حيث أنشأ " وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حنين فلم يذهب إلى التنعيم ، والله ولي التوفيق .
ثالثاً :ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه : "لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات ؛ لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة " ونص الحديث : "ولمن مر بهن" ولا يعتبر من كان طائراً بالهواء بأنه مار بأي ميقات "انتهى كلامه
وهذا القول غير صحيح ، وقد مضى الرد عليه آنفاً ، وقد سبق الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن ميقاته جدة ، وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله يغفر لهما جميعاً ، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رداً على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين إلى مكة من الحجاج والعمار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في وقته ، وقد أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق .




وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله : "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . واسأل الله أن يغفر لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسؤول .
رابعاً :ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه : "على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة " انتهى كلامه .




وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواجب على من أراد الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يوماً أو ساعات فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه احتياطاً للواجب ، وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي .




وأسأل الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، وان يوفقنا وجميع علماء المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل ، وأن يعيذنا جميعاً من القول عليه بلا علم إنه سميع قريب , ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .




إبطال دعوى من ادعى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:(صدرت من مكتب سماحته ، وفي جريدة (الندوة) العدد 11064 في 19/11/1415هـ ، وفي جريدة (المسلمون) العدد 533 في 21/11/1415هـ وفي غيرها من الصحف المحلية )




فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي :




ذو الحليفة (أبيار علي) :لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم .




والجحفة :لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم .
ويلملم (السعدية) :لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم .




وقرن المنازل (السيل الكبير) :لأهل نجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم .




وذات عرق :لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم .




ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل .
ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح ، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة ، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم – كما سبق – فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة .




والذي أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتيب اسمه : (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها ، لأنه بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع ؛ لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها لأنها داخل المواقيت .




ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه : "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بإجماع ما يلي :
1-أن الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة ، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .




2-ولا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة ، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى .




ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور " انتهى . هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .








يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:37


ميقات القادمين من السودان

س:بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة؟ (من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحج أو العمرة .
حكم من يقول للقادمين للحج أو العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا
س:بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات ، فما حكم ذلك؟ (من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) فلابد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم .
تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنون حول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين ، أما بعد : (نشرت في مجلة (البحوث الإسلامية ) العدد 24 عام 1409هـ)
فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله كنون قد نشرت في صحيفة الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب وتأخيره إلى جدة ، فاستغربتها كثيراً ، ومع تقديري لعلمه وفضله ، فقد رأيت التنبيه على عدم صحة هذه الفتوى ، وإن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو المعتمر أمر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ومنها الجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وسائر دول شمال أفريقيا .
بل الواجب على الحاج المغربي أن يحرم إذا حاذى الميقات جواً وبراً وبحراً كما هو نص الحديث الشريف . وكما نص عليه أهل العلم .
والتوقيت من النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ليس توقيتاً لزمن رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة .
والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها ، فدل على دخول ركابها في ذلك . وإذا خاف ركابها من تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطاً .
وما ذكره الأستاذ عبد الله من عدم تمكن المسافر من الاستعداد في الطائرة بالغسل والصلاة فإن بإمكان الحاج أن يستعد في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة ، مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب . وهكذا الوضوء ليس بواجب . فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.
وهكذا الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور . وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك .
فلو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يجوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه من أجل تحصيل المستحب ؛ بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب . وهذا أمر واضح لا غبار عليه .
فنصيحتي للأستاذ أخينا عبد الله كنون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الرجوع إلى للصواب هو الواجب على المؤمن ، وهو شرف له وهو خير من التمادي في فتوى تخالف الدليل .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
حكم من نسي وتجاوز الميقات

س:من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع أم لا وهل عليه شيء ؟ (من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد ، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع .

حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطاً

س:إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات لكنه لبى احتياطاً ؟ (من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:لا بأس إذا احتاط قبل أن يصل الميقات فالاحتياط مطلوب .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:38


من لم يمر بميقات
ولم يتمكن من تحري المحاذاة
يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان



س: ما حكم من أحرم من الحجاج القادمين من خارج المملكة من جدة ؟ (سؤال موجه لسماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .)
ج:الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتاً آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة ، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب ، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة . والذي لم يكن الميقات في طريقه فإنه يتحرى محاذاة أول ميقات يمر به ثم يحرم . والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلاً تقريباً . والله ولي التوفيق .
س:إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات فوصل المطار هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ ؟ (من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة ، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجاً ولا عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدة فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحج أو العمرة بعد وصوله إليها ، كما دل على ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "ومن كان دون ذلك – أي من المواقيت – فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) .
لكن من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه ، فدل ذلك على تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر . والله الموفق .
حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة


س:سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة ؟ (نشر في (المجلة العربية ) في جمادى الأولى سنة 1412هـ)
ج:يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
س: نويت زيارة أختي في جدة وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة ومكثت في جدة ذلك اليوم وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مكة للعمرة ، فهل عمرتي صحيحة أم لا ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية ))
ج:إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم – ميقات أهل اليمن – فليس عليك شيء ، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " الحديث متفق عليه . ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً "(رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم 957) وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركاً للنسك . وفق الله الجميع.



الإحرام في الطائرة



س:متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 في 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (عكاظ) في 2/12/1417هـ)
ج:القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة .



تقرير من سماحته لما قرره مجلس المجمع الفقهيالإسلامي في حق من أحرم قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام (صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، وعضواً في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي .)



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين 7/4 إلى 15/4/1401هـ في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي :
ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي) .
والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (رابغ) (رابغ قريبة منها وليست هي هي) .
وقرن المنازل وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً وادي محرم ) (وادي محرم ما يلي الطائف من وادي السيل) وتسمى أيضاً (السيل) .
ذات عرق لأهل العراق وخرسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (الضريبة)
ويلملم وهي لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم .
وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة ؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد ، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة ؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب وقد نص أهل العلم في جميع المذهب الأربعة على ما ذكرنا ، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق : إن قرناً جَوْرُ عن طريقنا قال لهم رضي الله عنه : "انظروا حذوها من طريقكم "(رواه البخاري في (الحج) باب ذات عرق لأهل العراق برقم 1531) .
قالوا :إن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات .
إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة ؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل " (رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838) وعليه كشف رأسه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ، قال : "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين " (رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177) الحديث متفق عليه .
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً اتزر بها ولم يجز له لبس السراويل ، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك ، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه ، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص ، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي : إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، هو مخير بين هذه الثلاثة ، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه ، والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .



يتبـع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:39


ليس عليك حرج في إقامتك بجدة وأنت محرم

س:ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة لقضاء العمرة ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها ، فهل علينا شيء ، وقد جلسنا وقتاً بجدة ونحن محرمون ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟(نشر في جريدة (البلاد) في 5/12/1416هـ)
ج:إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان ؛ لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه ، وفق الله الجميع .
حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. ر . ن . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فأشير إلى كتابكم رقم 885 وتاريخ 16/10/1411هـ الذي جاء فيه ما نصه : "نتقدم لسماحتكم بالسؤال الآتي : نسكن بمنطقة القنفذة التي تبعد عن مكة المكرمة بثلاثمائة وخمسين كيلو تقريباً ، ومعلوم أن ميقات أهل اليمن يلملم أي السعدية وحيث إن الخط أصبح اليوم معبداً وميسراً والحمد لله على نعمه ، وإننا نشاهد بعض الناس يغتسل ويلبس الإحرام من منطقة القنفذة التي تبعد عن وادي يلملم أي السعدية حوالي مائتين وستين كيلو متر تقريباً .
فهل يجوز لهم الاغتسال ولباس الإحرام من منازلهم بمنطقة القنفذة ، وإذا يجوز لهم ذلك فهل يجوز لهم عقد نية الإحرام من منازلهم أو لا ؟ أفيدونا أثابكم الله وكتب لكم الأجر وأمدكم بعونه وتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين " (خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 3270/2 وتاريخ 3/12/1411هـ)
وأفيدكم بان لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات ، والإحرام هو نية الدخول في النسك ، هذا هو الإحرام ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو اللهم إني أوجبت عمرة أو اللهم إني أوجبت حجاً ثم يلبي التلبية الشرعية وهي : لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه .



حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك

س:رجل مقيم بالرياض لديه عمل بجدة ، في موسم الحج ، ولا يعرف هل يتيسر له الحج أم لا ، فإذا تيسر له ذلك فمن أين يحرم ؟ وإذا كان يعلم أنه سيتيسر له أداء فريضة الحج قبل انطلاقه من الرياض ، فهل ينوي الحج في الرياض ويحرم من ميقات أهل نجد ؟ أم يكون إحرامه من جدة ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1686 في 22/12/1419هـ )
ج: من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة . أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه ، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) متفق على صحته .
حكم من نوى الحج وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة
س:أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج فمن أين أحرم هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة ؟(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في حج عام 1407 هـ)
ج:أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات ، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافداً وأخذت بالأكمل والأحوط ، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس .



باب الإحرام

لا بأس من غسل ملابس الإحرام

س:هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله ؟ (نشر في جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 2/12/1416هـ وتاريخ 3/12/1417هـ ، وفي جريدة عكاظ عدد 11543 وتاريخ 2/12/1418هـ)
ج:لا بأس أن يغسل المحرم ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة .


يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:50


          

الحكم إذا وقع على الإحرام دم


س:إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلي فيه وعليه الدم ، وما حد ما يبطل الحج أو الصلاة من الدم إذا وقع على ثوب الإحرام ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 138، 139)
ج:إذا وقع على ثوب المحرم شيء من الدم قليل أو كثير فإنه يغسله إلا أنه يعفى عن اليسير عرفاً ويصلى فيه ، أما إن كان كثيراً فيجب غسله ولا يصلى فيه وفيه النجاسة بل يجب عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغيره بإحرام آخر طاهر ؛ لأن المحرم له أن يغير ألبسته ولو بدون عذر ، إذا أحب أن يغير لباس الإحرام بلباس آخر فلا بأس عليه ولو غيره عدة مرات ، وهكذا المرأة لها أن تغير ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى ، ولو بدون عذر ، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلا في إزار ورداء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يصلي في ثوب أصابته النجاسة ، فلو صلى وعليه النجاسة عامداً لم تصح الصلاة ، أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فالصلاة صحيحة . أما الحج فصحيح مطلقاً ولا يؤثر في صحته وجود بعض النجاسة في ملابس الإحرام .
حكم من يحس بخروج شيء أثناء الإحرام


س:ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وكذلك عند خروجه إلى الصلاة ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11545) في 4/11/1418هـ)
ج:الواجب على المؤمن إذا علم هذا أن يتوضأ إن كان الوقت وقت صلاة ويستنجي من بوله ويستنجي من المذي ، والواجب في المذي أن يغسل الذكر والأنثيين ، أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إن كان وقت الصلاة ، أما إن كان الوقت ليس وقت صلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة لكن ينبغي أن لا يكون ذلك عن وسواس بل عن يقين ، أما إذا كان عن وسواس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حتى لا يبتلى بالوساوس ؛ لأن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة يظن أنه خرج منه شيء وهو ما خرج منه شيء فلا ينبغي أن يعود نفسه للخضوع للوساوس بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها ويتلهى عنها حتى لا يصاب بها . وإذا كان يخشى ذلك فليرش ما حول فرجه بالماء إذا فرغ من وضوئه حتى يحمل ما قد يقع له من الوساوس على أن هذا من الماء حتى يسلم من شر هذه الوسوسة .
يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة


س:هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت ؟(نشر في جريدة (الجزيرة ) في 27/11/1416هـ)
ج:نعم تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها فتنة وغير جميلة بل عادية ؛ لأنها تختلط بالناس ، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل .
والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس ، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح .
فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم "(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2220 ، والترمذي في (الجنائز) باب ما يستحب من الأكفان برقم 994 .)
حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة


س:هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ؟ وهل لها مخرج آخر ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية ) العدد 3 سنة 1404هـ)
ج: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج ، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة .
حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء


س:امرأة تسأل وتقول :كان عليها العذر أي حائض ، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم ، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة ، ماذا يجب عليها ؟(نشر في كتاب (فتاوى إسلامية ) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 301)
ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس ، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء ، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض .
وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها ، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم ، جذع أو ضان أو ثني ماعز يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً ، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة ، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه ؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعاً . نسأل الله للجميع الهداية والعافية من نزغات الشيطان .
س:امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ)
ج: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء .
وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة ، والله أعلم .
س:حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف فماذا يجب أن تفعله ؟(نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1683 في 23/11/1419هـ)
ج:هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة ، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى ، أما إذا كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار : إن شاءت سعت وهي في حال الحيض لأن السعي لا يشترط له الطهارة ، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة ، ثم تسعى مع طواف الحج ؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج ، وذلك جائز ، ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في حجة الوداع ، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم بهما جميعاً ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي ، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة ، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والله ولي التوفيق .
س:إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:لها ذلك ، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها ، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار .



يتبــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:51


الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج

س:هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟(نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) ص 10، وفي جريدة (الشرق الأوسط ) العدد 3514 في 12/7/1988 م.)
ج:لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " (رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن برقم 131) ولكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل .
والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل . فمتى طهرتا من حيضهما أو نفاسهما اغتسلتا ، والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن ، لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .
أداء صلاة الإحرام ليس شرطاً لانعقاده

س:هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام ، وهل الجهر بالنية في الإحرام شرط لانعقاده أيضاً ؟ (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية ) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 218)
ج: أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر ، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله : "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة " أو بهما جميعاً إن أراد القران كما فعل النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، وأصحابه رضي الله عنهم ، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي : "لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " . وهذه هي تلبية النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما .


اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام

س:هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا ؟(نشر في جريد (عكاظ) العدد 11545 في 4/12/1418هـ وفي جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416 هـ)
ج:لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابهما فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي ، واحتجوا على هذا بأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أحرم بعد الصلاة أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع ، وقال أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " (رواه البخاري في (الحج) باب قول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238العقيق واد مبارك برقم 1534) وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين ، وهذا قول جمهور أهل العلم .
وقال آخرون : ليس في هذا نص فإن قول : "أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك " يحتمل أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس ، وليس بنص في ركعتي الإحرام ، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة ، يكون أفضل إذا تيسر ذلك .
الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف

س:كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد 2 عام 1404هـ ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 135 ، وفي كتاب 0فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 11)
ج:أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص . والجمهور استحبوها ؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238قال : "أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " (سبق تخريجه ص 69) أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم ، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين .
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل ، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل .
النية محلها القلب

س:هل نية الإحرام في التلفظ باللسان ، وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر ؟ (نشر في جريدة (المدينة) بتاريخ 21/11/1411هـ ، وأيضاً في العدد رقم 12762 في 1/12/1418هـ ، وفي جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 26/11/1416هـ)
ج:النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن نفسه أو عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان بن فلان هكذا تكون النية ، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول : اللهم لبيك حجاً عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان عن أبيه أو عن فلان بن فلان حتى يؤكد ما في القلب باللفظ ؛ لأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة ، فدل ذلك على شرعية التلفظ بما نواه تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك هذا هو السنة ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل في أعمال الحج مثل ما يفعل عن نفسه يلبي مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من غير حاجة إلى ذكر فلان أو فلان كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه لكن إذا عينه في النسك فإنه يكون أفضل في التلبية ثم يستمر في التلبية كسائر الحجاج والعمار : "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك".
المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير ذكر أحد إلا في أول النسك يقول : "لبيك حجاً عن فلان أو عمرة عن فلان أو لبيك عمرة وحجاً عن فلان هذا هو الأفضل عند أول ما يحرم مع النية" .

يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:52


حكم اشتراط نية الصبي


س:هل يشترط نية الصبي ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:إذا كان دون السابعة ليس له نية ، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتولى الحج به من أب أو أم أو غيرهما ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صبياً فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجر" (رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) ، ولما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال : "لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "(رواه ابن ماجة في (المنسك) باب الرمي عن الصبيان برقم 3038)
أما إذا كان الصبي قد بلغ السابعة أو أكثر فإنه يعلمه وليه النية وغيرها .



الاشتراط إنما يقال عند عقد الإحرام



س:هل يستطيع المحرم الذي نسي أن يقول بعد التلبية : (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أن يقول ذلك بعد عقد الإحرام بوقت ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ)
ج:ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام ، والمراد بعقد الإحرام هو : أن ينوي الدخول فيه بقلبه .
الجهر بالتلبية يستحب عند الإحرام


س:ما رأيكم فيمن يقول : إن الجهر بالنية أثناء الإحرام لا يشرع وإن هذا الجهر ليس عليه دليل ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ)
ج:الجهر بالنية غير مشروع ؛ لعدم الدليل عليه ، ولكن يستحب عند الإحرام أن يلبي بنسكه قائلاً : لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً إن أراد القران ، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة وحدها ، فيطوف ويسعى ويحلق أويقصر ويحل ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا لم يكن معه هدي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في حجة الوداع فقال : "خذوا عني مناسككم " (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297)
التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها


س:حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول : لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج ، فهل يكمل نسكه متمتعاً ؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة ؟(نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1542 في 6/1/1417هـ ، وفي (جريدة الرياض ) يوم الخميس 30/11/1416هـ)
ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة ، حكمه حكم من لبى ، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق ، فلو لم يلب فلا شيء عليه لأن التلبية سنة مؤكدة ، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ؛ لأنه ناو عمرة ، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين .
س:هل لبيك اللهم لبيك سنة أم واجب ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ)
ج:سنة مؤكدة ، معناها : إجابة بعد الإجابة ، لبيك أي : إجابة لأمرك .



حكم تأخير التلبية بعد الإحرام



س:أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علماً بأني من أهل مكة فهل علي شيء ؟(سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ)
ج: لا حرج عليك ؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة قولية والواجب أن ينوي بقلبه نسكاً من حج أو عمرة أو كليهما ثم يلبي بذلك لأن ذلك أفضل ، يصرح بذلك بلسانه فيقول : "اللهم لبيك حجاً " أو "اللهم لبيك عمرة " أو "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند دخوله في الإحرام عندما يركب السيارة أو المطية ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام ، والأفضل أن يلبي بذلك عند النية فيقول : "اللهم لبيك عمرة" إن كان متمتعاً بالحج ، أو يقول : "اللهم لبيك حجاً " إن كان مفرداً ، أو يقول : "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند إحرامه عند الدخول في ذلك بنيته في الميقات ، وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبي به في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى يقول : اللهم لبيك حجاً إذا كان في مكة أو من المحلين بها .




يتبــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:53


حكم من قال لبيك اللهم
عمرة متمتعاً بها إلى الحج وهو لا يريد إلا العمرة

س:وصلت إلى الميقات ومعي عائلتي وكنت كبيرهم وأعرفهم بمناسك الحج ونسيت وقلت في التلبية : لبيك اللهم عمرة متمتعاً ، ونحن نريد عمرة في رمضان فقط ، ولم أتذكر إلا عند وصولنا البيت الحرام . أرجو إفادتنا هل يلزمنا البقاء في مكة إلى أن نحج أو يلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الثامن في 4/12/1408هـ)
ج:ليس عليكم شيء في ذلك ولا يضركم ذلك ، وليس عليكم إلا العمرة فقط التي أحرمتم بها ، ولا يلزمكم البقاء إلى الحج ولا يلزمكم فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء .
نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك

س:رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟(نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 126 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) .)
ج:الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة .
حكم من نسي اسم من حج عنها

س:رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 3 عام 1404هـ)
ج:إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي ؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238.
س:ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟ (نشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 1/12/1416هـ)
ج:مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى ؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : "إنما الأعمال بالنيات" (رواه البخاري في (بدء الوحي ) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : "إنما الأعمال بالنية" برقم 1907) فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما .
س:نويت الحج عن والدتي وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكن عند الميقات لبيت بالحج ولم أذكر أن ذلك عن والدتي ، فهل يكون ذلك الحج عن والدتي أم لي ؟ رغم أني حججت عن نفسي من قبل ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بمنى في 8/12/1402هـ)
ج:أنت على نيتك إن شاء الله ؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض ، وقد صح عن رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه قال : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق على صحته .
حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي

س:ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك . وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل ؟(نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213)
ج:ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته ، وإذا عجز يصوم عشرة أيام ، والحمد لله ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه ، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي ، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله ؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، فإنه وقف بها مفطراً .



حكم الانتقال من الإفراد إلى القران

س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح ؟(نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213)
ج: الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام : قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة ، وقسم لبوا بالحج مفرداً ، وقسم لبوا بالعمرة . وكان النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، قد لبى بالحج والعمرة جميعاً أي قارناً ؛ لأنه قد ساق الهدي ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي . فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا . هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف ، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج . ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم ؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله –فإنه
يشق عليه ذلك ، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى . والله ولي التوفيق .


يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:54


التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي



س: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع ، فكيف يرد على من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) في العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ)
ج: الأفضل التمتع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لولا أن معي الهدي لأحللت" (رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن مالك برقم 12039 ، والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم 1651) والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة .

يصح التمتع والقران من أهل مكة



س: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط ، وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحج ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 في 1/12/1416هـ)
ج:يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران ؛ لقول الله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " (سورة البقرة ، الآية 196) .
س:ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحج إلا الإفراد ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون))
ج:الحج فرض على كل من استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغيرهم بإجماع المسلمين ، وهكذا العمرة فرض في أصح قولي العلماء على الجميع ، ولكن أهل مكة ليس عليهم هدي التمتع والقران ، إذا حجوا متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة ؛ لقول الله سبحانه : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " (سورة البقرة ، الآية 196) . والله الموفق

القول بنسخ الإفراد قول باطل



س:يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا ، فما رأي سماحتكم في هذا القول ؟ (نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 125)
ج:هذا قول باطل لا أساس له من الصحة ، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة : الإفراد والقران والتمتع ، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه ، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل صلى الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل ، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل ، والله ولي التوفيق .

حكم فسخ الإحرام



س:هل فسخ الإحرام سنة أم واجب ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:سنة مؤكدة .

المشروع لمن أحرم مفرداً أن يجعله عمرة



س:جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن اذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 11/12/1411هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 28 ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 133)
ج:إذا حج الإنسان مع جماعة وقد احرموا بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة ، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعاً ، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي .



يتبــع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:55


الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة

س: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعاً فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ؟ ومتى يحرم بالحج ؟ ومن أين؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ)
ج: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعاً فإن الأفضل أن يجعلها عمرة ، وهو الذي أمر به النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أصحابه لما قدموا ، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج ، وليس معهم هدي ، أمرهم أن يجعلوها عمرة ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارناً أو من الحج إن كان محرماً بالحج يوم العيد .
والمقصود أن من جاء مكة محرماً بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً في أشهر الحج وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع .
القران لا يفسخ إلى الإفراد

س: ما حكم من نوى بالحج متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفرداً هل عليه هدي ؟( نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ)
ج:هذا فيه تفصيل ، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع ، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية ، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً فليس له ذلك ، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجاً فلا ، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي ؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع ، فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعاً .

حكم من نوى التمتع ثم بدا له أن يحرم مفرداً
س:لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفرداً ، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز ؟ علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة أسال الله أن يجزيكم عنا خيراً (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ) ؟
ج: إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك ، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً " (رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي ) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة .. برقم 1977) رواه الإمام مسلم في صحيحه . أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعد ما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك ، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج ، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط .

من أحرم قارناً وبعد الإحرام حل
س:ما حكم من احرم بالحج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعاً ؟( نشر في جريدة (المدينة) في 21/11/1416هـ ، وفي العدد 12762 في 1/12/1418هـ ، وفي جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 26/11/1416هـ)
ج:نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارناً ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع .
الإحرام بالتمتع له وقت محدود

س:هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه ، وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية ؟ (نشر في جريدة (الجزيرة) بتاريخ 3/12/1415هـ ، وجريدة (الرياض ) في 7/12/1416هـ ، وجريدة (عكاظ) العدد 11545 في 4/12/1418هـ)
ج:الإحرام بالتمتع له وقت محدود هو : شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج ، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل ، وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً ، وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع ، وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، لقوله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (سورة البقرة ، الآية 196) فإن عجز صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة ، كما أحرم أصحاب النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ، فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارناً بين الحج والعمرة ، فأمرهم النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن يحلوا إلا من كان معه الهدي ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك ، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن ، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم ، وهذا هو الأفضل ، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزأه وصح ، ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في يوم الثامن ، كما فعله أصحاب النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238بأمره عليه الصلاة والسلام .
س:المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه ؟ وهل له لأن يحرم قبل يوم التروية أم لا ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ)
ج:المتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام ، فله أن يأتي زوجته وله أن يتطيب ويلبس المخيط وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام ، والتمتع بالعمرة إنما يكون بعد انسلاخ رمضان ، أما الإحرام بالعمرة قبل انسلاخ رمضان فلا يسمى تمتعاً وإنما يسمى عمرة . والسنة للمتمتع وغيره من المحلين بمكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا بالحج يوم الثامن ، كما أحرم أصحاب النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238بالحج بأمره عليه الصلاة والسلام .
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:57


حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلاً


س:رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقه بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر والثواب ؟ (نشرت في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 227)


ج:حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه ، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام ، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك .


وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله عز وجل : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " (سورة البقرة ، الآية 286) . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء .


حكم كد الشعر


س:ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم ، هل فيه حرج ؟ (من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)


ج:المحرم لا يكد شعراً . أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج . أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام ، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعراً ولا ظفراً ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها ، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه ، ولا يقتل الصيد ، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم ، ولا يعقد النكاح ، ولا يخطب زوجة ، ولا يعقد لموليته وهو محرم ، كل هذه محرمة في الإحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام .


س:لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب ، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين . فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى ، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود ؟ (من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الثالث)


ج:ليس عليكما شيء والحمد لله ، إحرامكما الأول باق وصحيح ، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي ؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء ؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء ، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر ، فهذا محل نظر ، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما ، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء :


1-إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.


2-أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد .
3-أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية ، هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز ، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء


4-عليكما كما تقدم . وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس ، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة ، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر ، فيكون لباس الرجال على حال ولباس النساء على حال .
حكم سقوط الشعر من رأس المحرم


س:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟(نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 129 ، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 6 ، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 في 4/12/1417هـ)
ج: إذا سقط من رأس المحرم –ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها .



حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم



س:هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام ؟ مثل الزائد من الجلد الجاف(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)


ج: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء ، ولا من شعره فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً ، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول ، وحتى يضحي المضحي ، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي ، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته ، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء ، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها ، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما ؛ لأن كلاً من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل ، والله الموفق .
ضابط تغطية الرأس للمحرم


س:ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم ، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه ، هل ذلك يعد من تغطية الرأس ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ)


ج:حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة ، وإنما التغطية المحرمة هي : ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة ، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك . أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة ؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ، والله ولي التوفيق .


س:هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس ؟( سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص . أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ)


ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة . وفق الله الجميع .


س: سماحة الشيخ ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي ، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيراً ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ)
ج:بسم الله والحمد لله ، إذا كنت جاهلاً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء والحمد لله .



يتبـع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 13:58


حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلاً


س:رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقه بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر والثواب ؟ (نشرت في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 227)


ج:حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه ، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام ، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك .


وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله عز وجل : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " (سورة البقرة ، الآية 286) . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء .


حكم كد الشعر


س:ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم ، هل فيه حرج ؟ (من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)


ج:المحرم لا يكد شعراً . أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج . أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام ، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعراً ولا ظفراً ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها ، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه ، ولا يقتل الصيد ، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم ، ولا يعقد النكاح ، ولا يخطب زوجة ، ولا يعقد لموليته وهو محرم ، كل هذه محرمة في الإحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام .


س:لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب ، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين . فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى ، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود ؟ (من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الثالث)


ج:ليس عليكما شيء والحمد لله ، إحرامكما الأول باق وصحيح ، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي ؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء ؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء ، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر ، فهذا محل نظر ، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما ، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء :


1-إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.


2-أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد .
3-أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية ، هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز ، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء


4-عليكما كما تقدم . وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس ، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة ، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر ، فيكون لباس الرجال على حال ولباس النساء على حال .
حكم سقوط الشعر من رأس المحرم


س:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟(نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 129 ، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 6 ، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 في 4/12/1417هـ)
ج: إذا سقط من رأس المحرم –ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها .



حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم



س:هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام ؟ مثل الزائد من الجلد الجاف(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)


ج: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء ، ولا من شعره فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً ، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول ، وحتى يضحي المضحي ، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي ، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته ، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء ، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها ، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما ؛ لأن كلاً من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل ، والله الموفق .
ضابط تغطية الرأس للمحرم


س:ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم ، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه ، هل ذلك يعد من تغطية الرأس ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ)


ج:حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة ، وإنما التغطية المحرمة هي : ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة ، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك . أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة ؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ، والله ولي التوفيق .


س:هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس ؟( سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص . أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ)


ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة . وفق الله الجميع .


س: سماحة الشيخ ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي ، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيراً ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ)
ج:بسم الله والحمد لله ، إذا كنت جاهلاً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء والحمد لله .



يتبـع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:03


حكم استخدام الكمامات للمحرم

س:هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟(سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ)
ج:نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا ؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238قال : "لا تخمروا رأسه ولا وجهه "(رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265 ، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206) يعني للمحرم الذي وقصته راحلته .
تحديد المخيط من اللباس للمحرم

س: ما هو تحديد المخيط من اللباس ، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام ؟(نشر في كتاب (الدعوة) ج2 ص 173)
ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط ، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها ، أو نصفه الأسفل كالسراويل ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لما سئل عما يلبس المحرم قال : "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين . وليقطعهما أسفل من الكعبين " (رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر ، ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص ، أو نصفه الأعلى كالفنيلة ، أو نصفه الأسفل كالسراويل ، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف . لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ، ولا يلزمه القطع على الصحيح ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال : "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين"(رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179) متفق على صحته . ولم يأمر بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدماً والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238يوم عرفة بعد ذلك . والله الموفق
يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت

س:إذا كان الإنسان محرماً بالحج أو العمرة ، وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض فهل يجوز له أن يخيطه أم لا ؟(من برنامج (نور على الدرب))
ج:له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره والأمر في ذلك واسع بحمد الله ، والمخيط المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك ، أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكوناً من قطعتين أو أكثر ، خيط بعضهما في بعض فلا حرج فيه ، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك .
س:إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في عام 1400هـ ، والعدد 3 في عام 1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى وأحكام تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 22 ، وفي مجلة (رابطة العالم الإسلامي) لشهر ذي القعدة عام 1406هـ ص 60)
ج:السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه قال : "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمر برقم 4881) فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين . وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه قال : "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " (رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177) . وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع .
وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ، بدليل سكوته عنه في عرفات . والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع . فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف .
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين : من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238نهى المحرمة عن ذلك ، فقال : "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأن وجهها عورة ، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "كنا ونحن مع النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا "(رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم 23501 ، وأبو داود في (المناسك) باب المحرمة تغطي وجهها برقم 1833) والله ولي التوفيق .



حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة

س: فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به ، أنا منعني رؤسائي فيالعمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي ؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا ؟ وماذا يجب علي في بلدي ؟(سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ)
ج: إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس ، أما إذا كنت عاملاً عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم ؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم والله يقول : "أوفوا بالعقود " (سورة المائدة ، الآية 1) أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء ، ولا تلبس المخيط بل تلبس إزاراً ورداءً وتكشف رأسك ، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية ، وإن كنت حججت صح الحج ، لكنك عصيت ربك في هذا ؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك ، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس المخيط على البدن ، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريباً ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس ، وعما جعلت على بدنك من اللباس ، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة . الله يهدينا وإياكم والمسلمين .


حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه

س:رجل لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ثم استدعي للسفر في مهمة عاجلة فخلع ملابسه فماذا يكون عليه ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1678 في 18/شوال 1419هـ)
ج: هذا السؤال فيه تفصيل ، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام ، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك ؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرماً ، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة ، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلاً ، أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعداداً لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه ؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم . والله أعلم .


يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:07

اقتباس :
لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه

س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم ، ليحفظ فيه نقوده ، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) ، ونشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416هـ)
ج:لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه ، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها ، وبالله التوفيق .
حكم لبس الساعة للمحرم

س:ما حكم لبس الساعة للمحرم ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ )
ج:لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله .
حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام

س: ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222)
ج:لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار ،
وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك ، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس "(رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم 1177) فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط ، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها .

حكم استعمال الصابون للمحرم

س:ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)
ج:لا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لأنه لا يسمى طيباً ولا يعتبر مستعمله متطيباً لكن لو ترك ذلك واستعمل صابوناً آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "(رواه الترمذي في (صفة القيامة ) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض ) برقم 2518 ، والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم 5711)


س:هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400)
ج: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه ، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة ، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيباً وليس من باب التطيب ، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئاً من الفدية ولا أرى عليه بأساً في ذلك .
س: امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة ، هل الزعفران من أنواع الطيب وهل يخل بالعمرة أم لا ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 4/12/1401 هـ)
ج:المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية كفارة ، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه محرم ، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه .
حكم الجماع قبل التحلل الأول

س: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع ؟ (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ، ج2 ص 232)
ج:إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه ، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة ، والله المستعان .


يتبـع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:07


حكم الجماع قبل طواف الإفاضة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فهمته وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم .
س:امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها ؟(سؤال مقدم من الأخ / م. ع . د. أجاب عنه سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية)
ج:يلزمها العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة ؛ لأنه ركن من أركان الحج ، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل ، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل ، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس ، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة ؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير .
س:رجل وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة ، فماذا عليه ؟ هل يخرج إلى الحل من جديد ؟ جزاكم الله خيراً . (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 بتاريخ 19/12/1418هـ)
ج:إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله ، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل ، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارناً أو مفرداً ، أما إذا كان متمتعاً فعليه السعي الأول لعمرته ، وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحجه .


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238.
سماحة الشيخ الفاضل / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظك الله ورعاك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
لقد ذهبت من المنطقة الشرقية (الأحساء ) إلى مكة المكرمة وذلك بمناسبة إجازة عيد شهر رمضان المبارك وأخذت هذه الفرصة حتى آخذ أنا وأهلي عمرة في شهر رمضان ، ومن الميقات أحرمنا وذهبنا إلى الحرم المكي ثم طفنا وسعينا ، وفي الشوط الثاني من السعي قالت لي زوجتي : لقد نزل علي دم وهو من أثر ربط ، وقالت أيضاً : لقد حسيت بشيء بسيط قبل الدخول إلى الحرم وهذا لم أتأكد منه لكن الآن ثبت نزول الدم . فأخذتها في الحال إلى إحدى بوابات الحرم وسألت أحد الشيوخ هناك فقال لي : هي لا تكمل السعي أما أنت فأكمل العمرة ، وأرجو أن تسأل هل عليك كفارة ؟ وكان ذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً . وبعد إكمالي العمرة ذهبت إلى مقر الفتوى في الحرم فلم أجد أحداً وقال لي أحد الموجودين : إنه لا يوجد أحد الآن . فأخذت أهلي وذهبت إلى بلدي وقضيت هناك ما بقي من الإجازة ثم رجعت إلى المنطقة الشرقية ، وبعد عودتي سألت عن ذلك أحد المشائخ فقال لي : إن زوجتي لا تزال محرمة ويحرم عليها ما يحرم على المحرم ويلزمها إكمال العمرة ، لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك ، وإذا كانت لا تزال محرمة فلقد اغتسلت وجامعت ومشطت شعرها وقصت أظافرها .
فهل هناك كفارة ؟ أو أنه يسقط عنها الإحرام بنزول الدم؟ وهل يلزمها إكمال العمرة ؟ أم أنها تعتبر معتمرة حيث أنها نوت العمرة وحدث ذلك بعد النية غصباً عنها . وإذا كان لابد من إكمال العمرة . فإنني أخبركم بأنني لا أستطيع الذهاب بها الوقت الحاضر نظراً لظروف عملي . وبعد المنطقة (سؤال شخصي مقدم لسماحته من ح. ن. ق . من الإحساء – المملكة العربية السعودية) ، هذا وأرجو رأي سماحتكم الشرعي والله يحفظكم ويرعاكم .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . أما بعد :
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فالمرأة المذكورة لا تزال محرمة وعليك اجتنابها حتى تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر ، بذلك تكمل عمرتها ، وإذا كنت جامعتها في هذه المدة فعليها دم جبران فدية تذبح في مكة للفقراء ، جذع ضأن أو ثني ماعز يجزئ في الأضحية مع التوبة والاستغفار منكما جميعاً ، وعليها أيضاً أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات بدلاً من هذه العمرة التي فسدت بالجماع ، ونسأل الله للجميع الهداية وقبول التوبة ، ونوصيكما جميعاً بعدم التساهل في أمور الدين وأن تبادر بالاستفتاء في كل ما يشكل عليك ، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية .
والخلاصة : أن على زوجتك أن تكمل عمرتها بالطواف والسعي والتقصير من رأسها ، ثم عليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات إذا كنت قد جامعتها مع الفدية المذكورة آنفاً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
استفتي فضيلتكم بسؤالي هذا وهو أنني تزوجت من فتاة ، ولها عندي ما يقارب السنتين ولي منها بنت فضيلة الشيخ بعدها قامت زوجتي بإخباري بأنها أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها . فضيلة الشيخ بعدما أخبرتني بذلك قمت بطرح هذا السؤال على فضيلة الشيخ / صالح بن فريج بمحافظة عفيف طالباً الفتوى في هذا السؤال تبرئة لذمتها ، وهل يلحقها شيء من ذلك ؟ وأجابني جزاه الله خيراً بأن تعيد الزوجة العمرة مرة أخرى . فضيلة الشيخ تأديتها لهذه العمرة قبل أن أتزوجها بمدة أربع سنوات .
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز أتينا لفضيلتكم للتأكد من الأمر وإفتائنا عن إجابة هذا السؤال هذا والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (سؤال شخصي مقدم من / ع. ع . ص . ع)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالواجب عليها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى لعمرتها وتقصر ، وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن جماعك لها وهي محرمة لم تحل من عمرتها ؛ لأن طوافها وهي حائض غير صحيح ، وعليها أن تعيد العمرة من الميقات ؛ لأن الأولى فسدت بالجماع ، فيكون الواجب أداء أعمال العمرة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات ، كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ويحرم عليك قربانها حتى يجدد العقد – أعني عقد النكاح- بعد فعلها ما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك . وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم مزاولة العادة السرية في الحج

س: منذ سبع سنوات ذهبت أنا وأبي لأداء فريضة الحج وكان عمري وقتها حوالي سبعة عشر عاماً . وعندما كنت مرتدياً الإحرام وقبل الذهاب من مكة إلى منى لأداء مناسك الحج قمت عن جهل مني وعن غير علم بمحظورات الإحرام بمزاولة العادة السرية ، وبعد ذلك غسلت غسل الجنابة وارتديت إحرامي ثم ذهبنا إلى منى وأتممنا جميع مناسك الحج والحمد لله . فما حكم حجتي التي هي حجة الفريضة ، والذي جعلني أتأخر عن السؤال طوال هذه المدة هو الغفلة . جزاكم الله خيراً ووفقكم وأعانكم . (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج:الحج صحيح في أصح قولي العلماء . وعليك التوبة إلى الله من ذلك ؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره ، لقول الله عز وجل : "والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" (سورة المؤمنون ، الآيات 5- 7) ، ولما فيها من المضار الكثيرة التي أوضحها العلماء . نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق . وعليك دم يذبح في مكة للفقراء .
س:إذا احتلم الإنسان أثناء الإحرام ما حكمه ؟ وما عليه ؟جزاكم الله خيراً(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ)
ج:بسم الله والحمد لله ، إذا احتلم في الإحرام وأنزل المني فعليه الغسل ولا شيء عليه ، فإحرامه صحيح ولا يضره شيء ؛ لأنه ليس باختياره ، وهكذا الصائم في رمضان وغيره إذا احتلم صومه صحيح ، ولكن إذا أنزل المني يغتسل غسل الجنابة .

حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها
س:هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً . (من برنامج (نور على الدرب ))
ج: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " (رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838) يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك ، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج ، قالت عائشة رضي الله عنها : كنا مع النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في حجة الوداع ، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا ، فالمرأة تفعل هكذا إذا قرب منها رجال تغطي وجهها بخمار ونحوه ، لا بنقاب مصنوع للوجه ولا تغطي يديها بقفازين ولكن بغيرهما ، وهكذا الرجل المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه بالعمامة ونحوها ، ولكن يغطي يديه بغير قفازين عند الحاجة ، فلو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر فلا بأس بذلك ، والمرأة كذلك .
الأفضل للمرأة أن تحرم في شراب وليس لها الإحرام في قفازين

س:سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عن حكم إحرام المرأة في الشراب – بتشديد الراء- والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟ (نشر في جريدة (الجزيرة) في 18/11/1416هـ)
فرد سماحته قائلا: الأفضل له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك .
وأضاف سماحته :"وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس ، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك " بيد أن سماحته أكد أنه : "ليس لها أن تحرم في قفازين " . وعلل ذلك بقوله : "لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه ؛ لأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238نهاها عن ذلك ، وأكد سماحته أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي .
واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه "أخرجه أبو داود وابن ماجة .
أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز : "يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح ، وقال الجمهور بقطعهما " . ولكن سماحته أضاف : "والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين " . واستدل بأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238خطب الناس بعرفة فاقل : "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين "( رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179) متفقعليه .
واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238:"لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع " .
س:امرأة لديها ضعف في البصر ، وتنوي الحج هذا العام ، وتقول : هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان ، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله ، فهل علي إثم لو فعلت ذلك ؟ جزاكم الله خيراً(نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/11/1419هـ)
ج:لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في حق المحرمة : "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" (رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838) أ هـ . لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ، والله ولي التوفيق .
حج المصر على المعصية صحيح ولابد من التوبة

س: ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 بتاريخ 22/12/1416هـ)
ج: حجه صحيح إذا كان مسلماً ، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب ولاسيما في وقت الحج ، وفي هذا البلد الأمين ، ومن تاب، تاب الله عليه ؛
لقول الله سبحانه وتعالى : "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"(سورة النور ، الآية 31) ، وقوله سبحانه : "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار "(سورة التحريم ، الآية Cool .
والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع عن الذنوب والحذر منها تعظيماً لله سبحانه وتعالى وخوفاً من عقابه مع الندم على ما مضى منها والعزم الصادق على ألا يعود فيها ، ومن تمام التوبة رد المظالم إلى أهلها ، وإن كان هناك مظالم في نفس أو مال أو بشرة أو عرض واستحلال أهلها منها .
وفق الله المسلمين لما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم ، ومن علينا وعليهم جميعاً بالتوبة النصوح من جميع الذنوب إنه جواد كريم .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:08

اقتباس :
باب الفدية


حكم من فعل محظورات من جنس واحد

س:هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة ؟

(نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ)

ج:نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد ، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامداً ، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي : إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة .

س:حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : "حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي . فقال : " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة؟ قلت : لا . قال : فصم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" متفق عليه . هل هذا الحديث تفسير للآية : "فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه"( سورة البقرة ، الآية 196) الآية ؟ (سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام)

ج:هذا الحديث يفسر الآية المذكورة ويدل بجميع رواياته على التخيير بين الأصناف الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية .

حكم من ترك الإحرام من الميقات

س:إنسان نوى العمرة أو الحج ولكنه اجتاز الميقات وأحرم دونه وأتم أعمال الحج أو العمرة فما الواجب عليه ؟(إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

ج: عليه أن يذبح هدياً يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو الحج حين جاوز الميقات ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليمن ونجد : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181 ) متفق على صحته ، ويستثنى من ذلك من أراد العمرة من أهل مكة فإنه يجب أن يحرم من الحل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك لما أرادت العمرة وهي بمكة منه . والله ولي التوفيق .

حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة

س:امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ)

ج:هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها ، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء .

وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة ، والله أعلم .

فدية ترك بعض الواجبات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م.ب. غ. وفقه الله آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17/2/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحج وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة ، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب ، ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحج ، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك ؟(إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 3862/1/1 وتاريخ 28/3/1392هـ على سؤال ورد من الأخ ع. م .ب. غ. عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .)

والجواب :أنك لا تزال محرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب ، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج ، وتصلي ركعتي الطواف ، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية الحج ، ثم تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذ كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه ، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء ، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها ، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج أفضل ، وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم ؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح ؛ لقوله تعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة ، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء ، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق . وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حضرة صاحب السماحة والفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده : أفتنا عظم الله أجرك عن الأسئلة الآتية :

1-خمسة أشخاص دخلوا الحرم لطواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين حصل عليهم زحام شديد حتى خافوا على أنفسهم فصلوا ركعتين ودعوا وخرجوا ولم يكملوا طواف الوداع ظناً منهم أن الطواف غير واجب عليهم فماذا يجب عليهم ، وإذا وجب عليهم دم فهل يجوز ذبحه وأكله في بلدهم أم لابد من ذبحه في مكة وهل إذا لزم أحد دم هل هو على الفور أم على التراخي .

2-رجل حج فريضة فلما وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة متمتعاً فلما قدم مكة سعى وقصر قبل طواف القدوم ثم طاف ولبس ثيابه ، وفي اليوم الثامن أحرم بالحج مع الناس ولم يحصل عليه خلل حيث قد فهم من فعل الناس أن الطواف هو الأول والسعي بعده ، وأما فعله بالعمرة فجهلاً منه بالحكم ويذكر أن معه زوجته وحجها فرضها وهذا الحج المذكور له عدة سنوات وقد حج الرجل بعده مرة دون زوجته فأرجو توضيح الحكم عظم الله أجركم .(إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 102 وتاريخ 19/1/1388هـ على سؤالين وردا من الأخ م . ع . ع . عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :

كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً :

السؤال الأول :عن جماعة شرعوا في طواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين اشتد عليهم الزحام فقطعوا الطواف ثم صلوا ركعتين ثم خرجوا ظناً منهم أنه غير واجب .

والجواب :هؤلاء الجماعة حسب الأدلة الشرعية على كل واحد منهم فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو جذع ضأن أو ثني معز لأن الراجح في طواف الوداع أنه واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى عن النفير قبله ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وهذا الهدي يذبح في مكة ويقسم على فقراء الحرم كما نص على ذلك أهل العلم احتجاجاً بقوله سبحانه : "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق "(سورة الحج ، الآيتان 32،33 ) ، وبقوله سبحانه في جزاء الصيد : "هدياً بالغ الكعبة" (سورة المائدة ، الآية 95) ، وهو واجب على الفور ، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على التوسيع فيه وذلك أبلغ في الامتثال وأبعد من خطر الترك أو النسيان .

السؤال الثاني :متمتع بالعمرة إلى الحج فلما دخل مكة سعى وقصر قبل الطواف ثم طاف ثم حل ثم حج .

والجواب :هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، والأقرب إن شاء الله أن عمرته صحيحة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في حجة الوداع عمن سعى قبل الطواف فقال : "لا حرج"(رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015) أخرجه أبو داود في سننه بإسناد جيد ، أما كونه قصر قبل تمام العمرة ولم يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم ، لأن التقصير نسك واجب في العمرة بعد الطواف والسعي وقد تركه فينبغي أن يفدي عن ذلك فدياً كالهدي المذكور في جواب السؤال الأول يذبح في مكة ويوزع بين فقرائها ، وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلاً منه بأحد ثلاثة أشياء : إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعير ، أو ذبح شاة على ما في حديث كعب بن عجرة ؛ لكونه فعل ما يخالف الشرع وكان في إمكانه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على عمله هذا ، والإطعام والنسك محلهما مكة ، أما الصيام ففي كل مكان ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .

س: سائلة تسأل وتقول :لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات ولكني لم أرم إلا في المرة الأولى أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث إننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفاً من الزحام ، ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع ، وكان وقتها الزحام شديداً وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض ، كما أنني لم أرم في اليوم الثاني والثالث وإنما وكلت أخي في الرمي عني وذلك خوفاً من الزحام فقط ، كما أنني كنت جاهلة أنه على المرأة أن ترمي بنفسها ولا توكل إلا لعجزها عن ذلك . أفيدوني بالذي يجب علي في رميي للحصيات حينما كنت لا أعلم هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه ، وما الذي يجب علي في توكيلي لأخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث هل يجب علي فدية أم ماذا جزاكم الله خيراً؟ (
من برنامج (نور على الدرب))

ج:عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا ، والمقصود أن عليك دماً واحداً وهو ذبيحة جذع من الضأن أو ثني من المعز كالضحية يذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب ؛ لأنه لابد من العلم بوقوع الحصى في المرمى أو غلبة الظن بذلك .


يتبـع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:09


من تحرك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إلى الله

س: وقفت بعرفة حتى قبيل المغرب ورأيت الحجاج يتحركون إلى مزدلفة فسرت معهم ، وقد نبهني أحد الحجاج بعدم المسير الآن ولكنني لم أسمع كلامه ، فهل حجي صحيح ؟ أو ماذا علي ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً . (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1687 في 29/12/1419هـ)
ج:إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال ولم ترجع إلى عرفة بعد الغروب فعليك دم يُذبح في منى أو مكة للفقراء مع التوبة إلى الله من ذلك . وفق الله الجميع .
حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظوراً

س:إذا أخل حاج ببعض واجبات الحج كأن لم يحرم من الميقات أو أخذ شيئاً من جسمه كشعر أو ظفر أو غطى رأسه ، هل يكفي لذلك فدية واحدة أم أن كل واجب متروك أو محظور عليه فدية مستقلة بذلك ؟ جزاكم الله خيراً . (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ)
ج:من ترك واجباً من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله .
أما من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط عالماً بالتحريم ذاكراً له فعليه فدية ذلك ، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية ، أو صيام ثلاثة أيام ؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك ، فإن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه . والله ولي التوفيق .
حكم من لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله

س:رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله فماذا عليه ؟(من برنامج (نور على الدرب ) )
ج: عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ، وعليه دم يذبح في مكة ؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه شاة رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة .
صيد الحرم


مضاعفة السيئة في مكة


س:هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة ؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها ؟ (نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية ) العدد 9 في عام 1409هـ ، وفي مجلة (الدعوة) العدد 1539 في 8/12/1416هـ ، وفي جريدة (المسلمون ) العدد 522 في 4/9/1415هـ )
ج:الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاغف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة .
وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه قال : "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا"(رواه الإمام أحمد في (أول مسند المدنيين) حديث عبد الله بن الزبير بن العوام برقم 15685) فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سوى المسجد النبوي ، وفي مسجد النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238خير من ألف صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام ، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف ، ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في الصلاة ، أما بقية العمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدد ، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود . والحديث الذي فيه : "من صام رمضان في مكة كتب له مائة ألف رمضان " حديث ضعيف عند أهل العلم .
والحاصل :أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها (أعني مضاعفة الحسنات ) ولكن ليس في النص فيما نعلم حداً محدوداً ما عدا الصلاة فغن فيها نصاً يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف كما سبق .
أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ، ولكن تضاعف من جهة الكيفية ، أما العدد فلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقولك "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها" (سورة الأنعام ، الآية 160) . فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهما ، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه .
ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد ، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلاً، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك ، فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد .
أما الحسنات فإنها تضاعف كيفية وعدداً بفضل الله سبحانه وتعالى ، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئة الحرم ، وان سيئة الحرم عظيمة وشديدة قول الله تعالى : "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم "(سورة الحج ، الآية 25) فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة وحتى الهمَّ بها فيه هذا الوعيد .
وإذا كان من همَّ بالإلحاد في الحرم يكون له عذاب أليم ، فكيف بحال من فعل الإلحاد وفعل السيئات والمنكرات في الحرم ؟ فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهمَّ ، وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير . وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها ؛ لأن الله تعالى قال : "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم" فنكَّر الجميع ، فإذا ألحد أي إلحاد – والإلحاد هو الميل عن الحق – فإنه متوعد بهذا الوعيد .
وقد يكون الميل عن العقيدة فيكفر فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر ، وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر أو الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدها فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر . "بظلم" هذا يدل على أنه إذا كان يرجع إلى الظلم فإن الأمر خطير جداً فالظلم يكون في المعاصي ، ويكون في التعدي على الناس ، ويكون بالشرك بالله ، فإذا كان إلحاده بظلم نفسه بالمعاصي أو بالكفر فهذا نوع من الإلحاد ، وإذا كان إلحاده بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحاداً وكله يسمى ظلماً وصاحبه على خطر عظيم . لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام هو أشدها وأعظمها كما قال الله سبحانه : "إن الشرك لظلم عظيم" (سورة لقمان ، الآية 13) . والله أعلم .
عرفة ليست من الحرم

س:امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة ، فما الحكم ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .(نشر في جريدة (الندوة) العدد 12281 في 8/12/1419هـ)
ج:بسم الله والحمد لله ، شجر عرفة ليس بمحرم فقطع غصن منها لا يضر ؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم فإذا قطع شيء منها فلا يضر .
س:لقد ذهبت والدتي إلى الحج وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض الشجيرات هل يجوز حجها وماذا يجب عليها الآن أن تفعل ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 4/12/1408هـ)
ج: هذه المسألة فيها تفصيل :فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر ؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق كلها ليست بحرم ، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء ، أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها بالحرم وسط الحرم بمكة فهذا خطأ وليس عليها فيه شيء سوى التوبة إلى الله من ذلك ؛ أولاً لجهلها ، وثانياً : لأنه ليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر.
حكم قطع غرس بني آدم في الحرم

س:هل غرس بني آدم منهي عن قطعه في الحرم ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:غرس بني آدم غير داخل في النهي ، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي ، أما ما كان إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:10


حكم رعي الغنم في الحرم


س:صاحب الغنم إذا أرسل غنمه يرعى في الحرم ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:الرعي ليس فيه بأس .


خصوصية حمام مكة والمدينة


س:هل هناك خصوصية لحَمَام مكة والمدينة ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر عام 1410هـ)
ج:ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث : "إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها "(رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353) ، والحديث رواه البخاري ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها "(رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم 1362) رواه مسلم. (وفي حمام مكة إذا قتله الجزاء وهو أن يذبح بدل الحمامة التي قتلها شاة أو عدلها صياماً أو إطعاماً ؛ لقول الله تعالى : "ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره " وقد ذكر العلماء أن في الحمامة شاة .)
حكم قتل الجراد في الحرم


س:لو قتلت المرأة جرادة أو جرادتين هل عليها كفارة ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام .)
ج:إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم وهكذا من قتله في الحرم .


حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟



(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)


س : هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟
ج:تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " (سورة المائدة ، الآية 95) الآية .
والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد ؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره . لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد ، وهذا هو الأظهر ، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولاسيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه : "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "(سورة البقرة ، الآية 185) .


حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم


س:حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال : "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل برقم 1852 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم 1193) متفق عليه . هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : "هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء ؟ "قالوا : لا . قال : "فكلوا ما بقي من لحمه " متفق عليه . لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام .)
ج:لا تعارض بينهما ؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه . وأما الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حياً والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه ، هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم " (رواه أبو داود في (المناسك) باب لحم الصيد للمحرم برقم 1851) . والله ولي التوفيق
س:هل ورد في بعض الروايات أنه حي ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج: في بعض الروايات أنه حي ، وفي بعضها انه أهدي عجز حمار أو رجل حمار ، ورواية رجل حمار أو عجز حمار محمولة على أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام .
س:أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم ؟
(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:لم يصده لأجلهم وإنما أهداه لهم كما تقدم .


يتبـع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:11


باب دخول مكة
الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة

س: هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا ؟أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222)
ج:ليس بشرط ، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران ، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك ، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل ، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه ، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ ، فليس من شرط الإحرام الطهارة .

السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم
س:المعروف أن كشف الكتف الأيمن للمحرم لا يكون إلا في طواف القدوم ، ولكننا نلحظ كثير من المحرمين يكشفونها من حال إحرامهم حتى انتهاء عمرتهم ، وأكثرهم يصلون وهي مكشوفة . ألا ترون سماحتكم أن من المناسب الطلب من أئمة المساجد في المواقيت أن ينبهوا مثل هؤلاء قبل تكبير للصلاة أن يغطوا أكتافهم ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج: السنة للمحرم في طواف القدوم أن يضطبع بردائه ، وهو أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، فإذا فرغ من الطواف أزال ذلك ، وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "(رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359 ، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في الثوب الواحد برقم 516) ، ولأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضعون الرداء على العاتقين في الصلاة وخارجها . والله الموفق .
س:هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1542 في 6/1/1417هـ)
ج:السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره ، هذا هو السنة ، وهو الذي فعله النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة – اضطبع- فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وأطرافه على عاتقه الأيسر ، وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم خاصة ، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة ، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "(رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359 ، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في ثوب واحد برقم 516) متفق على صحته . والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف ؛ لفعله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ولهذا الحديث ، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس ، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه ، وأطرافه على صدره ، إلا في حال طواف القدوم – كما تقدم -.
حكم الرمل

س:ما حكم الرمل ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام )
ج:سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم ، وهو الإسراع في المشي ، ويسمى الجذب ، أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشياً ، المشي المعتاد تأسياً بالنبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في ذلك .

يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

س:هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟(إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية .)
ج:يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .
الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح

س:رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته ، هل عليه إثم في ذلك (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية بالحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ)
ج:هذه العمرة فاسدة ؛ لأن طوافه غير صحيح ، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره ، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعة زوجته قبل إتمامه عمرته ، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح ،لابد أن يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه ، هذا هو الواجب عليه ؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:12


الطهارة شرط لصحة الطواف


س:ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة ؟(من برنامج (نور على الدرب))
ج: الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : "لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ" . وقال صلى الله عليه وسلم : "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم 14997 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب إباحة الكلام في الطواف برقم 2922) ، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ، والموقوف أصح إسناداً ، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع ؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل ، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه ، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور .
فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال : "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) .
س:لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت السعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟ وجزاكم الله خيراً(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة))
ج:طوافها غير صحيح ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ؛ لأن العمرة فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر ، حسب طاقتها ، والله ولي التوفيق .
س:امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة ، ثم طافت ولم تتوضأ ، وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها ؟ جزاكم الله خيراً .(نشر في مجلة (الدعوة) في العدد 1445 بتاريخ 7/1/1415هـ ، وقد سبق نشره في المجلد 10 ص 142 من هذا المجموع)
ج:بسم الله ، والحمد لله . إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج ، فالنعاس لا ينقض الوضوء ، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت ، فتكون قارنة ، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها ، والحمد لله .
من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى


س:رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟(نشر في (المجلة العربية) العدد 156 لشهر ذي الحجة 1410هـ ، وقد سبق نشره في مجلد 10 ص160 من هذا المجموع)
ج:إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة "(رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم 205 ، وفي (الصلاة ) باب إذا أحدث في صلاته برقم 1005) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم : إنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب : لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك . والله ولي التوفيق.


حكم طواف من خرج من جرحه دم


س:في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 4 ص 77 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 34)
ج: الأرجح أنه لا يؤثر عليك إن شاء الله وطوافك صحيح ؛ لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولاسيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسالة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأفضل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح .


حكم طواف من لامس امرأة أجنبية


س:رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 32 ، وفي مجلة (العالم الإسلامي) في ذي القعدة عام 1406هـ)
ج:لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ، ولا يضر وضوءه ، في أصح قولي العلماء . وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال :
قيل:لا ينقض مطلقاً .
وقيل :ينقض مطلقاً .
وقيل :ينقض إن كان مع الشهوة .
والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً . أما قوله تعالى : "أو لامستم النساء"(سورة المائدة ، الآية 6) ، فالصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع وهكذا القراءة الأخرى (( أو لا مستم النساء )) فالمراد بها الجماع ، كما قال ابن عباس وجماعة ، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة .
وبهذا يُعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوئه صحيح ما لم يخرج منه شيء ، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد .


حكم استلام الركن اليماني من الكعبة


س: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 وتاريخ 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ ، وفي كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 131 ، وفي جريدة (البلاد) العدد 14903 في 9/12/1417هـ) .
ج: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام ، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة ، أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر ، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه ، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ، ويقول : بسم الله والله أكبر" أو "الله أكبر" ، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم – كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) -.
أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار ، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط ، وهو الدعاء المشهور : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"(سورة البقرة ، الآية 201) .
وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة . أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله سبحانه : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"( سورة الأحزاب ، الآية 21) .وقال عليه الصلاة والسلام :"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (رواه البخاري معلقاً في باب النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) والله ولي التوفيق .
س:رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة ، وضح الحكم في ذلك ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ)
ج:التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم
جدران الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر سنة .
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها ، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله ؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله ؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس .
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز ، وهو عبادة لغير الله ، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز ، بل هو شرك أكبر – نسأل الله السلامة-


يتبـع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:13

الدعاء في الطواف

س: عن مدى صحة الدعاء أثناء الحج أو العمرة في الطواف بـ (أخرجني من الظلمات إلى النور) ، وهل للطواف والسعي في الحج أدعية محددة كما في كتاب يقرؤه الحجاج والمعتمرون ، أم أن الدعاء بما ورد وصح من آيات وأحاديث بدون تحديد أولى ؟ أفتوني مأجورين وجزيتم خيراً . (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج: يشرع في الدعاء والذكر والطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية والدعوات الطيبة التي لا محذور فيها ، وليس في ذلك شيء محدود ، إلا أنه يستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء المعروف : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" (سورة البقرة ، الآية 201) ، بين الركنين : اليماني والأسود ؛ لثبوت ذلك عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، كما يشرع التكبير عند استلام الحجر الأسود وتقبيله ، وعند الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه ، وهكذا يشرع عند استلام الركن اليماني أن يقول الطائف : "بسم الله والله أكبر" .
ويشرع على الصفا والمروة جميع الأذكار والدعاء الواردة عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238مع رفع اليدين واستقبال الكعبة وقراءة قوله تعالى : "إن الصفا والمروة من شعائر الله"( سورة البقرة ، الآية 158)
عند البدء في السعي كما فعل النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238قائلاً :"إن الصفا والمروة من شعائر الله" نبدأ بما بدأ الله به " (رواه مسلم في (الحج) باب حجة النبي صلى اله عليه وسلم برقم 1218) . والله ولي التوفيق .
حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم

س:ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ)
ج:لا حرج في ذلك حتى لو طاف في الأروقة أجزأه ذلك ، ولكن كل ما دنا من الكعبة كان أفضل ، وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل ، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ، ولا حرج في ذلك .
الإكثار من الطواف والصلاة

س:هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ )
ج:في التفضيل بينهما خلاف ، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين ، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء ؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم ، فاستحب أن يكثروا من الطواف ماداموا بمكة ، وقوم فضلوا الصلاة ؛ لأنها أفضل من الطواف ، فالأفضل والأولى فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا ، وإن كان غريباً ، حتى لا يفوته فضل أحدهما ، يساهم في هذا وفي هذا .
س:هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر شوط من طوافه كبر ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج: نعم كان النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأخير والشوط الأول والأشواط التي بينها .
حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا

س:ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس المسجد الحرام عام 1418هـ)
ج:إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه ، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم ، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع ، أما إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد ذلك ، وهو فيما يظهر له أن مكمل ثم جاءه الشيطان وشككه فيما بعد ، فليس على التشكيك عمل ، وعليه إذا كان الشك من حين الطواف أن يعيد الطواف ، إن كان طواف القدوم لمن جاء من بلاد خارجية ، وطواف القدوم من البلاد الخارجية يجزئه عنه طواف الإفاضة بعد ذلك إذا كان قارناً أو مفرداً وبقي على إحرامه فإن طوافه بعد الحج يكفيه عن طواف القدوم ، أما إذا كان متمتعاً وطاف طواف القدوم ولم يجزم تلك الساعة فإنه يعتبر كأنه ما طاف ، لكن يكون قارناً إذا كان متمتعاً وأحرم بالحج يكون قارناً ؛ لأن طوافه يعتبر لاغياً ، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك فلا يعتبر هذا الشك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه.
حكم دخول النساء إلى مكة وقت الزحام

س:ما رأيكم في دخول المرأة للطواف في ليالي الجُمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام ؟(نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية))
ج: عدم دخول النساء إلى مكة من اجل الطواف أفضل من دخولهن ؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع ، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره ، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، لا سيما والمصلحة في دخولهن تخصهن ، والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهن ، كما هو ظاهر من حال النساء اليوم إلا من رحم الله ، والله ولي التوفيق .

كل طواف يشرع بعده ركعتان


س:هل بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام ، وما هو الدليل على ذلك ؟ جزاكم الله خيراً . (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)
ج:كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين . والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة . ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد . والله الموفق .


ركعتا الطواف خلف المقام سنة وليست واجبة


س:هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها ؟(نشر في جريدة المدينة العدد 8602)
ج:لا تلزم خلف المقام ، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم . ومن نسيها فلا حرج عليه ؛ لأنها سنة وليست واجبة . والله ولي التوفيق .
س:هل يجب على الطائف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أو يجوز أن يصليهما في أي مكان من الحرم ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1679 في 25 شوال 1419هـ)
ج:لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة ، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك ، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام ، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام ؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام ، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام ، والظاهر أن سبب ذلك الزحام ، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر .


الشرب من ماء زمزم سنة


س:هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم ؟ (نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 131 ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر سنة 1410هـ)
ج:ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم :"إنها مباركة إنها طعام طعم" (رواه مسلم في (فضائل الصحابة) باب فضائل أبي ذر برقم 2473) ، زاد في رواية عند أبي داود بسند جيد : "وشفاء سقم" (رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 457) .
فهذا الحديث يدل على فضلها ، وأنها طعام طعم وشفاء سقم ، وأنها مباركة ، والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة ، وهي طعام طيب طعام مبارك طعام يشرع التناول منه إذا تيسر ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها ، وأنها مباركة ، وأنها طعام طعم وشفاء سقم ، وأنه يستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منها ، ويجوز أيضاً الاستنجاء منها ، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا ، كل هذا واقع ، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف ، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء ، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم .
وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه ، ولا حرج في الوضوء منه ، ولا حرج في غسل الثياب منه ، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك . والحمد لله .
صفة السعي


س:ما هي صفة السعي ، ومن أي مكان يبدأ الساعي ، وما عدد أشواطه ؟(نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ)
ج:يبدأ من الصفا ويختم بالمروة ، والعدد سبعة أشواط ، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة ، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو ، ويكرر الدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات ، رافعاً يديه مستقبلاً القبلة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .


حكم من نسي بعض أشواط السعي


س:رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهلاً فماذا عليه ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) في العدد 10 في 10/12/1410هـ)
ج: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحج أو في العمرة ، وإن سافر إلى بلده فعليه أن يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته ، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته ، وإن أعاد السعي كله فهو أحوط.


يتبـع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:14


لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي



س:جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟(شر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 34)
ج:هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين ، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وغن أعادوه من أوله فلا بأس ، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك .



حكم من بدأ بالمروة في السعي




س:أناشيخ كبير وطفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط ، فما حكم ذلك ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ )
ج:هذا عليه أن يأتي بشوط آخر ؛ لأنه فاته شوط ، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج ، والشوط الأول يكون لاغياً لا يضره ؛ لكونه بدأ من المروة ، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة ، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته ، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته ، والتقصير الأول لا يكفيه ؛ لأنه قصر قبل أن يكمل السعي ، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.
يجب الحلق أو التقصير على الحاج وإن كان ينوي أن يضحي


س:سماحة الشيخ / الرجل ينوي الحج ويعقد النية أن يكون متمتعاً وهو وصي على أضاحي ، فما الحكم إذا رغب في إحلال إحرامه بعد أداء مناسك العمرة ؟(إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (الجزيرة) بالسليل)
ج:يجب عليه الحلق أو التقصير ، سواء كان وكيلاً أو مضحياً عن نفسه ، إذا كان متمتعاً بالعمرة قبل أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام .



باب صفة الحج والعمرة


(1) يوم التروية



هكذا حج الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238







الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين . (نشر في كتاب (فتاوى وتنبيهات ونصائح ) ، طبع مكتبة السنة بمصر ، وفي مجلة (التوحيد) التي تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر)

أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام : أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن ، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه ، وأن يتقبل منكم ، وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين إنه خير مسؤول .
أيها المسلمون : إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال ، والاستقامة على دينه ، والحذر من أسباب غضبه ، وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات ، مع العناية باتباع رسوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في الأقوال والأعمال ، وأن تؤدوا مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238. وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه ن وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقول الله عز وجل : "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "(سورة النساء ، الآية 48) . وقوله سبحانه مخاطباً نبيه محمد أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " (سورة الزمر ، الآية 65) .
حجاج بيت الله الحرام : إن نبينا أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ، وذلك في آخر حياته أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، وقد علم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله ، وقال لهم أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم ؛ لأنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين ، وأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار ، وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد ، كما قال الله تعالى : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "(سورة الحشر ، الآية 7) ، وقال سبحانه : "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " (سورة النور ، الآية 56) ، وقال عز وجل : "من يطع الرسول فقد أطاع الله "(سورة النساء ، الآية 80) ، وقال سبحانه : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً "(سورة الأحزاب ، الآية 21) ، وقال سبحانه : "ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين "(سورة النساء ، الآيتان 13، 14) ، وقال عز وجل : "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون "(سورة الأعراف ، الآية 158) ، وأسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 1rsgjz1zmnh0nvgd1vg6 : "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم "(سورة آل عمران ، الآية 31) ، والآيات في هذا المعنى كثيرة . فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال ، والصدق في متابعة نبيه محمداً أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة .
حجاج بيت الله الحرام : إن نبينا محمداً أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة المكرمة إلى منى ملبياً ، وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع ، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع .
ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف ، كما أمر النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى فأمرها أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة . وقد صلى رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع وهذا هو السنة تأسياً به أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238.
ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء ، فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر ، فلما وصل عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة واستظل بها عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها .
فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم ، وعلمهم مناسك حجهم ، وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية ، واخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام ، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238.
فالواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانوا ، ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، وأن يحكموها في جميع شئونهم ، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم لهما وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة . وفق الله الجميع لذلك . ثم إنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين بعد زوال الشمس ولم يفصل بينهما بصلاة ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس وكان مفطراً ذلك اليوم ، فعلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في عرفات وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين . وقد صح عن رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه قال : "ما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته " (رواه مسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1348) ، وروي عنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن الله يقول يوم عرفة لملائكته : "انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم " (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 7049) ، وصح عنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238انه قال : "وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف " (رواه مسلم في (الحج) باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف برقم 1218 ) .
ثم إن رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال ولم يصل بينهما شيئاً. فدل ذلك على أن المشروع لجميع الحجاج المبادرة بصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد إقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل حط الرحال ولو كان ذلك في وقت المغرب تأسياً به أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238وعملاً بسنته . ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال : "وقفت ها هنا وجمع كلها موقف " . فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، وقد رخص النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل ، فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم .


وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أذن للنساء بذلك ، ثم إنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Salaبعد ما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ، ثم توجه إلى البيت فطاف به ، وسئل أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Salaفي يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي ومن حلق قبل أن يذبح ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال "لا حرج " قال الراوي : فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : "افعل ولا حرج"(رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83 ، وفي ( الحج ) باب الذبح قبل الحلق برقم 1721 ، ومسلم في (الحج ) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306) فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Salaدعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين ، وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده ، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء .
أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم ، فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة .





يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:15


ما يفعله الحجاج

يوم الثامن من ذي الحجة

س:ماذا يفعل الحاج يوم الثامن من ذي الحجة ؟ (نشر في مجلة ( التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 15/12/1401هـ)
ج:اليوم الثامن هو محل الإحرام إذا كان في مكة وقد تحلل أو ينوي الحج وهو من أهل مكة المقيمين بها ، فالأفضل له الإحرام في اليوم الثامن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين تحللوا من العمرة بذلك فأحرموا بالحج يوم الثامن ثم توجهوا إلى منى ، هذا هو الأفضل للحاج يحرم من منزله يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ، ويتوجه إلى منى محرماً ولا يحتاج إلى وداع سواء كانت إقامته في الحرم أو في الحل ، وهكذا المرأة من منزلها أو من مخيمها أو من أي مكان تغتسل وتتطيب بالطيب المناسب وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة وتحرم وتتوجه إلى منى من غير حاجة لوداع ، هذا هو المستحب في اليوم الثامن ، وإن أحرم قبله فلا حرج ولكن اليوم الثامن هو الأفضل وإن تأخر حتى أحرم في اليوم التاسع فلا حرج أيضاً ولكن الإحرام في اليوم الثامن هو الأفضل كما تقدم ؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك .
س:إذا نزل مريد الحجة من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة واغتسل من منى فهل يكفيه ذلك وماذا عليه ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 73 طبعة 1408هـ)
ج:إذا اغتسل من منى فلا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في أي مكان في مكة ثم يحرم بالحج في منزله ولا حاجة إلى دخوله المسجد الحرام للطواف ؛ لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع ، فإذا أحرم من دون غسل فلا حرج ، وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس ، لكن الأفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن يحرم ، فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فلا حرج في ذلك ؛ لأن الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام .
حكم ترك المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة

س:ما حكم من ترك المبيت بمنى الليلة التاسعة من ذي الحجة من أجل الحريق الذي وقع في منى عام 1417هـ ؟ (ضمن أسئلة مقدمة من م . ح . م . أجاب عنها سماحته)
ج: لا شيء عليه ؛ لأن المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب ، وإذا كنت لم تبت في مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ، مما يجزئ في الأضحية ، وإذا كنت لم تبت ليلة الحادي عشر في منى فعليك أن تتصدق عن ذلك بما يسره الله وإن ذبحت عن ذلك ذبيحة للفقراء بمكة فهو أحوط وأبرأ للذمة .
مكان الإحرام للحاج يوم التروية

س:من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية ؟(نشر في جريدة ( الجزيرة ) يوم الخميس الموافق 15/12/1415هـ)
ج:يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة " (رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) متفق على صحته .
س:من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11543 في 2/12/1418هـ .)
ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته .

السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر
س: البعض من الحجاج يكونون يوم الثامن في مكة ويكونون محلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع يحرمون ثم يخرجون إلى عرفة معللين ذلك بقولهم أن فعل يوم التروية سنة والحج عرفة ، فما رأي سماحتكم في هذا الفعل ؟(سؤال مقدم من س. ع . ع. أجاب عنه سماحته في 1/12/1418هـ .)
ج:لا حرج في ذلك ولكن السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك .

باب صفة الحج والعمرة
(2) يوم عرفة
وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها
س: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها(نشر في جريدة ( عكاظ ) بتاريخ 7 / 12 / 1418 هـ. و في جريدة الندوة العدد ( 9860 ) بتاريخ 12 / 12 / 1411 هـ ، وفي جريدة الجزيرة بتاريخ 6/ 12 / 1418 هـ.)
ج:يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس .
ويشرع الإكثار من قول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة ، وعرفة كلها موقف ، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين .
س:إذا توجه الحاج من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)
ج:ليس عليه شيء ، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .


يتبـع

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:18


حكم الجمع والقصر يوم عرفة

س:هل صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً في عرفة أمر واجب ، أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين ؟ (من برنامج (نور على الدرب ) الشريط رقم 56 ، وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص 313)
ج:صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعاً وقصراً في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في حجة الوداع ، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة ، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته لكن القصر متأكد ؛ لأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238فعله وقال : "خذوا عني مناسككم "(رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297 ) . فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصراً وجمعاً جمع تقديم ، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة ، ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عرنة فلا بأس حذراً من المشقة فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة .
من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل

س:شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل ؟ وكم يكفيه من الوقوف ؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ)
ج:يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر ، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع ، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك ، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق ، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك ، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة ، ويحرص على الخشوع وحضور القلب ، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة ، وحصول المغفرة ، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع ، فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال ، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه حتى يسفر ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسياً بالنبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238في ذلك .
حكم الوقوف خارج حدود عرفة

س:إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة –قريباً منها – حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه ؟ (نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 128)
ج: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له ؛ لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "الحج عرفة " (رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين ) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم 18475 ، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 889) ، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج .
وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم .
أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل ، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك ، والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس ، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم ؛ لكونه ترك واجباً ، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً .
س:حاج وقف في بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح ، وهل هناك أماكن مخصصة في عرفة لها الأفضلية ؟(نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ)
ج:يقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "الحج عرفة" فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج ، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه ، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج .
حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد نحن أطباء من بعض البلاد الإسلامية قدمنا للعمل خلال فترة الحج بمكة المكرمة ، ونوينا الحج والعمرة متمتعين . أدينا العمرة ولكن ظروف العمل لا تمكننا من الوقوف بعرفة جزءاً في الليل ، ولابد لنا من الرجوع لمقر العمل قبل مغيب الشمس . ما الواجب علينا فعله ؟ علماً بأننا ندري أن الحج عرفة وقد لا يتسنى لنا الحج بالعمر مرة أخرى ، علماً أنا قد أدينا حج الفريضة . وماذا علينا إذا نزعنا ملابس الإحرام قبل التحلل ورمي جمرة العقبة حيث لا يسمح بملابس الإحرام في العمل . جزاكم الله عنا خيراً(سؤال موجه لسماحته من مجموعة من الأطباء من بعض البلاد الإسلامية) .
ج:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد : من وقف بعرفة نهاراً فعليه أن يستمر إلى الليل ، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم ، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلاً ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه .
أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، مقداره كيلو ونصف تقريباً ، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة . وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
س:بالنسبة لأصحاب الحملات يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة ما حكمهم ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج: لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن ينهوا عن ذلك لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال :"خذوا عني مناسككم"(رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) أخرجه مسلم في صحيحه والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي .

من أتى من بلده يوم عرفة يمكنه التمتع وهو أولى
س: هل الحاج الذي يأتي من بلده في التاسع من ذي الحجة يدرك الحج ؟ وماذا يجب عليه ؟ وما صفة حجه من الأنواع الثلاثة ؟ وما آخر حد لانتهاء الوقوف ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ)
ج: نعم يمكنه أن يدرك الحج ، فإن كان قد ساق الهدي حج قارناً ، وإلا حج متمتعاً أو مفرداً ، والتمتع أولى لمن لم يسق الهدي ، وآخر حد لانتهاء الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم العيد .


يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:19



نمرة ليست من عرفة على الراجح من أقوال العلماء

س:قوله : "ثم أتى عرفة والقبة قد ضربت له في نمرة " هل معنى هذا أن نمرة من عرفة ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:فيه خلاف ، قيل من عرفة وقيل ليست منها والمشهور أنها ليست من عرفة فهي أمام عرفة وليست منها على الراجح .


مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة

س: قوله : "فجعل حبل المشاة بين يديه " ما معناه ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:يعني طريق المشاة أمامه والجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة.
حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم

س:ما حكم الله ورسوله في قوم يشاهدون يوم عرفة بعد مشاهدة المسلمين بيوم ، ويرون أن أي شخص منهم يحج بدون مرافقة أحد المكارمة فإن حجه باطل ؟(سؤال شخصي من الأخ / ص . ب . ي . ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة من مسائل العقيدة) لسماحته طبعة عام 1414هـ)
ج:ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحج ولا في غيره ؛ لقول الله عز وجل : "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " (سورة آل عمران ، الآية 103) ، وقوله : "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً " (سورة النساء ، الآية 115) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "(رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم 16694 ، وأبو داود في (السنة) باب لزوم السنة برقم 4607) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : "أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة "(رواه مسلم في (الجمعة) باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 867 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون"(رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون برقم 697 ، وابن ماجة في (الصيام) باب ما جاء في شهري العيد برقم 1660) . وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده وقال صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم " (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا كما حج صلى الله عليه وسلم في الوقفة والإفاضة وغير ذلك ، ثم خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ساروا على منهجه الشريف فوقفوا يوم التاسع ووقف معهم المسلمون في حجاتهم ولم يقفوا قبل يوم التاسع ولا بعده .
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنه لا يصح حج أحد من المسلمين إلا بشرط أن يحج مع فلان أو فلان .
فهذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان ، ولا حج لهم ؛ لأن الحج عرفة ، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر – وهي الليلة العاشرة – فلا حج له .
وقولهم :إنه لابد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة ، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر ، فيجب اطراحه وعدم اعتباره ، ولكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره ، حتى يؤدي عبادته من الحج وغيره على بصيرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "(رواه البخاري في (العلم) باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم 71 ، ومسلم في (الزكاة) باب النهي عن المسألة برقم 1037) متفق على صحته .
الوقوف بعرفة مع جماعة المسلمين لا على الحساب

س: ما الحكم في قوم لا يقفون بعرفة إلا على حساب شهري يعدونه ، فأحياناً يقفون بها قبل المسلمين بيوم ، وأحياناً بعدهم بيوم ، وأحياناً يوافقونهم . علماً أنهم لا يحجون إلا بصحبة مكرمي ، لأنهم يعتقدون أنه لا يصح الحج إلا بذلك ؟(سؤال من ص . ب . ي . ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة من مسائل العقيدة) لسماحته طبعة 1414هـ)
ج:ما ذكره السائل عن الطائفة المذكورة مخالف للشرع من وجهين :
أحدهما :شذوذهم عن جماعة المسلمين وعدم وقوفهم معهم ، والواجب على المسلمين أن يكونوا جسداً واحداً وبناء واحداً في التمسك بالحق وعدم الخروج عن سبيل المؤمنين ؛ حذراً مما توعد الله به من خالف سبيلهم بقوله تعالى : "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً " (سورة النساء ، الآية 115) ، أما تعلقهم بكون الشهر لابد أن يكون ثلاثين دائماً فهذا من أخطائهم العظيمة المخالفة للسنة والإجماع وقد سبق إيضاح ذلك في جواب على السؤال الأول .
الوجه الثاني :اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة ، وهذا من أبطل الباطل ولا أصل له في الشرع المطهر ، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو فلان ، بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين .


الدعاء الجماعي في عرفة لا أصل له والأحوط تركه

س:ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا آمين . هذا الدعاء بدعة أم لا ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1537 في 23/11/1416هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 267)
ج:الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع يديه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة ، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء ، ويسمى جبل إلال ، واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته ، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل رغبة ورهبة ، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء ، قال الله تعالى : "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين"(سورة الأعراف ، الآية 55) ، وقال تعالى : "واذكر ربك في نفسك " (سورة الأعراف ، الآية 205) .
وفي الصحيحين : قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : رفع الناس أصواتهم بالدعاء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً بصيراً ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته "(رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم 19102 ، والبخاري في (الدعوات) باب الدعاء إذا علا عقبه برقم 6348 ، ومسلم في (الذكر والدعاء) باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم 2704) . وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك . قال تعالى : "ذكر رحمت ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه نداء خفيا"(سورة مريم ، الآيتان 2 ، 3) ، وقال عز وجل : "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم " (سورة غافر ، الآية 60) .
والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة ، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم : "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " (رواه الترمذي في (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585) .
أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً والأحوط تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت ، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك ، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك .
أما التجمع في يوم عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (رواه البخاري معلقاً في باب النجش ن ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) أخرجه مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق .

يتبـع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:20

اقتباس :
وقت بدء الدعاء في عرفة

س:ما هو الوقت الذي يبدأ فيه الدعاء في عرفة ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين ، يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة ، يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238إلى أن تغيب الشمس .

باب صفة الحج والعمرة
(3) المبيت بمزدلفة
المبيت بمزدلفة واجب ومن تركه فعليه دم
س:ما حكم الوقوف بمزدلفة والمبيت فيها وما قدره ومتى يبدأ الحاج الانصراف منها ؟(نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 بتاريخ 12/12/1411هـ ، وفي جريدة (الرياض ) بتاريخ 7/12/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 6/12/1418هـ ، وفي جريدة (عكاظ) بتاريخ 7/12/1418هـ)
ج:المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح ، وقال بعضهم إنه ركن ، وقال بعضهم مستحب ، والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب من تركه فعليه دم ، والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار يصلي فيها الفجر ، فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً ، والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة ، ويدعو فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً .
ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام ، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يذكروا الله كثيراً بعد الصلاة ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس ، ويسن رفع اليدين مع الدعاء في مزدلفة مستقبلاً القبلة كما فعل في عرفة ، ومزدلفة كلها موقف .
س:ما حكم المبيت بمزدلفة قبل منتصف الليل ؟(نشر في (نشرة الحسبة) العدد 17 لشهري ذي القعدة وذي الحجة 1417هـ)
ج:يجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر إلا لعذر من مرض ونحوه ، فيجوز له ولمن يقوم بشئونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى منى ؛ لمبيت النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238بها في حجه إلى الفجر ، وترخيصه لأهل الأعذار في الانصراف من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل .

من صلى المغرب والعشاء بمزدلفة ثم انصرف لا يعتبر مؤدياً للواجب
س:نرى في هذه الأيام عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة الزحام الشديد بحيث إن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة لا يستطيع المبيت فيها من شدة الزحام ويجد مشقة في ذلك ، فهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة ؟ وهل على الحاج شيء إذا ترك المبيت بها ؟ وهل تجزئ صلاة المغرب والعشاء عن الوقوف والمبيت في مزدلفة ، وذلك بأن يصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ثم يتجه فوراً إلى منى فهل يصح الوقوف على هذا النحو ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل . (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1539 في 8/12/1416هـ)
ج:المبيت بمزدلفة من واجبات الحج ؛ اقتداء بالنبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238فقد بات بها أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238وصلى الفجر بها وأقام حتى أسفر جداً ، وقال : "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم العيد راكباً برقم 1297) ولا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعاً ثم انصرف ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل .
وإذا لم يبت في مزدلفة فعليه دم ، جبراً لتركه الواجب ، والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في كون المبيت في مزدلفة ركناً أو واجباً أو سنة مشهور معلوم ، وارجح الأقوال الثلاثة أنه واجب على من تركه دم وحجه صحيح ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم . ولا يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل لا للضعفة ، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفروا ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس ؛ تأسياً برسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، ومن لم يصلها إلا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذاً بالرخصة . والله ولي التوفيق .
الجمع والقصر في الحج

س:ما حكم من صلى صلاتي المغرب والعشاء قصراً وجمع تأخير قبل دخول مزدلفة وذلك لأسباب طارئة ، منها تعطل سيارته في الطريق إلى مزدلفة وخشية فوات وقت المغرب والعشاء حيث كان الوقت متأخراً جداً فصلى صلاتي المغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل مزدلفة بمسافة بسيطة ، ثم نام ريثما يتم إصلاح سيارته ثم صلى أيضاً صلاة الفجر وذلك بعد دخول وقت صلاة الفجر أيضاً صلاها على حدود مزدلفة حيث أنه لم يستطع دخول مزدلفة إلا في الصباح والشمس قد أشرقت ، فهل تصح صلاته هذه لكل من المغرب والعشاء والفجر على حدود مزدلفة ؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 بتاريخ 1/12/1416هـ)
ج:الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع ، كما قال أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "(رواه البخاري في (التيمم) باب قول الله تعالى : "فلم تجدوا ماء" برقم 335) . ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل ؛ لقوله تعالى : "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً "(سورة النساء ، الآية 103) أي مفروضاً في الأوقات ، ولقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "وقت العشاء إلى نصف الليل "(رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) باب وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل برقم 572 ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب أوقات الصلوات الخمس برقم 612) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، والله اعلم .

السنة المحافظة على الوتر في الحضر والسفر وليلة مزدلفة
س: هل يسقط الوتر وركعتا الفجر في مزدلفة ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها يوم التروية بمنى سنة 1402هـ)
ج:السنة أن يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238فعل ذلك في مزدلفة ، وهكذا في أسفاره كلها . أما سنة الظهر والعصر وسنة المغرب والعشاء فالسنة تركها أيام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ترك ذلك وقال : "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) وقد قال الله عز وجل : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (سورة الأحزاب ، الآية 21) ، أما الوتر فالسنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238كان يوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام ، وأما قول جابر إنه اضطجع بعد العشاء . فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام ، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصلاة والسلام . والوتر نافلة ، فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فلا حرج عليه ، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعاً ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : "كان النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"(رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 746) متفق على صحته ، وذلك لأنه كان أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238يوتر من الليل غالباً بإحدى عشر ركعة ، يسلم من كل ثنتين ، فإذا شغله عن ذلك نوم أو مرض قضاهما من النهار شفعاً ، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام ، والله الموفق .
يجوز الخروج من مزدلفة في النصف الأخير من الليل

س:متى يخرج الحاج من مزدلفة إلى منى في أي ساعة من الليل ؟ وهل يرجم عن النساء وهن قادرات على الرجم من أجل الزحام ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)
ج:يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك ، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل وان يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238فعل ذلك وقال : "خذوا عني مناسككم "(رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) ، ولمن تعجل أن يرمي الجمرة قبل الفجر ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت ، ولم يثبت أن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنكر عليها ذلك فدل ذلك على الجواز وأنه لا حرج في ذلك ولما في ذلك من التيسير والتسهيل على الحاج ولاسيما الضعفاء منهم .
س:إذا كان معنا عوائل كثيرة فهل نخرج من مزدلفة قبل الفجر ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)
ج:الذي معه عوائل قد شرع له النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ورخص له أن يفيض من مزدلفة في آخر الليل قبل الفجر في النصف الأخير من الليل إلى منى حتى يرمي الجمرة قبل الزحام ، ثم من أراد أن يبقى في منى بقي في منى ومن ذهب إلى مكة للطواف فلا بأس كما تقدم في جواب السؤال الذي قبل هذا .

يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:21

حكم المبيت خارج مزدلفة

س:هناك من يبيت خارج مزدلفة لأنهم يمنعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى فيبيت في منى فهل عليه هدي ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:إذا كان لا يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه : "فاتقوا الله ما استطعتم " (سورة التغابن ، الآية 16) ، وإن كان ذلك عن تساهل منه فعليه دم مع التوبة .
السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر

س:هل السنة أن يمكث الحاج إلى أن يصلي الضحى أم أنه ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة من مزدلفة ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس هذا هو الأفضل إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله حتى يسفر ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد منتصف الليل ، لكن من جلس حتى يسفر وصلى الفجر بها وجلس حتى يسفر يدعو الله مستقبلاً القبلة ، ويلبي ويدعو ويرفع يديه ، هذا أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي في مزدلفة حتى أسفر ، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس ، وخالف المشركين فكانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر ، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم .
الصبي إذا فاته المبيت في مزدلفة فعليه الهدي

س:الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه هدي ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:نعم إذا فاته المبيت بمزدلفة أو منى فعلى وليه هدي ؛ لأنه قد لزمته أحكام الحج بسبب إحرامه إن كان مميزاً ، أو إحرام وليه عنه إن كان غير مميز ، ولأنه كالحاج المكلف المتنفل ، والمعتمر المكلف المتنفل ، فإنهما يلزمهما أحكام الحج والعمرة ؛ لقول الله سبحانه : "وأتموا الحج والعمرة لله " (سورة البقرة ، الآية 196) ، والآية المذكورة تعم المفترض والمتنفل .
كيفية الوقوف عند المشعر الحرام

س:عند المشعر الحرام هل يكون الحاج واقفاً رافعاً يديه ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج: يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفاً أو جالساً فالأمر واسع والحمد لله ، وهكذا في عرفات يشرع رفع اليدين في الدعاء.
المرور بمزدلفة دون المبيت لا يكفي

س:هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ)
ج:المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ، فإذا لم يبت بها فإنه يلزمه فدية – أي دم يذبح لمساكين الحرم- يجزئ في الأضحية ، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها ، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيراً فإنه لا فدية عليه .


يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:22


باب صفة الحج والعمرة

(4) رمي الجمار
جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد


س:أي الجمرات ترمى بسبع اليوم الأول ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)
ج:الجمرة التي تلي مكة ، الجمرة التي يقال لها جمرة العقبة ، وهي آخر الجمار من جهة مكة ترمى بسبع يوم العيد ، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في حق من لم يتعجل فإن عليه أن يرمي الثلاث بعد الزوال ، ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف وهي التي أقرب من جهة مسجد الخيف ، يبدأ بها ثم الوسطى ، ثم الأخيرة التي رماها يوم العيد وهي تسمى جمرة العقبة .



بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به


س:متى يبدأ الحاج رمي الجمرات ؟ وما كيفية الرمي ؟ وما عدد الحصى ؟ وبأي الجمرات يبدأ الرمي ؟ ومتى ينتهي ؟(نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ)
ج:يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها :جمرة العقبة يرميها يوم العيد ، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك ، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ، ويستمر إلى غروب الشمس ، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة ، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل .
والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية ، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً ، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل ، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها ؛ لأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام .
س:من أين يؤخذ حصى الجمار ؟ وما صفته وما حكم غسله ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1401هـ)
ج:يؤخذ الحصى من منى ، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس ، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة ، ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه ، وأيام التشريق يلقطها من منى كل يوم واحد وعشرين حصاة ، إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وغن لم يتعجل فثلاث وستون ، وهي من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق ، كما قال الفقهاء ، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً .
حكم رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد

س:نحن جماعة من الحجاج بعضنا معه نساء والبعض الآخر مفرد ، فهل يجوز للمفرد رمي جمرة العقبة مع جماعته بعد نصف الليل ؟ علماً أنكم تعرفون المشاق أثناء الحج .(سؤال من س ع . ح . أجاب عنه سماحته بتاريخ 1/9/1408هـ)
ج:لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم ؛ ولهذا رخص النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر . أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى ، ولأنه روي عنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه قال : "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف ، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من لليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع ، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط ؛ جمعاً بين الأدلة ، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم .



حكم من رمي جمرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة العيد


س:أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة ، وأثناء ذلك انتقض وضوئي ، فأكملت الطواف ، ونظراً لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب ، فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علماً بأن حجي كان مفرداً ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 6 في 27/11/1405هـ ص19 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 102 طبعة 1408هـ)
ج:أولاً :رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم ، فلا يجوز رميها قبل ذلك .
ثانياً : طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح ، وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضاً لكونه طاف على غير طهارة ولكونه انتقض وضوئه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح ، فعليه أن يعيد الرمي ، وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة . وبنية رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه ، وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم ؛ لأنه ما رمى في الحقيقة ، فعليه دم يذبحه في مكة لفقراء الحرم بنية ترك الرمي ، وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحجة أو في محرم متى ذكر حتى يكمل حجه . وعليه دم ثان عن تركه المبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ، وبالله التوفيق
حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً

س:ما حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً بالحصى يرمي الحاج الحصى فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ ، شريط رقم 1)
ج:المهم وقوعه في المرمى ، إذا وقع في المرمى كفى والحمد لله ولو تدحرج وسقط لا يضر .

الحكم فيمن رمى الشاخص دون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض

س:حججت وأنا من أهل مكة قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفرداً ، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي في وسط المرمى ظناً مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه فما الحكم ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ شريط رقم 1)
ج:الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية ، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام ؛ لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم .
أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصراً ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة ، وقد قال سبحانه : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (سورة الأحزاب ، الآية 21) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع : "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) .


حكم الرمي بعد العصر

س:لدي بنات يحججن فرضهن هذا العام فهل يجوز أن يرمين جمرة العقبة بعد العصر مخافة الزحمة ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)
ج:إذا رمين يوم العيد بعد العصر فلا باس ؛ لأن يوم العيد يجوز الرمي فيه كله ، ويجوز أيضاً الرمي في الليل بعد غروب الشمس من ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد لجمرة العقبة لمن لم يرمها في النهار في أصح قولي العلماء ، وهكذا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في الليل لمن لم يتيسر له الرمي في النهار بعد الزوال ، أما اليوم الثالث عشر فإن الرمي فيه ينتهي بغروب الشمس ، ولا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند أكثر أهل العلم وهو الحق الذي لا شك فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة ، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم "( رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) .
فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كما يلزم اتباعه في كل ما شرع الله وفي ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لقول الله عز وجل : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(سورة الحشر ، الآية 7) ، وقوله عز وجل : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "(سورة الأحزاب ، الآية 21) . والآيات في هذا المعنى كثيرة والله الموفق .
س: هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في حج الفريضة ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)
ج:إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكبر سن أو ضعف قوة أو حاملاً أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم فإنها توكل ثقة يرمي عنها . أما إذا كانت قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام ، كما رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أسوة .
س: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟ (نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ)
ج:لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر رمى ليلة اثنتي عشرة عن اليوم الحادي عشر ، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر .
أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق .
س:عندي بنت وحجها فرض ولكن بها ضيق في النفس هل أتوكل عنها في الرمي ؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً .(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)
ج:يجوز لها التوكيل لثقة يرمي عنها دفعاً للخطر ؛ لقول الله عز وجل : "فاتقوا الله ما استطعتم "(سورة التغابن ، الآية 16) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "يسروا ولا تعسروا" (رواه البخاري في (العلم) باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة برقم 69 ، ومسلم في (الجهاد والسير ) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير برقم 1734) .
س:امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميها عنها ؛ لأنها معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة ، فما حكم ذلك ؟(نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 127)
ج:لا شيء عليها في ذلك ، ورمي الوكيل يجزئ عنها ؛ لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم عل النساء ولاسيما من معها طفل .
س:عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي ؛ لأنني حامل وكان معي والدي ورمى عني ، فهل علي شيء ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10877 في 7/1/1417هـ)
ج:رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه ؛ لقول الله تعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) فلا يحل لأحد التهاون في ذلك كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام ، وهذا خطا عظيم ، ولكن إذا كان الإنسان عاجزاً كمريض أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فلا بأس ، وهذه المرأة لا حرج عليها إن شاء الله .


الوكالة في الرمي لا تجوز إلا من عذر شرعي

س:ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 ص 63 في 15/12/1400هـ ، وفي العدد 7 ص 77 في 2/12/1404هـ وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 96 طبعة 1408هـ)
ج: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها ، وما أشبه ذلك ، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح ؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة ، لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس . والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب .
وكذلك إذا سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز ؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً ، وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام منى هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر ، بل عليه دمان : دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة أيضاً ، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعاً ، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " (رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327) ، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"(رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755 ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328) متفق على صحته . وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمنى ليلة أحد عشر وليلة إثني عشر مع التوبة إلى الله من فعله المذكور .
س:هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أم أن علي في ذلك دم ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي العدد 6 في 27/11/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 86 طبعة 1408هـ ، وفي جريدة (المدينة) العدد 12072 في 11/12/1416هـ)
ج:لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي ، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان عاجزاً انتظر ووكل من ينوب عنه ، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر .
أما إن كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه ؛ لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعاً ؛ لأن الشروع في الحج يوجب إكماله ، كما قال الله سبحانه وتعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) ، وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال . وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادراً على فعلها . فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة .
الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه أولاً إذا كان مفترضاً

س:إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 7 في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 104)
ج:إذا ناب المرء عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه ، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر ، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج، أما هو فيبدأ بنفسه ولاسيما إذا كان مفترضاً .
أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما ، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد ، لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل يوم (عن كل شخص) ، ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلاً .أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه .
حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض

س:ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟(نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 وتاريخ 7/12/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/12/1415هـ)
ج: من شك فعليه التكميل ، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها.


يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:23


حكم الرمي من الحصى الذي حول الجمار

س:هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار ؟(نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 بتاريخ 7/12/1416هـ)
ج:يجوز له ذلك ؛ لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي ، أما الذي في الحوض فلا يرمى شيء منه .
العبر المستفادة من رمي الجمار

س:ما العبرة التي يخرج بها المسلم عند رميه الجمرات ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (البحوث الإسلامية) وقد نشر في العدد 7 عام 1403هـ)
ج:رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238تفيد المسلم في العبرة الأجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها :
أولاً :أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له إبليس في هذه المواقف ، ونبينا محمد أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238حين شرع ذلك لأمته في حجة الوداع .
ثانياً :إقامة ذكر الله وإعلانه لقول النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله "(رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) مسند عائشة برقم 24557 ، وأبو داود في (المناسك) باب في الرمل برقم 1888)
ثالثاً :التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد ترمى بسبع حصيات كالطواف سبعاً ، والسعي سبعاً ، وقد قال النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238: "أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر " (رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند علي بن أبي طالب برقم 879 ، والنسائي في (قيام الليل وتطوع النهار) باب الأمر بالوتر برقم 1675 ، وأبو داود في (الصلاة) باب استحباب الوتر برقم 1416) وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة
فيما يشرع لعباده قد يعلمها العباد أو بعضها وقد لا يعلمونها ، لكنهم موقنون بأن الله سبحانه حكيم عليم ، لا يفعل شيئاً ولا يشرع شيئاً عبثاً .
رابعاً :أن الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله ، وأن المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الأسرار ؛ لأن الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئاً إلى جانب علم الله عز وجل . فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال لأمره وإن لم يعلم الحكمة .
خامساً :رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر في حالة الأداء كما أنه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحددة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار الأولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع واحدة بعد أخرى مع الهدوء وعدم الإيذاء للآخرين بقول أو فعل كل هذا يعود المؤمن على تنظيم الأمور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في أوقاتها كاملة .
سادساً :الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الإسراف ووضع الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة أو نقص .
الحلق أفضل من التقصير

س: أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة والحج ؟ وهل يجزئ تقصير بعض الرأس ؟ (نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 بتاريخ 12/12/1411هـ)
ج:الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً ؛ لأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238دعا للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة والرحمة ، وللمقصرين واحدة ، فالأفضل الحلق ، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج ؛ لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل . أما إن كانت العمرة بعيدة عن الحج مثلاً في شوال يمكن لشعر الرأس أن يطول فإنه يحلق حتى يحوز فضل الحلق .
ولا يجوز تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه ، في أصح قولي العلماء ، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله .والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير .
الأكمل تعميم شعر الرأس بالقص

س:حججت العام الماضي متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، وبعد فراغي من العمرة قصرت شعر رأسي بالمقص بحيث أخذت بعض الشعيرات من معظم أجزائه بحجة أنني سوف أحلقه بعد أداء الحج فهل فيما فعلت شيء ؟ أفتونا مأجورين ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج: ما فعلته من القص المذكور بالمقص مجزئ وليس عليك شيء ، والأحوط والأكمل تعميم شعر الرأس بالقص ، والحلق أفضل من القص ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238دعا بالرحمة والمغفرة ثلاث مرات وللمقصرين مرة ، إلا إذا كان قدوم الحاج في وقت قريب من الحج فإن الأفضل له أن يقصر حين تحلله من العمرة ويبقي الحلق للحج؛ لأن الرسول أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أمر الذين قدموا معه للحج في حجة الوداع وليس معهم هدي أن يقصروا ولم يأمرهم بالحلق .
والحكمة في هذا ، والله أعلم ، أن يبقى بقية الرأس للحلق من التحلل من الحج . والله ولي التوفيق .
مكان الحلق والتقصير

س: إذا رمينا جمرة العقبة هل لابد من الحلق في منى أو نحلق بعد النزول إلى مكة ؟ وخاصة أنه ربما لا توجد إمكانيات الحلاقة في منى ؟ أرجو من سماحتكم إيضاح ذلك ، وهل ونحن محرمون أم لا ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من السائل ب. ب. ص . أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ)
ج:الحلق أو التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما .

حكم التحلل بعد رمي جمرة العقبة


س:امرأة جاهلة رمت جمرة العقبة يوم النحر وأحلت إحرامها ولبست البرقع ، ولم تقصر، ولم تطف طواف الإفاضة ماذا يجب عليها ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون))
ج:ليس عليها شيء ؛ لأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم وهو قول قوي وإنما الأحوط ، هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر ، أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة . ومتى فعل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله . والله ولي التوفيق .


باب صفة الحج والعمرة

(5) طواف الإفاضة
حكم من لم يكمل طواف الإفاضة


إلى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : سؤالي هو : والدي أتى من مصر لأداء فريضة الحج ولم يكمل طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضعف جسمه .
أولا : هل حجه صحيح أم لا ؟
ثانياً : ماذا أفعل له ؟ أنا ابنه الذي أعمل في المملكة .
ثالثاً : ماذا عليه إن كان قد جامع زوجته وهل عليه أن يتوقف عن مجامعة زوجته أم لا ؟
رابعاً : إن كان ولابد من حضوره هل بالإمكان من تأخير حضوره إلى شهر رمضان لأداء العمرة وأداء ما عليه من الحج ؟
أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين كل خير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (صدر من مكتب سماحته برقم 3952/ ح وتاريخ 3/2/1414هـ جواباً عن سؤال موجه إليه من هـ . ف.)
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يلزم والدك الحضور فوراً حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي ، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى ، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها حتى يطوف ويسعى ، وحجه صحيح وعليك أن تساعده في ذلك حسب الطاقة بارك الله فيك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


حكم من رفض إحرامه بعد المبيت بمزدلفة


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. م. ب. غ. وفقه الله . آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده : وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17/3/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحج وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة ، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب ، ثم تضايقت من نفسك ولم تكمل مناسك الحج ، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك ؟ (صدر عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من مكتب سماحته برقم 3862/1/1 وتاريخ 28/3/1392هـ.)
الجواب : أنك لا تزال محرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توافر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب ، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج ، وتصلي ركعتي الطواف ، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية الحج ، ثم تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه ، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء ، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها ، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج أفضل ، وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم ؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح ؛ لقوله تعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة ، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء ، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق . وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


حكم من شك في عدد الأشواط


س:ذهبنا للحج وعند الطواف والانتهاء منه قال بعضنا : إننا أتممنا الأشواط السبعة ، وقال آخرون : بقي شوط . فبعضنا قد بقوا لأداء شوط آخر وانصرف آخرون وأنا منهم ، فما حكم الحج وهل هو صحيح ؟ (فتوى صدرت من مكتب سماحته)
ج:إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم اكملوا الأشواط السبعة فالطواف صحيح والحمد لله ، أما الذين شكوا فعليهم أن يكملوا شوطاً سابعاً إن لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل أعادوا الطواف أما الذين انصرفوا وهم غير متيقنين أنهم اكملوا السبعة فعليهم أن يرجعوا إلى مكة وأن يأتوا بالطواف كاملاً مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير ، وإذا كان أحد منهم أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة ؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل الطواف ، وهي كذلك ليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف – أعني طواف الإفاضة- ويوزع لحمها على الفقراء في مكة ، أما من كان شكه طارئاً بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف كحالكم معتقداً كماله فإنه لا شيء عليه ، ولا يلتفت لهذا الشك . وهذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ منها . والله ولي التوفيق .
حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة


س:أنا شخص طفت طواف الإفاضة في يوم عرفة فسمعت أنه يجب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف الإفاضة فهل علي طواف وداع رغم أنني طفته ؟(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في دروس المسجد الحرام في 25/12/1418هـ)
ج: طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة ، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده ، هذا هو وقت طواف الإفاضة ، والذي طاف يوم عرفة جاهلاً ، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده ، ولابد من طواف الإفاضة ووقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده ، وعليك إذا كنت لم تطف أن تطوف بعد ذلك ، وإن كنت أتيت أهلك قبل الطواف بعد الرمي والحلق فعليك ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار ، أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فالحمد لله تطوف وتكمل حجك ، وتسعى مع الطواف إذا كنت حاجاً قارناً أو مفرداً ولم تسع قبل عرفة ، فعليك أن تسعى وتطوف لحجك .
وأما الطواف الذي في يوم عرفة فهذا لا يصح ، إلا إذا كان الإنسان قادماً من بلده في يوم عرفة ووصل مكة وطاف وسعى ثم خرج يوم عرفة من مكة إلى عرفات ، فهذا يسمى طواف القدوم ، وإن كان متمتعاً يسمى طواف العمرة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ، هذا يسمى طواف العمرة ، وإن كنت قارناً أو مفرداً طاف ثم سعى ثم خرج إلى عرفات في آخر النهار أو في الليل ، وهذا يعتبر طوافه صحيحاً ، لكن يسمى بطواف القدوم ، وليس بطواف الإفاضة ، طواف الإفاضة إنما يكون بعد الحج بعد النزول من عرفة والمزدلفة .



يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:25


حكم لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج لهذا العام ، وأريد أن أستفسر عن بعض أمور الحج التي أجهلها وأرجو من الله ثم من سماحتكم أن تنيروا لنا الطريق ولكم في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله ، وهذه الأمور هي :
س: هل بعد الرمي في اليوم العاشر إذا أردنا النزول إلى مكة للطواف والسعي ، وتيسر لنا الحلق ، فهل نطوف بالإحرام حتى نهاية السعي أم جائز لنا لبس المخيط بعد الرمي والحلق في منى ؟ (سؤال مقدم من / ب. ب. ص . أجاب عنه سماحته في 3/11/1413هـ )
ج:إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوى تحريم النساء وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس ؛ لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلاً أو امرأة لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط . والله ولي التوفيق .
حكم الطواف على غير طهارة

س:من طاف على غير طهارة ثم سعى وهو جاهل بذلك ، فهل يعيد الطواف ثم يسعى بعده؟ وهل يجوز تأخير الطواف إلى طواف الوداع بدون سعي ؟ جزاكم الله خيراً .(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1494 في 10/1/1416هـ)
ج:عليه أن يعيد الطواف ، وإن أخره حتى يعزم على السفر ، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع ، وإن أعاد السعي فحسن ، خروجاً من الخلاف .
الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا

س:إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها ؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك ، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق . (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 5/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 117 طبعة 1408هـ)
ج:إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر ، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة ، ولكنه قول لا دليل عليه ، بل الصواب جواز تأخيره ، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة ، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه .
والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما ؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك ، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم .

النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين

س: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي ، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام ، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟ (نشر في كتاب (الدعوة) ج 1 ص 134 ،وفي جريدة (الشرق الأوسط ) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 9 طبعة 1408هـ)
ج:نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر ، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت ، وليس لأقل النفاس حد محدود ، فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر ، لكن نهايته أربعون ، فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها ، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كما أوصى النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238حمنة بنت جحش بذلك.
س:سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم ، فما حكم ذلك ؟ (نشرت في كتاب (الدعوة) ج1 ص 136 وفي جريدة (المدينة) العدد 11726 في 14/12/1415هـ ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ )

ج:إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي أصابها الدم فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ، وبذلك يتم حجها .
وعليها دم في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج ؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها .
وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج ، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم .
وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين أصابها الدم ، ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة. نسأل الله أن يتوب عليها .


حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع
س:هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حال الخروج مباشرة من مكة والعودة إلى الوطن ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد السابع في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 114 طبعة 1408هـ)
ج:لا حرج في ذلك ، لو أن إنساناً أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء ، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع ، وإن طافهما – طواف الإفاضة وطواف الوداع – فهذا خير إلى خير ، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك .

من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه


س: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد السابع في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 108 طبعة عام 1408هـ)
ج:من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : "بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً " (رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265 ، مسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206 ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.


باب صفة الحج والعمرة (6) السعي

حكم السعي

س: ما حكم السعي في الحج والعمرة ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:ركن من أركان الحج والعمرة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجته وعمرته عليه الصلاة والسلام .


المفرد والقارن لا يلزمهما سعي آخر

س:حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة ، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 7 في 2/12/1404هـ ص 79 ، وكتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 113 طبعة عام 1408هـ)
ج:هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً بالحج والعمرة جميعاً ، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفرداً أو قارناً ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر ، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر ، والسعي الذي سعاه أولاً مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد ، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارناً بالحج والعمرة أو كان مفرداً للحج ، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحج ، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة
حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة

س: هل يجوز تقديم سعي الحج قبل طواف الإفاضة ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ)
ج:الأفضل بعد الطواف ، ولا ينبغي التقديم بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا قدم الإنسان السعي ساهياً أو جاهلاً أجزأه .
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ : ع. س. م. القاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية . وفقه الله لما فيه رضاه آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 8/1/1413هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة الخمسة كان معلوماً :
س: رجل أحرم بالحج يوم التروية من مكة المكرمة ، ثم ذهب بعد إحرامه في ذلك اليوم إلى الحرم فطاف طواف الإفاضة فقط واكتفى بسعيه الأول يوم التروية ، فهل يجزئه ذلك السعي ؟ حيث إنني رأيت بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك ، كطواف القدوم مثلاً . وإذا كان هذا الشرط صحيحاً فما مستند الأخذ به ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من فضيلة الشيخ / ع . س . م . أجاب عنها سماحته في 7/2/1414هـ)
ج:فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجه وَعُمَرِهِ يسعى بعد الطواف ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة ، كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى بعد طواف ليس بنسك ، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع ، وهو نسك . وسعى في عُمَرِهِ بعد الطواف وهو نسك ، بل من أركان العمرة .
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج26 ما يدل على أنه فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع .
ولكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي ، والنحر ، والحلق أو التقصير ، والطواف والسعي ، والتقديم والتأخير قال : "لا حرج "(رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015) .
وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة ، وبه قال جماعة من العلماء . ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف . فقال : "لا حرج" . وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة ، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك . فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك ، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى .
لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك ؛ احتياطاً ، وخروجاً من خلاف العلماء ، وعملاً بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره .
ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل . أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه . وممن صرح بذلك صاحب المغني ج3 ص 390 حيث نقل رحمه الله تعالى الجواز عن عطاء مطلقاً وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي . أ . هـ
ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل الحج لمن أحرم بالحج من مكة أنه صلى الله عليه وسلم أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع ، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى ، فدل ذلك على أن المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي ، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه . والله ولي التوفيق .
حكم من حج ولم يسع

س: أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم اسع فما الحكم ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس المسجد الحرام في 25/12/1418هـ )
ج:عليك السعي ، وهذا غلط منك ، ولابد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لابد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن ، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء ؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق وعليه دم إن كان قد أتى زوجته .



يتبع
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Mod124au5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الأحد 29 ديسمبر - 14:26



حكم الزيادة في السعي

س: لقد سعيت بين الصفا والمروة ولكن عملت الشوط من الصفا إلى الصفا على أنه واحد هل علي شيء في ذلك ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام بتاريخ 25/12/1418هـ)
ج:هذه زيادة منك فقد سعيت أربعة عشر شوطاً والواجب سبعة والسبعة الأخرى لا تجوز ؛ لأنها خلاف الشرع لكنك معذور بالجهل ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثلها إذا حججت أو اعتمرت ؛ لأن الذي حصل به المقصود سبعة من الصفا للمروة ثم من المروة للصفا ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، سبعة أشواط .


حكم الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل


س:طفت طواف القدوم وطواف الإفاضة بدون سعي ، هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بزمن طويل ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الحادي عشر في 15/12/1400هـ)
ج:لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم ، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه ، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف ، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل ، وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك ؛ لأن السعي عبادة مستقلة ، فإذا فصل بينهما بشيء فلا يضر ، ولهذا لو قدم الحاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلك ، وإن قدمه فلا حرج في ذلك .
حكم من قصر ولبس ثيابه قبل إتمام السعي

س:إنسان سعى خمسة أشواط أو ستة ناسياً أو جاهلاً ثم قصر ولبس ثيابه فما الحكم ؟(إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)
ج:عليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل قليلاً ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه ، ولا شيء عليه غير ذلك . أما إن كان الفاصل طويلاً فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق أو يقصر ، ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان ؛ لقول الله سبحانه : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .. " (سورة البقرة ، الآية 286) الآية من سورة البقرة ، وقد صح عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أن الله سبحانه قال : "قد فعلت" (رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم 126) رواه مسلم في صحيحه . والله الموفق .



حكم من سافر ولم يكمل سعيه


س:حججت العام الماضي وفي أثناء السعي وكان قد بقي منه ثلاثة أشواط مرضت إحدى مرافقاتي ، فذهبت بها إلى السكن ثم سافرت إلى البلد الذي أعمل فيه ، فماذا علي يا سماحة الشيخ ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 24/9/1418هـ)
ج:يجب عليك أن تعودي إلى مكة ، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق ، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء ، إن كان لديك زوج قد جامعك ، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم . وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مكة مع التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك . غفر الله لنا ولك ولكل مسلم.



باب صفة الحج والعمرة

(7) أعمال يوم النحر

السنة ترتيب أعمال يوم النحر




س:ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر ، وهل يجوز التقديم والتأخير ؟ (نشر في جريدة (الندوة) العدد 9896 في 12/12/1411هـ)
ج:السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات ، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة ، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة ، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي ، ثم يحلق رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل .
ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل ، كما فعله النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام . هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي . فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، أو نحر قبل أن يرمي ، أو أفاض قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه . النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238سئل عن من قدم أو أخر فقال : "لا حرج لا حرج "(رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83 ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306 .) .
س:هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها يوم التروية بمنى عام 1402هـ)
ج:السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور ، وقد تكون خمسة :
الأول : الرمي ، برمي الجمرة ، أي : جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل ، يرميها بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك . أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238.
الثاني :النحر ، نحر الهدي إذا كان عنده هدي ، فإنه ينحره في منى ، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء ، أو في مكة وفي بقية الحرم .
تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى ، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة .
الثالث :الحلق أو التقصير . فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة .والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف كل ضفيرة قليلاً .
الرابع :وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج . وإذا كان عليه سعي صار خامساً ، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته . وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم .
وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة : أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي . وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238هكذا ، فإنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة للطواف عليه الصلاة والسلام . لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، فلو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا ؛ لأن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238سئل عن ذلك فقال : "لا حرج . لا حرج "(رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم 83 ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم 1306) عليه الصلاة والسلام .
والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض ، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا . فالأمر في هذا واسع والحمد لله ، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة ، وقد ثبت عنه أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238أنه سأله سائل فقال : يا رسول الله ، أفضت قبل أن أرمي فقال : "لا حرج" وسأله آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي . فقال : "لا حرج" قال الصحابي الراوي عن النبي أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 12612978043770466238فما سئل يومئذ يعني –يوم النحر- عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال : "لا حرج . لا حرج" عليه من ربه افضل الصلاة وأزكى التسليم . وهذا من لطف الله سبحانه بعباده ، فلله الحمد والمنة .


مع خالص التحيات


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
scupulra1986
عضو ذهبى
عضو ذهبى
scupulra1986


عدد المساهمات : 307
تاريخ التسجيل : 04/05/2013

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز Icon_minitime1الجمعة 3 يناير - 15:06

[color:860c=000099]أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 146930_1290528732
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مفتى المملكه العربيه السعوديه )
» الغزو الفكري - أسئلة وأجوبة
» أسئلة وأجوبة - للشيخ : ( عبد الرحيم الطحان )
»  أسئلة وأجوبة من موقع طريق الإسلام
»  أسئلة وأجوبة عن مكافحة زيادة الوزن والبدانة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑ :: فتاوى الحج والعمرة-
انتقل الى: