منتدي المركز الدولى


فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين 1110
فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين 1110
فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sweetgir
عضو ذهبى
عضو ذهبى
sweetgir


عدد المساهمات : 354
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين   فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين Icon_minitime1الجمعة 21 فبراير - 21:19

فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وبعد :
دخلت الإجازة وفيها تكثر الأعراس ومما لا شك فيه أن الزواج نعمة عظيمة وحق النعمة أن تشكر ولذلك أنكر الله على من لا يشكر هذه النعمة فقال تعالى (( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ))
وكثير من الأعراس يحصل فيها كفران لهذه النعمة وعدم شكر لها بكثرة المنكرات فيها وقد وقفت على مجموعة من الفتاوى الشرعية المتنوعة المتعلقة بالأعراس للعلامة ابن جبرين يرحمه الله أحببت نقلها لتعم الفائدة وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة والله الموفق والمعين وهو حسبنا ونعم الوكيل :
حكم الزغاريد والتصفيق للعروس بين النساء
رقم الفتوى (12803)
س: في الأفراح والمناسبات السعيدة اعتاد النساء على إطلاق الصيحات التي تسمى بـ (الزغاريد) وكذلك يقمن بالتصفيق عند قدوم العروس، فما حكم الشرع في هذا ؟
الاجابـــة لا تجوز هذه الصيحات، فالمرأة لا ترفع صوتها ؛ فهو عورة عند الرجال ؛ بدليل منعها من الأذان ، ومن رفع الصوت بالتلبية ؛ فعلى هذا يجوز لهن عند قدوم العروس التهنئة لها، والسلام عليها، والتبريك ، والدعاء للزوجين بالخير والسرور، والسعادة الدائمة، بدون رفع صوت، وبدون زغاريد . وكذلك لا حاجة إلى التصفيق، ولو قصدوا به الإعجاب والغبطة، وإنما يجوز التصفيق للنساء عند الحاجة إلى تنبيه الرجال، أو الإمام في الصلاة ونحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
زفاف النساء للعروس والغناء لها وجلوسها في الكوشة
رقم الفتوى (12802)
س: تعودن النساء القيام بزفّ العروس من مدخل قاعة الأفراح إلى ما يسمى بالكوشة ؛ وهي منصة مرتفعة مزينة بالورود تجلس عليها العروس أمام الحضور. وفي أثناء الزفة يضربن بالدف وينشدن بعض الأناشيد المشتملة على ذكر الله أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه و سلم - أو الدعاء للعروسين وتهنئتهما ، وغير ذلك من الألفاظ العفيفة . فما حكم الزفة ؟ وما حكم اتخاذ الكوشة والجلوس عليها ؟ وما حكم هذه الأناشيد ؟ وما حكم رقص النساء على أناشيد كهذه ؟

الاجابـــة هذه الزفة من محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة . فالأصل في النساء عمومًا وفي العروس خصوصًا الاستحياء والاحتشام ، والتزيين للزوج خاصة ، والتستر عن غيره. فبروزها أمام الحضور، وجلوسها على الكوشة المرتفعة المزينة بالورود دليل رعونتها وعدم خفارتها . وإنما على أهلها سترها وحجبها ؛ حتى تدخل على زوجها وهي مصونة محفوظة عن الأنظار ؛ حتى لا تكون محل احتقار وازدراء وتصغير لشأنها. فأما الضرب بالدف الذي ليس فيه صنوج، وليس له صوت رفيع فإنه جائز، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم - : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ويكون علامة على الفرح والسرور والابتهاج، ولا بأس أيضًا بالنشيد المشتمل على التحية والهناء والترحيب، والمديح الصادق، وعلى ذكر الله، والصلاة على النبي ، - صلى الله عليه و سلم - ، وعلى الدعاء للعروسين، وعلى التهنئة والتبريك، والكلمات الحسنة، بدون تغنج أو تلحين يثير الكوامن . ويكون ذلك النشيد بين النساء، ولا يطول زمانه بعد الزفاف . ويباح رقص النساء بينهن على مثل تلك الأناشيد، بدون مبالغة أو سهر طويل . والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
ضرب الدفوف
رقم الفتوى (12200)
السؤال أرجو تبيانًا واضحًا لحكم ضرب الدف حيث أن فضيلتكم أفتيتم من قبل بأن ضرب الدف جائز في الأعراس وثلاثة أيام العيد فقط وإذا كان ضرب الدف على أغان ماجنة وكلمات حب وعشق وفسق وغرام فإنه محرم . وفى الآونة الأخيرة قد انتشرت هذه العادة في الاستراحات والتجمعات العائلية وبدأ الناس بضرب الدف ووضع أشرطة فيها ضرب دف وعلى أغانٍ وغيرها في غير عيد ولا أعراس فما حكم ذلك ؟
الاجابـــة لا شك أن آلات اللهو واللعب والأغاني محرمة لأنها تصد عن ذكر الله تعالى وتفسد الأخلاق والطباع وتدفع إلى الملاهي والمنكرات والجرائم والمحرمات وأن من آلات اللهو ما يعرف بالدف والطبل والعود والطنبور والرباب ونحوها ومثلها آلات اللعب مثل الكيرم والبلوت إلخ والأدلة على تحريمها كثيرة قد ذكر بعضها الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان وغيرها ولا عبرة بمن استباح هذه الملاهي وعلل بأن فيها تسليةً ونشاطًا وقوة إلخ مما لا حقيقة له، فعلى هذا تحرم الأغاني مطلقًا إذا كان فيها تشبيب وتغنج وطرب وفيها ما يثير الشهوات ويدفع على المنكرات وإنما أبيح ضرب الدف في الأعراس لإظهار الفرح والسرور والاحتفال بالزواج وأبيح معه شيء من الصوت المباح كقصائد ترحيب وتحية ومديح لا مبالغة فيه وكذا أبيح اللعب في أيام العيد بما فيه فرح واستبشار بأعياد المسلمين ليعلم أن في ديننا فسحةً وسعةً وأبيح اللعب بالحراب والتدرب على السلاح لإظهار قوة المسلمين وتعلم فنون الحرب وحرم سماع الأغاني الماجنة وكل ما يثير الحب والغرام والاندفاع إلى الحرام سواء في الاستراحات أو التجمعات العائلية وسواء كانت تلك الأغاني من المغنيين مباشرة أو مسجلة على أشرطة مسموعة أو مرئية فكل ذلك حرام لما يسببه من فعل المنكرات وارتكاب الفواحش والمحرمات والله أعلم .
ضرب الدربكة و غيرها
رقم الفتوى (12197)
س: ما حكم ضرب "الدربكة" في الأفراح وهي عبارة عن نوع من أنواع الدفوف والتي تكون مغلقة من جهة ثم لها عنق طويل مفتوح، علمًا بأنها مصنوعة من غير الجلد ؟
الاجابـــة ورد الإذن بضرب الدف في حفل الزواج ونحوه وهو معروف وصوته ليس مطربًا وإنما فيه شيء من الفرح فيقتصر عليه، فهذه الدربكة شبيهة بالطبل ومصنوعة من غير الجلد ولا بد أن صوتها فيه رقة وقوة يحصل منها تشبيب وإثارة للغرائز فالظاهر عدم الرخصة فيها .
ستر المرأة أمام النساء
رقم الفتوى (12042)
لقد لاحظت في الآونة الأخيرة حدوث بعض ما ينقص الحياء في بعض حفلات الزواج ، ومنها لبس الفتيات الكبيرات العاقلات للباس يكشف الساعد أو اليد أو بعض الساق وربما الأفخاذ ، وكأن هذا الزواج هو تحلل من كل أمور الشريعة ، فما نصيحتكم لتلك الفتيات والنساء ، وآبائهن وأزواجهن وإخوانهن وغيرهم ، فهل عليهم إثم في الصمت والمساعدة؟
وجزاكم الله خيرًا.
فهذا الفعل محرم، وذلك أن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تلبس ما يبين تفاصيل جسمها وأرجلها وأيديها ، ولا يجوز أن يبدوا منها شيء من أعضائها عند الأجانب ولا في المجتمعات العامة ولو كان بين النساء ، فإن اعتياد المرأة من زمن الصغر على مثل هذا اللباس يتحكم فيها ويصعب عليها التخلص منه ، ولا شك أن الولي كالأب والزوج الذي يساعدها على هذا التكشف يدخل في المعاونة على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الترخيص لموليته في حضور هذه الحفلات التي فيها اختلاط أو تكشف أو إظهار شيء من البدن الواجب سترة ولو أمام النساء.والله أعلم.

حكم رقص النساء لبعضهن في الأعراس

رقم الفتوى (11973)

الاجابـــة لا بأس بإظهار الفرح وبشيء من المرح كغناء مباح ليس فيه تشبيب ولا تغنج ولا ذكر للعورات، وإنما هو مديح وترحيب ونحوه إذا لم يحضره الرجال ، وهكذا ضرب الدف لإعلان النكاح ولإظهار الطرب ونحوه ، فأما الرقص فلا أستحضر فيه دليلًا يبيحة هنا أو يمنعه ، والأظهر إلحاقه بغيره مما يعبر عن الفرح ويكره إذا طالت مدته أو كان معه تمايل زائد واستعمال الطبول ونحوها. والله أعلم.

حكم ذهاب العروس يوم عرسها إلى حلاقة النساء لتتزين

س: هل يجوز لعروس أن تذهب يوم عرسها إلى حلاقة النساء لتتزين ؟

الاجابـــة نرى أنه لا يجوز للمرأة عروسًا أو غيرها حلاقة الرأس، ولا يجوز الذهاب إلى النساء اللاتي يشتغلن بالتجميل وتصفيف الشعر؛ فإن ذلك بلا شك من تغيير خلق الله، وفيه أيضًا تشويه للخلقة، والمعتاد أن المرأة عروسًا أو غيرها تقدر على إصلاح شعرها: بمشطه، ودهنه، وتسريحه، وترجيله، وقد تساعدها أمها أو أختها فلا حاجة بها إلى تلك المرأة التي تدفع لها دراهم أو دنانير مع عدم الحاجة إلى ذلك .

حكم من يحضر الأفراح التي فيها أغان وموسيقى

رقم الفتوى (11826)

س: هل يجوز الذهاب إلى زفاف أحد الأقرباء قد استعمل فيه الأغاني والموسيقى؟ أم نلتزم بيوتنا وقد ألزمونا بالحضور؟

الاجابـــة يجوز حضور تلك الأفراح إذا كان في ذلك مصلحة كإلقاء نصيحة أو تغيير منكر أو تخفيفه سيما إذا كان زواج أحد الأقارب أو الأصدقاء وترتب على التخلف بغضاء ومُقاطعة وإساءة ظن، وقد ورد في الحديث تأكيد إجابة الدعوة إلى وليمة الزواج وبيان أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أما إذا كان هناك منكرات ظاهرة لا يقدر على إزالتها كإعلان الأغاني المُحرمة والموسيقى والضرب بالطبول واختلاط الرجال بالنساء مع سفور النساء وتبرجهن أو إعلان شُرب الدخان والخمور أو استعمال أواني الذهب والفضة، فنرى والحال هذه عدم حضور هذه الحفلات والاعتذار لما فيها من المنكرات.
حفلة الشبكة

رقم الفتوى (11537)

س: ما الحكم الشرعي في ما يسمى بحفلة الشبكة، وصفة ذلك أن تقام حفلة عشاء يحضرها أهل العروسين في منزل أهل العروس (الفتاة) عند الخطبة وتقوم أم العريس بإلباس الفتاة المخطوبة الشبكة المقدمة لها من الزوج (الخاطب)، فما الحكم في هذه الحفلة وهذا التصرف، وهل لهما أصل في الشرع ؟

الاجابـــة هذه الحفلة من الأمور التي تخضع للعادة، ولا تعتبر من الأمور الشرعية، فإن المشروع في الزواج هو وليمة العرس التي يفعلها الزوج عند الزفاف أو بعده، فأما حفلة الشبكة فليست مشروعة ولا تتخذ سنة، ولا يجوز الإلزام بها ورد الزوج الذي لا يلتزم بها، ولا ينكر على من أخلّ بها سواء أهل الزوج (الخاطب) أو أهل العروس (الفتاة)، وينكر اعتياد أن أم العريس تلبس الفتاة الشبكة المقدمة لها من الزوج الخاطب، بل إن هذه الشبكة لم تكن معتادة، ولا أصل لها، وإنما يدفع الزوج لها الحلي المعتاد من أسورة وأقراط وخواتيم وقلائد ونحوها إذا قدر على ذلك، وللفتاة أن تقوم بشراء ماله لما تحب من الكسوة أو الحلي ونحوه، ويكره الإسراف في ذلك، وكذا الافتخار والمباهاة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

النهي عن استخدام الموسيقى في حفلات الزواج


رقم الفتوى (11052)


س: ما حكم تشغيل الأشرطة التي تحتوي على موسيقى في الأعراس ؟


الاجابـــة هذه الأشرطة لا يجوز اقتناؤها ولا سماعها في حفلات الزواج أو في غيره، فإن الموسيقى من آلات الطرب وهو محرم لما فيه من إثارة الغرائز والاندفاع إلى التلذذ بتلك الأصوات المغرية إلى فعل الفواحش والمنكرات، فينهى عن بيعها وسماعها وكل ما له صلة بترويجها.والله أعلم.

حكم زف العريس والعروس بين النساء


رقم الفتوى (9817)

س: هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الأفراح ؟

الاجابـــة لا يجوز هذا الفعل فإنه دليل نزع الحياء، وتقليد لأهل الخنا والشر، بل الأمر واضح: فإن العروس تستحي أن تبرز أمام الناس، فكيف تزف أمام الأشهاد. والله أعلم.


حكم إحضار الكوافيرة والأغاني والاختلاط في الأفراح



رقم الفتوى (9769)


س: ظهرت لدينا بعض العادات السيئة في الأفراح مثل:
1- إحضار الكوافيرة.
2- دخول أقارب العريس.
3- تشغيل الأغاني.
وقد اجتمع أهل الخير وقرروا عقوبة من يفعل هذه الظواهر، ووضعوا عقوبات مالية على مرتكبها. فهل هذه القرارات تعتبر مخالفةً لشرع الله؟ أو من الحكم بغير ما أنزل الله؟


الاجابـــة وبعد: لا يجوز عمل الكوافيرة لأنه من وَصِْل الشَّعر، وتغيير خلق الله تعالى، وقد ورد اللعن لفاعله، وكذا دخول أقارب العريس ونظرهم إلى العروس، سواء في ليلة الزفاف أو بعد ذلك، إلا أباه وولده، والأغاني حرام، وفيها فتنة وبلاء ودعاية إلى الفساد، وأما العقوبة المذكورة فأرى عدم فعلها، لكن في الإمكان هجر من يفعل ذلك، والبعد عنه، وإظهار بغضه ومقته، حتى ينزجر أمثاله. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

منكرات النساء


رقم الفتوى (8710)


س: لقد لاحظت في الآونة الأخيرة حدوث بعض ما ينقض الحياء في حفلات الزواج، ومنها لبس الفتيات الكبيرات العاقلات لباس يكشف الساعد واليد وبعض الساق وربما الأفخاذ، وكأن هذا الزواج هو تحلل من كل أمور الشريعة، فما نصيحتكم لتلك الفتيات والنساء وآبائهن وأزواجهن وإخوانهن وغيرهم، فهل عليهم وزر في الصمت، والمساعدة، وهل هناك حكم على من تفعل مثل ذلك الأمر؟

الاجابـــة فهذا الفعل محرم، وذلك أن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تلبس ما يبين تفاصيل جسمها وأرجلها وأيديها ولا يجوز أن يبدو منها شيء من أعضائها عند الأجانب ولا في المجتمعات العامة، ولو كان بين النساء فإن اعتياد المرأة من زمن الصغر على مثل هذا اللباس يتحكم فيها ويصعب عليها التخلص منه، ولا شك أن الولي كالأب والزوج الذي يساعدها على هذا التكشف يدخل في المعاونة على الإثم والعدوان فلا يجوز له الترخيص لموليته في حضور هذه الحفلات التي فيها اختلاط، أو تكشف، أو إظهار شيء من البدن الواجب سترة ولو أمام النساء. والله أعلم.

منكرات في الأفراح و الأعراس

رقم الفتوى (8627)

س: لقد عمت البلوى بالأفراح التي يحصل فيها من الإسراف ما يُغضب الله ورسوله وهو نذير هلاك الأمم سواء الإسراف في المأكل، أو في اللباس العاري الشفاف، أو الغناء الغرامي والرقص الغربي والقصات الغربية والقزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يمنع النساء المؤمنات من حضور مثل تلك الحفلات الزوجية، وإذا سئلن في ذلك أجبن بأن هذا حرام وهو نذير هلاك وعذاب ويرد عليهن النساء الأخر بأن يأتين وينكرن بقلوبهن "والدين في القلب" علمًا بأنه يضرب في تلك الزواجات بطبول مغلقة وطبول لها ما يصلصل كالجرس مغلقة أيضًا وألبسة عارية شفافة تُسمى "الأوقنذا والدانتيل والجوبير والخيش" وكذلك أغاني المطربين الفُجار "أفيدونا نصر الله بكم السُنة وقمع أهل الفجور"؟


الاجابـــة أولا: عليكم نصحهم عن هذا الإسراف، بل يقتصرون على أدنى الكفاية من الطعام بذبح اثنتين، أو على الأكثر أربع من الغنم المتوسطة والاقتصاد في صنعة الطعام وفي استئجار بيوت الحفلات فالاقتصار على عمل الحفل في منزل أحد الزوجين بدون تكلف ودفع الزيادة والمنافسة في استئجار بيوت الحفلات الغالية، وقد قال الله تعالى : وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال تعالى: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ والتبذير هو إفساد المال المُحترم بحيث يكثر من الأطعمة التي لا أهمية لها والتي يذهب أكثرها في الأرض، أو مع القمامات مما ينذر ويخيف بسلبها كما حصل لمن قبلنا.
وثانيًا: عليكم تحذير الأهل عن تعاطي الأكسية الشفافة، أو الضيقة التي تبرز محاسن المرأة وتمثل أعضاءها كالثديين والعجيزة والبطن والظهر فإن هؤلاء كاسيات عاريات فاتنات وإنما على المرأة الاحتشام ولباس الواسع الغليظ من الثياب مطلقًا.
وثالثًا: لا يجوز استعمال الأغاني المطربة والتي تشتمل على الوصف الداخلي للمرأة وعلى ما يُثير الفتنة ويدعوا إلى الدعارة وإنما يقتصر على الضرب بالدف دون استعمال الطبول ويقتصر على الغناء المباح بالمدح والترحيب ونحوه ويمنع من ضرب الدفوف المغلقة وهي ما فيها أجراس تصوت وإذا اشتملت الأعراس على المُنكرات المذكورة فلا يجوز للمرأة حضورها مع عدم القدرة على التغيير ولا يكفي التغيير بالقلب فإنه فيه إقرار. والله أعلم.
نصيحة للمسلمين

رقم الفتوى (8625)

السؤال ما رأي فضيلتكم في هذا المنشور ؟

أجمع أئمة المُسلمين على أن المرأة لو وقفت تؤذن للصلاة ورفعت لم يجز لها ذلك، ولا شك أن هناك فرق بين من تقول الله أكبر وتدعو الناس للفلاح وبين من تقف في قصور الأفراح وما يُسمى حسب تعبيرهم دهول النساء تغني وترقص وترفع صوتها بواسطة مُكبرات الصوت ويسمعها الناس تُردد كلمات يا حبيبي، ومن العجائب، بل المصائب أن تلقي امرأة محاضرة بعنوان (التربية بالحب) كلمات يهتز لها عرش الرحمن غضبًا، والمُصيبة أنه لا أحد يُنكر هذا المُنكر العظيم، فإذا كان لا يجوز لها أن تؤذن فكيف يجوز لها أن تُغني وترقص وتزيد البلاد بلاء فتستخدم مُكبرات الصوت، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وعلاجها القرآن وذكر الله وطاعته لا الغناء والرقص، ومن هنا نقول إن استئجار المُطبلات للضرب بالدفوف حرام ولا يجوز والله سيحاسب المتزوج على هذا المال نعم يجوز للبنات الصغار الضرب بالدفوف بلا أخذ أجرة ولا مال وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضرب في زواجه دف ولا طبل، وكذلك الصحابة ما استأجروا مُغنية فماذا حصل لهم؟ نعم يمكن إعلان النكاح بالدف لكن بدون أخذ أجرة إن الفساد قد عم ولسنا بحاجة إلى غناء ورقص، لقد فسدت الأخلاق وضاقت الأرزاق، نحن بحاجة إلى الإيمان الذي تحيا به القلوب، نحن بحاجة إلى الحياء من الله ومن عباده، واللهِ ليست السعادة في بطن يُملأ ولا مُتعة تُنال ولا مال يُجمع إنما السعادة في المجد والتُقى فدعوا الفتاوى الباطلة واتركوا من يسعون وراء الدُنيا فعلاجنا في الرجوع إلى الله وفي الصلح مع الله إن كنا نريد الله والدار الآخرة.
( تنبيهات )
1ـ قد يقول قائل أنا سأذهب بأهلي إلى الفرح والإثم على المُتزوج وعلى المغنية والراقصة، فنقول له إن الجالس في مكان المعصية والعاصي في الإثم سواء، يقول الله: فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ وهذا في حق جميع المعاصي وفي أي مكان.
2ـ البديل والحل لمن أراد أن يترك هذه المعاصي والراقصات والمُطبلات، فبدلا من أن يدفع للمُغنية عشرة آلاف، أو خمسة، أو ثلاثة يشتري بألف ريال حلوى وعصائر وما يلحقها ويقدمها أهل البيت للنساء الحاضرات ممن جاءت تُهنئ وتُبارك لهم وهذا الخطاب موجه لمن كان للرحمن تقيًا، أما غيره فلو جئته بكل آية فلن يؤمن كما قال الله حتى يرى العذاب الأليم؛ لأن من القلوب قلوب لا ينفعها إلا موعظة نار جهنم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غير الذي كُنا نعمل... نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يعدلون.


الاجابـــة أُصادق على صحة ما جاء في هذه المقالة. والله أعلم.

حكم استعمال الميكرفون للنساء في الأفراح وحكم الغناء

رقم الفتوى (8181)


السؤال س: كثر في حفلات الزواج التي تُقام في قصور الأفراح في القسم الخاص بالنساء استعمال مكبِّر الصوت [ الميكرفون ] من قِبَل من يقمن بالغناء فترتفع أصواتهن بشكل مزعج جدًا وكذلك يقمن بإيراد أغاني الحب والغرام والفحش. فما حكم استعمال مكبِّر الصوت [ الميكرفون ] وكذلك الغناء بكلمات الحب والغرام؟


الاجابـــة ننصح من يقبل النصيحة ويقدر على التصرف أن يأخذ على أيدي هؤلاء ويمنع من يستبيحه وذلك؛ لأن غناء الحب والغرام مثير للفواحش ودافع لفعل الزنا والجرائم وارتكاب الفواحش رغم أنه مُحرم شرعًا وذلك لآثاره السيئة ولكثرة الأدلة من الكتاب والسُنة على التحريم، فإن الأغاني المشتملة على صفة الحب والضم والتقارب والعشق ونحو ذلك قد دل الشرع على تحريمها وهي من لهو الحديث الذي ذم الله تعالى من يشتريه بقوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء يُنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع الواجب منع هؤلاء من الغناء بهذه الصفة ومنع رفع الصوت واستعمال المُكبر؛ لأن صوت المرأة عورة حتى بالتلبية والتسبيح خلف الإمام، وإنما يجوز الغناء بالتحية والترحيب والمدح الجائز بدون مُكبر وبدون ضرب الطبول، بل يقتصر على الدف ونحوه. والله أعلم.

الغناء والرقص في الأفراح


رقم الفتوى (8114)

السؤال س: دُعيت إلى وليمة وحضرت في قصر الأفراح ولكن الذي حصل أن بعض المدعوين أخذوا في الغناء والرقص (العرضة) إنني انتقلت من المكان الذي فيه العرضة إلى مكان آخر في نفس القصر هل يكون علي إثم بعد هذا الانتقال؟

الاجابـــة يجوز من الأفراح شيء من الفرح وشيء من الشعر المباح لحديث: هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلخ، ولكن الغناء الذي فيه الفحش والكلام السيئ لا يجوز، وما فعلته من بعدك عنهم هو الأحسن، وبذلك تسلم من الإثم. والله أعلم.

حكم تصوير حفل الزفاف بالفيديو


رقم الفتوى (7131)


السؤال س: ما حكم تصوير حفل الزفاف بالفيديو علمًا بأن التي تقوم بالتصوير امرأة؟ وهل هو مثل التصوير الفوتوغرافي؟


الاجابـــة أرى أنه لا يجوز هذا التصوير ولو كان الذي يقوم به امرأة؛ فإن هذا الحفل يحتوي على نساء كاشفات ومتبرجات، ولا شك أن هذه الأفلام سوف تعلن وينظر إليها الكثير من الناس ويعرف أن هذه صورة فلانة وهذه فلانة، ويحصل بذلك فتنة وأسباب الفواحش فأرى عدم جواز تصوير هذه الحفلات. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

جواز رقص النساء بين النساء


رقم الفتوى (6318)


السؤال س: هل يجوز رقص النساء مع بعضهن؟

الاجابـــة رقص النساء من اللهو أيضًا، لكن أجازه بعض العلماء في ليلة الزفاف إذا لم يكن هناك رجال، وذلك إظهار للفرح وغبطة للزوجين. فالرقص الذي هو نقض الشعر واللعب بين النساء والقفز والتمايل كل ذلك لهو، وأبيح شيء من ذلك في حفل الزواج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار يحبون شيئًا من اللهو أي: في مثل الزواجات ونحوها.
لبس العروس الفستان الأبيض المنفوش والشرعة البيضاء والزفة التي يكون فيها أنوار الليزر والتصوير

رقم الفتوى (6120)
السؤال س: ما حكم لبس العروس الفستان الأبيض المنفوش والشرعة البيضاء، والزفة للعروس والتي يكون فيها إغلاق الإنارة في صالة النساء وظهور أنوار الليزر وبخاخات البخار على العروس فقط حتى تبدو واضحة أمام الحضور؟
الاجابـــة هذه من المنكرات، فلا يجوز للمرأة لبس الأبيض، وإذا كان منفوشًا فالأمر أشد، حيث يظهرها أكبر مما هي عليه، وهذه الفساتين إذا كانت من لون لباس النساء فيجوز إذا لم تكن منفوشة ولم تكن واسعة الأسفل أو ضيقة الأعلى، كذلك لا شك أن هذه الشرعة من المنكرات، فلا يجوز للعروس استعمالها وكذلك الزفة، وهكذا أيضًا إذا أضيف لذلك إغلاق الإنارة في صالة النساء لأجل التقاط الصور وظهور أنوار الليزر وبخاخات البخار، فكل ذلك من المنكرات، فيجب على المسلمين الابتعاد عنها والاكتفاء بما كانت تفعله النساء قديمًا. والله أعلم.
المخالفات الشرعية والإسراف في الأفراح

رقم الفتوى (5699)

السؤال س: اعتاد كثير من الناس استئجار الاستراحات للزواجات والمناسبات ويوجد في بعض صالات النساء وخاصة الاستراحات الكبيرة منصة لجلوس العروس، ويكون بجانبها شعلة نار على الكهرباء، وفي أرضية الصالة فتحات إذا دخلت العروس خرج منها دخان كثيف يغطي الصالة مع النساء الجالسات، وأثناء دخول العروس يتبعها امرأتان معهما كشاف نور متابعة تسيران خلف العروس يضفي عليها أبهة وجمالا، وأثناء سير العروس من المدخل إلى المنصة هناك جهاز تسجيل وسماعات ضخمة، فيشغل شريط أول ما يسمع منه صوت امرأة تنادي: (( صلوا على حبيب الله )) ترددها عدة مرات أثناء دخول العروس، ويزعمون أن في هذا النداء حفظًا للعروس من السقوط أو العين، ثم يُسمع بعد ذلك أصوات رعد وريح وأعاصير وصهيل خيل ومشي حصان وعصافير وصوت جرس ودقة باب وصوت ساعة بيج بن وأمواج، ونحيطكم علمًا بأن هذا البرنامج بمبالغ مالية تدفع زيادة على إيجار الاستراحة وهي على التفصيل كالآتي:
1- جهاز البخار إيجاره (400) ريال.
2- جهاز الشعلة إيجاره (400) ريال.
3- كشاف المتابعة إيجاره (400) ريال.
4- شريط الزفة إيجاره (300) ريال.
والسؤال: ما حكم هذا العمل ودفع هذه المبالغ؟ وبماذا تنصحون من أراد القيام بهذا العمل؟
الاجابـــة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أرى أن هذه العمليات محرمة، لما فيها من المخالفات الشرعية، وإظهار العروس بهذا المظهر المزري، والذي ينافي أنوثتها وينافي الحياء الذي هو من الإيمان، ولما فيها من الإسراف فيما لا طائل تحته، فعلى المسؤولين إنكار هذا والاقتصار على ما أباحه الشرع من الدف والصوت المباح. والله أعلم.
( مش عارف الكلام هذا يصير عندنا أو لا لكن ننقل الفتوى على كل حال )

حكم حضور حفل زواج لا يعلم وجود منكرات به ثم يحصل بعض المنكرات

رقم الفتوى (5572)

السؤال س: عند حضور حفل زواج من بعض النساء وهن لا يعلمن بوجود منكرات ثم يحصل بعض المنكرات من موسيقى أو غناء أو دخول الزوج أمام النساء فيقمن بالدخول إلى غرفة الملابس حتى لا يسمعن الغناء ولا يشاهدن الزوج فما حكم فعلهن هل هو صواب أم يأثمن بوجودهن في مكان الحفل؟
الاجابـــة إذا كان هؤلاء النساء أجبن الدعوة لقرابة أو صداقة أو صحبة أو محبة، وما علمن بوجود هذه المنكرات فإن ابتعادهن واختفاءهن في غرفة الملابس يكون عذرًا لهن، حيث لم يسمعن الغناء المحرم، ولم ينظرن إلى الزوج، أما إذا علمن بهذه المنكرات قبل حضورهن، وليس لهن قدرة على تغيير المنكر، فإنهن معذورات بذلك. والله أعلم.
حكم من يحضر حفل الزواج بدون أهله مع علمه بوجود منكرات عند النساء

رقم الفتوى (5570)

السؤال س: ما حكم من يحضر حفل الزواج بدون أهله مع علمه بوجود منكرات عند النساء؟

الاجابـــة له ذلك إذا كانت تلك المنكرات خاصة بما بين النساء ولا تتعدى للرجال، فله أن يحضر مع الرجال، فإن كان قادرًا على نصيحة المشرفين على النساء فعليه إبداء النصيحة، وإلا فهو معذور.

حكم استئجار ما يسمى بالكوشة

رقم الفتوى (5567)

السؤال س: ما حكم استئجار ما يسمى بالكوشة؟

الاجابـــة اشتهر في هذه الأزمنة إظهار العروسة أما الناظرين، حيث تجلس على منصة مرتفعة، وقد طليت تلك المنصة بأنواع من الزينة، مما فيه إسراف وإفساد، ثم ينظر إليها النساء جالسة بينهن بزينتها، وقد تكون مبدية لبعض جسدها كالعضدين والنحر، ومرتدية لأكسية فضفاضة أو ضيقة، وهذا ينافي الحياء، فإن المرأة في ذلك اليوم عليها أن تظهر الحياء وأن تختفي ولا تبدي شيئًا من بدنها حتى يتسلمها زوجها.

حكم تساهل البعض في حضور أهله لحفلات الزواج التي بها منكرات

رقم الفتوى (5565)

السؤال س: قد يتساهل بعض الإخوان ممن يظهر عليهم الاستقامة والصلاح في حضور أهله لحفلات الزواج التي بها منكرات ثم يكون بفعله هذا حجة لغيره في الحضور بل ويصل الأمر إلى لمز وغيبة الإخوان الذين لا يحضرون أهلهم إلى هذه الحفلات بأنهم متشددون وغيره فما حكم هذا الذي يتساهل في حضور أهله لهذه الحفلات؟
الاجابـــة إذا كانت تلك الحفلات يحصل فيها اختلاط بين الرجال والنساء، أو رفع النساء أصواتهن حتى يسمعها الرجال، أو فيها رقص طويل وغناء ماجن وتغنج وتطريب وتشبيب ودعاء إلى الفواحش والمنكرات وضرب الطبول وسهر طويل يترتب عليه ترك الصلوات وما أشبه ذلك، فلا يجوز لهؤلاء الصالحين المستقيمين إحضار نسائهم لمثل هذه الحفلات، كما لا يجوز لهم لمز إخوانهم المتنزهين والمبتعدين عن مثل هذه الحفلات الماجنة، فإن تركهم لذلك من باب البعد عن الوسائل إلى الحرام والوسائل لها أحكام المقاصد، وأما إذا كانت الحفلات لا توجد فيها هذه المنكرات، وإنما فيها شيء من الطرب المباح بالغناء الذي لا محذور فيه وضرب الدفوف، فإنه لا بأس من حضور هذه الحفلات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ولقوله: هلا أرسلتم من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فإذا كان ذلك الصوت إنما فيه تحية وترحيب فلا بأس بذلك بل هو مأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف والله أعلم.
الطواف حول بيت النساء احتفالا بالعروس

رقم الفتوى (4621)

السؤال س: أبعث إليكم رسالتي هذه، والتي تتضمن أمرا خطيرا موجود بين بعض أهل البادية، وخاصة عند حدوث المناسبة، فمن المعروف أن أهل البادية يحتفلون بأعراسهم خارج المدينة (في البر)، وطبعا يكون جلوسهم في الخيام (بيت الشعر): واحد للنساء، وآخر للرجال، فعندما يزفون العروس يدورون حول بيت النساء لعدة مرات؛ احتفالا بالعروس فقمت بنصحهم على أن هذا العمل شبيه بالطواف حول الكعبة فيحتجون بقولهم: إن هذا عادة لديهم من قديم الزمان، ولا يعتقدون بها حصول البركة للعروس، أو ما شابه هذا، فما حكم هذا العمل؟

الاجابـــة هذا العمل لا يجوز؛ لأن هذه الاستدارة حول بيت الشعر: الذي فيه هذه العروس بدعة محدثة، ولا يجوز إبقاؤها، ولو ادعوا أن هذا للاحتفال بالعروس، فإنه شبيه بالطواف حول الكعبة وطواف المشركين حول القبور؛ تعظيما للأموات، ولأن هذا العمل غريب فعله، ولم نسمع به إلا عن أهل هذه المنطقة، ولا فائدة فيه، فالعادة والمتبع في حفلات الزواج: إدخال الزوجة على الزوج في مكان خالي، ثم بعد ذلك يذهب بها إلى منزله، وإنما الاحتفال بالاجتماع في منزل الزوج، أو ولي الزوجة، والدعاء لهما بالبركة، وإظهار الفرح، والسرور، والتهنئة لكل من الزوجين؛ امتثالا للحديث الذي جاء بلفظ: أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف ولا بأس مع ذلك بين النساء بشيء من القصائد الترحيبية، والمشتملة على شيء من المديح، وإظهار المودة والمحبة، وبذلك تحصل البركة، ويحصل الامتثال.والله أعلم.

الشروط الشرعية في حفل الزفاف

رقم الفتوى (4386)

السؤال س: ما الشروط الشرعية في حفل الزفاف ؟ وما هي نصيحة فضيلتكم حول ما يقع من مخالفات في حفلات الزفاف من سهر واختلاط وتبرج؟
الاجابـــة جاء الحديث بالأمر بإعلان النكاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وأمر بأن يستعمل شيء من الغناء والمديح فقال صلى الله عليه وسلم: هلا أرسلتم من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره فيسن إعلان النكاح ويكفي في إعلانه ما اعتاد الناس عليه من إنارة المنزل ليلة الزفاف ومن اجتماع الأهل والأقارب والأصدقاء لكل من الزوجين، وعمل وليمة الزواج وتبادل التهاني والتبريكات، وعدم الإسراف في صناعة الأطعمة، والحرص على رعاية النعم وعدم إفسادها، ولا يجوز استعمال الطبول المحرم استعمالها وإنما يقتصر النساء على ضرب الدف، وعلى غناء مباح من غير رفع صوت، ولا يجوز السهر الطويل إلى آخر الليل أو إلى نصفه، كما لا يجوز إقرار الاختلاط بين الرجال والنساء، بل الواجب عمل فاصل بين الرجال والنساء، كما لا يجوز سفور النساء أمام الزوج أو من معه، وهكذا تبرج النساء أمام الرجال، ولا يجوز أيضًا تعاطي شرب الدخان وإعلانه بين الرجال والنساء، ولا شرب الخمور والمسكرات، ولا كسوة الحيطان بأكسية الحرير وما أشبه ذلك من المحرمات. والله أعلم

الأناشيد في الأفراح

رقم الفتوى (3945)

السؤال س: بعض الأخوات في يوم العيد يقمن بتشغيل أشرطة الأناشيد والدفوف، وقد يُصاحبها الرقص من بعض الأخوات بحجة أن الأعياد مواطن فرح، والأناشيد في الأفراح مشروعة، فما رأي فضيلتكم في ذلك، وقد أُمرنا بالإكثار من ذكر الله في هذه الأيام؟

الاجابـــة وهذه هي الإجابة عليه: ـ

ننصح الأخوات المُستقيمات أن يشغلن أوقاتهن بطلب العلم النافع والتزود منه وبذكر الله تعالى ودعائه وبتلاوة القرآن وتدبره وأن يبتعدن عن الرقص واللعب وسماع الأغاني والضرب بالدفوف في أيام الأعياد وغيرها، وإنما يُرخص في شيء من ذلك في مناسبات الأفراح والزواجات، وقد يُرخص أيضًا للأطفال والجواري الصغيرات في شيء من الأناشيد التي ليس فيها شيء من التشبيب ولا من اللهو واللعب؛ وذلك لما ذُكر عن عائشة أنه دخل عليها النبي- صلى الله عليه وسلم- وعندها جاريتان من الأنصار تُغنيِّان بما قيل في يوم بُعاث وذلك في يوم عيد، فأقرهما النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم دخل أبو بكر رضي الله عنه فأنكر عليهما وسمى ذلك (مزمار الشيطان)، فأقره النبي- صلى الله عليه وسلم- على هذه التسمية واعتذرت عائشة بقولها فانظروا إلى جارية حديثة السن تُحب اللهو، فاعتذرت عن نفسها في ذلك الوقت، والله أعلم.

حكم الأعراس في صالات الأعراس بشكل عام

رقم الفتوى (3677)

السؤال س: ما حكم الأعراس في صالات الأعراس بشكل عام ؟

الاجابـــة الاحتفال بالزواج في صالات مُخصصة لا بأس به بشرط ألا يحصل هناك اختلاط الرجال بالنساء ولا يحصل الغناء الماجن والتصفيق والتغنج ورفع الأصوات بالأغاني ونحوها.

شرح حديث صوتان ملعونان


رقم الفتوى (3353)

السؤال س: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صوتان لا يحبهما الله، صوت عند الفرح وصوت عند الحزن ؟ وإذا ثبت الحديث فما معناه ؟ وما حكم الزغاريد للنساء إذا كُن في ستر عن الرجال وخصوصًا في حفلات الأعراس؟ وهل الصوت في الحديث عند الفرح المقصود به الزغاريد؟

الاجابـــة الحديث رواه الترمذي عن جابر وفيه بُكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم وقال: "إني ما نُهيت عن البُكاء ولكني نُهيت عن صوتين أحمقين فاجرين؛ صوت عند مُصيبة وصوت عند فرح رنَّة ونغمة" وقد حثنا هذا الحديث ومعناه أنه نُهي عن رفع الصوت عند المُصيبة من الندب والنياحة والصياح ولطم الخدود وشق الجيوب لأنه يُنافي الصبر، ونُهي عن الصوت عند الأفراح بالغناء الطويل والفرح برفع الصوت واستعمال الكلمات المُنكرة، ولا بأس بأفراح الأعراس من ضرب الدف وشيء من الغناء الذي ليس فيه رفع صوت وليس فيه تشبيب ولا استعمال للطبول ولا سهر طويل.


حكم غناء النساء وضربهن بالدف في الأفراح

رقم الفتوى (3319)

السؤال س: هل إذا غنت النساء البالغات أو ضربن بالدف كن آثمات ؟ إذًا كيف نشهر أفراحنا؟ وهل يوجد من الشرع ما يدل على منع النسوة من ضرب الدف في الفرح؟ خاصة أننا إذا توقفنا عن ضرب الدف قام نسوة أخريات بإدارة الشريط على الأغاني والمغنيات أو استعملن آلات لهو؟

الاجابـــة ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وقال مرة: هلا أرسلتم من يقول:


أتينـــــــاكـم أتينـــــــاكـم

فـحيـــونــا نُحييـــــــــكـم

وذلك دليل على شرعية إعلان النكاح بالضرب بالدف الذي هو شبه الغربال أو المنخول مختوم من إحدى الجهتين، فنقول لا بأس أن يضربه النساء وأن يُغنين بغناء مُباح ليس فيه تشبيب ولا تغنج ولا تمايل ولا وصف للخدود والقدود، وإنما فيه شيء من إظهار الفرح والسرور، ولا يلزم أن يكون الذي يضربنه من الأطفال لعدم قدرتهن على إشهار الفرح، ولا يوجد دليل يمنع النساء من ضرب الدف في الفرح ولكن يكون ذلك بمقدار ما يحصل به الفرح والسرور دون أن يستمر ذلك ليلا طويلا، كما لا يجوز إدارة الأشرطة على الأغاني أو استعمال المُغنيات أو آلات اللهو المنهي عن استعمالها، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قالت يا رسول إني نذرت إذا قدمتم أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: أوف بنذرك أقرها على ذلك لأنه من علامات الفرح والسرور وليس فيه غناء مُحرم ولا ضرب بالطبول ولا بالآلات المُحرمة. والله أعلم.

حكم لبس دبلة الخطوبة

رقم الفتوى (2773)

السؤال س: ما حكم لبس دبلة الخطوبة للمخطوبين (الإناث) ؟

الاجابـــة جـواب: هذه الدبلة من المحدثات ومما فشي في المتأخرين ولا نعلم في ذلك أصلا، وقد اعتاد لبسها كثيرًا من الناس وجعلوها رمزًا لمن كان متزوج ولا يلبسها الأعزب، وقد اعتاد بعضهم وضعها في السبابة أو الوسطى مع أن ذلك ليس مألوفًا في حق الرجال، ولا يجوز أيضًا للخاطب أن يُلبسها لمخطوبته قبل العقد، كما لا يجوز لها أن تباشر إلباسه لهذه الدبلة، وأما بعد العقد فقد يباح للزوج لبسها كعادة مألوفة لكن يضعها في الخنصر أو البنصر. والله أعلم.


العرس علي الكتاب والسنة

رقم الفتوى (1005)


السؤال س: كيف يكون العرس على الكتاب والسنة؟

الاجابـــة

إذا كان القصد كون الزوجين من أهل السنة والجماعة، اشترط كل منهما على الآخر أن يُحَكِّم الكتاب والسنة، وأن يعمل بالشريعة، وأن يُطبق تعاليم الإسلام، وأن يتجنب البدع والمحدثات في الدين، وأن يحافظ على تعاليم الإسلام، ويبتعد عما حرم الله، فإذا وقعت المخالفة من أحدهما فللآخر فسخ النكاح، وإذا كان القصد التعليم فيجوز للولي أن يجعل مهر المرأة تعليم سور من القرآن، أو أحاديث من السُّنَّة تقوم مقام الصداق، لقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلةواجوبة مهمة فى الحج والعمرة اجاب عليها العلامة عبدالكريم الخضير
» اسئلة اجاب عليها الشيخ : ( سعيد بن مسفر )
» كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(اسئلة اجاب عليها فضيلة الشيخ رحمه الله)
» اسئلة اجاب عليها الشيخ : محمد مختار الشنقيطي
» فتاوى الحج اسئلة مهمة لمن اراد الحج والعمرة اجاب عليها كبار العلماء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: