منتدي المركز الدولى


فتاوى صلاة الجماعة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى صلاة الجماعة  1110
فتاوى صلاة الجماعة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى صلاة الجماعة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى صلاة الجماعة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى صلاة الجماعة  1110
فتاوى صلاة الجماعة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى صلاة الجماعة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى صلاة الجماعة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7694
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

فتاوى صلاة الجماعة  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى صلاة الجماعة    فتاوى صلاة الجماعة  Icon_minitime1السبت 4 ديسمبر - 20:18


باب الصلاة - احكام الجماعة
1 السؤال: اذا صلى مجموعة من المخالفين معنا جماعة .. هل يشكلون فاصلا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم ؟
الفتوى: لا يضر بالاتصال.
2 السؤال: شخص صلى امام جماعة مع علمه ببطلان صلاته ، اما لتردد في النية أو لغيره .. فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم ، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا ، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية .. فهل يجب الرجوع اليهم واخبارهم ، مع العلم ان الذين صلوا وراءه من مناطق مختلفة ؟ ولو كان بعضهم توفي .. فما حكم صلاته ، فهل تبقى معلقة في ذمة امام الجماعة ؟.. وما موقف امام الجماعة في هذه الحالة ؟
الفتوى: إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم ، ولا يضمن صلاتهم ، وان علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها ، ولو بتحيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة ، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم ، ولا يجب اعلامهم بأنها كانت باطلة.
3 السؤال: يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الامام ، ثم رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر .. فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل ، أم فيهما معا ؟
الفتوى: هذا فيما ركع بإعتقاد ركوع الامام ، فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الامام ثانية ، أما لو ركع [ الركوع ] الأول عالما عمدا لم تصح صلاته تلك ، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع اكتفاءه بقراءة الامام ، كما هو حكمه فيهما.
4 السؤال: إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ، ظنا منه أن الامام في الأولى أو الثانية ، ثم تبين له أن الامام في الثالثة أو الرابعة .. فما حكمه ؟
الفتوى: إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط إكتفى بها ، وإلا انفرد وقرأ تماما ، وإن تبين بعد أن ركع ، سقطت عنه القراءة ، ولا شيء عليه.
5 السؤال: تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الامام ، ثم قام قبل الاتيان بالذكر والتحق بالامام بأن صلاته صحيحة .. فهل هذه الصحة شاملة لحالة النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا ، أم لا ؟
الفتوى: نعم يشمل حالة نسيان الذكر، وأما حالة الجهل بالحكم فلا يجري هذا الحكم فيها ، بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس هذه المسألة.
6 السؤال: قلتم في توضيح المسائل: اذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الامام سهوا ، بحيث لو رجع لادرك مقدارا من قراءة الامام ، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الامام صحت صلاته ، واذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته .. فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت ، أيجب الرجوع ؟.. وما حكم صلاته اذا لم يرجع حتى أكمل الامام القنوت وهوى إلى الركوع ؟
الفتوى: في مفروض السؤال : حكم المسألة التي بعدها من لزوم الرجوع ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته ، لكنه يصبح منفردا.
7 السؤال: اذا كان المأموم يسمع همهمة الامام في الصلاة الاخفاتية .. فهل يستحب له الاستماع إليه ، أم يأتي بالذكر والتسبيح ؟
الفتوى: المأموم مخير بين كل واحد من هذين ، كما أنه مخير حال عدم سماع الامام.
8 السؤال: هناك اشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره ، ويرون أن امام جماعته ليس بعادل ، أو لا يعلمون هل هو عادل ، أم لا ؟.. فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى ، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام ؟
الفتوى: لاتصح الصلاة فرادى ، اذا استوجبت هتك حرمة الامام.
9 السؤال: من إلتحق بصلاة الجماعة في التشهد الاخير ، فكبر وجلس ولم يتشهد ، ظنا منه ان ذلك هو تكليفه ، وبعد تسليم الامام قام واكمل صلاته .. فما حكم صلاته ؟
الفتوى: اذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة.
10 السؤال: رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه ، فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته .. فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام وإنتظاره جالسا ؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ، ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟
الفتوى: لا يجوز له ذلك ، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا ، نعم في الفرض الاخير يجوز له الاقتداء.
11 السؤال: عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطاء فيه الامام من كلمة أو آية .. فهل يقرأها بقصد الجزئية ، أم الذكر المطلق ؟
الفتوى: نعم يقرأها بقصد الجزئية.
12 السؤال: إذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الامامة ، فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم .. فهل يجب الانفراد ، أم لا ؟
الفتوى: إذا كانت قرائته غير صحيحة وجب الانفراد.
13 السؤال: قلتم في صلاة الجماعة : ( اذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل الركوع ، أعاد القرائة على الأحوط ) .. فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت ، أم لا ؟
الفتوى: لافرق بين حال القنوت وقبله ، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت.
14 السؤال: انكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الامام تماما في صورة تعدده ، لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا ، وكان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للامام في السجود قليلا ، فأجبتم بأنه لا بأس فيه .. فهل هذا صحيح ، ولا يتنافى مع الرسالة ؟.. وهل الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم ، أم لا ؟
الفتوى: قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا ، وفي المسائل المنتخبة يسيرا ، وفي توضيح المسائل ( قدرى عقبتر ) فأين المنافاة ! وأما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي ، ولا يتوقف على التأخير تماما كما نسبتموه الينا.
15 السؤال: اذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة ، وانفرد في أثناء صلاة الجماعة .. فهل في اصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب ؟.. وماهي وظيفته لتصحيح عمله ؟
الفتوى: الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية ، مع عدم القراءة موجب للاشكال في اصل الفريضة ، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها ، مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة ، ووظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء.
16 السؤال: ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الامام .. هل أنه أتى بتكبيرة الاحرام ، أم لا ؟
الفتوى: مالم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة ، لابد من التدارك والاتيان بتكبيرة الاحرام.
17 السؤال: شخص يرجع إليكم في التقليد ، وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية ، وهذا الامام ليس بمجتهد ، إنما يرجع إلى مرجع آخر .. فما حكم صلاة الشخص المؤتم بهذا الامام ؟
الفتوى: صلاته صحيحة ، وعليه أن يقرأ في الاخيرتين الحمد أو التسبيحات مخيرا بينهما في الاخفاتية ، أما في الجهرية فالأحوط وجوبا عليه التسبيح ، وجهر الامام بالبسملة إذا إختار الحمد في الاخيرتين مستحب.
18 السؤال: شخص اعتقد ان الامام في السجدة الاخيرة من صلاة الجماعة ، فاقتدى لدرك ثواب الجماعة .. فهل يحتاج إلى تجديد تكبيرة الاحرام في صورة كشف الخلاف ، أم لا ؟
الفتوى: نعم لابد من تجديدها.
19 السؤال: من كان يعلم إن صلاة الجماعة ستنعقد .. فهل له أن يأتي بالفريضة في اول الوقت فرادى ثم يعيدها جماعة ، ام لا ؟
الفتوى: نعم بامكانه ذلك.
20 السؤال: اذا غفل المأموم عن القنوت وهوى إلى الركوع .. فهل يلزمه المتابعة ، أم لا ؟
الفتوى: نعم يلزمه ذلك.
21 السؤال: في صلاة الجماعة لا بد ان يقف المأموم خلف الامام .. فهل في حال السجود ايضا لابد من تأخر محل سجود المأموم عن موقف الامام ، أم يستطيع المأموم أن يسجد محاذيا للامام غير متقدم على محل سجوده ؟
الفتوى: يكفي تأخر محل قيام المأموم.
22 السؤال: المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى جانب الامام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح .. فهل تغير رأيكم إلى الجواز ، أم لا ؟
الفتوى: لم يتغير رأينا في ذلك.
23 السؤال: يتعارف عندنا الجناح وهو : إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن يمين الامام وعن يساره جماعة بحيث لايقلون عن مساواته في القيام والسجود ، إلا بمقدار شبر أو أقل .. فهل يجوز ذلك ، أم لا ؟
الفتوى: نعم يجوز في مفروض السؤال.
24 السؤال: إذا إلتحق المأموم بالامام من الركعة الثانية ، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الامام ثانية فيقرأ ، أو أنها رابعة الامام ثالثة فيسبح .. ما وظيفته في هذه الصلاة ؟
الفتوى: يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة ورابعة الامام.
25 السؤال: لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى ، وإمامهم في الثانية .. هل يجب التجافي في التشهد الاوسط ، أم لا ؟
الفتوى: نعم يجب على الأحوط ، كما في الصلاة مع جماعة الشيعة.
26 السؤال: إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة ، وقطع الصلاة .. فهل يبني المأمومون على ما قراء ، أم يستأنفون القرائة ؟
الفتوى: يجب إستئناف القرائة.
27 السؤال: شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر .. فما الافضل له :
1ـ أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة ( ركعتي الظهر وركعتي العصر ) ؟
2ـ أم يصلي ركعتي الظهر ، ثم يسبح تسبيحة الظهر ، وهذه ستفوت عليه ركعة على الاقل ، فقد يلحق بركعة الامام من العصر وقد لا يلحق ؟
الفتوى: الافضل هو الفرض الأول.
28 السؤال: هل يجب التجافي لمن يريد متابعة الامام في جلوس التشهد إلى أن يسلم لمن أدركه في الركعة الرابعة ؟
الفتوى: لايجب ، ولكن الافضل المتابعة.
29 السؤال: وهل يتابعه بالنطق بالتشهد والسلام ؟
الفتوى: لاتجب المتابعة بهما.
30 السؤال: هل يجوز الصلاة خلف من يشك في اجتهاد مرجعه ، أم لا ؟
الفتوى: اذا احتمل المأموم صحة اعتماده ومعذوريته يجوز.
31 السؤال: هل تضر الاعمدة العريضة في الصف الأول من صلاة الجماعة في انعقادها ؟
الفتوى: ان كانت مانعة في الاتصال المعتبر في صحة الجماعة منعت من انعقادها.
32 السؤال: أراد شخص أن يصلي جماعة فلم يلحق بفريضة المغرب .. فما الافضل له:
1ـ أن يصلي المغرب فرادى أثناء تأدية الجماعة نوافل المغرب ، ويصلى العشاء جماعة ؟
2ـ أم ينتظر أو يصلي صلاة قضاء حتى تقام الجماعة للعشاء ، فيصلي ثلاث ركعات المغرب ، ويصلي ركعة من العشاء جماعة مع رابعة الامام ؟
الفتوى: في الصورة المفروضة: إن كان الاتيان بالمغرب فرادى في وقت الفضيلة ، فهو الافضل من التأخير ، وإلا فالتأخير والاتيان بها جماعة أفضل.
33 السؤال: هل يجوز الاقتداء بإمام وظيفته الجمع بين القصر والتمام إحتياطا ؟
الفتوى: إذا كانت تلك وظيفة لكليهما جاز الائتمام كذلك ، أو يأتم بكلتا صلاتيه.
34 السؤال: إذا احرم المأموم في ثالثة الامام ، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط ، وركع ليدرك ركعة الامام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته .. فما حكمه ؟
الفتوى: في فرض السؤال: صحت صلاته ، ولا شيء عليه في فوات السورة عنه.
35 السؤال: لو فرض بطلان صلاة أحد المأمومين في الصف الأول منذ بداية صلاة الامام .. فما حكم صلاة من يتصل ( اذا كان هو الواسطة للائتمام ) إذا علموا بعد فراغ الصلاة ، أو في أثنائها ؟
الفتوى: لايضر ذلك بفصل نفر واحد.
36 السؤال: ماحكم الصلاة وراء من يقلد ميتا أو مجتهدا لايرى وجوب تقليد الأعلم ، وليس هو بأعلم ، لا عند المقلد ولا عند من يصلي وراء هذا المقلد جماعة ، وليست بعض أفعال الصلاة معلومة الموافقة لرأي من يلزمه الرجوع إليه من المجتهدين ؟
الفتوى: ان كان معذورا في ذلك ، فلا بأس بعمله.
37 السؤال: إذا كان إمام جماعة العامة في السجود ، أو التشهد ، أو بعد رفع رأسه من الركوع .. هل يصح الدخول معهم ، أم يجب الانتظار إلى القيام أو الركوع ؟
الفتوى: ينتظر ، وشأنه شأن جماعة الشيعة من دون تفاوت.
38 السؤال: في صلاة ثلاثية أو رباعية أدرك المأموم الامام في الركعة الاخيرة ، ولم يتمكن من القراءة .. فهل على المأموم القراءة في الركعة الثالثة عوضا عما فاته في الركعة الأولى ، أو أن التسبيحات الاربع هي المطلوبة ؟
الفتوى: يلزمه الانفراد لفعل القراءة الموظفة ، ولا يحق له البقاء حينئذ على الائتمام ، إلا إن كان إدراكه الامام في ركوع الركعة الاخيرة ، فانه لا يكلف بقراءته لتلك الركعة بشيء ، ويبقى على الائتمام ، فإذا صار في ركعته الثالثة يأتي بالتسبيحات الاربع أو القراءة مخيرا بينهما.
39 السؤال: شخص كنت محرزا عدالته ، فاختلت تلك العدالة بارتكاب محرم ، أو ترك واجب بلا عذر .. فكيف أعلم برجوع العدالة اليه ، خاصة إذا كان ظاهره الصلاح قبل صدور المعصية منه وبعدها ، ولكن لا أعلم أنه : هل تاب وندم أم لا ، وإذا رأيت من أثق به يرتب آثار العدالة عليه .. فهل يكفي ذلك ، ولكن اشك أو أعلم بأن هذا الشخص (الثقة) اطلع ، أو لم يتطلع على تلك المعصية الصادرة من العادل ( سابقا )؟
الفتوى: لا يكتفى في رجوع العدالة بعد تحقق الذنب ، إلا الاطمينان بوقوع التوبة والاستغفار، أو بشهادة عدلين بها ، والله العالم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7694
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

فتاوى صلاة الجماعة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة الجماعة    فتاوى صلاة الجماعة  Icon_minitime1السبت 4 ديسمبر - 20:18


السؤال: كان الشخص عليه حدود شرعية ، ثم تاب ولم يقم عليه الحد .. هل تصح الصلاة خلفه ؟
الفتوى: نعم ، إذا تاب حقيقة كان كمن لا ذنب له.
2 السؤال: إذا إرتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلا .. فهل يجوز الائتمام به بعد أيام ، إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه ، وإن لم أعلم بإستغفاره ؟
الفتوى: لا يجوز الائتمام به ، إلا إذا اطمئن بعدالته.
3 السؤال: وعلى فرض أنني سمعته بين سجدتي الركعة الأولى يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه .. فهل هذا كاف في رجوع عدالته وفي جواز الائتمام به في ركعته الثانية ؟
الفتوى: لايكفي ذلك.
4 السؤال: هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته ، إلا أنه مقلد لمرجع ميت إبتداء ؟
الفتوى: إذا كنت واثقا بعدالته ، جاز لك أن تقتدي به ، والله العالم.
5 السؤال: هل يصح الاقتداء بمن يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة في الركعتين الاخيرتين ؟
الفتوى: إذا كان واجدا للشرائط جاز الاقتداء به.
6 السؤال: هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لا نعرفه ، بل ظاهرا هو موثوق ؟ وإذا تبين فسقه .. هل يجب إعادة الصلاة ؟
الفتوى: لا بد من ثبوت وثاقته وعدالته ، وإذا ثبت عدالته عنده وائتم به ثم تبين فسقه ، صحت صلاته إن لم يخالف وظيفة المنفرد ، ولم يقع منه ما يبطل الفرادى عمدا وسهوا.
7 السؤال: هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ، ويأتي بصلوات قضائية لايجزم بفواتها منه ، بل يأتي بها من باب إحتمال فواتها ؟
الفتوى: لا يضر ذلك ، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما في الصف الأول ، أو أواخر الصف الطويل.
8 السؤال: إذا كان الإمام كثير الشك ، فشك في صلاة الجماعة .. فهل وظيفته أيضا الرجوع إلى المأموم ، أو أنه لكونه محكوما بعدم الاعتناء بالشك يرتفع موضوع الرجوع إلى المأموم ؟.. وما هي وظيفة المأموم إذا شك أيضا ؟ ولعل الحكم أنه كل يعمل بما هي وظيفته في نفسه ، وليس للمأموم الرجوع إلى الأمام مع هذه الحالة لو علم بالحال ؟
الفتوى: أما الإمام ففي شكه إن كان له مأموم حافظ لا بد أن يرجع إلى حفظه ولا يلغى شكه ، وأما المأموم الشاك ، فله حكمه مستقلا ، ولا يرجع إلى ما كان للامام من وظيفة البناء.
9 السؤال: إذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام ظنا بأن الأمام قد أحرم ، ثم تبين له أن الأمام لم يحرم بعد ، فإن صلاته تكون فرادى .. ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلا بين المأمومين ؟.. فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الأمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية ، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الأمام ؟
الفتوى: الإبطال محل إشكال ، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ، ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة ، والله العالم.
10 السؤال: في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من ( العروة الوثقى ) : أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا .. فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة ، وكلهم لا يحسنون القراءة ؟
الفتوى: الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزية الواجبة على الاعاجم ، وإن لم تكن حسب ما يعتبر في قراءة العربية من آداب القراءة ، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم ، فالإجزاء ممنوع منهم.
11 السؤال: إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة ، أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها .. فما هي وظيفته ؟ وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الامامة ولم ينفصل .. فما حكم صلاة من خلفه ؟
الفتوى: يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له ، كوضع يده على أنفه مثلا ، فإن لم يفعل واستمر عصى ، ولكن صحت صلاة من خلفه ، إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.
12 السؤال: إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا ، أو لامر آخر .. فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة ، إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته ؟ ومع فرض تقدمه .. هل يكون مرتكبا للمحرم فيعد آثما ؟
الفتوى: لا تضره الإمامة ولا يأثم ، لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه ، كأحكام الشك مثلا.
13 السؤال: صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة .. فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه ، بل يعيدها في الوقت بعد ذلك ، أم لا ، علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب ، أو لتكثير السواد وما أشبه ؟
الفتوى: لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.
14 السؤال: فيما لو أعطيتم الوكالة لاحد الاشخاص بجمع أموال الخمس .. فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص ، فتجوز الصلاة خلفه ؟
الفتوى: ليس ذلك تزكية له وتعديلا.
15 السؤال: هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة ؟
الفتوى: نعم يجوز الاقتداء به ، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه ، وحينئذ لا تجب عليه الاعادة هذا في غير الجمعة ، وأما في الجمعة فلا يجزي عن الظهر، والله العالم.
16 السؤال: هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة ، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية ؟
الفتوى: لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال.
17 السؤال: هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها ؟.. وهل تجزئ عن الفريضة ، أم لا ؟ وإذا كانت الصلاة بالمتابعة .. ماذا يفعل المأموم حينما ينهي القراءة والإمام لم ينته من ذلك ؟ وكذا لو كانت الصلاة جهرية .. هل يجوز له أن يخفت ، أم لا ؟.. وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية ، أم لا ؟
الفتوى: نعم يستحب ، ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات ، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ، ويصبر ويركع معه ، والإخفات مطلقا لقرائته ، ولا يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الأمامية ، فإذا كان الإمام مخالفا لا يتقيد كل ماذكر بحال التقية.
18 السؤال: شخص صلى مأموما وهو شاك بعدالة الأمام .. فما هو حكم صلاته ؟ وعلى تقدير بطلانها .. فهل تصح فرادى ؟
الفتوى: لا تصح تلك الصلاة جماعة ، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأوليين ، إلا أن يكون معتقدا صحة إقتدائه بمن لم يحرز عدالته ، فتصح حينئذ ولا إعادة عليه.
19 السؤال: إذا صلى مأموما في الصف الأول ، وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالأمام .. فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى ؟
الفتوى: إذا كان الفصل بواحد فقط ، صحت الجماعة له.
20 السؤال: يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد إختيارا ، إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة ، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال ، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم .. فهل تبطل جماعته ، أم صلاته ؟
الفتوى: إذا كان جاهلا مقصرا ، فصحة صلاته محل إشكال ، وإن كان قاصرا ومعتقدا للصحة ، فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد ، فالصحة أيضا محل إشكال ، وإلا فمحكومة بالصحة ، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذورا.
21 السؤال: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلا ، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلا ، أو غير ذلك .. فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه ؟
الفتوى: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال.
22 السؤال: وإذا إئتممت بإمام جامع لشرائط الأمامة ، فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم .. فهل يجب الانفراد ، أم لا ؟
الفتوى: إذا كانت قراءته غير صحيحة ، وجب الانفراد.
23 السؤال: قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟
الفتوى: لا يشمله ، بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ.
24 السؤال: كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ، ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة ، فأبطلها وكبر من جديد .. فما حكم صلاة المأمومين ؟
الفتوى: ينفردون ، أو يقدمون أحدهم إماما.
25 السؤال: إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة ، وأراد الصلاة منفردا .. فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية ، إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة ؟
الفتوى: لا يجوز له ذلك.
26 السؤال: ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) ـ مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة ـ وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟
الفتوى: البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام ، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع ، وتصح معه الجماعة في الفرض.
27 السؤال: لو أن رجلا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم ، لكنه لم يقرأ إعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) .. فما حكم صلاته ؟
الفتوى: إذا كان جاهلا عن قصور ، صحت صلاته.
28 السؤال: يستحب قول ( الحمد لله رب العالمين ) بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة .. هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية ؟
الفتوى: لا بأس به.
29 السؤال: ذكرتم: الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة في الاخيرتين .. فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الاخيرتين ؟.. وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء ، أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟
الفتوى: لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة ، إذا كان مصلوها معذورين في إجهارهم حسب الاجتهاد ، أو التقليد منهم.
30 السؤال: يوجد مسجد ذو أربع طوابق .. فهل تصح المأمومية في صلاة الجماعة في الطابق الثاني والثالث والرابع ، حيث يمكن للصف الأول رؤية الإمام تحتهم في الطابق الأول من خلال فتحة كبيرة أمام الصف الأول لكل طابق ( أو شرفة ) بحيث يرون الإمام والصف الأول الذي خلفه ؟
الفتوى: يشترط في صحة الائتمام صدق وحدة الاجتماع وإتصال الصفوف ، فبلحاظ هذا الشرط صحة صلاة أهل الطابق الثالث والرابع غير معلومة ، بل وربما الثاني إن كان الطابق الثاني رفيعا جدا ، وإلا فلا بأس.
31 السؤال: إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد ، لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة .. فما الحكم بالنسبة إلى الصلاة الجهرية ، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة .. فكيف العمل ؟
الفتوى: لا يصح المتابعة بقصد الانفراد ، بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها ( أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الاحكام ) .
32 السؤال: إذا حضرت مجلسا ، ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته ، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة .. فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة ، وناويا الانفراد ، علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي ، أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير .. فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم ؟ وإذا جاز لي ذلك .. فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية ؟
الفتوى: في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف ، أو وجع البطن إلى غير ذلك.
33 السؤال: إنفرد المؤتم في الصلاة الجهرية .. فهل يجب عليه الجهر في قراءته ، أم الاخفات ؟
الفتوى: يجب عليه الجهر فيها.
34 السؤال: إذا سمع المأموم همهمة الإمام في الصلاة الاخفاتية .. فهل يستحب له الانصات أو التسبيح ؟
الفتوى: مخير كما لم يسمعها.
35 السؤال: هل يجوز لمن يحلقوا لحاهم لغير عذر شرعي أن يقفوا في الصف الأول ( في صلاة الجماعة ) إن كانوا ثلاثة في مكان واحد ؟ وكذا الذين لا يدفعون الخمس لغير عذر شرعي ؟
الفتوى: لا يضر ذلك بصبحة صلاتهم وصلاة الاخرين.
36 السؤال: لو أن شخصا دخل الجماعة والامام راكع ، لكنه ركع وعندما وصل إلى حد الركوع تبين له أن الامام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله الى الركوع .. فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة ؟
الفتوى: تبطل صلاته.
37 السؤال: من كان يصلي مأموما ورفع رأسه بعد السجود ، ولكن أدرك أنه رفع رأسه قبل الامام بلحظات قليلة ، حيث لايسعه أن يسجد ثانية لمتابعة السجود .. ما هو حكمه ؟
الفتوى: اذا علم عدم اللحوق فلا يعود.
38 السؤال: إذا شك امام الجماعة .. هل نوى امامة الجماعة ، أم لا وهو ما زال في الركعة الأولى .. فماذا يصنع في هذه الصورة ؟
الفتوى: لا أثر للشك المزبور، حيث أن نية الإمامة غير معتبرة.
39 السؤال: إذا صلى في الصف الأول قصرا ، ولم يتابع بعد انهاء صلاته .. فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه ؟
الفتوى: لاتبطل الصلاة بذلك.
40 السؤال: إذا كان الامام لا يتمكن من الاستقرار في الركوع أو السجود لعارض في بدنه .. هل تجوز الصلاة خلفه أم لا ؟
الفتوى: نعم تجوز.
41 السؤال: المأموم المسبوق لايجوز له أن ينوي الانفراد إذا انتهت صلاة الجماعة ، بل يحتاط بالجلوس متجافيا مع الجماعة ، فإذا سلموا قام لاكمال صلاته ، مع العلم أن وظيفته مع الجماعة قد انتهت .. فهل يجوز له القيام بعد السجود ، وترك المتابعة الاستحبابية مع الجماعة ، أم لا ؟
الفتوى: لايصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالامام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الامام في صلاته معه على الأحوط فيهما ، وإذا بدا له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في اول اللحوق ، فلا مانع منه ولا بأس عليه.
42 السؤال: من التحق في صلاة الجماعة ، وشك انه التحق في الأولى أو الثانية .. هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟
الفتوى: نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك.
43 السؤال: إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها ، وكانت أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ، ثم يلحق الامام.. الخ ـ مسألة 813 ـ ( المنهاج ) سيدنا .. ما الحكم فيما لو دخل المأموم والامام في الركعة الاخيرة من الصلاة ؟
الفتوى: يجري الحكم السابق هنا أيضا ، والله العالم.
44 السؤال: إذا ترك التسبيح في الاخيرتين ظنا منه أن الامام يتحمل ذلك عنه .. فما الحكم ؟
الفتوى: إذا كان معتقدا به ، فلا شيء عليه.
45 السؤال: ذكرتم في مسألة ـ 805 ـ من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما ، فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) .. هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما ؟
الفتوى: الاعتبار بوجود الصبي المصلي.
46 السؤال: ماحكم صلاة المأمومين اذا تبين للامام فقط أن صلاته باطلة اما لوجود حاجب قد نسيه ، أو لم يعلم به ، أو لنسيان الوضوء أو الغسل ، وكذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه ؟
الفتوى: بطلت صلاة الامام ، وبطلت جماعة المأمومين ، ولكن صلاتهم صحيحة مع عدم ما ينافي صلاة المنفرد.
47 السؤال: إذا كان امام الجماعة إماميا غير جامع لشرائط الامامة .. هل يجوز الصلاة خلفه متابعة ، والاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت هناك مصلحة شرعية أخرى ؟
الفتوى: لا تجزي هذه الصلاة.
48 السؤال: أعلم بانحراف عدالة زيد ، فانا لا أصلي خلفه .. هل يجب الاخبار والاعلان ، أم يجوز ، أم يحرم ؟
الفتوى: لايجوز اعلام غيره به.
49 السؤال: أعلم بانحراف عدالة زيد .. فما الحكم على تقدير أنني أسأل عن هذا الشخص ، فماذا يكون جوابي ؟
الفتوى: المستشار أمين لايخون.
50 السؤال: زيد لم تثبت عندي عدالته ، فابتليت به في مكان جمعنا واياه ، وتخلفي عن الصلاة وراءه يوجب شيئا في النفوس .. ماذا أصنع ؟
الفتوى: لا بأس بترك الصلاة معه ، وان صليت رجاء ، فلا بأس ، ويلزمك الاعادة.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








مركزالدولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت بلادى
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
بنت بلادى


انثى الابراج : الثور عدد المساهمات : 2291
تاريخ الميلاد : 29/04/1977
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
العمر : 47
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمته

فتاوى صلاة الجماعة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة الجماعة    فتاوى صلاة الجماعة  Icon_minitime1الأحد 5 ديسمبر - 11:34

اج ــمل وأرق باقات ورودى

لموضوعك الجميل وطرحك العطر
تــ حــياتيـ لكــ
فتاوى صلاة الجماعة  922فتاوى صلاة الجماعة  922


كل الود والتقدير
دمت برضى من الرح ــمن



لك خالص احترامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دلوعه
مراقبة
مراقبة
دلوعه


عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 02/11/2010

فتاوى صلاة الجماعة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى صلاة الجماعة    فتاوى صلاة الجماعة  Icon_minitime1الجمعة 7 يناير - 19:54




ما شاء الله
حفظك المنان
جميل جدا هذا العمل
رزقك الله صحبتهم في الدنيا وفي الجنان


جعل الله
كلماتك فى ميزان حسناتك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى صلاة الجماعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تنعقد الجماعة باثنين باتفاق العلماء.حكم صلاة الجماعة
»  هل صلاة الجماعة فرض عين أم كفاية أم سنة ؟
» تفسير رؤية صلاة الجماعة في المنام
» فتاوى الوضوء/فتاوى الطهارات / النجاسات / الحيض / النفاس
» فتاوى صلاة المسافر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: