السؤال (38) يقول: يكثر حجز الأماكن في الحرم فهل من نصيحة للذين يحجزون الأماكن؟
الجواب: أما من جلس في مكان ثم قام لوضوء فهو أحق بمكانه إذا رجع إليه.
وأما أن يأتي أحد ويضع له موضعا مصلى ويذهب لبيته لنوم أو لانشغال وأداء عمل أو تجارة، فالفضل للمتقدم والصفوف الأول لمن يتقدمون أولا. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]


السؤال (39): وجدت ساعة يدوية في الحرم، ولا أعرف لمن هي، هل يجوز أن أتصدق بها للمساكين؟
الجواب: لقطة مكة لا تحل للملتقط، اللقطة في أي بلد من بلاد الله من وجدها... أن يأتي لها طالب عرف أوصافها وما يدل عليها، وحلت له، فإن جاءه أحد في يوم من الدهر أعطاه إياها أو أعطاه قيمتها.
وأما لقطة مكة فإنها لا تحل لملتقطها أبد الدهر.
فأنت أيها السائل، إذ شئت أن تسلمها الجهة التي تقبض الضائعات في مكة، فلهم مكتب الظاهر في الحرم في المسجد، وإن أحببت أن تتصدق بثمنها بعد معرفة الثمن بيقين على الفقراء، فأرجو أنه لا حرج. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]


السؤال (40): جاء في الحديث أن ((ماء زمزم لما شرب له))، فهل يشرب لطلب الزواج، ولتيسير أمور حياة الدنيا والآخرة؟
الجواب: يروى أن عبد الله بن المبارك أحد كبار علماء الإسلام في القرن الثاني الهجري لما جاء قرأ الحديث بسنده إلىٰ أن قال: ((ماء زمزم لما شرب له))( ) فقال: اللهم إني أشربه ليوم الضمأ الأكبر.
وقال الحافظ ابن حجر: شربت ماء مزم رجاء أن أبلغ درجة الذهبي يعني في العلم.
فالعلماء يشربون ماء زمزم رجاء أن يكون سببا في حصول مرادهم، فكذلك من شربه ورجا أن الله يجعل في هـٰذا الشراب سببا يتحقق به ما يرجوه، لا حرج عليه؛ لكن لا يشرب هـٰذا الشيء ويظن أن هـٰذا الماء يحقق ذلك المطلب . [شرح حديث بني الإسلام على خمس]


السؤال (41): أديت الطواف والسعي وانتظرت حتى صلاة العشاء والتراويح، ولم أقصر شعري، وخلال انتظاري لصلاة العشاء أتى شخص ووضع دهن العود على يدي، فما الحكم؟
الجواب: إن كنت أبديت الرغبة في ذلك فأنت تطيبت قبل التحلل، فالأحوط كفّارة اللباس، وهي إن شئت الإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف كيلو، وإن كان وضع هـٰذا الطيب عليك دون طلب ولم تشعر إلا وقد وضعه، فإن شاء الله لا شيء عليك. [شرح حديث جبريل]
السؤال (42): أثناء رمي الجمرات في الحج سقط مني مبلغ سقط مني مبلغ مائة وستين ريالا وساعة، فبحثت عنهما في ذات المكان فوجدت مبلغ خمسة وخمسين ريالا، فأخذته ثم لما ذهبت إلىٰ بلدي خشيت أن يكون هـٰذا المبلغ ليس من مالي الضائع فتبرعت به، فهل علي شيء؟
الجواب: إن شاء الله لا شيء عليك، أنت قد تكون وجدت المبلغ في المكان الذي سقط منه الذي معك، فقد يكون الازدحام تفرق ووجدت منه ما بقي؛ ولكن تورعت وقد أحسنت في هـٰذا التورع. [شرح حديث جبريل]
السؤال ا(43): هل صحيح أن أهل مكة ليس لهم عمرة؛ بل عمرتهم الطواف بالبيت؟
الجواب: كان ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهما يقول: يا أهل مكة إنه لا عمرة عليكم، والسّبب في ذلك أنّ القصد بالعمرة عمارة البيت بالطواف دائما، فأهل مكة يطوفون دائما، ولهذا لم يأمر أحدا منهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يخرج من مكة ليؤدي عمرة؛ لكن إذا فعلوها لا يقال: إنها باطلة؛ لعدم النهي ولأن العمرة -أصل مشروعية العمرة- يشمل الجميع. [شرح حديث جبريل]
السؤال (44): هل يجوز أن يعتمر الإنسان أكثر من عمرة في الشهر، وتكون العمرة لنفسه؟
الجواب: لا محظور في ذلك، إلا أنه يُكره الخروج من مكة مكرّرا، وأما من أتى بها كما يكون في جدة أو خارج مكة فإنه يشمل حديث ((تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة))،( ) كما يشمله ((العمرة إلىٰ العمرة كفارة لما بينهما)). ( )[شرح حديث جبريل]

السؤال (45): أيهما أولى للشباب الزواج أم الحج؟
الجواب: الحج أحد أركان الإسلام، والزواج ليس من أركان الإسلام؛ لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام فقدِم على الزواج فليتزوج، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).( ) [شرح حديث جبريل]
السؤال (46): ما حكم الذهاب مع الوكالة السياحية لزيارة آثار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك عرفات ومزدلفة بدون نية التعبد؟
الجواب: أما الآثار فإن النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم))( ) يعني الأماكن، الشيء الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذهاب إليه يذهب إليه عبادة؛ لكن من أراد أن ينظر إلىٰ عرفات ومزدلفة ومِنى حتى إذا حج وإذا عنده خبرة بهذه الأماكن إذا كان هـٰذا القصد فلا حرج. [شرح حديث جبريل]
السؤال (47): أديت العمرة العام الماضي، وكنت محدثا حدثا أصغر، فاغتسلت للعمرة ولم أتوضأ ولبست الإحرام وعند انتهائي من الطواف تذكرت بأنني لم أتوضأ فذهبت وتوضأت وذهبت للسعي فورا فهل يجزئ وضوئي عن الغسل؟
الجواب: الغسل لا يشترط للطواف ولا للسعي، وإذا اغتسلت بعد حدث ونيتك بهذا الاغتسال الطهارة فإنه يشمل الوضوء، لاشك أنّ الأكمل مع الاغتسال حصول الوضوء؛ لكن إذا لم يتوضأ ولكن اغتسل اغتسالا سابغا بالغا جميع الجسد فهو يجزئ عن الضوء فإذا كنت فعلت ذلك فلا حرج عليك. [شرح حديث جبريل]
السؤال (48): من طاف حول الكعبة في غير عمرة هل تجب عليه صلاة ركعتين؟
الجواب: صلاة الركعتين لا يجب حتى في العمرة والحج، وإنما هي نافلة من النوافل. [شرح حديث جبريل]
السؤال (49): هل السيئات تضاعف في مكة؟
الجواب: لا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وإنما مضاعفة الأعمال خاصة بالأعمال الصالحة، ولذلك حديث: من هم بحسنة فلم يعملها قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة، فإن عملها أمر الله أن تكتب عشر حسنات إلىٰ مائة إلىٰ سبعمائة إلىٰ ما لا يعلمه إلا الله، ومن هم بسيئة فلم يعملها إن كان تركها هو متعمدا تركها كتبت له حسنة وإن تركها دون قصد لكن لم تحصل لم يكتب عليه شيء. [شرح حديث جبريل]
السؤال (50): أعمل في الحرم وأرى التمائم معلقة على رقاب الحجاج هل يجوز نزعها؟
الجواب: إن لم يترتب شر فانزعها، وإذا أمكنك أن تقنعهم باستبعادها فإن هـٰذا منكر وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))( ) ولما رأى أحد الصحابة رجلا قد تعلق خيطا قال: ما هـٰذا؟ قال: من الواهنة، قال: انزعه فإنه لا يزيدك إلا وهنا، ولو مت وهو عليك ما أفلحت،( ) وجاء في الحديث: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له)). ( )[شرح حديث جبريل]

السؤال ا(51): أديت عمرة وأنا صائم، ولم أذهب بعد صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم إلىٰ ماء زمزم لأصب على رأسي الماء وأنا صائم وتوجهت للسعي مباشرة، هل عمرتي صحيحة؟
الجواب: صب الماء ليس من العبادة، وإنما يصب الإنسان الماء على رأسه لأجل اشتداد الحر ليبرد على نفسه، فلا شيء عليك فيما تركت. [شرح حديث معاذ]
السؤال ا(52): أخطأت فسعيت بين الصفا والمروة قبل الطواف فما الحل؟
الجواب: الحل أن تلبس ملابس إحرامك وتطوف وتسعى كما فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم معه، لا أحد سعى للعمرة قبل طوافها، والله يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب:21]. [شرح حديث معاذ]
السؤال (53): اعتمرنا ومعنا نساء لم يكن طاهرات من الحيض وأحرمن من السيل، فما الحكم؟
الجواب: إذا طهرت الحيض يغتسلن ثم يأتين للبيت ويطفن، ثم يسعين وبهذا تتم العمرة ويقصرن من شعورهن. [شرح حديث معاذ]
السؤال (54): الكثير من المعتمرين يسألون عن من أدّى عمرة عن نفسه، ويريد أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة، وهل هناك مدّة محددة بين العمرة والعمرة؟
الجواب: ليس بين كل عمرة وأخرى مدّة عن النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا عن طريقه عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ لكن الأفضل الاقتداء به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبأصحابه فإنهم الأتقى لله والأعرف لمقاصد التنزيل، وما كانوا يخرجون من مكة إذا اعتمروا للإتيان بعمرة وأخرى، لكن من صمم إلا أن يفعل فلا حرج عليه، غير أن الأجر على قدر المشقة. [شرح حديث معاذ]
السؤال (55): ما حكم الكتيِّبات التي تحدد أدعية لكل شوط، وما حكم الذين يأخذون المطوف ليقرأ الدعاء؟
الجواب: من لا يحسن الأدعية لا حرج عليه إذا أخذ معه من يلقنه يسمعه الأدعية، والأفضل أن يدعو الإنسان بما يحضره، والله جل وعلا يعلم الرغبات والمقاصد.
وهـٰذه الكتيبات إذا كانت خالية من البدع لا حرج من استعمالها، وأما تخصيص أدعية لكل شوط فلا أصل له؛ لكن الدعاء من حيث هو إذا كان بها أدعية لا عدوان فيها لا حرج. [شرح حديث معاذ]
السؤال (56): أديت العمرة وعندما خرجت من الحرم وجدت بعض النجاسة في ملابسي، هل عمرتي ناقصة؟
الجواب: إن شاء الله العمرة لا نقص فيها، وجود نجاسة لم يعلم بها الإنسان حتى أدى عبادته لا تؤثر على العبادة، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بنعليه وفيهما أذى نجاسة، فلما أخبره جبريل عليه السلام بذلك خلع نعليه وهو يصلي بالناس، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم من الصلاة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما لكم خلعتم؟)) قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: ((إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى))( ) ثم أمر الناس إذا دخلوا بنعالهم أن يدلكوها قبل الدخول في الأرض وينظروا إليها فإذا رأوها نقية دخلوا بها، ولم يعد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة ما صلاه قبل أن يعلم بالنجاسة بقي بحاله. [شرح حديث معاذ]
السؤال (57): هل يجوز أن أؤدي عمرة عن زوجتي التي حبسها عن العمرة قلة المال؟
الجواب: أدع لها وسل الغني الحميد الكريم أن يعينكم وييسر لكم الحضور إلىٰ هـٰذا البيت العتيق بعمرة وحج أو بأحدهما واجتهد في ذلك وعسى الله أن يجيب دعاءك. [شرح حديث معاذ]
السؤال (58): هل قص بعض الشعر من الرأس يجزئ عن التحلل الصحيح من الإحرام؟
الجواب: بل التحلل الذي لا إشكال فيه هو حلق شعر الرأس بالنسبة للرجال، أو التقصير التام من جميع شعر الرأس. أما أن يؤخذ من هنا وهنا، فهـٰذا في الحقيقة لا يسمى تقصيرا كاملا صحيحا، لكن للخلاف القوي بين العلماء من تحلل بتقصير بعض المواقع لا يقال عملك باطل؛ ولكن ترك ما هو الأولى. [شرح حديث معاذ]
السؤال (59): هل يجوز الطواف في وقت النهي والصلاة خلف المقام أيضا؟
الجواب: نعم، من طاف بهذا البيت أية ساعة من ليل أو نهار فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين. [شرح حديث معاذ]
السؤال (60): في الحرم أحيانا تصلي المرأة أمام الرجل عمدا أو لظروف الزحام وكذلك يصلي الرجل خلف المرأة، هل الصلاة صحيحة ؟
الجواب: لا يحل للرجل أن يصلي خلف المرأة مختارا لذلك، ولا يحل للمرأة أن تصلي أمام الرجل مختارة لذلك، وأما ما يلجئ من زحام وحالات لا يد للإنسان في ردها فالله عفو كريم. [شرح حديث معاذ]
السؤال (61): أتينا من مصر عن طريق المدينة ولم ندخلها وأحرمنا من أبيار علي وجئنا إلىٰ مكة فهل علينا شيء؟
الجواب: لا شيء عليكم؛ لأن من جاء عن طريق المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة لنص حديث ((هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن)).( ) [شرح حديث معاذ]
السؤال (62): أديت العمرة وقصرت وخلعت إحرامي ثم قيل لي: الحلق أفضل فارتديت الإحرام وحلقت فهل علي شيء وهل أنال أجر الحلق؟
الجواب: تنال إن شاء الله بهذه النية، وإلا فقد فات الأوان؛ لكن بحول الله أن نيتك تنفعك في ذلك. [شرح حديث معاذ]
السؤال (63): ما حكم إعانة النساء الكبيرات في السن في مناسك الحج والعمرة؟
الجواب: لا أدري ماذا تقصد بإعانتهن، دلالتهن على الطريق، أو مساعدتهن في نفقة تعينهن على شيء من ذلك، فهـٰذا من الإحسان. [شرح حديث معاذ]
السؤال (64): امرأة محرمة وعند وصولها إلىٰ الفندق قامت بتغيير ملابس الإحرام هل عليها شيء؟
الجواب: تغيير الملابس للمرأة والرجل لا محظور فيه، الرجل يجوز له أن يستبدل ملابس إحرامه بملابس إحرام أخرى، أما المرأة فليس لها ملابس خاصة في الإحرام، وإنما تمنع في حال إحرامها من لبس القفازين والبرقع والنقاب. [شرح حديث معاذ]