منتدي المركز الدولى


فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان 1110
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان 1110
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1الجمعة 5 يونيو - 9:33

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان

فائدة
الإسلام :
 هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان ، وحج البيت؛ فهو الخضوع لله تعالى ، والعبودية له وحده، فمن استكبر عن عبادته وأشرك معه غيره، فغير مسلم.
فإن قيل : " ما أوجبه الله تعالى من الأعمال أكثر من الخمسة المذكورة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي أركان الإسلام، أو هي الإسلام ":

فالجواب هو: أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب على كل مكلف بلا قيد، وأما ما سواه : فإما أنه يجب على الكفاية؛ كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحوه، أو لأسباب ؛ كصلة الرحم؛ إذ ليس كل أحد له قرابة تجب صلتهم.
كذا ذكر الشيخ الجواب؛ لكن يرد على هذا: الزكاة، والحج ؛ إذ ليس كل أحد عنده مال حتى تجب عليه الزكاة والحج، ولعل الجواب: أن هذه الخمس المذكورة هي أكبر أجناس الأعمال؛ فإن الأعمال على ثلاثة أقسام:
قسم : أعمال بدنية ظاهرة، كالصلاة ، وباطنة، كالشهادتين ، وهما أيضاً من الأقوال.
وقسم: أعمال مالية، كالزكاة.
وقسم : مركب من النوعين؛ كالحج .
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصول، وأن المرء إذا قام بأصل من هذه الأجناس، فهو مسلم.
وأيضاً :
 فإن صلة الرحم قد يكون الداعي فيها قوياً ليس من جهة الشرع، بل من جهة الإنسانية، بخلاف الزكاة والحج!!
فائدة

الناس في تفاضل الإيمان وتبعضه على قولين:
أحدهما: إثبات ذلك، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العقلية والنقلية وهو قول المحققين من أهل السنه، وتفاضله بأمرين:
الأول: من جهة العامل؛ وذلك نوعان:
النوع الأول: في الاعتقاد ومعرفة الله تعالى، فإن كل أحد يعرف تفاضل يقينه في معلوماته، بل في المعلوم الواحد وقتاً يري يقينه فيه أكمل من الوقت الآخر.
النوع الثاني: في القيام بالأعمال الظاهرة ، كالصلاة، والحج، والتعليم، وإنفاق المال، والناس في هذا على قسمين:
أحدهما: الكامل ، وهم الذين أتوا به على الوجه المطلوب شرعاً.
الثاني: ناقصون ، وهم نوعان:
النوع الأول: ملامون ، وهم من ترك شيئاً منه مع القدرة وقيام أمر الشارع، لكنهم إن تركوا واجباً ، أو فعلوا محرماً، فهم آثمون ، وإن فعلوا مكروها، أو تركوا مستحباً، فلا إثم.
النوع الثاني: ناقصون غير ملامين، وهم نوعان:
الأول: من عجز عنه حساً؛ كالعاجز عن الصلاة قائماً.
الثاني: العاجزون شرعاً مع القدرة عليه حساً، كالحائض تمتنع من الصلاة ، فإن هذه قادرة عليه، لكن لم يقم عليها أمر الشارع؛ ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة الإيمان بذلك؛ فإن من لم يفعل المأمور ليس كفاعله.
ومثل ذلك: من أسلم ثم مات قبل أن يصلي لكون الوقت لم يدخل؛ فإن ذلك كامل الإيمان ، لكنه من جهة أخرى ناقص، ولا يكون كمن فعل الصلاة وشرائع الإسلام، ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( خيركم من طال عمره وحسن عمله))(1)
الأمر الثاني: من جهة العمل؛ فكلما كان العمل أفضل ، كانت زيادة الإيمان به أكثر.
القول الثاني: نفي التفاضل والتبعّض ، وانقسم أصحاب هذا القول إلى طائفتين:
إحداهما: قالت: إن من فعل محرماً، أو ترك واجباً فهو مخلد في النار، وهؤلاء هم المعتزلة ، وقالوا: هو لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين . وأما الخوارج فكفروه.
الطائفة الثانية: مقابلة لهذه ، قالت: كل موحد لا يخلد في النار، والناس في الإيمان سواء؛ وهم المرجئة، وهم ثلاثة أصناف:
صنف قالوا: الإيمان مجرّد ما في القلب، وهم نوعان:
الأول: من يدخل أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة.
والثاني: من لا يدخلها، وهم الجهمية وأتباعهم ؛ كالأشعري، لكن الأشعري يثبت الشفاعة في أهل الكبائر.
والصنف الثاني قالوا: الإيمان مجرد قول اللسان، وهم الكرامية، ولا يعرف لأحد قبلهم، وهؤلاء يقولون: إن المنافق مؤمن، ولكنه مخلد في النار.
الصنف الثالث قالوا: إنه تصديق القلب وقول اللسان، وهم أهل الفقه والعبادة من المرجئة، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه.


--------------


(1)رواه الترمذي ، كتاب الزهد(2329) وحسنه، والدارمي، كتابالرقائق(2742)، وأحمد (4/188).



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1الجمعة 5 يونيو - 9:37

فائدة

مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ))(2) : أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، لا أن من لم ينكر ذلك بقلبه ، لم يكن معه من الإيمان حبة خردل.

قلت: ومن رضي بالذنب ، واطمأن إليه، فهو كفاعله؛ لا سيما مع فعل ما يوصل إليه وعجز، وقد قال الشيخ- رحمه الله: _ ( إن من ترك إنكار كل منكر بقلبه ، فهو كافر ) .
فائدة

الإسلام : عبادة الله وحده، فيتناول من أظهره ولم يكن معه إيمان، وهو المنافق ، ومن أظهره وصدق تصديقاً مجملاً، وهو الفاسق، فالأحكام الدنيوية معلقة بظاهر الإيمان لا يمكن تعليقها بباطنه لعسره أو تعذره؛ ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب أناس منافقين مع علمه بهم؛ لأن الذنب لم يكن ظاهراً.

اهـ. ما أردنا نقله من ( كتاب الإيمان ) على نوع من التصرف لا يخل بالمعنى.

ومن كلامه في " شرح عقيدة الأصفهاني "

فائدة


الله- جل جلاله- لا يدعىِ إلا بأسمائه الحسنىِ خاصة ، فلا يدعي ولا يسمي بالمريد والمتكلم، وإن كان معناهما حقاً؛ فإنه يوصف بأنه مريد متكلم ، ولا يسمى بهما؛ لأنهما ليسا من الأسماء الحسنى؛ فإن من الكلام ما هو محمود ومذموم؛ كالصدق والكذب ، ومن الإرادة كذلك، كإرادة العدل والظلم.
فائدة

كل صفة لا بد لها من محل تقوم به، وإذا قامت الصفة بمحل، فإنه يلزم منها أمران:

الأول:
 عود حكمها على ذلك المحل دون غيره.

الثاني: أن يشتق منها لذلك المحل اسم دون غيره.

مثال ذلك:
 الكلام؛ فإنه يلزم مَن أثبت كونه من صفات الله تعالى أن يشتق لله منه اسماً دون غيره، لكن لا يلزم من ذلك أن يثبت له اسماً بأنه متكلم كما سبق، ويلزم أن لا يجعله مخلوقاً في غيره، خلافاً للجهمية: حيث زعموا أنهم أثبتوا الكلام، وجعلوه مخلوقاً، فإنه يلزم من كلامهم نفي الكلام عن الله، كما نفاه متقدموهم.

فائدة

قال في (( ص138)) : فالتزموا- أي المعتزلة- لذلك: أن لا يكون لله علم، ولا قدرة، وأن لا يكون متكلماً قام به الكلام، بل يكون القرآن وغيره من كلامه تعالى مخلوقاً خلقه في غيره، ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مباين للعالم، ولا محايثه، ولا داخل فيه، ولا خارج عنه، ثم قالوا أيضاً : لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمَرَ به ، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالاً، أو يضل مهتدياً ؛ لأنه لو كان قادراً على ذلك وقد أمر به، ولم يُعن عليه، لكان قبيحاً منه، فركبوا عن هذا الأصل التكذيب بالصفات والقدرة.
إلى أن قال: وأصل ضلالهم في القدر : أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق ؛ فهم مشبهة الأفعال.
وأما أصل ضلالهم في الصفات: فظنهم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدثاً ، وقولهم من أبطل الباطل، فإنهم يسلمون أن الله حي عليم قدير، ومن المعلوم: أن حياً بلا حياة ، وعليماً بلا علم، وقديراً بلا قدرة ، مثل متحرك بلا حركة ، وأبيض بلا بياض، وأسود بلا سواد، وطويل بلا طول ، وقصير بلا قصر، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يدعي فيها نفي المشتق منه؛ وهذا مكابرة للعقل، والشرع، واللغة.
فائدة


ليس ما عُلِمَ إمكانه جُوِّزَ وقوعه، فإنا نعلم قدرة الله على قلب الجبال ذهباً ونحو ذلك، لكن نعلم أنه لا يفعله، إلى غير ذلك من الأمثلة.



فائدة


دليل النبوة يحصل بالمعجزات، وقيل: باستواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض، وقيل: لا يحصل بهما، والأصح: أن المعجزة دليل ، وثَمَّ دليل غيرها؛ فإن للصدق علامات، وللكذب علامات.
فمن العلامات -سوى المعجزة :- النظر إلى نوع ما يدعو إليه، بأن يكون من نوع شرع الرسول قبله، فإن الرسالة من لدن آدم إلى وقتنا هذا لم تزل آثارها باقية…وذكر منها علامات كثيرة، يرحمه الله رحمةً واسعةً والمسلمين.
----------
(2) رواه مسلم ، كتاب الإيمان(50).



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1الجمعة 5 يونيو - 9:41

فائدة
إذا وجب عليه الإيمان فآمن، ولم يدرك أن يأتي بشرائع الإيمان، كان كامل الإيمان، بالنسبة إلي الواجب عليه، وإن كان ناقصاً بالنسبة لمن هو أعلى منه.
مثاله: من آمن فمات قبل الزوال مثلاً، مات مؤمناً كامل الإيمان الواجب عليه، لكن من دخلت عليه الأوقات وصلى أكمل إيماناً منه.
فمن ذلك: عُلم أن نقصان الإيمان على نوعين:
أحدهما: ما يلام عليه.
الثاني: ما لالوم فيه؛ كهذا المثال.
قلت: وأما من عجز عن إكمال عمل بعد أن أتى بما قدَرَ عليه منه، فالظاهر أنه كمن فعله لقوله صلى الله عليه وسلم(( من مرض أو سافر، كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً))(3)، وأما إن عجز عنه أصلاً، فيحتمل أن يكون له أجر فاعله؛ لقصة الفقير الذي قال: لو أن عندي مال فلان، لعملت فيه مثل عمله، وكان يصرفه في مرضاة الله؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( فهما في الأجر سواء ))(4) ، ويحتمل عكسه؛ لأن فقراء الصحابة-رضي الله عنهم- لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : (( ذهب أهل الدثور بالأجور))(5) ، لم يقل لهم: إن نيتكم تبلغكم ذلك فتمنوا ، وإنما أخبرهم بعمل بدله. ولكن يقال : إن الذي لا يقدر على عمل معين: إما أن يكون لذلك العمل بدل يقدر عليه، فهذا لا يثاب على العمل إذا لم يأت ببدله؛ لأنه لو كان صحيح النية، لعمل ذلك البدل؛ فعلى هذا: يكون حصول الأجر مشروطاً بعدم وجود بدله المقدور عليه؛ على أنا نقول : إن من نفع الناس بماله، فله أجران:
الأول: بحسب ما قام بقلبه من محبة الله ومحبة ما يقرب إليه؛ فهذا الأجر يشركه الفقير إذا نوي نية صحيحة.
والأجر الثاني: دفع حاجة المدفوع له؛ فهذا لا يحصل للفقير ، والله أعلم.
وبذلك انتهى ما أردنا نقله من شرح الشيخ- رحمه الله- على (( عقيدة الأصفهاني)).


فائدة

من الجزء الأول من (( بدائع الفوائد)) لابن القيم (ص159) ما ملخصه:

ما يجري صفة أو خبراً عن الرب تعالى أقسام:

الأول: ما يرجع إلى الذات نفسها ؛ كالشيء، والموجود.

الثاني: ما يرجع لصفات معنوية، كالسميع العليم.

الثالث: يرجع إلى أفعاله ، كالخالق.

الرابع: يرجع للتنزيه المحض المتضمن ثبوتاً؛ إذ لا كمال في العدم المحض؛ كالقدوس والسلام.

الخامس: الاسم الدال على أوصاف عديدة؛ كالمجيد الصمد.

السادس: ما يحصل باقتران الاسمين أو الوصفين؛ كالغني الحميد، فإن الغني صفة مدح، وكذلك الحمد، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء منهما.

ويجب أن تعلم هنا أمور:

الأول:ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما في أسمائه وصفاته، فيخبر عنه بالموجود والشيء، ولا يسمى به (قلت: وقد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين معنى ذلك).

الثاني: الصفة إذا انقسمت إلى كمال ونقص، فلا تدخل بمطلقها في أسمائه، كالصانع والمريد ونحوهما، فلذا لم يطلق على نفسه من هذا إلا أكمله فعلاً وخبراً؛ كقوله ( فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ)(هود: 107) .

الثالث: لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيد أن يُشتق له منها اسم؛ ولذا غلط من سماه بالماكر ، والفاتن، والمستهزئ ، ونحو ذلك.

السابع: أن ما أطلق عليه في باب الأسماء والصفات توفيقي، دون ما يطلق من الأخبار.

الثامن: الاسم إذا أطلق عليه ، جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن كان متعدياً ؛ كالسميع والعليم، وإلا فلا ، كالحي.

الحادي عشر: أسماؤه كلها حسنى، وأفعاله صادرة عنها، فالشر ليس إليه فعلاً ولا وصفاً، وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه.

الثاني عشر: إحصاء أسماء الله تعالى مراتب:

الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

الثالثة: دعاؤه بها، وهو مرتبتان:

الأولى: دعاء مسألة، فلا يسأل إلا بها، ولا يجوز : يا شيء، يا موجود ، ونحوهما.

الثانية: دعاء ثناءٍ وعبادةٍ ؛ فلا يكون إلا بها.

السادس عشر: أسماء الله الحسني لا تدخل تحت حصر ولا عد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلخ))(6) فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: ما سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته وغيرهم ، وما أنزل به كتابه ، وما استأثر به تبارك وتعالى.

السابع عشر: من أسمائه: ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره، وهو غالبها؛ كالسميع ، والبصير ، ونحوهما؛ فيسوغ أن يدعى ويثنى عليه ويخبر عنه مفرداً ومقروناً.

ومنها: ما لا يطلق إلا مقروناً بغيره؛ لكون الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار ، والمنتقم ، والمانع، فلا تطلق إلا مقرونة بمقابلها ؛ كالضار النافع، والمنتقم العفو، والمانع المعطي؛ إذ كمال التصرف لا يحصل إلا به.

قلت : لكن لو أُطلق عليه من ذلك اسم مدح، لم يمتنع؛ فيسوغ أن يقال : العفو من دون المنتقم؛ كما ورد في القرآن الكريم ، ومثله: النافع والمعطي؛ فإن هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق؛ بخلاف المانع والمنتقم والضار، على أن شيخ الإسلام- رحمه الله- ينكر تسمية الله بالمنتقم، ويقول: إن هذا لم يرد إلا مقيداً؛ كقوله تعالى: ( إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ)(السجدة: 22) ، (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ )(الزخرف: 25) ( وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ)(آل عمران: 4)(7)

الثامن عشر: الصفات أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي واحداً منهما، وصفات تقتضيهما باعتبارين، والرب تعالى منزه عن هذه الثلاثة، موصوف بالأول، وهكذا أسماؤه أسماء كمال؛ فلا يقوم غيرها مقامها؛ فله من صفات الإدراكات ؛ العليم الخبير دون العاقل الفقيه،والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهما،،، وهكذا سائر الأسماء الحسنى.

العشرون: الإلحاد في أسمائه أنواع:

الأول: أن يسمى به غيره من الأصنام.

الثاني: أن يسمى بما لا يليق بجلاله كتسميته أبا أو علةً فاعلة، ( قلت: ومنه أن يسمى بغير ما سمى به نفسه).

الثالث: وصفه بما ينزه عنه ؛ كقول أخبث اليهود: إنه فقير.

الرابع: تعطيلها عن معانيها، وجحد حقائقها ؛ كقول الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تدل على أوصاف: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر،،، وهكذا.

الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً.

فائدة

من إملاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

المدرس بالمعهد العلمي في الرياض

كل معقولين لابد فيهما من إحدى نسب أربع:

المساواة.

المباينة.

(ج) العموم والخصوص المطلق.

(د) العموم والخصوص من وجه.

وبرهان ذلك الحصر: أن المعقولين من حيث هما: إما أن لا يجتمعا ألبتة، أو لا يفترقا

ألبتة، أو يجتمعا تارة ويفترقا أخري:

فإن كانا لا يفترقان: فهما المتساويان، والنسبة بينهما المساواة كالإنسان والبشر؛ فإن

كل ذات تثبت لها الإنسانية تثبت لها البشرية كالعكس.

وإن كانا لا يجتمعان: فهما المتباينان، والنسبة بينهما التباين؛ كالإنسان والحجر؛ فإن

كل ذات تثبت لها الإنسانية انتفت عنها الحجرية؛ كالعكس.

وإن كانا يجتمعان تارة، ويفترقان أخري: فلهما حالتان:

الأولي: أن يكون الافتراق من الطرفين.

الثانية: أن يكون الافتراق من طرف واحد.

فإن كان من طرف واحد؛ بأن كان أحدهما يفارق صاحبه، والثاني لا يفارق: فالنسبة

بينهما العموم والخصوص المطلق، فالذي يفارق أعم مطلقاً، والذي لا يفارق أخص مطلقاً، كالإنسان والحيوان: فالإنسان لا يفارق الحيوان؛ لأن كل إنسان حيوان؛ فهو أخصّ مطلقاً، والحيوان لا يفارق الإنسان؛ لوجوده في الفرس مثلاً؛ فهو أعم مطلقاً.

وإن كان الافتراق من الطرفين: فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه؛ كالإنسان

والأبيض : فإنهما يجتمعان في العربي والرمي؛ فهو إنسان أبيض، وينفرد الإنسان عن الأبيض في الإنسان الأسود؛ كالحبشى ، وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج ونحو ذلك، مما هو أبيض غير إنسان.

فإن كانت النسبة بين طرفي القضية المساواة: صدق الإيجابان، وكذب السلبان؛ ( فتقول: كل إنسان بشر، وكل بشر إنسان، بعض الإنسان بشر، وبعض البشر إنسان، فقد صدقت إيجاباً كليا وجزئياً، ولا يصح أن تقول : لا شيء من البشر بإنسان ، ولا شيء من الإنسان ببشر، ولا بعض البشر ليس بإنسان، ولا بعض الإنسان ليس ببشر).

وإن كانت المباينة: فالعكس، ( أي: يكذب الإيجابان، ويصدق السلبان، كلية كانت القضية أو جزئية؛ فلا يصح أن تقول: كل حجر إنسان، ولا كل إنسان حجر، ولا بعض الحجر إنسان، ولا بعض الإنسان حجر).

وإن كانت النسبة العموم والخصوص من وجه: صدقت الجزئيتان، وكذبت الكليتان، ( أي: سواء كانت القضية إيجاباً أو سلباً، فإذا قلت: بعض الأبيض إنسان، أو بعض الإنسان أبيض، ليس بعض الأبيض بإنسان ، ليس بعض الإنسان بأبيض ، كان ذلك صدقاً ، وإن قلت : كل الأبيض إنسان، أو كل الأسود ليس بإنسان، أو قلت: كل إنسان أبيض، أو لا شيء من الإنسان بأبيض ، كان ذلك كذباً).

وإن كانت النسبة العموم والخصوص المطلق:

فإن كان المحكوم عليه هو الأخص: فكالمساواة، ( أي: تصدق القضية إيجاباً ، كلية كانت أو جزئية، وتكذب سالبة، كلية كانت أو جزئية؛ فلو قلت: كل إنسان حيوان، أو بعض الإنسان حيوان، كان ذلك صدقاً، ولو قلت: ليس الإنسان بحيوان، أو ليس بعض الإنسان بحيوان ، كان كذباً).

وإن كان المحكوم عليه هو الأعم: فكالعموم والخصوص من وجه، ( أي: تصدق القضية جزئية، سالبة كانت أو موجبة، وتكذب كلية كذلك، فلو قلت: بعض الحيوان إنسان ، أو ليس بعض الحيوان بإنسان، صار ذلك صدقاً ، وإن قلت : كل الحيوان إنسان، أو لا شيء من الحيوان بإنسان ، كان ذلك كذباً).

التباين قسمان: تباين تخالف، وتباين تقابل:

أما تباين التخالف: فهو أن تكون الحقيقتان متابينتين في حد ذاتيهما، إلا أنهما يجوز تواردهما على ذات أخرى، بأن تتصف بهما معاً في وقت واحد؛ كالسواد والحلاوة، والقيام والكلام؛ فحقيقة السواد مباينة لحقيقة الحلاوة، مع أنهما يجوز اجتماعهما في شيء واحد؛ كالتمر الأسود ، فهو أسود حلو.

وأما تباين المقابلة : فهو أن يكون بين الحقيقتين غاية المنافاة حتى يستحيل اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد، وهو أربعة أقسام:

الأول: تقابل النقيضين.

الثاني: تقابل الضدين.

الثالث: تقابل المتضايفين.

الرابع: تقابل العدم والملكة.

أما تقابل النقيضين : فهو تقابل السلب والإيجاب، أعني: النفي والإثبات؛ فالنقيضان أبداً أحدهما وجودي، والآخر عدمي، واجتماعهما مستحيل ، وارتفاعهما مستحيل، ومثاله : الحركة والسكون، والضلال والهدى؛ ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ)(يونس: 32).

وأما تقابل الضدين: فهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، واجتماعهما مستحيل ، وارتفاعهما جائز؛ كالسواد والبياض: فإنه يستحيل أن تكون النقطة الواحدة من اللون بيضاء سوداء في وقت واحد، ويجوز ارتفاعهما عنها بأن تكون خضراء أو حمراء.

وأما تقابل المتضايفين: فهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، لا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه؛ كالأبوة والبنوة، والفوق والتحت، والقبل والبعد، فإن كل ذات تثبت لها الأبوة لذات، استحالت عليها البنوة لتلك الذات التي هي أب لها؛ كاستحالة اجتماع السواد والبياض؛ فكون ولدك أباك مستحيل ، ولا تدرك الأبوة إلا بإضافة البنوة إليها، كالعكس، وبهذا القيد حصل الفرق بين المتضايفين وبين الضدين.

وأما تقابل العدم والملكة: فهو التقابل بين أمرين أحدهما وجودي، والآخر عدمي، والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف به؛ كالعمى والبصر، فالبصر - وهو الملكة- أمر وجودي، والعمى- وهو العدم- أمر عدمي، وهذا الطرف العدمي- الذي هو العمى-سلْب للطرف الوجودي - الذي هو ملكة البصر- عن المحل الذي من شأنه الاتصاف به؛ كسائر الحيوانات .

فلا تتوارد الملكة والعدم إلا على ما يتصف بالملكة؛ ولذا لا يسمى في الاصطلاح الحائط ولا الحجر أعمي ولا بصيراً؛ وبهذا القيد حصل الفرق بين العدم والملكة ، وبين النقيضين. أهـ . ما أملاه الأستاذ ، ولكن ما كان بين قوسين ، فهو من عندي ، والله أعلم.

فائدة
من (( الهدْي)) لابن القيم
في قوله : فصل : ثم كان يكبر ويخر ساجداً.
انقلب على بعضهم حديث ابن عمرSad( إن بلالاً يؤذن بليل)) الحديث (Cool؛ فرواه : (( إن ابن أم مكتوم يؤذن ؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال))؛ ومثله حديث: (( لا يزال يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟!)) إلى أن قال: ((وأما الجنة ، فينشيء الله لها خلقاً يسكنهم إياها))(9) ؛ فقلبه؛ وقال: (( وأما النار، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها)) ، وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة : (( إذا سجد أحدكم ، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) (10) منقلب على بعض الرواة ، ولعله: (( وليضع ركبتيه قبل يديه))؛ حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبه رواه كذلك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: (( إذا سجد أحدكم ، فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كما يبرك الفحل)) (11) ، ورواه الأثرم في (( سننه)) أيضاً عن أبي بكر كذلك، والله أعلم.



--------

(3) رواه البخاري من حديث أبي موسى ، كتاب الجهاد (2996).
(4) رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، كتاب الزهد (2325)وابن ماجه، كتاب الزهد (4228)، وصححه الألباني.
(5) رواه البخاري ، كتاب الأذان (843)، ومسلم ، كتاب المساجد (595).


[size=41](6) رواه أحمد (1/391)، والحاكم (1/509)، وانظر: الأحاديث الصحيحة (199).
(7) قد ذكر الشيخ هذا في كتابه (( أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل )) (ص125) من الجز ء الخامس من (( الرسائل))[size=30](Cool[/size][size=30] رواه مسلم، كتاب الصيام (1092)[/size]
[/size]

(9) رواه البخاري، كتاب التوحيد (7384)
(10) رواه ابو داود، كتاب الصلاة(840) والنسائي كتاب التطبيق(1091)
(11) مصنف ابن أبي شيبة(2702)



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1الجمعة 5 يونيو - 9:48

فائدة
قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من (( الرسائل )) (ص59)
وأصل ذلك: أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع يقال: (( هي كفر )) قولاً يطلق؛ كما دل على ذلك الدليل الشرعي؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر،حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه؛ مثل من قال: (( إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء ؛ مثل رؤية الله، وغير ذلك ؛ حتى يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومثل الذي قال: (( إذا أنا مت ، فاسحقوني وذروني في اليم؛ لعلي أضل عن الله تعالى))(12) ونحو ذلك ، فإنهم لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة؛ كما قال تعالى: ( لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ )(النساء: 165) ، وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، رحمة كبيرة.
فائدة
شروط الاستجمار تسعة


تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: شروط للمستجمَر فيه، وهو أن يكون فرجاً ، وأن يكون أصلياً.
القسم الثاني: للمستجمَر عنه، وهو أن لا يجاوز محل العادة، وأن لا يجف قبل الاستجمار.
القسم الثالث: للمستجمَر به، وهو خمسة:
طهارته.
وإباحته ؛ فلا يجزئ بمحرم لحقّ الله؛ كمطعوم، وكتب محترمة ، أو لحق آدمي؛ كمغصوب.
وإنقاؤه؛ بحيث يعود آخر مسحة خالياً؛ فلا يجزئ بغيره؛ كزجاج ورطب، ويجزئ بتراب.
وأن لا يسبقه استجمار بمحرم.
وتكريره ثلاثاً؛ فلو أنقى بأقل، وجب إكمال مسحه ثلاثاً.

فائدة
الأشياء النجسة أقسام
القسم الأول: ما ليس بحيوان ولا منفصل منه، وهو الخمر والعصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام أو غلا، وفي هذا القسم خلاف صحيح قوي جداً.
الثاني: الحيوان، وله حالتان:
الحال الأولى: حياة، والحيوان فيها قسمان:
الأول : ما كان محرم الأكل، وخلقته أكبر من الهر، فهو نجس إلا الآدمي.
الثاني: الطاهر، وهو ما سوى ذلك.
الحال الثانية : موت ، فهو فيها ثلاثة أقسام:
الأول: الآدمي ، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.
الثاني : ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.
الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس ؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر.
فصار هذا القسم ثلاثة أنواع:
نجس: لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر.
ونجس: يباح الانتفاع به، وهو الجلد ، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً.
وطاهر: وهو الشعر ، ونحوه.
القسم الثالث من أنواع النجس: الخارج من الحيوان، وهو نوعان: 
الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس.
الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام:
الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف ؛ فطاهر.
الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه:
فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق: فطاهر إلا من الآدمي.
وإن كان مما سوى ذلك ، أو آدمي: فنجس ، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم.
الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث ، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه.
القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى المسك ، وفأرته ، والطريدة.


فائدة
النفاس يفارق الحيض في سبعة أشياء
الأول: أنه لا يحصل به البلوغ.
الثاني: لا تحتسب مدته على المُولي.
الثالث: أنه يكره الوطء في مدته بعد الطهر.
الرابع: أنه إذا عاد بعد انقطاعه في مدته، فمشكوك فيه.
الخامس: أنه لا يحتسب به في العدة.
السادس: أنه لا حد لأقله.

السابع: ليس له سن معينة.
فائدة
الناس في الجمعة أربعة أقسام
الأول: من تلزمه بنفسه، وهو كل ذكر، مكلف، مسلم ، حر، مقيم ببلد أقيمت فيه إقامة استيطان.
الثاني: من تلزمه بغيره، وهو كل مسافر لا يقصر ، ومن خارج البلد وبينه وبين موضعها فرسخ فأقل، وحكمه كالأول إلا أنها لا تنعقد به، ولا يصح أن يؤمّ فيها.
القسم الثالث: من يلزمه فعلها إن حضرها وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها.
الرابع: من لا تلزمه بنفسه، ولا بغيره، وهم من سوى هؤلاء.

فائدة

الدَّيْن المضاف إلى العبد أنواع

الأول: ما تعلق بذمته، وهو ما أقر به ولم يصدقه السيد، فيطالب به بعد العتق.

ومن ذلك : ما إذا غرّ برقيقة تزوجها ظاناً أو شارطاً حريتها؛ فولدت منه؛ فولده حر يفديه بقيمته يوم ولادتها إذا عتق؛ لتعلقه بذمته؛ كما صرحوا به في الشروط في النكاح.

ومن ذلك أيضاً : ما إذا زوّج عبده بأمته؛ فإن للسيد المهر يؤديه إذا عتق على المذهب ، وعنه: لا مهر ، وعنه: يجب ، ويسقط ، ذكروا ذلك في الصداق.

الثاني: ما تعلق بذمة سيده، وهو ما استدانه بإذنه أو صدّقه فيه؛ فيطالَب به السيد.

الثالث: ما تعلق برقبة العبد ، وهو ما استدانه بلا إذن سيده، أو لزمه بجناية ؛ فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:

الأول: أن يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.

الثاني: أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.

الثالث: أن يسلّمه إلى ولي الجناية ؛ فيملكه.

النوع الرابع: ما تعلق بكسبه ، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.

الخامس: ما لا يجب في شيء من ذلك؛ بل في أمر خارج ، وهو جناية المغصوب؛ فإنها تلزم الغاصب.

السادس:أن تكون هدراً ، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ. 

فائدة
السائمة تفارق غيرها في أمور
الأول: تقدير أنصبائها ابتداء وانتهاء، ويتفرع على ذلك.
الثاني: أنه لاشيء في الوقص ، وهو ما بين الفرضين، ويسمي العفو.
الثالث: أنه إذا فرقها مسافة قصر ولا فرار، فلكل مكان حكم منفرد: فلو فرق مائة وعشرين شاة في أربعة مواضع ، بين كل واحد منها المسافة، فلا زكاة فيها.. وإن فرقها في ثلاثةٍ كذلك: ففيها ثلاث شياه ، وإن لم يفرقها كذلك كذلك: ففيها شاة واحدة.
الرابع: أن الخلطة تؤثر فيها، بخلاف غيرها.


فائدة

يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة
أما الإبل : فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبراً لنقصان السن عن الواجب إذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابلة زيادة سن.
فلو دفع عن بنت مخاض بنت لبون: فله الجبران.. وإن كان بالعكس: دفعها ودفع الجبران، لكن لو دفع عما عليه سنا لا يجب مثله في الزكاة، كما لو دفع ثنية عن جذعة: فلا جبران.
وأما البقر: فتختص بإجزاء الذكر فيها في الثلاثين وما تكرر منها، ولو مع وجود الأنثى وأما الغنم : فتختص بأجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغاراً، أما الإبل والبقر:فقد قدر الشارع فيها أسنان الواجب، فلا نتعداه.



فائدة

الخلطة نوعان

الأول : خلطة أعيان؛ بأن تكون السائمة لاثنين فأكثر على وجه الشيوع.

الثاني: خلطة أوصاف ، بأن يتميز ما لكل واحد، ويشتركان في خمسة أمور جمعت في قوله:

إن اتفاق فحل مسرح ومرعى°°° ومحلب المراح خلْط قطعا

الأول: الاشتراك في الفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين إذا كانا من نوع.

الثاني: المسرح، وهو ما تجتمع فيه للذهاب إلى المرعى.

الثالث: المرعى، وهو موضع الرعي ووقته.

الرابع: المحلب، وهو موضع الحلب.

الخامس: المَراح، وهو المبيت والمأوى.

فائدة

شروط الخلطة نوعان

عامة، وخاصة:

فالعامة ستة:

الأول: أن تكون في ماشية؛ فلا أثر لها في غيرها على المذهب، ورجح الشيخ عبد العزيز بن باز تأثيرها في غيرها، قلت: وهذا أظهر؛ ولكن في الأموال الظاهرة فقط.

الثاني: أن يبلغ المجموع نصاباً.

الثالث: أن يكون الخلط بفعل مالك، وظاهر كلامهم: ولو مكرهاً، وقد صرحوا بصحته ولو مع جهل المالك، كما لو اختلطت بفعل راع ولم يعلم المالك.

الرابع: أن يستمر الخلط جميع الحول، فلو ثبت لأحدهما حكم الانفراد ولو في بعض الحول، انقطعت الخلطة، فلو مات الخليط في أثناء الحول، ابتدأ حولاً جديداً في الخلطة، فإذا تم حولها الأول، زكاها زكاة انفراد.

الخامس: أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة.

السادس: أن لا يكون فراراً.

أما الشروط الخاصة: فهي شروط خلطة الأوصاف ، وقد تقدمت.

فائدة



أما نصاب الحبوب والثمار : فإنه أربعمائة وزنة، وإحدى وستين وزنة، ونصف وزنة، ووزن ريالين من الفرانسا، ويعتبر هذا الوزن بالبر الرزين؛ فيُجعل أوعيةً تسَع هذا المقدار ، ثم يكيل بها.


وأما نصاب العسل : فست وأربعون وزنة، ووزن ثمانيةأرْيِل فرانسية.


وأما نصاب الذهب: فإنه أحد عشر جنيهاً عربياً وثلاثة أسباع جنيه، أو وزن ذلك؛ فإن زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعاً(13) ، ولا غش فيه على ما ذكره الشيخ ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك.


وقيل: بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل عرية.


وأما نصاب الفضة: فهو من الفرانسي ثمانية وعشرون ، ومن العربي اثنان وستون ريالاً وتُسْع ريال، لأن مقدار الغش في الأول : سدس ، وفي الثاني: عشر ، وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل ، والثاني بغشه: مثقالان ونصف(14).


_____


(13) وزنة الجنيه بالدراهم الإسلامية: درهمان ونصف، وقد حررته بالدراهم والمثاقيل، فبلغ النصاب- كما في الأصل-: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، ولله الحمد.


(14) هذا ما كنا نذهب إليه من قبل في مقدار نصاب الذهب والفضة، ثم تبين لي - بعد- صحة كلام شيخ الإسلام في أن النصاب معتبر بالعدد لا بالوزن، وهو عشرون ديناراً في الذهب، ومائتا درهم في الفضة في كل زمان بحسبه.

فائدة
الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات
الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فراراً.
الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار ، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا.
الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال.


فائدة

من الفروق بين الركاز وغيره

(أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب فيه.
(ب) لا يشترط فيه الحرية، فيجب على المكاتَب.
(ج) لا يشترط بلوغه نصاباً.
(د) أن الدّيْن لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقاً.
(هـ) أنه يصرف في المصالح ما وجب فيه.
(و) أنه عام في جميع الأموال؛ وهذا فيه نظر؛ فإن المعدن مثله.

فائدة



الناس في صيام رمضان أقسام
الأول: من يلزمه أداءً، وهو المسلم ، المكلف ، القادر شرعاً وحساً.
الثاني: من يلزمه القضاء ، وهو من قام به عجز حسي؛ كمرض ، أو شرعي، كحيض، ونفاس، ومن مظنة الحسي السفر.
الثالث: من يلزمه الإطعام فقط، وهو الكبير، ومن به عجز لا يُرجى زواله.
الرابع: من يلزمه الإطعام والقضاء ؛ وذلك في صورتين:
الأولى: إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على الولد فقط ؛ فعليهما القضاء ، وعلى من يمون الولدَ الإطعامُ.
الثانية: إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بلا عذر، فإن مات في هذه الحال، لم يلزم إلا إطعام واحد فقط على المذهب.
الخامس: من لا يلزمه شيء، وذلك إذا سافر أهل القسم الثالث؛ قاله الأصحاب؛ وفيه نظر ظاهر، وهو مخالف للكتاب والسنة ، والصواب في ذلك : أن عليهم الإطعام فقط؛ كما لو لم يسافروا؛ هذا هو الحق بلا ريب، والله أعلم .


------------



(12)رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء(3478، 3479)، ومسلم، كتاب التوبة (2756،2757).



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1الجمعة 5 يونيو - 9:50

فائدة
فيمن ترك طوافاً واجباً
وتحت هذا صورتان :
الأولى: طواف الزيارة ولا يمكن سقوطه إلا لعذر مع شرط ، وعلى من تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه.
ثم إن رجع قبل مسافة القصر، فلا شيء عليه، وإن رجع بعدها ، لزمه أن يحرم بعمرة ، فإذا فرغ منها، أتى به.
فإن قيل: كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحج موجودة، كالمنع من النساء؟
قيل: إما أن تكون هذه مستثناة من كلامهم، وإما أن يقال- وهو الأحسن-: إنه الآن في إحرام ناقص، والممنوع إدخال العمرة على الحج إذا كان إحرامه كاملاً لم يحل من شيء، أما الآن: فقد تحلل التحلل الأول(15) ، وهذا الإيراد مبني على مقدمتين:
الأولى: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج.
الثانية: أنه بعد التحلل الأول يحرم.
وفي كل منها خلاف ، ولكن المذهب التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجه هذا الإيراد، والله أعلم.
الصورة الثانية: في طواف الوداع ، وهو في لزوم الإحرام بالعمرة وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع ،لزمه ؛ وإلا فلا؛ كما صرح به في حاشيتي(( المنتقى)).
أما في لزوم الرجوع : فإن كان قبل بلوغ المسافة، لزمه إن لم يشق ،فإن شق ولم يرجع، أو بلغ المسافة، فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع.

-----------
(15) وقد قال في (( الفروع)) في صفة التمتع : (( فدل : لو أحرم بها- يعني العمرة- بعد تحلله الأول، صح)) اهـ.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1الجمعة 5 يونيو - 9:53

فائدة

رجل نذر إن قدم فلان لأ تصدقن على بكر بدراهم، فقدم فلان، وأمهل الناذر حتى مات بكر قبل أن يعطيه الدراهم، فهل وجبت لورثته أو لا ؟ وعلى الأول: هل يكفّر لفوات المحل أو لا ؟ محل احتمال في الكل.

والذي يظهر لي- والله أعلم: أن الناذر:

إما أن يقصد نفع بكر المعين فقط: ففي هذه الحالة يكفر كفارة يمين فقط؛ لفوات المحل، ولا يعطي الورثة شيئاً لأنه لا يملكها بكر إلا بالقبض، وبعد ملكه لها تنقل للورثة ولم يحصل القبض ، ويحتمل : أن يكفّر ويتصدق بها عنه إن قصد مطلق نفعه.

والحالة الثانية:
 أن يقصد التصدق بالدراهم المذكورة ، إلا أنه ذكر بكراً على سبيل المثال، ففي هذه الحالة: يجب أن يعطي المبلغ أي إنسان كان بصفة بكر، وفي وجوب التكفير احتمالان عندي، والله أعلم.فائدة


أحكام الصيد في الإحرام خمسة


الأولى: تملكه ؛ فلا يصح إلا بإرثٍ ونحوه؛ كتنصّف صداق.

الثاني: قتله؛ فيحرُم إلا الصائل.

الثالث: ضمانه ، فيجب حيث حرم قتله، إلا إذا تلف بفعل مصلحة فيه، كتخليصه من شبكة ونحوها فيموت، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: ما يلزم ضمانه كاملاً ، وله صورتان:

الأولى : أن ينفرد بقتله.

الثانية: أن يشاركه من لا ضمان عليه؛ كحلال.

النوع الثاني:
 ضمانُ مشاعٍ منه؛ وذلك فيما إذا شاركه من يلزمه الضمان، فالجزاء بحسب رؤوسهم ، ومنه ما لو دلَّ واحدٌ وقتل آخر.

النوع الثالث: ضمانُ معينٍ منه، وهو فيما إذا صيد وذُبح لأجله، فيلزمه ضمان ما أكل منه فقط.

الحكم الرابع: في الأكل منه، وهو ثلاثة أنواع:

أولها: ما يحرُم الأكل منه مطلقاً، وهو ما باشر المحرِم قتله.


ثانيها:
 ما يحرُم على معين، وهو ما ذبح أو صيد للمحرِم، أو كان له أثر في صيده ، فيحرم عليه دون غيره من المحلين والمحرمين.


ثالثها:
 ما يباح مطلقاً، وهو ما سوى ذلك.

الحكم الخامس: في ثبوت اليد عليه؛ فثبت يد المحرم الحُكمية وأما المشاهدة، فتجب إزالتها بإرساله.
فائدة

الأشياء التي يفرق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام خمسة


الأول: الطيب؛ فيستحب عند الإحرام في بدنه، ويكره في ثوبه، ويحرم بعده فيهما.

الثاني: خضاب الأنثى يستحب عند الإحرام ، ويكره بعده.

الثالث:
 عقد النكاح محرَّم بعده دون الرجعة؛ لأنها استدامة نكاح.

الرابع:
 الصيد ابتداءُ تملّكه محرم في غير الإرث ونحوه، واستدامته جائزة.

الخامس: الكحل بالأسود وبالإثمد للزينة مكروهة بعد الإحرام، دون استدامتها ، والله أعلم.
فائدة

الفدية نوعان


أحدهما : فدية ترتيب ، ولا إطعام فيها، وهي سبعة أنواع:

الأول: ما وجب لمتعة، أو قران، أو ترك واجب، أو فوات، أو إحصار.

فهذه الخمسة: فيها شاة ، فإن عدمها أو ثمنها حين الوجوب، صام عشرة أيام، ثلاثةً في الحج، وسبعةً إذا رجع ، أي: فرغ من جميع أفعال الحج، لكن الإحصار لا يمكنه إكمال النسك فيه؛ كما هو معلوم.

السادس والسابع:
 ما يجب لجماع أو مباشرة قبل التحلل الأول، إذا أنزل فيها، وهي بدنة فإن عدمها أو ثمنها ، صام؛ كما سبق في الأنواع قبله.

النوع الثاني: فدية تخير ، وهي قسمان:-

الأول: فدية الصيد؛ فإن كان له مثل ، خير بين ثلاثة أشياء:

الأول: ذبح مثله.

والثاني:
 تقويم المثل بدراهم يخرج بدلها طعاماً يجزئ في فطرة، فيعطي كل مسكين مُدّا من البر أو مدين من غيره.

والثالث:
 أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، وإن لم يكن له مثل، خيّر بين الأمرين الأخيرين، إلا أن التقويم يكون للصيد نفسه لعدم المثل.

القسم الثاني :
 ما سوى ما سبق من المحظورات ؛ فيخيّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين- كما سبق- أو ذبح شاة.فائدة

أزمان ذبح الفدية ثلاثة


الأول:
 كأضحية ، وهو دم المتعة والقران.

الثاني: أن تكون لفوات حج، فتذبح في القضاء.

الثالث: أن تكون لغير ذلك، فوقتها من حين السبب.
فائدة

الفدية على قسمين


الأول: ما جاز إخراجها في الحرم، وحيث وُجد سببها ، وهي فدية الإحصار بعذر ، وكل محظور سوى جزاء الصيد.

الثاني:
 ما تعين في الحرم، وهو ما سوى ذلك.فائدة

المحظورات قسمان:


الأول: ما لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه، وهو خمسة: الحلق، والتقليم، والوطء، والمباشرة، وقتل الصيد، لكن الوطء ليس فيه فدية على الموطوء المُكرَه.

وإذا قيل بالفدية، فهل تكون على المحرم أو على من أكرهه؟

نقول: إن كان من المحرم عمل كأن يفعل ما أُكره عليه بنفسه، فالفدية عليه، لأنه مباشر . وأما إن كان ذلك بيد المكره ، فالفدية عليه، ومن ذلك: أن يجعل يد المحرم كالآلة بأن يمسكها فيفعل بها المحظور.

القسم الثاني:
 ما يعذر فيه بذلك، وهو الطيب والقفازان وما اختص به الذكر أو الأنثى ، والصواب: أنه يعذر بذلك في الجميع.فائدة

شروط وجوب الجهاد ثمانية

الإسلام
، والذكورية، والحرية، والتكليف، والقدرة، بأن يسلم من عمى، وعرج، ومرض يمنع الجهاد، السادس: أن يملك ما يكفيه وأهلَه في غيبته، السابع: أن يجد ما يحمله إذا كان مسافة قصر فأكثر ، الثامن: أن يكون بعد قضاء الواجب والحوائج الأصلية.
فائدة

إذا ضحي باضحيه غيره، فعلى قسمين:

أحدهما: أن تكون بإذنه ، فتجزئ.


الثاني:
 أن لا تكون بإذنه : فإن نواها عنه، أجزأت، وإن نواها عن نفسه: فإما: أن لا يعلم أنها للغير، ولا يفرِّق لحمها عن صاحبها. وأما أن يعلم أو يفرق لحمها، فلا تجزئ عن واحدٍ منهما، إلا فيما إذا ضحى كل من اثنين بأضحيه الآخر، وفرقا اللحم.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1الجمعة 5 يونيو - 9:56

فائدة

النظر إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة:
فإن كان لشهوة: حرم مطلقاً إلا لمباح أو مباحة.
وإن لم يكن لشهوة: فلا يخلو: إما أن يكون لمن لعورته حكم، وهو من بلغ سبع سنين، أو لا، الثاني: لا يحرم ،والأول: أربعة أقسام:
الأول: نظر رجل لرجل.
الثاني: نظر امرأة لامرأة.
الثالث: نظرها للرجل.
ففي هذه الأقسام يباح إلا فيما بين السرة والركبة.
الرابع: نظر الذكر للأنثى فنوعان:
الأول: أن يكون الناظر صغيراً لا شهوة له، فكمَحْرم.
وإن كان ذا شهوة ، فله ثمان حالات:
الأولى: أن يباح النظر لجميع بدنها، وهي من تباح له من زوجة أو أمة.
الثانية:أن يحرم إلى ما بين سرة وركبة فقط، وهي الحرة التي لم تبلغ تسعاً، وأمته المحرمة، كالمجوسية، والمزوَّجة.
الثالثة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة، واليد والساق والقدم، وهي من بلغت تسعاً، والأمة ، ومالكه الرقيق كله، والمحارم، وهي من يحْرُمن أبداً بنسب أو سبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم .
الرابعة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرقبة ، واليد والقدم، وهي المخطوبة إذا ظن الإجابة.
الخامسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي المشهود عليها.
السادسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي من لا تُشتهى لكبر أو قبح ، وقيل : هي كالمخطوبة.
السابعة: نظر لا يتقيد بعضو معين، وإنما يكون بحسب الحاجة، وهو نظر الطبيب ونحوه ، للموضع الذي يحتاج إليه.
الثامنة: أن لا يباح إلى شيٍء منها، وهي من عدا من تقدم ؛ فهي الحرة الأجنبية البالغة التي تشتهى وليست مالكة لا مخطوبة ولا محتاجاً لنظرها.فائدة

الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان
الأول: ما دل على معناه الخاص، وذلك في حق من جهل العربية، ومنها كتابة الأخرس وإشارته.
الثاني: أن يكون بألفاظٍ مخصوصة؛ وذلك في حق من يعرف العربية، فلا ينعقد إلا بأحد أربعة أشياء:
الأول: لفظ الإنكاح والتزويج.
الثاني: قول السيد لمن له فيها ملك: أعتقتكِ، وجعلت عتقكِ صداقكِ، ونحوه.
الثالث: الجواب فيما إذا قيل له: أزوّجتها أو أتُزوِّجها؟ فقال: نعم.
الرابع: لفظ الهبة ، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، هذا هو المذهب.
وعند الشيخ تقي الدين وبعض المحققين: أنه ينعقد بما دل عليه عرفاً كسائر العقود، والله أعلم.

فائدة


المبيع في وعائه على أربعة أنواع


الأول: أن يباع معه كل رطل بكذا(16).


الثاني: أن يكون جزافاً مع الوعاء أو دونه.


الثالث: أن يبيعه وزناً ويسقط وزن الظرف.


ففي هذه الأنواع : البيع صحيح، سواء علما مبلغ كل منهما أم لا .


الرابع: أن يبيعه وزنا دون وعائه، لكن يحتسب بوزن وعائه(17) ، فهذا إن علما زنتهما ، صح ، وإلا فلا.


----------

(16) الوجه الثاني: لا يجوز إن جهلا زنة كل منهما أو أحدهما ، وصحح المجد- رحمه الله- الصحة إن علما قدر الظرف فقط، وهو الصحيح ، إن شاء الله.


(17) يعني: أن يجعل وزن وعائه كالمبيع، وإن كان لا يأخذ ما يقابله، والله أعلم.

فائدة
صور تفريق الصفقة ثلاث
إحداها: أن يبيع معلوماً ومجهولاً ، وهي نوعان:
الأول: أن يبين ثمن المعلوم فيصح مطلقاً، تعذر علم المجهول أو لا ، إلا أن يكون المجهول حمل المبيعة؛ فلا يصح ، كما في (( شرح الإقناع)) بحثاً، لأنه لا يصح استثناء حمل المبيع، وهذا يؤدي إليه، لأنه لا يصح البيع في الحمل.
الثاني: أن لا يبين ثمن المعلوم ، فإن تعذر علم المجهول حال العقد؛ كفرس وما في بطن الأخرى، لم يصح، وإلا صح في المعلوم بقسطه من الثمن.
الصورة الثانية: أن يبيع ما لا يملك العقد على كله؛ كعبد يملك بعضه، وعين لمن يصح شراؤه لها، ومن لا يصح ،كعبد مسلم لكافر ومسلم: فيصح فيما يملك العقد عليه دون غيره، لكن لمشتر لا يعلم الخيار أو الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق.
الصورة الثالثة: أن يجمع بين عينين لا يصح منه العقد على إحداهما؛ كعبده مع عبد غيره، وخمر مع خل ونحوهما، فيصح فيما يصح فيه البيع فقط. ولمشتر الرد، هذا كله في المبيع. أما الثمن : فقد قالوا: لو كان فيه جزء يسير لا يصح عقده عليه، لبطل العقد، والله أعلم.
فائدة
الولاء ثابت لكل معتق على عتيقة لا يمكن زواله بحال، وأما أولاد العتيق ، فعلى أربعة أقسام:
الأول: أن لا يكون عليهم ولاء بحال، وهو إذا كان أحد أبويه جد الأصل، ولم يجر عليه رق تبعاً ولا استقلالاً؛ كأولاد عتيق أو عبد من حرة الأصل، وأولاد حر من عتيقه، فأما إن كانت رقيقة فهم أرقاء تبعاً لها إلا بشرط أو غرور.
الثاني: أن يكون ولاؤهم لمولى أمهم وهو ما إذا تزوج عتيقة، ومات على رقه، فولاء أولاده لمولى أمهم.
الثالث: أن يكون لمولى أبيهم، وهو ما إذا تزوج العتيق عتيقة أو تسرى.
الرابع: أن ينجر من مولى أمهم إلى مولى أبيهم، وهو ما إذا تزوج العبد عتيقة لغير سيده، ثم أعتق بعد أن ولد له؛ فينجرّ من مولى أمهم إلى مولى أبيهم، فإن كانت العتيقة لسيده ، فلا انجرار؛ لأنه لا يمكن أن يجره من نفسه لنفسه، والله أعلم.
فائدة

إذا انتقلت الأرض وفيها غراس أو بناء، فعلى ثمانية أنواع:

الأول: أن ينتقل ملكها، أو تجعل رهناً؛ فيدخلان تبعاً.

الثاني: أن ينتقل نفعها المعقود عليه بعوض كالإجارة، فإن شرط القطع عمل به؛ وإلا أو شرط البقاء ، فعلى ضربين:

الأول:
 أن يختار المستأجر القلع؛ فله ذلك ولا يلزمه تسوية الحفر.

الثاني:
 أن لا يختاره؛ فإن كان مسجداً ونحوه أو بناء وقف على مسجد لم يهدم، وتلزم الأجرة حتى يبيده، وإلا فعلى قسمين:

الأول: أن يكون مالك الأرض تام الملك، فيخير بين ثلاثة أمور:

الأول:
 تملكه بقيمته.

الثاني: أن يتركه بأجرة المثل.

الثالث: أن يقلعه وعليه نقصه لا مؤونة القلع.

القسم الثاني: أن لا يكون تام الملك كالموقوف عليه، فليس له تملكه إلا بشرط واقف أو رضا يستحق ، قال المنقح: أو مع نفع ، ولا له قلعه في ظاهر كلامهم؛ قاله في (( الإقناع )) ؛ فعلى هذا: يبقى بأجرة المثل، قاله في ((شرح الإقناع)).

النوع الثالث:
 أن ينتقل ملكها إلى من خرجت عنه بفسخ كفسخ مبيع وقد غرس المشتري، فإن اختار القلع، فله، وإلا خير البائع بين الثلاثة السابقة في المؤجر.

الرابع: أن يتنقل الانتفاع بها الذي بلا عوض كالمعارة، فإن شرط القلع، لزم، ولا يلزم المستعير تسويتها بلا شرط. وإن لم يشترط : فإن اختاره مستعير، أجيب ولزمه تسوية الحفر، وإلا لم يجبر إن حصل عليه نقص ولم يضمنه معير، وخير المعير بين أخذ قيمته أو قلعه ، ويضمن نقصه فإن أباهما بيعت الأرض معهما إن رضيا أو أحدهما ، وإلا تركت حتى يصطلحا بلا أجرة.

الخامس:
 أن تنتقل عن اليد العادية كالغاصبة إلي مالكها ، فيمنع صاحبها من تملكها. قال المجد: إلا إن نقصت الأرض بالقلع، فليزم الغاصب القلع، وتسوية الأرض ، وأجرتها وضمان نقصها، فإن كان البناء والغراس منها، فعليه أجرتهما معها، ولا يملك إزالتهما ، فإن فعل ، لزمه تسوية الأرض وضمان نقصه ونقصها ، وإن طلب المالك إزالة الغرس، أجيب مع غرض صحيح؛ وإلا فلا. وإن كان الغرس من واحد، والأرض من آخر، فكـ :

النوع السادس: أن يحمل السيل غرساً أو نوي إلي أرضه، فيخير مالكها بين أخذه بالقيمة أو قلعه، ويضمن نقصه، وكذا لو غرس مشتر في شقصٍ أخذه شفيع؛ لكن إن اختار رب الغرس أخذه، أجيب، ولو مع ضرر الأرض، كما في ((المنتهى)) ومثل ذلك إذا فعل الورثة ذلك في أرض موصى بها قبل قبول الموصى له.

هذا وقد ذكروا في (( كتاب الصداق)) : أن المرأة إذا بنت في الأرض المصدقة، ثم تنصف فللزوج تملك الزيادة بقيمتها ، وأنها لو بذلت له النصف بزيادته ، لزمه قبوله، قاله في (( شرح الإقناع )) بحثاً.

وقد سبق في الغصب فيمن غصب خشباً وسمّره الغاصب بمسامير، ثم وهبها لمالك الخشب ، لم يلزمه قبولها للمنة، فليحرر الفرق بين البناء والمسامير، ولذلك لو بذلت نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها، لم يلزمه القبول؛ قدمه في (( المغني)) و (( الشرح))، و(( شرح ابن رزين))، وغيرهم ، وصححه في (( تصحيح الفروع)) وقال: وقد تقدم نظير هذه المسألة في (( باب الغصب)).

وأقول :
 الظاهر أن لا فرق بين تلك المسائل ، وأنه لا يلزمه القبول؛ كما هو جادّة المذهب في أن الأعيان لا يلزم قبولها، والله أعلم.

السابع: أن ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة، فيتبعها إن كان منها؛ وإلا فعلى قسمين:

الأول: أن لا يشهد صاحبها أنه له فيتبعها.

الثاني: أن يشهد ، فإن كان الوقف عليه وحده، فهو له محترماً؛وإلا مغير محترم.

النوع الثامن: 
أن تنتقل إلى بائع لفلس مشتر إذا رجع فيها فإن اختار قلعه الغريم أو مع فلس ، أجيب ، ولزمه النقص ، وتسوية الحفر، وإلا فلصاحب الأرض أخذه بقيمته، أو قلعه ويغرم نقصه.فائدة


إذا انتقلت الأرض وفيها زرع، فعلى ثمانية أنواع:

أحدها: أن ينتقل ملكها، فلا يخلو الزرع من حالين:

إحداهما : أن يكون مما لا يؤخذ إلا مرة كبُرّ، فلناقل إلا بشرط.

الثانية:
 أن يكون مما يؤخذ مراراً، فيتبع الأرض، لكن الجزة ونحوها الظاهرة عند الانتقال لناقل إلا بشرط، ويلزمه جزها في الحال، وإن لم تكن حينه ظاهرة، تبعت الأرض. وأما البذر: فإن كان مما يبقي، أصله فكالشجرة؛ وإلا فكالزرع.

النوع الثاني: أن ينتقل ملك نفعها كمؤجرة، فلا يخلو من حالتين أيضاً :

إحداهما : أن يكون بقاؤه بتفريط المستأجر ؛ فإن أختار قلعه ، أجيب، وإلا خير رب الأرض بين تركه بأجرة المثل أو تملكه بالقيمة ؛ كما في (( المنتهى)) وغيره. وقيل: كزرع غاصب ؛ فيأخذه بالنفقة؛ وعزاه الموضح للأصحاب.

الحالة الثانية:
 أن لا يكون بتفريط المستأجر ؛ كتأخر الزرع لنحو برد ومثله لو أستأجرها لنحو قطن، فبقيت عروقه؛ قاله منصور في (( شرح المنتهى)) ففي هذا النوع يلزم إبقاؤه بأجرة المثل إلى زواله.

قلت: ومن ذلك ما إذا أصاب الزرع برَد بعد اشتداده ، فسقط حبّه ونبت في العام القابل، كما جري ذلك في سنة سبع وستين وثلثمائة وألف هـ (سنة 1367هـ) فإنه لما كان بين الظهرين في يوم الأربعاء الخامس من جمادى الآخرة ، الموافق لخمس وعشرين من برج الحمل من ذلك العام، أنشأ الله سحاباً عظيماً وفيه برد مختلف الأنواع ، فسقط على بلدة عنيزة وما حولها، وحصل بسببه من غفران الذنوب بالمصائب التي أصابت الزرع وكثيراً من النخيل ما ليس بقليل، فالحمد لله رب العالمين، نسأله تعالى أن لا يعيده علينا، وأن يمن بالمغفرة وحط الأوزار؛ إنه هو العزيز الغفار. ويفارق ما ذكروه في الحب الساقط من الحصاد؛ فإنه ترك هناك رغبة عنه، بخلافه هنا، والله أعلم.

النوع الثالث: 
أن ينتقل إباحة نفعها كمعارة رجع مالكها، فلا شيء له سوى أجرة المثل من الرجوع إلي وقت أخذه.

الرابع:
 إذا حمل السيل بذراً، فنبت في أرضه ، وهو كالثالث.

الخامس: أن تزول عنها يد الغاصب ، فيخير مالكها بين تملكه بنفقة مثل بذره وعِوض لواحقه، وبين تركه إلى الحصاد بأجرة المثل.

السادس: أن تزول عنها يد المشتري إلى الشفيع، وفيها زرع المشتري ، فيبقى له إلى الحصاد مجاناً.

السابع: أن تنتقل إلى بائع لفلس مشتر ، فكالسادس.

الثامن: أن ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة: فإن كان ما فيها من الزرع يستحقه مشتر لو كانت مبيعة فهو للمنتقل إليه، وإلا فللأول، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين، فللجميع بالحصة.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 958
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 37

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1الجمعة 5 يونيو - 9:57

فائدة

في ناظر الوقف مباحث خمسة


الأول: فيمن هو الناظر؟ إن عينه الواقف عمل به، وإلا فإن كان على محصور يملك، فالنظر له؛ وإلا فللحاكم.

المبحث الثاني:
 في الصفات المعتبرة في الناظر:

فإن كان من أهل الوقف: فهو كالمالك لا شرط فيه إلا أنه إذا حجر عليه لسفه، كان النظر لوليه.

وإن كان أجنبياً:

فإن كانت ولايته من واقف، فشروطه ثلاثة: إسلام، وتكليف، وكفاية ، لا عدالة ؛ لكن يضم إليه أمين.

وإن كانت ولايته من حاكم ، أو ناظر التولية، فشروطه أربعة: الثلاثة السابقة ، والرابع : العدالة ويعزل لفقدها.

المبحث الثالث: في إقامته غيره مقامه، إن كان نظرُه بأصالة كالحاكم والموقوف عليه؛ فله نصب غيره وعزله، وإن كان بشرط ، لم يملكه إلا إذا جعل له.

قلت: والظاهر كوكيل.

المبحث الرابع: في وظيفته؛ فيلزمه ما يعود حفظ الوقف وعمارته وصرفه إلى جهته، وله الاقتراض عليه وإقراضه أميناً لمصلحة.

المبحث الخامس: في حكم غراسه وبنائه:

فإن كانا من مال الوقف، فللوقف؛ وإلا فنوعان:

الأول: أن يكون الوقف عليه وحده؛ فهو له محترماً.

الثاني: أن لا ينفرد بالوقف ، فله غير محترم، ويطالب بإزالته، قال في (( الفروع)) : ويتوجه فيمن غرس أو بنى إن شهد أنه له، وإلا فللوقف.فائدة


المثليّ: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس ذا صناعة مباحة، ويضمن بمثله، إلا في صور:

الأولى: إذا تعذر ؛ فيضمن بالقيمة حين تعذر.

الثانية: 
الماء في المفازة يضمن بقيمته هناك.

الثالثة: لبن الصيد المحرم لحق الله؛ كصيد الحرم والإحرام.

الرابعة: إذا اختلفا في قيمة المبيع التالف، ثم تفاسخا بعد التحالف.

الخامسة: ما ذكره في (( شرح المنتهي)) من أنه إذا قبض رأس مال سلم فاسد، رد ما قبضه إن كان، وإلا فقيمته، لكن نظر فيه منصور.

السادسة :
 لبن المصراة، لكن لا يضمن بالقيمة أيضاً، فإذا ردها ، رد صاعاً من تمر.

السابعة:
 إذا سرق تمراً ونحوه، فعليه قيمته مرتين.

الثامنة:
 إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، فعليه الدية، ولا قصاص، لكن هذه مماثلة لغوية لا ينطبق عليها الحد السابق.فائدة

في لحوق النسب


إن كان الزوج لم يبلغ عشر سنين، لم يلحقه مطلقاً ، وإلا لحقه، إلا في ست صور:

إحداهما: أن تأتي به لدون ستة اشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ويعيش.

الثانية: أن تأتي به لأكثر من أربع سنين منذ بانت منه.

الثالثة: أن تأتي به لنصف سنة منذ انقضت عدتها بالقروء بإقرارها.

الرابعة:
 أن تأتي به كذلك منذ انقضت عدتها بوضع آخر قبله.

الخامسة: أن يعلم عدم اجتماعها به.

السادسة: أن يكون مقطوع الأنثيين فقط، أو مع ذكره.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوتوفيق
المراقب العام
المراقب العام
ابوتوفيق


العطاء الذهبى

وسام التواصل

وسام الحضور المميز

المراقبة المميزة

اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 3486
تاريخ التسجيل : 05/11/2012

فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان   فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان Icon_minitime1السبت 6 يونيو - 23:01

جزاكم الله كل خير
وجعله فى ميزان حسناتكم
وانار دربكم بالايمان
ودمتم بحفظ الرحمن
-------------------------------------------



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان <a href=فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان 149918296993921" />
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من - كتاب الإيمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-"كتاب شيخ الإسلام إلى والدته
» فوائد شيخ الإسلام ابن تيمية
»  فوائد من كتاب التحفة العراقية لابن تيمية أبو صالح
» قاعدة في الصبرلشيخ الإسلام ابن تيمية
»  فائدة منتقاة من كتاب: «منسك شيخ الإسلام ابن تيمية» بيَّن فيه صفة الحج، والعمرة، وأحكام الزيارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: