منتدي المركز الدولى


موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد 1110
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد 1110
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد

اذهب الى الأسفل 
+11
محمد مسعود
سامى قطب
شعبانت
هدوء الليل
محمد ابو امين
الشيماء
فيفى
امنيه
شعبان
سعيد ناجى
عبد الهادى
15 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
عبد الهادى
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عبد الهادى


عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 03/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 11:46

موسوعة الفتاوى الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو تثبيت هذه الموضوع حتى تعم الفائدة, وبارك الله فيكم
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي

الجزء الأولــ
إلى نهاية كتاب الصلاة

جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند


كتاب العقيدة
ص 15 / من يذبح للجن لا يقبل منه عمل حتى يتوب
الحمد لله وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
هذا الاستفتاء ونصه " يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون : الذي يذبح للجن
ماله صلاة ولا حج ، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله أني ما
أذبح للجن وقد حججت ويقولون أن حجك باطل فهل حجي باطل ، أم صحيح ؟ فإذا كان
باطلاً فسأحج من جديد " ؟ .
- وأجابت بمايلي :
الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى ، ولو مات فاعله عليه دون توبة منه
لكان خالداً مُخلّداً في النار ، والشرك لا يصحُّ معه عمل ، لقول الله
سبحانه : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }
. ( سورة الأنعام ) . فالحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة من هذا الذنب
العظيم الذي لا يُقبل معه عمل ، وحُجَّ من جديد ، وإن صدقت توبتك فقد وعد
الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات ، لقوله سبحانه : { وَالَّذِينَ
لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ( سورة الروم ) .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم من أحل ذبيحة المشرك
س : مَن أحل ذبيحة المشرك ، وهو يحتج بقول الله تعالى : { فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ
مُؤْمِنِينَ } ( سورة الأنعام ) . ويقول إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير ،
ولم يسمع قول أحد هل يكون كافراً ؟

ج : مَن أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطىء ،
لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة ولا حجة له في الآية ، لأن عمومها خُصّص
بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك ، وعلى من قَوِيَ على البيان وعَلِمَ ذلك
منه إرشاده .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 16 / حكم الحج عن المشرك والاستغفار له
س : شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ، ويذبح للجن والشجر والحجر كأصنام له ،
ومات مُصرًّا على ذلك ، هل يجوز لقريبه أن يحج عنه أو أن يستغفر له ؟

ج : من مات على الحالة المذكورة في السؤال ، يعتبر مشركاً شركاً أكبر لا
يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له ، لقوله سبحانه وتعالى : { مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } ( سورة التوبة ) . ولما ثبت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " استأذنتُ ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ، واستأذنته أن
أستغفر لها فلم يأذن لي " .
اللجنة الدائمة
* * *
معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " كُلهم في النار إلا واحدة "
س : ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث : "
كلهم في النار إلاواحدة " وما الواحدة ؟ وهل الاثنان والسبعون فرقة كلهم
خالدون في النار على حكم المشرك أم لا ؟ وإذا قيل أمة النبي صلى الله عليه
وسلم ، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع أو تقال لأتباعه فقط ؟

ج : المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الأجابة ، وأنها تنقسم ثلاثاً وسبيعين
: اثنتان وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعاً لا تخرج بها من ملة الإسلام ،
فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفا الله عنه وغفر له ، ومآلها الجنة ،
والفرقة الواحدة الناجية هي أهل السنة والجماعة الذين استـنُّوا سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ، ولزِموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم ، وهم
الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي
قائمة على الحق ظاهرين لا يَضرُّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر
الله " . أما من أخرجته بدعته عن الإسلام ، فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة ،
فيخلد في النار ، وهذا هو الراجح .
وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة ، وهي عامة تشمل كل من بُعث
إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، مَن آمن منهم ومن كفر ، والمراد بالواحدة
أمة الإجابة وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ، إيماناً صادقاً
ومات على ذلك ، وهذه هي الفرقة الناجية من النار : إما بلا سابقة عذاب
وإما بعد سابقة عذاب ، ومآلها الجنة .
وأما الاثنتان والسبعون فِرقة : فهي ما عدا الفرقة الناجية ، وكلها كافرة
مخلدة في النار وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعمُّ من أمة الإجابة ، فكل من
كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة ، وليس كل من كام من أمة الدعوة من
أمة الإجابة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 17 / معنى الورود في قوله تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا }
س : لقد قرأت آية من سورة مريم وهي الآية ( 71 – 72 ) التي تقول : بسم الله
الرحمن الرحيم { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَتْمًا مَقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا } . أنا أريد أن أعرف معنى هذه الآية
الكريمة وخاصة معنى الورود ؟

ج : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، على أن
المراد بالورود هو المرور عليها فوق الصراط ، وهو منصوب على متن جهنم
أعاذنا الله والمسلمين منها ، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم كما ذكر
في الأحاديث .

الشيخ ابن باز
* * *
كيف يقوم الناس من قبورهم
س :كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة ، وكيف يقوم الأ نبياء والأ قطاب والأبدال ؟ ومن
أول مَن يُكسى ؟

ج : يُعيد الله سبحانه خَلقَ الناس يوم القيامة من عجب الذنب ، فينبتون منه
خلقاً سوياً كما ينبت الزرع من الحب ، والنخل من النوى ، ثم يخرجون من
قبورهم حفاة عراة غُرْلاً ، سراعاً كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث لا
يضلون طريق الموقف ، بل هم أهدى إليه من القَطا ، كأنهم إلى نصب يوفضون ،
وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أول من يفيق
من الصَّعق . أما أول مَن يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام
، ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ : نفسي نفسي . ومَن قرأ
آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها ، تبين له الكثير مما
تقدم ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم
محشورون حفاة عُراة غُرلاً " ثم قرأ : { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } . وأول من يُكسى
يوم القيامة إبراهيم ، وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول
أصحابي . فيقول : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ، فأقول
كما قال العبد الصالح : { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
} إلى آخر قوله : { الْحَكِيمُ } وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه
وسلم ، قال : " إن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من تَنْشق عنه
الأرض .. " . الحديث . وفيهما أيضا : " أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون
أول من يفيق " الحديث .
انظر تحقيق الحديثين في شرح الطحاوية عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 18 / حقيقة التوكل على الله
س : ليس من التوكل على الله أن تَقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف
العوم ، أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تدرَّب عليها ، فما هي حقيقة
التوكل على الله ؟ نرجو الإفادة ، مع جزيل الشكر
.
ج : التوكل على الله تفويض الأمر إليه تعالى وحده ، وهو واجب بل أصل من
أصول الإيمان ، لقوله تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } . وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق المطلوب
وقضاء المصالح . لكن على المؤمن أن يضم إليه ماتيسر له من الأسباب الأخرى
سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام ، أم كانت من
الماديّات التي جرت سنة الله بترتيب مسبّباتها عليها ، كالأمثلة التي ذكر
السائل في استفتائه ونحوها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه
خير المتوكلين ، وكان يأخذ بالإسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على
الله تعالى ، فَمَن ترك الأسباب الخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف
لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسمى توكله عجزاً ، لا توكلاً شرعياً
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه : ( إذا بُني عندنا مسجد جديد وأريد ابتداء
الصلاة فيه دعي الناس من البلدان فيجتمعون لهذا الذي يسمونه افتتاح المسجد ،
فما حكم إتيانهم لهذا الغرض ؟ وهل حديث : " لا تُشد الرِّحال إلا إلى
ثلاثة مساجد " يدل على تحريم ذلك ؟ وإذا كان جائزاً فما الدليل على ذلك ؟
وهل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعاه بعض الصحابة ليصلي في ناحية
من بيته ليتخذها مصلّى .. يدل على جوازه ؟ وكذلك هل يدل عليه مفهوم ما جاء
في قصة مسجد الضِّرار بحيث لم يوجّه ربنا نهيه إلى مجرد عزمه على الذهاب ،
وإنما نهاه لأن المسجد لم يُبنَ إلا ضراراً وكفراً ؟ إلخ . أفيدونا أفادكم
الله ) .
وأجابت بما يلي :
افتتاح المساجد يكون بالصلاة فيها وعمارتها بذكر الله ، من تلاوة قرآن
والتسبيح والتحميد والتهليل وتعليم العلوم الشرعية ووسائلها ونحو ذلك مما
فيه رفع شأنها ، قال الله تعالى :{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ
تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآَصَالِ . رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
.لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } . بهذا ونحوه
من النصائح والمواعظ والمشورة كان يعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتبعه في هذا الخلفاء الراشدون وسائر صحابته وأئمة الهدى من بعده رضي الله
عنهم ورحمهم ، والخير كل الخير في الاهتداء بهديهم في الوقوف عندما قاموا
به في افتتاح المساجد ، وعمارتها بما عمروها به من العبادات ومافي معناها
من شعائر الإسلام ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عمّن اتبعه من
أئمة الهدى أنهم افتتحوا مسجداً بالاحتفال وبالدعوة إلى مثل ما يدعو إليه
الناس اليوم ، من الاجتماع من البلاد عند تمام بنائه للإشادة به ، ولو كان
ذلك مما يُحمد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إليه ولسنَّه
لأمته ولتبعه عليه خلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى من بعده ، ولو حصل ذلك
لنُقل .
وعلى هذا فلا ينبغي مثل هذه الاحتفالات ، ولا يُستجاب للدعوة إليها ولا
يُتعاون على إقامتها بدفع مالٍ أو غيره ، فإن الخير في اتباع من سلَف ،
والشر في ابتداع من خلف ، وليس في دعوة بعض الصحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، إلى بيته ليصلي في مكانٍ منه ركعتين كي يتخذ صاحبه مصلى يصلي
فيه ما قدر له من النوافل دليل على ما عُرف اليوم من الاحتفالات لافتتاح
المسجد ، فإنه لم يَدْعُه إلى احتفال ، بل لصلاة ، ولم يسافر لأجل تلك
الصلاة ، ثم السفر إلى ذلك الاحتفال أو للصلاة في ذلك المسجد داخل في عموم
النهي عن شدِّ الرِّحال إلى غير المساجد الثلاثة المعروفة ؛ فينبغي العدول
عن تلك العادة المُحْدثة ، والاكتفاء في شؤون المساجد وغيرها بما كان عليه
العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتباعه أئمة الهدى رحمهم
الله ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 20 / علي رضي الله عنه لا يعين أحدا بعد موته
س : ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا السؤال : هل يُعين علي رضي الله عنه أحداً عند المصائب ؟

ج : قُتل علي رضي الله عنه ولم يَعلم بتدبير قاتله ، ولم يستطع أن يدفع عن
نفسه ، فكيف يُدّعى أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع أن
يدفعها عن نفسه في حياته ؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعاً أو
يعين عليه أو يكشف ضراً ، فهو مشرك ، لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه ،
فمَن صَرَفه إلى غيره عقيدةً فيه ، أو استعانة به : فقد اتخذه إلهاً . قال
الله تعالى : { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم وضع باقة من الزهور على القبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه ( وضع باقة من الزهو على قبر الجندي المجهول ،
هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على عمل الذين عظَّموا أولياءهم وصالحيهم حتى
عُبدوا ) . ؟

وأجابت بما يلي :
هذا العمل بدعة وغُلو في الأموات ، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة
التعظيم واتخاذ شعار لهم ، ويُخشى منه أن يكون ذريعة على مر الأيام إلى
بناء القباب عليهم والتبرك بهم واتخاذهم آلهة مع الله سبحانه ، فالواجب
تركه سداًّّ لذريعة الشرك ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
مصير أصحاب الكبائر إذا ماتوا وهم مصرون عليها
س : قال تعالى :{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } وقال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً ] وقال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } .
فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ، ولا يوجد مَن يطبق عليهم الأحكام ، وماتوا وهم غير تائبين ، فما حكم الله فيهم يوم القيامة ؟

ج : عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين . مُصرًّا على كبيرة
من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة ، يكون تحت مشيئة الله سبحانه إن
شاء الله غفر له ، وإن شاء عذّبه على الكبيرة التي مات مُصرًّا عليها ،
ومآله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } . وللأحاديث
الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار ، ولحديث عبادة
بن الصامت رضي الله عنه المُخرّج في الصحيحين ، وهو نص في الموضوع وهذا
لفظه : قال عبادة رضي الله عنه : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
" أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ، وقرأ
آية النساء – يعني الآية المذكورة – وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية – فمن وفّى
منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ، ومن
أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر
له " .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 21 /حكم السجود على المقابر والذبح لها
س : ما حكم السجود على المقابر والذبح لها ؟

ج : السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر ، فإن كلًّا
منهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده ؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشرك
. قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( سورة الأنعام ، الآيتان : 162 ، 163 ) .
وقال تعالى : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ } . إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة ،
وأن صرفهما لغير الله شرك ، ولا شكَّ أن قَصْد الإنسان إلى المقابر للسجود
عليها أو الذبح عندها ، إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي
تُذبح أو تُنحر عندها ، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير
الله تعالى ولعْن فاعله ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه : حدثني
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ،
لعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غيَّر
منار الأرض " ، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك – رضي الله
عنه – قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال : " هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَد ؟ " قالوا :
لا ، فقال : " فهل كان فيه عيدٌ من أعيادهم ؟ " قالوا : لا . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله "
. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله ، وعلى تحريم الذبح في مكان
يُعظَّم فيه غير الله من وثن أوقبر ، أو كان فيه اجتماع لأهل الجاهلية
اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 22 / حكم الذبح للأموات
الحمد لله وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
هذا السؤال ونصه : إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ،
ولهم عادة متبعة وموروثة وهي أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من
البقر أو خروفاً أو غير ذلك من بهيمة الأنعام ، ولهم طريق في ذلك . وبعد
ذبح الذبيحة توزّع لحومها على بعض المسلمين حولهم ، وفي حالة توزيع اللحوم
عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم لأنها حرام ، وعندما سمعوا جواب
المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم : خذوا هذه البقرة واذبحوها على
طريقتكم وكلوا منها ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه
وتعالى .
فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية ، وتوزيع لحومها
على المسلمين أم لا يجوز ؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم ؟ جزاكم
الله خيراً .
وأجابت بما يلي :
عبادة غير الله كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين
والأشجار ونحو ذلك شرك ، وقد أحسَنَ من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من
يعبد غير الله لموتاهم ، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار
الحية ليذبوحها على الطريقة الإسلامية غير متحيّرين لذبحها وقت موت الميت ،
وليس في ذلك مشاركة لهم في بدعتهم ، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا
بتوزيعها الصدقة على الميت ، إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله . فإن
قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته ، لم يجز لما في ذلك من المشاركة
لهم في بدعتهم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 23 / حكم كتابة العزائم والحروز والرقى
س : يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض
النفسية يكتبون حروزاً معروفة من القرآن والسنة ولا نزكيهم نحن ، فقد
نصحناهم وأبوا يقولون : كتاب الله وسنة رسوله ليسا ممنوعين ، ومنهم من
يعلّقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه
والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر ، فهل يجوز ذلك ؟

ج : أذِن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما
لم تكن شركاً أو كلاماً لا يُفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن
مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف نرقي ذلك ؟
فقال : " اعرضوا عليَّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً ، مع
اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى . أما تعليق شيء بالعنق
أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل
شرك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر ، فقال : " ما هذا ؟ "
قال من الواهنة . فقال : " انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت
وهي عليك ما أفلحت أبداً " . وفي رواية لأحمد أيضاً : " مِن تعلّق تميمة
فقد أشرك " . وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
وإن كان ما علقه من آيات القرآن ، فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور هي
:
1- عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مُخصص لها .
2- سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
3- أن ما عُلَّق من ذلك يكون عرضة للامتهان ، بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.
وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله بماء أو
زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسالة ، رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب
مال أو صحة وعافية ونحو ذلك ، فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
فعله لنفسه أو غيره . ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته ،
مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى
عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى ، وما صح من
الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه ،
وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء للمثوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته
ويرزقه العلم النافع . ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله
عما سواه . والله الموفق .
اللجنة الدئمة
* * *
ص 24 / الذبح لغير الله شرك أكبر
س : التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجودا في
عشيرتي . . نَهيتُ عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا . قلت لهم : إنه إشراك
بالله . قالوا : نحن نعبد الله حق عبادته ، لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه
وقلنا لله في تضرعاتنا : " بحق وليك الصالح فلان . . اشفنا أو أبعد عنا
الكرب الفلاني . . " قلت : ليس ديننا دين واسطة . قالوا : اتركنا وحالنا .
سؤالي : ما الحل الذي تراه صالحا لعلاج هؤلاء ؟ ماذا أعمل تجاههم . . وكيف
أحارب البدعة ؟ وشكرا
.
ج : من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات ، شرك بالله ومن
أعمال الجاهلية والمشركين . قال الله عز وجل : { قُلْ إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } .
والنسك هو : الذبح ، بيَّن سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك
بالله كالصلاة لغير الله . وقال تعالى { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة
الكريمة أن يصلي لربه وينحر خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله
ويذبحون لغيره . وقال تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا
إِيَّاهُ } قال سبحانه : { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } والآيات في هذا المعنى كثيرة .
والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده ، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لعن الله من ذبح لغير الله " . وأما قول القائل : أسأل الله بحق أوليائه أو
بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة
عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك ؛ لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور
التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو
إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه ، فلا يجوز للمسلم أن يُحدِث توسلا لم
يشرعه الله سبحانه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } وقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
متفق على صحته . وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بها : " من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . ومعنى قوله : " فهو رد " أي مردود على
صاحبه لا يُقبل . فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر
مما أحدثه الناس من البدع . أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله
وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات . والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله
ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 25 / الرقى المنهي عنها والجائزة
س : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، يقول : "إن الرقى والتمائم والتِّولةَ شرك ". وعن جابر رضي الله
عنه قال : " كان ليَ خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الرقى ، قال : فأتاه فقال : يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى وأنا
أرقي من العقرب . فقال : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ". وما هو
الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى ؟ وما حكم تعليق الرقى من
القرآن على صدر المبتلى ؟

ج : الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله أو ألفاظ
مجهولة لا يُعرف معناها . أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم
أسباب الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما لم تكن
شركا "، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "
، خرجهما مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا رقية إلا من عين
أو حمة " . ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رَقى
النبي صلى الله عليه وسلم ورُقي . أما تعليق الرُّقى على المرضى أو
الأطفال ، فذلك لا يجوز . وتسمى الرقى المعلقة ( التمائم ) وتسمى الحروز
والجوامع ، والصواب فيها أنها محرمة ، ومن أنواع الشرك ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " من لبس تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق وَدَعَة فلا
وَدَع الله له "، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من تعلق تميمة فقد أشرك "،
وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الرقى والتمائم والتولة شرك " . واختلف
العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة
أم لا . والصواب تحريمها لوجهين : أحدهما : عموم الأحاديث المذكورة فإنها
تعم التمائم من القرآن وغير القرآن . والوجه الثاني : سد ذريعة الشرك ،
فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر
وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها ، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى
الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 26 / حكم ذبيحة من يعلق التمائم
س : ماحكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره ، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرهما ؟

ج : التمائم جمع تميمة ، وهي ما يعلق من الخَرَز والوَدَع والحُجب في أعناق
الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم ، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في
شعرهم للحفظ من الشر ، أو دفع ما نزل من الضرر ، وهذا منهي عنه بل هو شرك ،
لأن الله هو الذي بيده النفع والضر ، وليس ذلك لأحد سواه ، لما ثبت عن ابن
مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الرقى والتمائم
والتولة شرك " . رواه أحمد وأبو داود ، ولما روى عبدالله بن حكيم مرفوعاً :
" من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه " . ولما في الصحيحن عن أبي بشير الأنصاري
أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل رسولاً ألاّ يبقين في رقبة
بعير قِلادة من وَتر أو قلادة إلا قُطعت ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم
تعليق الأوتار على الإبل مطلقاً معقودة وغير معقودة وأمر بقطعها ، وذلك أن
أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل ويضعون القلائد في أعناقها
ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين ، فنهاهم صلى
الله عليه وسلم عنها وأنكرها كليًّا حيث أمر بقطعها ، ومَن اعتقد أن
للتميمة ونحوها تأثيراً في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه
من الملة والعياذ بالله ، وذبيحته لا تؤكل ، ومن اعتقد أنها أسباب فقط وأن
الله هو النافع الضار وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركاً
أصغر ، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية ، بل وهمية . وقد استثنى بعض
العلماء من ذلك ما عُلَّق من القرآن ، فرخص فيه وحصر ما ثبت من أحاديث نهي
النبي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن . لكن الصحيح أن أحاديث
النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم ، ولسد الذريعة فإنه
يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن ، لكن ذبيحة
من علق القرآن تُؤكل ، لأنه اعتقد التأثير أو البركة فذلك لا يخرجه من
الإسلام ، ولأن القرآن كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 27 / حكم تعليق التمائم
س‏:‏ هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر به الإنسان ؟
ج‏:‏ التمائم التي يعلقها الشخص قسمان‏ : أحدهما‏ :‏ أن تكون من القرآن‏ .
والثاني‏ :‏ أن تكون من غير القرآن ‏.‏ فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها
السلف على قولين
:‏
الأول‏ :‏ لا يجوز تعليقها ، وقال به ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن
مسعود وقاله أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون
وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال ‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏ :‏ " إن
الرقى والتمائم والتولة شرك " . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه
الله : قلت ‏:‏ هذا هو الصحيح ؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل ‏: الأول ‏:‏
عموم الأدلة ولا مخصص لها ‏.‏ الثاني‏:‏ سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما
ليس كذلك ‏.‏ الثالث‏ :‏ أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه
في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ‏.‏ القول الثاني‏ :‏ جواز ذلك ،
وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال
أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها
شرك‏ .‏ لعموم حديث : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 28 / حكم العلاج عند المشعوذين
س: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم ، وحينما أتيت
إلى أحدهم قال لي : اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غداً ، وحينما يراجعهم
الشخص يقولون له : إنك مصاب بكذا وكذا ، وعلا جك كذا وكذا ، ويقول أحدهم
أنه يستعمل كلام الله في العلاج . فما رأيكم في مثل هؤلاء ، وما حكم الذهاب
إليهم ؟

ج: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعى علم
المغيبات ، فلا يجوز العلاج عنده ، كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس : " من أتى عرّافا
فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة " أخرجه مسلم في صحيحه .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان
والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم ، وقال صلى الله عليه وسلم : "
من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه
وسلم " . وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في
الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه ، فكل ذلك دليل على
أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم
وتصديقهم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الحروز والتمائم المجهولة
س : شيخي الفاضل ، لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة فأردت أن أبعدها عن
الطريق حتى لا تدوسها الأقدام فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى
آخذها ، إلا أني وجدت بها هذا النص . أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له ،
وما أصله في الأحكام هل هو حلال أم حرام ؟ ونص العبارة هو :
( يُنقش في خاتم ذهب ، ويُبخر بعود وعنبر ويُلبس على طهارة تامة ، ويديم
ذكر اسم الله تعالى على عظيم في دبر كل صلاة ألف ومائة وثلاثون (1130) مرة
لمدة أسبوع من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة أول الشهر تنتهي يوم الخميس بعد
صلاة العشاء ، ثم بعد ذلك يذكر الاسمين بعد كل فريضة بقدر المستطاع ، له من
الأسرار ما فيه العجب العجاب - لا يقدر له قيمة ولا تكشف أسرارهما أبدا ،
ولا لابنك أو أي شخص آخر حتى لا يعبث بهما في مضرة أو أذى لعباد الله ) .

ج : كل ما ذُكر في السؤال لا يجوز عمله ولا اتخاذه حرزًا أو تميمة ، ولا
يجوز العمل بما فيه لأن فيه نقشًا مجهولاً ، وقد يكون متضمنا الشركيات ،
ولأنه يشتمل على ذكر غير مشروع موقت بوقت ومحدد بعدد لم يأذن به الشرع ،
ومشتمل على الذكر باسمين لم يعرف ما هما ؛ فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام
عليه ، ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه بترك تلك الأذكار ومحو ما على
الخاتم من نقش وترك تبخيره بالعود والعنبر، مع التوبة من ذلك ، ونسأل الله
العفو والعافية .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 29 / العلاج عند المشعوذين والمجهولين لا يجوز
س : بعض الناس إذا أصيب له مريض بالصرع يذهب به إلى بعض الأطباء العرب ،
وهؤلاء يستحضرون وتصدر منهم حركات غريبة ، ويحجبون المريض فترة من الزمن
ويقولون إنه مصاب بالجن أو مسحور ونحو ذلك ، ويعالج هؤلاء المريض ويشفى
وتُدفع لهم الأموال مقابل ذلك ، فما الحكم في ذلك ؟
وما الحكم أيضاً في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب ؟

ج : علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه
إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأمور الشرعية .
أما العلاج عند الذين يدّعون علم الغيب أو يستحضرون الجن أو أشباههم من
المشعوذين أو المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم ، فلا
يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " . أخرجه
مسلم في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافاً أو كاهناً
فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . أخرجه
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد ، ولأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تدل
على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم ، وهم الذين يدعون علم الغيب أو
يستعينون بالجن ، أو يوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك ، وفيهم
وأشباههم ورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد
عن جابر رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال
:" هي من عمل الشيطان " . وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يُعمل في
الجاهلية من حل السحر بمثله ، ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة
والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة .
وبذلك يُعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق
الشرعية والوسائل المباحة ، ومنها القراءة على المريض ، والنفث عليه
بالآيات والدعوات الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما
لم تكن شركاً " . وقوله صلى الله عليه وسلم :" عباد الله تداووا ولا تداووا
بحرام " ، أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو
أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك ، وقد فعله كثير من سلف
الأمة كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره ، إذا
كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 30 / حكم التداوي بالقرآن
س : ما حكم التداوي بالقرآن ، والتراقي به واتخاذ المعوذات والتمائم ؟

ج : يجوز التداوي بالقرآن ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري
قال : انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها ، حتى
نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يُضيفوهم ، فلُدغ سيد ذلك
الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء
الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض الشيء ، فأتوهم فقالوا : يا
أيها الرهط ، إن سيدنا لُدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند
أحد منكم من شيء ، فقال بعضهم : نعم ، والله إني لأرقي ، ولكن استضفناكم
فلم تضيفونا فما أنا براقٍ حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من
الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ : " الحمد لله رب العالمين " فكأنما نشط من
عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبه . قال: فوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه ،
فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على النبي
صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ، فقال : " وما يدريك أنها رقية " ، ثم
قال : " لقد أصبتم ، اقتسموا واضربوا لي معكم سهمًا " .
فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن . أما اتخاذ التمائم منه فذلك
لا يجوز في أصح قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة

تابعوووووونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الهادى
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عبد الهادى


عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 03/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 11:54

ص 31 / كتاب الحصن الحصين وحرز الجوشن ونحوها
س : بالنسبة للرقي والتميمة إذا كان من القرآن ما حكمه ، وما الحكم لو حملت
معي كتاب [ الحصن الحصين ] أو كتاب [ حرز الجوشن ] أو [ السبع العقود
السليمانية ] فهل صحيح ما ذكر في هذه الكتب من أنها تنفع في دفع العين
والحسد... إلخ ؟ يقولون : إن بها آيات قرآنية فقط مثل المعوذات وآية الكرسي
، فهل قراءتها تنفع فقط دون حمل هذه الكتب ؟ .
ج : تجوز الرقى بالقرآن وبالأذكار وكل ما لا شرك فيه ولا محظور من الأدعية ،
أما كتابة التمائم واتخاذها حرزاً فقد صار منا فتوى مفصلة في ذلك .
أماكتاب [الحصن الحصين] و [حرز الجوشن] و [السبعة العقود] فاتخاذها حروزا
لا يجوز ، أما قراءة آية الكرسي عند النوم فنافعة ، وقراءة قل هو الله أحد
والمعوذتين فنافعة أيضا .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور ، وكيف يرد على من احتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه : " أبعث إليك هذه الرسالة لأسألكم عن لصلاة في
مسجد فيه قبر ، ويقول بعض العلماء : لا تجوز الصلاة فيه ، إن لم يكن في
البلد مسجد غيره فتصلي في بيتك خير لك ثوابًا من أن تصلي في ذلك المسجد
الذي فيه قبر ، ويقول بعضهم : تجوز الصلاة فيه ؛ لأن قبر الرسول صلى الله
عليه وسلم موجود في مسجده وصاحبيه أبي بكر وعمر ، وأني لم أجد دليلاً على
هذين القولين ولذلك أرسلت هذه الرسالة لأستفهم منك عن الحقيقة والدليل ؛
لأني أسكن في الريف في السنغال وليس في بلدنا إلا مسجد واحد ، وهذا المسجد
فيه أربعة قبور ثلاثة قبور في خارج المسجد ولكنها مُلصقة ببناء المسجد
القِبلي تماماً ، أما الأخير فهو في داخل المسجد تماماً . إذاً عليك أن
تعلمني الحقيقة والدليل ، وأنا لا أعرف شيئا من هذا الأمر ولذلك سألتك ;
لقوله تعالى في كتابه العزيز: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأجابت بما يلي :
ج: أولا : لا يجوز بناء المساجد على القبور ، ولا تجوز الصلاة في مسجد بُني
على قبر أو قبور ; لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما نزل
برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها
كشفها ، فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشي أن يتخذ
مسجدا . رواه البخاري ومسلم وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : " إني أبرأ إلى
الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلا ، كما اتخذ إبراهيم
خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور
مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم .
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ، ولعن من
فعل ذلك فدل على أنه من الكبائر، وأيضا بناء المساجد على القبور والصلاة
فيها غلو في الدين ، وذريعة إلى الشرك والعياذ بالله ; ولذلك قالت عائشة
رضي الله عنها: ( يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ
مسجدا ) .
ثانيا: إذا بُني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه ؛ لأنه أُسس على خلاف ما
شرع الله ، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه وزيادة
غلو في الدين ، وفي تعظيم من بني عليه المسجد وذلك مما يفضي إلى الشرك
والعياذ بالله ، وقد قال تعالى: [ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ] . وقد قال
صلى الله عليه وسلم : " إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم
الغلو " أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم ، ولكن
ينبش قبر من دفن فيه ويدفن في خارجه في مقبرة المسلمين؛ لأن دفنه بالمسجد
منكر فيزال بإخراجه منه.
ثالثًا : المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله
تعالى ورضوان منه سبحانه ، ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته
، بل قُبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه
دفن معه في الحجرة ثم مات عمر رضي الله عنه فدفن معه أيضا في الحجرة ، ولم
تكن الحجرة في المسجد النبوي وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي
الله عنهم ، وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة ، بل خير من ألف صلاة فيما سواه
إلا المسجد الحرام ، بخلاف غيره مما قد بُني على قبر أو قبور أو دفن فيه
ميت فالصلاة فيها محرمة .
رابعًا : ليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك ، بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض
إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر ولو في الفضاء ، وعليكم أن تؤسسوا
مسجدًا على ما شرع الله ؛ لتؤدوا فيه الصلوات الخمس ؛ عملاً بنصوص الشرع ،
وبُعدًا عما نهى الله عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق
س : كثيرًا ما نسمع أن الساعة لا تقوم حتى يعم الإسلام الأرض ، ونسمع من
جهة ثانية أنها لا تقوم ويبقى من يقول : لا إله إلا الله في الأرض , فكيف
نوفق بين هذين القولين ؟
ج :كلا القولين صحيح فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام
فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال ويضع الجزية ولا يقبل
إلا الإسلام أو السيف ويُهلك الله سبحانه في زمانه الأديان كلها إلا
الإسلام وتكون السجدة لله وحده ، وهذا واضح في أن الإسلام في عهد عيسى عليه
الصلاة والسلام يَسود في الأرض كلها ولا يبقى معه دين آخر . وتواترت عنه
صلى الله عليه وسلم الأحاديث بأن الساعة لا تقوم إلا على شِرار الخَلق وأن
الله سبحانه وتعالى يرسل ريحا طيبة بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام ،
وبعد طلوع الشمس من مغربها ، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة إلا الأشرار ،
فعليهم تقوم الساعة .
* * *

س : يروى في كتاب السير أن إسماعيل عليه السلام دُفن في الحطيم ( بمكة
المكرمة ) ، إذا كان القبر في الحطيم ، فكيف تجوز الصلاة في ذلك المكان ؟
ج : ما قيل من أن إسماعيل عليه السلام مدفون في الحطيم غير صحيح ، فلا يعول
عليه بحال . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
الجكمة في إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصاحبيه في المسجد النبوي
س : من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد ، وأيما مسجد فيه قبر
لا تجوز الصلاة فيه ، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
وبعض صحابته في المسجد النبوي ؟
ج : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . متفق على صحته . وثبت عن عائشة
رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصُّور ، فقال صلى الله عليه وسلم "
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك
الصور أولئكِ شِرار الخلق عند الله " متفق عليه ، وروى مسلم في صحيحه عن
جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذًا من أمتي
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
" . وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
نهى أن يُجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يُبنى عليه ، فهذه الأحاديث الصحيحة
وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ، ولَعْن
من فعل ذلك ، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها
وتجصيصها ، لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله كما قد
وقع ذلك قديمًا وحديثًا ، فالواجب على المسلمين - أينما كانوا - أن يحذروا
مما نهى الله عنه ورسوله من البناء على القبور ، واتخاذ المساجد والقباب
عليها وتجصيصها وتنويرها ، وغير ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، وأن لا يغتروا بما فعله كثير من الناس ، فإن الحق هو ضالة المؤمن
متى وجدها أخذها ، والحق يُعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس
وأعمالهم ، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم
يُدفنوا في المسجد وإنما دُفنوا في بيت عائشة ، ولكن لما وُسِّع المسجد في
عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول ، ولا
يُعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
وصاحبيه لم يُنقلوا إلى أرض المسجد وإنما أُدخلت الحجرة التي هم بها في
المسجد من أجل التوسعة ، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على
القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها ، لما ذكرته آنفًا من
الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك ، وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف
السنة الثابتة عن رسول الله ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
معنى قوله " كنت سمعه الذي يسمع به وبصره .."الخ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم
لسماحة الرئيس العام ، ونصه : ( ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي )
وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يُبصر به ويده التي يبطش
بها ورجله التي يمشي بها ؟
وأجابت بما يلي :
إذا أدى المسلم ما فرض الله عليه .. ثم اجتهد في التقرب إلى الله تعالى
بنوافل الظاعات واستمر على ذلك ما وسعه ، أحبَّه الله تعالى ، وكان عوناً
له في كل ما يأتي ويذر ، فإذا سمع كان مسددا من الله في سمعه ، فلا يستمع
إلا إلى الخير ولا يقبل إلا الحق وينزاح عنه الباطل ، وإذا أبصر بعينه أو
قلبه أبصر بنور من الله ، فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأييد
الله وتوفيقه . فيرى الحق حقّا والباطل باطلاً ، وإذا بطش بشيء بقوة من
الله فكان بطشه من بطش الله نصرة للحق ، وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله
طلباً للعلم ، وجهاداً في سبيل الله ، وبالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة
والباطنة بهداية من الله وقوة منه سبحانه .
وبهذا يتبين أنه ليس في الحديث دليل على حلول الله في خلقه أو اتحاده بأحد
منهم ، ويُرشد إلى ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوله تعالى : ولئن سألني
لأعطينه ، ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وماجاء في بعض الروايات من قوله : فبي
يسمع ويُبصر .. الخ . ففي ذلك إرشاد إلى المراد من أول الحديث ، وتصريح
بسائل ومسؤول ومستعيذ ومُعيذ .. وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخر (
يقول الله تعالى : عبدي مرضتُ فلم تَعُدني الخ .. ) فكل منها يشرح آخره
أوله ، ولكن أرباب الهوى يتبعون ماتشابه من النصوص ، ويعرضون عن المُحْكَم
منها ، فضلوا سواء السبيل . وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 36 / حكم قراءة الفاتحة على القبر للميت
س : هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره ، وهل ينفعه ذلك ؟
ج : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات
بأدعية علَّمها أصحابه ، وتعلموها منه ، من ذلك : السلام عليكم أهل الديار
من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم
العافية ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن أو
آيات منه للأموات مع تكرار زيارته لقبورهم ، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله ،
وبينه لأصحابه ؛ رغبةً في الثواب ، ورحمةً بالأمة ، وأداءً لواجب البلاغ ،
فإنه كما وصفه تعالى بقوله : { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } ، فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل
على أنه غير مشروع ، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره ،
واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم ، ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا
قرآناً للأموات ، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة ، وقد ثبت عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد .
اللجنة الدائمة
* * *
الهندوسية والبوذية والسيخ هل هي أديان ؟
س : عرض التلفزيون مساء الجمعة 4 صفر هـ برنامج العالم الفطري ، وكانت
الحلقة عن الهند وفي مستهل مقدمته قال : حقًّا أن الهند تسنى بلاد الأديان ،
ففيه نجد الهندوسة ، البوذية، السيخ .. إلخ فأرجو منكم إيضاح الآتي :
* هل الأديان التي ذكرها مقدم البرنامج كما يدعي حقا أديان ؟
*وهل هي مُنزلة ومُرسلة من عند الله ؟
ج : كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى دينا ، وإن كان باطلا كالبوذية
والوثنية واليهودية والهندوسية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة . قال
الله سبحانه في سورة الكافرون : [ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ] فسمى
ما عليه عبَّاد الأوثان دينا ، والدين الحق هو الإسلام وحده ، كما قال الله
عز وجل :[ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ] وقال تعالى : [
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ] وقال تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلامَ دِينًا } والإسلام هو عبادة الله وحده دون كل ما سواه ، وطاعة
أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله
مما كان وما يكون وليس شيء من الأديان الباطلة منزلا من عند الله ولا
مرضيا له ، بل كلها محدثة غير منزلة من عند الله والإسلام هو دين الرسل
جميعا ، وإنما اختلفت شرائعهم لقوله تعالى : [ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ] .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 37 / الوقوف تحية لموتى الحكام
س : عند ما يموت حاكم أو رئيس ، يقف بعض رجال الهيئات الرسمية حزناً على
المقتول . وعندما يموت رئيس نظام عربي تُغلق بعض الدول الإسلامية أسواقها ،
وتنكس أعلامها أياماً . فهل يجوز هذا ، علماً أن النياحة على الميت غير
جائزة وهذا شر منها ؟
ج : أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى إجابة عن سؤال
مماثل جاء فيها : ( ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية
للشهداء ، أو الوجها ء، أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم ، وتنكيس الأعلام من
المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا
في عهد أصحابه ولا السلف الصالح ، ولا تتفق مع آداب التوحيد ، ولا إخلاص
التعظيم لله ، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار
، وقلدوهم في عاداتهم القبيحة، وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياءً
وأمواتاً ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم ، والذي عرف في
الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين ، والصدقة عنهم ، وذكر
محاسنهم والكف عن مساويهم.. إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث
المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتاً ، وليس منها الوقوف حداداً
مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء ، بل هذا مما تأباه أصول الإسلام .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 38 / الصدقة عن الميت مشروعة
س : ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه ؟ فمثلاً : هل الصدقة عن الميت تزيد في أعماله الحسنة ؟
ج : الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة ، وسواء كانت هذه الصدقة مالًا
أودعاءً ، فقد روى مسلم في الصحيح ، والبخاري في الأدب المفرد ، وأصحاب
السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ‏إذا
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ‏:‏ صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ،
أو ولد صالح يدعو له‏ " ، فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل
إلى الميت ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين ما إذا كانت بوصية منه
أو بدون وصية، فيكون الحديث عامًا في الحالتين ، وذِكْر الولد فقط في
الدعاء للميت لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية
الدعاء للأموات ، كما في الصلاة عليهم ، وعند زيارة القبور ، فلا فرق أن
تكون من قريب أو بعيد عن الميت .
اللجنة الدائمة
* * *
لا للتبرك بالقبور
س : أيحل لنا القيام أو الجلوس عند القبر من أجل الدعاء للميت ؟
ج : الزيارة الشرعية للقبور أن يقصد إليها للعظة والاعتبار ، وتذكر الموت ،
لا للتبرك بمن قُبر فيها من الصالحين ، فإذا جاءها سلم على من فيها فقال:
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم
لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، وإن شاء دعا للأموات بغير ذلك من
الأدعية المأثورة . ولا يدعو الأموات، ولا يستغيث بهم في كشف ضر أو جلب نفع
، فإن الدعاء عبادة ، فيجب التوجه بها إلى الله وحده ، ولا بأس أن يقف عند
القبر أو يجلس من أجل الدعاء للميت ، لا للتبرك أو الاستراحة فإن القبور
ليست بموضع استراحة أو سكنى حتى يجلس فيها . ويشرع الوقوف على القبر بعد
الدفن للدعاء للميت بالثبات والمغفرة؛ لما ثبت أن صلى الله عليه وسلم أنه
كان إذا فرغ من الدفن وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ،
فإنه الآن يُسأل .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 39 / حكم التماثيل المجسمة للزينة وحكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
س 1 : ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها ؟
س 2 : بعض الناس يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وبأولادهم ، بدون قصد لكن ألسنتهم اعتادت على ذلك ، فهل هم محاسبون على ذلك ؟
جـ 1 : لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في
المكاتب ولا في المجالس ، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها ،
لأن ذلك وسيلة للشرك بالله ، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء
الله ، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء
الله وفتح الباب لتعليق التماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة الإسلامية
الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
جـ 2 : لا يجوز لأحد أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا بغيره من
المخلوقين .. بل ذلك من المحرمات الشركية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت " . متفق على صحته .. وقوله
صلى الله عليه وسلم : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " . أخرجه أبو
داود والترمذي بإسناد صحيح ، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك .
وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الحلف بغير
الله لا يجوز .. فالواجب على المسلم أن يَحْذر وأن يتوب إلى الله مما سلف
منه في ذلك وسائر المعاصي ، وأن يستقيم على الحق ويحافظ عليه رغبةً فيما
عند الله من الخير والأجر ، وحذراً من غضبه وعقابه .. وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 40 / هل نصدق أن الطب يعرف ما في الأرحام ؟
س : ( في عدد العربي – 205 ص 15 – التاريخ ديسمر 1975م في سؤال وجواب ثبت
أنَّ الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين ) ، فما موقف الدين من هذا ، وهل يعلم
الغيب أحد غير الله ؟ .
ج : أولاً إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يُصوّر الحمل في الأرجام كيف
يشاء ، فيجعله ذكراً أو أنثى ، كاملاً أو ناقصاً ، إلى غير ذلك من أحوال
الجنين ، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه ، قال تعالى : [ هُوَ الَّذِي
يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ] . وقال تعالى : [ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ] . فأخبر
سبحانه أنه وحده الذي له ملك السموات والأرض ، وأنه الذي يخلق ما يشاء
فيُصوّر الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة ، وعلى أي حال شاء من
نقصان أو تمام ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة إلى عير ذلك من أحوال الجنين
ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه . ودعوى أن زوجاً أو دكتوراً أو
فيلسوفاً يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة ، وليس إلى الزوج ومن في
حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل ، وقد يتم له ما أراد
بتقدير الله وقد يختلف ما أراد إما لنقص في السبب ، أو لوجود مانع من صديد
أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده . وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما
تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتها . والتلقيح أمر كوني ليس إلى
المكلَّف عنه أكثر من فعله بإذن الله . وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره
وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له . ومَن تدبر
أحوال الناس وأقوالهم وأعمالهم تبين له منهم المبالغة في الدعاوى والافتراء
في الأقوال والأفعال ، جهلاً منهم وغلوًا في اعتبار العلوم الحديثة ،
وتجاوزًا للحد في الاعتداء بالأسباب ، ومَن قدر الأمور قدرها ، ميّز بين
ماهو من اختصاص الله منها ، وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك
سبحانه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 41 / عدد الأنبياء والمرسلين وعدد الكتب السماوية
س : كم عدد الأنبياء والمرسلين ؟ وهل عدم الإيمان ببعضهم ( لجهلنا بهم )
يعتبر كفراً ؟ وكم عدد الكتب السماوية المنزلة ؟ وهل هناك تفاوت في عدد
الكتب بين نبي وآخر ؟ ولماذا ؟
ج : ورد في عدة أحاديث أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، وأن
عدد الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ، كما ورد أيضاً أن عددهم ثمانية آلاف
نبي . والأحاديث في ذلك مذكورة في كتاب ابن كثير تفسير القرآن العظيم ، في
آخر سورة النساء على قوله تعالى : [ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ
عَلَيْكَ ] . ولكن الأحاديث في الباب لا تخلو من ضعف على كثرتها والأوْلى
في ذلك التوقف ، والواجب على المسلم الإيمان بمن سمى الله ورسوله منهم
بالتفصيل ، والإيمان بالبقية إجمالاً ؛ فقد ذم الله اليهود على التفريق
بينهم بقوله تعالى : [ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
] . فنحن نؤمن بكل نبي وكل رسول أرسله الله في زمن من الأزمان ، ولكن
شريعته لأهل زمانه وكتابه لأمته وقومه ، فأما عدد الكتب فورد في الحديث
الطويل عن أبي ذر أن عدد الكتب مائة كتاب وأربعة كتب ، كما ذكره ابن كثير
في التفسير عند الآية المذكورة ، ولكن الله أعلم بصحة ذلك ، وقد ذكر الله
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ، فنؤمن بذلك ونؤمن بأن لله
كتباً كثيرة لا نحيط بها علماً ، ويكفي أن نصدق بها إجمالاً . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم
س : هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة
في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره
كالعيد ؟ واختلفنا فيه ، قيل بدعة حسنة ، وقيل بدعة غير حسنة ؟
الجواب : ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم
في ليلة 12 ربيع الأول ولا في غيرها ، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال
بمولد غيره عليه الصلاة والسلام . لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة
في الدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى
الله عليه وسلم وهو المبلِّغ للدين ، والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا
أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم
بإحسان في القرون المفضلة . فعُلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : "
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته ، وفي رواية
لمسلم وعلقها البخاري جازما بها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه
الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا ، وكان عليه الصلاة
والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة : " أما بعد : " فإن خير الحديث كتاب
الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة
ضلالة " رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد ، وزاد " وكل ضلالة
في النار " ، ويغني عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تدريس الأخبار
المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ
حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك ، من غير حاجة
إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه
دليل شرعي .. والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق
للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 42 / الأجر على التلاوة لا يجوز وعلى التعليم جائز
س : إن بعض حملة القرآن عندنا في المغرب يقرءونه من أجل التكسب على ما يظهر
، وكلما أعدّت لها وليمة يأتون ويقرءونه من غير تمعن في ألفاظه واحترام
لتلاوته ، فأول ما يحرصون عليه أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو أخذ الأجرة
وجمع الصدقات من الناس ليتبركبوا بهم ، وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها
بينهم ولا ينال منها أي فقير أومسكين شيئا ، فما حكم الشريعة الإسلامية في
الصدقات التي يجمعونها ويفرقونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها ؟
ولقد عثرت في كتاب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " من
استعملالقرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم " . أي خال من
اللحم ، فهل هذا الحديث صصحيح أم لا ؟ وما معنى الآية الكريمة : [ قُلْ مَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ] ؟ .
ج : أولاً : قراءة القرآن عبادة محضة ، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه ،
والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة
الله ، وطلباً للمثوبة عنده ، فلا يبتغي بها من المخلوق جزاءً ولا شكوراً ،
ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن في حفلات أو
ولائم ، ولم يُؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه ، ولم
يعرف أيضاً عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن ، لا في الأفراح ولا
في المآتم ، بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عند الله سبحانه . وقد
أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل به ، وحذر من سؤال
الناس ، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل
؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من قرأ
القرآن فليسأل الله به ، فإنه سيجيء أقوام يقرؤن القرآن يسألون به الناس " ،
وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير
القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه ؛ لحديث أبي سعيد في أخذه
قطيعاً من الغنم جُعلاً على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في
تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن
، فمن أخذ أجراً على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف
لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم .
ثانيا : القرآن كلام الله تعالى ، وفضله على كلام الخلْق كفضل الله على
عباده . وهو خير الأذكار وأفضلها ، وينبغي لقارئه أن يكون مؤدبا في تلاوته ،
خاشعاً مخلصاً قلبه لله ، محكماً لتلاوته ، متدبراً لمعانيه حسب قدرته ،
وألا يتشاغل عنها بغيرها ، وألا يتكلّف ولا يتقعر فيها ، وألا يرفع صوته
فوق الحاجة .
وينبغي لمن حضر مجلساً يُقرأ فيه القرآن أن ينصت ويستمع للقراءة ويتدبر
معانيها ، فلا يلغو ولا يتشاغل عنها بالحديث مع غيره ، ولا يُشوّش على
القارىء ولا على الحاضرين . قال الله تعالى : [ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . وَاذْكُرْ
رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ
الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ] .
ثالثاً : الناس متفاوتون في أفكارهم وأفهامهم . وكل مكلف عليه أن يعرف من
وأحكام الشريعة بقدر ما آتاه الله من الفهم وسعة الوقت ، ليعمل به في نفسه
ويرشد به غيره ، ومن أول ما ينبغي له أن يتفهّمه ويلقي إليه باله ويحضر له
قلبه : كتاب الله سبحانه ، وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه بالله ثم
بالعلماء حسب طاقته ومقدرته ، ثم لا حرج عليه بعد ذلك ، فإن الله سبحانه لا
يكلف نفساً إلا وسعها ، ولا يمنعه من تلاوة القرآنعجزه عن فهمه بعد أن بذل
وُسعه ، ولا يعاب بذلك لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
الماهر في القرآن مع السَّفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتعتع في
وهو عليه شاقٌّ له أجران " .
رابعاً : يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة من يعول ،
ويُسنُّ له أن يدعو بالخير لمن تصدق عليه ؟ أمَّا أخْذ المال على أنه أجرة
لتلاوة القرآن ، أو لكونه وعظهم وذكّرهم ، أو إعطاؤه لشخص رجاء بركته ، أو
جمعه لأشخاص رجاء بركتهم ، واستجداءً لدعائهم ، فهو غير جائز ، ولم يكن ذلك
من هدي المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله
عليه وسلم بأنها خير القرون .
خامساً : معنى قوله تعالى : [ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ]
. إن الله تعالى أمر رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأنه
لا يطلب منهم أجراً على تبليغهم ما أُنزل إليه من ربه . ودعوته إياهم إلى
التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام ، إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة ،
تنفيذاً لأمر الله وطاعته له ابتغاء مرضاته وحده ، ورجاء المثوبة والأجر
الكريم منه سبحانه دون سواه . وذلك ليُزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من
ظنون وأوهام كاذبة ، من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى
اتّباعه فيما شرع الله لهم ، ليكتسب بذلك أو ينال رئاسة في قومه ، فبيّن
لهم أن دعوته إياهم على الحق خالصة لوجه الله الكريم .
وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يَسألون الناس أجراً على دعوتهم
إياهم ، وقد تقدم في الفقرة الأولى من الجواب في حديث عمران بن حصين في
التحذير من التكسب بالقرآن وسؤال الناس به . أما السؤال عن عقوبته يوم
القيامة بتساقط لحم وجهه فذلك وعيد لكل مَن سأل الناسَ وهو في غير حاجة
تضطره إلى المسألة ، سواء كان بقراءة القرآن أو بدون قراءته ؛ فعن عبد الله
بن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا
تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزعة لحم " . وفي رواية
عنه : " ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة
لحم " . متفق عليهما . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " من سأل الناس أموالهم تكثُّراً ، فإنما يسأل جمراً
فليستقل أو ليستكثر " . رواه مسلم . فمن سأل الناس بالقرآن ، صدق فيه حديث
عمران إن كان فقيراً ، أما إن كان غنيًّا فقد صدقت فيه هذه الأحاديث كلها ،
أما لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته
. والله أعلم
اللجنة الدائمة
* * *
ص 45 / هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي ؟
س : ما الحكم في قوم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة
لعلي رضي الله عنه ، ويقولون أن الصحابة رضي الله عنهم تآمروا عليه ؟
ج : هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة ، وهو
قول باطل ولا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وإنما دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله
عنه عنه ، وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه صلى الله عليه
وسلم لم ينص على ذلك نصا صريحا ولم يوص به وصية قاطعة ولكنه أمر بما يدل
على ذلك حيث أمره بأن يؤم الناس في مرضه ، ولما ذكر له أمر الخلافة بعده
قال عليه الصلاة والسلام : " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " . ولهذا
بايعه الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتهم
علي رضي الله عنه ، وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم ، وثبت في حديث ابن عمر
رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى
الله عليه وسلم : ( خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان )
ويُقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . وتواترت الآثار عن علي رضي
الله عنه أنه كان يقول ( خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ) . وكان
يقول رضي الله عنه : ( لا أوتى بأحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري ) .
ولم يدِّع يوما لنفسه أنه أفضل الأمة ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم
أوصى له بالخلافة ، ولم يقل أن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه وأخذوا حقه .
ولما توفيت فاطمة رضي الله عنها بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة
الأولى ، وإظهارًا للناس أنه مع الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر
رضي الله عنهم جميعا ولما طُعن عمر وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة
المشهود لهم بالجنة ، ومن جملتهم علي رضي الله عنه لم ينكر على عمر ذلك لا
في حياته ولا بعد وفاته ، ولم يقل أنه أولى منهم جميعا فكيف يجوز لأحد من
الناس أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أوصى لعلي
بالخلافة ، وعلي نفسه لم يدِّع ذلك ولا ادعاه أحد من الصحابة له ، بل قد
أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واعترف بذلك علي رضي الله عنه
وتعاون معهم جميعا في الجهاد والشورى وغير ذلك ، ثم أجمع المسلمون بعد
الصحابة على ما أجمع عليه الصحابة فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا
لأي طائفة لا الشيعة ولا غيرهم أن يدعوا أن عليا هو الوصي وأن الخلافة التي
قبله باطلة ، كما لا يجوز لأي أحد من الناس أن يقول إن الصحابة ظلموا عليا
وأخذوا حقه ، بل هذا من أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ومن جملتهم علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين .
وقد نزه الله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة ، وصح عنه
صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أنه قال : " لا تزال طائفة من أمتي
على الحق منصورة " . فيستحيل أن تجتمع الأمة في أشرف قرونها على باطل وهو
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر كما
لا يقوله من له أدنى بصيرة بحكم الإسلام .
* * *

34 / هل دفن إسماعيل في الحطيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الهادى
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عبد الهادى


عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 03/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 11:55

ص 46 / لا صلاة في حجرة القبور
س : جادلتُ بعض الذين يُفتون بإباحة الصلاة في المقبرة ، وفي المسجد الذي
فيه قبر أوقبور ، فدحضت شبههم بالأحاديث الصحيحة الصريحة ، غير أنهم قالوا :
أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وهل كان قبره في داخل بيتها أم خارجه ؟ وقالوا أيضا :
كيف وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد الحرام ، وقد
دفنت فيه هاجر زوج إبراهيم عليه السلام وبعض الأنبياء ؟ وعلى هذا فإني
ألتمس منك يا فضيلة الشيخ أن تخبرني هل صحيح ما ذكروا من وجود هاجر في
البيت الحرام وبعض الأنبياء, وهل صحيح أن عائشة كانت تصلي في بيتها وقد
قُبر فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجود قبر هاجر وبعض الأنبياء
في المسجد الحرام ؟
ج : ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم في مرض موته الذي لم يَقم منه : "لعن الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، قالت عائشة رضي الله عنها : ( يـُحذّر ما
صنعوا, ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يُتخذ مسجدا ). وفي رواية : ولكن
خشي أن يتّخذ مسجدا ، وفي رواية للبخاري : غير أني أخشى أن يتّخذ . وبهذا
يعلم أن المساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم .
وأما ما جاء في السؤال من قول السائل: أين كانت عائشة رضي الله عنها تصلي
بعد أن دفن في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره , في داخل بيتها
أم خارجه؟
فالجواب : أن عائشة رضي الله عنها ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى
الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد , وهذا من حكمة الله جل
وعلا . وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور, لأنها لو
كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وهذا لا يليق بها وأما كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام أو غيرها
من الأنبياء فلا نعلم دليلا يدل على ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 47 / الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن
س : هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , اجتمع الجن ؟
ج : نعم ثبت ذلك بالسنة الصحيحة , فقدأخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة
بذلك وأراهم آثارهم . وارجع لتفسيرابن كثير , رحمه الله , لقوله تعالى في
سورة الأحقاف: { وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ
يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ } . الآيات ، ولسورة الرحمن ، وسورة الجن ،
وستجد الجواب عن ذلك مفصلا .
اللجنة الدائمة
* * *
إبليس يعيش بيننا إلى اليوم
س: هل إبليس – لعنه الله – حي حتى الآن أم أنه قد مات ؟ وهل يدفن الجن موتاهم كالبشر ؟
ج : ذكر الله تعالى أن إبليس طلب الإنظار فأُعْطِيه , كما في قوله تعالى : {
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . قَالَ فَإِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ } فهو حي عائش
إلى اليوم المعلوم الذى أذن الله فيه بهلاكه وهو آخر الدنيا ، فأما الجن
فهم أرواح مستغنية عن أجسام تقوم بها , وهم أيضا يموتون ودفنهم على حسب ما
هم فيه . لانعلم كيفية صورهم ولا موتهم ولا دفنهم فإنهم ليسوا من جنس البشر
. والله أعلم .
* * *
حقيقة السحر
س: هل السحر حق ؟
ج: نعم له حقيقة , وحقيقته أن السحرة يعبدون الشياطين ويطيعونهم , وهم
يساعدونهم على ما يريدون , والله تعالى قد أعطى الشياطين من القدرة ما
يزاولون به أعمالاً غريبة .
الشيح ابن جبرين
* * *
ص 48 / حكم التوسل إلى الله بالأولياء والصالحين
هل يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين ، فقد وقفت على قول
بعض العلماء : أن التوسل بالأولياء لا بأس به ; لأن الدعاء فيه موجه إلى
الله ، ورأيت لبعضهم خلاف ما قال هذا ، فما حكم الشريعة في هذه المسألة ؟
ج : الولي كل من آمن بالله واتقاه بفعل ما أمره سبحانه وتعالى وترك ما نهاه
عنه ، قال تعالى : { أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ } والتوسل إلى الله بأوليائه أنواع :
الأول : أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق ، أو شفاء
من مرض ، أو هداية وتوفيق ونحو ذلك ، فهذا جائز ، ومنه طلب بعض الصحابة من
النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم ، فسأل صلى
الله عليه وسلم ربه أن ينزل المطر ، فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطر ،
ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر رضي الله عنهم ، وطلبهم منه أن
يدعوَ الله بنزول المطر فدعا العباس ربه وأمَّن الصحابة على دعائه ، إلى
غير هذا مما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من طلب مسلم من أخيه
المسلم أن يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر .
الثاني : أن ينادي الله متوسلا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء
الله ، بأن يقول : اللهم إني أسألك بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك
أن تعطيني كذا ، فهذا جائز ; لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح ،
ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة .
الثالث : أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول : ( اللهم
إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين ) مثلا ، فهذا لا يجوز ؛ لأن جاه
أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ،
غير أنه ليس سببا شرعيا ولا عاديا لاستجابة الدعاء ؛ ولهذا عدل الصحابة
حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء إلى
التوسل بدعاء عمه العباس ، مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه ،
ولم يُعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد
وفاته وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له .
الرابع : أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو
أوليائه بأن يقول : ( اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان )،
فهذا لا يجوز ، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع ، وهو على الله
الخالق أشد منعا ، ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى
يقسم به على الله أو يتوسل به هذا هو الذي تشهد له الأدلة ، وهو الذي تُصان
به العقيدة الإسلامية وتسد به ذرائع الشرك .
* * *
حكم قولهم : كلما زادت الرعاية الصحية قلّ عدد الوفيات
أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على السؤال المقدم إليها , ونصه : (
بمطالعتي لمجلة الدعوة العدد 778 وتاريخ 22 /2 / 1401 هـ الصفحة 32 وجدت أن
الكاتب لما ورد في تلك الصفحة ذكر جملة : إنه مما لاشك - كما سبق أن
أوضحنا - أنه كلما زادت الرعاية الصحية قل عدد الوفيات وزاد عدد السكان .

وأقول أمام هذا أن الرعاية الصحية لها دورها الفعال في صحة الأبدان ومكافحة
بعض الأمراض , إلا أن تلك الرعاية لا دخل لها في الآجال , حيث ذلك في علم
الله وتحت تصرفه . ومحدودة الآجال كما قال تعالى :{ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ }لذلك رأيت
أنا وهناك الكثير من أمثالي يرغب في إيضاح ذلك بشكل أوسع , هل للرعاية
الصحية دور في تأخير الآجال كما قال الكاتب ؟ وإذا كان لا, وأن الآية أعلاه
تعطي الدليل القاطع من ذلك ولم تنسخ , فأرجو إيضاح ذلك .
وأجابت بما يلي : مضت سنة الله تعالى في خلقه أن يربط المسببات بأسبابها ,
فربط إيجاده النسل بالجماع وإنباته الزرع ببذر الحبوب بالأرض وسقيها ,
والإحراق بالنار , والإغراق أو البلل بالماء , إلى غير ذلك من الأسباب
ومسبباتها : قال تعالى :{ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ }
وقال : { وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا . لِنُخْرِجَ
بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا . وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا } وقال : { وَنَزَّلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ
الْحَصِيدِ . وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ . رِزْقًا
لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ } .
وقال : { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ
بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ } . فهذه الآيات وأمثالها تضمنت
أسبابًا مادية ومسببات معنوية ومادية , ربط الله بينهما ، وجعل الأولى
سببا في الثانية ، وكلاهما من خلق الله تعالى وبقضائه وقدره ، وهناك أسباب
معنوية أنشأها بها وهو قادر على أن يخلق المسببات بدون أسبابها ، لكنه
سبحانه جرت سنته أن يخلق هذه بتلك ، ويوجدها بها لحكمة يعلمها ، قال تعالى :
{ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
خَبِيرٍ . أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ . وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا
إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ
كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ } وقال عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام في دعوته
لقومه : { وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى
قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ } وقال عن نبيه نوح عليه
الصلاة والسلام في دعوته قومه : { قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ
مُبِينٌ . أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ . يَغْفِرْ
لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ
أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }
وقال تعالى عن رسله عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم لأممهم : { قَالَتْ
رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى
أَجَلٍ مُسَمًّى } .
وقد ذكر سبحانه أنّ جماعة من المنافقين قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في
غزوة أحد : { لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا } فأمر
سبحانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم , أن يقول لهم : { لَوْكُنْتُمْ فِي
بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى
مَضَاجِعِهِمْ } فبين أن قتل النفس مرهون بسببه , وأن القتيل ميت بأجله لا
قبله ولا بدون سبب ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحب
أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه " . ( رواه البخاري
ومسلم وأبو داود والنسائي )
وعلى هذا ( فللرعاية الصحية دورها الفعال في صحة الأبدان , ومكافحة الأمراض
) كما قال السائل , لكن بإذن الله وتقديره على ماسبق في علمه تعالى ,
وبجعله تلك الرعاية سبباً لنتائجها وترتيبه مسبباتها عليها بقضائها وقدره
حسبما سبق في علمه تعالى, فتبين بهذا أن للأسباب دخلا في مسبباتها من جهة
جعل الله لها سببا, ومن جهة أمره سبحانه بالأخذ بها رجاء أن يرتب الله
مسبباتها عليها . لامن ذاتها ولا بتأثيرها استقلالاً في نتائجها ، بل بجعْل
الله لها مؤ ثرة ، ولو شاء الله أن يسلبها خواصَّها التي أودعها فيها
لفعل ، كما وقع في سلبه النار خاصَّتَها فلم تحرق خليليه إبراهيم عليه
الصلاة والسلام ، بل كانت برداً وسلاماً عليه ، وفي سلبه خاصة السيولة
والإغراق من ماء البحر حتى مرَّ موسى عليه الصلاة والسلام وقومه بأمن وسلام
، ورد تلك الخاصة إليه عند مررور فرعون ومن معه فأغرقهم ، والمسببات
مرهونه بأسبابها قضاءً وقدراً ، حتى الآجال طولاً وقصراً مع الرعاية
والإهمال على مقتضى ما سبق في علمه تعالى ، فقول السائل : إن الرعاية لا
دخل لها في الآجال ، ليس بصحيح على وجه الإطلاق ، فإن لها دخلاً في ذلك على
ما تقدم بيانه . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم
* * *
حكم الصدقة وقراءة القرآن للأحياء والأموات



س: هل يجوز للشخص أن يتصدق عن والديه وهم أحياء ، وهل له أن يقرأ عنهم
القرآن ، وإذا كان كذالك فهل تكفي النية وحدها عن الصدقة أو القراءة ؟!
الجواب : تجوز الصدقة عن الوالدين وغيرهما من الأحياء والأموات ، وتكفي
فيها النية بالقلب ؛ فإن تَلَفَّظ بقوله : اللهم تَقَبَّل هذه الصدقة عن
والدي فلاباس . ويُسَن الدعاء للوالدين والأقربين والمسلمين والاستغفار لهم
ونحو ذلك . فأما قراءة القرآن وتثويبه لهم فأجازه الأكثرون ، لكنه غير
مأثور؛ فلا ينبغي اعتباره ، والأكثر منعه لعدم النصوص في ذلك ، فإن فعله
أحياناً فلا يُنكر عليه .
* * *
حكم بيع الرقى والعزائم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على السؤال المقدم من سعادة وكيل الداخلية ، إلى سماحة الرئيس العام ونصه :
(تقدم المدعوع . م . ز لإمارة المنطقة الرياض للسماح له ببيع الرقى
والعزائم في السوق ، وإن هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر طلبت منه
الحصول على تصريح من الإمارة ، وقد رفعت إلينا الإمارة باقتراح إعطاء
التصاريح من سماحتكم بعد الاقتـناع من الشخص طالب الترخيص وعمل الضوابط
والقواعد التي تحمي الموطنين من الاستغلال . آمل بموافاتنا بمرئياتكم في
هذا الشأن ، وإمكانية منح التصاريح لمن تتوافر فيهم الشروط التي يتم وضعها
في هذا الشأن . ولسماحتكم تحياتنا ) .
وأجابت بما يلي :
سبق أن صدرت فتوى في منع كتابة قرآن أو أذكار نبوية أو نحوها في ورق أو طبق
مثلاً ، ثم مَحْوها بماء ونحوه ليشربه المريض أملاً في الشفاء من
مرضه ، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء
الراشدين ولا الصحابة ، رضي الله عنهم فيما نعلم ، أنهم فعلوا ذلك ، والخير
كل الخير في اتّباع هديه ، صلى الله عليه وسلم ، وهدي خلفائه وما كان عليه
سائر أصحابه ، رضي الله عنهم ، وفيما يلي نص الفتوى : ( أذن النبي صلى
الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية مالم تكن شركًا أو
كلامًا لا يُفهم معناه ؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك ، قال : كنا
نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا
عليّ رقاكم لابأس بالرقى مالم تكن شركًا " . وقد أجمع العلماء على جواز
الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفًا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له
إلا بتقدير الله تعالى ، أمَّا تعليق شيء بالعنق أوربطه بأي عضو من أعضاء
الشخص فإ ن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك ، لما رواه الإمام أحمد في
مسنده عن عمران بن الحصين، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم،
رأى رجلاً في يده حلقه من صفر . فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة . فقال :
" انزعها فإنَّها لا تزيدك إلا وهنًا ، فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت
أبدًا " . وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم ، قال : " من
تعلَّق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق وَدَعة فلا وَدع الله له " . وفي
رواية لأحمد أيضًا : " من تعلق تميمة فقد أشرك " .وما رواه أحمد وأبوداود
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
يقول : " إن الرقى والتائم والتِّولة شرك ". وإن كان ما علقه من آيات
القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضًا ، لثلاثة أمور : الأول عموم أحاديث النبي،
صلى الله عليه وسلم ، بالنهي عن تعليق التمائم ولا مُخصص لها . الثاني : سد
الذَّريعة فإنه يُفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . الثالث : أن ما علق من ذلك
يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو
ذلك . وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله
بماء أو زعفران وغيرهما وشرب تلك الغسالة ، رجاء البركة أو استفادة علم أو
كسب مال أو صحة أو عافية ونحو ذلك ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذِن فيه لأحد من أصحابه أو رخّص فيه
لأمته ؛ مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، ولم يثبت في أثر صحيح - فيما
علمنا – عن أحد من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أنه فعل ذلك أو رخَّص فيه .
وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية
بالقرآن وأسماء الله الحسنى ، وما صحَّ من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها
مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه ، وليتقرب إلى الله تعالى بما شرع
رجاء المثوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع ، ففي
ذلك الكفاية ومن استغنى بما شَرَع الله أغناه الله عما سواه . والله الموفق
. وعلى هذا ينبغي ألاّ يُعطَي هذا الرجل تصريحا ببيع ما ذكر من الرقى
والعزائم، بل يمنع من بيعها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص53 / إبليس هل هو من الملائكة ؟
س: إبليس - لعنه الله - هل هو من الملائكة أم من جنس آخر ، و إذا كان من
جنس آخر فما وجه الاستثناء في قوله تعالى : {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ } ؟
ج: لا يخفى أن الملائكة جنس من مخلوقات الله ، خلقهم الله من نور ، لايعصون
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وأما إبليس فقد ذكر الله تعالى أنه من
الجن ، قال تعالى : {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ
رَبِّهِ }. وذكر تعالى عنه قوله في تبرير امتناعه عن السجود لآدم :
{خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ }. أما وجه الاستثناء في
قوله تعالى : { فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا
إِبْلِيسَ } فهو استثناء منقطع كقول القائل : جاء القوم إلاحماراً ، وهناك
من أهل العلم من يقول بأن إبليس - لعنه الله - من جنس الملائكة إلاّ أنه
عصى الله تعالى ، وأصرَّ على التمرد والعصيان ، فحقت عليه لعنة الله إلى
يوم القيامة. . وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة
* * *
سؤال العراف والكاهن لا يجوز
س : كان والدي مريضًا مرضًا نفسيًّا ، وطالت معه مدة المرض ، وتخلل ذلك
مراجعة للمستشفى ، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا
أنها تعرف علاجًا لمثل هذه الأمراض ، وقالوا أيضًا : أعطوها الاسم فقط وهي
تخبركم بما فيه وتصف له الدواء. فهل يجوز لنا أن نذهب لهذه المرأة ؟
أفيدونا جزاكم الله .
ج : هذه المرأة وأشباهها لا يجوز سؤالها ولا تصديقها ، لأنها من جملة
العرّافين والكهنة الذين يدَّعون علم الغيب ويستعينون بالجن في علاجهم
وأخبارهم .
وقد صح عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " من أتى عرافًا
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " . أخرجه مسلم في صحيحه . وصحّ
عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما
يقول ، فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " والأحاديث في هذا
المعنى كثيرة ، فالواجب الإنكار على هؤلاء ومن يأتيهم ، وعدم سؤالهم
وتصديقهم والرفع عنهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقَبوا بما يستحقون لأن تركهم
وعدم الرفع عنهم يضر المجتمع ، ويساعد على اغترار الجهال بهم وسؤالهم
وتصديقهم 0 وقد قال النبي صلي الله عليهم وسلم " من رأى منكم منكراً
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف
الايمان " رواه مسلم في صحيحه ولا شك أن الرفع عنهم إلى ولاة الامر ، كأمير
البلد وهيئة الأمر بالمعروف والمحكمة ، ومن جملة الإنكار عليهم باللسان
ومن التعاون على البر والتقوى وفق الله المسليمن جميعا لما فيه صلاحتهم
وسلامتهم من كل سوء .
* * *
حكم الحلف بالنبي
س: اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأصبح الأمر عاديا عندهم ، ولا يعتقدون ذلك اعتقادا ، فما حكم ذلك ؟
ج: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ،
ومن المحرمات الشركية ، ولا يجوز لأحد الحلف الا بالله وحده وقد حكى الأمام
ابن عبد البر – رحمه الله -الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله . وقد
صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي عن ذلك وأنه من الشرك ،
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " إن الله ينهاكم
ان تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " . وفي لفظ آخر :
فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت . وخرج أبو داود والترمذي ، بإسناد صحيح عن
النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك "
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من حلف بالأمانة فليس منا "
والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا
إلا بالله وحده ، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائناً من كان ،
للأحاديث المذكورة وغيرها ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله
وجلساءه وغيرهم عن ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم
منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك
أضعف الايمان ". والحلف بغير الله من الشرك الأصغر ، للحديث السابق ، وقد
يكون شركاً أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به ، يستحق التعظيم
كما يستحقه الله ، أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد
الكفرية .. نسأل الله أن يمن على المسلمين جميعاً بالعافية من ذلك ، وأن
يمنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم تقاضي أجر عن تلاوة القرآن
س : نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارىء يقرأ القرآن ، فهل يجوز
للقارىء أن يأخذ أجراً على قراءته ، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك ؟
أجابت اللجنة : قراءة القرآن عبادة مَحْضة ، وقربة يتقرب بها البعبد إلى
ربه والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء
مرضاة الله وطلبا للمثوبة عنده ، لا يبتغى بها المخلوق جزاءً ولا شكوراً ،
ولهذا لم يُعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو في
الولائم والحفلات ، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه
0 ولم يعرف أيضاً عن أحد منهم أنه أخذ أجرأ على تلاوه القرآن ، بل كانوا
يتلونه رغبأ فيما عند الله سبحانه وتعالى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
من قرأ القرآن أن يسأل الله به . وحذّر من سؤال الناس به . روى الترمذي في
سنته عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال : سمعت
رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : " من قرأ القرآن فليسأل الله به
فإنه سيجىء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس " وأما أخذ الأجرة على
تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث
الصحيحة على جوازه لحديث أبى سعيد في أخذه قطعياً من الغنم جُعْلا على شفاء
من رقاه بسوره الفاتحة وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ،
امرأة لرجل بتعليمه إياها بما معه من القرآن الكريم ، فمن أخذ أجرا على نفس
التلاوه أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة ولما أجمع عليه
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين .
اللجنة الدائمة
* * *
ظهور المهدي
س: ما رأي سماحتكم في الشخص الموعود بظهوره وهو المهدي ، هل هناك أحاديث تثبت ذلك ؟ أرجو التوضيح حول ذلك
ج: الأحاديث التي دلت على خروج المهدي كثيرة ، وردت من طرق متعددة ورواها
عدد من أئمة الحديث ، وذكر جماعة من أهل العلم أنها متواترة تواتراً معنويا
، منهم أبو الحسن الآجري من علماء المائة الرابعة والعلامة السفاريني في
كتابه " لوامع الأنوار البهية " والعلامة الشوكاني في رسالة سماها "
التوضيح في تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح " وله علامات مشهورة
مذكورة في الأحاديث ، وأهمها أنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ملئت جورا
وظلما ، ولا يجوز لأحد أن يجزم بأن فلا بن فلان هو المهدي حتى تتوافر
العلامات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وأهمها
ما ذكرنا وهو كونه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً .. الحديث . وبالله التوفيق ،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
* * *
الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه والصلاة عليه
س1: في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا
في قبره الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن ( العنصرية ) بحياة دنيوية
حسية ؟ . أو حيا في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف، كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: اللهم بالرفيق الأعلى، وجسده
المنور الآن كما وضع في قبر بلا روح والروح في أعلى عليين. واتصال الروح
بالبدن والجسد المعطر عند يوم القيامة، كما قال تعالى : { وَإِذَا
النُّفُوسُ زُوِّجَتْ } .
ج1: إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل له
بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة
الطيبة التي قام بها في دنياه، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، ولم تعد
إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا
يجعله حيا كحياته يوم القيامة ، بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا
وحياته في الآخرة، وبذلك يعلم أنه قد مات ، كما مات غيره ممن سبقه من
الأنبياء وغيرهم ، قال الله تعالى : {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ
قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } وقال : { كُلُّ
مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ } وقال : { إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} إلى
أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه ؛ ولأن الصحابة رضي الله
عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ، ولو كان حيا حياته الدنيوية ما
فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات ، ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت
إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته ، ولم يخالفها في ذلك
الاعتقاد أحد من الصحابة ، وقد أجابها أبو بكر رضي الله عنه : بأن الأنبياء
لا يورثون ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين
يخلفه، وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه ، ولو كان حيا كحياته
في دنياه لما فعلوا ذلك ، فهو إجماع منهم على موته، ولأن الفتن والمشاكل
لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما، وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى
قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشكلات وطريقة حلها،
ولو كان حيا كحياته في دنياه لما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من ينقذهم
مما أحاط بهم من البلاء .
س2 : هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ونداء عند قبره الشريف أو
صلوات خاصة حين يصلى عليه ، كما في الحديث من صلى علي عند قبري سمعته إلى
آخر الحديث. أهذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟
ج 2: الأصل أن الأموات عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم
، كما قال تعالى : { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } ولم
يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه
وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له، وإنما ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط، سواء
كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدا عنه كلاهما سواء في ذلك؛ لما ثبت عن
علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم (أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه ، وقال : ألا أحدثكم
حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا ، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين
كنتم " . أما حديث : من صلى علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي بعيدا بلغته
فهو حديث ضعيف عند أهل العلم وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أحد يسلم
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " فليس بصريح أنه يسمع سلام
المسلم ، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك، ولو فرضنا سماعه
سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء .
س 3 : نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة والاستعانة به في
المصائب والنوائب من قريب - أعني: عند قبره الشريف - أو من بعيد أشرك قبيح
أم لا؟
ج3 : دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه والاستعانة به بعد موته في قضاء
الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، سواء كان ذلك عند
قبره أم بعيدا عنه، كأن يقول: يا رسول الله، اشفني، أو رد غائبي، أو نحو
ذلك .
س4: أي صلوات أفضل عند قبره الشريف، أعني : الصلاة والسلام عليك يا رسول
الله، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب ، وهل ينظر النبي صلى
الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف، وهل أخرج النبي
صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة العظام أو
للأولياء الكرام لجواب السلام ؟
ج4: (أ) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم - صيغة معينة في
الصلاة والسلام عليه عند قبره ، فيجوز أن يقال عند زيارته : الصلاة والسلام
عليك يا رسول الله ، فإن معناها : الطلب والإنشاء وإن كان اللفظ خبرا ،
ويجوز أن يصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية ، فيقول : اللهم صل على محمد ..
إلخ ..

(ب) لم يثبت في كتاب ولا في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من
زار قبره ، والأصل : عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة.
(جـ) الأصل في الميت نبيا أو غيره : أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها ،
فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلم عليه وقال
له : ( امدد يمينك كي تحظى بها ) غير صحيح ، بل هو وهم وخيال لا أساس له من
الصحة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم .
* * *
حكم الحلف بغير الله
س : ماحكم الحلف بغير الله ، هل هو شرك أم لا ؟
ج : الحلف بغير الله من ملك أو نبي أو ولي أو مخلوق ما من المخلوقات محرم ؛
لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه ، فناداهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " ، وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " وكانت قريش تحلف
بآبائها فقال : " لا تحلفوا بآبائكم " رواهما مسلم وغيره فنهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم ، بل ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم أنه سما ه: شركا ، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف بشيء دون الله فقد أشرك "
رواه أحمد بسند صحيح ، ورواه الترمذي وحسنه ، وصححه الحاكم عن ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " ،
وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر ، وقالوا : إنه كفر دون الكفر
الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله ، فهو من أكبر الكبائر ، ولهذا قال
ابن مسعود رضي الله عنه : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره
صادقا . ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال : " من حلف منكم فقال في حلفه : باللات فليقل : لا إله إلا الله ،
ومن قال لأخيه : تعال أقامرك فليتصدق " رواه مسلم وغيره فأمر صلى الله عليه
وسلم من حلف من المسلمين باللات أن يقول بعد ذلك : لا إله إلا الله ،
لمنافاة الحلف بغير الله كمال التوحيد الواجب ؛ وذلك لما فيه من إعظام غير
الله بما هو مختص بالله وهو الحلف به ، وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف
بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتادا في العرب في الجاهلية
.
اللجنة الدائمة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الهادى
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عبد الهادى


عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 03/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 11:57

محدثات الأمور
س: ما هي محدثات الأمور وما معناها ؟
ج: المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " إياكم ومحدثات الأمور " كل ما
أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم
يأت به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتخذوه دينا
يعتقدونه ويتعبدون الله زعما منهم أنه مشروع وليس كذلك بل هو مبتدع ممنوع ،
كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم واتخاذ القبور مساجد والطواف
حول القبور والاستنجاد بأهلها زعماً منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء
في قضاء الحاجات وتفريج الكربات واتخاذ أيام موالد الانبياء والصالحين
أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربا تخص ليلة المولد أو يومه أو
شهره ، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل
الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ،
ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركا كالاستغاثة بالأموات والنذر
لهم ، وأن بعضها يكون بدعةً فقط ولم تبلغ أن تكون شركاً كالبناء على القبور
واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركا ً .
اللجنة الدائمة

60 / حكم الترحم على الفاسق
س: مات أحد أقاربي وكان أثناء حياته فاسقاً إلا أنه يؤدي الصلاة ، فهل يجوز الترحم عليه والدعاء له بعد مماته ؟
ج : يجوز الدعاء له والرتحم عليه ما دام أنه يدين بالإسلام ويشهد الشهادتين
ويصلي ويفعل شعائر الدين الظاهرة ، فهو أحق بالدعاء لذنوبه وما اقترف من
السيئات رجاء أن تقبل فيه دعوة مسلم تمحو عنه ما اقترفه .
الشيخ ابن جبرين
حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله
س : هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغير الله ويتلفظ بمثل هذه الكلمات "
أغثنا يا غوث مدد يا جيلاني " وإذا لم أجد غيره فهل لي أن أصلي في بيتي .
ج : لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه
المدد . لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من
الشرك بالله سبحانه ، أما الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر الذي يقدر على
إغاثتك فلا بأس بها ، لقول الله عز وجل في قصة موسى : { فَاسْتَغَاثَهُ
الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ } وإذا لم تجد إماما
مسلما تصلي خلفه جاز لك أن تصلي في بيتك ، وإن وجدت جماعة مسلمين يستطيعون
الصلاة في المسجد قبل الإمام المشرك أو بعده فصل معهم ، وإن استطاع
المسلمون عزل الإمام المشرك وتعيين إمام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم ذلك
لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع الله في أرضه ،
إذا أمكن ذلك بدون فتنة .
لقول الله تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ .. } الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم في صحيحه .
الشيخ ابن باز
* * *
61 / حكم من حكم بغير ما أنزل الله
س: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم
مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ؟
الجواب : الحُكام بغير ما أنزل الله أقسام ، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم
وأعمالهم ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو
كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلا من شرع
الله ويرى أن ذلك جائز ، ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه
استحل ما حرم الله . أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة
أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصٍ لله
بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر
ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن
عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل
العلم . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز

* * *
لا يجوز تخصيص علي ب ( عليه السلام )
س : أثناء اطلاعي على موضوعات كتاب : ( عقد الدرر في أخبار المنتظر ) ، في
بعض الروايات المنقولة عن علي بن أبي طالب أجدها على النحو التالي : عن علي
بن أبي طالب (عليه السلام) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
يخرج رجل من أهل بيتي في تسع رايات " ما حكم النطق بهذا اللفظ أعني ( عليه
السلام ) ، أو ما يشابهه لغير الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
ج : لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بهذا اللفظ ، بل المشروع أن يقال في
حقه وحق غيره من الصحابة ( رضي الله عنهم ) أو رحمه الله لعدم الدليل على
تخصيصه بذلك ، وهكذا قول بعضهم كرم الله وجهه فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه
لتخصيصه بذلك ، والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء
دونهم من الألفاظ التي لا دليل عليها .
الشيخ ابن باز
62 / حكم من يذبح للجن
س : : ما حكم من نشأ في بلده ولم يدرك شيئا إلا الصلاة ، بل أركان الإسلام
الخمسة ويعمل بكل ، ولكنه يذبح للجن ويدعوهم عند حاجته ، ولكنه لا يعرف أن
الشريعة تمنع ذلك هل هو معذور لجهله أم لا ؟ وهل يقال له : أنت مشرك ، قبل
البيان ؟
ج : يجب على من عرف منه ذلك من أهل العلم بالتوحيد أن يبين له أن الذبح
لغير الله من الجن أو غيرهم ؛ كالأنبياء والملائكة والأصنام شرك أكبر يخرج
من الإسلام، وكذا دعاؤهم لقضاء الحاجات شرك أكبر يخرج من الإسلام أيضا ؛
لأن كلًّا منهما عبادة يجب الإخلاص فيها لله وحده ، فصرفها لغير الله شرك
أكبر . قال الله تعالى :{ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ . قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي
رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ } الآية . وقال : { وَلَا تَدْعُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ . وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ } الآية، وقال : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال النبي صلى
الله عليه وسلم : لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. وإن أصر على الذبح
للجن ودعائهم لقضاء الحاجة فهو مشرك شركا أكبر ولا عذر له ؛ لقيام الحجة
عليه بالكتاب والسنة ويقال له : كافر مشرك شركا أكبر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الهادى
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عبد الهادى


عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 03/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 11:58

ص 62 / هل تعود الحياة إلى الميت في القبر
الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله ، وبعد :
فقد اطعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم الى
سماحة الرئيس العام ، ونصه : ( إني سمعت من علماء الاسلام أن الميت يصير
حيا في القبر ويجيب عن سؤال الملائكة ، ويعذب إذا بانَ منه الكفر وعدم
الاستقامة في الإسلام في الحياة الدنيا ، وإني كملم بمبادىء الاسلام ، لم
أجد في القرآن الكريم أي برهان صريح يدل على سؤال القبر وعقابه . يقول
تعالى : {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي
جَنَّتِي }( سورة الفجر ، الآيات : 27 – 30 ) حسب فهمي الضعيف أن النفس
ترجع إلى ربها بعد خروجها من الجسد . ولم أفهم أن النفس تكون مع جسدها في
القبر مُنعمة . وأيضا يقول الله تعالى : { قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا
اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ } ( سورة غافر ، الآية : 11 )
وأفهم من هذه الآية أيضا أن الإماتة مرتان : وقت النطفة وووقت خروج النفس
من الجسد ، كما أفهم أن الإحياء مرتان : الحياة في بطن الأم ووقت البعث ،
ولم أفهم من الآية إشارة تدل على سؤال القبر وعذابه . يقول تعالى :
{قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا } ( سورة يس ،
الآية : 52 ) الخ . وهذا يدل على أن الكفار نائمون . والنوم في القبر ينافي
العقاب فيه . وبالنهاية أرجو ياصاحب الفضيلة أن أجد منكم جوابا شافياً ،
كما كانت إجاباتكم دائماً .
وقد أجابت بما يلي :-
أولا: أدلة الأحكام الشرعية كما تكون من الفرآن الكريم ، تكون من السنة
الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو
تقريراً لعموم أمره تعالى بأخذ ما جاءنا به من نصوص الكتاب والسنة لقوله
تعالى : { وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا } ( سورة الحشر الآية : 7 ) ، لأنه صلى الله عليه وسلم لاينطق
عن الهوى إنما يشرع لنا بوحي من الله تعالى كما قال سبحانه : { وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ
شَدِيدُ الْقُوَى } . سورة النجم الآيتان ( 3 ، 4 ) ولأن اتباعه صلى الله
عليه وسلم فيما جاء به عموما دليل على الإيمان بالله ومحبته سبحانه ويترتب
عليه محبة الله ومغفرته لمن اتبعه ، كما قال تعالى :{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . ( سورة آل عمران الآية : 31 )
ولأمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم وحكمه بأن طاعته طاعةٌ لله ، قال
تعالى : { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ }( سورة آل عمران الآيه : 32 ) وقال : {
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } . (
سورة النساء الآية : 59 ) وقال : { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }. (
سورة النساء الاية : 80 ) . إلى غير ذلك من آيات القران التي أمرت بطاعة
الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباعه وأخذ ما ثبت عنه والعمل به ، فالسنة
الثابة عنه صلى الله عليه وسلم حجة تثبت بها الأحكام عقيدة وعملا ، كما أن
آيات القران حجة تثبت بها الأحكام صراحة واستنباطا على مقتضى قواعد اللغة
العربية ، وطريقه العرب في فهمهم للغتهم .
ثانيا : عذاب الكافرين في قبورهم ممكن عقلا ، وقد دلَّ القرآن الكريم على
وقوعه ، من ذلك قوله تعالى { وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ .
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } ( سورة غافر ،
الآيتان : 45 ، 46 ) فهذا بيّن واضح في إثبات العذاب في القبر بالنار لأنه
لا غدو ولا عشى يوم القيامة ، ولقوله في ختام الآية : { وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } فإنه يدل على
عذاب أدنى قبل قيام الساعة وهو عرضهم على النار وما هو إلا عذاب القبر .
وفرعون وآله ومن سواهم من الكافرين سواء في حكم الله وعدله في الجزاء ،
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : { فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ . يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ . وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا
دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } ( سورة الطور
الآيات : 45 ، 47 ) فإنه يدل على تعذيب الكافرين عذابًا أدنى قبل قيام
الساعة ، وهو عام لما يصيبهم الله تعالى به في الدنيا وما يعذبهم به في
قبورهم قبل أن يعثوا منها إى العذاب الأكبر . وثبت في الأحاديث الصحيحة أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من عذاب القبر ، ويأمر
أصحابه بذلك ، وثبت أنه بعد أن صلى صلاه كسوف الشمس وخطب الناس ، أمرهم أن
يستعيذوا بالله من عذاب القبر ، واستعاذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات في
بقيع الغرقد ، حينما كان يُلْحَد لميت من أصحابه ولو لم يكن عذاب القبر
ثابتًا لم يستعذ بالله مه ولا أمر أصحابه به .
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ قوله تعالى : { يُثَبِّتُ اللَّهُ
الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا
يَشَاءُ } . ( سورة إبراهيم ، الآية : 47 ) . يدخل فيه تثبيت المؤمن
وخذلان الكافر عند سؤال كل منهما في قبره ، وأن المؤمن يوفق في الإجابة
وينعم في قبره ، وأن الكافر يخذل ويتردد في الإجابة ويعذب في قبره . وسيجيء
ذلك في حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قريبا ؛ ومن أدلة عذاب القبر
أيضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم مر بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما
أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، فدعا
بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة ، وقال : لعله يخفف عنهما
ما لم يبسا " وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت
سؤال الميت في قبره ، وثبوت نعيمه فيه أو عذابه حسب عقيدته وعمله ، بما
لايدع مجالا للشك في ذلك . ولم يعرف عن الصحابة رضى الله عنهم في ثبوت ذلك
خلاف ، ولذا قال بثبوته أهل السنة والجماعة . ومما ورد في ذلك ما رواه
الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سنته والحاكم وأبو عوانة الأسفرائيني في
صحيحهما عن البراء بن عازب ، رضى الله عنه قال : كنا في جنازه في بقيع
الغَرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقعد وقعدنا حوله كأنَّ على
رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال : " أعوذ بالله من عذاب القبر )" ثلاث مرات
، ثم قال : " إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخر وانقطاع من
الدنيا ، نزلت إليه الملائكة كأنَّ على وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان
الجنة وحنوط من حنوط الجنة ، فجلسوا منه مدَّ البصر ثم يجىء ملك الموت حتى
يجلس عند رأسه " فيقول : ( يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله
ورضوان ) قال : ( فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاء فيأخذها ، فإذا
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين . حتى يأخذوها فيجعلوها فبي ذلك الكفن
وذلك الحنوط ، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض . قال :
فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح
الطيبة ؟ فيقولون فلا بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها الدينا ،
حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيُفتح له ، فيُشيِّعه من كل سماء
مُقرَّبوها إلى السماء التي تليها ، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها
الله فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عِليين ، وأعيدوه إلى الأرض ،
فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال : فتعاد روحه
في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول ربي الله .
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الاسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل
الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله فيقولان له : ما علمك ؟ فيقول قرأت
كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي ، فافرشوه من
الجنة . وافتحوا له باباً إلى الجنة . قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح
له في قبره مد بصره . قال : ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح
فيقول : أبشر بالذي يسرُّك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له من أنت ؟
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير . فيقول أنا عملك الصالح . فيقول : يارب أقم
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . قال : وإن العبد الكافر إذا كان في
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه
معهم المسُوح فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه
فيقول : أيتها النفس الخبيثة ، اخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال : فتتفرق
في جسده فينتـزعها كما ينتزع السَّفود من الصوف المبلول ، فيأخذها فإذا
أخذها لم يدعوها في يده طَرفه عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج كنها
كأنتن ريح خبيثة وُجدت على وجه الأرض فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملأ
من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقول : فلان بن فلان بأقبح
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ، حتى ينتهي بها إلى السماء
الدنيا فيُستفتح له فلا يُفتح له . ثم قرأ رسول الله صلبى الله عليه وسلم :
{ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } . ( سورة الأعراف ، الآية :
40 ) فيقول الله عزّ وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ، فتطرح
روحه طرحاً ثم قرأ : { وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ
السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ
سَحِيقٍ } . ( سورة الحج ، الآية : 31 ) . فتُعاد روحه في جسده ويأتيه
ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان
له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فينادي
منادِ من السماء أن كذب ، فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار .
فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . ويأتيه رجل
قبيح الوجه قبيح الثيباب منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوءُك ، هذا يومك
الذي كنت توعد ، فيقول : من أنت ، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر ؟ فيقول :
أنا عملك الخبيث ، فيقول رب لا تقم الساعة ) .
ثالثاً : ليس بمحالٍ في العقول أن تسأل الملائكة الأموات في قبورهم وأن
يجيبهم الأموات ويأخذوا جزاء وِفاقاً بما قدموا . وليس ببعيد في عظيم قدرة
الله تعالى وعجائب سننه الكونية أن ينعَّم المؤمنين في قبورهم ويعذب
الكافرين فيها ، فإن من أنعم النظر في الكون وضح له عموم مشيئة الله
ونفاذها . وشمول قدرته تعالى وكمالها وإحكام خلقه ودقة تدبيره وإبداعه لما
صوره ، وسهل عليه اعتقاد ما وردت به النصوص الصحيحة في سؤال المقبورين
ونعيمهم أو عذابهم . وقد ثبت فيها أن الله تعالى يعيد الروح إلى من مات بعد
دفنه إعادة تجعله حيًا حياة برزخية ، وسطًا بين حياته في دنياه وحياته بعد
أن يبعثه الله يوم القيامة ، وهذه الحياة الوسط بين الحياتين تؤهله لسماع
السؤال والإجابة عنه إذا وفق وتجعله يحس بالنعيم أو العذاب . وقد تقدمت
الأحاديث في ذلك ولله في تدبيره وخلقه شؤوون لا تحيط بها العقول لقصورها ،
ولا تحيلها بل تحكم بإمكانها . وإن كنت تَحار في تعليلها وتعجز عن الوقوف
على كنهها وحقيقتها وعن معرفة مداها وغاياتها ، فعلى الإنسان إذا عجز عن
شيء وخفي عليه أمره أن يتهم نفسه بالقصور ، ولا يتهم ربه في علمه وحكمته
وقدرته .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 67 / موقف الإسلام من النصارى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه : قال الله تعالى : { يَبْتَغِ غَيْرَ
الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } . الآية 84 من سورة آل عمران
، وقال تعالى : { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } . إلى آخر
الآيات 18 و 19 من سورة آل عمران . وقال تعالى : { لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آَيَاتِ اللَّهِ آَنَاءَ
اللَّيْلِ } إلى آخر الآيات 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، آل عمران . وقال جلَّ
وعلا : { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ } الآيات 81 إلى 85 سورة المائدة .
بحكم عملي واحتكاكي بمسيحيين بزمالتي لبعض منهم ، فإنه يحدث أحياناً بعض
المناقشات هل دين الإسلام اعترف بالمسيحيين أم لا ؟ وما موقف الإسلام من
النصارى ؟ ويستدلون ببعض الآيات من القرآن الكريم التي أوردت آنفًا بعضًا
منها وغيرها في مواضع كثيرة ، وإنما أوردت هذه الآيات الكريمات على سبيل
المثال لا الحصر .
بناء على ذلك فإنني أرجو من علمائنا الأفاضل أن يعطوني الجواب الكافي ،
ورجائي أن يكون الجواب مبسطًا ومقنعًا ومزودًا بالأدلة والبراهين وبأسلوب
هادئ هادف . وهل هناك شيء من هذه الآيات منسوخ ؟ لأن النصارى يحتجون علينا
بأن البعض منها يناقض الآخر ، وإنما دعاني إلى كتابتي هذه هو حرصي الشديد
على الإسلام وأهله ؟
والجواب : أصول الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون واحدة ، أوحى الله
بها إليهم وأنزل عليهم بها كتبه يوصي فيها سالفهم بالإيمان باللاحق منهم
ونصره وتأييده ، ويوصي متأخرهم بتصديق من تقدمه منهم ، وكل ماجاءوا به من
عند الله يسمى دين الإسلام . قال الله تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ
إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ . أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .
قُلْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ } . ( سورة آل عمران ، الآيات : 81 – 85 ) وقال تعالى :
{ آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ } ( سورة البقرة ، الآية : 285 ) وقال : { وَقَفَّيْنَا عَلَى
آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ } . إلى أن قال : { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } . ( سورة المائدة ، الآيات : 46 – 48 ) وقال : {
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ . يَهْدِي
بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ } . ( سورة المائدة ، الآياتان : 15 – 16 ) وقال : {يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ
مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
( سورة المائدة ، الآية : 19 ) وقال تعالى : { وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ } ( سورة الصف ، الآية : 6 )
. وقال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } . ( سورة
الأنبياء ، الآية : 25 ) . إلى غير ذلك من الآيات الدالة بالعموم والخصوص ،
على وحدة أصول التشريع الذي جاءت به الأنبياء من توحيد الله بالعبادة ،
والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر وأصل
الصلاة والزكاة والصيام ، كقوله تعالى في ذِكر دعاء خليله إبراهيم : {
رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ } . إلى أن
قال في حكاية ضراعة خليله : { رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِي } . ( سورة الأنبياء ، الآيات : 37 – 40 ) . وقوله تعالى : {
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا .وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا } . ( سورة مريم ، الآيات :
51 – 55 ) وقوله تعالى : { وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ
تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } . ( سورة يونس ، الآية 87 ) وقوله في
زكريا : { فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي
الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى } . ( سورة آل عمران ،
الآية : 39 ) . وقوله في عيسى : { قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آَتَانِيَ
الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا . وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا
كُنْتُ ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا } . (
سورة مريم ، الآيتان : 30 – 31 ) . وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } . ( سورة البقرة ، الآية : 183 ) .
لكنها اختلفت في كيفياتها وتفاصيل فروعها كما قال تعالى : { لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } . ( سورة المائدة ، الآية : 48
) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأنبياء أولاد علات دينهم واحد
وأمهاتهم شتى ) . رواه البخاري . وعلى هذا فمن آمن بأصول الشرائع على ماجاء
به الأنبياء والمرسلون فقد رضي الله عنهم ، وكتب لهم السعادة والفلاح ،
وهم الذين امتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم في سنته ، ومن آمن ببعض الأصول التي جاؤوا بها من عند الله وكفر ببعض ،
فأؤلئك هم الكافرون حقًّا بالجميع ، لضرورة وحدتها وتصديق بعضها بعضًا ،
وأعد الله لهم جنات وساءت مصيرًا ، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله في كتابه ،
وذمهم رسوله صلى الله عليه وسلم ، في سنته ، قال الله تعالى : { إِنَّ
الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا .
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا . وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } . ( سورة النساء ، الآيات
150 – 152 ) .
ومن أجل هذا أخبر الله سبحانه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا
سواء في حكمه ، بل أثنى على طائفة من هؤلاء ومن هؤلاء ، وذم طائفة أخرى من
الفريقين ، أثنى على الذين امتثلوا أمره من اليهود والنصارى بقوله تعالى : {
قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
} . ( سورة البقرة ، الآية : 126 ) ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم : {
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ
بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } . ( سورة آل عمران ، الآية :
199 ) . ومنهم بعض النصارى وهم الذين قال الله فيهم : { ذَلِكَ بِأَنَّ
مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ .
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا
آَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ . وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا
رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ . فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا
قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ } ( سورة المائدة ، الآيات : 82 – 85 ) .
ومنهم جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أثنى الله عليهم بقوله : {
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آَيَاتِ اللَّهِ
آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ . يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَمَا
يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ } . ( سورة آل عمران ، الآيات : 113 – 115 ) . وذم من
الفريقين اليهود والنصارى مَن نافق أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض ، وكتموا
الحق بعد ما تبين ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، وافتروا على الله الكذب في
أصول الشرائع أو فروعها ، ونقضوا ما أخذ عليهم من العهود والميثاق . قال
تعالى : { أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ
مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا
قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا
أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ
عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ . وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا
يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ .
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
يَكْسِبُونَ } . ( سورة البقرة ، الآيات : 75 - 79 ) . وقال تعالى : {
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ }
. ( سورة آل عمران ، الآية : 187 ) . وقال تعالى : { وَلَقَدْ أَخَذَ
اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ
نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ . فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا
حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ
مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } .
( سورة المائدة ، الآيات : 12 – 14 ) . وذمَّ منهم أيضًا الذين قالوا اتخذ
الله ولدًا ، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله . ورد عليهم
فِرْيتهم قال تعالى : { وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ . اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } . ( سورة التوبة ، الآيتان :
30 ، 31 ) وذم منهم أيضًا من زعم – مع كفره – أن الجنة وَقفٌ عليهم لا
يدخلها غيرهم ، وكذّبهم في زعمهم وبيّن مَن هم أهل الجنة حقًّا ، قال تعالى
: { وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ
نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ . بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ }
. ( سورة البقرة ، الآيتان : 111 ، 112 ) .
وذم منهم أيضا من قتل الأنبياء والصالحين بغير حق ، وقالوا قلوبنا غُلف ،
وافتروا على مريم بهاتنا عظيمًا ، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ،
وأكلوا الرباء وأموال الناس بالباطل ، ومن قال أن الله ثالث ثلاثة ،
وكفّرهم جميعًا ورد عليهم مزاعمهم الباطلة ، وتوعدهم بالعذاب الأليم . إلى
غير ذلك من الآيات الدالة على ثنائه تعالى على جماعة من اليهود ومن النصارى
ووصفهم بصفات جعلتهم أهلا للثناء عليها ، والفوز بالسعادة والنعيم المقيم .
وذمه جماعة أخرى من كل من الفريقين ووصفهم بصفات استوجبوا بها سخط الله
ولعنته وأليم عقابه .
لهذا يتبين أن الإسلام وقف من اليهود والنصارى موقف إنصاف وعدل . وأنه
لاتناقض بين النصوص الكتاب والسنة في الإخبار عنهم ثناء وذمًّا ، فإن من
أثنى عليهم يختلفون اختلافا بيّنًا عمّن ذمهم ؛ فالذين يتبعون الرسول النبي
الأمي الذي يجدونه مكتوبَا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف
وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم
إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ، امتثالاً لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ } . (
سورة النساء ، الآية : 136 ) . وأولئك الذين وسعتهم رحمة الله وحق فيهم
ثناؤه وأولئك هم المفلحون . أما الذين كفروا بالجميع أو آمنوا ببعض وكفروا
ببعض ، وحرفوا ما أنزل في التوراة أو الإنجيل ، إلى آخر ما تقدم بيانه وما
في معناه فأولئك الذين ذمهم الله ، وحقت عليهم كلمة العذاب ، وأولئك أصحاب
النار هم فيها خالدون . وعلى هذا فلا تناقض بين نصوص الأخبار عنهم ثناء على
من هم أهل لذلك واعترافا بقدرهم ، وإنزالاً لهم منازلهم ، مع ذم آخرين
منهم لسوء سيرتهم ، وفساد عقيدتهم وتغييرهم وتبديلهم لما أنزل إليهم من
ربهم ، أو تقليدهم من فعل ذلك من أحبارهم ورهبانهم على غير هدى وبصيرة .
ولا نسْخ فيها لعدم تنافيها بل بعضها يصدق بعضًا .
ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فإنَّ من تأمل آيات
القرآن والأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام واطلع على ما صحَّ
من التاريخ ، وتبرأ من العصبية ولم يتّبع الهوى ، تبيّن له الحق واهتدى
إلى سواء السبيل . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 72 / حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور
س : هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور ؟
ج : المساجد التي فيها قبور لا يُصلى فيها ، ويجب أن تُنبش القبور وينقل
رفاتها إلى المقابر العامة ، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ،
ولا يجوز أن يبقى فيها قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم نهى وحذر وذمَّ اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى
الله عليه وسلم أنه قال : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد " قالت عائشة رضي الله عنها ( يحذر ما صنعوا ) . متفق عليه .

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فيها صور
وأنها كذا وكذا ، فقال : "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم
القيامة " وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن
ذلك " فنهى عن اتخاذ القبور مساجد - عليه الصلاة والسلام - .
ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه ليصلي فيه فقد
اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور ؛
امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من
ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور ؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور
قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو
السجود له ، فيقع في الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ،
فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيء والله وليُّ
التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 72 / كيف الجمع بين قوله [ إن الله لا يغفر ] وقوله [ وإني لغفار ]
س : كيف نجمع بين هاتين الآيتين : { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } وقوله تعالى :
{ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
اهْتَدَى } وهل بينهما تعارض ؟
ج : ليس بينهما تعارض ، فالآية الأولى في حق من مات على الشرك ولم يتب ،
فإنه لا يغفر له ومأواه النار ، كما قال الله سبحانه : { إِنَّهُ مَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } وقال عز وجل :
{ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } والآيات
في هذا المعنى كثيرة . أما الآية الثانية وهي قوله سبحانه : { وَإِنِّي
لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } . فهي
في حق التائبين ، وهكذا قوله سبحانه : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ
أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين .. والله وليُّ التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 73 / المحكم والمتشابه في القرآن الكريم
س : ما هو " المحكم والمتشابه " في القرآن الكريم ، ولمَ لم يكن القرآن كله مُحْكمًا حتى لا يتأوّل الناس منه إلا الحق ؟
ج : اعلم أن القرآن وصفه الله عز وجل بثلاثة أوصاف ؛ فوصفه بأنه محكم كله
كما في قوله تعالى : { تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ } . وفي قوله :
{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ } . ووصفه بأنه متشابه في قوله تعالى : {
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا } . وهذا عام
لكل القرآن معناه أن القرآن محكم متقن في أخباره وأحكامه وألفاظه وغير ذلك
مما يتعلق به ، ومعنى كونه متشابهًا أن بعضه يشبه بعضًا في الكمال والجودة
والتصديق والموافقة ، فلا نجد في القرآن أحكامًا متناقضة أو أخبارًا
متناقضة بل كله يشهد بعضه لبعض ويصدق بعضه بعضاً ، لكن يحتاج إلى تدبر
وتأمل في الآيات التي قد يكون فيما يبدو للإنسان فيها تعارض ولهذا قال الله
عز وجل : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } . أما الوصف
الثالث للقرآن ، أن بعضه محكم وبعضه متشابه كما في قوله تعالى : { هُوَ
الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ
أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } . والمحكم هنا ما كان معناه
بيّنًا ظاهرًا لأن الله تعالى قابله بقوله : { وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } .
وتفسير الكلمة يعلم بذكر ما يقابلها ، وهذه قاعدة من قواعد التفسير ينبغي
للمفسر أن ينتبه لها ، وهي أن الكلمة قد يظهر معناها بما قوبلت به ؛ وانظر
إلى قوله تعالى : { فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا } . فإن
كلمة ثُبات قد تبدو مشكلة للإنسان ، ولكن عندما يضمها إلى ما ذكر مقابلاً
لها يتبين له معناها ، فإن معنى قوله : { فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ } . أي
متفرقين فُرادى . { أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا } . أي مجتمعين . هكذا قوله
تعالى : { مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ } . نقول إن المحكم في هذه الآية هو الذي كان معناه واضحًا
غير مشتبه بحيث يعلمه عامة الناس وخاصتهم ، مثل قوله تعالى : { وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ } . وما أشبه ذلك من الأمور الظاهرة
المعنى . ومنه آيات متشابهات ، متشابهات يخفى معناها على كثير من الناس لا
يعلمها إلا الله والراسخون في العلم ، كما قال تعالى : { وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ }
. على قراءة من قرأها بالوصل وللسلف فيها قولان معروفان: أحدهما الوقف على
قوله : { إِلَّا اللَّهُ } , والثاني : الوصل . ولكل قراءة وجه . وأما قول
السائل : ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل القرآن كله محكمًا
بل جعل منه شيئًا متشابهاً ؟ فالجواب عليه من وجهتين : أولا : أن القرآن
كله محكم بالمعنى العام ، كما ذكرنا في أول الجواب ، وحتى فيما يتعلق بهذه
الآية الكريمة ، فإننا إذا رددنا المتشابه إلى المحكم صار معناه واضحًا
بينًا ، وصار الجميع كله محكمًا . أما الوجه الثاني فإننا نقول : إن الله
سبحانه وتعالى أوجد المتشابه الذي يحتاج إلى تدبر وتأمل وإرجاع إلى المحكم ،
أوجده لحكمة وهي الابتلاء والامتحان والاختبار ، حيث إن بعض الناس يأخذ من
هذه الآيات المتشابهات طريقًا إلى الفتنة ، وإلى الطعن في القرآن والتشكيك
فيه وليكون بهذا ابتلاء وامتحانًا من الله سبحانه وتعالى له ، وهذا كما
يكون في أحكام الله الشرعية أو آياته الشرعية كالقرآن ، يكون كذلك في
الآيات الكونية القدرية ، فإن الله تعالى قد يقدر بعض الأشياء امتحانًا
للإنسان يبلوه في تطبيق شريعته , وانظر إلى ما ابتلي به الله أهل السبت حين
حرّم عليهم الحيتان في يوم السبت ، ابتلاهم الله عز وجل بأن تأتي الحيتان
شرَّعًا على ظهر الماء في يوم السبت وفي غير يوم السبت لا تأتيهم ، لكنهم
لم يصبروا على هذه المحنة فتحيلوا بالحيلة المعروفة حيث وضعوا شركًا في يوم
الجمعة ، لتقع فيه الحيتان ، فيأخذونها يوم الأحد ، فعاقبهم الله عز وجل
على هذه الحيلة . وانظر كذلك إلى ما ابتلي الله به الصحابة رضي الله عنهم
في قوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ
بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ } . فابتلاهم الله بسهولة تناول الصيد
وهم مُحْرمون وصبروا – رضي الله عنهم – فلم يفعلوا شيئًا مما حرم الله
عليهم ، هكذا أيضًا الآيات الشرعية يكون فيها الأشياء المتشابهة التي قد
يكون ظاهرها التعارض وتكذيب بعضها أيضًا . لكن الراسخون في العلم يعرفون
كيف يجمعون بينها وكيف يؤلفون بين الآيات ، وأما أهل الفتنة والشر ، فإنهم
يجعلون من هذا طريقًا إلى إظهار القرآن وكأنه متعارض ومتناقض { فَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ } .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الهادى
عضو ذهبى
عضو ذهبى
عبد الهادى


عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 03/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 11:59


75 / المؤمنون يرون ربهم حقا في الجنة كما يشاء الله
س : في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( إنكم سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر .. لا تضامون في رؤيته ) .
1- هل رؤية الله حق يوم القيامة ؟ وهل الحديث المذكور أعلاه صحيح ؟ ! وهل الرؤية للناس جميعًا أم للمؤمنين ؟
2- قال بعض رواة الحديث : إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فهل هذا صحيح ؟ ! .
ج 1 : هذا الحديث صحيح ثابت ، وهو دليل على أن المؤمنين يرون ربهم حقًّا
كما يشاء الله وأما الكفار فلا يرونه ، لقوله تعالى : { كَلَّا إِنَّهُمْ
عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } . وقد وردت الأحاديث الكثيرة
في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ، وكذلك دل عليها القرآن كقوله
تعالى : { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } .
وقوله : { عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ } . فأما كيفية الرؤية فلا
نعلمها مع أحقيتها ، فإن الدار الآخرة لا تُقاس بالدنيا ، ولا يقاس الغيب
على الشهادة ، وإنما علينا أن نقول بما نعلم .
2- وردت الأحاديث الصحيحة في النزول كقوله صلى الله عليه وسلم : " ينزل
ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : ( هل من داعٍ
فأستجيب له ، هل من مستغفر فأغفر له ، هل من تائب فأتوب عليه ؟ ) .
لكن هذا النزول من الأمور الغيبية ، فنحن نقبله ولا نخوض في كيفيته ، وإنما
نستفيد من فضل آخر الليل ، واستحباب الصلاة هناك والدعاء والاستغفار وإنه
مظنة الإجابة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 76 / إمامة المخالف لأهل السنة
س : هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لأهل السنة والجماعة كالأشعري مثلًا ؟
ج : الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومَن لا فلا
، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب . وأما من قال أنها لا تصح خلف
العاصي فقوله هذا مرجوح ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة
خلف الأمراء ،- والأمراء منهم الكثير من العصاة- ، وابن عمر وأنس وجماعة
صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس . والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة
لا تخرجه عن الإسلام ، أو فاسق فسفا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام . لكن
ينبغي أن يولّى صاحب السنة ، وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين في محل
يقدمون أفضلهم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 76 / حكم سؤال السحرة والمشعوذين من الصوفية وغيرهم
س : يوجد في بعض جهات اليمن أناس يسمون ( السادة ) ، وهؤلاء يأتون بأشياء
منافية للدين مثل الشعوذة وغيرها ، ويدَّعون أنهم يقدرون على شفاء الناس من
الأمراض المستعصية ، ويبرهنون على ذلك بطعن أنفسهم بالخناجر أو قطع
ألسنتهم ثم إعادتها دون ضرر يلحق بهم ، وهؤلاء منهم من يصلي ومنهم من لا
يصلي . وكذلك يُحلون لأنفسهم الزواج من غير فصيلتهم ولا يحلون لأحد الزواج
من فصيلتهم ، وعند دعائهم للمرضى يقولون ( يا الله يا فلان ) أحد أجدادهم
.وفي القديم كان الناس يُكْبرونهم ويعتبرونهم أناسا غير عاديين وأنهم
مقربون إلى الله ، بل يسمونهم رجال الله ، والآن انقسم الناس فيهم : فمنهم
من يعارضهم وهم فئة الشباب وبعض المتعلمين ، ومنهم من لا يزال متمسكا بهم
وهم كبار السن وغير المتعلمين . نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في هذا
الموضوع ؟
جـ : هؤلاء وأشباههم من جملة المتصوفة الذين لهم أعمال منكرة وتصرفات باطلة
، وهم أيضا من جملة العرافين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : "
من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما " . وذلك بدعواهم
علم الغيب وخدمتهم فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ، لهذا الحديث الشريف
ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " وفي لفظ آخر : " من أتى عرافا أو كاهنا
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . وأما
دعاؤهم غير الله واستغاثتهم بغير الله أو زعمهم أن آباءهم وأسلافهم يتصرفون
في الكون أو يشفون المرضى أو يجيبون الدعاء مع موتهم أو غيبتهم فهذا كله
من الكفر بالله عز وجل وكله من أعمال المشركين ، فالواجب الإنكار عليهم
وعدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم ؛ لأنهم قد جمعوا في هذه الأعمال
بين عمل الكهنة والعرافين وبين عمل المشركين عباد غير الله والمستغيثين
بغير الله والمستعينين بغير الله من الجن والأموات وغيرهم ممن ينتسبون
إليهم ويزعمون أنهم آباؤهم وأسلافهم ، أو من أناس آخرون يزعمون أن لهم
ولاية أو لهم كرامة ، بل كل هذا من أعمال الشعوذة ومن أعمال الكهانة
والعرافة المنكرة في الشرع المطهر . وأما ما يقع منهم من التصرفات المنكرة
من طعنهم أنفسهم بالخناجر أو قطعهم ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس ، وكله
من أنواع السحر المحرم الذي جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتحريمه
والتحذير منه . فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك وهذا من جنس ما قاله الله
سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون : { يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
أَنَّهَا تَسْعَى } فهؤلاء قد جمعوا بين السحر وبين الشعوذة والكهانة
والعرافة وبين الشرك الأكبر . والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله
وبين دعوى علم الغيب والتصرف في علم الكون ، وهذه أنواع كثيرة من الشرك
الأكبر والكفر البواح ومن أعمال الشعوذة التي حرمها الله عز وجل ومن دعوى
علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما قال سبحانه : { قُلْ لا يَعْلَمُ
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ } . فالواجب
على جميع المسلمين العارفين بحالهم الإنكار عليهم وبيان سوء تصرفاتهم وأنه
منكر وأنَّ أعمالهم شركية وكفرية وفيها من الشعوذة والكهانة والعرافة وفيها
من دعوى علم الغيب ما فيها ، وهذه أنواع كلها أنواع ضلال وأنواع كفر وباطل
يجب الحذر منه والحذر من أهله . وأما كونهم لا يزوجون بناتهم لغيرهم
ويستحلون الزواج من غيرهم فهذا أيضًا جهل وضلال لا وجه له ولا أصل له في
الشرع ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } . ولو كانوا من السادة أو من بني هاشم فليس لهم
أن يحرّموا بناتهم على غيرهم بل هذا منكر ويخالف ما صحَّ عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فقد زوّج عليه الصلاة والسلام زينب ابنة عمه زيد بن حارثة
وهي أسدية ، وزوَّج فاطمة بنت قيس أسامة بن زيد وهي قرشية ، وزوّج عليٌّ –
رضي الله عنه – أمَّ كلثوم لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وهو ليس من
بني هاشم بل هو من بني عدي .. والوقائع في هذه كثيرة تدل على بطلان ما عليه
هؤلاء وأنهم مخالفون لما عليه سَلفهم ، فالواجب نصيحتهم وتحذيرهم من
مخالفة أمر الله ، وأمرهم بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما خالفوا فيه
الشرع المطهر . نسأل الله لنا ولهم الهداية .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 78 / حكم الاستعانة بغير الله
س : رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله هل يجوز له الصلاة خلفهم , وهل تجب
الهجرة عنهم , وهل شركهم شرك غليظ , وهل موالاتهم كموالاة الكفار
الحقيقيين ؟
ج: إذا كانت حال من تعيش بينهم - كما ذكرت : من استغاثتهم بغير الله,
كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشجار أو الأحجار أو
الكواكب ونحو ذلك - فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام , لا تجوز
موالاتهم , كما لا تجوز موالاة الكفار , ولا تصح الصلاة خلفهم , ولا تجوز
عشرتهم ولا الإقامة بين أظهرهم إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينة, ويرجو أن
يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينيا على يديه , وإلا وجب عليه هجرهم
والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام وفروعه ،
وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن لم يجد اعتزل الفرق كلها
ولو أصابته شدة ; لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع
فيه, فقلت: يا رسول الله, إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير,
فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : " نعم " ، فقلت : فهل بعد هذا الشر من خير
؟ قال : " نعم وفيه دخن " ، قلت : وما دخنه ؟ قال : " قوم يستنون بغير
سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر " ، فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر
؟ قال : " نعم , دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها " ، فقلت
: يا رسول الله , صفهم لنا , قال : " نعم , هم من جلدتنا, ويتكلمون
بألسنتنا " ، قلت : يا رسول الله , فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : "
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " ، فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ؟
قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تَعُضَّ على أصل شجرة حتى يدركك
الموت وأنت على ذلك " متفق على صحته .
وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 79 / السفر لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لقبره
س : ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيره من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم ؟
ج : لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من
الناس في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تشد
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى "
متفق عليه . والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو
بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر
الشريف وقبرَيْ أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك .
وإن نواهما جاز . لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ، أما نية القبر
بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال ، أما إذا كان قريبا لا يحتاج إلى شد
رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا ، فلا حرج في ذلك . لأن زيارة قبره صلى
الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة ، وهكذا زيارة قبور
الشهداء وأهل البقيع ، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة ،
لكن بدون شد الرحال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " زوروا القبور
فإنها تذكركم الآخرة " أخرجه مسلم في صحيحه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 80 / المرأة لا تزور القبور
س : ما حكم زيارة المرأة للقبور ؟
ج : لا يجوز للنساء زيارة القبور ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن
زائرات القبور ، ولأنهن فتنة ، وصبرهن قليل ، فمن رحمة الله وإحسانه أن حرم
عليهن زيارة القبور ؛ حتى لا يَفْتنَّ ولا يُفْتِنَّ. أصلح الله حال
الجميع.
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة في المساجد التي تتوسطها الأضرحة
س : هل تجوز الصلاة في المساحد التي تتوسطها قبور لأولياء الله ؟
ج : المساجد المبنية على القبور لا يُصلّى فيها ، سواء كان المقبور فيها من
الصالحين أم من غيرهم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ، نهى وحذّر منه
ولعن اليهود والنصارى على ذلك ، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد " . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم
حبيبة – رضي الله عنهما – ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض
الحبشة وما فيها من الصور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أولئك
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور
أولئكِ شِرار الخلق عند الله " . وخرّج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله
البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا وإن من كان قبلكم
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد
فإني أنهاكم عن ذلك " . فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل
على تحريم الصلاةبالمساجد التي بها قبور ، ولَعْن من فعل ذلك ، وقد ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه " نهى عن تجصيص القبر والبناء عليها
والقعود عليها " .
فالواجب على ولاة أمر المسلمين في جميع الدول الإسلامية أن منعوا البناء
على القبور واتخاذ مساجد عليها ، كما يجب عليهم أن يمنعوا تجصيصها والقعود
عليها والكتابة عليها عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، وسدًّا لذرائع الغلو
في أهلها والشرك بهم . نسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح
العباد والبلاد وأن ينصر بهم دينه ويحمي بهم شريعته مما بخالفها ، إنه سميع
مجيب .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 81 / التفضيل بين الرسل
س : كيف نجمع بين قوله تعالى : { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ } . وقوله : { لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ } ؟
ج : قوله تعالى : { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ }
كقوله تعالى : { وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ }
. فالأنبياء والرسل لا شك أن بعضهم أفضل من بعض ، فالرسل أفضل من الأنبياء
، وأولو العزم من الرسل أفضل ممن سواهم ، وأولو العزم من الرسل هم الخمسة
الذين ذكرهم الله تعالى في آيتين من القرآن إحداهما في سورة الأحزاب : {
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } . محمد عليه الصلاة
والسلام ، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم . والآية الثانية في سورة
الشورى : { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى } . فهؤلاء خمسة وهم أفضل ممن سواهم . وأما قوله تعالى عن
المؤمنين : { كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ } . فالمعنى لا نفرق
بينهم في الإيمان بل نؤمن أنهم كلهم رسل من عند الله حقّاًَ ، وأنهم ما
كذبوا فهم صادقون مصدقون وهذا معنى قوله : { لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِنْ رُسُلِهِ } . أي : في الإيمان ، فنؤمن أن كلهم عليهم الصلاة والسلام،
رسل من عند الله حقّاً.
لكن في الإيمان المتضمن للاتباع هذا يكون لمن بعد الرسول صلى الله عليه
وسلم خاصّاً بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو
المتبع ، لأن شريعته نسخت ماسواها من الشرائع ، وبهذا نعلم أن الإيمان
يكون للجميع كلهم ، نؤمن بهم وأنهم رسل الله حقاً ، وأما بعد أن بُعث
الرسول صلى الله عليه وسلم فإن جميع الأديان السابقة نُسختْ بشريعته صلى
الله عليه وسلم ، وصار الواجب على جميع الناس أن ينصروا محمداً صلى الله
عليه وسلم وحده . ولقد نسخ الله تعالى بحكمته جميع الأديان سوى دين الرسول
صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال الله تعالى : { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } . فكانت
الأديان سوى دين الرسول صلى الله عليه وسلم كلها منسوخة لكن الإيمان
بالرسل وأنهم حق هذا أمر لا بد منه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 82 / العلة في تحريم زيارة النساء للقبور
س : ما السبب أو العلة في تحريم زيارة النساء للقبور ؟
ج : أولاً ورد النهي الشديد عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله
زائرات القبور" . وقوله لفاطمة لما زارت أناساً للتعزية : " لو بلغت معهم
الكداء (يعني أدنى المقابر) ما رأيتِ الجنة.. إلخ " . وثانياً : ورد تعليل
ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي تبعن الجنازة : " ارجعن
مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت " فعلّل نهيهن بعلتين :
كونهن فتنة للأحياء فإن المرأة عورة وخروجها وبروزها للرجال الأجانب يوقع
في الفتنة ويجر إلى الجرائم ، وهكذا كونهن يؤذين الميت فإن المرأة قليلة
الصبر ضعيفة القلب لا تتحمل المصائب فلا يؤمَن أن يقع منها عند القبور شيء
من النياحة والندب والنعي ورفع الصوت بتعداد محاسن الميت وذلك محرم شرعاً
الشيخ ابن جبرين
ص 82 / حساب الكافر في الآخرة
س : الإنسان المؤمن محل الحساب يوم القيامة ، إن خيرا فخير وإن شرًا فشر .
فكيف يكون الكافر محلا للحساب كذلك وهو غير مطالب بالتكليفات المطالب بها
المؤمن ؟
ج : هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح ، فإن الكافر مطالب بما يطالب به
المؤمن لكنه غير ملزم به في الدنيا ، ويدل على أنه مطالب لقوله تعالى : {
إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ . فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ
الْمُجْرِمِينَ . مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ
الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخُوضُ
مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ } .فلولا أنهم
تأثروا بترك الصلاة وترك الطعام وإطعام المساكين لو أنهم تأثروا بذلك ما
ذكروه وهذا دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام وكما أن هذا هو مقتضى
الأثر فهو أيضا مقتضى النظر ، فإذا كان الله تعالى يعاقب عبده المؤمن على
ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب عبده الكافر ؟ بل إني أزيدك أن
الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالى :
{ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ
فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } فمنطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه ،
ومفهومها وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموه ، وكذلك قول الله سبحانه
وتعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } . فإن قوله : { قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } . دليل على أن غير المؤمن ليس له حق
في أن يستمتع بها ، أقول ليس له حق شرعي أما الحق بالنظر إلى الأمر الكوني
وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقها وانتفع بها هذا الكافر فهذا أمر لا يمكن
إنكاره . فهذا دليل على أن الكافر يحاسب حتى على ما أكل من المباحات وما
لبس ، وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر ، إذ كيف يتمتع هذا الكافر
العاصي لله الذي لا يؤمن به كيف يحق له عقلا أن يستمتع بما خلقه الله عز
وجل وما أنعم الله به على عباده ؟ إذا تبين لك هذا فإن الكافر يحاسب يوم
القيامة على عمله . ولكن حساب الكافر على عمله يوم القيامة ليس كحساب
المؤمن لأن المؤمن يحاسب حساًبا يسرًا ؛ يخلو به الرب عزَّ وجل ويقرره
بذنوبه حتى يعترف ثم يقول له سبحانه وتعالى : ( قد سترتها عليك في الدنيا
وأنا أغفرها لك اليوم ) . أما الكافر - والعياذ بالله - فإن حسابه أن يقرر
بذنوبه ويُخزى بها على رؤوس الأشهاد ... { وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الظَّالِمِينَ }
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 83 / فوائد ابتلاء المؤمن
س : لماذا يثقل الله على المؤمنين الذين يكثرون العبادة بالأمراض والبلايا في حين أن العصاة يتمتعون بكل مطايب الدنيا ؟
هذا السؤال يَرِد على وجهين أحدهما اعتراض والثاني استرشاد ، فأما وقوعه
على سبيل الاعتراض فإنه دليل على جهل السائل ، فإنّ حكمة الله سبحانه
وتعالى أعظم من أن تبلغها عقولنا والله عز وجل يقول : { وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا } فهذه الروح التي هي بين جنبينا والتي هي مادة
حياتنا نحن لا نعرفها وقد عجز النظار والفلاسفة والمتكلمون عن تحديدها
وكيفيتها ، فإذا كانت هذه الروح التي هي أقرب مخلوق إلينا لا نعلم منها إلا
ما وُصف في الكتاب والسنة فما بالك بما وراء هذا ؟ فالله عز وجل أحكم
وأعظم وأجل وأقدر ، فعلينا أن نسلم بقضائه تسليماً تاماً : قضائه الكوني
وقضائه القدري ، لأننا عاجزون عن إدراك غايات حكمته سبحانه وتعالى ، وعليه
فالجواب عن هذا الوجه من السؤال أن نقول : الله أعلم وأحكم وأقدر وأعظم .
وأما الوجه الثاني وهو سؤال استرشاد فإننا نقول لهذا السائل : المؤمن يبتلى
وابتلاء الله له بما يؤذيه له فائدتان عظيمتان : الفائدة الأولى اختبار
هذا الرجل في إيمانه . هل إيمانه صادق أو متزعزع ، فالمؤمن الصادق في
إيمانه يصبر لقضاء الله وقدره ، ويحتسب الأجر منه وحينئذ يهون عليه الأمر ،
ويذكر عن بعض العابدات أنه أصيب أصبعها بقطع أو جرح ولكنها لم تتألم ولم
تظهر التضجر فقيل لها في ذلك فقالت : إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها ،
والمؤمن يحتسب الأجر من الله تعالى ويسلم تسليماً . هذه فائدة . أما
الفائدة الثانية : فإن الله سبحانه أثنى على الصابرين ثناءً كبيراً وأخبر
أنه معهم وأنه يوفيهم أجرهم بغير حساب ، والصبر درجة عالية لا ينالها إلا
من ابتُلي بالأمور التي يُصبر عليها فإذا صبر نال هذه الدرجة العالية التي
فيها هذا الأجر الكثير ، فيكون ابتلاء الله للمؤمنين بما يؤذيهم من أجل أن
ينالوا درجة الصابرين ، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم
الناس إيماناً وأتقاهم لله وأخشاهم لله كان يوعك كما يوعك الرجلان وشُدد
عليه صلى الله عليه وسلم عند النزع كل ذلك لأجل أن تتم له منزلة الصبر فإنه
عليه الصلاة والسلام أصبر الصابرين ، ومن هذا يتبين لك الحكمة من كون الله
سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن بمثل هذه المصائب ، أما كونه يعطي العصاة
والفساق والفجار والكفار العافية والرزق يدره عليهم فهذا استدراج منه
سبحانه وتعالى لهم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : إن الدنيا
سجن المؤمن وجنة الكافر . فهم يُعطون هذه الطيبات لتُعجل لهم طيباتهم في
حياتهم الدنيا ، ويوم القيامة ينالون ما يستحقونه من جزاء ، قال الله تعالى
: { وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ
طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ } . فالحاصل
أن هذه الدنيا هي للكفار يُستدرجون بها وهم إذا انتقلوا إلى الآخرة من هذه
الحياة الدنيا التي نعموا بها وجدوا العذاب والعياذ بالله ، فإنه يكون
العذاب أشد عليهم لأنهم يجدون في العذاب النكال والعقوبة ، ولأنه مع فوات
محبوبهم من الدنيا ونعيمهم وترفهم ، وهذه فائدة ثالثة يمكن أن نضيفها إلى
الفائدتين السابقتين فيما سينال المؤمن من الأذى والأمراض ، فالمؤمن ينتقل
من دار خير من هذه الدنيا فيكون قد انتقل من أمر يؤذيه ويؤلمه إلى أمر يسره
ويفرحه ، فيكون فرحه بما قدم عليه من النعيم مضاعفاً لأنه حصل به النعيم
وفات عنه ما يجري من الآلام والمصائب .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 85 / أبعدوا القبر عن المسجد
س : شخص بنى جامعًا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع ، وتوفي
بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع مسافة متر واحد
فأرجو إرشادنا عن ذلك ؟
ج : يجب أن ينبش هذا القبر ، ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛
لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك ، وإذا كان في القبلة كان أشد في
التحريم وأقرب إلى الشرك بالله ، وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك
ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ،
وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجلسوا على القبور ولا
تصلوا إليها " . وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا
تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك " .
وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
مكان الجنة
س : إذا كانت الجنة عرضها كعرض السموات والأرض ، فأين توجد في هذا الكون الذي تملؤه السموات والأرض ؟
ج : قبل الجواب على هذا يجب أن نقدم مقدمة وهي أن ما جاء في كتاب الله وما
صح عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإنه حق ولا يمكن أن يخالف الأمر
الواقع ، فإن الأمر الواقع المحسوس لا يمكن إنكاره ، ومادل عليه الكتاب
والسنة فإنه حق لا يمكن إنكاره ، ولا يمكن تعارض حقين على وجه لا يمكن
الجمع بينهما ، وقد ثبت في القرآن أن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض قال
الله تعالى :{ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ } وهذا حق بلا ريب ، وثد
سأل يهودي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن هذه الآية فقال : إذا كانت
الجنة عرضها السموات والأرض فأين تكون النار ؟ فقال النبي عليه الصلاة
والسلام : "إذا جاء الليل فأين يكون النهار ؟ ثم إن قول السائل : إن هذا
الكون ليس فيه إلا السموات والأرض ليس بصحيح ، فهذا الكون فيه السموات
والأرض ، وفيه الكرسي والعرش ، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ، يقول
بعد رفعه من ركوعه : "ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد"
فهناك عالم غير السموات والأرض لا يعلمه إلا الله ، كذلك نحن نعلم منه ما
علمنا به سبحانه و تعالى مثل العرش والكرسي ، والعرش وهو أعلى المخلوقات
والله - سبحانه وتعالى – قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 86 / حكم الكتابة على القبر
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو ( لافتة ) على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية . بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته . . إلخ ؟
ج : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها ، لا في حديدة
ولا في لوح ولا في غيرهما ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث
جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم " نهى أن يجصص القبر وأن يقعد
عليه وأن يبنى عليه " ، رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وزاد الترمذي والنسائي
بإسناد صحيح : " وأن يكتب عليه " .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:32

حكم قراءة القرآن للموتى
س : هل قراءة القرآن للميت بأن نضع في منزل الميت أو داره مصاحف ويأتي بعض
الجيران والمعارف من المسلمين فيقرأ كل واحد منهم جزءا مثلا ثم ينطلق إلى
عمله ولا يعطى في ذلك أي أجر من المال ، وبعد انتهائه من القراءة يدعو
للميت ويهدي له ثواب القرآن ، فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى الميت ويثاب
عليها أم لا ؟ أرجو الإفادة وشكرا لكم .
ج : هذا العمل وأمثاله لا أصل له ، ولم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرءون للموتى ، بل قال النبي صلى
الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ، أخرجه مسلم في
صحيحه وعلقه البخاري في الصحيح جازما به ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
منه فهو رد " وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة : " أما بعد : فإن خير الحديث كتاب
الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل
بدعة ضلالة " زاد النسائي بإسناد صحيح : " وكل ضلالة في النار " . أما
الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين . وبالله
التوفيق والله المستعان .
الشيخ ابن باز
* * *
ص87 / حكم الاحتفال بأعياد الميلاد
س : في بلدنا بمصر عادة وهو أن كل شخص عندما يُتم سنة من عمره يقيم حفلاً
ويسمى عندنا بعيد الميلاد أو إطفاء الشمعة . وقد سمعت مؤخرًا أن ذلك غير
جائز شرعًا ، فهل هذا العمل لا يجوز شرعًا ، وهل يجوز حضور هذه الأعياد إذا
دعي إليها الشخص ، أفيدوني ولكم جزيل الشكر .
هذه عادة سيئة وبدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان ، فالأعياد توقيفية
كالعبادات ، وقد ورد في الحديث أن أهل المدينة كان لهم عيدان في الجاهلية
يلعبون فيهما فأبدلهم الله بهما العيدين الشرعيين . وحيث لم يرد في الشرع
ما يسمى بعيد الميلاد ولم يفعله أحد من الصحابة ولا سلف الأمة ، فإنه لا
يجوز شرعاً الاحتفال بهذه الأعياد ولا حضورها ولا تشجيع أهلها ولا تهنئتهم
ونحو ذلك مما فيه إعانة هذا المنكر أو إقرار عليه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إثبات كفر اليهود والنصارى والرد على من زعم بأنه لا يجوز تكفيرهم
س : زعم أحد الوُعّاظ في مسجد من مساجد أوربا في درس من دروسه أنه لا يجوز
تكفير اليهود والنصارى ، وتعلمون – حفظكم الله – أن بضاعة معظم الذين
يترددون على المساجد في أوروبا قليلة ، ونخشى أ ينتشر مثل هذا القول ،
ونرجو منكم بيا شافياً في هذه المسألة ؟
ج : أقول : إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال ، وقد يكون كفراً ، وذلك
لأن اليهود والنصارى كفَّرهم الله - عز وجل - في كتابه ، قال الله تعالى :
{ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى
الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى
يُؤْفَكُونَ . اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ } . فدل ذلك على أنهم مشركون ، وبيَّن الله تعالى في آيات أخرى
ما هو صريح بكفرهم : - { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ } – { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ } – { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } - {
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ } والآيات في هذا كثيرة ، والأحاديث، فمن أنكر كفر اليهود
والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد ، صلى الله عليه وسلم، وكذبوه ، فقد كذب
الله - عز وجل - وتكذيب الله كفر ، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو .
ويا سبحان الله كيف يرضى هذا الرجل أن يقول : إنه لا يجوز إطلاق الكفر على
هؤلاء وهم يقولون : إن الله ثالث ثلاثة ؟ وقد كفَّرهم خالقهم - عز وجل -
وكيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون : إن المسيح ابن الله، ويقولون : يد
الله مغلولة، ويقولون : إن الله فقير ونحن أغنياء؟! كيف لا يرضى أن يكفر
هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم ، وهم يصفون ربهم بهذه الأوصاف السيئة
التي كلها عيب وشتم وسب؟! وإني أدعو هذا الرجل ، أدعوه أن يتوب إلى الله -
عز وجل - وأن يقرأ قول الله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ }
وألا يداهن هؤلاء في كفرهم ، وأن يبين لكل أحد أن هؤلاء كفار، وأنهم من
أصحاب النار ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "والذي نفسي بيده ، لا
يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ـ أي أمة الدعوة ـ ثم لا يتبع ما
جئت به ، أو قال : لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار".
فعلى هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم الفرية، وأن يعلن
إعلاناً صريحاً بأن هؤلاء كفرة ، وأنهم من أصحاب النار ، وأن الواجب عليهم
أن يتبعوا النبي الأمي محمدا ً، صلى الله عليه وسلم ، فإنه مكتوب عندهم في
التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ،
وهو بشارة عيسى ابن مريم ، عليه الصلاة والسلام .
فقد قال عيسى ابن مريم ما حكاه ربه عنه : { يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
} لما جاءهم مَن...؟ من الذي جاءهم....؟ المبشر به أحمد ، لما جاءهم
بالبينات قالوا : هذا سحر مبين ، وبهذا نرد دعوى أولئك النصارى الذين قالوا
: إن الذي بشر به عيسى هو أحمد لا محمد ، فنقول: إن الله قال : { فَلَمَّا
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ } . ولم يأتكم بعد عيسى إلا محمد ، صلى الله
عليه وسلم ، ومحمد هو أحمد ، لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمداً بأحمد لأن
أحمد اسم تفضيل من الحمد، فهو أحمد الناس لله، وهو أحمد الخلق في الأوصاف
كاملة، فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله ، جعلاً لصيغة التفضيل من
باب اسم الفاعل وهو أحمد الناس، بمعنى أحق الناس أن يحمد جعلاً لصيغة
التفضيل من باب اسم المفعول ، فهو حامد ومحمود على أكمل صيغة الحمد الدال
عليها أحمد . وإني أقول: إن كل من زعم أن في الأرض ديناً يقبله الله سوى
دين الإسلام فإنه كافر لا شك في كفره، لأن الله - عز وجل - يقول في كتابه :
{ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } ويقول - عز وجل - : {
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } ، وعلى هذا ـ وأكررها مرة ثالثة ـ
على هذا القائل أن يتوب إلى الله - عز وجل - وأن يبين للناس جميعاً أن
هؤلاء اليهود والنصارى كفار ، لأن الحجة قد قامت عليهم وبلغتهم الرسالة
ولكنهم كفروا عناداً.
ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه ، وكان
النصارى يوصفون بأنهم ضالون لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه ، أما الآن فقد
علم الجميع الحق وعرفوه، ولكنهم خالفوه وبذلك استحقوا جميعاً أن يكونوا
مغضوباً عليهم ، وإني أدعو هؤلاء اليهود والنصارى إلى أن يؤمنوا بالله
ورسله جميعاً وأن يتبعوا محمداً، صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي
أمروا به في كتبهم كما قال الله تعالى : { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ
وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } . وليأخذوا من
الأجر بنصيبين، كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، : " ثلاثة لهم
أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ، وصلى الله عليه وسلم ".
الحديث . ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع في باب حكم المرتد
قال فيه - بعد كلام سبق - : " أولم يكفّر من دان بغير الإسلام كالنصارى ،
أو شك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم فهو كافر".
ونقل عن شيخ الإسلام قوله : " من اعتقد أن الكنائس بيوت الله ، وأن الله
يعبد فيها ، وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله ، أو
أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها، وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو
طاعة فهو كافر " . وقال أيضاً في موضع آخر:
" من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد ". وهذا
يؤيد ماذكرناه في صدر الجواب ، وهذا أمر لا إشكال فيه . والله المستعان .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 90 / الحكمة من خلق الحفظة
س : إن الله سبحانه وتعالى قد خلق لنا كراما كاتبين ، يكتبون كل ما نقول
ونسمع . فما الحكمة من خلقهم ، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا
يخفى عليه ما نُسر وما نعلن ؟
ج : أولا مثل هذه الأمور قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك ، فإن كثيراً من
الأشياء لا نعلم حكمتها كما قال الله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا } . فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة أن الله
جعل الإبل على هذا الوجه ، وجعل الخيل على هذا الوجه ، وجعل الحمير على هذا
الوجه ، وجعل الآدمي على هذا الوجه ، وما أشبه ذلك .و لو سألنا عن الحكمة
في أن الله عز وجل جعل صلاة الظهر أربعاً ، وصلاة العصر أربعاً ، والمغرب
ثلاثاً ، وصلاة العشاء أربعاً . وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعرف الحكمة في
ذلك ، إذ قد يقول قائل : لماذا لم تجعل ثمانية أو ستة ؟ وبهذا علمنا أن
كثيراً من الأمور الكونية ، وكثيراً من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها .
وإذا كان كذلك فإنا نقول : إن التماسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو
المشروعة ، إنْ منَّ الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وعلم وخير ،
وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيء .
ثم نعود إلى السؤال وهو ما الحكمة في أن الله عز وجل وكل بنا كراماً كاتبين يعلمون ما نفعل ؟
فالحكمة من ذلك بيان أن الله سبحانه وتعالى نظم الأشياء ، وأحكمها إحكاماً
متقناً ، حتى إنه سبحانه وتعالى جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كراماً
كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون ، مع أنه سبحانه وتعالى عالم بما
يفعلون قبل أن يفعلوا . ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل
بالإنسان وكمال حكمه تبارك وتعالى لهذا الكون . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين

* * *
حكم الشهادة لشخص معين بأنه شهيد وحكم من مات غريقًا وهو سكران
س : لقد قرأت حديثاً لأبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه عن الرسول
الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما تعدون الشهداء فيكم ؟ " قالوا :
يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال : " إن شهداء أمتي إذا
لقليل " ، قالوا : فمن يا رسول الله ؟ قال : " من قتل في سبيل الله فهو
شهيد ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد ، ومن
مات بالبطن فهو شهيد ، والغريق شهيد " رواه مسلم . فهل من مات غريقاً وهو
سكران تكتب له الشهادة علماً بأن الغريق يعد شهيداً حسبما نص الحديث نرجو
من فضيلتكم الإفادة ؟ ج : قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إلى أننا
في عصرنا هذا أصبح اسم الشهيد رخيصاً عند كثير من الناس ، حتى كانوا يصفون
به من ليس أهلاً لالشهادة ، وهذا أمر محرم فلا يجوز لأحدٍ أن يشهد لشخص
بشهادة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهادة النبي صلى الله
عليه وسلم بالشهادة تنقسم إلى قسمين : أحدهما : أن يشهد لشخص معين بأنه
شهيد كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحداً ومعه أبو
بكر وعمر وعثمان فارتج الجبل بهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "
أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " ، فمن شهد له النبي صلى الله عليه
وسلم بالشهادة بعينه شهدنا له بأنه شهيد تصديقاً لرسول الله صلى الله عليه
وسلم واتباعاً له في ذلك . والقسم الثاني ممن شهد له النبي صلى الله عليه
وسلم بالشهادة : أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة على وجه العموم
كما في الحديث الذي أشار إليه السائل في إن من قُتل في سبيل الله فهو شهيد
، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد والغريق شهيد ، إلى غير ذلك من الشهداء
الذين ورد الحديث بالشهادة العامة . وهذا القسم لا يجوز أن نطبقه على شخص
بعينه وإنما نقول من اتصف بكذا وكذا فهو شهيد ، ولا نخص بذلك رجلا بعينه ،
لأن الشهادة بالوصف غير الشهادة بالعين . وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا
في صحيحه فقال : باب لا يقال فلان شهيد ، واستدل له بقول النبي صلى الله
عليه وسلم : " والله أعلم بمن يجاهد في سبيله " ، وقوله صلى الله عليه وسلم
: " الله أعلم بمن يكلم في سبيله " ، أي يجرح . وساق تحت هذا العنوان
الحديث الطويل المشهور في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم
في غزوة وكان شجاعاً مقداماً لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها
بسيفه . فامتدحه الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق البخاري
رحمه الله الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرجل ليعمل
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار " . وهذا الاستدلال الذي
استدل به البخاري - رحمه الله - على الترجمة استدلال واضح . لأن قوله صلى
الله عليه وسلم : " الله أعلم بمن يجاهد في سبيله " . يدل على أن الظاهر قد
يكون الباطن مخالفاً له والأحكام الأخروية تجرى على الباطن لا على الظاهر .
وقصة الرجل التي ساقها البخاري رحمه الله تحت هذا العنوان ظاهرة جداً .
فإن الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على هذا الرجل بمقتضى ظاهر حاله ، ولكن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : إنه من أهل النار ، فاتبعه رجل من
الصحابة رضي الله عنهم ولزمه فكان آخر عمل هذا الرجل أن قتل نفسه بسيفه .
فنحن لا نحكم بالأحكام الأخروية على الناس بظاهر حالهم وإنما نأتي بالنصوص
على عمومها والله أعلم هل تنطبق على هذا الرجل الذي اتصف بهذا الوصف ،
قيصدق عليه الحكم أولا . وقد ذكر صاحب الفتح " فتح الباري في شرح صحيح
البخاري " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال : ( إنكم تقولون في
مغازيكم أن فلانا شهيد ومات فلان شهيداً ولعله قد يكون قد ألقته راحلته ،
ألا لا تقولوا ذلك ، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من
مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد ) . قاله في الفتح وهو حديث حسن وعلى
هذا فنحن نشهد بالشهادة على صفة ما جاء بها النص ، إن كان في شخص معين
شهدنا بها للشخص الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم .وإن كانت على سبيل
العموم ، شهدنا بها على سبيل العموم ، ولا نطبقها على شخص بعينه لأن
الأحكام الأخروية تتعلق بالباطن لا بالظاهر . نسأل الله أن يثبتنا جميعاً
بالقول الثابت وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا . وبناء على هذا فإن قول السائل لو
غرق الإنسان وهو سكران فهل يكون في الشهداء ؟ فإننا نقول لن نشهد لهذا
الغريق بعينه أنه شهيد سواء أكان قد شرب الخمر ، وسكر ثم غرق على سكره أم
لم يشربها . ثم إنه بمناسبة ذكر السكر يجب أن نعلم أن شرب الخمر من
كبائر الذنوب وأن الواجب على كل مسلم عاقل أن يدعها ، وأن يجتنبها كما أمره
بذلك ربه عز وجل ، ومن شربها حتى سكر فإنه يعاقب بالجلد ، فإن عاد جلد مرة
أخرى . وإن عاد جلد مرة ثالثة ، فإن عاد في الرابعة فإن من أهل العلم من
قال : يقتل لحديث ورد في ذلك ، ومنهم من قال : لا يقتل . وأن الحديث منسوخ
ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية فقال : إنه يقتل إذا جلد ثلاثاً أو
أربعاً ولم ينته .. قال شيخ الإسلام : يقتل إذا لم ينته الناس بدون القتل
بمعنى أنه إذا انتشر شرب الخمر في الناس ، ولم ينتهوا عنه بعد تكرر العقوبة
عليهم فإن ذلك موجب للقتل .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 93 / حكم الاحتفال بالمولد والإسراء والمعراج
س : هناك بعض الناس يقيمون الولائم في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ،
ويستقبلون زوراهم الذين دَعَوهم ، وفي هذا اليوم يقرءون القرآن ، ويقرءون
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدعون أدعية دينية ، ويفعلون مثله في
يوم الإسراء والمعراج ، ويتصدقون بالمال والطعام ، فهل هذا الفعل جائز أم
حرام ؟
ج : لا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ، من الأمور الواجبة على كل
مسلم ، بل إنه لا يتم إيمان عبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين . ولا شك أيضا أن محبته
وتعظيمه : اتباع شريعته . والتقيد بهديه . وألا يتقدم أحد بين يديه ، وألا
يدخل في شَرعه ما ليس منه ، لأن مَن تعبّد الله بما لم يَشرعه الله لعباده
وعلى لسان رسوله ، فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، بالقصور أو
التقصير وهذا أمر لا يمكن أن يُقرّه مسلم ، ولذلك حذّر صلى الله عليه وسلم ،
من البدع وقال : " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " . وأمر
باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده . ولا ريب أن تعظيم
النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات ، فإذا شرع تعظيمه على طريق لم تَرد
به السنة فإن هذا التعظيم على هذا الوجه يكون بدعة منكرة ، فاتخاذ عيد
لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، بحيث يحتفل به ويتصدق في ذلك اليوم ،
وتصنع الولائم وما أشبه ذلك فهذا من البدع بلا ريب . والإنسان المؤمن عليه
أن يتمسك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ففيه الكفاية .أما هذا
الشيء المبتدع فقد حذّر منه صلى الله عليه وسلم ، وما حذّر منه فلا خير فيه
، ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
. ولم تحدث بدعة المولد إلا في القرن الرابع الهجري وذلك بعد مُضي القرون
الثلاثة المفضلة . ولو كان حقا لسبقونا إليه . وإذا كنت صادقا فعليك
بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ، ففيها الخير والفلاح ودع عنك يا أخي
المسلم مثل هذه الأمور . ومن العجب أن بعض الناس يتمسكون بهذه البدعة تمسكا
شديدًا حتى كأنها عندهم من أفرض الفروض وأوجب الواجبات . وتجدهم يتهاونون
بأمور كثيرة من السنة التي صحّت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلى المرء
أن يتوب إلى الله ويرجع وأن يقول : ( سمعنا وأطعْنا ) . وهكذا نقول عن
الإسراء والمعراج فإنه لم يثبت عن الصحابة ولا عن القرون المفضلة أنهم
يحتفلون بها ، ولو كان الاحتفال بها من شريعة الله لبيّنه لنا الرسول صلى
الله عليه وسلم ، ودعا إليه أصحابه وأمته . ثم إنني أقول لم يثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وُلد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول أو ليلته ،
ولا أن معراجه كان في ليلة سبع وعشرين من رجب ، وإنما ذكر البعض أن مولده
كان في اليوم التاسع من ربيع الأول لا في الثاني عشر ، وكذلك المعراج فإن
المعروف أنه كان في ربيع الأول ، وهذا أقرب ما يكون فيه ، على أن في ذلك
نظرا أيضًا ، ولم يثبت المعراج أنه في رجب ولا رمضان ولا ربيع . فتكون بدعة
المعراج والميلاد مبنية على غير أساس .. لا شرعي ولا تاريخي وحينئذ فإن
العقل والسمع كلاهما يقتضي عدم إقامة هذه الأعياد . الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 95 / تعليق التمائق محرم ولو من القرآن
س :ما حكم تعليق التمائم ووضعها على الصدر أو تحت الوسادة ؟ مع العلم أن هذه التمائم فيها آيات قرآنية فقط ؟
ج : الصحيح أن تعليق التمائم ولو من القرآن ومن الأحاديث النبوية أنه محرم
وذلك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وكل شيء لم يرد عن الرسول
عليه الصلاة والسلام فيما يتخذ سبباً فإنه لاغ غير معتبر . لأن مسبب
الأسباب هو الله عز وجل فإذا لم نعلم هذا السبب لا من جهة الشرع ولا من جهة
التجارب والحس والواقع فإنه لا يجوز أن نعتقده سبباً فالتمائم على القول
الراجح محرمة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن . وإذا أصيب الإنسان
بشيء فليتخذ أحداً يقرأ عليه كما كان جبريل عليه السلام يرقي النبي صلى
الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي أصحابه أيضاً . هذا هو
المشروع .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
نعم الجن يخالطون الإنس
س : إذا كتبنا أو تكلمنا عن الجن هل يسمعوننا ؟ وهل هناك دعاء أو استعاذة تقال بعد ذلك ؟
ج : نعم الجن يخالطون الإنس ويسمعون كلامهم، ويتلبسون بالانس إذا تسلطوا
كما يدل عليه الواقع ، لكن هناك أدعية وقراءة آيات وسور تكون سببا لحماية
الإنس من شرهم كالمعوذتين وآية الكرسي ونحوها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
هم من أهل الفترة
س : الكتب السماوية السابقة للقرآن أصابها بعض التحريف ، ثم أتت الأجيال
لاحقة فسارت على منهج هذه الكتب دون علم منها لهذا التحريف ، فما أمر هذه
الأجيال عند الله تعالى يوم القيامة ؟
ج : هناك قوم تعمّدوا التحريف وأسقطوا بعض العقوبات وغيروا بعضها فهؤلاء
عليهم الإثم مرتين لتحريفهم وإضلال من بعدهم ، وهناك آخرون عملوا بها وهم
يعلمون التحريف وأقروا ما فيها وهم يعلمون الأصل الصحيح فعليهم إثم العمل
بالمحرّف وتعمّد ذلك ، وهناك قوم جَهلة وأميون تلقوا هذه الشرائع وعملوا
بها دون أن يبحثوا عن الصحيح والأصل ، فعليهم بعض من الإثم – لكن إن كانوا
أميين لا يمكنهم معرفة الصواب – فإثمهم على مَن أضلهم ، وإن كانوا لا
يتمكنون من معرفة الحق ولا يجدون مَن يسألونه فلهم أحكام أهل الفترات الذين
يختبرون في الآخرة فيظهر من علم الله أنه مؤمن مصدق . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 96 / هدم القبر المرتفع
س : توفي أخي ، فقام أحد أقاربنا ببناء قبر مرتفع عن سطح الأرض المدفون بها
وكتب عليه آيات من القرآن ، ما حكم ذلك ؟ وهل يجوز هدم هذا البناء ؟
ج : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص
عليه وأن يكتب عليه ، وأمر عليًّا رضي الله عنه بقوله : " لا تدع قبرًا
مشرفًا إلا سويته " . أي جعلته كغيره ، ولعل السبب أن ذلك يلفت الأنظار
ويسبب الفتنة بصاحب القبر فيعتقد الجهلة أنه قبر ولي أو سيد صالح فيحملهم
على التعلق به واتخاذه مسجدًا يصلي عنده ، وقد ورد النهي عن ذلك وإنما ورد
رفع القبر عن الأرض بنحو شبر ، ليُعرف أنه قبر فلا يُجلس عليه ولا يوطَأ
بالأقدام أو نحو ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لماذا نعبد الله ؟
س : نحن طلبة علم كنا في مجلس دَرس وأُثير النقاش سؤال ونصه : " لماذا
يُعبد الله سبحانه وتعالى " ؟ فأجاب عليه أحد الجالسين بقوله ( نعبد الله
خوفاً من عذابه ورجاء في رحمته ) . وعلّل ذلك بقوله : إن من لوازم العبادة
إتيان أوامر الله ورسوله والانتهاء عن نواهي الله ورسوله ، وبهذا يتحقق
إفراد الله بالعبادة التي يترتب عليها الجزاء من الله وهو ما نرغبه ونخافه .
وأجاب آخر بقوله : ( نعبد الله لذاته ولكونه أمر بذلك ولكونه مستحقًّا
للعبادة فقط دون النظر إلى الجنة والنار ، فلو افترض عدم وجود جنة أو نار
ألا يعبد الله . ورد القول الأول واعتبره منكرًا ) . فأي الأقوال وافق
الصواب ؟ وما الصواب ؟ وهل من آداب العلم والتعلم رد قول بدون دليل ؟
والقول بما يخالفه أيضًا بدون دليل . وما حكم إكثار الجدل والنقاش في مثل
هذه الأمور ؟ جزاكم الله خير الجزاء .
ورد في بعض الآثار أن الله تعالى يحضر رجلا في الآخرة عند الحساب فيقول :
لماذا عبدتني ؟ فيقول العبد: سمعت بخلق الجنة وما فيها من النعيم المقيم ،
فأسهرت ليلي وأتعبت نهاري وأظمأت نفسي طلبا لدخول الجنة وشوقًا إليها ،
لأحظى بهذا النعيم والثواب العظيم ، فيقول الله تعالى : هذه الجنة فادخلها
فلك ما طلبت وما تمنيت . ثم يحضر رجلا ثانيًا فيسأله : لماذا عبدتني ؟
فيقول : سمعت بخلق النار وما فيها من العذاب والنكال والوبال والأغلال
والآلام فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأتعبت نفسي خوفا من النار وهربا من
ألمها وعذابها . فيقول الله تعالى : قد أجرت من النار فادخل الجنة ، ولك
ماتتمنى نفسك . ثم يحضر الله رجلا ثالثاً فيقول : لماذا عبدتني ؟ فيقول :
عرفت صفاتك وجلالك وكبرياءك ونعمك وآلاءك فتعبدت شوقًا إليك ومحبة لك فأنت
المستحق للعبادة والتعظيم لفضلك وإنعامك على الخلق ، ولكمال صفاتك وعظيم
جلالك ، فيقول الله تعالى : ها أنذا فانظر إليّ وقد أبحت ثوابي وأعطيتك ما
تتمناه . وبالجملة فالكل على حق ولكن الذي يعبد الله لمعرفته بأنه أهل
للعبادة ولأداء حقوقه ولأنه أهل التقوى وأهل المغفرة وخالق العبد والمنعم
عليه وله المن والفضل والثناء الحسن هو أكثر أجرًا وثوابًا ، والله واسع
عليم الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 97 / لا يجوز وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،
أما بعد : فقد كثر الإعلان في الجرائد عن وفاة بعض الناس ، كما كثر نشر
التعازي لأقارب المتوفين ى، وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم
أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة ، ولا يخفى على كل مَن له إلمام بأمور
الإسلام وعقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله وأن عقيدة أهل
السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه
القرآن الكريم كأبي لهب أو شهد له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بذلك
كالعشرة من الصحابة ونحوهم ، ومثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له
أو مرحوم، ولذا ينبغي أن يقال بدلا منها : غفر الله له أو رحمه الله أو نحو
ذلك من كلمات الدعاء للميت .
وأسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعا سواء السبيل . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 98 / بعض الكلمات المشتهرة على ألسنة العوام
س : حفظنا بعض الكلمات عن العامة ونخشى أن يكون الشرك قد أَنْشَب أظفاره
فيها . من هذه الكلمات:" ما صدَّقت على الله " ، " الله لا يقوله " ، وما
شابهها . فما رأيكم جزاكم الله خيرا ؟.
ج : هذه الكلمات تجري على ألسنة العامة عن غير قصد ولا يعتقدون فيها شيئًا
محرما وإنما هي تُتلقى من الصغير عن الكبير ، لكن معناها لا يخلو من انتقاد
، فالأولى البعد عنها فإن في الجملة الأولى نفي التصديق على الله والمؤمن
هو المصدق بالله وبكل ما أخبر الله ، فيكفي قوله : ما صدقت أنه يكون كذا أو
أنه يجيئ كذا ، ويكون المعنى كدت أن أكذب بحصول هذا الشيء حتى حصل . فأما
الجملة الثانية فمعناها التحجر على الله أن لا يقول كذا وكأنهم يعنون نفي
الله ، أي عسى أن لا يوقع الله أو يوجد كذا ، فالتعبير بالقول أو التقدير
كقولهم : لا قدّّر الله : فيه محذور فلو جعل بدلها دعاء الله أن لا يوقع
هذا ولا يحدثه كان أسلم .
الشيخ ابن جبرين
تابعوووونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:44

حكم التبرع بالصلاة وغيرها للميت
س : هل يصح التبرع بالصلاة والصيام والقرآن للميت ؟
ج : نعم يصح أن يتبرع الإنسان بالصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن
والذكر وغير ذلك من أنواع القربات للميت بشرط أن يكون مسلمًا ، أما إذا كان
كافرًا فإنه لا يجوز أن يتبرع له الإنسان بشيء . مثل أن يموت الإنسان وهو
لا يصلي ، فإنه لا يجوز لأهله أن يستغفروا له ولا أن يتبرعوا له بشيء من
الأعمال الصالحة . ولكن مع ذلك فإن التبرع بمثل هذه الأعمال ليس بالأمر
المستحب ولكنه جائز ، والأفضل أن يدعو له لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، :
" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم يُنتفع
به ، أو ولد صالح يدعو له " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 99 / ليس في الدين قشور
س: ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصولا في الدين ، أو فيمن يضحك ممن فعل هذه الأمور ؟
ج : هذا الكلام خطير ومنكر عظيم ، وليس في الدين قشور بل كله لب وصلاح
وإصلاح ، وينقسم إلى أصول وفروع ، ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع
لا من الأصول . لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من
قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول الله سبحانه
: { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } . الآية . والرسول
صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص
الشوارب وإحفائها ، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور . وقد
ذكر أبو محمد ابن حزم إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر
مفترض ، ولا شك أن السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في
طاعة الله ورسوله ، وأن الهلاك والخسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله
، وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين أمر مفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: " ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار " رواه البخاري في صحيحه ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنان فيما أعطى ،
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " ، رواه مسلم في صحيحه . وقال صلى الله عليه
وسلم : " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه " .
فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو
إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين ، والأفضل أن تكون ما بين
نصف الساق إلى الكعب ، وإذا كان الإسبال عن خيلاء كان الإثم أعظم ، وإذا
كان عن تساهل لاعن كِبر فهو منكر وصاحبه آثم لكن إثمه دون إثم المتكبر ،
ولا شك أن الإسبال وسيلة إلى الكبر وإن زعم صاحبه أنه لم يفعل ذلك تكبرا ،
ولأن الوعيد في الأحاديث عام فلا يجوز التساهل بالأمر . وأما قصة الصديق
رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم : (إنًّ إزاري يسترخي إلا أن
أتعاهده ) فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : " إنك لست ممن يفعله خيلاء "
فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق في استرخاء الإزار من غير كبر ،
وهو مع ذلك يتعاهده ويحرص على ضبطه فأما من أرخى ملابسه متعمدا فهذا يعمه
الوعيد وليس مثل الصديق .
وفي إسبال الملابس مع ما تقدم من الوعيد إسراف وتعريض لها للأوساخ والنجاسة
، وتشبه بالنساء وكل ذلك يجب على المسلم أن يصون نفسه عنه . والله ولي
التوفيق والهادي إلى سواء السبيل .
الشيخ باز
* * *
ص 100 / الرزق تكفل الله به ولكن . . .
س : لقد سمعت من الذين يلبسون ويتخفون برداء الإسلام دعوة تنادي بأن الرزق
تكفل به الله سبحانه وتعالى ، وأن من يتقي ويسير في طريق الإسلام الصحيح
يأكل من فوقه ومن تحته ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب ، ولكن لماذا يموت
الإنسان من جراء الجوع والجفاف في بعض المناطق ؟ أليس هناك تكفّلُ من قبلُ ،
مشروط بالطاعة ؟
ج : لا شكَّ أن الله تعالى تكفل بالأرزاق لكل المخلوقات وهيأ لهم أسبابها ،
لكنه قد يبتلي العباد – ولو كانوا مؤمنين – للاختبار وإظهار الصبر وضده ،
وهو سبحانه قد سهل أسباب الرزق وأعطى الإنسان قوة وقدرة على الاحتراف
والتكسب وطلب الرزق ، فإذا لم يستعمل تلك القوة والملكة فقد فرط ، فلا يأمن
أن يسلط عليه الجوع والفقر والألم ، وهكذا قد يسلط الله على البلد بما
فيها من الدواب وغيرها فيعذبهم بسبب الذنوب والكفر وترك الواجبات .
الشيخ ابن جبرين
* * *
هل الكفر من عند الله ؟
س : نحن نعلم أن كل شيء يحصل في هذه الدنيا من الله سبحانه وتعالى . فهل كذلك الكفر من الله ؟ أم ماذا ؟
ج : يجب الإيمان بأن الله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله .
وأنه لا يحدث في الدنيا شيء إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية القدرية ،
فيدخل في ذلك الكفر والإيمان والطاعات والمعاصي ، فإن ما شاء الله كان ولم
يشأ لم يكن ، ومع ذلك فإن الله تعالى أعطى العباد قدرة واختيارًا يزاولون
بهما الأعمال من خير وشر ، وعليها يثاب المطيع ويعاقب العاصي ..لكن الله
سبحانه تفضل على المؤمنين فهداهم وأقبل بقلوبهم إلى طاعته فضلا منه وكرمًا ،
وخذل الكافرين وخلَّى بينهم وبين أنفسهم وأهوائهم وأعدائهم عدلا منه حكمة
ولا يظلم ربك أحدا ، وعلى هذا فالكفر يحدث بإرادة الله الكونية وبقدرة
العبد التي منحه الله إياها ، فيعاقَب عليه لما يملكه من الاختيار
والاستطاعة وإن كانت مسبوقة بقدرة الخالق وإرادته . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 10 / موقف الإسلام من الأطباء الشعبيين
س : ما موقف الإسلام من الأطباء الشعبيين ؟
ج : ورد في الحديث : " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ، علَمه من علمه ،
وجَهِله من جهله " . فهؤلاء الأطباء الشعبيون قد عملوا بالتجربة على هذه
الأدوية، ورجعوا فيها إلى كتب الطب التي جمعها علماء عارفون بذلك، وهذا فن
من فنون العلم الكثيرة، قد تخصص فيه أقوام من عهد النبوة، وقبلها وبعدها،
وعرفوا تراكيب الأدوية وخواص كل دواء، وكيفية استعماله، مع اعتقادهم أنها
أسباب للشفاء، وأن الله تعالى هو مسبب الأسباب. فعلى هذا لا بأس بتعلم ذلك
والعلاج به، وعلى السائل أن يقرأ كتاب : ( الطب النبوي ) لابن القيم ،
وللذهبي ، و( الآداب الشرعية ) لابن مفلح ، وكتاب ( تسهيل المنافع ) ،
وغيرها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة
عندنا مسجد بُني ويسمى مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند ، ويأتي الناس
لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالاً ونساء . هل هذا مسنون وما
نصيحتكم لهؤلاء يا فضيلة الشيخ ؟ .
ج : هذا غير مسنون ، أولاً : لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل – رضي الله عنه –
حين بعثه النبي ، صلى الله عليه وسلم،إلى اليمن اختط مسجداً له هناك ،
وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بينة ، وكل دعوى
بغير بينة فإنها غير مقبولة.
ثانياً : لو ثبت أن معاذ بن جبل اختط مسجداً هناك فإنه لا يشرع إتيانه وشد
الرحل إليه ، بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه ، قال
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :
المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى" .
ثالثاً : أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضاً فإن شهر رجب لم يخص بشيء
من العبادات لا بصوم ولا بصلاة وإنما حكمه حكم الأشهر الحرم الأخرى ،
والأشهر الحرم هي : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم . هذه الأشهر
التي قال الله – تعالى – عنها في كتابه : { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ
عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } ولم يثبت أن شهر
رجب خُص من بينها في شيء لا بصيام ولا بقيام ، فإذا خَص الإنسان هذا الشهر
بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان
مبتدعاً لقوله ، صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات
الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " . فنصيحتي لإخوتي هؤلاء
الذين يقومون بهذا العمل في الحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد معاذ في
اليمن أن لا يتعبوا أنفسهم ويتلفوا أموالهم ويضيعوها في هذا الأمر الذي لا
يزيدهم من الله إلا بُعداً ونصيحتي لهم أن يصرفوا همهم إلى ماثبتت مشروعيته
في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا كافٍ للمؤمن .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 102 / ليس لأحد الاعتراض على الأحكام التي شرعها الله لعباده
س : رجل يقول أن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى
تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصر ، مثال ذلك في الميراث للذكر مثل حظ
الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟
ج : الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات
الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة
ليس لأحد الاعتراض عليه ولا تغييره ؛ لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي
صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك تفضيل الذكر على
الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والأخوة للأبوين وللأب؛ لأن الله سبحانه
قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك
عن اعتقاد وإيمان ، ومَن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافـر ، وهكذا من أجاز
مخالفته يعتبر كافرا ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله
عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ، وعلى ولي الأمر أن يستتيـبه إن كان مسلما ،
فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري . نسأل الله لنا ولجميع
المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر .
* * *
ص 103 / معنى السعادة والشقاوة
س : أريد تفسيرًا واضحًا لمعنى السعادة والشقاوة التي يكتبها الله على
الإنسان وهو في بطن أمه ، وكيف يتفق ذلك مع الآية : { فَأَمَّا مَنْ
أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } .
ج : السعادة والشقاوة التي يكتبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان وهو في
بطن أمه مكتوبة أيضًا على الإنسان قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة .
فإن الله سبحانه وتعالى حينَ خلق القلم قال له : اكتب . قال : ربَّ وماذا
أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن . فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم
القيامة . ومن ذلك سعادة بني آدم وشقاوتهم . وهذا لا يعارض قول الله عزَّ
وجل : { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى .
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى .
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } . لأن هذا فعل من
العبد يكون سببًا لسعادته أو شقاوته ، فعلى العبد أن يقوم بما أوجب الله
عليه من امتثال الأمر واجتناب النهي والتصديق بالخبر ، وأن يدع ما نهى
الله عنه من البخل والاستغناء عن الله عز وجل وتكذيب خبره ، وقد حدّث النبي
صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة
ومقعده من النار ، فقالوا : يارسول الله : إلا أفلا نتكل على الكتابة وندع
العمل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " اعملوا فكلٌّ ميسّرٌ لما خُلق له " .
ثم قرأ هذه الآية .
فإذا وُفق الإنسان واتجه اتجاهاً سليمًا وقام بما أُمر به وترك ما نُهي عنه
وصدق بما يجب التصديق به فإنه حينئد يكون ميسّرا لليسرى ، ويكون هذا
عنوانًا ودليلاً على أنه من أهل السعادة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : إن أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأما من كان على العكس فإن
ذلك دليل على أنه شقي - والعياذ بالله - ، لأنه يُسر لعمل أهل الشقاوة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 104 / عذاب القبر
س: هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن ؟
ج: عذاب القبر ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أما في
كتاب الله ، فقد قال تعالى : { وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي
غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ } . وفي قوله تعالى في آل فرعون : { النَّارُ يُعْرَضُونَ
عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا
آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ } . وأما الأحاديث التي فيها عذاب
القبر فهي كثيرة ، ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو
قول المصلي : أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا
والممات ومن فتنة المسيح الدجال . وعذاب القبر في الأصل على الروح وربما
تتصل بالبدن أحياناً ولا سيما حين السؤال ، سؤال الإنسان عن ربه ودينه
ونبيه حين دفنه ، فإن روحه تُعاد إلى جسده لكنها إعادة برزخية لا تتعلق
بالبدن تعلقها به في الدنيا ، ويُسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه ، فإذا كان
كافراً أو منافقاً فيقول : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته .
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ، ولو سمعها
الإنسان لصعق .

* * *
من ادعى علم الغيب فهو كافر أو ساحر أو طاغوت
س : ما حكم من ادعى الغيب ؟ وما هي أنواع الغيب التي يتشوق الإنسان إلى
معرفتها ؟ ج : من ادعى علم الغيب فهو كاهن أو ساحر أو طاغوت فإن
الغيب لا يعلمه إلا الله ، لقوله تعالى: { وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ } . والمراد بالغيب علم ما يكون في الأزمنة
القادمة وعلم الآجال والأعمار ونحو ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 105 / الاضطرابات النفسية لا تعالج بالتمائم
س : هل يجوز لي أن أعلق تميمة حيث أعاني من اضطراب نفسية ؟
ج : لا يجوز تعليق التائم للحديث المذكور وغيره ، وتجوز الرقية بالقرآن
والأدعية والأوراد المأثورة وكثرة الذِّكر والأعمال الصالحة والاستعاذة من
الشيطان والبعد عن المعاصي وأهلها ، فكل ذلك يجلب الراحة والطمأنينة
والحياة السعيدة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الحلف بالأمانة
س : القَسَم بـ" أمانة الله" هل يجوز ، وما رأي الشرع فيمن يلعب بالشطرنج والطاولة والدومنو ؟
ج : لا يجوز الحلف بالأمانة ، فقد ورد في الحديث الصحيح عن بريدة عن النبي ،
صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف بالأمانة فليس منا ". وأما اللعب
بالشطرنج فهو حرام كما نص على ذلك علماء المسلمين ، وأما الطاولة والدومنو
فكلاهما من اللهو الذي يصد عن ذكر الله ويضيع وقت المسلم سدى ، والعافل
ضنين بوقته عن مثل هذا .
الشيخ ابن جبرين
* * *
علاج الخواطر الشيطانية
س : ترد على خاطري أحياناً هواجس وخواطر أخاف أن تخرجني عن ديني ، فماذا أفعل تجاهها ؟ وهل علي إثم في ذلك ؟
ج : هذه الخواطر والأفكار من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ليوقع
المسلم في الحيرة ، فإذا أحسست بشيء من ذلك فاستعيذي بالله وانتهي عن
التفكّير في الأمور الغيبة وأمور الصفات والكون حتى لا يضعف اليقين .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 106 / الملائكة ودخول البيت
س : هل صحيح أن الملائكة لا تدخل الغرفة التي يوجد على حائطها صور معلقة ؟
ج : ورد في الحديث الصحيح أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، لكن
ورد في بعض الرويات إلا رقماً في ثوب . وثبت أن النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، دخل على عائشة وقد سترت فُرجة في بيتها بستر فيه صورة فغضب ولم يدخل
حتى نزعته وشقت منه وسادة أو سادتين منبوذتين . فاستُدل بذلك على جواز ما
كان ممتهناً يوطَأ ويُجلس عليه ، ومنع ما مكن منصوباً أو مرفوعاً على
الحائط ونحوه ، وذلك إما أن في هذه الصور مضاهاة لخلق الله تعالى وإما
مخافة تعظيمها والغلو فيها ، وإما تعظيم الذين صنعوها ومدحهم بما هو من
خصائص الله تعالى .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الدليل على صدق الرسل
س : ما الدليل على صدق الرسول والأنبياء وبأي شيء أيدهم الله ؟
ج : لقد أفام الله الأدلة على صدق الرسل وأيدهم بالمعجزات التي بهرت البشر
وعرفوا معها بالصدق والنصح لقومهم ، فأخلاقهم حسنة وأعمالهم صالحة وألسنتهم
صادقة وهم أهل الأمانة والديانة وفيهم البِشر وطلاقة الوجه فالله أعلم حيث
يجعل رسالته ، فهم خيرة الله من خلقه ، وربك يخلق من يشاء ويختار ، ومن
أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتب التاريخ والتفسير والسيرة النبوية والمعجزات
ودلائل النبوة التي كتبها العلماء وتوسعوا فيها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
خلاف الصحابة وحكم لعنهم
س : ما موقف أهل السنة والجماعة حول ما شَجَر بين الصحابة ؟ وما حكم لَعن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ؟
ج : يتوقف أهل السنة عن ما شَجَر بينهم ويقولون : كلهم مجتهد فمن أصاب فله
أجران ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد ويغفر له خطؤه ، فالصحابة قد ورد فضلهم
والثناء علهم في الكتاب والسنة .لذلك نرى عدالتهم ونترضّى عنهم ، ونبرأ من
الرافضة الذين يسبونهم أو يلعنون بعضهم . فمن طعن في أحد منهم أو ستباح
لَعْنه فهو ضالٌّ مضل ، نعوذ بالله من حاله .

الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 107 / الفرق بين الرسول والنبي
س : هل هناك فرق بين الرسول والنبي ؟
ج : نعم ، فأهل العلم يقولون : إن النبي هو مَن أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ .
والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه والعمل به . فكل رسول نبي
، وليس كل نبي رسولاً ، والأنبياء أكثر من الرسل ، وقد قص الله بعض الرسل
في القرآن ولم يقصص البعض الآخر .
قال تعالى : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ
قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } .
وبناء على هذه الآية يتبين أن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم فك السحر بالسحر
س : لي صديق سُحرت زوجته ولم ينفع معها أي دواء ، فدلَّنا آخر على رجل
يعالج السحر بالسحر .. فهل على الرجل إثم لأنه يستخدم السحر في نفع الآخرين
ولم يضر به أحدًا ؟ وهل على صديقي إثم لأنه ذهب إلى الساحر لعلاج زوجته
مما أصابها ؟
ج : أود أن أبين أن السحر من أكبر المحرمات .


الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 108 / مصير أهل الفترة
س : ما هو مصير من عاصروا الفترة ما بعد وفاة رسول الله عيسى عليه السلام
وما قبل بعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يعتبرون من أهل الفترة ؟
الصحيح أن أهل الفترة قسمان : القسم الأول : من قامت عليه الحجة وعرف الحق ،
لكنه اتبع ما وجد عليه آباءه ، وهذا لا عذر له فيكون من أهل النار .
وأما من لم تقم عليه الحجة فإن أمره لله – عز وجل - . ولا نعلم عن مصيره
وهذا ما لم ينص الشرع عليه . أما من ثبت أنه في النار بمقتضى دليل صحيح فهو
في النار .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم الحلف بالشرف والكعبة
س : هل يجوز الحلف بالشرف أو الكعبة ؟
ج : لا يجوز الحلف بغير الله ، بل هو شرك لأن الحلف بالشيء تعظيم له ، ولا
يجوز التعظيم لمخلوق . وقد كان الصحابة في أول الإسلام يقولون " والكعبة "
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يقولوا : " ورب الكعبة " ، فأما
الشرف والنسب والأب ونحوه فكله حلف بغير الله وقد قال ابن عباس رضي الله
عنهما : " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل السوداء على الصخرة
السوداء في ظلمة الليل " . وهو أن تقول : والله حياتك يافلانة وحياتي ..
إلخ .. فجعل الحلف بالحياة من الشرك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 109 / حكم إقامة أعياد الميلاد
س : حكم إقامة أعياد الميلاد ؟
ج : الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر بل هو بدعة لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .
متفق على صحته . وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازما به :
" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ومعلوم أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يحتفل بمولده مدة حياته ولا أمر بذلك ، ولا علمه أصحابه وهكذا
خلفاؤه الراشدون ، وجميع أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بسنـته وهم
أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على اتباع ما جاء به فلو
كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبادروا إليه ، وهكذا
العلماء في القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم ولم يأمر به . فعلم بذلك أنه
ليس من الشرع الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ، ونحن نُشهد الله
سبحانه وجميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم لو فعله أو أمر به أو فعله
أصحابه رضي الله عنهم لبادرنا إليه ودعونا إليه . لأننا - والحمد لله - من
أحرص الناس على اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه . ونسأل الله لنا ولجميع
إخواننا المسلمين الثبات على الحق والعافية من كل ما يخالف شرع الله المطهر
إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم البناء على القبور
س : ما حكم الدين في بناء المقابر بالطوب والأسمنت فوق ظهر الأرض ؟
ج : أولاً أنا أكره أن يوجه للشخص مثل هذا السؤال بأن يقال : ما حكم الدين ،
ما حكم الإسلام وما أشبه ذلك لأن الواحد من الناس لا يعبر عن الإسلام إذ
قد يخطئ ويصيب ونحن إذا قلنا : إنه يعبر عن الإسلام معناه أنه لا يخطئ ،
لأن الإسلام لا خطأ فيه ، فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال : ما تَرى في
حكم من فعل كذا وكذا أو ما ترى فيمن فعل كذا وكذا ، أو ما ترى في الإسلام
هل يكون كذا وكذا حكمه ، المهم أن يضاف السؤال إلى المسؤول فقط.
أما بالنسبة لما أراه في هذه المسألة فهو أنه لا يجوز أن يبُنى على القبور
فقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، " أنه نهى عن البناء على القبور
ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه" . فالبناء على القبور محرم لأنه وسيلة
إلى أن تُعبد ويشرك بها مع الله – عز وجل-
تابعوووونا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:45

[ معاملة الكفــار ]

ص 110 / حكم إكرام غير المسلمين بتقديم الخمور لهم
س : هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين ويقدم لها طعامًا وشرابًا مما حرمه عليه الدين الإسلامي ؟
ج : الإسلام دين السماحة واليُسر والسهولة وهو مع ذلك دين العدل ، والإكرام
من الآداب الإسلامية ، لكن إذا كان كافرًا فيختلف الحُكم باختلاف قصد
المكرِم له وباختلاف ما يكرمه به ، فإذا كان المقصود شرعيًّا لكونه يريد
إيجاد انسجام بينه وبينه حتى يدعوه إلى الإسلام وينقذه من الكفر والضلال
فهذا قصد نبيل .
ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حُكم الغايات ، فإذا كانت
الغاية واجبة ، وجبت الوسيلة ، وإذا كانت الغاية محرَّمة حَرمت الوسيلة
وهكذا . وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الإكرام ولم يترتب على تركه ضرر جاز .
وأما إكرامهم بالطعام والشراب مما حرمه الله جل وعلا كلحم الخنزيز والخمر
فهذا لا يجوز ، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم وتقديمهم لحقهم على
حق الله ، والواجب على المسلم هو التمسك بدينه ، وفي البلاد الأجنبية يظهر
لتمسكه بدينه آثار جليلة فيكون داعيًا إلى الإسلام بقوله وعمله .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم التجارة مع الكافر
س : هل يصح التعامل أو التجارة مع الكافر ونحن نعلم ذلك ، خاصة ونحن في حاجة إلى ما يصنعونه ؟
لا بأس إن شاء الله تعالى باستعمال ما يصنعه الكفار عند الحاجة ، كما هو
الواقع هذه الأزمة في التعامل مع دول كافرة لشراء صناعاتهم وإنتاجهم من
مراكب وملابس وأجهزة وأدوات وأوانٍ وغيرها ، وهذه الحاجة تعوزنا الى
الاتفاق معهم على القيم والكيفيات والأوصاف اللازمة وتسليم الثمن وقبض
السلع او ارسالها ونحو ذلك مما يحتاج إليه المشتري والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم مصافحة الكفار والسلام عليهم
س : هل تجوز مصافحة الكفار وأن نبتدئهم بالسلام ؟ وإذا سلموا علينا فكيف نرد عليهم ؟
ج : الكفار والمشركون من يهود ونصارى ووثنيين ودهريين كلهم نجس كما أخبر
الله فلا يجوز إكرامهم ولا احترامهم ولا تقديرهم في المجالس ولا القيام لهم
ولا بداءتهم بالسلام ، أو بكيف أصبحت أو أمسيت ، لقوله صلى الله عليه وسلم
: " لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق
فاضطروهم إلى أضيقه " . وإذا سلموا علينا فإنّا نقول وعليكم . ولا تجوز
مصافحتهم ولا معانقتهم ولا تقبيل أيديهم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله وموالاتهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : فقد أطلعت اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من أحد المستفتين ونصه :
رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله ، هل يجوز له الصلاة خلفهم , وهل تجب
الهجرة عنهم , وهل شركهم شرك غليظ , وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين
؟
وأجابت بما يلي : إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت : من استغاثتهم
بغير الله , كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشجار أو
الأحجار أو الكواكب ونحو ذلك فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام ,
لا تجوز موالاتهم , كما لا تجوز موالاة الكفا ر, ولا تصح الصلاة خلفهم ,
ولا تجوز عشرتهم ولا الإقامة بين أظهرهم إلا كمن يدعوهم إلى الحق على بينة ,
ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينيا على يديه , وإلا وجب عليه
هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام
وفروعه ، وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن لم يجد اعتزل
الفرق كلها ولو أصابته شدة ; لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : كان
الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير , وكنت أسأله عن الشر
مخافة أن أقع فيه , فقلت : يا رسول الله , إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا
الله بهذا الخير , فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : " نعم " ، فقلت : أبعد
هذا الشر من خير ؟ قال : " نعم ، وفيه دخن "، قلت : وما دخنه ؟ قال : "
قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر"، فقلت: فهل بعد
ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه
فيها"، فقلت: يا رسول الله, صفهم لنا, قال: "نعم, هم من بني جلدتنا,
ويتكلمون بألسنتنا"، قلت: يا رسول الله, فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال:
"تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"، فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال:
"فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على
ذلك " متفق عليه . وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 112 / كيفية معاملة من سب الصحابة
س : كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة ؟
ج : صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خير هذه الأمة ، وقد أثنى الله
عليهم في كتابه ، قال الله تعالى : { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } . سورة التوبة . وقال تعالى : { لَقَدْ رَضِيَ
اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا } . إلى غير هذا من الآيات التي أثنى الله
فيها على الصحابة ، ووعدهم بدخول الجنة ، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من
هؤلاء السابقين ، وممن بايع تحت الشجرة فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم
نفسه لعثمان فكانت شهادة له وثقة منه به وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي صلى
الله عليه وسلم ، في أحاديث كثيرة إجمالاً وتفصيلاً وخاصة أبا بكر وعثمان
وعليًّا . وبشَّر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة وحذَّر من سبهم
فقال : " لا تسبُّوا أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك
مُدّ أحدهم ولا نصيفه " . رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد
الخدري . فمن سبَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو شتمهم وخاصة
الثلاثة : أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله
وعارضهما بمذمته إياهم وكان محروما من المغفرة التي وعدها الله من تابعهم
واستغفر لهم ودعا الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين . ومن أجل ذمّه
لهؤلاء الثلاثة وأمثالهم يجب نصحه وتنبيهه لفضلهم وتعريفه بدرجاتهم وما لهم
من قَدم صدق في الإسلام ، فإن تاب فهو من إخواننا في الدين وإن تمادى في
سبهم وجب الأخذ علي يده مع مراعاة السياسة الشرعية في الإنكار بقدر الإمكان
، ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده فبقلبه وهذا هو أضعف الإيمان كما ثبت في
الحديث الصحيح .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 113 / حكم استخدام خادمة غير مسلمة
س : بعثت أطلب خادمة لإعانة زوجتي في المنزل ، فأفادوا بالمراسلة أنه لا
يوجد مسلمة في البلد الذي أريد الخادمة منه ، فهل يجوز أنـ أستقدم خادمة
غير مسلمة ؟
ج - لا يجوز استقدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم ولا سائق غير مسلم
ولا عامل غير مسلم إلى الجزيرة العربية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بإخراج اليهود والنصارى منها وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم ، وأوصى عند
وفاته عليه الصلاة والسلام بإخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة . ولأن في
استقدام الكفرة من الرجال والنساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم
وتربية أولادهم فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه
وسلم وحسما لمادة الشرك والفساد والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية
س : هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا ؟
ج : يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ، ويوسع عليه تأليفًا
لقلبه ، وأداءً لحق الجوار ، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة ،
ولعموم قوله تعالى : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ } . ( سورة الممتحنة ، الآية : 8 ) . وقد صدر في ذلك فتوى
من اللجنة الدائمة هذا نصُها : (نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد
والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره،
أوتأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو ذبحها أو نحرها؛ قرباناً لله، وعبادة له،
وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه،
ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها
فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، ولا يعطي من لحم الأضحية حربياً؛ لأن الواجب
كبته وإضعافه، لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛
لعموم قوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ } . ( سورة الممتحنة ، الآية : 8 ) ، ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي
مشركة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 114 / حكم السلام على الكافر
س : في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على
اختلاف مللهم نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان
فماذا يجب علينا تجاههم؟
ج : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تبدؤوا اليهود ولا
النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " رواه الإمام
مسلم في صحيحه . وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا سلم عليكم أهل الكتاب
فقولوا وعليكم " متفق عليه . وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، وحكم بقية
الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر . لعدم الدليل على الفرق فيما
نعلم . فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا ، ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه
بقولنا : وعليكم ، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مانع من أن
يقال له بعد ذلك : كيف حالك وكيف أولادك ، كما أجاز ذلك بعض أهل العلم
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولا سيما إذا اقتضت المصلحة
الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصغي لها
لقول الله عز وجل : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }
وقوله سبحانه : { وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } . الآية .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم عيد الميلاد وإطفاء الشمعة
س : ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو أقل من السنين
لولادة الشخص وهو ما يسمى بعيد الميلاد ، أو إطفاء الشمعة ؟ وما حكم حضور
ولائم هذه الاحتفالات ؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا ؟
أفيدونا أثابكم الله .
ج : قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من
البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهر ، ولا تجوز إجابة
الدعوة إليها ، لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها . . وقد قال الله
سبحانه وتعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }وقال سبحانه : { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى
شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ
وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ } وقال سبحانه : { اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ }وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال عليه
الصلاة والسلام : " خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " والأحاديث في هذا المعنى
كثيرة . ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي
مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالموالد . وقد قال عليه
الصلاة والسلام محذرا من سنتهم وطريقتهم : " لتتبعن سنن من كان قبلكم حَذْو
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود
والنصارى ؟ .. قال : فمن " . أخرجاه في الصحيحين . . ومعنى قوله : " فمن "
أي هم المعنيون بهذا الكلام . وقال صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم
فهو منهم " والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 116 / حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
س : ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج ؟
ج : الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذي يفعله بعض الناس في السابع
والعشرين من رجب ليس له أصل ، ولم تُحفظ هذه الليلة بل أُنسيها الناس ، ولا
يُعلم أنها في رجب ، ثم لو علم ذلك وأنها في رجب أو شعبان أو شوال أو غير
ذلك لم يجز للناس أن يحتفلوا بها ، لأنهم بذلك يستدركون على الرسول صلى
الله عليه وسلم ، والرسول لم يفعل ذلك ولا أصحابه ، فوجب التأسّي بهم ,
والسير على مناهجهم وعدم الإحداث لما لم يحدثوه ، وقد قال صلى الله عليه
وسلم : " من أحدث في أمرنا – أي ديننا – ما ليس منه فهو رد " . وقال أيضًا :
" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " . أخرجه الشيخان في الصحيحين ،
وأخرج الثاني مسلم في صحيحه وعلقه البخاري جازمًا به من حديث عائشة رضي
الله عنها . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته
يوم الجمعة : " أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هَدي محمد
صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " . ويقول في
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه : " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة " . هذه الأحاديث الصحيحة تبين لنا تحريم البدع
وخطرها ، وأن عواقبها وخيمة ، وما ذلك إلا لأنها تُعتبر زيادة في الدين ،
هذا يُحدث وهذا يُحدث حتى يكون ديننا مجموعة مما ابتدعه الناس وأدخله الناس
فيه . وقد بُليت اليهود والنصارى بالبدع حتى أدخلوا في دينهم ما لم يأذن
به الله ، وحتى التبس عليهم دينهم فالتبس حقه بباطله بسبب ما أدخلوا فيه من
البدع والمحدثات . فوجب على هذه الأمة أن تحذر ما فعله اليهود والنصارى ،
وأن تبتعد عن التشبه بهم في أعيادهم وفي كل شيء . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 117 / الطريقة المثلى لمعاملة الذمي
س : ما هي الطريقة المثلى في معاملة الذمي ، وهل نعامله معاملة عادية ؟
ج : الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي الوفاء له بذمته ، للآيات
والأحاديث التي أمرت بالوفاء بالعهد وبرّه ومعاملته بالعدل لقوله تعالى : {
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } . ولين القول معه
والإحسان إليه عمومًا إلا فيما منعه الشرع ، كبدئه بالسلام وتزويجه المسلمة
وتوريثه من المسلم ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه . وارجع في تفصيل هذا
الموضوه إلى كتاب أحكام أهل الذمة للعلامة ابن قيم الجوزية – رحمه الله –
وكلام غيره من أهل العلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم السكن مع العوائل في الخارج
س : ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل الاستفادة من اللغة أكثر .
ج3 : لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق
الكفرة ونسائهم ، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة ، وهذا
كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم ، والصواب أنه لا
يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى ، بشرط أن يكون
ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة ، وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : " لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يُزايل المشركين "
ومعناه : حتى يزايل المشركين ، أخرجه النسائي بإسناد جيد . وخرّج أبو داود
والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن
النبي الله عليه وسلم ، أنه قال : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين
المشركين " والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فالواجب على المسلمين
الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى ، إلا إذا كان
المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمر
مستثنى ، وهذا فيه خير عظيم . لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم
شريعة الله ، فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم والبصيرة والله
المستعان .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 118 / حكم السفر إلى بلاد الكفرة
س : تقوم بعض المؤسسات بالنشر في الصحف داعية أبناء المسلمين لقضاء العطلة الصيفية في البلاد الغربية لتعلم اللغة الانكليزية .
وللإجابة على ذلك ننشر توضيح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذا الموضوع :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . أما بعد :
فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة وجعلها خير أمة
أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ، وأعظم هذه النعم
نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده شريعة ومنهج حياة وأتم به على عباده
النعمة ، وأكمل لهم به الدين قال تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ
دِينًا } . ولكن أعداء الإسلام قد حسدوا المسلمين على هذه النعمة الكبرى
فامتلأت قلوبهم حقدا وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين
وأهله وودوا لو يسلبون المسلمين هذه النعمة أو يخرجونهم منها ، كما قال
تعالى في وصف ما تختلج به نفوسهم : { وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا
كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً } . وقال تعالى . { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ
خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } . وقال عز وجل : { إِنْ
يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا
لَوْ تَكْفُرُونَ } . وقال جل وعلا : { وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا } . والآيات الدالة
على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة . والمقصود أنهم لا يألون جهدا ولا يتركون
سبيلا للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم في النيل من المسلمين إلا سلكوه
ولهم في ذلك أساليب عديدة ووسائل خفية وظاهرة ، فمن ذلك ما ظهر في هذه
الأيام من قيام بعض مؤسسات السفر والسياحة من توزيع نشرات دعائية تتضمن
دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوربا وأمريكا بحجة
تعلم اللغة الإنجليزية ، ووضعت لذلك برنامجًا شاملا لجميع وقت المسافر .
وهذه البرامج تشتمل على فقرات عديدة منها ما يلي :
أ- اختيار عائلة كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما في ذلك من المحاذير الكثيرة .
ب - حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة التي يقيم فيها .
جـ- زيارة أماكن الرقص والترفيه .
د- ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات كافرات ومسابقات في الرقص .
هـ - جاء في ذكر الملاهي الموجودة في إحدى المدن الكافرة ما يأتي : ( أندية
ليلية . مراقص ديسكو . حفلات موسيقى الجاز والروك . الموسيقى الحديثة .
مسارح ودور سينما وحانات كافرة تقليدية ) ، وتهدف هذه النشرات إلى تحقيق
عدد من الأغراض الخطيرة منها ما يلي :
1 - العمل على انحراف شباب بالمسلمين وإضلالهم .
2- إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة . عن طريق تهيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد .
3- تشكيك المسلم في عقيدته .
4- تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الغرب .
5- دفع المسلم للتخلق بالكثير من تقاليد الغرب وعاداتهم السيئة .
6- التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره .
7- تجنيد الشباب المسلم ليكونوا من دعاة السفر في بلادهم بعد عودتهم من هذه
الرحلة وتشبعهم بأفكار الكفرة وعاداتهم وطرق معيشتهم . إلى غير ذلك من
الأغراض والمقاصد الخطيرة التي يعمل أعداء الإسلام لتحقيقها بكل ما أوتوا
من قوة وبشتى الطرق والأساليب الظاهرة والخفية وقد يتسترون ويعملون بأسماء
عربية ومؤسسات وطنية إمعانا في الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما
يرمونه من أغراض في بلاد الإسلام .
لذلك فإني أحذر إخواني المسلمين في هذا البلد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين
عامة من الانخداع بمثل هذه النشرات والتأثر بها وأدعوهم إلى أخذ الحيطة
والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها ، فإنها سُم زعاف ومخططات من أعداء
الإسلام تفضي إلى إخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم وبث الفتن
بينهم كما ذكر الله عنهم في محكم التنزيل ، قال تعالى : { وَلَنْ تَرْضَى
عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ } .
الآية ، كما أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالمحافظة على أبنائهم وعدم
الاستجابة لطلبهم السفر إلى الخارج لما في ذلك من الأضرار والمفاسد على
دينهم وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفنا ، وإرشادهم إلى أماكن النزهة والاصطياف
في بلادنا ، وهي كثيرة بحمد الله ، والاستغناء بها عن غيرها . مما يتحقق
بذلك المطلوب وتحصل السلامة لشبابنا من الأخطار والمتاعب والعواقب الوخيمة
والصعوبات التي يتعرضون لها في البلاد الأجنبية . هذا وأسأل الله جل وعلا
أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأبناءهم من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم
مكايد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم ، كما أسأله سبحانه أن يوفق
ولاة أمرنا لكل ما فيه القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرة ،
وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان
إلى يوم الدين .
الشيخ ابن باز
تابعوووونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:47

ص 120 / تعظيم عطلات اليهود والنصارى لا يجوز
س : بعض المسلمين في غانا يعظمون عطلات اليهود والنصارى ويتركون عطلاتهم ،
حتى كانوا إذا جاء وقت العيد لليهود والنصارى يعطلون المدارس الإسلامية
بمناسبة عيدهم ، وإن جاء عيد المسلمين لا يعطلون المدارس الإسلامية ،
ويقولون إن تتبعوا عطلات اليهود والنصارى سوف يدخلون دين الإسلام . يا
شيخنا العزيز عليك أن توضح لنا فعلتهم هل هي صحيحة أم لا؟
ج أولا السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين وترك إظهارها
مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه قال : " عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . الحديص . ثانيا : لا يجوز للمسلم أن
يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال
سواء كانت دينية أو دنيوية ، لأن هذا من مشابهة أعداء الله ، وقد ثبت عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : "من تشبه بقوم فهو منهم ".
وننصحك بالرجوع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية –
رحمه الله - فإنه مفيد جدا في هذا الباب . وبالله التوفيق وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إقامة الحفلات للميت بعد مرور 40 يوما على موته
س : اعتاد المسلمون هنا في ( أمريكا ) تقليد المسيحيين واليهود في إقامة
حفل ديني بمناسبة مضي أربعين يوما على الوفاة ، فهل هذا موافق للشريعة
الإسلامية ؟ وهل هناك دليل على إباحته ؟
ج : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم –
ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقًا لا عند وفاته ولا بعد إسبوع
أو أربعين يومًا أو سنة من وفاته ، بل ذلك بدعة وعادة قبيحة كانت عند
قدماء المصريين وغيرهم من الكافرين ، فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه
الحفلات وإنكارها عليهم عسى أن يتوبوا إلى الله ويتجنبوها لما فيها من
الابتداع في الدين ومشابهة الكافرين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
، أنه قال : " بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك
له وجُعل رزقي تحت ظلي رمحي وجُعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه
بقوم فهو منهم " . رواه أحمد في مسنده أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما .
وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال
: " لَتركبن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع حتى لو أن أحدهم
دخل جُحر ضب لدخلتموه " . وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه
.
الشيخ ابن باز
* * *
معنى قوله تعالى ( لا تتولوا قوما غضب الله عليهم )
س : ما معنى قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا
تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } ؟ فما معنى الولاية أن
تذهب إليهم وتحدثهم وتكلمهم وتضحك معهم ؟
ج : نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود و غيرهم من الكفار ولاء ود و
محبة و إخاء و نصرة وأن يتخذونهم بطانة ن ولو كانوا غير محاربين للمسلمين ،
قال تعالى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ
مِنْهُ } . الآية ، وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا
مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلُونَ .هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ }
. الآية ، و ما في معناه من نص من الكتاب و السنة و لم ينه الله تعالى
المؤمنين عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو تبادل المنافع المباحة
من بيع و شراء و قبول الهدايا والهبات قال تعالى : { لَا يَنْهَاكُمُ
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ
عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم استقدام غير المسلمين للعمل في بلاد المسلمين وخاصة الجزيرة العربية
س : هل يجوز استقدام الأيدي العاملة من غير المسلمين ؟
لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ،
وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال : " لأخرجن اليهود
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً " . رواه مسلم . فالأحاديث
تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى جزيرة العرب ليس فيها إلا
مسلم ، لما في وجود النصارى وغيرهم من الكفار في الجزيرة من الخطر . وهذه
الجزيرة منها بدأ الإسلام ، وانتشر في أرجاء العالم ، وإليها يعود كما ثبت
في الصحيح : من أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها .
وإذا كان كذلك فإن استقدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة فيه خطر عظيم ،
ولو لم يكن من خطره ومضرته إلا أن المستقدِم لهم يألفهم ويركن إليهم ،
وربما يقع في قلبه محبة لهم وتودد إليهم ، وقد قال الله تعالى : { لَا
تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ } وربما يشتبه عليه
الحق بالباطل ، فيظن أنهم إخوة لنا ، يطلق عليهم إخوة ، ويدعي بما يوحي به
الشيطان أنهم إخوة لنا في الإنسانية ، وهذا ليس بصحيح ، فإن الأخوة
الإيمانية هي الأخوة الحقيقية ، ومع اختلاف الدين لا أخوة ، حتى أن الله عز
وجل لما قال نوح : { رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ } قال :{ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
أَهْلِكَ } وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بين المؤمنين والكافرين
حتى في الميراث بعد الموت ، فقال : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم " . وإذا كان الأمر هكذا فإن الاحتكاك بغير المسلمين واستقدامهم
ومشاركتهم في الأعمال ، وفي الأكل والشرب ، والذهاب والمجيء ، كل هذا ربما
يميت الغيرة في قلوب المسلمين حتى يألفوا من قال الله تعالى فيهم : { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ } .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 123 / حكم السكن مع الأهل إذا كانوا لا يصلون
س : ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه ، هل يسكن مهم ويخالطهم أم يخرج من البيت ؟
ج : إذا كان الأهل لا يصلون أبدًا فإنهم كفار ، مرتدون ، خارجون عن
الإسلام ولا يجوز أن يسكن معهم ، ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل
الله يهديهم ، لأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله ، بدليل الكتاب والسنة ،
وقول الصحابة ، والنظر الصحيح ( 1 ) انظر ص 367 وما بعدها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
مخالطة غير المسلمين تمحو غيرتك الدينية
س : أنا مقيم في الأردن بمنزل معظم سكانه من الإخوة المسيحيين ، نأكل ونشرب مع بعضنا ، فهل صلاتي باطلة وهل إقامتي معهم لا تجوز ؟
ج : قبل الإجابة على سؤالك أود أن أذكر له ملاحظة أرجو أن تكون جرت على
لسانك بلا قصد وهي قولك : ( أعيش مع الإخوة المسيحيين ) ، فإنه لا أخوّة
بين المسلمين وبين النصارى أبداً ، الإخوّة هي الإخوة الإيمانية كما قال
الله عز وجل : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ } . وإذا كانت قرابة النسب تنتفى
باختلاف الدين فكيف تثبت الإخوة مع اختلاف الدين وعدم القرابة ؟ قال الله
عز وجل عن نوح وابنه لما قال نوح عليه الصلاة والسلام :{ رَبِّ إِنَّ
ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ } . فلا أخوة بين المؤمن والكافر أبداً ، بل الواجب
على المؤمن أن لا يتخذ الكافر ولياً كما قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ
الْحَقِّ } . فمن هم أعداء الله أعداء الله ؟ هم الكافرون . قال الله
تعالى : { مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ } . وقال
سبحانه وتعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } . فلا يحل للمسلم أن يصف الكافر أياً كان نوع
كفره سواء كان نصرانياً أم يهودياً أم مجوسياً أم ملحداً لا يجوز له أن
يصفه بالأخ أبداً فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير . وأما الإجابة على السؤال
فأقول : إنه ينبغي أن تبتعد عن مخالطة غير المسلمين لأن مخالطتهم تزيل
الغيرة الدينية من قلبك ، وربما تؤدي إلى مودتهم ومحبتهم ، وقد قال الله
تعالى { لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ
أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } .
* * *
ص 124 / حكم الاحتفال بما يُسمى بعيد الأم
س : نحن في كل سنة يقام عيد خاص يسمى عيد الأم وهو 21 مارس ، فيحتفل فيه
جميع الناس ، فهل هذا حلال أو حرام وعلينا الاحتفال به أم لا . وتقديم
الهدايا ؟
ج : إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة لم تكن
معروفة في عهد السلف الصالح وربما يكون منشؤها من غير المسلمين أيضاً ،
فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله ـ سبحانه وتعالى ـ والأعياد
الشرعية معروفة عند أهل الإسلام ، وهي عيد الفطر، وعيد الأضحى ، وعيد
الأسبوع ، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة ، وكل أعياد
أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله ـ سبحانه
وتعالى ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
منه فهو رد " ، أي مردود عليه غير مقبول عند الله ، وفي لفظ : " من عمل
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " . وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي
ذكرت السائلة والتي سمته عيد الأم ، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد
؛ كإظهار الفرح والسرور ، وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك ، والواجب على
المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به ، وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا
الدين القيّم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه ،
والذي ينبغي للمسلم أيضاً أن لا يكون إمّعة يتبع كل ناعق ، بل ينبغي أن
يكوّن شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعاً لا تابعاً ، وحتى
يكون أسوة لا متأسياً ، لأن شريعة الله ـ والحمد لله ـ كاملة من جميع
الوجوه كما قال الله تعالى : { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأِسْلاَمَ }. ( سورة
المائدة ، الآية : 3 ) . والأم أحق من أن يحتفل بها يوماً واحداً في السنة
، بل الأم لها الحق على أولادها أن يَرْعوها ، وأن يعتنوا بها ، وأن
يقوموا بطاعتها في غير معصية الله ـ عز وجل ـ في كل زمان ومكان .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 125 / حكم افتتاح المشاريع بقص الشريط
س : اعتاد بعض الناس عند عمل معارض أو افتتاح مشاريع بعمل شريط يُقص عند
الاحتفال . وبعض المسلمين يسبقه بالبسملة والسؤال بالبركة من الله في نجاح
المشروع . فهل هذه العادة مرتبطة ببعض العادات القديمة بين المسلمين أو هي
مجرد تقليد ؟ وهل توجد ظروف مشابهة بقص الشريط في العهود الإسلامية تختص
بالافتتاحات الإسلامية ؟
ج : لا أعرف أصلاً لهذه العادة ولا فائدة فيها ، ولم تكن من عمل المسلمين
في سابق الزمان ، وإنما هو مجرد تقليد للبلاد الأجنبية ، وإنما جاء الإسلام
بالاستخارة في الأمور قبل البدء في العمل والدعاء بالبركة وكثرة الخير
والتوفيق من الله تعالى في نجاح ذلك المشروع وفلاحه ، ثم بعد ذلك عليه أن
ينصح فيه ويخلص في عمله ، ويسوّي بين القريب والبعيد ، ويجتنب الغش والظلم
والمخادعة ، ويقوم بالأمانة وإنجاز الأعمال ويحتسب في ذلك الأجر من الله
تعالى ونفع المسلمين ، ويقوم بحق الله عز وجل من أداء العبادات وفعل
القربات وترك المحرمات ، فمتى حصل ذلك رُجي له النماء والنجاح واشتهر بذلك
بين الناس ورغبوا في معاملته ، وحصل له ربح وخير كثير ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الصدقة لغير المسلمين
س : هل تجوز الصدقة لغير المسلمين ؟
ج : لا يجوز دفع الزكاة للكفار ، وتُكره دفع الصدقة تطوعًا لغير المسلمين
لأن في ذلك إعانة لهم على كفرهم ، وقد قال تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } . لكن إن رجي إسلامه فلا بأس بالصدقة
عليه لترغيبه في الدخول في الإسلام ، فإن خيف هلاكه جاز إنقاذه ليعرف محاسن
الإسلام .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 126 / حكم مخالطة الخادمة الكافرة والجلوس والأكل معها
س : في بيتنا خادمة غير مسلمة فهل يجوز لأهل بيتي من النساء أن يخالطوها في الجلوس والأكل والشراب ؟
ج : لا حرج في ذلك ولا يجب على نساء البيت المسلمات أن يتحجبن منها في أصح
قول العلماء ، ولكن يجب ألا يعاملوها معاملة المسلمة ، بل عليهم أن يبغضوها
في الله لقول الله جل وعلا : { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا
بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ
أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ } ، وعليهم أن يردوها إلى
بلادها إن لم تسلم ؛ لأن الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها يهودي ولا
نصراني ولا غيرهما من المشركين لا رجال ولا نساء ؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أوصى بإخراجهم من هذه الجزيرة ، وفي المسلمين والمسلمات غنى عنهم
والحمد لله ، ولأن في وجودهم بين المسلمين خطرًا عليهم من جهة إفساد عقيدة
المسلم وأخلاقه ، فالواجب على جميع المسلمين في هذه الجزيرة ألا يستقدموا
للخدمة ولا للأعمال إلا المسلمين تنفيذًا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم
وحذرًا مما يترتب على استقدامهم والإختلاط بهم من الأضرار الكثيرة على
المسلمين والمسلمات في العقيدة والأخلاق . وأسأل الله أن يوفق المسلمين
للاستغناء عنهم والعافية من شرهم ، إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز
* * *
نجاسة الكافر معنوية
س : نتعامل مع أناس ليس لهم دين يعبدون النار ثم البقر وقد قال الله فيهم :
إنهم رجس ونجس . ما ماهية النجاسة ؟ فهل نبتعد عنهم ولا نصافحهم ثم كيف
إذا كانوا هم نجسًا فكيف التعامل معهم ، وهل تنجس الأشياء التي يمسونها
بأيدهم ؟ علمًا أنهم يعملون فب المحلات التجارية ثم لهم صلة بالجمهور .
أرجو الإفادة ؟
ج : قال الله تعالى : { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } . وقال في
المنافقين : { فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ } . والرجس نجس .
لكن نجاستهم معنوية وهي ضررهم وشرهم وفسادهم . فأما أبدانهم إذا كانت نظيفة
فلا يقال إنها نجسة نجاسة حسية . وعلى هذا يجوز لبس ثيابهم التي قد لبسوها
إذا عُلم طهارتها إلا أن تكون مما يلي عوراتهم إذا كانوا لا يَتَوَقَّوْن
البول سيما وهم غير مختننين ، وهكذا إن كانوا يباشرون النجاسة كطبخ الخنزير
وصنع الخمر والعمل فيها ، فأما مصافحتهم واستعمال ماصنعوه فلا بأس بذلك ،
فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، وصحابته ينتفعون بما صنعه أو نسجه
الكفار إذا عُلمت طهارته ، والأصل في الأشياء الطهارة .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:49

[ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ]

ص 127 / الشبهات التي أثيرت حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بعد أن طلقها زيد رضي الله عنه
س : ما هي قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب التي تزوجها بعده النبي صلى
الله عليه وسلم ؟ وكيف بدأ زواجهما وكيف انتهى ؟ حيث أننا سمعنا من بعض
الناس في بعض الدول العربية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عشق زينب وغير
ذلك ، ولا تسمح نفسي بأن أكتب لكم ما سمعت ، فأفيدوني ؟
ج : زيد هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وقد أعتقه وتبنَّاه فكان يُدعى زيد بن محمد ، حتى أنزل الله قوله : {
ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ } . فدَعوه زيد بن حارثة .. أما زينب فهي بنت جحش
بن رباب الأسدية ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله
عليه وسلم . أما قصة زواج زيد بزينب فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
هو الذي تولى ذلك له ، لكونه مولاه ومُتبنّاه فخطبها من نفسها على زيد ،
فاستنكفت وقالت : أنا خير منه حسبًا ، فروي أن الله أنزل في ذلك قوله : {
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } . فاستجابت طاعة لله
وتحقيقًا لرغبة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد عاشت مع زيد حوالي سنة ،
ثم وقع بينهما ما يقع بين الرجل وزوجته ، فاشتكاها زيد إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، لمكانتهما منه ، فإنه مولاه ومتبناه وزينب بنت عمته أميمة
، وكأن زيدًا عرّض بطلاقها فأمرهالنبي صلى الله عليه وسلم بإمسكاها والصبر
عليها مع علمه صلى الله عليه وسلم ، بوحي من الله أنه سيطلقها وستكون زوجة
له صلى الله عليه وسلم ، لكنه خشي أن يُعيّره الناس بأنه تزوج امرأة ابنه ،
وكان ذلك ممنوعا في الجاهلية ، فعاتب الله نبيه في ذلك بقوله : { وَإِذْ
تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا
اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ } .
يعني – والله أعلم – تخفي في نفسك ما أعلمك الله بوقوعه من طلاق زيد
لزوجته زينب وتزوجك إياها ، تنفيذًا لأمره تعالى وتحقيقًا لحكمته ، وتخشى
قالةَ الناس وتعييرهم إياك بذلك ، والله أحق أن تخشاه فتُعلن ما أوحاه إليك
من تفصيل أمرك وأمر زيد وزوجته زينب ، دون مبالاة بقالة الناس وتعييرهم
إياك .
أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم ، زينب ، فقد خطبها النبي صلى الله عليه
وسلم ، بعد انتهاء عدتها من طلاق زيد ، وزوّجه الله إياها بلا ولي ولا
شهود فإنه صلى الله عليه وسلم ، وليّ المؤمنين جميعًا ، بل أولى بهم من
أنفسهم ، قال الله تعالى : { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ } . وأبطل الله بذلك عادة التبنّي الجاهلي وأحلَّ للمسلمين أن
يتزوجوا زوجات مَن تبنوه بعد فراقهم إياهن بموت أو طلاق ، رحمة منه تعالى
بالمؤمنين ورفعًا للحرج عنهم . وأما ما يُروى في ذلك من رؤية النبي صلى
الله عليه وسلم ، زينب من وراء الستار وأنها وقعت من قلبه موقعًا بليغًا
ففُتن بها وعشقها ، وعلم بذلك زيد فكرهها وآثر النبي صلى الله عليه وسلم
بها فطلقها ليتزوجها بعده ، فكله لم يثبت من طريق صحيح ، والأنبياء أعظم
شأنا وأعف نفسًا وأكرم أخلاقًا وأعلى منزلة وشرفًا من أن يحصل منهم شيء من
ذلك ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها لزيد رضي الله عنه وهي
ابنة عمته ، فلو كانت نفسه متعلقة بها لاستأثر بها من أول الأمر ، وخاصة
أنها استنكفت أن تتزوج زيدًا ولم ترض به حتى نزلت الآية فرضيت ، وإنما هذا
قضاء من الله وتدبير منه سبحانه لإبطال عاداتٍ جاهلية ، ولرحمة الناس
والتخفيف عنهم كما قال تعالى : { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا . مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا
فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا . الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ
رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا
اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا . مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا } . وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 129 / الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
س : بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحباً ؟
ج : إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض ، لأمر الله
سبحانه بذلك في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } . والأصل في الأمر الوجوب ، ولما لم يدل
الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر ، وكان تكراره
مستحباً للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك إلا في المواضع التي دلت
الأحاديث على وجوبها فيها . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
هل هناك صيغة معينة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره ، وهل يرى من يسلم عليه ، وهل أخرج يده لأحد أصحابه أو غيرهم ؟
س : أي صلوات أفضل عند قبره الشريف ، أعني : الصلاة والسلام عليك يا رسول
الله، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب ؟ وهل ينظر النبي صلى
الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف ؟ وهل أخرج
النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة العظام أو
للأولياء الكرام لجواب السلام؟
ج4: (أ) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم - صيغة معينة في
الصلاة والسلام عليه عند قبره ، فيجوز أن يقال عند زيارته: الصلاة والسلام
عليك يا رسول الله ، فإن معناها : الطلب والإنشاء وإن كان اللفظ خبرا ،
ويجوز أن يُصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول : اللهم صل على محمد ،
والأفضل: أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور ، ولأن ابن
عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول: ( السلام عليك يا رسول الله، السلام
عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ) ثم ينصرف .
( ب ) لم يثبت في كتاب ولا في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يَرى
من زار قبره ، والأصل : عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة .
( جـ ) الأصل في الميت نبيا أو غيره: أنه لا يتحرك في قبره بمد يده أو
غيرها ، فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلّم
عليه غير صحيح ، بل هو وهْم وخيال لا أساس له من الصحة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 130 / دعاء النبي صلى الله ونداؤه والاستعانة به بعد موته شرك أكبر
س : نداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة والاستعانة به في
المصائب والنوائب من قريب - أعني: عند قبره الشريف - أو من بعيد أشرك قبيح
أم لا؟
ج3: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونداؤه والاستعانة به بعد موته في قضاء
الحاجات وكشف الكربات شرك أكـبر يخرج من مِلة الإسلام ، سواء كان ذلك عند
قبره أم بعيدًا عنه ، كأن يقول: يا رسول الله اشفني ، أو رد غائبي ، أو نحو
ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
س : هل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منعوا الناس من القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ج : لم يكن من دأب الصحابة رضي الله عنهم القيام عند السلام على النبي صلى
الله عليه وسلم مطلقًا ، لا في وقت زيارة قبره ولا غيره ، ولم يكن من
عادتهم أن يقصدوا إلى قبره للسلام عليه ، عليه الصلاة والسلام ، كلما دخلوا
المسجد ويقفوا عنده من أجل السلام عليه ، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله
عنهما أنه كان إذا جاء من سَفَره دخل المسجد النبوي ، فإذا صلى جاء إلى
قبره عليه الصلاة والسلام فسلم عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع دعاء أحد ولا نداءه
س : هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ونداء عند قبره الشريف أو
صلوات خاصة حين يصلى عليه ، كما في الحديث من صلى علي عند قبري سمعته إلى
آخر الحديث. أهذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟
ج : الأصل أن الأموات عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم ،
كما قال تعالى : { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } ولم
يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه
وسلم يسمع كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له، وإنما ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط، سواء
كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدا عنه كلاهما سواء في ذلك؛ لما ثبت عن
علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم (أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه ، وقال : ألا أحدثكم
حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا ، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين
كنتم " . أما حديث : من صلى علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي بعيدا بلغته
فهو حديث ضعيف عند أهل العلم وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أحد يسلم
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " فليس بصريح أنه يسمع سلام
المسلم ، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك، ولو فرضنا سماعه
سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 131 / حكم الاحتفال بالمولد النبوي
س : هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة
في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف ، بدون أن يعطلوا
نهاره كالعيد ؟ واختلفنا فيه ، قيل بدعة حسنة ، وقيل بدعة غير حسنة ؟
الجواب : ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم
في ليلة 12 ربيع الأول ولاغيرها ، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال
بمولد غيره عليه الصلاة والسلام . لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة
في الدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى
الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر
بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان
في القرون المفضلة . فعُلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته ، وفي رواية لمسلم
وعلقها البخاري جازما بها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه
الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا ، وكان عليه الصلاة
والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة : " أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة
ضلالة " . رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد " وكل ضلالة
في النار " . ويغني عن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تدريس الأخبار
المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ
حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك ، من غير حاجة
إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه
دليل شرعي .. والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق
للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 132 / هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ؟
س : في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، أكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا
في قبره الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن بحياة دنيوية حسية . أو حيا
في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف ، كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم حين حضره الموت : اللهم بالرفيق الأعلى ، وجسده المنور الآن كما
وضع في قبره بلا روح والروح في أعلى عليين ؟ واتصال الروح بالبدن والجسد
المنتظر عند يوم القيامة، كما قال تعالى : { وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
} .
ج : إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل له
بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء وِفاقًا له بما كسب في
دنياه ، ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه ولم تتصل به وهو في
قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة ، بل هي حياة برزخية وسط بين
حياته في الدنيا وحياته في الآخرة ، وبذلك يُعلم أنه قد مات ، كما مات غيره
ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم ، قال الله تعالى : { وَمَا جَعَلْنَا
لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } .
وقال : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } . وقال : { إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ
مَيِّتُونَ } . إلى أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه ؛
ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وصلوا عليه ودفنوه ، ولو كان حيا
حياتَه الدنيوية ما فعلوا به ما يُفعل بغيره من الأموات . ولأن فاطمة رضي
الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم لاعتقادها بموته ،
ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد أجابها
أبو بكر رضي الله عنه : بأن الأنبياء لا يورّثون ولأن الصحابة رضي الله
عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه ، وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي
بكر رضي الله عنه، ولو كان حيا كحياته في دنياه لما فعلوا ذلك ، فهو إجماع
منهم على موته ، ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي الله
عنهما، وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج
من تلك الفتن والمشكلات وطريقة حلها، ولو كان حيا كحياته في دنياه لما
أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 133 / السلام على النبي مشروع
س : إذا كان السلام بدعة حسنة فهل يجوز منع الناس من السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ؟
ج : ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة حسنة كما ذكر
السائل ، بل هما مشروعان للأدلة الثابتة في ذلك ، فلا يجوز منع الناس
منهما إلا إذا جيء بهما على هيئة لم تكن على عهد السلف الصالح من الصحابة
ومن تبعهم بإحسان مثل أن يأتي بهما المؤذن بعد الأذان جهرًا كالأذان ، أو
يجتمع جماعة لذلك في أوقات معينة ليصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه
وسلم ، لعدم ورود ذلك عن سلفنا الصالح ، فكان وقوعهما على هذه الهيئة هو
البدعة التي تنكر دون أصل الصلاة والسلام عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
نور النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من نور الله ؟
س : هل كان نور محمد من نور الله أو من غيره ؟
ج : للنبي صلى الله عليه وسلم نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله
بها بصائر من شاء من عباده ، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله ، قال
الله تعالى : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ . وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ
اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا
إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ } . وليس هذا النور مكتسبا من خاتم
الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة ، أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم
ولحم وعظم ... إلخ. خلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته ، وما يروى
من أن أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، أو أن الله قبض
قبضة من نور وجهه ، وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إليها
فتقاطرت منها قطرات فخلق من كل قطرة نبيا أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى
الله عليه وسلم ، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
وانظر ص 366 وما بعدها من [ مجموع الفتاوى ] لابن تيمية - الجزء الثامن
عشر ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
134 / النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الغيب ؟
س : هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر ، أي يعلم الغيب ، فالحاضر عنده والغائب سواء ؟
ج : الأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمها قال الله تعالى : {
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ
مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا
يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } . ( سورة الأنعام ، الآية : 59 )
وقال تعالى : { قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ } . (
سورة النمل ، الآية : 65 ) لكن الله تعالى يُطلع من ارتضى من رسله على شيء
من الغيب ‏,‏ قال الله تعالى‏ :‏ { ‏ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ
عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا } وقال تعالى {
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي
وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا
نَذِيرٌ مُبِينٌ } . ( سورة الأحقاف ، الآية : 9 ) .‏ وثبت في حديث طويل
من طريق أم العلاء أنها قالت‏ :‏ لما توفي عثمان بن مظعون أدرجناه في
أثوابه‏ ,‏ فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت‏ :‏ رحمة الله
عليك أبا السائب‏ ,‏ شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل‏ ,‏ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ وما يدريك أن الله أكرمه ‏؟‏ ‏"‏ فقلت ‏:‏ لا
أدري بأبي أنت وأمي ‏,‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أما هو
فقد جاءه اليقين من ربه‏,‏ وإني لأرجو له الخير‏,‏ والله ما أدري وأنا رسول
الله ما يُفعل بي‏"‏ فقلت‏:‏ والله لا أزكي بعده أحدا أبدا " . رواه أحمد
ورواه البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه ‏,‏ وفي رواية له‏ : "‏ ما أدري ،
وأنا رسول الله ما يفعل بي " وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم قد أعلمه الله بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة‏,‏ وفي حديث عمر
بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري ومسلم‏,‏ أن جبريل سأل النبي صلى الله
عليه وسلم عن الساعة ‏,‏ فقال ‏:‏ ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، ثم لم
يزد على أن أخبره بأماراتها‏ ,‏ فدل على أنه علم من الغيب ما أعلمه الله
به دونما سواه من المغيبات‏,‏ وأخبره به عند الحاجة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 135 / هل يحضر النبي صلى الله عليه وسلم الميت ؟
س : هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عند الميت أو تحضر صورته؟
ج : حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن أفضى إلى ربه من الأمور
الغيبية ، التي لا تعرف إلا بتوقيف الشرع وتعريفه لعباده بها، فليس لأحد أن
يخوض في هذا إلا بنص شرعي ، ولم يثبت في آية ولا حديث أنه صلى الله عليه
وسلم حضر عند ميت ما بنفسه ولا بصورته ، وإنما يجتمع به الناس يوم القيامة
ويسألونه أن يشفع لهم عند ربهم ؛ ليصرفهم من الموقف ، إلى غير هذا مما
سيكون له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
أنه من خصائصه ، والله الموفق .
اللجنة الدائمة
* * *
حول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والإشارة إليها بالحروف
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه ، أما بعد :
فقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثَّقَلين بشيرا
ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، أرسله بالهدى والرحمة ودين
الحق ، وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله صلى الله عليه
وسلم ، ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق
جهاده ، فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله . وطاعته وامتثال أمره
واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام وهي المقصود من رسالته . والشهادة له
بالرسالة تقتضي محبته واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند ذِكره . لأن
في ذلك أداء لبعض حقه صلى الله عليه وسلم وشكرا لله على نعمته عليه بإرساله
صلى الله عليه وسلم . وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة
منها : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ، والموافقة له في الصلاة عليه صلى
الله عليه وسلم ، والموافقة لملائكته أيضا في ذلك ، قال الله تعالى : {
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } . ومنها أيضا
: مضاعفة أجر المصلي عليه ، ورجاء إجابة دعائه ، وسبب لحصول البركة ،
ودوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها ، وسبب هداية العبد
وحياة قلبه فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا
يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به . كما أنه
صلوات الله وسلامه عليه رغَّب في الصلاة عليه بأحاديث ثبتت عنه ، منها ما
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : " من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا " وعنه رضي الله عنه
أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا
تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم " وقال صلى الله
عليه وسلم : " رَغِمَ أنفُ رجل ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليّ " . وبما أن
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد ،
ومشروعة في الخُطب والأدعية والاستغفار ، وبعد الأذان وعند دخول المسجد
والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع أخرى ، فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب
أو مؤلَّف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة . والمشروع أن
تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به ، وليتذكرها القارئ عند مروره
عليها ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، على كلمة ( ص ) أو ( صلعم ) وما أشبهها من الرموز التي قد
يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه
وتعالى في كتابه العزيز بقوله : {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
. مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة ( صلى
الله عليه وسلم ) كاملة . وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها ،
علما بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه . فقد قال ابن الصلاح في
كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح ، في النوع الخامس والعشرين
من كتابة : ( الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده ) قال ما نصه : ( التاسع :
أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإنَّ ذلك من أكبر الفوائد التي
يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك فقد حُرم حظًّا عظيمًا . وقد
رأينا لأهل ذلك منامات صالحة ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام
يرويه ، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية . ولا يقتصر فيه على ما في الأصل .
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك
وتعالى ، وما ضاهى ذلك ) . إلى أن قال : ( ثم ليتجنب في إثباتها نقصين :
أحدهما : أن يكتبها منقوصة صورة رامزًا إليها بحرفين أو نحو ذلك ، والثاني :
أن يكتبها منقوصة معنى بألاَّ يكتب ( وسلم ) . وروي عن حمزة الكناني رحمه
الله تعالى أنه كان يقول : كنت أكتب الحديث ، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى
الله عليه .. ولا أكتب ( وسلم ) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
فقال لي : ما لك لا تتم الصلاة علي ؟ قال : فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه
إلا كتبت ( وسلم ) .. إلى أن قال ابن الصلاح : قلت : ويكره أيضا الاقتصار
على قوله : ( عليه السلام ) والله أعلم ) . انتهى المقصود من كلامه رحمه
الله تعالى ملخَّصًا . وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه (
فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ) ما نصه : ( واجتنب أيها الكاتب (
الرمز لها ) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك ،
بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله (
الكسائي ) والجهلة من أبناء العجم غالبا ، وعوام الطلبة ، فيكتبون بدلا من :
"صلى الله عليه وسلم ( ص ) أو ( صم ) أو ( صلعم ) فذلك لما فيه من نقص
الأجر لنقص الكتاب خلاف الأولى ) .
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه ( تدريب الراوي في شرح تقريب
النواوي ) : ( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت
فيه الصلاة ، كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : { صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } إلى أن قال : ( ويكره الرمز إليهما في الكتابة
بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بلى يكتبهما بكمالها ) انتهى المقصود من
كلامه رحمه الله تعالى ملخصا . هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس
الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه . نسأل
الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه رضاه ، إنه جواد كريم ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 137 / حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من النساء
س : لماذا يتزوج الرسول مجموعة من النساء ؟
ج : لله الحكمة البالغة ، ومن حكمته أنه سبحانه أباح للرجال في الشرائع
السابقة وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أن يجمع في عصمته أكثر
من زوجة ، فلم يكن تعدد الزوجات خاصًّا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،
فقد كان ليعقوب عليه الصلاة والسلام زوجتان ، وجمع سليمان بن داود عليه
الصلاة والسلام بين مائة امرأة إلا واحدة ، وطاف بهن في ليلة واحدة رجاء أن
يرزقه الله من كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله ، وليس هذا بدعا
في التشريع ولا مخالفا للعقل ولا لمقتضى الفطرة ، بل هو مقتضى الحكمة ، فإن
النساء أكثر من الرجال حسب ما دل عليه الإحصاء المستمر وأن الرجل قد يكون
لديه من القوة ما يدعوه إلى أن يتزوج أكثر من واحدة ، لقضاء وطره في الحلال
بدلاً من قضائه في الحرام ، أو كبت نفسه ، وقد يعتري المرأة من الأمراض أو
الموانع كالحيض والنفاس ما يحول بين الرجل وقضاء وطره معها ، فيحتاج إلى
أن يكون لديه زوجة أخرى يقضي معها وطره بدلاً من الكبت أو ارتكاب الفاحشة ،
وإذا كان تعدد الزوجات مباحًا ومستساغًا عقلاً وفطرة وشرعًا ، وقد وجد
العمل به في الأنبياء السابقين وقد توجبه الضرورة أو تستدعيه الحاجة
أحيانًا ، فلا عجب أن يقع ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهناك
حكم أخرى لجمعه صلى الله عليه وسلم بين زوجات ، ذكرها العلماء ، منها :
توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل ، وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك
على الإسلام بالقوة ويساعد على نشره لما في المصاهرة من زيادة الألفة
وتأكيد أواصر المحبة والإخاء ، ومنها : إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرًا
مما فقدن ، فإن في ذلك تطييبًا للخواطر وجبْرًا للمصائب ، وشرع سنة للأمة
في نهج سبيل الإحسان إلى من أصيب أزواجهن في الجهاد ونحوه ، ومنها رجاء
زيادة النسل مسايرة للفطرة وتكثيرًا لسواد الأمة ودعمًا لها بمن يؤمل أن
ينهض بها في نصر الدين ونشره .. وليس الداعي إلى جَمْعه صلى الله عليه وسلم
، مجرد الشهوة ، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يتزوج بكرًا
ولا صغيرة إلا عائشة رضي الله عنها ، وبقية نسائه ثيّبات ، ولو كانت شهوته
تحكمُه والغريزة الجنسية هي التي تدفعه إلى كثرة الزواج لتخيّر الأبكار
الصغيرات لإشباع غريزته ، وخاصة بعد أن هاجر وفتحت الفتوحات وقامت دولة
الإسلام وقويت شوكة المسلمين وكثر سوادهم ، ومع رغبة كل أسرة في أن يصاهرها
، وحبها أن يتزوج منها ، ولكنه لم يفعل ، إنما كان يتزوج لمناسبات كريمة
ودواعٍ سامية يعرفها من تتبع ظروف زواجه بكل واحدة من نسائه ، وأيضًا لو
كان شهوانيًّا لعرف ذلك في سيرته أيام شبابه وقوته ، يوم لم يكن عنده إلا
زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد ، وهي تكبره سنًّا ، ولعرف عنه الانحراف
والجور في قسمه بين نسائه وهن متفاوتات في السن والجمال ، ولكنه لم يعرف
عنه إلا كمال العفة والأمانة في عِرضه وصيانته لنفسه وحفظه لفرجه في شبابه
وكِبَر سنه ، مما يدل على كمال نزاهته وسمو خُلُقه . واستقامته في جميع
شؤونه حتى عرف بذلك واشتهر بين أعدائه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 139 / محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في ليلة واحدة
س : ما حكم المولد النبوي ؟ أبسطوا لنا القول فقد كثر الكلام فيه ، في الآونة الأخيرة .
ج : لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، احتفل بليلة مولده ولا مولد
غيره ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا يدل على أن هذه
الليلة لا مزية لها على غيرها ، ولو كان لها مزية لاختصت بتلك الليلة التي
ولد فيها دون أن يتجاوز الفضل إلى غيرها من السنوات التي بعدها ، ولو أنه
ولد في مثلها ، ولقد أكمل الله الدين بإبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ،
ولو كان هذا الاحتفال مشروعًا وسُنة ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ،
ولا فَعله ولا حث عليه لكان الدين في زمنه ناقصًا ، ولكان قد أخفى عن أمته
وما يجب عليه إبلاغه وبيانه ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه ، أنه قال : " مَن
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . ولا شك أن إقامة هذا الاحتفال في
ليلة المولد حدث بعده صلى الله عليه وسلم ، وأضيف إلى شرعه وليس من الدين
في شيء ، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ،
ولا خلفاؤه الراشدون ولا أئمة الدين بعدهم ، وإنما فعله بعض الرافضة في
القرن الرابع الهجري وقصدُهم بذلك إحياء العادات الجاهلية ، وتضليل
المسلمين ، فتتابع عليها الكثير من أهل تلك القرون ، والجمهور على إنكارها
ومعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ، واجبة على كل مسلم ويجب
استحضارها طوال العام ، ولا تكون في ليلة واحدة كل عام ، وأن محبته تقتضي
طاعته والسير على نهجه ، فمن فعل ذلك فهو من أمته وأتباعه ، ومن تعبّد بما
لم يشرعه فقد خالف سنته وطريقته وأضاف إلى دينه ما ليس منه ، وليس ليلة
الميلاد أفضل من ليلة نزول الوحي وليلة الإسراء والمعراج وليلة الهجرة
وليلة غزوة بدر وغيرها من الليالي ، فكلهن حصل فيها نفع وخير للمسلمين ،
ولم يُنقل أن أحدًا احتفل بها ولا خصّصها بإحياء أو عبادة ، وهم سلف الأمة
وأهل القدوة الحسنة لا مَن خالف طريقهم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم
ج : لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، ميزة وفضل ، كلهن أمهات المؤمنين
كما سماهن الله . لكن أفضلهن في السبق خديجة بنت خويلد ، وأفضلهن في العلم
والفهم والنفع للمسلمين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن ،
وللباقيات من الفضل ما لايجحده إلا الرافضة أو نحوهم ونحن نبرأ من عقائد
الروافض وأتباعهم ، ونحيل السائل إلى شروح العقيدة الواسطية كالكواشف
الجلية ، والأسئلة والأجوبة الأصولية ، والتنبيهات السنية ، والروضة الندية
، وكذا كتب العقائد الأخرى كمعارج القبول .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 140 / الرمز بـ " صلعم " في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
س : هل الرمز للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكتابة بحرف ص أو صلعم – فيه شيء ؟
ج : هذا الرمز خطأ في الاستعمال رغم كثرته في كتب المتأخرين ، فالصواب ذكر
الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ، كاملة بحروفها ليقرأها القارئ
فيكتسب الكاتب أجرًا بذلك وكذا القارئ بخلاف الرمز فإن القارئ قد يتركها أو
يقرؤها رمزًا .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:50

[ عيسى عليه السلام ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من
أحد السائلين ، حول المسيح عليه السلام ، وأجابت عن كل سؤال منها عقبه :
هل هو حي أم ميت وأين هو الآن
س 1 : هل عيسى ابن مريم حي أم ميت ؟ وما الدليل من الكتاب والسنة ؟ إذا كان
حيًّا أو ميتًا فأين هو الآن ؟ وما الدليل من الكتاب والسنة ؟
ج : عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حي لم يمت حتى الآن ، ولم يقتله
اليهود ولم يصلبوه ، ولكن شُبّه له ، بل رفعه الله إلى السماء ببدنه وروحه ،
وهو إلى الآن في السماء ، والدليل على ذلك قوله تعالى في فِرية اليهود
والرد عليها : { فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآَيَاتِ
اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ } . إلى قوله سبحانه :
{ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَلْ
رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } . ( سورة
النساء ، الآيتان : 157 ، 158 ) .
فأنكر سبحانه على اليهود أنهم قتلوه وصلبوه وأخبر أنه رفعه إليه ، وقد كان
ذلك منه تعالى رحمة به وتكريمًا له ، وليكون آية من آياته التي يؤتيها من
يشاء من رسله ، وما أكثر آيات الله في عيسى ابن مريم عليه السلام أولاً
وآخرًا ! ومقتضى الإضراب في قوله تعالى : { بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
} . أن يكون سبحانه وتعالى قد رفع عليه الصلاة والسلام بدنًا وروحًا حتى
يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه ، لأن القتل والصلب إنما
يكون للبدن أصالة ولأن رفع الروح وحدها ، لا ينافي دعواهم القتل والصلب ،
فلا يكون رفع الروح وحدها ردًّا عليهم ، ولأن اسم عيسى عليه السلام حقيقة
في الروح والبدن جميعًا ، فلا ينصرف إلى أحدهما عند الإطلاق إلا بقرينة ،
ولا قرينة هنا ، ولأن رفع روحه وبدنه جميعًا مقتضى كمال عزة الله وحكمته
وتكريمه ونصره من شاء من رسله ، حسبما قضى به قوله تعالى في ختام الآية : {
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } .
ص 141 / عيسى سينزل آخر الزمان
س 2 : إذا كان عيسى عليه السلام حيًّا ، فهل سنزل آخر الزمان ويحكم بين
الناس ويتبع في ذلك دين محمد صلى الله عليه ، وما الدليل ، وبم نرد على من
زعم أن عيسى لن يُبعث آخر الزمان ولن يحكم بين الناس ؟
ج : نعم سينزل نبي الله عيسى ابن مريم آخر الزمان ، ويحكم بين الناس بالعدل
متبعا في ذلك شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، فيكسر الصليب ويقتل
الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ، وسيؤمن به أهل الكتاب اليهود
والنصارى جميعًا قبل موته بعد أن ينزل آخر الزمان ، قال تعالى : { وَإِنْ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا } . ( سورة النساء ،
الآية : 136 ) . فأخبر تعالى بأن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى سوف
يؤمنون بعيسى ابن مريم عليه السلام قبل موته – أي موت عيسى – وذلك عند
نزوله آخر الزمان حكما وعدلاً داعيًا إلى الإسلام كما سيجيء بيانه في
الحديث الدال على نزوله . وهذا المعنى هو المتعين ، فإن الكلام سيق لبيان
موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه عليه الصلاة والسلام ، والبيان سنّة الله
في إنجائه ورد كيد أعدائه ، فيتعين رجوع الضميرين المجرورين في قوله سبحانه
: { وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
مَوْتِهِ } . إلى عيسى عليه السلام رعاية لسياق الكلام ، وتوحيدًا لمرجع
الضميرين ، وثبت في أحاديث كثيرة صحيحة من طرق متعددة بلغت مبلغ التواتر أن
الله تعالى رفع عيسى إلى السماء وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلاً وأنه
سيقتل المسيح الدجال . قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أحاديث رفع
عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزمان من طرق كثيرة : فهذه أحاديث متواترة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن
أبي العاص وأبي أمامة والنواس ين سمعان وعبدالله بن عمرو بن العاص وحذيفة
بن أسيد رضي الله عنهم ، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه .. إلخ اهـ .
ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم ، قال : " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد " .
قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم : { وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ } . الآية . وفي رواية عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم ، قال : " كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم
؟ " وثبت في الصحيح أيضًا أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما سمع النبي
صلى الله عليه وسلم ، يقول : " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق
ظاهرين إلى يوم القيامة ، فال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول
أميرهم : تعال صلِّ لنا فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تَكرُمة الله
لهذه الأمة " . فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان وعلى أنه يحكم بشريعة
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها
أيام نزوله من هذه الأمة لا مجال فيها للشك ، وليس هناك منافاة بين نزوله
وبين ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث لم يأت عيسى عليه
السلام بشريعة جديدة ، ولله الحكم أولاً وآخرًا ، يفعل ما يشاء ويحكم ما
يريد ، لا معقب لحكمه ، وهو العزيز الحكيم .
لما ذا اختص عيسى بالرفع
س 3 – بما أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ، أفضل الأنبياء فَلمَ لمْ يرفع
إلى السماء بدلاً من عيسى ؟ وإذا كان عيسى رفع إليها حقيقة ، فلماذا اختص
عيسى بالرفع دون سائر الأنبياء ؟
ج : إن الله تعالى وسع كل شيء رحمةً وعلمًا ، وأحاط بكل شيء قوة وقهرًا
سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والإرادة النافذة والقدرة الشاملة ، اصطفى
من شاء من الناس أنبياء ورسلاً مبشرين ومنذرين ورفع بعضهم فوق بعض درجاب
وخصّ كلا منهم بما شاء من المزايا فضلاً منه ورحمة ، فخصّ بالخلّة خليله
إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام ، وخصّ كل نبي بما أراد من الآيات
والمعجزات التي تتناسب مع زمنه وبها تقوم الحجة على قومه ، حِكمة منه
وعدلاً لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم اللطيف الخبير . وليس كل مَزيّة
بمفردها بموجبة للأفضلية ، فاختصاص عيسى برفعه إلى السماء حيًّا جار على
مقتضى إرادة الله وحكمته . وليس ذلك لكونه أفضل من إخوانه المرسلين ،
كإبراهيم ومحمد وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام ، فإنهم أُعطوا من
المزايا مزايا والآيات ما يقتضي تفضيلهم عليه ، وبالجملة فمرجع الأمر في
ذلك إلى الله يدبره كما يشاء لا يَسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته ، ثم إنه
لا يترتب على السؤال عن ذلك عمل أو تثبيت عقيدة ، بل ربما أصيب بالحيرة من
حام حول ذلك ، واستولت عليه الِّريَب والشكوك ، وعلى المؤمن التسليم فيما
هو من شؤون الله ، وليجتهد فيما هو من شؤون العباد عقيدة وعملا وهذا هو
منهج الأنبياء والمرسلين وطريق الخلفاء الراشدين وسلف الأمة المهتدين .
ص 143 / لماذا سمي بالمسيح
س 4 – لماذا سمي عيسى ابن مريم بالمسيح ؟
ج : سمي عيسى ابن مريم بالمسيح ، لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برئ بإذن
الله . وقال بعض السلف سمي مسيحًا بمسحه الأرض ، وكثرة سياحته في للدعوة
إلى الدين .
وعلى هذين القولين يكون المسيح بمعنى ماسح ، وقيل سمي مسيحًا لأن كان مسيح
القدمين لا أخمص له ، وقيل : لأنه مسح بالبركة ، أو طُهّر من الذنوب فكان
مباركًا ، وعلى هذا يكون المسيح بمعنى ممسوح والأظهر الأول ، والله أعلم
.وعلى كل حال لا يتعلق بذلك عقيدة ولا عمل فالجدوى في ذلك ضعيفة أو معدومة .
س : مع هذه الأسئلة نصوص يَستدل بها القاديانيون على موت عيسى ودفنه ، أرجو بيان تلك النصوص وكيف نرد عليهم .
* الآية الأولى : { مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ
الطَّعَامَ } .
ج : القصد من هذه الآية الرد على من قال : { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ } . ( سورة المائدة ، الآية : 72 ) . ومن قالوا : { إِنَّ
اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ } . ( سورة المائدة ، الآية : 73 ) . ببيان أن
عيسى المسيح عليه السلام ليس ربًّا ولا إلها يعبد ، بل رسول كرمه الله
بالرسالة ، شأنه شأن الرسل الذين مضَوْا من قبله ، أجله محدود ، لكن لم
تبين هذه الآية متى يموت ، وقد بينت الأدلة الماضية من الكتاب من الكتاب
والسنة ، أنه رفع حيًّا وأنه سينزل حكمًا وعدلاً ، ثم يموت بعد نزوله آخر
الزمان وحُكمه بين الناس ، ثم ذكر تعالى أن عيسى وأمه عليهما السلام كان
يأكلان الطعام ، فدل بذلك على أنهما ليسا إلهين مع الله لشدة حاجتهما إلى
مايحفظ عليهما حياتهما من الطعام ، والله تعالى فرْدٌ صمدٌ له الغنى المطلق
، يحتاج إليه كل ما عداه ولا يحتاج هو إلى أحد سواه . يؤيد أن المراد
بالآية ما ذُكر سابقها ولاحقها من الآيات ، فقد سبقها آية : { لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ } .
وآية : { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ } . وقد ذكر بعدها النهي عن الغلو في الدين وإنكار عبادة غير
الله ، ولعن من فعل ذلك أو سكت عنه ولم ينكره ، ويوضح ذلك أيضًا قوله تعالى
في سورة الأنعام : { قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ } . ( سورة
الأنعام ، الآية : 14 ) .
* الأية الثانية : { وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ }
. ( سورة الفرقان ، الآية : 20 ) .
ج : : القصد من هذه الآية الرد على من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ،
لزعمه أن الرسول إنما يكون من الملائكة لا من البشر ، فردَّ الله عليهم
زعمهم ببيان أن سُنة الله سبحانه في إرسال الرسل إلى البشر أن يصطفيهم من
البشر ، وأنهم يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ، شأنهم في ذلك شأن البشر
، وليس في الآية تحديد لأجل عيسى عليه السلام ، وقد بينت الآيات الأخرى
والأحاديث رفّعه حيًّا ثم نزوله وحُكمه بعد نزوله آخر الزمان ثم موته كما
تقدم .
* الآية الثالثة : { وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ } . ( سورة الأنبياء ، الآية : 8 ) .
ج : ليس في هذه الآية أي دلالة على موت عيسى عليه السلام جينما تآمر اليهود
على قتله وصلبه ، وإنما فيها الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين ومنهم
عيسى ، ليسوا أجسادًا لا تأكل ، بل يأكلون كما يأكل الناس ، وفيها الحكم
بأنهم لا يخلدون في الدنيا ، وأهل السنة يؤمنون بذلك وأن عيسى – كغيره من
المسلمين – يأتي عليه الموت كغيره ، إلا أن الكتاب والسنة دلاّ على أن ذلك
بالنسبة له لا يكون إلا بعد نزوله في آخر الزمان من السماء حكمًا عدلاً ،
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير كما تقدم .
* الآية الرابعة : { وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا } . ( سورة الأحزاب ، الآية : 62 ) .
ج : هذه الجملة وإن كانت عامة ، إلا أنها خُصصت بالآيات والمعجزات التي
أجراها الله على أيدي رسله وكانت حجة لهم على أممهم في إثبات الرسالة ،
كانفلاق البحر لموسى اثني عشر طريقًا يبسًا بضربة عصا ، وكإبراء عيسى
الأكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن الله ، إلى غير هذا مما هو كثير معلوم .
فرفع عيسى حيًّا وإبقاؤه قرونًا ونزوله بعد ذلك مما استثني من هذا العموم
كغيره من خوارق العادات التي هي سنة الله مع رسله ولا غرابة في ذلك .
* الآية الخامسة : { إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ
وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ } . ( سورة الزخرف ، الآية :
59 ) .
ج : هذه الآية تثبت العبودية لعيسى عليه السلام ، وأن الله أنعم عليه
بالرسالة ، وليس ربًّا ولا إلهاً ، وأنه آية على كمال قدرة الله ، ومثل
أعلى في الخير يُقتدى به ويُهتدي بهديه ، فهي شبيهة في مغزاها بالآية
الأولى . وليس فيها أي دلالة على تحديد لأجل عيسى عليه السلام ، وإنما يؤخذ
بيان ذلك وتحديده من نصوص أخرى كما تقدم .
* الآية السادسة : { قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ
أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا } . ( سورة المائدة ، الآية : 17 ) .
ج : جاء في صدر هذه الآية : { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ } . ( سورة المائدة ، الآية : 17 )
. فكان قوله تعالى : { قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا } .
ردًّا على زعمهم أن عيسى عليه السلام هو الله ببيان أن عيسى وأمه عبدان
ضعيفان كسائر خلق الله . لو شاء الله أن يهلكه وأمه ومَن في الأرض جميعا من
المخلوقات لفعل ، ولكنه لم يعمهم بالهلاك بل أجرى فيهم سنته بالإهلاك في
مواقيت محدودة اقتضتها حكمته سبحانه ، وكان من حكمته أنه لم يُهلك عيسى
عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا بعد رفعه وإنما رفعه
حيًّا وأبقاه حيًّا ، حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه
وسلم ، ثم يميته بعد ذلك كما تقدم .
* الآية السابعة : { وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً
وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } ( سورة
المؤمنون ، الآية : 50 ) .
ج : حَمْل مريم بعيسى عليه السلام بلا أب . بل على خلاف السنة الكونية في
غيرهما من الآيات البينات الدالات على كمال قدرة الله سبحانه ، وقد آواهما
الله إلى ربوة مكان مرتفع خصيب فيه استقرار وماء معين ظاهر تراه العيون ،
والمراد بذلك بيت المقدس من فلسطين رحمة الله بهما ونعمة من الله عليهما ،
وكان ذلكفي فلسطين لا في بلد من بلاد باكستان ، وكان ذلك قبل ميلاد نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم ، بأكثر من خمسمائة عام . لا بعد هجرة نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم بأكثر من اثني عشر قرنًا فمن حمل الربوة على مكان
بباكستان ، أو تأوّل ابن مريم على غلام أحمد فقد حرف الآية وافترى على الله
كذبًا وخرج عن واقع التاريخ .
* الآية الثامنة : { إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا } . ( سورة آل
عمران ، الآية : 55 ) .
ج : استدلال القاديانيين بهذه الآية على موت عيسى عليه السلام فيما مضى
مبني على تفسير التوفي بالإماتة ، وهو مخالف لما صحّ عن السلف من تفسيره
بقبض الله رسوله عيسى عليه السلام من الأرض ، ورفعه إليه حيًّا ، وتخليصه
بذلك من الذين كفروا ، جمعا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على
رفعه حيًّا وعلى نزوله آخر الزمان ، وعلى إيمان أهل الكتاب جميعًا وغيرهم
حين نزوله . أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير التوفي هنا
بالإماتة فلم يصح سنده لانقطاعه ، إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه ،
وعلي لم يسمع منه ولم يره . ولم يصح أيضًا ما روي عن وهب بن منبه اليماني
من تفسير التوفي بالإماتة ، لأنه من رواية محمد بن إسحاق عمن لا يُتهم عن
وهب ففيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلّس وفيه مجهول ، ثم هذا التفسير لا يزيد
عن كونه احتمالاً في معنى التوفي فإنه قد فسّر بمعان : فُسّر بأن الله قد
قبضه من الأرض بدناً وروحاً ، ورفعه إليه حيًّا ، وفُسّر بأنه أنامه ثم
رفعه ، وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان إذ الواو لا تقتضي الترتيب
وإنما يقتضي جمع الأمرين له فقط . وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب
المصير إلى القول الذي يوافق ظاهر الأدلة الأخرى جمعا بين الأدلة ، وردًّا
للمتشابه منها إلى المحكم ، كما هو شأن الراسخين في العلم ، دون أهل الزيغ
الذين يتبعون ما تشابه من التنـزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وقانا
الله شرهم .
* الآية التاسعة : { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ } . ( سورة
المائدة ، الآية : 117 ) .
ج : الاستدلال بالآية على موت عيسى عليه السلام ، قبل رفعه إلى السماء أو
بعد رفعه وقبل نزوله آخر الزمان ، مبني على تفسير التوفي بالإماتة كما سبق
في الكلام على الآية الثامنة ، وقد تقدم أن هذا التفسير غير صحيح ، وأنه
على خلاف ما فسره به السلف ، جمعًا بين نصوص الأدلة من الكتاب والنسة
الصحيحة .
*الآية العاشرة : { وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا } . ( سورة مريم ، الآية : 33 ) .
ج : هذه كالتي قبلها فيها إثبات السلام والأمن له من الله في كل أحواله ،
وليس فيها تحديد لمدة حياته ، ولا لوقت موته ، فيجب الرجوع إلى النصوص
الأخرى التي تبين ذلك كما تقدم بيانه .
* الآية الثانية عشر : { وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ } . (
سورة النحل ، الآية : 21 ) .
ج : هذه الآية سيقت للرد على مَن عَبَد غير الله من الملائكة وعزير وعيسى
واللات والعزى ومناة ، ببيان أنهم لا يخلقون شيئًا ولا ذبابًا ، بل هم
مخلوقون مربوبون أموات غير أحياء , لكن الأدلة الأخرى دلّت على بقاء عيسى
عليه السلام حيًّا ، حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه
وسلم ، ثم يموت .
* الآية الثالثة عشرة : { قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } . ( سورة البقرة ، الآية : 136 ) .
ج : هذه الآية أمر الله فيها بالإيمان بجيمع الأنبياء وما أنزل إليهم من
ربهم ، وبيّن أنه سبحانه لا يفرق بينهم في وجوب الإيمان بهم ، وما أنزل
إليهم من الله ، وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا كونوا هوداً
أو نصارى تهتدوا ، وبيان لما أجمل من الرد عليهم في قوله تعالى لنبيه محمد ،
صلى الله عليه وسلم : { قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } ، ( سورة البقرة ، الآية : 135 ) وليس المراد
الأمر بعدم التفريق بينهم في الموت والحياة ، فإن هذا لا يرشد إليه سياق
الكلام بل يرشد إلى ما ذكرنا .
كما أن ذلك مما لم تدع إليه الرسل ، فحمْل الآية عليه تحريف لها عما سيقت
له من المعنى ، وعلى تقدير حمل قوله تعالى : { لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِنْهُمْ } . ، ( سورة البقرة ، الآية : 135 ) على عمومه حتى يشمل عدم
التفريق بينهم في جنس الموت والحياة ، بدليل الواقع والنصوص ، فإن ذلك يدل
على التفاوت بينهم في كثير من صفات الموت والحياة وأنواعها وزمنها ومكانها
وطول العمر وقصره ، إلى غيرذلك فلتكن حياة عيسى وامتدادها طويلاً ومكانها
وموته بعد ذلك ، مما اختلف فيه عن إخوانه النبيين بدليل النصوص السابقة .
*الآية الرابعة عشرة : { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (
سورة البقرة ، الآية : 134 ) .
ج : القصد من هذه الآية بيان أن كل إنسان مجزي بعمله لا يتجاوزه إلى غيره ،
ولا يُسال عنه سواه ، كما في قوله تعالى : {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ
رَهِينٌ }. ( سورة الطور ، الآية : 21 ) . وقوله تعالى : { وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }. ( سورة الأنعام ، الآية : 164 ) .
فعليه أن يسعى جهده في كسب الخير واجتناب الشر ، وألاَّ يتعلق على غيره
فخراً به أو أملاً في النجاة من العذاب يوم القيامة بقرابته منه أو صلته به
وتعظيمه له في دنياه . وعيسى عليه السلام وإن دخل في عموم الأمة الماضية ،
إلا أن الأدلة من الكتاب والسنة قد خصصته برفعه إلى السماء وإبقائه حيّاً
ثم إنزاله آخر الزمان إلى آخر ما تقدم بيانه ، ومن الأصول المعلومة في
الشريعة الإسلامية أن النصوص الخاصة يُقضى بها على النصوص العامة فتخصها ،
والنصوص التي نحن بصددها من ذلك .
* الآية الخامسة عشرة : { وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَلْ رَفَعَهُ
اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } . ( سورة النساء ،
الآيتان : 157 ، 158 ) .
* الآية السادسة عشرة : {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا } . ( سورة النساء ، الآية :159 ) .
ج : تقدم الكلام على هاتين الآيتين في الكلام على الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة .
وبالجملة فما يتعلل به القاديانيون من الآيات القرآنية لإثبات ما زعموا أن عيسى عليه السلام قد مات ودفن :
1- إما عموميات خصصتها أدلة أخرى من الآيات والأحاديث دلّت على رفع عيسى
حيًّا وبقائه حيًّا كذلك حتى ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة القرآن . ووقف
القاديانيون عند عموم الآيات بعد تخصيصها ، وذلك باطل لمخالفته للقواعد
والأصول الإسلامية .
2- وإما لآيات مجملة فسرتها نصوص أخرى يجب المصير إليها ، فوقف القاديانيون
عند المُجْمل يتعللون به لباطلهم ، دون أن يرجعوا إلى المُحْكم ، الذي
فسره ، وهذا شأن من في قلوبهم زيغ ونافق . الذين يتبعون ما تشابه من نصوص
الكتاب والسنة ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على ما يوافق هواهم .
3- وإما كلمات اعتمدوا في تفسيرها على آثار لم تصح نسبتها إلى السلف ، وقد
تقدم بيان ذلك عند الكلام على الآية الثامنة : { إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا
عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ } . ( سورة آل عمران ،
الآية : 55 ) . ففرح هؤلاء بهذه الآثار لموافقتها لهواهم ، وموّهوا بها على
الجمهور ، ولم ينظروا إلى أسانيدها ، إما لجهلهم ، وإما تدليسًا وخداعًا
وترويجًا لباطلهم ؛ وما ذلك إلا لزيغهم ورغبتهم في الفتنة ، قال الله تعالى
: { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ
مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ } . ( سورة آل عمران ، الآية : 7 ) والله الموفق للصواب ،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق العفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:51


[ فرق ومذاهب ]
فتوى شرعية في حكم الانتماء للحركة الماسونية
( قرار المجمع الفقهي )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . أما بعد :
نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من
شعبان 1398 هـ . الموافق51 / 7 / 1978 م في قضية الماسونية والمنتسبين
إليها ، وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك . وقد قام أعضاء المجمع بدراسة
وافية عن هذه المنظمة الخطيرة ، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد ، وما نشر
من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها ، من مؤلفات ، ومن
مقالات ، في المجلات التي تنطق باسمها . وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل
الرَّيب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي :
1- إن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف
الزمان والمكان ، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع
الأحوال ، محجوب علمها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص ، الذين يصلون
بالتجارب العديدة إلى مراتب عُليا فيها .
2- إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري
للتمويه على المغفلين ، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في
تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنِّحل .
3- إنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها ، بطريق الإغراء
بالمنفعة الشخصية على أساس أن كل أخ ماسوني مجنَّد في عون كل أخ ماسوني آخر
في أي بقعة من بقاع الأرض ، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته ، ويؤيده في
الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي ، ويعينه إذا وقع في مأزق من
المآزق أيًّا كان ، على أساس معاونته في الحق والباطل ظالمًا أو مظلومًا ،
وإن كانت تستر ذلك ظاهريًّا بأنها تعينه على الحق لا الباطل . وهذا أعظم
إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات
مالية ذات بال .
4- إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد ، تحت مراسم
وأشكال رمزية إرهابية ، لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها ، والأوامر التي
تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة .
5- إن الأعضاء المغفلين يُتركون أحرارًا في ممارسة عباداتهم الدينية ،
وتستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في مراتب
دنيا ، أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجيًّا في ضوء
التجارب والامتحانات المتكررة للعضو ، على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها
ومبادئها الخطيرة .
6- إنها ذات أهداف سياسية ، ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية .
7- إنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ، ويهودية الإرادة العليا العالمية السرية ، وصهيونية النشاط .
8- إنها في أهدافها الحقيقة السرية ضد الأديان جميعًا لتهديمها بصورة عامة ، وتهديم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة .
9- إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو
السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذًا
لأصحابها في مجتماعاتهم ، ولا يهمنا انتساب مِن ليس لهم مكانة يمكن
استغلالها ، ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء وكبار موظفي
الدولة ونحوهم .
10- إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهًا وتحويلاً للأنظار ، لكي تستطيع
ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في
محيط ما ، وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها : منظمة الأسود
والروتاري والليونز إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى
كليًّا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كلية . وقد تبين للمجتمع بصورة
واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية وبذلك
استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها
في موضوع قضية فلسطين . وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية
المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية . لذلك ولكثير من
المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها
الخبيثة وأهدافها الماكرة ، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر
المنظمات الهدَّامة على الإسلام والمسلمين وأن من ينتسب إليها ، على علم
بحقيقتها وأهدافها ، فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله . والله ولي التوفيق .
الرئيس : عبدالله بن حميد ، رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية
نائب الرئيس : محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي .
الأعضاء : عبدالعزيز بن باز ، الرئيس : العام لإدارة البحوث العلمية ،
والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية محمد محمود الصواف .
ص 152 / الدعوة الوهابية دعوة سلفية ولا صحة لهذه الافتراءات
س : هل ما أشيع من أن أتباع الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ،
حينما استولوا على الجزيرة العربية ووصلوا إلى المدينة المنورة ربطوا
خيولهم في الروضة الشريفة الواقعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ،
صحيح ؟
ج : ليس لهذا المقال أصل من الصحة بل هو من الكذب والصد عن الحق ، وإنما
المعروف عنهم لما استولوا على المدينة المنورة : نشر الدعوة السلفية ،
وبيان حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم
وسائر المرسلين ، وإنكار ما كان عليه الكثير من الناس من الشرك الأكبر
كالاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام وطلبه المدد ، والاستغاثة بمن في
البقيع من الصحابة وأهل البيت وغيرهم من الصالحين ، وكالاستغاثة بعم النبي
صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه وغيره من الشهداء بأحد ، هذا هو
المعروف عنهم مع تعليم الناس حقيقة الإسلام وإنكار البدع والخرافات التي
سادت في الحجاز وغيره في ذلك الوقت ، ومن زعم عنهم خلاف ذلك من الاستهانة
بالقبر الشريف أو بالروضة أو قال عنهم أنهم يتنقصون النبي صلى الله عليه
وسلم أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الصالحين فقد كذب
وافترى وقال خلاف الواقع وخلاف الحق . وكتب التاريخ موجودة تشهد لهم بما
ذكرنا وتبين كذب المفترين، رزقني الله وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه
حتى نلقاه سبحانه ، وجنبنا وإياكم طرق الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه .
ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ولسائر علماء المسلمين ودعاة الهدى ، وأن
يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان ، وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا
اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه
.. والله الموفق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 153 / البوذية
س: هل للبوذية كتاب ؟
ج : لا نعلم لهم كتابا سماويا بل حكمهم حكم عبدة الأوثان فإن دخل أحد منهم
في دين اليهودية أو النصرانية أو المجوس فله حكم الدين الذي ينتقل إليه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم تقليد مذهب الشيعة
س : إنَّ بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على
وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة
الإمامية ولا الشيعة الزيدية ، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على
إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا ؟
ج : على المسلم أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله إذا كان يستطيع أخذ الأحكام
بنفسه وإذا كان لا يستطيع ذلك سأل أهل العلم فيما أُشكل عليه من أمر دينه ،
ويتحرى أعلم من يتحصل عليه من أهل العلم ليسأله مشافهة أو كتابة . ولا
يجوز للمسلم أن يُقلّد مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية ولا
أشباههم أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم ، وأما انتسابه إلى
بعض المذاهب الأربعة المشهورة فلا حرج فيه إذا لم بتعصب للمذهب الذي انتسب
إليه ولم يخالف الدليل من أجله .
اللحنة الدائمة
* * *
ص 154 / الوهابية لا ينكرون شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
س : هل الوهابيون ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ؟
ج : لا يخفى على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه
أنهم براء من هذا القول ؛ لأن الإمام رحمه الله قد أثبت في مؤلفاته لا
سيما في كتابه ( التوحيد ، وكشف الشبهات ) شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
لأمته يوم القيامة ، ومن هنا يُعلم أن الشيخ رحمة الله عليه وأتباعه لا
ينكرون شفاعته عليه الصلاة والسلام وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة
والمؤمنين ، بل يُثبتونها كما أثبتها الله ورسوله ، ودرج على ذلك سلفنا
الصالح عملاً بالأدلة من الكتاب والسنة . وبهذا يتضح لكم أن ما نُقل عن
الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل ،
ومن الصد عن سبيل الله والكذب على الدعاة إليه ، وإنما أنكر الشيخ رحمه
الله وأتباعه طلبها من الأموات ونحوهم نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة
من كل ما يبغضه . والله الموفق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم من اعتقد أن الولد من عطاء الله
س:هذا الولد من عطاء المرشد , وهذا الذي يزيد في الرزق وينقص , ما الحكم في
هذا الاعتقاد ؟ ج : من اعتقد أن الولد من عطاء غير الله ، أو أن أحدًا سوى
الله يزيد في الرزق وينقص منه ، فهو مشرك شركًا أشد من شرك العرب وغيرهم
في الجاهلية , فإن العرب ونحوهم كانوا في جاهليتهم إذا سُئلوا عمن يرزقهم
من السماء والأرض ، وعمن يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي, قالوا :
الله, وإنما عبدوا آلهتهم الباطلة لزعمهم أنها تُقربهم إلى الله زلفى ,
قال الله تعالى : { قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ } . ( سورة
يونس ، الآية : 31 ) . وقال : { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ } (
سورة الزمر ، الآية 3 ) وقال : { أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ
أَمْسَكَ رِزْقَهُ } ( سورة الملك ، الآية 21 ) وثبت في السنة أن العطاء
والمنع إلى الله وحده , من ذلك ما رواه البخاري في باب الذكر بعد الصلاة من
صحيحه ، أن ورَّادًا كاتب المغيرة بن شعبة قال : أملى علي المغيرة بن شعبة
في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة
مكتوبة : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , وهو
على كل شيء قدير , اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت , ولا ينفع
ذا الجد منك الجد " . وهكذا رواه مسلم في صحيحه . لكن قد يعطي الله عبده
ذرية ويوسع له في رزقه بدعائه إياه وحده كما هو واضح في سورة إبراهيم من
دعاء إبراهيم الخليل ربه ، وأجاب الله دعاءه , وفي سورة مريم والأنبياء
وغيرهما من دعاء زكريا ربه وإجابته دعاءه , وكما ثبت عن أنس رضي الله عنه
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سره أن يبسط له في
رزقه وينسأ له في أجله , فليصل رحمه " . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 155 / الطريقة الشاذلية لا يصلون ولا يصومون ووالدي يأمرني باتباعها
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة
الرئيس العام ، ونصُّه : هناك طريقة تسمى بـ: الشاذلية أصحابها لا يصلون
ولا يصومون ولا يزكون ، وهناك شخص يقولون عنه: ( سيدنا ) يقولون : إنه
بمنزلة ربهم ، وهو كفيلهم يوم الآخرة ، وهو غافر لهم عن كل شيء يعملونه في
حياتهم الدنيا ، وهؤلاء الناس يجتمعون صباح الاثنين والجمعة وليلة ( أي :
الاثنين والجمعة ) من كل أسبوع ، وأبي يجبرني على هذه الطريقة ويغضب عندما
يراني صائما أو أصلي ، ويقول لي هذه العبارة : إن سيدنا غافر لنا عن كل
شيء ومُؤمننا من عذاب النار، أي : نحن من أصحاب الجنة حتما . وطبعا كلام
خاطئ ؛ لأنه هو شخص مثلهم ، فما أعمل أرشدني . أنا أعلم بأن الله ربي
ومحمدا نبي الله ورسوله ، والإسلام ديني وأقوم بأركانه الخمسة ، إن أطعت
أبي أكون بذلك قد خالفت أوامر خالقي ، وقال سبحانه في كتابه : { فَلَا
تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا } . وإن لم أطعه بقي دائما
غاضبًا علي ، ومشاجري لكي أذهب معه على هذه الطريقة ، علما بأنني لا أقدر
على كسب المعاش لنفسي وليس في العائلة أحد مناصر لي سوى والدتي ، ما العمل
أرشدني لكي أرضي به ربي وأتخلص من غضب والدي الذي لا يقتنع بالصلاة والصيام
أو بالأصح بالدين الإسلامي المشروع بجميع الوسائل؟
وأجابت بما يلي : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدك ومن معه في تلك
الطريقة لا يصلون ولا يصومون ، وأنهم يعتقدون أن سيدهم أو شيخهم بمنزلة
ربهم يكفل لهم الجنة ويغفر لهم كل ما عملوه من الشر فهم كفار ، وإذا أمرك
أبوك أن تكون معهم ونهاك عن الصلاة والصيام فلا تطعه ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق . وامتثِل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك عنه ، وصاحب
والديك في الدنيا بالمعروف ؛ عَملا بقوله تعالى : { وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } . فكن مع المؤمنين الصادقين
في اعتقاد ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي العمل بكتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتحمّل ما ينالك من الأذى في سبيل
الله ، والتزام طريق من أناب إلى الله فإنه خير وأحسن تأويلا ، وينبغي أن
تفارقهم خشية أن يضلوك ، ونرجو أن يهيئ الله لك طريق الكسب الحلال الذي
تعيش به فإن الأرزاق بيد الله لا بيد والدك ولا غيره من العباد . وصلى الله
على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 156 / حكم الطرق الصوفية وما يجري على أيدي بعض أهلها من الخوارق والأحوال الشيطانية
س: عندنا طريقة الدراويش ويوجد معهم رجل من أقربائنا شرب شربة ماء من صاحب
الطريقة وهو رجل أمي وليس لديه خبرة ولا معرفة ليتسنى له إظهار الدجل
والشعوذة أمام الناس ومع هذا يضرب بطنه بكل آلة جارحة من خنجر وسيف وخشبة
وطلقة رصاص.. إلخ . علما بأنه لا يتمسك بالإسلام ولا يؤدي الفرائض التي
فرضها ربنا سبحانه وتعالى من صلاة وصوم وغيرها .
نرجو تفضلكم ببيان رأي الإسلام في ذلك ، وما هو السر في الضرب ؟ نرجو الجواب كتابة لوجوده في بلادنا وبلاد عربية وإسلامية أخرى .
ج: ختم الله الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع ؛ لقوله تعالى :
{ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ
اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مبينة أنه خاتم النبيين ، وأجمع المسلمون على ذلك . والأولياء
قسمان : أولياء الرحمن ، وأولياء الشيطان ، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في
كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشياطين
أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . فقال تعالى : { أَلَا
إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ
اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } . وقال تعالى : { اللَّهُ
وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ } وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي
الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: " من عادى لي وليا
فقد بارزني بالمحاربة - أو - فقد آذنته بالحرب " الحديث، فبين النبي صلى
الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه من عادى وليًّا لله فقد بارز الله
بالمحاربة . وذكر الله سبحانه أولياء الشيطان ، فقال تعالى : { فَإِذَا
قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ
يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ } وقال تعالى : {
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا } . وقال تعالى : { وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا } إلى قوله تعالى : { إِنَّهُمُ
اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ } . وقال تعالى : { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } وقال الخليل عليه السلام : { يَا أَبَتِ إِنِّي
أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ
وَلِيًّا } وقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ } } الآيات ، إلى قوله : { إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ } إذا عُلم هذا ، فالشخص المذكور هو من أولياء الشيطان ،
والأعمال المذكورة من الأحوال الشيطانية ومن الخداع والتلبيس على أعين
الناس ، ولا شيء في الحقيقة لما يفعله وإنها هو التلبيس على أعين الناس
بواسطة الشياطين . كما قال الله عن سحرة فرعون في سورة الأعراف : {
فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ
وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ } . وقال في سورة طه : { قَالُوا يَا مُوسَى
إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى . قَالَ
بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ
سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى } وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 158 / الصلاة من ذكر الله
س : يقول بعض الصوفية : ذِكر الله أفضل من الصلاة المكتوبة لدليل قوله
تعالى : { وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ } . فهل ذكر الله أفضل من الصلاة
كما يقولون ؟
ج : أمر الله بالإكثار من ذكره ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا . وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا } وبيّن سبحانه أن القلوب تطمئن بذكره ، فقال جل شأنه : { أَلَا
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } . وعن النبي صلى الله عليه
وسلم : من ذكر الله خاليًا ففاشت عيناه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله
يوم لا ظل إلا ظلَّه . وضرب لنا مثلاً لمن يذكر ربه والذي لا يذكره بالحي
والميت ، ففي الذكر حياة القلوب واطمئنانها وصفاء النفوس وطهارتها ، وفضله
عند الله عظيم . ولا شك أن الصلاة مشتملة على أفضل الأذكار من تلاوة القرىن
والتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد ، وفضل كلام الله على كلام عباده
كفضله على البشر ، وأفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأنبياء
من قبله كلمة لا إلـه إلا الله .. الخ .. كما أن الصلاة مشتملة على الركوع
والسجود ، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . فتفضيل الذكر في غير
الصلاة على الصلاة تفضيل للشيء على نفسه ، إن لم يكن تفضيلا على ما هو أعلى
منه ، وهذا غير صحيح ، ومعنى قوله تعالى : { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
أَكْبَرُ } . أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها كما شرع الله وبينه رسوله
صلى الله عليه وسلم ، بقوله وعمله ، فإنها إن أداها المسلم على الوجه
المشروع حالت بينه وبين ما يُستفحش من الذنوب وعصمه الله بها من ارتكاب
المنكرات ، ولذكر الله إياكم إذا أنتم ذكرتموه أعظم قدرًا وأفضل مثوبة
وأجرًا ، كما قال تعالى : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } . وقد اختاره ابن
جرير في تفسيره ووافقه على ذلك جماعة من المفسرين اعتماداً منهم على ما
نقل عن كثير من الصحابة .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الانتساب إلى الطرق الصوفية كالشاذلية وغيرها
س : الطريقة المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر وأبي الحسن الشاذلي هل يكون على
الإنسان حرج إذا دخل فيها وانتسب إليها ، وهل هي سنة أو بدعة ؟
ج : روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق العرباض بن سارية أنه قال :
" صلى بنا رسول الله صلىَّ الله عليه وسلم ، ذات يوم ثم أقبل علينا ،
فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب ، فقال قائل :
يا رسول الله كأنَّ هذه موعظةُ مودِّعٍ ، فماذا تعهد إلينا ، فقال :
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي ، فإنه مَن
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين ، تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ،
فإن كل مُحدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " . فأخبر سول الله صلى الله عليه
وسلم ، بأنه سيقع في أمته : اختلاف كثير ، وتتشعب بهم الطرق والمناهج
ويعضوا عليها بالنواجذ ، وحذّرهم من التفرق والاختلاف واتباع البدع
والمحدثات ، لأنها مضلة ومتاهات تتفرق بمن سلكها عن سبيل الله ، فوصاهم بما
وصّى الله به عباده ، في قوله سبحانه : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } . وقوله : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } .
فنوصيكم بوصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم ، وننصحكم بلزوم أهل
السنة والجماعة ، ونحذركم ما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخول ، وأوراد مبتدعة
وأذكار غير مشروعة وأدعية فيها شرك بالله ، أو ما هو ذريعة إليه ،
كالاستغاثة بغير الله ، وذكره بالأسماء المفردة وذكره بكلمة آه ، وليست من
أسمائه سبحانه وتوسلهم بالمشائخ في الدعاء ، واعتقاد أنهم جواسيس القلوب ،
يعلمون ما تُكتّه ، وذكرهم الله ذكرًا جماعيًّا بصوت واحد في حلقات مع
ترنّحات وأناشيد إلى غير ذلك مما لا يعرف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 159 / معنى قول الصوفية : " إن فكنا صاحب الوقت "
س : ما معنى قول المنتسبين للتصوف إنْ فكنا صاحب الوقت ، وأنه من أهل
التصريف ، وما حكم من يعتقد ذلك وهل تجوز الصلاة خلفه إن عُرف عنه ذلك ؟
ج : معنى إنْ فكنا صاحب الوقت الخ . أن هناك من إليه شؤون الخلق من البشر ،
ولديه القدرة على التصرف في أمورهم يفرج شدتهم ويفكهم ويخلصهم مما أحاط
بهم من البلاء ويسوق إليهم ما شاء الله من الخيرات في نظرهم ، ومن اعتقد
ذلك فهو مشرك مع الله غيره في الربوبية وتدبير شؤون الخلق ولا تصح الصلاة
وراءه ، ولا يجوز توليته أمر المسلمين ولا يجعل إمامًا لهم في الصلاة لكفره
الصريح وشركه البيّن ، وهو شَرٌّ مِن شرك الجاهلية الأولى قال تعالى : {
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . فَذَلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى
تُصْرَفُونَ } إلى غير ذلك من الآيات .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:52

ص 160 / هل يعين الولي غيره ولو كان بعيدًا
س : هل يمكن أن يعين ولي من أولياء الله أحدًا من بعيد مثلا رجل في الهند
ويسكن ولي في السعودية , فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع
أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في الهند ؟
ج : يمكن أن يعين الأحياء من الأولياء وغير الأولياء من استعان بهم في حدود
الأسباب العادية ، ببذل مال أو شفاعة عند ذي سلطان مثلا , أو إنقاذ من
مكروه ونحو ذلك من الوسائل التي هي في طاقة البشر حسب ما هو معتاد ومعروف
بينهم , أما ما كان فوق قوى البشر من الأسباب غير العادية كالمثال الذي
ذكره السائل فليس ذلك إلى العباد , بل هو إلى الله وحده لا شريك له , فهو
القادر على كل شيء وهو الذي إليه السنن الكونية يُمضي منها ما شاء أو يخرق
منها ما شاء , ولهذا كانت له دعوة الحق وإليه الملجأ وحده وبه العون دون
سواه , فإنه وحده الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حكمة ورحمة , ولا
مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير , قال
تعالى : { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا
بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } وقال : { إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ }
. وعلمنا في سورة الفاتحة أن نقول : { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ } كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم : ألا نسأل إلا الله ولا
نستعين إلا به بقوله : " إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله "
. الحديث .
اللجنة الدائمة
* * *
161 / حكم الشيوعية والانتماء إليها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي درس فيما دَرَسه من أمور خطيرة ( موضوع الشيوعية
والاشتراكية ) وما يتعرض له العالم الإسلامي من مشكلات الغزو الفكري على
صعيد كيان الدول ، وعلى صعيد نشأة الأفراد وعقائدهم ، وما تتعرض له تلك
الدول والشعوب معًا من أخطاء تترتب على عدم التنبه إلى مخاطر هذا الغزو
الخطير . ولقد رأى المجمع الفقهي أن كثيرًا من الدول في العالم الإسلامي
تعاني فراغًا فكريًّا وعقائديًّا . خاصة أن هذه الأفكار والعقائد المستوردة
قد أعدت بطريقة نَفَذت إلى المجتمعات الإسلامية وأحدثت فيها خللاً في
العقائد وانحلالاً في التفكير والسلوك وتحطيمًا للقيم الإنسانية وزعزعة لكل
مقومات الخير في المجتمع ، وإنه ليبدو واضحًا جليًّا أن الدول الكبرى على
اختلاف نظمها واتجاهها قد حاولت جاهدة تمزيق شمل كل دولة تنتسب للإسلام
عداوة له وخوفًا من امتداده ويقظة أهله . لذا ركّزت جميع الدول المعادية
للإسلام على أمرين مهمين هما العقائد والأخلاق . ففي ميدان العقائد شجعت كل
من يعتنق المبدأ الشيوعي المعبّر عنه مبدئيا عند كثيرين بالاشتراكية ،
فجندت له الإذاعات والصحف والدعايات البراقة والكُتاب المأجورين ، وسمَّته
حينًا بالحرية وحينا بالتقدمية وحينا بالديمقراطية ، وغير ذلك من الألفاظ ،
وسمّت كل ما يضاد ذلك من اصلاحات ومحافظة على القيم والمثل السامية
والتعاليم الإسلامية رجعية وتأخرًا وانتهازية ونحو ذلك وفي ميدان الأخلاق
دعت إلى الإباحية واختلاط الجنسين ، وسمت ذلك أيضًا تقدماً وحرية فهي تعرف
تمام المعرفة أنها متى قضت على الدين والأخلاق فقد تمكمت من السيطرة
الفكرية والمادية والسياسية ، وإذا تم ذلك لها تمكنت من السيطرة التامة على
جميع مقومات الخير والإصلاح وصرفتها كما تشاء ، فانبثق عن ذلك الصراع
الفكري والعقائدي والسياسي ، وقامت بتقوية الجانب الموالي لها وأمدته
بالمال والسلاح والدعاية حتى يتمركز في مجتمعه ويسيطر على الحكم ، ثم لا
تسأل عما يحدث بعد ذلك من تقتيل وتشريد وكبت للحريات وسجن لكل ذي دين أو
خلق قويم . ولهذا لما كان الغزو الشيوعي قد اجتاح دولاً إسلامية لم تتحصن
بمقوماتها الدينية والأخلاقية تجاهه ، وكان على المجمع الفقهي في حدود
اختصاصه العلمي والديني ، أن ينبه إلى المخاطر التي تترتب على هذا الغزو
الفكري والعقائدي والسياسي الخطير ، الذي يتم بمختلف الوسائل الإعلامية
والعسكرية وغيرها ، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة
المكرمة يقرر ما يلي :
أ‌- إعادة النظر بأقصى السرعة في جميع برامج ومناهج التعليم المطبقة حالياً
فيها ، بعد أن ثبت أنه قد تسرب إلى بعض هذه البرامج والمناهج أفكار
إلحادية وشيوعية مسمومة مدسوسة تحارب الدول الإسلامية في عقر دارها ، وعلى
يد نفر من أبنائها من معلمين ومؤلفين وغيرهم .
ب‌- إعادة النظر وبأقصى السرعة في جميع الأجهزة في الدول الإسلامية ،
وبخاصة في دوائر الإعلام والاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية وأجهزة
الإدارات المحلية ، من أجل تنقيتها وتقويمها ووضع أسسها على القواعد
الإسلامية الصحيحة ، التي تعمل على حفظ كيان الدول والشعوب وإنقاذ
المجتمعات من الحقد والبغضاء ، وتنشر بينهم روح الأخوة والتعاون والصفاء .
جـ - الإهابة بالدول والشعوب الإسلامية أن تعمل على إعداد مدارس متخصصة
وتكوين دعاة أمناء من أجل الاستعداد لمحاربة هذا الغزو بشتى صوره ،
ومقابلته بدراسات عميقة ميسرة لكل راغب بالاطلاع على حقيقة الغزو الأجنبي
ومخاطره من جهة ، وعلى حقائق الإسلام وكنوزه من جهة ثانية ، ومن ثَم فإن
هذه المدارس وأولئك الدعاة كلما تكاثروا في أي بلد إسلامي ، يُرجى أن يقضوا
على هذه الأفكار المنحرفة الغربية ، وبذلك يقوم صف علمي عملي منظم واقعي
من أجل التحصن ضد جميع التيارات التي تستهدف هذه البقية الباقية من مقومات
الإسلام في نفوس الناس .
كما يهيب المجلس بعلماء المسلمين في كل مكان والمنظمات الإسلامية في العالم
أن يقوموا بمحاربة هذه الأفكار الإلحادية الخطيرة التي تستهدف دينهم
وعقائدهم وشريعتهم ، وتريد القضاء عليهم وعلى أوطانهم . وأن يوضحوا للناس
حقيقة الاشتراكية والشيوعية ، وأنهما حرب على الإسلام . والله يقول الحق
وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وأصحابه أجمعين .
* * *
ص 163 / حكم البهائية والانتماء إليها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده . وبعد :
فقد استعرض بمجلس المجمع الفقهي نحلة البهائية التي ظهرت في بلاد فارس (
إيران ) في النصف الثاني من القرن الماضي ، ويدين بها فئة من الناس منتشرون
في البلاد الإسلامية والأجنبية إلى اليوم . ونظر المجلس فيما كتبه ونشره
كثير من العلماء والكتّاب وغيرهم من المطلعين على حقيقة هذه النَّحلة
ونشاتها ودعوتها وكتبها ، وسيرة مؤسسها المدعو ميرزا حسين علي المازندراي ،
المولود في 20 من المحرم 1233 – 12 من تشرين الثاني / نوفمبر 1817 م ،
وسلوك أتباعه ثم خليفته ابنه عباس أفندي المسمى عبدالبهاء ، وتشكيلاتهم
الدينية التي تنظم أعمال هذه الفئة ونشاطها . وبعد المداولة واطلاع المجلس
على الكثير من المصادر الثابتة ، والتي يعرضها بعضُ كتب البهائيين أنفسهم
تبين لمجلس المجمع ما يلي :
1- إن البهائية دين جديد مختَرع ، قام على أساس البابية التي هي أيضا دين
جديد مخترع ابتدعه المسمى باسم ( علي محمد ) المولود في أول المحرم 1235 هـ
. من تشرين الأول / أكتوبر 1819 م في مدينة شيراز . وقد اتجه في أول أمره
اتجاهاً صوفيّا فلسفيًّا ، على طريقة الشيخية التي ابتدعها شيخه الضال
كاظم الرشتي خليفة المدعو أحمد زين الدين الأحسائي ، زعيم طريقة الشيخة
الذي زعم أن جسمه كجسم الملائكة نوراني ، وانتحل سَفسطات وخُرافات أخرى
باطلة . وقد قال علي محمد بقولة شيخه هذه ، ثم انقطع عنه ، وبعد فترة ظهر
للناس بمظهر جديد أنه هو علي بن أبي طالب الذي يروي فيه عن الرسول صلى الله
عليه وسلم ، أنه قال : " أنا مدينة العلم وعليَّ بابها " . ومن ثم سمى
نفسه " الباب " ثم ادعى أنه الباب للمهدي المنتظر ، ثم قال أنه المهدي نفسه
، ثم في أخريات أيامه ادعي الألوهية وسمى نفسه الأعلى فلما نشأ ميرزا حسين
علي المازندراني ( المسمي بالبهاء ) المذكور ، وهو معاصر للباب اتبع الباب
في دعوته ، وبعد أن حوكم وقتل بكفره وفتنته ، أعلن ميرزا حسين علي أنه
موصَى له في الباب برئاسة البابيين . وهكذا صار رئيسًا عليهم وسمى نفسه (
بهاء الدين ) . ثم تطورت به الحال حتى أعلن ( أن جميع الديانات جاءت مقدمات
لظهوره ، وأنها ناقصة لا يكملها إلا دينه ، وأنه هو المتصف بصفات الله ،
وهو مصدر أفعال الله وأن اسم الله الأعظم هو اسم له ، وأنه هو المعني برب
العالمين ، وكما نسخ الأديان التي سبقته تنسخ البهائية الإسلام ) . وقد قام
الباب وأتباعه بتأويلات لآيات القرآن العظيم غاية في الغرابة والباطنية
بتنزيلها على ما يوافق دعوته الخبيثة . وأن له السلطة في تغيير أحكام
الشرائع الإلهية ، وأتى بعبادات مبتدعة يعبده بها أتباعه . وقد تبين للمجمع
الفقهي بشهادة النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين التمهيدية للإسلام ولا
سيما قيامها على أساس الوثنية البشرية ، في دعوى ألوهية البهائية وسطلته في
تغيير شريعة الإسلام . يقرر المجمع الفقهي بإجماع الآراء خروج البهائية
والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حربًا عليه ، وكفر أتباعهما كفرًا
بواحًا لا تأويل فيه . وأن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من
هذه الفئة المجرمة الكافرة ، ويهيب بهم أن يقاوموها ، ويأخذوا حِذرهم منها ،
لا سيما أنها قد ثبت مساندة الدول الاستعمارية لها لتمزيق الإسلام
والمسلمين .. والله الموفق
* * *
ص 164/ حكم القاديانية والانتماء إليها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،
وبعد : فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي موضوع الفئة القاديانية التي ظهرت في
الهند في القرن الماضي ( التاسع عشر الميلادي ) والتى تسمى أيضًا (
الأحمدية ) ودرس المجلس نحلتهم التي قام بالدعوة إليها مؤسس هذه النحلة
ميرزا غلام أحمد القادياني 1876م مدعيًا أنه نبي يوحى إليه، وأنه المسيح
الموعود ، وأن النبوة لم تختم بسيدنا محمد بن عبد الله رسول الإسلام صلى
الله عليه وسلم (كما هي عليه عقيدة المسلمين بصريح القرآن العظيم والسنة) ،
وزعم أنه قد أنزل عليه ، وأوحى إليه أكثر من عشرة آلاف آية، وأن مَن يكذبه
كافر، وأن المسلمين يجب عليهم الحج إلى قاديان، لأنها البلدة المقدسة كمكة
والمدينة، وأنها هي المسماة في القرآن بالمسجد الأقصى ، كل ذلك مصرح به في
كتابه الذي نشره بعنوان ( براهين أحمدية ) وفي رسالته التي نشرها بعنوان
(التبلييغ ) .
واستعرض مجلس المجمع أيضًا أقوال وتصريحات ميرزا بشير الدين بن غلام أحمد
القادياني وخليفته، ومنها ما جاء في كتابه المسمى (أينة صداقت) من قوله "إن
كل مسلم لم يدخل في بيعة المسيح الموعود (أي والده ميرزا غلام أحمد
القادياني ) سواء سمع باسمه أو لم يسمع فهو كافر وخارج عن الإسلام (الكتاب
المذكور صفحة 35) وقوله أيضًا في صحيفتهم القاديانية (الفضل) فيما يحكيه هو
عن والده غلام أحمد نفسه إنه قال: "إننا نخالف المسلمين في كل شيء: في
الله، في الرسول، في القرآن، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة
وبيننا خلاف جوهري في كل ذلك" (صحيفة) الفضل في 30 من تموز/ يوليو 1931م .
وجاء أيضًا في الصحيفة نفسها (المجلد الثالث) ما نصه "إن ميرزا هو النبي
محمد صلى الله عليه وسلم " زاعمًا أنه هو مصداق قول القرآن حكاية عن سيدنا
عيسى عليه السلام (ومبشرًا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد) "كتاب إنذار
الخلافة ص 21"، واستعرض المجلس أيضًا ما كتبه ونشره العلماء والكتاب
الإسلاميون الثقات عن هذه الفئة القاديانية الأحمدية لبيان خروجهم عن
الإسلام خروجًا كليًا .وبناء على ذلك اتخذ المجلس النيابي الإقليمي لمقاطعة
الحدود الشمالية في دولة باكستان قرارًا في عام 1974 بإجماع أعضائه يعتبر
فيه الفئة القاديانية بين مواطني باكستان أقلية غير مسلمة، ثم في الجمعية
الوطنية (مجلس الأمة الباكستاني العام لجميع المقاطعات)وافق أعضاؤها
بالإجماع أيضًا على اعتبار فئة القاديانية أقلية غير مسلمة يضاف إلى
عقيدتهم هذه ما ثبت بالنصوص الصريحة من كتب ميرزا غلام أحمد نفسه ومن
رسائله الموجهة إلى الحكومة الإنكليزية في الهند التي يستدرها ويستديم
تأييدها وعطفها من إعلانه تحريم الجهاد، وأنه ينفي فكرة الجهاد ليصرف قلوب
المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية المستعمرة في الهند لأن فكرة
الجهاد التي يدين بها بعض جهال المسلمين تمنعهم من الإخلاص للإنجليز، ويقول
في هذا الصدد في ملحق كتابه( شهادة القرآن) الطبعة السادسة ص 17 ما نصه (
أنا مؤمن بأنه كلما ازداد أتباعي وكثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد لأنه يلزم
من الإيمان بأني المسيح أو المهدي إنكار الجهاد) تنظر رسالة الأستاذ
الندوي نشرة الرابطة ص 25 .
وبعد أن تداول مجلس المجمع الفقهي في هذه المستندات وسواها من الوثائق
المفصحة عن عقيدة القاديانيين ومنشئها وأسسها وأهدافها الخطيرة في تهديم
العقيدة الإسلامية الصحيحة وتحويل المسلمين عنها تحويلًا وتضليلًا، قرر
المجلس بالإجماع اعتبار العقيدة القاديانية المسماة أيضًا بالأحمدية عقيدة
خارجة عن الإسلام خروجًا كاملًا، وأن معتنقيه كفار مرتدون عن الإسلام، وأن
تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل والخداع، ويعلن مجلس المجمع الفقهي
أنه يجب على المسلمين حكومات وعلماء وكتابًا ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة
هذه النحلة الضالة وأهلها في كل مكان من العالم وبالله التوفيق.
توقيع نائب الرئيس : محمد علي الحركان ، الأمين العام لرباطة العالم الإسلامي
توقيع نائب الرئيس : عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكةالعربية السعودية
الأعضـــاء : توقيع : محمد محمود الصواف . توقيع : صالح بن عثيمين . توقيع :
محمد بن عبدالله السبيل ، توقيع : محمد رشيد قباني ، محمد رشيدي سافر
قبل التوقيع .
توقيع عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ، الرئيس العام لإدارت البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكةالعربية السعودية ، توقيع : مصطفى
الزرقا ، توقيع عبدالقدوس الهاشمي الندوي .
* * *
ص 167 / أصحاب نظرية التطور مخالفون للعقيدة
س : إن نظرية التطور أصبحت تلاحقنا في أي مكان في كلياتنا المغربية ، وحتى
في الكتب والمجلات غير المتخصصة ، وكأن هذه النظرية حقيقة لا يختلف عليها
اثنان . فأنا طالب بكلية العلوم ، شعبة البيلوجيا ، ودرسنا في مادة التشريح
المقارن أن السلالات تنحدر من سلالات سابقة . أريد الآيات القرآنية
والأحاديث الشريفة ، وكذا بعض آرائكم في هذا الموضوع حتى يطمئن قلـبي .
ج : فكرة التطور بلا شك هي من عقائد الدهرية وأتباعهم ، كغلاة الفلاسفة
الطبائعيين وهي فكرة خاطئة نتجت عن ظن وتخمين بلا دليل ، وهكذا يقولون بقدم
العالم وإنكار المبدأ والمعاد ، وينكرون حشر الأجساد ، ولا شك أن هذا كفر
صريح لما فيه من تكذيب خبر الله تعالى وإخبار رسله الكرام عليهم الصلاة
والسلام ، أما عقيدة المسلمين فإن الله خالق كل شيء ، كما صرح بذلك في
كتابه ، ويدخل في ذلك هذه الحيوانات الموجودة في البر والبحر ، فيعتقدون أن
الله تعالى هكذا خلقها وجعلها من آيات قدرته وكمال ربوبيته ، فقال تعالى :
{ فأحيا به الأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كل دابة } . وقال تعالى : { وما
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها } . أي يعلم
أما كنها وآجالها وقال تعالى : { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير
بجناحيه إلا أمم أمثالكم } . وقال تعالى : { وألقى في الأرض رواسي أن تميد
بكم وبث فيها من كل دابة } . وأخبر تعالى أنه خلق هذه الدواب من ماء كما في
قوله تعالى : { والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من
يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع } . وهذا كمثال ، وإلا فمنها ما له
ست قوائم وأكثر من ذلك . وحيث إن الجميع خلق الله تعالى فقد فاوت بينها في
الخلْق والرزق والكِبر والصغر ، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق لما
تتم به حياته وبقاء نوعه ، فهي تتولد وتنمو وتحنو على أولادها وتعرف رزقها ،
وكل ذلك بلا تعلُّم وإنما هو بما طبعها الله عليه ، وأشرفها الإنسان ،
فإنها خلقت لأجله حتى يعتبر ويتفكر بما ميّزه به ربه من العقل والإدراك ،
كما قال تعالى : { الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأخلْق الإنسان من طين } .
فعلينا الاعتراف بأننا خلْق الله ومُلكه وأنه خلق ما في الكون لنا لننتفع
ونعتبر . والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 168 / الدعوة إلى القومية دعوة جاهليلة
س : ما رأيكم في الدعوة إلى القومية التي تعتقد أن الانتساب إلى العنصر أو
اللغة مقدم على الانتساب إلى الدين ، وهذه الجماعات تدعي أنها لا تمادي
الدين ولكنها تقدم القومية عليه . ما رأيكم في هذه الدعوى ؟
ج7 : هذه دعوة جاهلية لا يجوز الانتساب إليها ولا تشجيع القائمين بها ، بل
يجب القضاء عليها . لأن الشريعة الإسلامية جاءت بمحاربتها والتنفير منها ،
وتفنيد شبههم ومزاعمهم والرد عليها بما يوضح الحقيقة لطالبها . لأن الإسلام
وحده هو الذي يخلد العروبة لغة وأدبا وخلقا ، وأن التنكر لهذا الدين معناه
القضاء الحقيقي على العروبة في لغتها وأدبا وخلقها ، ولذلك يجب على الدعاة
أن يستميتوا في إبراز الدعوة إلى الإسلام بقدر ما يستميت الاستعمار في
إخفائه .
ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو
غيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد
للإسلام وأهله ، وذلك لوجوه قد أوضحناها في كتاب مستقل سميته : ( نقد
القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع ) وإليكم نسخة منه لتنقلوا منه ما
شئتم وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه .
الشيخ ابن باز
* * *
الصوفية وحكم الصلاة خلفهم
س: من هم المتصوفون وهل تجوز الصلاة معهم ؟
ج : الصوفية في الأصل هم الزهاد الذين لا يلبسون إلا صوف الضأن من التقشف
ولكن في ما بعد دخلهم شيء من البده كالرقص والطرب وصحبة الأحداث ، واعتقدوا
في مشايخهم وتمكن منهم اعتقاد وحدة الوجود ؛ فلا تصح الصلاة خلف غلاتهم
دون عوامهم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
معتنق الشيوعية مرتد
س : الفكرة الشيوعية تقوم على إنكار وجود الخالق عز وجل ، وتقول بمادية
الحيا وأن أصل المخلوقات هي الطبيعة . فهل معتنق المبادئ والأفكار الشيوعية
من الشباب وغيرهم في عالمنا الإسلامي مرتدون ، وخاصة من يعتقدون بأفكار
الشيوعية ؟
ج : الظاهر لي أن هذا السؤال كمن يسأل هل الشمس شمس ؟ وهل الليل ليل ؟ وهل
النهار نهار ؟ فمن الذي يشكل عليه أن منكر الخالق لا يكون كافراً ، مع أن
هذا ، أعني إنكار الخالق ما وُجد فيما سلف من الإلحاد ، وإنما وجد أخيراً ،
وكيف يمكن إنكار الخالق والأدلة على وجوده – جل وعلا – أجلى من الشمس .
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ؟ وأدلة وجود الخالق
والحمد لله موجودة في الفِطَر والعقول ، والشاهد والمحسوس ، ولا ينكره إلا
مكابر بل حتى الذين أنكروه قلوبهم مطمئنة بوجوده ، كما قال الله – تعالى –
عن فرعون الذي أنكرالخالق وادّضعى الربوبية لنفسه قال:{ وجحدوا بها
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً } . وقال – جل ذكره- عن موسى وهو يناظر
فرعون : { لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر } . ثم إن
هؤلاء الذين ينكرون الخالق هم في الحقيقة منكرون لأنفسهم ، لأنهم هم الآن
يعتقدون أنهم ما أوجدوا أنفسهم ويعلمون ذلك ، و يعتقدون أنه ما أوجدتهم
أمهاتهم ، ولا أوجدهم آباؤهم ، ولا أوجدهم أحد رابع إلا رب العالمين –
سبحانه وتعالى – كما قال تعالى : { أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون }
وتعجب جبير بن مطعم على أنه لم يؤمن بعد أن سمع هذه الآية يقرؤها النبي ،
عليه الصلاة والسلام ، قال : "كدت أطير" من كونها دليلاً قاطعاً ظاهراً على
وجود الخالق - سبحانه وتعالى -، وهؤلاء المنكرون للخالق إذا قيل : لهم مَن
خلق السماوات والأرض ؟ ما استطاعوا سبيلاً إلا أن يقولوا : الذي خلقها
الله ، لأنها قطعاً لم تَخلق نفسها ، وكل موجود لا بد له من موجِد واجب
الوجود وهو الله . لو أن أحداً من الناس قال : إن هذا القصر المشيد المزين
بأنواع الثريات الكهربائية وغيرها إنه بنى نفسه ، لقال : الناس إن هذا أمر
جنوني . ولا يمكن أن يكون ، فكيف بهذه السموات والأرض ، والأفلاك والنجوم
السائرة على هذا النظام البديع الذي لا يختلف منذ أن خلقه الله عز وجل إلى
أن يأذن الله بفناء هذا العالم ، وأعتقد أن الأمر أوضح من أن يقام عليه
الدليل . وبناء على ذلك فإنه لا شك أن من أنكر الخالق فإنه مختل العقل كما
أنه لا دين عنده وأنه كافر لا يرتاب أحد في كفره . وهذا الحكم ينطبق على
المقلدين لهذا المذهب الذين عاشوا في الإسلام ، لأن الإسلام ينكر هذا
إنكاراً عظيماً ، ولا يخفى على أحد من المسلمين بطلان هذا الفكر وهذا
المذهب ، وليسوا معذورين لأن لديهم مَن يعلمهم ، بل هم لو رجعوا إلى فطرهم
ما وجدوا لهذا أصلاً .
* * *
ص 170 / حكم التمذهب والتنقل بين المذاهب
س : هل المذاهب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة هي أربعة فقط ؟ وما حكم التقيد بمذهب معين ، وهل يجوز التنقل بين المذاهب ؟
ج : هذه مذاهب سجلت في الصدر الأول ، واشتهرت أقوال هؤلاء الأئمة
واختياراتهم فتبعتهم طوائف من الناس وظهر لهم صحة ما هم عليه ، لكن حدث
بعدهم أتباع لهم تعصبوا أو تشددوا في نصر مذاهبهم ، وردّ الأحاديث الصحيحة
، فالأولون معذورون بخلاف من تبين له الحق ، ولا يلزم التقيد بمذهب معين ،
بل متى تبين الحق مع أحد الأئمة لزِم الذهاب إليه ، ولا يجوز التنقل من
مذهب لمذهب لمجرد التشهّي وأخذ الرخص ، فذلك معصية كبيرة .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:53

كـــتاب
العــلم

ص 173 / أجمع كتبا ولكن لا أقرؤها
س : أنا رجل ولله الحمد لدي العديد من الكتب النافعة والمفيدة والمراجع ،
لكنني لا أقرؤها ، بل أختار منها البعض ، هل يلحقني إثم في جمع هذه الكتب
عندي في البيت ؟ مع العلم أن بعض الناس يأخذون من عندي بعض الكتب يستفيدون
منها ثم يرجعونها .
ج: ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة ، وحفظها لديه في مكتبة
لمراجعتها والاستفادة منها ، ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا
منها، ولا حرج عليه إذا لم يراجع الكثير منها ، أما إعارتها إلى الثقات
الذين يستفيدون منها فذلك أمر مشروع ، وقربى إلى الله سبحانه لما فيه من
الإعانة على تحصيل العلم ، ولأن ذلك داخل في قوله تعالى: {وتعاونوا على
البر والتقوى } وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : "والله في عون العبد ما
كان العبد في عون أخيه " .
الشيخ ابن باز
* * *
أنا مدرسة أسأل من قبل الطالبات ، فهل أجيب ؟
س : أنا مُدرسة دين متخرجة من الكلية المتوسطة قسم دراسات إسلامية وقد
اطلعت على مجموعة من الكتب الفقهية ، فما هو الحكم حين أُسأل من قبل
الطالبات فأجاوبهن على حسب معرفتي ، أي عن طريق القياس والإجتهاد دون
التدخل في أحكام الحرام والحلال ؟
ج : عليك مراجعة الكتب والاجتهاد ثم الإجابة بما غلب على ظنك أنه الصواب ،
ولا حرج عليك في ذلك ، أما إذا شككت في الجواب ولم يتبين لك الصواب فقولي
لا أدري وعديهن بالبحث ثم أجيبيهن بعد المراجعة ، أو سؤال أهل العلم
للاهتداء إلى الصواب .
الشيخ ابن باز
* * *
في الاجتهاد والفتيا
س : هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان ، أو أن
هناك شروط لابد أن تتوفر في المجتهد ، وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه ،
دون معرفته بالدليل الواضح ، وما درجة الحديث القائل : ( أجرؤكم على الفتيا
أجرؤكم على النار ) أو ما معناه ؟
ج : باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا
لذلك ، بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها ، من الآيات
والأحاديث ، قادرا على فهمهما، والاستدلال بهما على مطلوبه ، وعالما بدرجة
ما يستدل به من الأحاديث ، وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا
يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها ، عارفا من اللغة العربية، القدر
الذي يتمكن به من فهم النصوص ، ليتأتى له الاستدلال بها ، والاستنباط منها ،
وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه ، أو يُفتي الناس بغير علم ، بل عليه
أن يسترشد بالدليل الشرعي ، ثم بأقوال أهل العلم ، ونظرهم في الأدلة ،
وطريقتهم في الاستدلال بها، والاستنباط ، ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به
ورضيه لنفسه دينا . أما حديث ( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ) فقد
رواه الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه، عن عبد الله بن أبي
جعفر المصري مرسلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 174 / لا بأس بالاخبار بالفتوى
س : مُدرس يستفتيه طلابه ولديه علم لا بأس به ، ولكنه ليس أهلاً للفتيا
فيكون قد سمع من بعض العلماء الثقات جوابًا لمثل السؤال المطروح ، فهل يجوز
أن يفتي طلابه بذلك أم لابد من نسبة الكلام إلى صاحب الفتوى ؟
ج : إذا سئل مَن لديه أهلية للفتوى وهو يحفظ فتاوى عن العلماء المعتبرين
فلا بأس أن يخبر بها ولا ينسبها لنفسه ، بل يقول سمعت فلانًا أفتى بكذا إذا
كان حافظاً ذلك حفظًا لا شك فيه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم طلب العلم الشرعي
هل يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس لها علاقة بالعلم الشرعي ، أو بسبب عمله أو غير ذلك ؟
ج : طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به مَن يكفي صار في حق الآخرين سنة
، وقد يكون طلب العلم واجباً على الإنسان عَيْناً أي فرض عين ، كما لو
أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد لله
بهذه العبادة . وعلى هذا فإن الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي حماية كفايته
وأهله ، مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة نقول : إن هذا معذور
ولا حرج عليه ، ولكن ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 175 / المذاهب الأربعة
س : لا أعرف لي مذهباً من المذاهب الأربعة لأعتنقه ، فهل يجوز لي أن أختار أي مذهب ؟
ج : مذاهب الأئمة الأربعة متفقة في الأصل أي في العقيدة ، وإنما اختلفت
اجتهاداتهم في فروع المسائل الفقهية بسبب اختلاف الأفهام والنظر إلى
المصالح وسعة الاطلاع . وهم مع ذلك مأجورون على اجتهادهم ؛ فالمصيب له
أجران والمخطئ له أجر وخطؤه مغفور لحسن مقصده ، ويحوز لنا أن نتبع أحدهم ما
لم يظهر خطؤه كما يجوز أخذ القول الراجح من كل مذهب .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا دخلت مجلس علم هل أسلم
س : ماهو الأولى بشخص حضر متأخرًا إلى المحاضرة في الكلية أو في مجلس علم ،
وقد بدأ المعلم بالشرح ، هل الأوْلى : أن يُسلّم ، أم يجلس ولا يسلم ؟
ج : الأولى ألا يسلم إذا كان يقطعهم عن درسهم ، أو يوجب التشويش عليهم ،
أما إذا كان لا يؤثر فالسلام سُنة لكل قادم إلى جماعة وعلى هذا فيسلم، وإذا
رد عليه أحد من الجالسين فكفى .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 176 / سبب توقف العالم عن الفتوى
س : ما سبب توقف العالم عن الفتوى ؟
توقف العالم عن الفتوى إذا كان أهلاً للفتوى وعنده علم قد يكون لتعارض
الأدلة عنده ، وقد يكون لظنه أن هذا المستفتي متلاعب ؛ لأن بعض المستفتين
لا يستفتي للحق إنما يريد التلاعب والنظر فيما عند هذا العالم ، والعالم
الثاني ، والعالم الثالث وهكذا ، فيتوقف العالم أو يعرض عن إجابة هذا
السائل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه متلاعب لينظر ماذا عند الناس ، أو
يريد أن يضرب أقوال الناس بعضها ببعض ، وهذا أشد فيذهب ويقول : قال العالم
الفلاني كذا، وقال العالم الفلاني كذا، فهذا من أسباب توقف المفتي .

الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم الفتوى بغير علم
س : هناك من يفتي بغير علم ، ما حكم ذلك ؟
ج : هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إثمًا ، وقد قرن الله سبحانه وتعالى
القول عليه بلا علم ، بالشرك به ، فقال تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ
رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ } ( سورة الأعراف ، الآية : 22 ) . وهذا يشمل القول على الله
في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو شرائعه ، فلا يحل لأحد أن يفتي بشيء حتى
يعلم أن هذا هو شرع الله – عز وجلّ – وحتى تكون عنده أداة ومَلكة يعرف بها
ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ
يفتي . والمفتي معبّر عن الله عز وجل ومبلّغ عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم . فإذا قال قولاً وهو لا يعلم أو لا يغلب على ظنه – بعد النظر
والاجتهاد والتأمل في الأدلة – فإنه يكون قد قال على الله وعلى رسوله صلى
الله عليه وسلم ، قولا بلا علم ،فيتأهب للعقوبة ، فإن الله عز وجل يقول : {
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ
النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ } .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 177/ الأئمة الأربعة لم يلزموا غيرهم بتقليدهم في كل شيء
س : ثمة اختلاف حول كثير من القضايا الفقهية بين علماء المسلمين ، وأعني
المذاهب الأربعة ، فكيف يكون حال شخص من مذهب ما إذا رأى أن في المذهب
الثاني ما يناسبه حول قضية ما ؟ ولنأخذ مثلاً زكاة الحلي المعدة للزينة ،
فإني على مذهب يجيز عدم إخراج الزكاة فيها . وأسمع كثيرًا من علماء آخرين
أنه تجب فيها الزكاة ؟ والخُلاصة : هل يحق لمسلم أن يكون على مذهب ويأخذ
برأي مذهب آخر ؟ علماً أن له اطلاعًا لا بأس به في القضايا الفقهية ؟
ج : لا شك أن المسلم يقصد الحق ويعمل به متى طلبه ، وأن الأئمة الأربعة
رحمهم الله لم يُلْزِموا غيرهم بتقليدهم في كل شيء ، وإنما أخبروا
باختيارهم وما ترجح لديهم وأمروا غيرهم بأخذ الحق متى وجد في غير أقوالهم .
فليس أحد ملزَمًا يقول إمام معين يقلده في كل شيء ، لكن لا يجوز له تتبع
الرخص ولا زلاَّت العلماء وأخطائهم طلبًا للتخفيف أو هوى الناس . وحيث أن
أكثر الأئمة يرون أن الحلي لا زكاة فيه ، فإن ما حملهم على ذلك قياسه
بالمستعملات ، والآثار المنقولة عن بعض الصحابة في ترك الزكاة ، لكن ثبتت
الأحاديث الصحيحة المرفوعة في وجوب الزكاة فيه ، والوعيد لمن لم يؤدّ زكاته
فترجح هذا الدليل على على القياس والآثار فوقع عليه اختيار المحققين .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكاية أرض فدك
س : وقع تحت يدي كتاب اسمه ( فدك في التاريخ ) يصف مؤلفه الخليفتين أبا بكر
وعمر رضي الله عنهما بأنهما كافران ما حكم الدين في ذلك الكتاب ؟
ج : يعتقد الرافضة - لعنهم الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم يورِّث
كغيره من البشر ، وأن أبا بكر ظلم فاطمة ومنعها من إرثها ، وتبعه عمر على
ذلك ، وأن الملك المسمى بفدك قرب المدينة كان مُلكه فتصرفا فيه ، واختصا به
أو أدخلاه بيت المال . فصاحب هذا الكتاب رافضي خبيث المعتقد ، يجب الحذر
منه ومن كذبه وبهتانه ، فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا
نُورِّث وما تركناه صدقة " . وقد عمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في تلك
الأرض كعمله صلى الله عليه وسلم في حياته ، وتبعهما عثمان وعلي والحسن رضي
الله عنهم ، ولكن الروافض لا يعقلون .


الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 178 / كتاب سيرة الملك سيف بن ذي يزن




س : قرأت في كتاب " سيرة الملك سيف بن ذي يزن " صفحة 185 المجلد الثاني
مفاده : أن الملك سيف نزل أرضاً ووجد بها رجلاً وسأله عن اسمه فقال : إن
اسمه الخضر عليه السلام وأراه الخضر أرضًا جميلة جدًّا تسمى الجزيرة
البيضاء وهو المتوكل عليها ، لأن فيها عجائب كثيرة ، منها أن في كل ليلة
تتفتح أبواب السماء من جهة ذلك المكان ، وتنزل ملائكة الرحمن يتصرفون في
الأكوان بأمر العلي الديان ، وذكر له أن خلف هذه الجزيرة نور وبعده ظلمة
دائرة في الدنيا ، وبعدها جبل " فذ " وهو مستدير مثل الحلقة ، ويلف الدنيا ،
والسماء مركبة عليه ، وقدرة الله تعالى دائرة بالجميع ، ومن خلف الجبل
خَلْق لا هُم من الإنس ولا هم من الجن . هل هذا الكلام صدق وصحيح ؟! .
ج : هذه الحكاية لا أصل لها . ولا دليل عليها فلا يجوز التصديق بها ولا
إدخالها في جملة المعتقد الإسلامي ، وقد ذكر العلماء أن الحكايات التي
تُنقل عن الخضر لا أساس لها من الصحة وأن الخضر قد مات كغيره من عباد الله .
ولو كان موجودًا لجاء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مبعوث
إلى الإنس والجن ، ثم إن الكتاب المذكور يحتوي على خرافات وأكاذيب لا أصل
لها . ومؤلفه مجهول . أو هو كحاطب الليل الذي يكتب ما رآه أو ما تخيله لقصد
شغل أوقات الناس بما يظن أنه من عجائب الدنيا . ولا شك في سعة قدرة الله
وإحاطته بالمخلوقات . لكن هذه الخرافا التي لا زمام لها ولا خِطام مما
تستحق المَحْق والإتلاف ، فليعلم ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
قولهم : الذي لا شيخ له ، شيخه شيطانه
ما رأيكم فيمن يقول : الذي لا شيخ له شيخه الشيطان ؟!
ج : لا شك أن العلم يُتلقى عن حملته وهم العلماء الصلحاء ، وأن مَن تلقى
منهم استفاد كثيرًا وفهم النص وعرف كيف يتعلم ويعمل ، وأن من اقتصر على
القراءة من الكتب قد يخفى عليه أشياء وقد يفهم بعضها على خلاف المراد ،
ولكن هذه المقالة لم اقف عليها ولا تصح في حديث مرفوع ولا موقوف ، وقد تكون
من قول بعض العلماء للتحذير من البعد عن أهل العلم وللحث على حلقات
العلماء . والله الموفق
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 179 / حكم الحديث يوم الجمعة
س : هل يجوز التحديث بالناس في العصر يوم الجمعة ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : نعم يجوز التحديث يوم الجمعة عصرًا ومغربًا وكل وقت ، فالتحديث
والتذكير علم ونصح وفائدة للمستمعين ، وليس فيه إلزام لأحد بالحضور ، ولا
دليل على الكراهية وإن اعتاد الناس ترك العمل وترك الدراسة يوم الجمعة ،
وإلا فلا بأس بذلك إن شاء الله .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الغش في الامتحانات
س : أنا إنسان معقّد في دراستي ولا أفهم شيئاً إلا قليلا ، مما يجعلني أغش في الامتحانات الرجاء أفيدوني ؟!
ج : ننصحك بالجد والاجتهاد ومواصلة الدراسة ، والحرص على الحفظ والتعقل
والاستفادة من المعلم ، ومن الزملاء ، وتكرار البحث والقراءة ، ونحو ذلك
مما هو سبب لحصول الفائدة وفهم المعاني ، وترك استعمال الغش الذي هو حرام
وخداع للأمة خاصة وعامة .
الشيخ ابن جبرين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:56

[ سنن الفطرة ]


حكم صبغ اللحية بالسواد
س : ماحكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود ، وهل يأثم من فعل ذلك أو لا ؟؟ وما الفرق بين حلقها وتسويدها ؟
ج : تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها مشروع ،
وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز ، وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : جيء بأبي
قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكأن رأسه ثغامة ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبوا به إلى بعض نسائه فتغير بشيء
( وجنبوه السواد ) " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة ، وفي
رواية لأحمد قال صلى الله عليه وسلم : " لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه
لأبي بكر " . فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًا فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم " ، رواه أحمد
وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي . وأما الفرق بين حلق
اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع ، إلا أن حلق اللحية أشد منعًا
من صبغها بالسواد . والله الموفق .. وصلى الله علي محمد وعلى آله وصحبه
وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 180 / حكم حلق الشارب
س : أرجو ذكر أحاديث قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن من حلق اللحية فهو فاسق ، وهل يجوز حلق الشارب نهائيًا ؟
ج : حلق اللحية حرام وفاعله فاسق لمخالفته للأحاديث الآمرة بتوفيرها
وإعفائها ، وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال
مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها : " حلق اللحية حرام ؛ لما
رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال: «
خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » . ولما رواه مسلم وأحمد عن
أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال «جزوا
الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» . والإصرار على حلقها من الكبائر،
فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني ،
وأما حلق الشارب فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من
أصحابه فيما نعلم إنما ثبت عنهم الحث على قصه وإحفائه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم حلق العارضين
س : : ماحكم حلق اللحية ،وحكم حلق العارضين وترك اللحية والشارب ؟
ج : حلق اللحية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث : " قصوا
الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " . متفق على صحته . وقوله صلى الله
عليه وسلم : " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " أخرجه مسلم في
صحيحه . واللحية هي : مانبت على الخدين والذقن كما أوضح ذلك صاحب اللسان
والقاموس ، فالواجب ترك الشعر النابت على الخدين والذقن وعدم حلقه أو قصه .
أصلح الله حال المسلمين جميعًا .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 181 / حلق اللحية من تغيير خلق الله
س : هل قوله : { وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } يدل على حلق اللحية ؟
ج : نعم حلق اللحية يدخل في عموم ماذكره الله في كتابه عن إغواء الشيطان
كثيرًا من الناس ، فإن حلقها تغيير لخلق الله وقد أمر النبي صلى الله عليه
وسلم بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
182 / حكم حلق الشارب
س : ماهي صفة الشارب في الإسلام لأنا سمعنا من بعض الأفاضل أنَّ من البدعة
حف الشارب كله وأنه من التمثيل بالشعر ، ورجح ابن القيم – رحمه الله – في
زاد المعاد أن حف الشارب جميعه أفضل من أخذ الزائد من الشفة ، فأيهما
الأفضل والراجح ؟
ج : ثبت في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه
وسلم ، أنه قال : " وقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق
العانة أن لا تترك أكثر من أربعين يومًا .وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي
هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جزوا
الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " وروى الترمذي من حديث زيد بن الأرقم ،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " .
وقال حديث صحيح . وقال ابن عبدالبر : روى الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن
عكرمة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يقص الشارب ، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه قال ابن القيم : ( ووقفه
طائفة على ابن عباس ) . فهذه الأدلة منها ما يدل على الأمر بإحفاء الشارب
ومنها ما يدل على الأمر بقصه . . فالمشروع أنه مخير في ذلك ولا يحوز فيما
نعتقد أن يقال إن إحفاء الشارب مُثلة أو بِدعة لأن ذلك مخالف للنص المذكور ؛
ولا قول لأحد مع السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
قص الشارب وإعفاء اللحى
س : ورد في عدة أحاديث ( قصوا الشارب وأعفوا اللحى ) وكذا ورد قص الشارب
وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ، فهل الحلق يختلف عن القص ، والسؤال
هو أن بعضًا من الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر
شاربه ، وبعضهم يقص نصف الشارب ويترك الباقي ، فهل هذا هو المعنى أو ينْهَك
الشارب أي يحلقه جميعه ، أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها ،
أما أعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليًّا ؟
ج : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : "
قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وخالفوا المشركين " . متفق على صحته . وقوله
صلى الله عليه وسلم : " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس " . وفي
بعضها : " حفوا الشوارب " . والإحفاء هو المبالغة في القص ، فمَن جز الشارب
حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه لأن الأحاديث جاءت بالأمرين .
الشيخ ابن باز
حكم إزالة شعر الظهر والساقين والفخذين للرجل
س : هل يجوز للرجل أن يلحق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة
والإبط دون تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم ؟
ج : يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه
التشبه بالنساء أو الكفار ، لأن الأصل هو الإباحة ولا يجوز للمسلم أن يحرم
شيئاً إلا بالدليل ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر ، وسكوت الله سبحانه
ورسوله صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك يدل على الإباحة لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم ، شرع لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة
وأباح للرجال حلق الرأس ولعن النامصة والمتنمصة ، وأمرنا بإعفاء اللحى
وإرخائها وتوفيرها وسكت عما سوى ذلك ، وما سكت الله عنه ورسوله عفوٌ ، لا
يجوز تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه أبو ثعلبة الخشني –
رضي الله عنه - : " إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها ، وحدّ حدودًا فلا
تعتدوها ، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان
فلا تبحثوا عنها " . رواه الدارقطني وغيره قاله النووي – رحمه الله – وقد
نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث
والآثار وقد ذكر بعضها الحافظ ابن رجب – رحمه الله – في جامع العلوم
والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة ، فليراجعه من أحب الوقوف على ذلك . والله
أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم من استهزأ باللحية
س : اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحيحة ومن الناس من
يحلقها ومنهم من يقصر منها ومنهم من يجحدها ومنهم من يقول انها سنة ، يؤجر
فاعلها ولا يعاقب تاركها ، ومن السفهاء من يقول : لو أن اللحية فيها خير ما
طلعت مكان العانة ، قبحهم الله ، فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين وما
حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ج : دلّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى
وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها كما في الصحيحن عن ابن عمر –
رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جزوا الشوارب وأرخوا
اللحى خالفوا المجوس " وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث
كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا ومن
زعم أن إعفائها سنة يثاب عليها فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها ، فقد غلط
وخالف الأحاديث الصحيحة . لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم ،
ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها ؛
وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها .
وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، أنه كان يأخذ من لحيته وعرضها فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، لأن في إسناده راويًا متهما بالكذب . أما من
استهزأ بها وشبهها بالعانة فقد أتى منكرًا عظيماً يوجب ردته عن الإسلام ،
لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه
وسلم ، تعتبر كفرًا ورِدّة عن الإسلام لقول الله عز وجل : { قُلْ
أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } .
اللجنة الدائمة
* * *
184 / حكم حلق العارضين وهل يجوز للرجل أن يحلق وهو صائم
س : هل يصح للرجل أن يحلق الخدين المسمين بالعارضين ويترك اللحية ، وهل يصح
أن يحلق وهو صائم وإن خرج دم سواء حلق الرأس أو العانة أو غير ذلك .
ج : لا يجوز حلق العارضين لأنهما من اللحية ويجوز أن يحلق الرجل رأسه
وعانته ونحوها في رمضان وغيره ، وإن خرج دم ، بل حلق العانة من سنن الفطرة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة
* * *
السواك ودم الأسنان
س : يعمد بعض المصلين عند إقامة الصلاة إلى استعمال السواك الأمر الذي يثير
روائح الفم وربما ينزف دماً ، فهل هذا تطبيق للحديث الشريف " لولا أن أشق
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " .
ج : لا يُنكر هذا العمل ، بل هو محض السنة كما دل عليه الحديث المذكور ،
ولا عبرة بمن كرهه ، وليس بصحيح أنه يثير روائح كريهة بل هو ينظف الفم
ويطيب النكهة كما قال صلى الله عليه وسلم : " السواك مطْهرة للفم مرضاة
للرب " ، فأما خروج بعض الدم من الأسنان عند الاستياك فليس بمبرر لتركه في
المسجد وعند الصلاة ، لندرة ذلك وانقطاعه مع الاستمرار والاعتياد لاستعمال
السواك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
تقصير الشعر وإطالته
س : سمعت في حديث أن رجلاً قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه ، فنهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : " احلقوه كله أو اتركوه كله " . فهل
التقصير حرام ، وكيف نفهم قول الله تعالى : " مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ " ؟
ج : تقصير شعر الرأس ليس بحرام وحلقه ليس بحرام أيضًا ، بل هذا جائز وهذا
جائز والأولى للإنسان أن يتبع ما جرت به العادة إذا قلنا بأن اتخاذ الشعر
تابع للعادة وليس بسنة ، وأما ما أشار إليه في سؤاله ، فالحديث إنما ورد
حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مَن حلق بعض رأسه وترك بعضه فأمر النبي
صلى الله عليه وسلم بحلقه كله أو تركه كله ، وأما إذا حُلق أو قُصّر أو
تُرك بلا حلق ولاتقصير فإن هذا لا بأس به ، وأما قوله تعالى : {
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } . فهذا إشارة إلى ما وعد الله
سبحانه وتعالى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه حين قال : {
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ
مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } . لأن المعتمر يجوز له أن يحلق
رأسه أو يقصره ، وفي تقديم الحلق على التقصير دليل على أنه أفضل ، وهو كذلك
.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم الاكتحال
س : ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال دون الحاجة إليه ؟
ج : الاكتحال نوعان : أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاوة الغشاوة من العين
وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل أنه مما
ينبغي فِعله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما
إذا كان بالإثمد الأصلي . ومنها ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء لأن
المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها ، وأما الرجال فأنا لا أدري ما الحكم ؟
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم صبغ اللحية بالسواد
س : ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود ، وما حكم من يفعل ذلك ؟
ج : لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود ، لأنه
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك ،
ويُشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر وكالحناء والكتم مخلوطين لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " غيّروا هذا الشيب وجنبوه السواد " . رواه
مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله – رضي
الله عنهما – وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون
فخالفوهم " . متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والله ولي
التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم تقصير الحواجب للرجل
س : إذا كان شعر الحواجب كثيفًا فهل يجوز تقصيره قليلاً بدون قصد التشبه بالنساء أو تغيير بخلقة الله؟
ج : لا أرى جواز نتف هذا الشعر ولا تقصيره ولا حلقه، ذلك لأن الله تعالى
أنبته للجمال والزينة وفيه حماية وصيانة للعين فإزالته من الرجل أو المرأة
تغيير لخلق الله ، ولكن حيث كان أكثر ما يوجد في النساء ورد الوعيد بلعنهن
على ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حدود اللحية الشرعية ، وحكم حلق اللحية
س : أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية , أو اخذ شيء منها , وما هي حدود اللحية الشرعية ؟
ج : حلق اللحية محرم ، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وحُفّوا الشوارب " . ولأنه
خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين . . .وحدّ اللحية - كما
ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين ، بمعنى أن كل ما على
الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية
أيضاً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى .. " وأرخوا
اللحى .." " ووفروا اللحى ..." . وأوفوا اللحى .. " وهذا يدل على أنه لا
يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه
أعظم وأبْيَن مخالفة من أخذ شيء منها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س : ما حكم حلق اللحية ؟
ج : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " حفوا الشوارب وأعفوا اللحى " . وعدَّ
من خصال الفطرة العشر قص الشارب وإعفاء اللحية . وكان النبي صلى الله عليه
وسلم كثَّ اللحية . وقال تعالى عن هارون : { يَا ابْنَ أُمَّ لَا
تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي } . واللحية هي الشعر النابت على
اللّحيين والذقن . فاللحيان هي منبت الأسنان السفلى والذقن هو مجمع اللحيين
، وحيث جاءت هذه الأوامر الصحيحة فإن من واجب المسلم طاعة الله ورسوله ،
ولاتتم الطاعة إلا بتمام الامتثال ، فمن حلق اللحية فقد عصى قول النبي صلى
الله عليه وسلم : " أعفوا اللحى ، أوفوا اللحى ، وفروا اللحى ، أرخو اللحى "
فالحالق لها أو المقصّر قد أخلّ بالطاعة ووقع في المعصية فعليه التوبة
والندم والله يتوب على من تاب . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم حلق اللحية وتوفير الشارب
س : لقد سمعت " أكرموا اللحى وحفوا الشوارب " فما حكم إبقاء الشوارب وحلق اللحية ؟
ج : صحيح ما سمعت من قوله صلى الله عليه وسلم : " حفوا الشوارب وأعفوا
اللحى " أي : قصوا الشوارب فلا تطيلوها لما في ذلك من الأذى والتعريض للقذر
، فأما اللحية في جمال وزينة فلذلك حرّم الله حلقها . وأمرُ النبي صلى
الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها فاتباعه وطاعته واجبة على أتباعه وأمته .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:56

كتــاب
الطهــارة
ص 191 / أحكام طهارة المريض
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : لقد شرع الله سبحانه وتعالى
الطهارة لكل صلاة ، فإن رفع الحدث وإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو
الثوب أو المكان المصلى فيه شرطان من شروط الصلاة . فإذا أراد المسلم
الصلاة وجب أن يتوضأ الوضوء المعروف من الحدث الأصغر ، أو يغتسل إن كان
حدثه أكبر ، ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة
في حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة ، وفيما يلي بيان لبعض
الأحكام المتعلقة بذلك :
- فالاستنجاء بالماء واجب لكل خارج من السبيلين كالبول والغائط ، وليس على
من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ، إنما عليه الوضوء . لأن الاستنجاء إنما
شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة ها هنا .
والاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها ،
ولا بد فيه من ثلاثة أحجار طاهرة فأكثر ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : " من استجمر فليوتر " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : "
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه " رواه
أبو داود . ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ،
رواه مسلم . ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ،
والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ، وما أشبهها كالمناديل ونحو ذلك ، ثم
يتبعها الماء . لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر المحل ، فيكون
أبلغ ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما
أشبهها. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء
فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء . متفق عليه .
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء مرن أزواجكن أن
يستطيبوا بالماء ، فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يفعله . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . وإن أراد الاقتصار على أحدهما
فالماء أفضل ، لأنه يُطهر المحل ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف ،
وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقّى بهن المحل فإن لم تكف زاد
رابعا وخامسا حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " من استجمر فليوتر " ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ،
لقول سلمان في حديثه : " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي
أحدنا بيمينه " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه
وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه " . وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر
أو مرض ونحوهما ، استجمر بيمينه للحاجة ولا حرج في ذلك ، ولما كانت الشريعة
الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل
الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة
، قال تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقال
: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }
وقال: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وقال عليه الصلاة والسلام :
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ، وقال : " إن الدين يسر "
.فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل
من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم
وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن
أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } ولقوله صلى الله عليه
وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " . وللمريض عدة
حالات :
1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا
ولا إبطاء برء ولا زيادة أم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما ،
أويمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم . لأن
إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .

2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه
تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم . لقوله تعالى :
{ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } .
3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .
4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له
التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم
للباقي .
5- مريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، صلى
على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
6- المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته ، عليه أن يتوضأ لكل صلاة
بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه ، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق
عليه ذلك . لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ } وقوله : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ } . وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم " ، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو
مكان صلاته . ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء ، وبالقدرة على استعمال
الماء ، أو وجوده إن كان معدوما ، والله ولي التوفيق .

ص 193 / كيف يتطهر المريض ؟
يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ، ويغتسل من الحدث الأكبر .
2- فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر بُرئه فإنه يتيمم.
3- كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيدية ضربة واحده يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض .
4-فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر .
5- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء ، فإن كان الغسل
بالماء يؤثر عليه مسحه مسحاً فيبل يده بالماء ويمرها عليه ، فإن كان المسح
يؤثر عليه أيضاً فإنه يتيمم عنه .
6- إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه
بالماء بدلاً من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل .
7- يجوز أن يتيمم على الجدار ، أو على شيء آخر طاهر له غبار ، فإن كان
الجدار ممسوحاً بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون
له غبار .
8- إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه .
9- إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها
بالتيمم الأول ، ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية ، لأنه لم يزل على طهارته ،
ولم يجد ما يبطلها .
10 يجب على المريض أن يُطهِّر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
11-يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو
إبدالها بثياب طاهرة ، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ، ولا إعادة
عليه .
12- يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر ، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو
إبداله بشيء طاهر ، أو يفرش عليه شيئاً طاهراً ، فإن لم يمكن صلى على حاله
وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
13- لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة ، بل
يتطهر بقدر ما يمكنه من ثمُ يصلي الصلاة في وقتها ، ولو كان على بدنه وثوبه
أو مكانه نجاسة يعجز عنها .
* * *
س 194 / النجاسة اليابسة لا تضر
س : هل البول الجاف لا ينجس الملابس . اي أنه عندما يبول الطفل على الأرض
ويبقى البول حتي يجف دون أن يغسل فيأتي أحد ويجلس على البول وهو جاف فهل
تصيب ثيابه نجاسة ؟
ج : لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس ، وهكذا لا يضر دخول
الحمام اليابس حافيًا مع يَبَس القدمين لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم استعمال الطيب الذي فيه نسبة من الكحول في تطهير الجروح
س : هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول كما في تطهير الجروح وغير ذلك ؟
ج : الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى توضيح أمرين : أوّلاً : هل الخمر نجس
أم لا ؟ وهذا ما اختلف أهل العلم فيه .. فأكثرهم قال : بأن الخمر نجس
نجاسة حسية ؛ بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن وجب التطهر منه . ومن أهل
العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية ، وذلك لأن النجاسة حكم شرعي
يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على ذلك . وإذا لم يثبت بدليل شرعي أن الخمر
نجس فإن الأصل هو الطهارة .. وقد يقول قائل إن الدليل من كتاب الله تعالى {
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فإنه أي المطعوم المذكور من
الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح (فإنه رجس) أي نجس ، والدليل على أن
المراد بالرجس هنا النجس قوله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة أن الماء
يطهرها ، فقوله " يطهرها " دليل على أنها كانت نجسة ، وهذا أمر معلوم عند
أهل العلم .. ولكن يجاب على ذلك بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي ، لا
الرجس الحسي بدليل قوله : { رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } وبدليل أن
الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية ، والخبر هنا فيه إخبار عن
الأربعة : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام .. فإذا كان خبراً عن هذه
الأمور الأربعة فهو حكم عليها جميعاً بحكم تتساوى فيه . ثم إن عند القائلين
بأن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية لديهم دليل آخر من السنة ، وهو أنه لما نزل
تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها ، وكذلك
فإن الصحابة أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق لما
يلزم من تلويثها وتنجيس المارة بها . ثانيًا : إذا تبين أن الخمر ليس بنجس
نجاسة حسية وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل
نجاستها معنوية ، لأن الكحول المسكرة خمرٌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" كل مسكر خمر " ، وإذا كانت خمراً فإن استعمالها في الشرب أو الأكل بأن
تمزج بشيء مأكول يظهر تأثيرها فيه حرام بالنص والإجماع .. وأما استعمالها
في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضعُ نظر فمن تجنبه فهو أحوط
.. وأنا لا أستطيع أن أقول إنه حرام لكني لا استعمله بنفسي إلا عند الحاجة
مثل تعقيم الجروح وغير ذلك .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 195 / حكم طهارة من ابتلي بخروج الريح باستمرار
س : إذا كان المسلم مريضًا بمرض يجبره على إخراج من دبره بالقوة ، ويواجه
هذا المسلم صعوبة شديدة في صد خروج الريح . فهل إذا خرج الريح والمسلم
المريض يصلي يفسد وضوؤه وصلاته أم لا قياسًا على خروج البول في مرض سلس
البول ؟
ج : عليه محاولة حفظ طهارته مهما استطاع ، فإن كان خروج الريح منه غير
مستمر وإنما يخرج في بعض الأحيان فإنه ينقض الوضوء ، فإن كان دائمًا وفي كل
وقت لا ينقطع معه في المجلس والفرش والركوب والمسير ، ولا يستطيع التحكم
في إمساكه ويجد مشقة في الإمساك ، فإنه معذور ، ولاينتقض وضوؤه بمجرد
الخروج عن الوضوء أو في الصلاة ، فهو مُلْحق بمن حدثه دائم لكن عليه أن
يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 196 / الوسواس في البول
س : فضيلة الشيخ ، عندما أبول وأفرغ من البول تخرج نقط من البول ، وهذا
المرض لازمني منذ خمسة شهور ، وذهبت إلى المستشفى دون جدوى ، وأصلي الصلوات
الخمس على هذه الحالة ، فهل أصلي أم لا ؟ وما ذا أفعل ؟ أرشدوني جزاكم
الله خيرًا .
ج : عليك يا أخي أولاً أن تحتاط لطهارتك ، فتتوضأ قبل دخول الوقت بنصف ساعة
أو نحوها بعد أن تتبول وينقطع أثر البول منك ، رجاء أن يتوقف قبل حضور وقت
الصلاة ، وعليك ثانياً : بعد كل تبول أن تغسل فرجك بالماء البارد الذي
يقطع البول ويفيد في توقف النقط ، وإذا كانت هذه النقط وسواساً أو توهمًا
فعليك بعد الاستنجاء أن ترش سراويلك وثوبك بالماء ، حتى لا يوهمك الشيطان
إذا رأيت بللاً أنه من البول ، حيث يتحقق أنه الماء الذي صببته على ثيابك
فأما إن كان هذا التبول استمر معه أو بعده النقط ولا يتوقف لمدة ساعات فإنه
سَلس ، فحكم صاحبه حكم مَن حدَثُه دائم ، فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ،
ويلزمه الوضوء لكل صلاة ، ولا يضره ما خرج منه بعد الوضوء في الوقت ، ولو
أصاب ثوبه أو بدنه بعد أن يعمل ما يستطيعه من أسباب التحفظ والنقاء والله
أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الوسواس في الوضوء
س : عندما أتوضأ للصلاة وفي أثناء الوضوء أشعر بأن شيئا يخرج من الذكر ،
فهل يعني هذا : أنني تنجست أم لا؟ وهل إذا أحسست بخروجه وأنا أصلي تبطل
صلاتي أم لا؟
ج : إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه ، ولا يلتفت
إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
سئل عن مثل هذا ، فقال : "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "متفق على
صحته . أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقينا ، فإن صلاته
تبطل؛ لفساد طهارته ، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة .
* * *
ص 197 / الشك في طهارة البقعة
س : عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق
تكون مفروشة «أي الارضية» فهل يجوز لأحدنا أن يصلي عليها لعدم علمنا عن
الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا ؟
ج : الأصل في الأشياء الطهارة ،فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس الا بدليل
يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا
المحل ، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:57

خروج الريح باستمرار
س : أنا مريض بمرض لا يمكنني المداومة على وضوئي ، ولهذا فتشق علي الصلاة
والقرآن وكل العبادات التي يلزمها الوضوء . وذلك رغمًا عني وبغير قصدي فلا
يأتيني الريح إلا عندما يلامس ماء الوضوء بشرتي . ولهذا أحس بضيق الأخلاق
عند الصلوات التي يلزمها جلوس كصلاة الجمعة والعيدين والصلاة العادية
المفروضة وقراءة القرآن الكريم ، ولا أستريح إلا عندما أنقضُ وضوئي ، فتصير
صلاتي بالمرض من غير اطمئنان لأني خائف على وضوئي . فهل لي من رخصة أو
جواز يخفف من حدة هذا المرض ولو بالقياس على " الفالج " ؟ أفيدوني بالحل
أثابكم الله .
ج : يظهر أن هذا من الوسوسة التي يُبتلى بها الكثير من الناس في الوضوء
والصلاة ، فأنت إن كان الأمر كما ذكرت فإنك معذور مقيس على مَن حدثُه دائم
كصاحب سلس البول ، فعليك أن تتوضأ إذا دخل الوقت أو قربت الإقامة ، وتتحفظ
بقدر الجهد عن ما ينقض وضوءك ، فإذا غلبك ولم تستطع إمساك الريح فصلاتك
صحيحة إن شاء الله ، لوجود هذا الأمر الخارج عن الاختيار والذي هو شبه
الاضطرار . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 198 / الشمس لا تطهر
س : عندي أطفال

اللجنة الدائمة
* * *
وجد نجاسة بعد الصلاة في ملابسه
س : رجل صلى الصلاة ، وبعدها بفترة وجد في ملابسه نجاسة فهل يعيد الصلاة ؟ علما بأن الصلاة قبل خمسة أشهر .
ج : إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبرائيل وهو في الصلاة : أن في نعليه
قذرًا ، خلعهما ، ولم يُعد أول الصلاة .
وهكذا لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ، ولم يذكر إلا بعد الصلاة .
لقول الله عز وجل :{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا } وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد استجاب هذا
الدعاء . رواه مسلم في صحيحه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 199 / من ابتلي بسلس البول
س : شخص مصاب بسلس البول ، هل يجوز له تأخير تبوله حتى نهاية الصلاة ؟
ج : من ابتلي بسلس البول فعليه علاج ذلك حسب الطاقة ، فإن كان أوهامًا
ووساوس شيطان فلا يلتفت إليها بل يبني على الأصل وهو الطهارة ، حتى يتحقق
خروج الخارج الذي لا ينقض الوضوء إلا بيقين ، فإنْ كان خروج البول مستمرًا
لا ينقطع دائمًا صلى على حسب حاله ، فإن استطاع تخفيفه فعل ، ولو بجعل قطعة
أو خرقة على رأس الذكر ونحوه ، أو جعله في باغة أو لفافة تحفظ البول عن
تلويث ثيابه ، فإن كان لا يخرج إلا بعد البول فعليه أن يتبول قبل الصلاة
بزمن يكفي لانقطاعه ، ويغسل فرجه بالماء ، فإن غسّله بالماء البارد يوقف
خروجه ، ويحرص أن لا يطول زمن تبوّله فإن خاف أن يتمادى به فتفوته الصلاة
فله تأخيره إلى انقضاء الصلاة إن لم يحصل به حرق وإحصار شديد يضايقه في
الصلاة . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين

حكم حمل الدخان في الصلاة حكم الماء الذي سقط فيه صرصار
س : مـاحكم الصلاة إذا كان الشخص يحمل معه دخاناً ؟ وما حكم المـاء الذي سقط فيه صرصار ؟
ج : تحريم الدخان متفق عليه بين العلماء المحققين ، وذلك لضرره في الدين
والمال والبدن ولخبثه وقبح آثاره على متعاطيه . ولكن لا أتذكر أنهم حكموا
بأنه نجس العين أي كالبول والغائط ، ومع ذلك فنظراً لتحريمه وخبثه فإني
أكره حمله في أثناء الصلاة وإدخاله المساجد وإن كان داخل علبة ، ولكن لا
آمر من خالف هذا بإعادة الصلاة للتوقف في نجاسته العينية .
يرى كثير من العلماء أن الماء الذي وقع فيه شيء من الصراصير نجس يجب إراقته
، لأنها متولدة من النجاسات ويعني بها صراصير الكنيف ، بخلاف صراصير
الآبار ، ولكن الراجح أنه لا يسلب الماء الطهورية ، فإنه _ وإن تولد من
نجاسة _ لكنه استحال إلى مالا يظهر فيه أثر النجاسة وأيضاً فإن الماء على
الصحيح لا ينجس إلا بالتغير ، وهذه الدابة لا تغير شيئاً من أوصافه غالباً
فيبقى على طهوريته إن شاء الله تعالى .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 200 / حكم استخدام الكافر في الطبخ والتغسيل
س : عندنا خدامة غير مسلمة ، فهل يجوز لي أن أتركها تغسل الملابس وأنا أصلي
بها ، وهل آكل مما تطبخ _ وهل يحل لي أن أعيب دينهن وأبين لهن بطلانه ؟ !
ج : يجوز استخدام الكافر واستعماله في الطبخ والتغسيل ونحو ذلك ، والأكل من
الطعام الذي يطبخه ولبس الثوب الذي يخيطه أو يغسله ، فإنَّ بدنه في الظاهر
نظيف ونجاسته معنوية وقد كان الصحابة يستخدمون الإماء والعبيد والكفار ،
ويأكلون مما يُجلب لهم من بلاد أهل الكفر لعلمهم بأن أبدانهم طاهرة حسيّاً .
لكن ورد الحديث بغسل أوانيهم قبل الطبخ فيها إذا كانوا يشربون فيها الخمر
ويطبخون فيها الميتة والخنزير ، وغسل ثيابهم التي تلي عوراتهم . فأما عيْب
دينهم وبيان بطلانه فذلك جائز ، ويراد ما هم عليه من الدين الحالي فإنه
إما مبتدع كالوثنية وإما ما مغيِّر أو منسوخ كالنصرانية ، فالعيب يقع على
الدين المغير المبدّل ، لكن عليك أن تدعوهم إلى الإسلام وتشرح لهم تعاليمه
وفضله وما تضمنه ، مع بيان الفرق بينه وبين غيره من الأديان .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 201 / حكم التبول قائمًا
س : هل تبوّل الإنسان واقفًا حرام أم حلال ؟
ج : لا يحرم تبول الإنسان واقفًا ، لما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتى سباطة قوم فبال قائمًا . وقد رويت
الرخصة في البول قائمًا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم
لله للحديث المذكور . لكن يُسنّ له أن يتبول قاعدًا لقول عائشة رضي الله
عنها : مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه
ما كان يبول إلا قاعدًا ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي . وقال :
هذا أصح شيء في هذا الباب ، ولآنه أستر له وأحفظ من أن يصيبه من رشاش بول .

اللجنة الدائمة
عليك أن تتحفظ من نجاسة البول
س : أكتشفُ أحياناً بعد صلاتي أن في ملابسي بعض القطرات من البول أو
النجاسة ، وأحياناً يكون اكتشافي لهذه النجاسة في اليوم الثاني ، فهل صلاتي
السابقة صحيحة ؟ وهل علي شيء ؟
ج : عليك أن تتحفظ من نجاسة البول ونحوه ، فلا تبدأ في الاستنجاء والوضوء
إلا بعد انقطاع البول ، فإن كان معك تقطير أو شبه سَلس فقدِّم التبول قبل
وقت الصلاة بساعة أو نحوها وانتظر انقطاعه ، ثم توضأ ، فإذا خشيت من
الوسوسة فَرُشَّ على ثوبك وسراويلك من الماء حتى لا يقول لك الشيطان أن هذا
البلل من البول ، فإن كان السلس مستمراً دائماً جازت الصلاة معه ولكن لا
تتوضأ إلا بعد الأذان ، فإن كان منقطعاً ورأيت بللاُ وتحققت أنه قبل الصلاة
فالأحوط إعادة تلك الصلاة ، وإن شككت في ذلك فلا إعادة إن شاء الله تعالى .

الشيخ ابن جبرين
* * *
من أحدث في الصلاة فليقطعها
س : ( دخل أحدهم في الصلاة وكان في الصف الأول ، ثم أحدث واستمر في صلاته
حتى لا يقعطها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين
، فما حكم ذلك ؟ ) .
ج : نرجو أن يعفو الله عنه ، والواجب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة أو
تذكر أنه على غير طهارة أن يقعطع صلاته ويذهب ليتوضأ ، ويعود ويصلي ما يدرك
من صلاة الجماعة . وأما صفوف المأمومين فسُترة إمامهم سترة لهم ، فإذامرَّ
بين يدي المأمومين فلا حرج ، ويجب عليه أثناء الخروج من الصف الهدوء
والسكينة لئلا يشوش على المصلين .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 202/ حكم المعاطف المصنوعة من جلو الخنازير
س : تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية .
ومن الإخوان مَن يرى أن هذه المعاطف تصنع - عادة - من جلود الخنازير . وإذا
كانت كذلك فما رأيكم في لباسها ؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا ؟ علما أن بعض
الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي ، والفقه على المذاهب الأربعة قد
تطرقا إلى هذه القضية ، إلا أن إشارتهما كانت عَرضية إلى المشكلة ، ولم
يوضحا ذلك بجلاء . فنرجو توضيح ذلك .
جـ : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا دبغ الإهاب فقد
طهر " ، وقال : " دباغ جلود الميتة طهورها " ، واختلف العلماء في ذلك ، هل
يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة ، ولا
شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور
يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم .. أما جلد الخنزير والكلب
ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم ؛
والأحوط ترك استعماله ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ومن اتقى
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وقوله عليه الصلاة والسلام : " دع ما
يريبك إلى ما لا يريبك " .
الشيخ ابن باز
* * *
شك في نجاسة ثوبه وهو يصلي
س : إذا شك الإمام في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة لمجرد الشك ، فلما
أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه فما الحكم ؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل
هذه الحالة لمجرد الشك أم ينتظر إلى أن يقضي صلاته ؟
ج : إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف
منها ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وعليه أن يُتم صلاته ، ومتى
علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء ؛
لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبرائيل عليه السلام : أن بهما
قذرا ، ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته .. والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 203 / حكم التطيب بالكولونيا
س : كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا ، فهل يُشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده ؟
ج : الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ ( السبرتو )
وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء ، فالواجب ترك استعماله ، والاعتياض عنه
بالأطياب السليمة . أما الوضوء منه فلا يجب ، ولا يجب غسل ما أصاب البدن
منه؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
وضع الحناء على الرأس
س : س : امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت
لصلاتها هل تصح صلاتها أم لا ؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو
تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة ؟
ج : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، وإذا
توضأت وعلى رأسها حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس
بالمسح عليه في الطهارة الصغرى . أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه
الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي
الله عنها أنها قالت يا رسول الله : "إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل
الجنابة والحيض ؟ قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم
تفيضين عليه الماء فتطهرين " . وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل ؛
لأحاديث أخرى وردت في ذلك . والله وليّ التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
204 / حكم المذي
س : تخرج نقط من سائل ليس له لون مثل الماء من الذكر بعد شهوة فقط ، هل يجب
علي الغسل أم ماذا أفعل ، وهل هذا السائل إذا وقع على الجسم أو الثوب يكون
نجسًا ، وماذا أفعل ؟ أرشدوني أرشدكم الله وجزاكم الله خيرًا .
ج : هذا السائل هو المذي المشهور وهو ماء أبيض لزج يخرج بعد الشهوة أو
تذكّر الوطء ونحو ذلك ، وهو يوجب الغسل ويغسل إذا وقع على الثوب , وأما
الاغتسال فلا يجب إلا من خروج المني دفقًا مع لذة ، والمني ماء أصفر معروف
والفرق بينهما ظاهر لونًا وحُكمًا . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 14:59


[ الوضوء والتيممم والغسل ]
انتقاض الوضوء أثناء الصلاة أو قرآءة القرآن بصوت أو ريح
س : ينتقض وضوئي في الصلاة ، وفي قراءة القرآن بواسطة الريح ، سواء بصوت أو
برائحة فقط ، فأعيد الوضوء كلما انتقض ، ولكن هناك إحدى الأخوات في الله
قالت لي : أنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات ، ولكن بوضوء واحد تصلين ،
وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية ، وإن انتقض الوضوء ثالثة
فلا يلزمك إعادة الوضوء ، فهل هذا صحيح ، وماذا أفعل في هذه الحال ؟
ج : إذا انتقض وضؤوك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة ،
فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا فسا
أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة " . رواه أهل السنن بإسناد
حسن ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
يتوضأ " متفق على صحته ، إلا إذا كان الحدث معك دائما ، فإن عليك أن تتوضئي
للصلاة إذا دخل الوقت ، ثم تصلي - ما دام الوقت - الفرض والنفل ولا يضرك
ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب
الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة : منها قوله سبحانه : {
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ، ومنها : حديث عائشة رضي الله
عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " ثم توضئي
لوقت كل صلاة " .أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب ، وإن كنت
على غير طهارة ، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي ، وليس لك مس
المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، إلا إذا كان الحدث دائما ،
فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي ، وتقرئي من المصحف وعن
ظهر قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة . وفق الله الجميع .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 205 / لمس المرأة لا ينقض الوضوء
س : ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل ، هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية ؟
ج : لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم ؛ لأنه ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ . وليس
للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها ، كما أنه ليس للرجل أن يصافح
امرأة من غير محارمه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح
النساء " ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت : ( وما مست يده يد امرأة قط ) .وقد
قال الله سبحانه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ } ، ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير
المحارم من أسباب الفتنة للجميع ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد
الذرائع المفضية إلى ما حرم الله . ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية : هي
التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح ، هذه هي
الأجنبية ، أما من تحرم على الرجل نسبًا كأمه وأخته وعمته ، أو بسبب شرعي
كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 206 / أكل لحم الإبل
هل يجب الوضوء من مرق لحم الجمل ، والطعام الذي طبخ به لحم الجمل ؟
ج : لا يجب الوضوء من ذلك ، ولا من لبن الإبل ، وإنما يجب الوضوء من أكل
لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم " . أخرجه أحمد ، وأبو داود
، والترمذي بإسناد صحيح ، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ، وأخرج مسلم
في صحيحه ، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله
عليه وسلم ، أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : نعم ، والمرق لا يسمى لحما ،
وهكذا الطعام واللبن ، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها . والله
أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *
أدعية الوضوء وهل يجزئ الغسل عن الوضوء
س : هل يوجد هناك أدعية تقال عند الوضوء ؟! وهل الغسل يكفي عن الوضوء ؟!
ج : تجب التسمية عند الوضوء ، فيقول المتوضيء : بسم الله عند المضمضة أو
غسل اليدين قبلها ، ثم إذا فرغ من الوضوء رفع بصره إلى السماء فقال : أشهد
أن لا لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من
التوابين ، واجعلني من المتطهرين . وله أن يأتي بكفارة المجلس عند القيام
من الوضوء فيقول : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك ، ولم يصح عند الوضوء سوى ما ذكرنا . مَن وجب عليه الاغتسال
سُنّ له أن يقدم الوضوء قبله فيتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغتسل بعده ويتحفظ
عن مس ذكره أو فرجه حال الغسل حتى لا ينتقض وضوؤه ، فإذا انتهى كفاه عن
إعادة الوضوء ، فإن لم يتوضأ واكتفى بالغسل ورتب أعضائه الوضوء كفاه عن
الوضوء إن شاء الله .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 207 / سرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء
س : ما الحكمة في أن لحم الإبل يبطل الوضوء ، وهل حساء لحم الإبل يبطل الوضوء أيضًا ؟

ج : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم
يبين لنا الحكمة ، ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم ، لا يشرع لعباده
إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة ، ولا ينهاهم إلا عن ما
يضرهم في الدنيا والآخرة . والواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه
ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ، وإن لم يعرف عين الحكمة ، كما أن
عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله ، وإن لم يعرف عين الحكمة ؛ لأنه
عبد مأمور بطاعة الله ورسوله ، مخلوق لذلك ، فعليه الامتثال والتسليم ، مع
الإيمان بأن الله حكيم عليم ، ومتى عرف الحكمة فذلك خير إلى خير . أما
المَرَق من لحم الإبل ، وهكذا اللبن ، فلا يبطلان الوضوء ، وإنما يبطل ذلك
اللحم خاصة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " توضؤوا من لحوم الإبل ولا
توضؤوا من لحوم الغنم " . وسأله رجل فقال : يا رسول الله أنتوضأ من لحوم
الإبل ؟ قال : نعم . قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت " وهما حديثان
صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم التسمية قبل الوضوء
س : توضأت ولم أذكر أنني لم أسمِّ إلا بعد الفراغ من غسل اليدين ، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى ، فما حكم ذلك ؟
ج : قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل
العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم
أنه قال : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " ، لكن من تركها ناسيا أو
جاهلا فوضوؤه صحيح ، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية ؛ لأنه معذور
بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 208 / النوم ينقض الوضوء
س : رأيت بعض الناس ينامون في البيت الحرام قبل الظهر والعصر مثلاً ، ثم
يحضر المنبه للناس لإيقاظهم للصلاة فيقومون للصلاة دون أن يتوضؤوا ، وهكذا
بعض النساء أيضا ، فما حكم ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقًا قد أزال الشعور؛ لما روى الصحابي
الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا
من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . أخرجه النسائي ، والترمذي واللفظ له ،
وصححه بن خزيمة . ولما روى معاوية رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : " العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء " رواه
أحمد ، والطبراني ، وفي سنده ضعف ، لكن له شواهد تعضده ، كحديث صفوان
المذكور ، وبذلك يكون حديثا حسنا .
وبذلك يُعلم أن من نام من الرجال أو النساء في المسجد الحرام أو غيره فإنه
تنتقض طهارته ، وعليه الوضوء ، فإن صلى بغير وضوء لم تصح صلاته ، والوضوء
الشرعي : هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ، وغسل اليدين مع المرفقين ،
ومسح الرأس مع الأذنين ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، ولا حاجة إلى الاستنجاء
من النوم ونحوه كالريح ، ومس الفرج ، وأكل لحم الإبل . وإنما يجب
الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط خاصة ، وما كان في معناهما قبل
الوضوء .
أما النعاس فلا ينقض الوضوء . لأنه لا يذهب معه الشعور ، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
يشك في طهارته السابقة فهل يعيد
س : رجل كان مرة يتوضأ ، فلفتَ نظره أحدُ الناس إلى لُمعة في قدمه ، وفي
مرة أخرى لفت نظهر إلى لمعة مشابهة مما أوجب لديه الشك أن لا يحسن الوضوء
قبل ذلك . ويسأل عن حالته السابقة التي يشك في صحة وضوئه فيها ، وكذلك غسله
من الجنابة ، هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل ؟
ج : كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يَصلها الماء
حينما توضأ ، لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة ، لأن الأصل
إن شاء الله أنه توضأ وضوءًا صحيحًا ، ولا ينتقض الأصل بالشكوك ، وكذا
الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة ، الأصل سلامته ولا إعادة عليه لما مضى
من صلواته .
اللجنة الدائمة
* * *
صلى بعد النوم دون أن يتوضأ
س : رأيت بعض الحجاج نائمًا مستلقيًا بعد أن صلى صلاة الليل نومًا عميقًا ،
ثم بعد أن دخل وقت الصبح استيقظ وصلى بلا تجديد وضوء ، فما حكم هذه الصلاة
؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرتَ من أنه نام مستلقيًا نومًا عميقًا بعد أن صلى فقد انتقض وضوؤه على الصحيح
حكم التيمم مع وجود الماء
لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ،
أما بعد : فقد ذكر لي بعض الثقات : أن بعض البادية يستعملون التيمم مع
توافر الماء لديهم ، وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك لأن الوضوء
للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء ، كما قال تعالى : { يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ } الآية . وفي الصحيحين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " ، وقد أباح الله سبحانه
وتعالى التيمم ، وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء ، أو العجز عن
استعماله ، لمرض ونحوه ؛ للآية السابقة ، ولقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا } . وعن عمران بن
حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى
بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال : " ما منعك أن تصلي ؟ " قال : أصابتني
جنابة ولا ماء ، قال صلى الله عليه وسلم : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ،
متفق عليه .
ومن هذا يُعلم : أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على
استعماله ، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من
الجنابة أينما كان ، ما دام قادرا عليه ، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء
بالتيمم ، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة ؛ لفقد شرط من شروطها ، هو :
الطهارة بالماء عند القدرة عليه .
وكثير من البادية - هداهم الله - وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون
التيمم ، والماء عندهم كثير ، والوصول إليه ميسر ، وهذا بلا شك تساهل عظيم ،
وعمل قبيح ، لا يجوز فعله ؛ لكونه خلاف الأدلة الشرعية ، وإنما يعذر
المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء ، أو لم يبق عنده منه إلا
اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه ، مع بُعد الماء عنه .
فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع أموره ، وأن
يلتزم بما أوجب الله عليه ، ومن ذلك : الوضوء بالماء عند القدرة عليه ، كما
يلزمه أن يحذر ما حرمه الله ، ومن ذلك : التيمم مع وجود الماء والقدرة على
استعماله . وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات
عليه ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . إنه جواد كريم ،
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 211 / من عجز عن غسل عضو أو مسحه فإنه يتيمم عنه
س : لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء ، وكان يتيمم عنه ، ونسي وصلى
بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته ، فما
حكم هذه الصلاة ؟ هل هي باطلة أو صحيحة ؟
ج : إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك
يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو
التيمم ، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه
لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير
صحيح ، ومنه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا ؛ لأن الطهارة
شرط من شروط صحة الصلاة .
وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ،
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها
الماء أمره بإعادة الوضوء ، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح
في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى : {
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ولقصة صاحب الشجة ، ففي رواية ابن عباس ،
عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم : " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب
الجرح " . وفي رواية أبي داود ، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال : "
إنما كان يكفيه أن يتيمم " . الحديث . فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم
يُعد تلك الصلاة فإنه يعيدها .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم التيمم على السجاد
س : شخص في المستشفى وعجز عن الوضوء فتيمم للصلاة ، ولكنه تيمم على السجاد ، فهل صلاته صحيحة ؟
ج : على المريض أن يتوضأ للصلاة مع القدرة ، فإن عجز فليتيمم بالتراب الذي
له غبار إن قَدر على تحصيله ، فإن لم يستطع إحضاره تيمم على البلاط إن كان
عليه غبار ، أو على فراشة الذي فيه غبار ، فإن كان لا غبار عليه فعلى أقرب
مايليه أو يمكنه من الأرض ، أو ما اتصل بها لقوله تعالى : { فاتقوا
الله ما استطعتم } ، وقوله : { لا تكلف نفس إلا وسعها } .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 212 / كيفية غسل المرأة من الجنابة والحيض
س : هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها
أو يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث . وما الفرق بين غسل
الجنابة والحيض ؟

ج : لا فرق بين غسل الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل
منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم
يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي
صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : " لا
، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين
" رواه مسلم ، فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو
نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ، وإن كان خفيفا لا يمنع
وصوله إليها لم تجب إزالته . أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختُلف في
وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما
ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (
إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة ؟ قال : " لا، إنما
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين " . فهذه
الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأصل
أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين
الأدلة . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
الغسل أولاً
س : استيقظت في حدود شروق الشمس مُجنبًا ، فإذا دخلتُ في الغسل ستشرق الشمس ، هل أتيمم وأصلي ، أم أغتسل ثم أصلي؟
ج : عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي ، وليس لك التيمم والحال ما ذكر .
لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر
والاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من نام عن الصلاة أو نسيها
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُقبل صلاة بغير طهور " . ومن وجد
الماء فطهوره الماء ، فإن عَدِمه صلى بالتيمم ؛ لقول الله عز وجل : {
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } الآية من سورة المائدة .
والواجب عليك أن تهتم بصلاتك ، وأن تُعنى بها غاية العناية بوضع منبه عند
رأسك ، أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت؛ حتى تؤدي ما أوجب الله
عليك من الصلاة مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل ، وحتى تسلم من
مشابهة المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاة ، ولا يأتونها إلا كسالى .
أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 213 / أذكر احتلامًا ولا أجد أثرًا
س : في بعض الأحيان أذكر احتلاما بعدما أصحو من النوم ، ولكن لا أرى أي أثر
لذلك الاحتلام ، هل يجب علي الغسل أم لا ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء ، وهو : المني ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الماء من الماء " ، ومعناه : أن ماء
الغسل يكون من ماء المني ، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم ، أما إن جامع
زوجته فإن عليه الغسل ، وإن لم يخرج منه الماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " ، رواه مسلم في صحيحه ،
وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب
الغسل " . متفق على صحته ، زاد مسلم في صحيحه : " وإن لم ينزل " .
وفي الصحيحين ، عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم الأنصارية ، وهي أم أنس رضي
الله عنهما ، قالت يا رسول الله ( إن الله لا يستحي من الحق فهل على
المرأة من غسل إذا هي احتلمت ) ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم ،
إذا هي رأت الماء " . وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم .
والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 15:00

الجنب لا يجوز له لمس الأشياء
س : إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي
شيء ، وإذا
حصل اللمس لأي شيء هل ينجس أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور
ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة ، لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها
بلمسه إياه .
الشيخ ابن باز
* * *
يضرها غسل رأسها من الجنابة والحيض فهل يجزيها المسح
س : أنا امرأة متزوجة ومريضة بحساسة في الصدر ، وعندي نزلة طولة العام ..
فكيف أصلي ؟ .. هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسحه فقط ؟ علمًا بأنني أُصاب
بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع وكثيرًا ما أترك الصلاة لعدم قدرتي
على غسل الرأس ومسحه فقط .. ومترددة وقلقة ومنزعجة جدًا رغم أنني أعرف أن
الدين يسر ، فأرجو إفادتي بالإجابة القاطعة حتى أستطيع أن أعيش في أمان ،
وأؤدي فرضي كاملاً ، علمًا بأنني مدرسة ويوميًا أخرج للعمل فأُصاب بالهواء
الذي يُلزمني السرير عادة فأنا مريضة ، والله يعلم فأنا حائرة بين ممارسة
حياتي الزوجية وهي طاعة الزوج وفوق ذلك طاعة الله .
ج : إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه مع التيمم ، لقول
الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما
استطعتم " .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا خرج المني مع البول فما الحكم ؟
س : احتلمتُ واغتسلتُ وفي الصباح ذهبت إلى مدرستي ، والتي أمكث فيها إلى
بعد المغرب لأنها بعيدة عن منزلي ، والدوام فيها صباحي ومسائي . وأثناء
ذهابي للوضوء وجدت أن قليلاً من المني قد خرج مع البول ، وأنا لا أستطيع
الاغتسال لشدة البرد . . فتوضأت وصليت الظهر ، ومن ثم العصر والمغرب . . هل
صلاتي صحيحة أم لا ، وهل تلزمني الإعادة ؟
ج : لا يحب الغسل والحالة هذه ، فإن هذا المني الذي خرج مع البول لم يخرج
بشهوة ولم يكن خروجه دفقًا ، أي يندفع اندفاعًا وإنما يسيل كسيلان البول ،
ويسمى هذا الخارج ودْيًا ، فإن كان المني قد احتبس بعد الاحتلام وكان قد
انتقل ولم يخرج إلا بعد الاغتسال فلا غسل عليك مرة أخرى ، فإنه مني واحد
فلا يوجب الغسل مرتين . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *

ص 215 / المذي لا يوجب الغسل
س : هل خروج المذي يوجب الغسل ؟
ج : خروج المذي لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين
إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
سئل عنه قال فيه الوضوء وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه . وإنما
الذي يوجب الغسل هو المني ، إذا خرج دفقا بلذة ، أو رأى أثره بعد اليقظة
من نومه ليلا أو نهارا .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 215 / الجنب إذا نزل في بحر أو غدير بنية الغسل هل يجزيه
س : إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد قليبًا أو غديرًا أو بحرًا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من الجنابة ، هل يجزيه ذلك ؟
ج : نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرًا ، بأن يبلغ قلتين فأكثر ، لما روي
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يُسأل عن الماء
يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : " إذا كان
الماء قلتين لم يحمل الخبَث " , رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد
" لم ينجسه شيء " . والله الموفق . . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 216 / متى يجب الغسل على المحتلم
س : شخص يعتقد أن الموجب للغسل في الاحتلام هو خروج المني إذا رأى النائم
صريح الوطء وأنه كان لا يغتسل إلا إذا رأى ذلك منه في النوم . فإذا خرج منه
المني ولم ير صريح فعل الوطء منه في النوم لم يغتسل ، وأنه مضى عليه قرابة
ثمانية أعوام وهو على هذا ، ويسأل عن حكم صلاته لهذه الأعوام الماضية .
ج : لا يخفى أن الغسل يجب بخروج المني دفقًا بلذة في اليقظة ، وبوجوده
مطلقًا في حال النوم ، لما روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " إذا فضختَ الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخًا فلا
تغتسل " والفضخ هو خروجه بالغلبة . ولما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله
عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من
الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : " نعم إذا رأت الماء " .
ولا يتقيد وجوب الغسل بالوطء . وإنما يحب بخروج المني ولو لم يحصل الوطء
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا فضخت الماء فاغتسل " . أما إذا
التقى الختانان في حالة اليقظة فيجب الغسل مطلقاً ، سواءً أنزل أم لا ،
وعليه فإن على هذا السائل أن يعيد صلواته طيلة المدة الطويلة التي كان لا
يغتسل إذا خرج المني منه بدون رؤية صريح الوطء في النوم بقدر الاستطاعة ،
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
* * *
هل يجب علينا الوضوء والغسل ونحن في البر ؟
س : يقول السائل : إننا بدو في البر ، والماء يبعد عنا خمسين كيلو مترًا ،
ونحن نجلب الماء لأهلنا على السيارات ونسقي الإبل والغنم ، فهل يجب علينا
الوضوء والغسل من الجنابة ، وبعض البيوت فيه عشرة أفراد ، والبعض أكثر من
ذلك ، أم يجوز لنا التيمم ؟
ج : شرع الله الوضوء والغسل في حالة وجود الماء ، وشرع التيمم عند فقد
الماء أو تعذّر استعماله لمرض أو نحوه ، فقال تعالى : { يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ } . ( سورة المائدة ، الآية : 6 ) . وحيث أن السائل ذكر أنهم يأتون
بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء ، فيلزمهم الوضوء والغسل .
وكونهم في البر وأن الماء يبعد عنهم خمسين كيلو مترًا فهذا لا يكون عذرًا
مبيحاً للتيمم ما داموا يأتون بالماء على السيارت للإبل والغنم . والله
أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 217 / أجنب في سفر ولم يجد ماء
س: رجل بطريق طويل ، وحدثت عليه الجنابة أثناء الطريق ، ولم يوجد لديه ماء يغتسل به فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس ، أم كيف يفعل ؟
ج : من أجنب في سفر ولا ماء معه يغتسل منه فاضلاً عن حاجته للشرب والأكل،
وبحث عن ماءٍ حتى بلغ على ظنه عدم وجوده في الجهة التي هو فيها ، فمن كان
كذلك فإنه يتيمم ويصلي لقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } .
اللجنة الدائمة
* * *
توضأ مرة واحدة ولا تطع الشيطان
س : قبل كل وضوء أحاول استخراج كل ما قد يكون بذَكري من بول ، وذلك بالجلوس
عدة مرات وبرفع رجلي تباعًا إلى أعلى فوق المغسل الذي أتوضأ منه ، وكثيرًا
ما أعيد الوضوء مرتين أو ثلاثاً ، عندما أشعر أن هناك بعض نقط البول بصدد
الخروج بعد إتمام الوضوء ، وفي بعض الأحيان يثبت أن ذلك وهم ، وكثيرًا ما
يكون حقيقة حتى أُصبت بالوسوسة ، خاصة وأن إعادة الوضوء مرتين أو ثلاثًا
وقضاء وقت في استجمام البول فيه مشقة ، فكيف أصنع خاصة في الشتاء والماء
البارد لا أتحمله بل أسخنه لأتوضأ به ؟
ج : لا شك أن أكثر هذه الأشياء أوهام ووساوس شيطان يلقيها في قلوب بعض
الناس حتى تثقل العبادة عليهم ، فيملوا ويتركوها ، فننصحك ألا تلتفت إليها ،
وعليك أن تتوضأ مرة واحدة ولا تكرر ولا تطل الجلوس على موضع التبول ، ولا
تتعب نفسك في استخراج بقايا البول فإنه بمنزلة اللبن في الضرع إن حُلب درّ
وإن تُرك قَرّ ، فإن تحققت الخروج يقيناً فعليك إعادة الوضوء ولا يلزمك
التفتيش ولا اللمس ، فإن قُدّر الخروج باستمرار وعدم انقطاع فهو سلس بول
عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت مرة واحدة ، ولا يضرك خروجه بعد الوضوء . لكن
الغالب أن ذلك وهو لا حقيقة له فلا تلتفت إليه . والله الشافي .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 218 / حكم تيمم المريض على البلاط
س : هل يجوز التيمم بالحجر الذي لا يترك غبارًا في اليد ، وما الأعضاء التي يشملها التيمم ، وكم صلاة تصلى بتيمم واحد ؟
ج : ذهب بعض العلماء إلى أن التيمم يشترط أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد
، واستدلوا بقوله تعالى : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ } . والذي لا غبار له لا يمسح منه . . لكن الصحيح أنه لا يشترط
الغبار ، وإنما يشترط أن يكون طيبًا طاهرًا لقوله تعالى : { فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا } . والصعيد : وجه الأرض ، وعلى هذا فيصح التيمم بالرمل
الذي لا غبار فيه ، كما يصح بالبطحاء ونحوها ، فأما المحبوس أو المريض الذي
لا يجد إلا أرضًا مبلطة ولا يستطيع النزول ونحوه فيصح تيممه على البلاط
ولو بدون غبار إذا لم يجد ترابًا ، وكذا على الفراش ونحوه لقوله تعالى : {
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . أما أعضاء التيمم فهي الوجه
واليدان ، فيمسح على وجهه كله بكفيه ، ثم يسمح كل يد بالأخرى ويخلل الأصابع
، ويقتصر على الكفين ، فإن مسح الذراعين معهما فلا بأس ، وتكفي ضربة واحدة
، فإن ضرب مرتين جاز ذلك . والأفضل أن يتمم لكل فريضة إلا المجموعتين ،
فيتيمم لهما مرة واحدة ، وله أن يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم
يُحدِث أو يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسّه بشرته .
الشيخ ابن جبرين
* * *
التسمية للوضوء في الحمام بالقلب
س : عندما أريد الوضوء فإني أنوي أن أتوضأ للصلاة ، ولكني لا أذكر اسم الله
وأنا في الحمام مع علمي بالحديث " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "
فما حكم ذلك ؟
ج : التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولاينطق بها بلسانه ،
وإذا كان كذلك فاعملي بهذا ، على أن القول الراجح أن التسمية ليست من
الواجبات بل هي من المستحبات فينبغي ألا يكون لديك هواجس وغفلة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 219 / غسل الفرج ليس من الوضوء
س : إنسان استيقظ من النوم ولم يكن عليه لا حدث أكثر ولا أصغر ، وسبق أن
نام طاهرًا فاستيقظ من النوم ( جدد الوضوء ) بالمعنى العامي ( جدود ) فهل
في هذه الحالة يكون وضوءًا كاملاً أم ناقصًا ؟
ج : نعم يصح وضوؤه ، ولا يلزمه الاستنجاء الذي هو غسل الفرج ، وإنما عليه
غسل الأعضاء الظاهرة وهو الوضوء المعروف وتسميته عند العامة جدودًا خطأ ،
فإن التجديد مَن توضأ على طُهر ، وهذا عليه حدث أصغر وهو النوم فإنه من
نواقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الغسل تحت الدش يجزئ
س : أحب أن أعرف وبصورة مبسطة وسهلة عن طريقة الغسل من الجنابة .. فلقد
سمعت عن عدة طرق فأرجو التوضيح .. وهل الغسل تحت الدش يجزئ أم لا ؟
ج : صفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثًا ثم يغسل فرجه وما
على بدنه من أثر المني ، ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً ، ثم يبدأ في الغسل فيغسل
رأسه ثلاثًا ويبالغ في غسل أصول الشعر ، ثم يغسل بقية جسده فيبدأ بشقه
الأيمن ثم الأيسر ويدلّكه . ويُمرِّر يده على ما استطاع من جسده . ويجزئه
الغسل تحت الدش وتعميم جسده بالماء لو مرة واحدة .
الشيخ ابن جبرين
* * *

س :كنت على جنابة منذ الصباح وفقدت الماء ، وصليت الصلوات بالتيمم ، في
المساء وجدت الماء واغتسلت من الجنابة . هل تلزمني إعادة الصلوات التي
صليتها بالتيمم ؟
ج : لم تذكر سبب فقْد الماء ، فإن كنت في بلد مسكونة كقرية أو مدينة فإن
الماء لا يفقد فيها غالبًا ، ولو توقف في موضع وُجد في مواضع ، فعلى هذا
يجب على الجنب والمُحْدِث حدثًا أكبر أن يبحث عن الماء ويطلبه من المجاورين
ودورات المياه والآبار ونحوها ، فمن صلى بالتيمم وهو كذلك لزمته الإعادة ،
أما إن كنت في بادية أو صحراء فإن الماء يفقد فيها أحيانًا فيجوز التيمم
بعد أن يبحث عن الماء ويتفقد الرحل والأماكن القريبة ، ولا يجوز التيمم مع
وجود الماء الفائض عن الحاجة أو قربه بحيث يمكن تحصيله قريبًا . والله أعلم
.
الشيخ ابن جبرين
* * *
من احتلم ولا يجد بللا
س : شخص استحلم بوالدته وهو نائم ، وبعد أن استيقظ لم يجد أثر الاحتلام
عليه ، وهو يذكر أنه استحلم بها فعلاً ومع ذلك اغتسل للجنابة احتياطًا ،
لكن هذا الاحتلام بالوالدة شغله كثيرًا وأصبح يفكر في تفسيره ، أرجو أن
توضحوا وبسرعة قدر الإمكان ، هل لذلك معنى ؟ وهل يلحقه شيء من ذلك ؟
ج : لا يلزم الاغتسال من احتلم ولم يجد بللاً لحديث إنما الماء من الماء ،
فإن وجد المني على ثوبه أو جلده لزمه الاغتسال ولو لم يتذكر الاحتلام كما
روي ذلك في السنن عن عائشة رضي الله عنها . فأما من احتلم بوالدته فلا يضره
ذلك فإنه يُفسّر بشدة الحب والطاعة ، فلا محذور في ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 220/ وساوس شيطانية
س : أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض ، وكذلك في الصلاة ، ولا أدري
هل هذا حقيقة أم وسواسًا ؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء ، مما
جعلني أحيانا لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيرا في الصلاة . أرجو إفادتي
ونصحي مأجورين إن شاء الله .
ج : هذه الوساوس من الشيطان ، والواجب عليك إطراحها ، وعدم الالتفات إليها ،
وإكمال وضوئك وصلاتك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكا إليه
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام : "
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " متفق عليه ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي
هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وجد أحدكم
في بطنه شيئا فأشكل عليه أخَرَج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى
يسمع صوتا أو يجد ريحا " . وبهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث
يعلم كل مؤمن ومؤمنة : أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه
بما يحصل من الوساوس ، بل يشرع له الإعراض عنها ، حتى يعلم يقينا أنه خرج
منه شيء ، وحتى يعلم يقينا في موضوع الوضوء أنه لم يتوضأ . والله ولي
التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 221/ البناء على اليقين أصل كبير في الدين
س : أرجو شرح الحديث " لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا " .
ج : هذا حديث صحيح وقاعدة من قواعد الشرع، وهي البناء على اليقين وعدم
الالتفات الى الشكوك والأوهام ، فإن الانسان إذا تيقن الطهارة بقي عليها
حتى يتيقن الحدث فلا يلتفت للاوهـام والوساوس التي يلقيها الشيطـان ليشوش
عليه حتي يمل من العبـادة ويستثقلهـا، فإذا أحـس في بطنه بالقـلاقل
والحركـة وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن خروج الحدث بسماع الصوت أو
الإحساس بالريح .
الشيخ ابن جبرين
* * *
القبلة لا تنقض الوضوء
س : هل القبلة تنقض الوضوء ؟
ج : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قبّل بعض نسائه
ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . هذا الحديث فيه بيان : حكم مس المرأة
وتقبيلها هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ .. والعلماء رحمهم الله،
اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء بكل حال، إن مسست المرأة
انتقض الوضوء بكل حال ، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا
فلا ، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا ، وهذا القول هو الراجح ،
يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مسّ يدها أو ضمّها ولم يُنزل ، ولم يُحدث ،
فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان
عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مسّ المرأة ينقض الوضوء ، وعلى
هذا يكون مسّ المرأة ولو من دون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا
ينقض الوضوء .. والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 222 / الجنب لا يقرأ القرآن
س : هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبًا ، وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له ؟ جزاكم الله خيرًا .
ج : الجنب لا يجوز له قراءة القرآن ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى
يغتسل ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن
القرآن إلا الجنابة ، أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك للجنب بل
يُستحب له ذلك لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف ولا قراءة منه
للقرآن . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز

220 / هل أعيد الصلوات التي تيممت لها
* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 15:01

حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء
س : هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء ؟
ج : نعم يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاءه وكذلك إذا اغتسل يجوز له أن
ينشف أعضاءه ، لأن الأصل في ما عدا العبادات الحِل حتى يقوم دليل على
التحريم .
وأما حديث ميمونة ، رضي الله عنها ، أنها جاءت بالمنديل إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، بعد أن اغتسل فردها وجعل ينفض الماء بيده ، فإن رده
للمنديل لا يدل على كراهته لذلك ، فإنها قضية عين يحتمل أن يكون المنديل
فيها ما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يتمندل به أجله ، ولهذا جعل
النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الماء بيده . وقد يقول قائل : إن إحضار
ميمونة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دليل على أن ذلك أمر جائز
عندهم وأمر مشهور وإلا فما كان هناك داعٍ لإحضارها للمنديل . وأهم شيء أن
تعرف القاعدة ، وهي أن الأصل في ما سوى العبادات الحل ، حتى يقوم دليل على
التحريم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 223 / حكم غسل الوجه واليدين بالصابون عند الوضوء
س : ما حكم غسل الوجه واليدين بالصابون عند الوضوء ؟
ج : غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع ، بل هو من التعنت
والتنطع ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هلك المتنطعون
هلك المتنطعون " . قالها ثلاثاً .. نعم لو فرض أن في اليدين وسخاً لا يزول
إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في
استعماله حينئذ ، وأما إذا كان الأمر عاديّاً فإن استعمال الصابون يعتبر
من التنطع والبدعة فلا يفعل .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
هل الزيت يعد حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء
يسأل أخ في الله يقول : سمعت أحد الشيوخ العلماء أن الزيت يعتبر حائلاً عن
البشرة عند الوضوء، وأنا أحيانا عندما أعمل بالطبخ تتساقط بعض قطرات الزيت
على شعري وأعضاء الوضوء، فهل عند الوضوء لا بد من غسل هذه الأعضاء بالصابون
قبل الوضوء أو الاغتسال حتى يصل الماء إليها، كما أنني أضع بعض الزيت على
شعري كعلاج له، ماذا أفعل أرجو الإفادة ؟
ج : قبل الإجابة على هذا السؤال ، أود أن أبين بأن الله عزّ وجلّ قال في
كتابة المبين : { أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } . والأمر
بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها
، لأنه إذا وُجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غَسلها ولا مسحها ،
وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته ، فإما
أن يبقى الدهن جامداً فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يُطِّهر أعضاؤه ،
فإن بقي الدهن هكذا جرماً ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذٍ لا
تصح الطهارة . أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باقٍ على أعضاء
الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يديه على
الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصل جميع أعضاء
الوضوء التي يطهرها . فنقول للسائل إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء
طهارته جامدًا له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر ،
وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليك أن تتطهر وألا تغسله بالصابون ، لكن
امرر يدك على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء .والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
فضلات الطعام في الأسنان والوضوء
س : تسأل أخت في الله تقول : أحيانًا أجد بعض فضلات الطعام على أسناني ، فهل يجب إزالة هذه الفضلات قبل الوضوء ؟
ج : الذي يظهر لي أنه لا يجب إزالتها قبل الوضوء ، لكن تنقية الأسنان منها
لا شك أنه أكمل وأطهر وأبعد عن مرض الأسنان ، لأن هذه الفضلات إذا بقيت ،
فقد يتولد منها عفونة ، ويحصل منها مرض للأسنان واللثة ، فالذي ينبغي
للإنسان إذا فرغ من طعامه ، أن يخلل أسنانة حتى يزول ما علق من أثر الطعام ،
وأن يتسوَّك أيضاً لأن الطعام يغير الفم ، وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم في السواك : " إنه مطهرة للفم مرضاة للرب " . وهذا يدل على أنه كلما
احتاج الفم إلى تطهير فإنه يطهر بالسواك ، والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
نفخ الشيطان
س : أحس عند دخولي في الصلاة وبعد ما أؤدي ركعة أو ركعتين بخروج ريح . هل ذلك ينقض الوضوء أم لا ؟ وإذا كان ذلك مستمرًا ما ذا أفعل ؟
ج : يظهر أن ذلك من وساوس الشيطان ليفسد على المصلي عبادته أو يثقلها عليه ،
وقد ورد في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "
يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أَحْدث ولم
يُحْدِث ، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا " . ذكره في
بلوغ المرام ، وذكر عن أبي سعيد مرفوعًا : " إذا جاء أحدكم الشيطان فقال
إنك أحدثت فليقل كذبت " ، أي فليقله في نفسه ، فننصح السائل أن لا يلتفت
إلى هذه الأوهام والتخيلات الشيطانية حتى تنقطع سريعًا ، فأما إن كان ذلك
حقيقيًا يقينًا ، وكان كما ذكر مستمرًا ، فله حكم مَن حَدَثُه دائم فلا
ينقض الوضوء خروجه في الصلاة أو في الوقت كسلس البول ، لما في إعادة
الوضوء من المشقة فيبقى في صلاته ويتوضأ لكل فريضة في وقتها .
الشيخ ابن حبرين
* * *
الوسواس في الوضوء
س : أنا شاب في السادسة والعشرين من العمر أحس أثناء الوضوء وأنا أهم
بالقيام بنقطة بول أو بعد الوضوء أثناء أي حركة أحس بخروجها ، فما الحكم ؟
ج : كثيرًا ما يوسوس الشيطان إلى بعض الناس بانتقاض الوضوء بريح أو بول ولا
يكون لذلك حقيقة ، فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يبني على اليقين وهو
الطهارة ولا يلتفت إلى تلك الأوهام فإنه بذلك يسلم وتنقطع عنه سريعًا ، فإن
اهتم بها طال غمُّه وكثرت وساوسه وتكلف بتكرار الوضوء وفاتته الجماعة أو
أول الوقت حتى يمل العبادة ويستثقلها ، وذلك ما يتمناه الشيطان الرجيم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الشك في خروج الريح
س : أحس بغازات كثيرة ، فمثلاً أثناء الوضوء أشك هل خرج مني شيء أم لا ثم
أعيد الوضوء مرة ومرتين تقريبًا ، فهل هذا طبيعي ، وما الحكم ؟
ج : ما يحدث لبض الناس من الإحساس بخروج ريح أثناء الصلاة ونحوها ، الغالب
أنه وهم لا حقيقة له ، وفي الحديث : " لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد
ريحاً " .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الأصل بقاء الطهارة
س : إذا توضأ الإنسان ثم مر عليه وقت ثم حان وقت الصلاة ثم نسي لا يدري هل هو طاهر أم يلزمه الوضوء ، فعلى أي شيء يبني ؟
ج : إذا توضأ الإنسان وضوءًا كاملاً فإنه يبقى على طهارته حتى لو مضت مدة ،
فإن شك في نقض وضوئه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بل عليه أن يبني على ما
تيقن وهو الطهارة ، لأنه ثبت في الصحيحين مِن حديث عبدالله بن زيد أن النبي
صلى الله عليه وسلم شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً "
.. وعلى هذا فإنه إذا مضت مدة على وضوئه وقد شك هل هو على وضوئه أم لا . .
فليصلَّ ولا حرج عليه لأن الأصل بقاء الطهارة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المني طاهر
س : جامعت زوجتى ثم قمت واغتسلت وصليت الفجر . فهل يجوز لي أن أعود إلى
النوم على نفس الفراش الذي جامعت عليه زوجتي وأتغطى بنفس الغطاء ؟
ج : إن المني طاهر لا ينجّس الشخص أو فراشه ، تقول عائشة رضي الله عنها
كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه . ولكن ذلك إذا
كان خروج المني بعد أن يكون الشخص قد استنجى بالماء أو استجمر من بوله ،
استجمارًا شرعيًّا ، أما إذا لم يكن ذلك قد حدث فيكون المني طاهرًا لاقى
محلاً نجسًا فيتنجس به . وبناء على أن المني طاهر يجوز للرجل أن ينام على
الفراش ويتغطى بالغطاء الذي جامع فيه زوجته ولا حرج عليه في ذلك .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم السائل الأبيض الذي يخرج بعد
س : عند استعمالي للحمام وحتى نهاية التبول أجد نزول بعض السائل المنوي ،
ولا أدري هل يجب الاغتسال بعد كل تبول أوما ذا أفعل لأني في شك بأن تأثيره
نفس تأثير الجماعة .
ج : هذا المني الذي يخرج بعد البول هوالوَدي المشهور ، وحيث إنه يخرج
بعدالبول ويسيل سيلاناً فإنه لا يوجب الاغتسال وإنما ينقض الوضوء فيلزم غسل
الذكر بعده والوضوء ، ولا يجب الإغتسال . وإنما يجب الغسل بخروج المني
دفقاً بلذة لابدونها ؛ والدفق هو أن يندفع اندفاعاً قوياً لا كخروج البول
الذي يسيل ويتقاطر ، فلا يضرك خروجه هكذا .
ابن جبرين
* * *
ص 227 / إذا حضر الماء بطل التيمم
س : في ذات يوم احتلمت وكان يومًا شديد البرد وذهبت للمدرسة وتعفرت وصليت ،
ثم رجعت إلى البيت ولم أغتسل ، فما الحكم ؟ أفيدوني ، جزاكم الله خيرًا .
ج : أما بالنسبة لما مضى فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل
من الجنابة لأنه في البلد ويستطيع الحصول على الماء ، وأما بالنسبة له إذا
استيقظ وخاف من البرد فإنه يتيمم ولكنه إذا وجد ما يُسخّن به الماء فيجب
عليه الغسل ، ولو كان في سفر وليس عنده ما يسخّن فإنه يتيمم ولا شيء عليه ،
فإذا وجد الماء فإنه يغتسل .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
لحم الإبل ينقض الوضوء
س : سؤال عن لحم الإبل وهل ينقض الوضوء ؟ وقد ورد حديث الذي خرجت منه رائحة
فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، بأن يتوضأ الحاضرون جميعًا ، وقد درسنا
في الابتدائية أنه ينقض الوضوء .
ج : هذه القصة لا أصل لها إطلاقًا ، وهي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ،
ويستطيع الرسول عليه السلام أن يقول : من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة ،
ولا يلزم الأمة عامة لجهالة المحدث ، والصواب وجوب الوضوء من لحم الإبل
قليلاً أو كثيرًا . نيئًا أو مطبوخاً من جميع أجزاء البدن لعموم قوله صلى
الله عليه وسلم : " توضؤوا من لحوم الإبل " . وسأله رجل فقال : يا رسول
الله أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت " . قال : أنتوضأ من لحوم
الإبل ؟ قال : " نعم " . فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل على
أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعًا إلى مشيئته ، وهذا هو معنى وجوب الوضوء
من لحم الإبل .
الشيخ ابن عثيمين
ص 228 / أشكو من كثرة الغازات
س : أشكو من كثرة الغازات ، فهذا يعيقني عن الصلاة ويأتيني أثناء الصلاة ،
فهل أقطع الصلاة أم أواصل وأنا غير طاهرة رغم أنني أتوضأ للصلاة عدة مرات
وهذا يسبب لي ضيقًا وحرجًا لأن فيه تعبًا ومشقة خاصة أثناء البرد ؟
ج : عليك محاولة التحفظ والإمساك في الصلاة ، فإن كان هذا الخروج دائمًا
ومستمرًا أُلحِقَ بمَن حدثه دائم كالسَّلس والاستحاضة ، فلا ينتقض به
الوضوء للمشقة وعليك بالمعالجة حسب القدرة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الموالاة في الوضوء
س : أثناء قيامي بالوضوء انقطع ماء الصنبور ، فانتظرت بعض الوقت ، وعندما
عاد الماء كانت الأعضاء التي ابتلت بماء قد جفت ، فهل أعيد الوضوء بالكامل
أم من حيث انتهيت ؟
ج : هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء ، وللعلماء
في أصل المسألة قولان : أحدهما : أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا
متوالياً فلو فصل بعضه عن بعض لم يصح ، وهذا هو القول الراجح ، لأن الوضوء
عبادة واحدة يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض ، وإذا قلنا بوجوب المولاة
وأنها شرط لصحة الوضوء فبماذا تكون الموالاة ؟ قال بعض العلماء : الموالاة
أن لا يؤخر غسْل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل إلا إذا أخرها لأمر
يتعلق بالطهارة كما لو كان في أحد أعضائه ( بوية ) وحاول أن يزيلها وتأخر
في إزالة هذه البوية حتى جفت أعضاؤه فإنه يبني على ما مضى ويستمر ولو تأخر
طويلاً لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته ، أما إذا تأخر لتحصيل ماء كما في هذا
السؤال فإن بعض أهل العلم يقول : إن الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب عليه
إعادة الوضوء من جديد ، وبعضهم يقول : لا تفوت الموالاة لأنه أمرٌ بغير
اختياره وهو لا زال منتظرًا لتكميل الوضوء ، وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه
يبني على ما مضى ولو جفت أعضاؤه ، على أن بعض العلماء الذين يقولون بوجوب
الموالاة واشتراطها يقولون : إن الموالاة لا تتقيد بجفاف العضو وإنما تتقيد
بالعُرف ، فما جرى العرف بأنه فصل بيِّن فهو فاصل يقطع الموالاة ، وما جرى
العرف بأنه ليس بفاصل فليس بفاصل مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع ،
هم الآن يشتغلون بجلب الماء ، عند الناس لا يعد هذا تقاطعاً بين أول
الوضوء وآخره ، فيبني على ما مضى ، وهذا هو الأقرب ، فإذا جاء الماء يبنون
على ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن العرف يبدأون من
جديد والأمر في هذا سهل .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 229 / لا يجوز التيمم مع وجود الماء
س : أنا شاب أدرس وأتعرض لمواقف محرجة مع الاحتلامات الليلية ، فأحيانًا
يضايقني الوقت أو الموقف "خجلاً " ولا أستطيع الاغتسال فورًا . وأحيانًا
أصلي مع الجماعة وأنا جنب وأعيدها بعد الاغتسال في وقت مناسب ، وأحيانًا
أتيمم بتراب طاهر وأتوضأ بعده ثم أصلي ولا أعيد الصلاة . لما سمعته عن قصة
الصديق الذي يبيت عند صديقه ويحتلم فيتيمم إذا خاف من الشك . وأحياناً أخرى
أحاول تأخير الصلاة إلى الظهر لكي أتمكن من الإغتسال فما رأيكم ؟
ج : يلزمك يا أخي الاغتسال من الاحتلام قبل الصلاة ولو تكرر الاحتلام كل
ليلة فإنه من موجبات الاغتسال ، فحيث كنت في البلاد والماء موجود متوفر فلا
يسقط الاغتسال ولا يُعذر أحد بتركه ، وقد تيسرت الأسباب لوجود دورات
المياه في المساجد والدور والأسواق وغيرها ، فيلزمك الاغتسال في كل حال ولا
حياء في الدين ، وإنما يباح التيمم عند فقد الماء لقوله تعالى : { فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ } . ولا حجة في قصة الصديق يبيت عند صديقه فيحتلم ويخاف
الظن السيء فيتيمم ، فذلك اجتهاد ممن أفتى بذلك ولعله في حالة خاصة فلا
يجري على العامة . وعلى هذا فلا بد من الاغتسال ، ولا يجوز تأخيره مع
القدرة إلى الظهر ولا إلى وقت آخر مع التمكن التام كما لا يجزيء التيمم
بحال مع وجود الماء إلا في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخنه به ، وخاف من
الاغتسال الموت من البرد أو الضرر ونحوه فله التيمم بعد تخفيف ما يستطيع .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الزكام والتيمم
س : أنا مريض بزكام متواصل لم يفدني العلاج ، فهل يصح التيمم ؟ وما الحكم في حالة الجنابة ؟
ج : إذا كان الإنسان مريضًا ويضره استعمال الماء بزيادة المرض أو تأخر برئه
: فإنه يجوز له أن يتيمم لقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } . ولكن هذا
الزكام المتواصل معك ، يبدو أنه لن يؤثر فيه فإنه يجب عليك أن تتطهر بالماء
وضوءًا في الحدث الأصغر واغتسالاً في الحدث الأكبر ، لأن تيممك لا يفيدك
شيئاً فيما يبدو ، ولا بد من عرض حالك على الطبيب نحو هذه المسألة . فإذا
أثبتَ أن استعمال الماء يضرك ، فلا حرج عليك في التيمم حينئذ ، وإلا
فالواجب عليك أن تتطهر بالماء .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 230 / خروج المني أثناء النوم
س : هل خروج المني أثناء النوم يوجب الغسل ؟ ماهي الأشياء التي توجب الغسل ؟
ج : نعم يلزم الغسل مَن خرج منه المني في النوم حتى ولو لم يذكر احتلامًا ،
ولا يلزم الغسل من احتلم ولم ينزل . يجب الغسل بخروج المني في النوم ولا
يجب بخروجه في اليقظة يسيل سيلانًا كالبول ولا لذة معه ، فإن خرج دفقاً
ومعه لذة وجب فيه الغسل ، ويلزم الغسل بالجماع ولو لم يحصل الإنزال إذا حصل
التقاء الختانين .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ماحكم هذا الخارج
س : أحيانًا وأنا أداعب زوجتي ، أشعر وكأنما نزل مني شيء . . وعندما أتفحص
ملابسي أجده سائلاً بلا لون وبه لزوجة , فهل يجعلني هذا في حاجة إلى
الاستحمام والتطهر كاملاً ؟
ج : إذا كان هذا مَنِيا يجب عليك الغسل ، والمني المعروف يخرج دفقا بلذة ،
وإن كان غير مني بأن كان مذيا وهو الذي يخرج من غير إحساس ويخرج عند فتور
الشهوة غالبًا ، إذا اشتهى الإنسان ثم فتَرتْ شهوته ، فإنه لا يوجب الغسل
وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط مع الوضوء ، وأما المني فإنه يوجب
الغسل، وإذا شككت هل هو مني أو مذي فإن الأصل عدم وجوب الغسل ، فأصل هذا
على أنه مذي تغسل الذكر والأنثيين وما أصاب من ثوب وتتوضأ للصلاة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 231 / كيف يغتسل من به جرح
س : أنا فتاة أصبت في يدي قريبًا من الكتف وأجريت لي عملية جراحية ، ومنعني
الطبيب من الاغتسال حتى لا يصاب الجرح بالغرغرينة ، لكن بعد فترة انتهيت
من الحيض وأردت الاغتسال . فاحترت في أمري . فما ذا أفعل ؟ هل أغسل جسدي
بدون هذا الموضع لأنني علمت أنه لا يتم التطهر إلا بغسل كل الأعضاء مع
العلم أن حجب الماء عن هذا المكان صعب ؟
ج : يلزمك في الاغتسال من الحيض ونحوه غسل ما تستطيعين غسله من جسدك . فأما
الجرح وما حوله فضعي عليه لصقة ونحوها واغسلي ما سواه .فإن شق ذلك فاغسلي
ما تحته بطريقة الا غتراف وأكملي غسل بقية الجسد الذي لاألم فيه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الحكمة من الإغتسال بعد الجماع
س : ما الحكمة من الاغتسال بعد جماع الزوجة ؟
ج : يجب الاغتسال من الجماع ومن الاحتلام لورود الشرع بذلك ،ولو لم تظهر
الحكمة فإن الواجب القبول والتسليم لتعاليم الإسلام . وقد ذكر العلماء
حكماً ومصالح في ذلك فقيل لأنه حدث أكبر فلزم منه غسل جميع البدن ، وفي
الأصغر أطراف البدن ، وقيل لأن المني الذي يخرج من يحدث بعده هزال وكسل
فالاغتسال يقويه ويكسبه نشاطاً بعد ذلك .ومن المحسوس أن جنس الاغتسال بعد
طول المدة يحصل به قوة نفس وانتعاش ، وأن تركه يورث ضعفاً ومرضاً نفسياً
ونحو ذلك .
الشيخ ابن جبرين

ص 232 / حكم نوم الجنب قبل الاغتسال
س : جامعت ، وعقب الجماع نمت ، وقيل لي : إن الواجب على المجامع أن يتوضأ
على الأقل إذا ما رغبت في نومة أو أكلة ، بينما قال آخرون : إن ذلك ليس
واجباً ولكنه مستحب .. أفتوني جزاكم الله خيراً .
ج : يُسنّ للجنب غسل فرجه والوضوء عند النوم أو الأكل أو معادة الوطء ، ولا
يجب ذلك لكنه يتأكد عن النوم ، فقد ثبت أن عمر قال : يا رسول الله أينام
أحدنا وهو جنب قال : نعم إذا توضأ ، وعلى هذا فلا إثم في النوم قبل الغسل
ولو لم يتوضأ ، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ، أحياناً كان ينام وهو جنب
ولم يمس ماء لكن يكره ترك الوضوء للنوم حيث إنه يخفف من الجنابة ، وإن حصل
الاغتسال قبل النوم فهو أفضل . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 15:02

[ المسح على الخفين ]
حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما
س : توضأتُ للفجر وصليت ، ونسيت أن ألبس الجوارب ( الشراب ) ، ونمت بعد
الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي ، ولبست الشراب على غير طهارة ، وعندما جاء
وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت ، وهكذا للعصر والمغرب والعشاء ،
اعتقادًا مني أنني لبستهما على طهارة . ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على
طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين . فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة ،
هل هي صحيحة أم لا علمًا أنني لم أتعمد ذلك ؟
ج : من لبس الخفين أو الجوربين - وهما : الشراب - على غير طهارة فمسح
عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة ، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها مع
المسح . لأن من شرط صحة المسح عليهما : لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم ،
ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى وهو بغير طهارة ،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من
غلول " . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " . وفي الصحيحين عن
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض
أسفاره فذهب إلى حاجته ، ثم رجع فتوضأ ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء ،
فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه ، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وبهذا تَعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد
الصلوات الأربع ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا إثم عليك من أجل
النسيان . لقول الله سبحانه : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أَخْطَأْنَا } وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد فعلت )
. ومعنى ذلك : أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم
عن خطأ أو نسيان ، فلله الحمد والشكر على ذلك .
ص 233 / حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى
س : قال لي أحدهم : أنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى
قبل أن تغسل رجلك اليسرى ، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع -
لا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف ، والأرجح في قولي العلماء :
أنه لا يجوز ، فما رأيكم ؟ .
ج : الأوْلى والأحْوط : أن لا يلبس الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما
وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " أخرجه الدارقطني ، والحاكم
وصححه من حديث أنس رضي الله عنه ؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ،
وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما . أخرجه الدارقطني
، وصححه ابن خزيمة . ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله
عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال لها
النبي صلى الله عليه وسلم : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " . وظاهر هذه
الأحاديث الثلاثة - وماجاء في معناها - أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على
الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو
الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته . وذهب بعض أهل
العلم إلى جواز المسح ، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو
الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها . والأحوط
: الأول ، وهو الأظهر في الدليل ، ومَن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو
الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى ،
حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه .. والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 234 / حكم المسح على الجوارب الشفافة
س : ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة ؟
ج : من شرط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم
يَجز المسح عليه؛ لأن القدم - والحال ما ذكر – في حكم المكشوفة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم المسح على الجوربين ، والصلاة بالحذاء
س : هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو
النايلون المستعمل حاليًا ؟ وما شروط المسح على الخفين ، وهل يجوز الصلاة
بالحذاء ؟
ج : يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين ، كما يجوز المسح على
الخفين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ،
ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين .
والفرق بين الجوربين والخفين : أن الخف : ما يصنع من الجلد ، أما الجورب :
فهو ما يتخذ من القطن ونحوه . ومن شروط المسح على الخفين والجوربين : أن
يكونا ساترين ، وأن يلبسهما على طهارة ، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة
للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ابتداء من المسح بعد الحدَث .
عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . وتجوز الصلاة في النعلين
السليمتين من الأذى . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، متفق
على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : "
إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل
فيهما " . خرّجه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن . ولكن إذا كان المسجد مفروشا
، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب ، أو يضع إحداهما على الأخرى بين
ركبتيه ، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 235 / الخف الذي يجوز المسح عليه
هل يشترط في المسح على الخفين خف معين ، أم أي خف آخر كان ؟
ج : يشرع المسح على الخفين : إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، طاهرين
ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة ؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها ،
إذا لبسهما على طهارة ، ويجوز المسح على الجوربين ، وهما : ما ينسج لستر
الرجل من قطن أو صوف أو غيرهما ، كالخفين في أصح قولي العلماء ؛ لأنه قد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، وثبت ذلك
عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ، ولأنهما في
معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما ، وذلك في مدة المسح ، وهي : يوم وليلة
للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح
قولي العلماء ؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، إذا لبسهما بعد كمال
الطهارة ، وذلك في الطهارة الصغرى . أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما
، بل يجب خلعهما وغسل القدمين ؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه
قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ، أخرجه النسائي ،
والترمذي واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه ، كما قاله الحافظ في البلوغ .
والطهارة الكبرى : هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ، أما الطهارة
الصغرى : فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول ، والريح ، وغيرهما من نواقض
الوضوء . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم المسح على الجوربين في الصيف من غير عذر
س : أرى بعض المصلين يمسحون على ( الشراب ) في وضوئهم حتى وقت الصيف وأرجو
أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ،
أم المسح على الشراب ، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم
يقولون : إن ذلك مرخص به ؟
ج : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل
على جواز المسح في الشتاء والصيف . ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص
وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط
المعتبرة شرعا ، ومنها : كون الشراب ساترا لمحل الفرض ، ملبوسا على طهارة ،
مع مراعاة المدة ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 236 / حول مدة المسح
س : هل بقاء الجوربين على الإنسان مقيد بيوم وليلة ، أي بخمس صلوات فقط ،
وإذا كان على طهارة وصلى أكثر من خمس صلوات كأن يبتدئ بالمسح مثلاً بعد
صلاة العشاء الآخرة فيمسح لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب ، وحان وقت
العشاء الآخرة وهو على وضوء المغرب ، فهل يصلي العشاء بوضوء المغرب أو ينزع
الجوربين ويتوضأ ؟
ج : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقّت للمسافر في المسح على الخفين
ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يومًا وليلة ، - ولم يوقّت رخصة المسح عليهما
بعدد الصلوات – وعلى هذا يمكن للمقيم أن يصلي بالمسح أكثر من خمس صلوات ،
وذلك بأن يمسح عليها في وضوء بعد حَدث في وقت المغرب ثم يجمع بين المغرب
والعشاء جمع تقديم ، ويتوضأ ويسمح لكلَّ من صلاة الفجر والظهر والعصر ،
ويجمع بين المغرب والعشاء في اليوم الثاني جمع تقديم لمرض وغيره من مسوغات
الجمع الشرعي .
اللجنة الدائمة
* * *
بداية وقت المسح على الخفين
س : متى يبدأ المسح على الخفين ؟ هل يبدأ بعد الحدث أو بعد الوضوء ؟
ج : ابتداء مدة المسح على الخفين من أول مسح بعد الحدث هذا القول الراجح
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . والمسح على الخفين لا يتحقق إلا بوجوده
وفعله ، فالمدة التي سبقت المسح لا تُحسب على اللابس . فإذا قدّر أنه لبس
لصلاة الفجر ، وأحْدث في منتصف الضحى ، ومسح حين زوال الشمس ، فابتداء مدة
المسح يكون من حين زوال الشمس . فإذا جاء زوال الشمس من اليوم الثاني انتهت
المدة للمقيم ، وإذا جاء زوالها من اليوم الرابع انتهت المدة للمسافر .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 237 / من أحكام المسح على الجوربين
س : ما هي المدة المسموح بها لبقاء الشراب ( الجوارب ) الممسوح عليه
للمسافر ؟ وما حكم مَن يمسح مسحة واحدة ويصلي جميع الفروض الخمسة بوضوئه ،
ثم يخلع الشراب ويتوضأ ، وهل خلْع الشراب الذي مسح عليه ينقض الوضوء ؟
أثابكم الله .
ج : المدة المسوح بها للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، وللمقيم يوم وليلة ،
وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، وإذا لبسه لصلاة الفجر وأحدث
بمنتصف الضحى ، ومسح عند زوال الشمس ، فإن ابتداء المدة من زوال الشمس إلى
يوم وليلة إذا كان مقيمًا وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافرًا ، وإذا تمت
المدة – مدة المسح – وهو على طهارته ، لم تنتقض الطهارة ، ويبقى على طهارته
حتى تنتقض . وإذا خلع الشراب وهو متوضيء فإن كان لم يسمح عليه من الأول
يعني هذه أول مرة لبسه في الوضوء الذي لبسه فيه فهذا لا ينتقض وضوؤه . وإن
كان بعد أن مسح ، عليه خلعه ، فالصحيح أنه لا ينتقض وضوؤه لأنه ليس هناك
دليل على انتقاض الوضوء بذلك ، ولكنه لا يعيده مرة أخرى حتى يتوضأ ويغسل
قدميه .
الشيخ ابن عثيمين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 15:04

[ الحيض والنفاس ]
هل على الحائض والنفساء وداع في الحج
س : كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟
ج : ليس على الحائض والنفساء وداع ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفّف عن المرأة الحائض
) متفق عليه .. والنفساء في حكمها عند أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 238 / النفساء إذا أرادت الطهر قبل الأربعين
س : أرجو من سيادتكم إفتائي هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام الأربعين يومًا أم قبل ذلك إذا رأت الطهر ؟
ج : النفساء إذا رأت الطهر تطهرت وصامت وصلت سواء بلغت الأربعين أو لم
تبلغها ، ومتى أكملت الأربعين اغتسلت وصلّت ولو استمر الدم لأنه دم فساد
كدم الاستحاضة ، إلا إذا صادف الدورة الشهرية ، فإنها تدع الصلاة والصيام
مدة العادة ، ثم تغتسل وتصلي . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم وطء الحائض ، وإذا حملت المرأة منه وهل هناك كفارة ؟
س :يطأ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن
تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ،
فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام ؟
ج : وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } . ومن فعل ذلك
فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما
حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله
عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض :
يتصدق بدينار أو نصف دينار ، فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة
أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا
سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض
الفقراء . ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله
تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } .
فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن
وطأها قبل الغسل أثِم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو
بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعاً .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 239 / حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية
س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا
بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يَرِد نص صحيح صريح يمنع
الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ
القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه . أما الحائض والنفساء
فورد فيهما حديث ابن عمر : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن )
ولكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف
في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب . أما الجنب
فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل .
والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من
حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ،
وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ،
وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا
أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسياه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم
الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها
الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث غير ذلك .. هذا هو الصواب ، وهو أصح
قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 239 / حكم قراءة الحائض للتفاسير
س : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ولست على طهارة .. كالدوة الشهرية
مثلاً فهل في ذلك حرج علي ، وهل يلحقني إثم على ذلك ؟ أفتوني جزاكم الله
خيرًا .
ج : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن
من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء ، أما الجنُب فليس له قراءة القرآن
مطلقًا حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن
يقرأ ما في ضمنها من الآيات ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه
وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد " فأما الجنب فلا
ولا آية " .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 240 / اضطراب العادة الشهرية
س : أنا امرأة في الثانية والأربعين من العمر ، يحدث لي أثناء الدورة
الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم
السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم
الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله .
وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا ،
فأشار علي بأن أتطهر يعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات من صلاة وصيام ،
وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ، ولكن بعض النساء أشرن
عليَّ بأن أنتظر مدة ثمانية أيام ، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى
الصواب .
ج : جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض ، فعليكِ أن
تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة ،
وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي ، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين
الأربعة والثمانية ، ولا مانع من أن تصومي فيها . فإذا كان ذلك في رمضان
وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي ،
وتصلي ، وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية - وهي : الحيض - تزيد
وتنقص ، وتجتمع أيامها وتفترق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 240 / نزول الدم بعد الاغتسال
س : ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة
لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك
بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ
بعدتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ،
أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه.. علما أن
ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .

ج : إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صُفرة أو كُدرة فإنه لا يعتبر شيئا
، بل حكمه حكم البول . أما إن كان دمًا صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك
: أن تعيدي الغسل بعد انقطاعه ؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة
والكدرة بعد الطهر شيئا " .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 241 / حكم استعمال حبوب منع الحيض
س : هناك حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها ، هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفاً من العادة ؟
ج : يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفًا من العادة ،
ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص على سلامة المرأة ، وهكذا في رمضان إذا
أحبت الصوم مع الناس .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 241 / حكم دخول الحائض لما يلحق بالمسجد
س : في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء ،
والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته عبارة عن ( قبو ) فيه
المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة
النساء أيضاً . فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي ؟ كما يوجد
في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل
يقطع الصف أم لا؟
ج : إذ كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى
والأسفل صوت الإمام صحَّت صلاة الجميع ، ولم يجز للحُيّض الجلوس في المحل
المعد للصلاة في الدور الأسفل ؛ لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي - صلى
الله عليه وسلم- : "إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جُنب ". أما مرورها
بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك
لقوله تعالى : { وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ }. ولما ثبت عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عائشة أن تُناوله المصلّى في المسجد ، فقالت
: إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم : " إن حيضتك ليست في يدك ". أما إن
كان الدور الأسفل لم يَنْوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاً
لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض
والجنب الجلوس فيه ، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع
دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من
الصلاة فيها ، ولكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه
بعض المأمومين ؛ لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء . أما
العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة . لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه
أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 242 / خروج النفساء من المنزل
س : هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة ؟
ج : النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة ، فإن
لم يكن حاجة فالأفضل لجيمع النساء لزوم البيت لقول الله سبحانه : {
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى } والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا طهرت قبل الأربعين فهل تصوم وتصلي وتحج ؟
س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت ؟
ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤُها في
الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت
لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة
التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه . والصواب :
أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن
عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين
، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء
من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 243 / ما الحكم إذا أسقطت المرأة
س : بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل
خَلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، أرجو تو ضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟
ج : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير
ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها
حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما ، ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل
والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها ، ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت
وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى
عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم
فساد ، تصوم وتصلي ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة
كالمستحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لفاطمة بنت أبي حبيش وهي
مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين
وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة
والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إن كان الخارج من المرأة لم
يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أوكان دما فإنها بذلك
يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي
وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع
التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين
الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين
المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم
المستحاضة عند أهل العلم . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ليس لأقل النفاس حد محدود
س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟
ج : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في
رمضان ، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم ، وليس لأقل النفاس حد محدود .
والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 244 / إذا استمر الحيض أكثر من العادة
س : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟
ج : إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو
عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى :
(وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم
باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في
الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة
السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء
كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت
تصلي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الكدرة والصفرة بعد الطهارة لا تعد شيئا
س : مدة عادتي ستة أيام ، وكثير من الأشهر تأتي أحياناً سبعة فأغتسل بعد
مشاهدتي للطهارة وتبقى مدة الطهارة يوماً كاملاً ثم أشاهد كدرة بُنية ولا
أعرف الحكم في ذلك ، وأكون حائرة بين أن أصلي أم لا وكذلك الصوم وبقية
أعمالي تجاه خالقي . فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله ؟
ج : ما دمتِ تعرفين أيام العادة وزمانها فامكثي وقتها ثم صلي وصومي ، فإذا
رأيت صفرة أو كدرة بعد الطهر فذلك لا يَردُ عن الصلاة والعبادة ، وللطهر
علامة بارزة تعرفها النساء تسمى القصّة البيضاء ، فإذا رأتها المرأة فذلك
علامة انتهاء العادة وابتداء الطهر ، فيجب الاغتسال بعدها والإتيان
بالعبادات كالصلاة والصوم والقرءاة ونحوها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا حاضت المرأة وقت الصلاة
س : دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟
ج : إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة
مثلاً ، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي
طاهرة لقوله تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} . ولا
تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: "
أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ؟ . وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة
التي فاتتها أثناء مدة الحيض ، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار
ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم :
" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". فإذا طهرت
وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار
ركعة ، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 245 / إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث
س : أنا امرأة أسقطتُ في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت ، وقد قيل
لي كان عليك أن تصلي . فما ذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد ؟
ج : المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي
لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها
يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا
تم له واحد وثمانون يوما , وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط
الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل
الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من
أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل
الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تُقدّر
وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنُّها أنها لم تُصلِّه .
الشيخ ابن عثيمين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد ناجى
عضو متألق
عضو متألق
سعيد ناجى


عدد المساهمات : 659
تاريخ التسجيل : 31/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 15:05

كتـــــاب
الصــــلاة
[ الأذان والإقامة ]
ص 249 / هل يشرع الدعاء بعد الإقامة
س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال : إذا أتم المؤذن الإقامة فلا أحد
منكم يدعو بأي شيء من الدعاء ، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله
واسكتوا حتى يكبر الإمام . واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو
منكم الإفادة سريعاً حتى نطمئن ؟
ج : السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان فتجاب
كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : ( حي على الصلاة ، حي
على الفلاح ) لا حول ولاقوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : ( قد قامت الصلاة
) مثل قوله ، ولا يقول : أقامها الله وأدامها ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما يقول" . وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا
. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم ( لا إله إلا الله
) ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... إلخ كما يقول
بعد الأذان ، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على مشروعية ذكر شيء من الأدعية بين
انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذُكر . وبالله التوفيق وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
الأذان للصلاة في مقر العمل
س :إذا كنا في مقر العمل ولا يبتعد إلا قليلاً عن المسجد ، فهل نؤذن في مقر عملنا ؟
ج : الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " . فإن منع مانع
قهري من ذلك شرع لكم الأذن والإقامة في محلكم ؛ لعموم الأدلة الشرعية في
ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 250 / هل تؤذن المرأة وهل يعتبر صورتها عورة
س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن ، وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟
ج : أولاً : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لأن ذلك
لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا
في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانيًا ً: ليس صوت المرأة عورة
بإطلاق ، فإن النساء كُن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسألنه عن
شؤون الإسلام ، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة
الأمور بعدهم ، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام ، ولم ينكر ذلك عليهن أحد
من أئمة الإسلام ، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول
؛ فإن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم لقوله تعالى: { يا نساء النبي
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وقلن قولاً معروفا } . الآية .
اللجنة الدائمة
* * *
الذكر بعد الأذان بصوت مرتفع
س : بعض المؤذنين في بعض البلدان الإسلامية يقولون بعد الأذان : اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، فهل في ذلك شيء؟ أفيدوني .
ج: هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت فذلك مشروع
للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة صلى
الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي
إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت
له الشفاعة " . أخرجه مسلم في صحيحه ، وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم
القيامة " . أما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة؛ لأنه
يوهم أنه مِن الأذان ، والزيادة في الأذان لا تجوز ؛ لأن آخر الأذان كلمة (
لا إله إلا الله ) ، فلا يجوز الزيادة على ذلك ، ولو كان ذلك خيرا لسبق
إليه السلف الصالح ، بل لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وشرعه لهم ،
وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " .
أخرجه مسلم في صحيحه ، وأصله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا وإياكم وسائر إخواننا من الفقه في دينه ، وأن
يمن علينا جميعا بالثبات عليه ، إنه سميع قريب .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 251 / المرأة تصلي بلا إقامة
س : هل يجوز للمرأة إقامة الصلاة ، أو تصلي بدون إقامة ؟
ج : الأذان والإقامة مشروعان للرجال دون النساء ، لما روى البيهقي عن ابن
عمر رضي الله عنهما أنه قال : " ليس على النساء أذان ولا إقامة " .
اللجنة الدائمة
* * *
الكلام بعد إقامة الصلاة
س : ما حكم الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام في أمور خارجة عن
الصلاة ، كتسوية الصفوف أو غيره ، أو أن يكون الكلام حديثا عن الحياة
الدنيا ؟
ج : الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام : إن كان يتعلق بالصلاة
مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك فهذا مشروع ، وإن كان لا يتعلق بالصلاة ،
فالأولى تركه ؛ استعدادا للدخول في الصلاة ، وتعظيمًا لها .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا نسي المنفرد الإقامة
س : إذا دخل المصلي في الصلاة وهو يصلي وحده ونسي أن يقيم للصلاة ، فهل يكمل الصلاة أم يعيدها من جديد ؟
ج : لا تشرع الإقامة للمنفرد وهو من يصلي وحده من رجل وامرأة ، حيث إن
الإقامة هي لإعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة فلا حاجة بالمنفرد إليها ،
مع أن الجماعة لو صلوا بدون أذان وإقامة انعقدت صلاتهم ، فليست الإقامة من
شروط الصلاة ولا من أركانها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 252 / من أقام هل يؤم
س : هل يجوز للمؤذن بعد أن يقيم الصلاة أن يكون إماماً بالمصلين ؟
ج : نعم يجوز أن يتولى الأذان والإمامة واحد ، فإذا كان المؤذن أقرأ من
غيره صلى بمن حضره إماماً ، وكذا إذا غاب الإمام الراتب وأنابه ، كما يجوز
أن يتعين بوظيفة الإمام الراتب .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم قول المؤذن ( صلوا هداكم الله ) بعد الأذان في مكبر الصوت
س : بعض المؤذنين حينما ينتهي من أذان الفجر وبعدما يدعو الدعاء المأثور يقول في الميكرفون : صلوا هداكم الله ، فما حكم ذلك ؟
ج : قال الله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا } .
وقال صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدي ، تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن
كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " . وقال أيضًا : " من أحدث في أمرنا هذا
ما ليس منه فهو رد " . وورد عن بعض السلف الصالح قوله : [ اتبعوا
ولاتبتدعوا فقد كفيتم ] . وعليه فينبغي للمسلم في أمور العبادة الاقتصار
على ما ثبت مشروعيته ، وعدم الزيادة على ذلك بحجة الاستحسان ، فلو كان
خيرًا لأخبر عنه صلى الله عليه وسلم وعمله ، وعمله معه وبعده أصحابه .
وبهذا يتضح الجواب على السؤال من أنه ينبغي الاقتصار في الأذان على ما ثبت
شرعًا في صفة الأذان ، وأن الزيادة على ذلك من قبيل الابتداع . والله أعلم .
* * *
الفرق بين الأذن الأول والثاني للفجر
س : قرأت أن لفظ ( الصلاة خير من النوم ) موقعها في أذان الفجر الأول ، وفي
عصرنا هذا نسمعها في الأذان الثاني ، نرجو الإفادة مع الدليل .
ج : هذه الجملة تقال في أذان الفجر ، وهو النداء الذي يؤتى به بعد طلوع
الفجر لأداء الفريضة ، فأما الأحاديث التي فيها أنها في الأذان الأول
فصحيحة ، ولكن المراد بالأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء
الوقت ، والمراد بالثاني هو الإقامة ، فإنها تسمى أذاناً كما قال صلى الله
عليه وسلم : " بين كل أذانين صلاة " . أي بين الأذان والإقامة . فأما
الأذان الذي في آخر الليل فالأرجح أنه خاص برمضان لقوله في الحديث : " لا
يردّكم عن سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم " ،
فبيّن أنه لأجل أن يوقظ النائم للسحور ويرجع القائم المصلي فيعرف قرب وقت
السحور فيختم صلاته ، فال حاجة فيه إلى ذكر أن الصلاة خير من النوم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 253 / حكم الإقامة للنساء
س : هل للنساء إقامة عندما يجتمعن لأداء الصلاة ؟
ج : إن أقمن الصلاة فلا بأس . وإن تركن الإقامة فلا حرج عليهن . لأن الأذان والإقامة إنما هما واجبان على الرجال .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
مايقول من سمع المؤذن
س : هل ثبت في الوسيلة بعد الأذان قول : الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ،
أم يكفي " وابعثه اللهم المقام المحمود " فقط ، وكذلك عن الإقامة ، ماذا
يقال عند قول " قد قامت الصلاة " ؟
ج : يستحب للمسلم إذاسمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعليتن
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ".
متفق على صحته ، ولما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأذان قال مثل قول المؤذن وعندما سمع حي
على الصلاة ، حي على الفلاح ، قال : لاحول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال مثل
قول المؤذن في آخر الأذان ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : مَن قال ذلك من
قلبه دخل الجنة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا
مثلما يقول ، ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا
ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد
الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " .
أخرجه مسلم في صحيحه ، وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال حين يسمع النداء :
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة " . زاد
البيهقي بسند جيد عن جابر بعد قوله الذي وعدته : إنك لا تخلف الميعاد .
ويستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن ، ويقول عند قول المقيم قد قامت
الصلاة ، مثله : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، كما يستحب أن يقول عند
قول المؤذن في أذان الفجر " الصلاة خير من النوم " مثله : الصلاة خير من
النوم ، لعموم الأحاديث المذكورة وغيرها . أما ما يروى عنه صلى الله عليه
وسلم أنه قال عند الإقامة : " أقامها الله وأدامها " فهو حديث ضعيف لا
يعتمد عليه . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 254 / المنفرد لا تلزمه الإقامة
س : هل تكفي الإقامة عن الأذان أثناء دخول الوقت أعني إذا أردت أن أصلي ؟
ج : شرع الأذان لإعلام أهل البلد بدخول الوقت ، فإذا كانوا مجتمعين وليس
هناك غيرهم لم يجب الأذان ، لكن يستحب للمسافر أن يؤذن ، حتى يشهد له ما
يسمع صوته من شجر أو حجر . وشُرعت الإقامة لإعلام الحاضرين بالقيام إلى
الصلاة ، فإذا كان واحداً لم تلزمه الإقامة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الأذان والإقامة للمنفرد
س : أصلي الفروض أحيانا بمفردي ؛ نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب مني ، فهل
يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة أم يجوز أن أصلي دون أذان أو دون إقامة ؟
ج : السنة : أن تؤذن وتقيم ؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم ، ولكن
الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم ؛ لعموم الأدلة ، ولكن يلزمك أن تصلي
في الجماعة متى أمكنك ذلك . فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك
وجب عليك أن تجيب المؤذن ، وأن تحضر مع الجماعة ، فإن لم تسمع النداء ولم
يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وتقيم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 255 / هل يلزم المؤذن الالتفات في الحيعلتين ؟
س : هل يلزم المؤذن أن يلتفت يمنة ويسرة إذا أراد أن يقول الحيعلة ؟
ج : يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يميناً وشمالاً حتى يسمع مَن إلى
جانبيه وخلفه . لكن لعل هذا خاص بما إذا كان الأذان فوق المنارة ، وليس
هناك مكبر كما هو المعتاد قديماً . أما إذا كان الأذان في الكبر فأرى أنه
لا حاجة إلى الالتفات فإن لا قطة الكبر تكون المؤذن ، فإذا قابلها قوي صوته
. فإذا انصرف عنها ضعف صوته . والمؤذن مأمور برفع الصوت وتقويته .
الشيخ ابن جبرين
* * *
تابعووووونا الموضوع متجدد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7688
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 18 فبراير - 15:11

الاخ // عبد الهادى
شكرا لك على هذا الموضوع الرائع الذى يخدم المسلمين
ويقيم الموضوع ويثبت
شكرا لك



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امنيه
عضو فعال
عضو  فعال
امنيه


عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 13:10

[ صفة الصلاة ]
ص 255 / من دخل والإمام راكع
س : إذا أتيت جماعة المسجد وهم في الصلاة في حالة الركوع . فهل أدخل معهم
في هذه الحالة مكبرا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وهل أقرأ دعاء
الاستفتاح أم لا ؟
ج : إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع ، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك
مكبرا تكبيرتين : التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف ، والثانية للركوع عند
انحنائه للركوع ، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قراءة
الفاتحة من أجل ضيق الوقت ، وتجزئه هذه الركعة لما ثبت في صحيح البخاري عن
أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه دخل المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه
وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم : " زادك الله حرصا ولا تعد " . ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على
إجزائها وعلى أن من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده بل يجب عليه
الدخول في الصف ولو فاته الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة :
" زادك الله حرصا ولا تعد " والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 259 / حكم من صلى فرضا خلف من يصلي نافلة
س : ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة ؟
ج : الحكم في ذلك الصحة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض
أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين ، ثم صلى بالطائفة
الأخرى ركعتين ، فالصلاة الثانية له نافلة . وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ
رضي الله عنه : أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء
فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة .
الشيخ ابن باز
* * *
كيفية قضاء الصلوات الفائتة
س : أداوم على الصلاة ، ولكن لم أتمكن من قضاء بعض الفروض حين أنني أقضيها مع كل صلاة بمفردي بسبب ظروف وما هو الذي يريحيني ؟ !
ج : إذا كنت قد تركت بعض الصلوات لعذر مرَضي أو إغماء فعليك المبادرة
بقضائها فكلما تفرغت وقويت فصلِّ عدة صلوات بحسب نشاطك كأن تصلي في الضحى
صلاة يومين أو أكثر وبعد الظهر كذلك ونحوه . فإن كانت الصلوات كثيرة وكان
تركها تهاوناً وكسلاً فأكثر من النوافل وحافظ على الفرائض ، والله يعفو عن
السيئات .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 256 / حكم الصلاة بالنعال
س: ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة ، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من
منعها ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق
عليها الشمس ، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة .
ج : الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين ، أو إباحية ذلك
على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل : أكان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم ، رواه أحمد والبخاري ومسلم . ومن ذلك
أيضاً أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولاخفافهم " رواه أبو داود
. ولم تُفَرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة
بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها ، بل يذكر في بعضها الصلاة بهما
في المسجد ، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد
فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " . ومن ذلك ما
أخرجه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال : " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بهما أحداً
ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما " . وقد قال العراقي رحمه الله في هذا
الحديث صحيح الإسناد ، وما أخرجه أبو داود أيضاً وأحمد وابن ماجه من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً " . بإسناد جيد .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 257 / حكمة الجهر في بعض الصلوات دون بعضها
س : لماذا شُرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض ، وما الدليل على ذلك ؟
ج : الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في هذه المواضع ، والأقرب - والله
أعلم - : أن الحكمة في ذلك : أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى
الاستفادة من الجهر وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر .
الشيخ ابن باز
* * *
مواضع رفع اليدين في الصلاة
س : في مدينتنا مجموعتان من الناس : مجموعة يستدلون في كل أقوالهم بالحديث
الشريف والمجموعة الأخرى يتبعون المذهب المالكي في كل عباداتهم ؛ مثلاً
هناك أناس وشباب يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع من الركوع ويستدلون
على هذا بالحديث النبوي الشريف ، أما الآخرون فلا يفعلون هذا ، ويقولون بأن
الإمام مالك رضي الله عنه لم يفعل هذا ، وهل أنتم تعلمون مثل ما يعلم إمام
دار الهجرة ؟ فما هو رأيك في هذه القضية ؟
ج : يجب على المسلم أن يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة شرعًا من
الكتاب والسنة والإجماع وما استند إليها كالقياس ونحوه إذا كان أهلاً للبحث
والاجتهاد ، وإلا سأل من يثق به من أهل العلم وقلده دون تعصّب لواحد من
المجتهدين . وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على
مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام إلى
الثالثة ، فلا يجوز أن تعارض السنة بقول أحد من الناس . وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 258 / حكم تأخير المغرب إلى وقت العشاء
س : أذهب وبعض أهلي إلى بلد مجاور يبعد حوالي الخمسين كيلو مترا عن بلدنا
لشراء بعض الحاجات ونرجع مع المغرب ، وقد لا نخرج إلا متأخرين بسبب الزحام
وضيق وقت المغرب وقد لا نصل إلا مع أذان العشاء الآخر ، أي : بعد فوات وقت
المغرب ، هل يجوز لنا في هذه الحالة نظرا لبعد البلد والمشقة التي تلحق
بالنساء تأخير صلاة المغرب حتى نصل بلدنا ؟
ج : لا حرج في تأخير المغرب والحال ما ذكر إلى أن تصلوا إلى البلد دفعا للمشقة ، وإن تيسر فعلها في الطريق فهو أولى .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم القنوت في الصلوات المفروضة
س : هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة
بعد الركوع رافعا يديه يدعو ( اللهم اهدني فيمن هديت ) كل ليلة حتى فارق
الدنيا ؟
ج : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء
المشهور ولا بغيره وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل أي إذا
نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو
للمسلمين هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وثبت من حديث سعد بن
طارق الأشجعي أنه قال لأبيه يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون
في الفجر ؟ فقال : أي بُنيَّ محْدث . . . خرّجه الإمام أحمد والترمذي
والنسائي وجماعة بإسناد صحيح . أما ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا فهو حديث ضعيف
عند أئمة الحديث .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 259 / صلى ركعة منفردا خلف الصف فلما سلم الإمام أتى بخامسة
س 1 : إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة
أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟
س 2 : رجل دخل في الصلاة منفردا وفي الركعة الثانية دخل معه شخص آخر ، وبعد
سلام الإمام قام وأتى بركعة خامسة علي اعتبار أن الركعة الأولى غير صحيحة
لأنه أداها منفردا خلف الصف ، فهل صلاته صحيحة ؟ وكيف يتصرف من حصل له مثل
ذلك ؟
ج 1 : قراءة الاستفتاح سنة ، وقراءة الفاتحة فرض على الصحيح من أقوال أهل
العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ، ومتى ركع الإمام قبل أن
تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا
. . . " الحديث متفق عليه .

ج 2 : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا صلاة لمنفرد خلف
الصف " ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضًا أنه رأى رجلاً يصلي خلف الصف
وحده فأمره أن يعيد الصلاة ، لكن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل
السجود أجزأته الركعة ، لما روى البخاري في صحيحه أن أبا بكرة الثقفي رضي
الله عنه جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم
دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصا ولا
تعد " . ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل ذلك على إجزائها ، وأن مثل هذا العمل
مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " . والله
ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 260 / المرور بين يدي المصلي في الحرم
س : ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرَم ، وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه ؟
ج : لا حرج في ذلك ، وليس لمن في الحرم – أعني المسجد الحرام – أن يمنع
المار بين يديه ، لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح
كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم ،
منهم ابن الزبير رضي الله عنهما ، ولأن المسجد الحرام مظنّة الزحام والعجز
عن منع المار بين يدي المصلي ، فوجب التيسير في ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية
س : بعد قراءة الإمام الفاتحة يشرع في قراءة ما تيسر من القرآن دون أن
أتمكن أنا من قراءة الفاتحة لأنه ليس هناك سكتة تكفي ، للقراءة علما بأنني
قرأت حديث : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وحديث : " قراءة الإمام
قراءة لمن خلفه " فكيف الجمع بينهما ؟
ج : اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ، والأرجح وجوبها
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
متفق عليه . وقوله صلى الله عليه وسلم : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ "
قالوا : نعم قال : "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ
بها " . أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة
الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه ، ثم ينصت عملا بالحديثين
المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك ، سقطت عنه كالذي جاء
والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء ، وهو
قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد
والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة : " زادك الله حرصا ولا تعد
" . ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه .
أما حديث : " من كان له إمام فقراءته له قراءة " فهو ضعيف لا يُحتج به لو
صحّ لكان عامًّا مخصوصا بالفاتحة لصحة الأحاديث فيها . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 261 / البكاء الطويل لا يبطل الصلاة
س : في صلاة المغرب وبالركعة الثالثة تذكرت عذاب القبر وأهواله وما فيه من
عذاب ومشقات فسالت دموعي وأخذت بالبكاء ما يقرب من خمس دقائق ، وبعدها
أكملت الصلاة ، فهل صلاتي جائزة أم علي الإعادة ؟
ج : من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الصلاة أنه إذا مرت به
آية رحمة سأل ، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ منها ، وقد مدح الله الباكين
في الصلاة بقوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا .
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا .
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا } وقوله
تعالى بعد ذكره لطائفة من الرسل : { وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا
} . فعُلم من هذا أن البكاء في الصلاة إذا كان خوفًا من الله فإنه لا
يبطلها .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 261 / جمعوا الظهر والعصر لنزول المطر ثم توقف نزوله
س : اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المتضمن
السؤال عن صلاة جماعة جمعوا العصر مع الظهر جمع تقديم والعشاء مع المغرب
كذلك – لنزول الأمطار في وقت الظهر أو المغرب – ثم توقف نزول المطر وقت
الظهر أو العشاء ، هل تعاد صلاة العصر أو العشاء أم لا ؟
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
ج : ذكر أهل العلم – رحمهم الله – أن المطر الذي يبل الثياب وتلحق المشقة
بالخروج فيه يعتبر عذرًا للجمع بين الصلاتين . وقد اتفقوا على جواز جمع
العشاء مع المغرب للمطر الذي يبل الثياب ، لما روي عن أبي سلمة بن
عبدالرحمن قوله : إن من السنة إذا كان يوم المطر ، أن نجمع بين المغرب
والعشاء في ليلة مطيرة . أما الجمع بين الظهر والعصر فقد اختلف أهل العلم
في جوازه ، فأجازه بعضهم مستدلاً بما روى الحسن بن وضاح عن موسى بن عقبة عن
نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، جمع في
المدينة بين الظهر والعصر في المطر . وهذا القول اختاره القاضي وأبو الخطاب
وهو مذهب الشافعي . وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين الظهر والعصر
للمطر لا يجوز , لأن جواز ذلك لم يرد إلا في المغرب والعشاء ولأن المشقة
فيها أكثر . قال ابن قدامة – رحمه الله – في المغني : فأما الجمع بين الظهر
والعصر فغير جائز . قال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : الجمع بين الظهر
والعصر في المطر . قال : لا ما سمعت ، وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد وقول
مالك – ثم قال بعد ذكره القول بجواز الجمع بينهما – ولنا أن مستند الجمع ما
ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع لم يرد إلا في المغرب والعشاء وحديثهم
غير صحيح فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن . وقول أحمد ( ما سمعت ) يدل على
أنه ليس بشيء . ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة
لأجل الظُّلمة والمضرة ، ولا القياس على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات
الرفقة وهو غير موجود هنا . . اهـ .
ومن شروط صحة الجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع حال افتتاح
الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية . فإذا انقطع العذر بعد الإحرام
المبيح الذي وُجد عند الإحرام بالأولى وفي وقت الجمع وهو آخر الأولى وأول
الثانية لم يضر عدمه في غير ذلك . وبهذا يتضح أن صلاة العصر على رأي من
يجوّز جمعها مع الظهر وكذا صلاة العشاء لمن جمعها مع المغرب للمطر لا تُعاد
إذا زال العذر بعد الإحرام بها ، لوجود العذر المبيح عند الإحرام بها . .
وبالله التوفيق .. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
.



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امنيه
عضو فعال
عضو  فعال
امنيه


عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 13:12

ص 260 / المقيم إذا صلى خلف المسافر
س : إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصًا قد أدى صلاة
الظهر وهو مقيم ، فهل يصلي المقيم مع المسافر ، وهل يَقصر معه الصلاة أو
يتمها ؟
ج : إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته
فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة ، أما إذا صلى
المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا ،
وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين ، أما إن صلى
المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا فإنه يلزم المسافر أن يتمها
أربعا في أصح قولي العلماء . لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في
صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام أربعا
ويصلي مع أصحابه ركعتين ، فقال : هكذا السنة . ولعموم قول النبي صلى الله
عليه وسلم . " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "متفق على صحته .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 263 / حكم من شك في صلاة ما هل أداها أم لا
س : إذا شك المصلي في أنه صلى أم لم يصل ، فماذا يفعل ، سواء كان الشك في الوقت أو في خارجه ؟
ج : إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة ، هل أداها أم لا ؟ فإن
الواجب عليه أن يبادر بأدائها ، لأن الأصل بقاء الواجب فعليه أن يبادر بها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . الواجب على المسلم أن يهتم بالصلاة كثيرًا ،
وأن يحرص على أدائها في الجماعة ، وأن لا يتشاغل عنها بما ينسيه إياها ؛
لأنها عمود الإسلام وأهم الفرائض بعد الشهادتين وقد قال الله سبحانه : {
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ } . وقال تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } .وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " رأس
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذِروة سنامه الجهاد في سبيل الله ". وقال
عليه الصلاة والسلام : " بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت " .
والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها كثيرة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 263 / إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة
س : إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت قراءة الفاتحة في ركعة أو
ركعتين وأنا مأموم فهل صلاتي هذه صحيحة ؟ وهل لا بد من قراءتي لفاتحة
الكتاب أم لا ؟ وما هي الطريقة التي أعملها في هذه الحالة ؟
ج : إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام
راكعاً فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة ، وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء
الركعة لكونه معذوراً بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام ، وهو قول أكثر
أهل العلم لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى
الله عليه وسلم في بعض الصلوات ركعًا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصًا ولا تَعُد " . فلم يأمره
بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العَوْد إلى الركوع دون الصف . . والله ولي
التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 264 / أسكن مع أهلي ودخلهم من الحرام
س : أنا شاب مسلم بدون عمل ، عائلتي تصرف في المأكل والمشرب من مصدر حرام ، هل تجوز صلاتي ؟
ج : لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو أن تنفق مما بُذل لك من الكسب الحرام
{ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب } . لكن لا تأثير
لذلك على صلاتك ، بل هي صحيحة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 260 / مرور الإنسان بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة
س : إذا كان الإنسان يصلي ومر من أمامه إنسان ، فهل تنقطع صلاته ويجب عليه إعادتها ؟
ج : مرور الإنسان بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ، إنما يقطعها أحد ثلاثة
أشياء على الصحيح من أقوال العلماء : المرأة البالغة ، والكلب الأسود خاصة
والحمار ، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يقطع صلاة
المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب
الأسود " . قيل يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر ؟ قال : "
الكلب الأسود شيطان " . المقصود أن هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة على
الصحيح من أقوال العلماء ، ولكن مرور الإنسان يُنقص ثوابها فينبغي منعه من
المرور إذا أمكن ذلك ، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي حيث أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا
عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي " . وأمر من
كان يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد ألا يدع أحدًا يمر بين يديه بل
يمنعه فقال صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان " .
فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من
الثلاثة سواء كان إنساناً أو حيوانًا إذا تيسر له ذلك ، أما إذا غلبه ومر
فإنه لا يضر صلاته . والسنة للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون بين يديه شيء ،
إما كرسي أو حربة يغرسها في الأرض أو جدار أو عمود من أعمدة المسجد ، فإذا
مر المارَون من وراء السترة لم يضروا صلاته ، أما مرورهم بين يديه وبين
السترة فهذا هو الذي يُمنع ، وإذا كان المار امرأة أو حمارًا أو كلبًا أسود
قطع الصلاة ، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريبين منه وهو لم يجعل سترة
وكانوا على بعد ثلاثة أذرع قإنه لا يضر الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم ،
صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع ، فاحتج العلماء
بهذا على أن هذه هي مسافة السترة . ومعنى القطع : الإبطال . والجمهور
يقولون يقطع الكمال فقط ، والصواب أنه يبطلها ويلزمه إذا كانت فريضة
إعادتها . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 260 / امرأة حامل تعاني من سيلان البول دائمًا فهل تررك الصلاة
س : امرأه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة ، توقفت
عن الصلاة في الشهرالأخير ، فهل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟
ج : ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي
على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من
قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها
أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله
عزوجل : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) . وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت ، والعزم على ألا
تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه : (( وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون
لعلكم تفلحون )) .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 266 / إذا شك الإمام في نجاسة ثوب
س : إذا شك الإمام في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة لمجرد الشك ، فلما
أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه ، فما الحكم ؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل
هذه الحالة لمجرد الشك ، أم ينتظر إلى أن يقضي صلاته ؟
ج : إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف
منها ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردًا ، وعليه أن يتم صلاته ، ومتى
علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء ؛
لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبرائيل عليه السلام : أن بهما
قذرا ، ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته . . والله أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة المسبوق
س : دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين ، ولكنه وجد مسبوقًا يتم
صلاته ، فوقف بجانبه ليجعل المسبوق إماما له لينال ثواب الجماعة ، فهل يجور
له ذلك ، أم لا يكون المسبوق إمامًا ، وهل الصلاة التي أداها هذا الرجل مع
المسبوق صحيحة ؟
ج : إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ، ووجد مسبوقا يصلي ، شرع له أن
يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق ، حرصا على فضل الجماعة ، وينوي المسبوق
الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء ، وهكذا لو وجد إنسانا يصلي
وحده بعد ما سلم الإمام شرع له أن يصلي معه ، ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل
الجماعة ، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه
، لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
أنه لما رأى رجلا دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال : " ألا رجل يتصدق على
هذا فيصلي معه " .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الائتمام بالمنفرد
س : هل يجوز الدخول في الصلاة مع مصل واحد قد أقام الصلاة وحده ؟
ج : نعم يجوز ذلك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بتُّ عند خالتي
ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ، فقمت عن يساره
فجذبني وجعلني عن يمينه . والأصل في مثل هذا أنه لا فرق بين النافلة
والفريضة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 267 / الإئتمام بالمنفرد أيضًا
س : وقفت أصلي منفردًا في الفريضة وجاء آخر فأْتم بي ، فما حكم تحول النية من المنفرد إلى الإمام في الصلاة ؟
ج : تغيير النية من منفرد إلى إمام في الصلاة وعلى النحو الذي ذكرت يجوز ،
لما ثبت في الصحيحن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( قمت عند
خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ، فقمت عن
يساره فجذبني وجعلني عن يمينه ) . كما يجوز تحوّل الإمام إلى منفرد والإمام
إلى مأموم إذا دعت الحاجة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 267 / إذا لم يجد مكانا في الصف الأول
س : ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكانًا في الصف الأول ؟ هل يجوز له أن يسحب أي شخص من الصف الأول ، أم ما ذا يفعل ؟
ج : إذا دخل الرجل المسجد فوجد الصفوف كاملة ولم يجد فُرجة في الصف ، فعليه
أن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحضر معه أحد ، أو يُصف عن يمين الإمام ، وليس
له جذب أحد من الصف لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف . . ولأن جذبه من الصف
يسبب فرجة في الصف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بسد الفرَج . وبالله
التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا لم يجد مكانا في الصف الأول
س : ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكانًا في الصف الأول ؟ هل يجوز له أن يسحب أي شخص من الصف الأول ، أم ماذا يفعل ؟
ج : إذا دخل الرجل المسجد فوجد الصفوف كاملةً ولم يجد فُرجة في الصف ،
فعليه أن ينتظر حتى يجد فرجة أو يحضر معه أحد ، أو يصُف عن يمين الإمام ،
وليس له جذب أحد من الصف لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف . . ولأن جذبه من
الصف يسبب فرجة في الصف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفُرج .
وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته
س : دخل رجل المسجد ليصلي المغرب وأدرك ركعتين مع الإمام وصلى الركعة
الأخيرة وحده ، فهل يجهر في هذه الركعة ويقرأ سورة الفاتحة على اعتبار أنه
صلى الركعة الأخيرة مع الإمام أم تعتبر الركعة التي صلاها مع الإمام هي
الثانية ؟
ج : تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة ، فلا يشرع
الجهر فيها لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة
يعتبر أول صلاته ، وما يقضيه هو آخرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
فأتموا " متفق عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 268 / حكم المصافحة بعد الصلاة بصفة دائمة
س : ما حكم الشرع في المصافحة عقب الصلاة ، هل هي بدعة أم سنة ، وبيان أدلة الحكم ؟
ج : المصافحة عقب الصلاة بصفة دائمة لا نعلم لها أصلاً ، بل هي بدعة وقد
ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
فهو رد " . وفي رواية " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " .
اللجنة الدائمة
* * *
جلسة الاستراحة ليست واجبة
س : هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة في الصلاة أو سنة مؤكدة ؟


ج: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة
الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها
المؤكدة ، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلاً ،
أو يفعلها من احتاج إليها لضعفِ من كِبر سنِّ أو مرض أو ثقل بدن ، فقال
الشافعي وجماعة من أهل الحديث : إنها سنة ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام
أحمد؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى
يستوي قاعداً ، ولم يرها أكثر العلماء ؛ منهم : أبو حنيفة ومالك ، وهي
الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله ؛ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه
الجلسة ، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في
آخرحياته عندما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو لسبب آخر ، وجمعت طائفة
ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم على حالة الحاجة إليه،
فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها ، والأظهر هو أنها مستحبة مطلقاً
وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها ، ويؤيد القول
باستحبابها أمران : أحدهما : أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يفعلها تشريعًا ليُقتدى به ، والأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث
أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد ، وفيه أنه وصف صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 269 / صلينا إلى غير القبلة اجتهادا
س : عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلي على حسب البوصلة وفي غير اتجاه القبلة
، وعندما تعرفنا على بعض إخواننا المسلمين هناك أفادونا : بأننا كنا نصلي
في غير اتجاه القبلة وأرشدونا إلى الاتجاه الصحيح ، سؤالي : هل الصلاة التي
صليناها قبل معرفة الاتجاه الصحيح صحيحة أم لا ؟
ج : إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد
التي تشتبه فيها القبلة ، ثم صلى باجتهاده ، ثم بانَ له بعد ذلك أنه صلى
إلى غير القبلة ، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده
الأول ، وصلاته الأولى صحيحة ؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحرِّ للحق ، وقد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم حين تحولت
القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك . .وبالله
التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الجهر بالقراءة للمنفرد
س : هل يجوز للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية ؟
ج : يشرع له ذلك كما يشرع للإمام وذلك سنة ، لكن لا يرفع رفعًا يؤذي مَن
حوله من المصلين أو الذاكرين أو النائمين لأحاديث وردت في ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 270 / يحرم المرور بين يدي المصلي
س : هل يجوز لسائلي الصدقات للمصلحة العامة كالمسجد أو الفرد المرور بين أيدي المصلين أم لا ؟
ج : يحرم المرور بين أيدي المصلين ولو كان لجمع الصدقات لمشروعات إسلامية
كبناء المساجد أو ترميمها أو فرشها ، ولا يعتبر قيامهم بفعل الخير مبررًا
لهم في المرور بين أيدي المصلين لعموم حديث أبي جهيم عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال : " لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن
يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه " , رواه البخاري ومسلم ، وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الصلاة في أسطح دورات المياه أو عندها
س : هل تجوز الصلاة في مكان تقع أمامه دورة مياه ولا يفصل بينهما سوى حائط فقط ، وهل الأفضل الصلاة في مكان آخر؟
ج : لا مانع من الصلاة في الموضع المذكور إذا كان طاهرًا ولو كانت دورة
المياه أمامه . . كما تجوز الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة في
أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة بالساعات التي فيها صور وصلبان
س : يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة بها ؟ وكذلك هل تجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا ؟
ج : إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا تُرى فلا حرج في ذلك ، أما إذا
كانت تُرى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك . لما ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه : " لا تدع صورة إلا طمستها " .
وهكذا الصليب ، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكّه أو طمسه
بالبوية ونحوها ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان لا يرى شيئا
فيه صليب إلا نقضه ) ، وفي لفظ : ( إلا قضبه ) .
الشيخ ابن باز
* * *




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امنيه
عضو فعال
عضو  فعال
امنيه


عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 13:14

ص 271 / حكم الصلاة بالثوب الشفاف
س : هل ثوب السلك شبه الشفاف يستر العورة أم لا ؟ وهل تصح الصلاة والمسلم لابسه ؟
ج : إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافاً أو رقيقاً : فإنه
لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين
السرة والركبة . . وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن
يكون تحته ما يستر بدنها كله .. أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور
فلا تكفي . وينبغي للرجل إذا صلَّى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه ( فنيلة )
أو شيء آخر يستر المنكبين أو إحداهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا
يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
كيفية الصلاة في الطائرة
س : كُلّفت بمهمة وحان وقت الصلاة وأنا داخل الطائرة فصليت وأنا جالس على
كرسي الطائرة أومئ برأسي ولا أعلم إلى أي جهة أنا متجه ، أرجو افادتي عن
صحة صلاتي وإذا كانت ليست صحيحة ، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أنزل من الطائرة
؟
ج : الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة
القبلة بسؤال أهل الخبرة ، أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى
القبلة على بصيرة ، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرّى جهة القبلة وصلى
إليها ، ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ لأنه قد اجتهد واتقى الله ما
استطاع ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة أو في الصحراء بغير اجتهاد
فإن فعل فعليه إعادة الصلاة لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد . أما
كون السائل صلى جالسا فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائما ،
كالمصلي في السفينة والباخرة اذا عجز عن القيام والحجة في ذلك قوله تعالى :
{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وإذا أخر الصلاة حتى ينزل فلا
بأس إذا كان الوقت واسعًا ، وهذا كله في الفريضة ، أما النافلة فلا يجب
فيها استقبال القبلة حالة كونه في الطائرة أو السيارة أو على الدابة لأنه
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة وهو على بعيره إلى
جهة سيره . لكن يستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام ثم يكمل صلاته إلى
جهة سيره ، لأنه ثبت من حديث أنس ما يدل على ذلك ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 272 / المسبوق هل يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة
س : إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع ، فهل
للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح : ( سبحانك اللهم وبحمدك ...)
إلخ ، أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت ؟
ج : إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ، ولا يستفتح ولا
يقرأ شيئًا ، بل يكبر ويركع . أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه
يستفتح ويقرأ الفاتحة ، هذا هو المشروع له : يستفتح أولا ثم يقرأ الفاتحة
ولو في الجهرية ، إن كان في سكوت الإمام قرأها في السكوت ، وإن لم يكن هناك
سكوت قرأها بينه وبين نفسه ، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه . أما إذا جاء متأخرا
عند الركوع فإنه يكبر ويركع ، وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم التلثم والاستناد في الصلاة
س : هل يجوز التلثّم في الصلاة ؟ أو الاستناد إلى جدار أو عامود ونحو ذلك ؟
ج : يكره التلثم في الصلاة إلا من علة ، ولا يجوز الاستناد في الصلاة -
صلاة الفرض - إلى جدار أو عمود ، لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلاً
غير مستند ، فأما النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعدًا ،
وأداؤها قائمًا أفضل من الجلوس .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم صلاة من يحمل صورة
س: ماحكم صلاة من يحمل صورة ، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته ويخشى من
ضياعها إذا تركها حتى يصلي ، أو يكون معه فلوس فيها صورة .
ج : يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو
حامل لنقود فيها صور ، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من
ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه ، عملاً بظواهر الأحاديث ، وخروجاً من
خلاف العلماء في الصور غير المجسمة .. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 273 / إذا أم قومًا بفرض قد صلاه
س : هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه ؟
ج : اختلف أهل العلم في جواز ذلك ، والذي يظهر لنا جواز ائتمام المفترض لمن
سبق له أن صلى هذا الفرض وائتمام المفترض بالمتنفّل . لأن معاذًا رضي الله
عنه كان يصلي مع النبي ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . متفق عليه . ولما
روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه
في صلاة الخوف ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم .
وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو قول عطاء والأوزاعي
والشافعي وأبي ثور وابن المنذر . والله أعلم .
اللجنة الدائمة
* * *
إذا استخلف الإمام مسبوقا قد فاتته ركعتان
س‏:‏ إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة
مسبوقًا أدرك الصلاة فى الركعة الثالثة ، ماحكم من أحرم في الركعة الأولى
والثانية مع الإمام الأول في الصلاة ‏؟‏ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام
الثاني‏ ؟‏أو يجوز لهم الزيادة في الصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو
ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعًا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه
ولا تسليم قبله ‏.‏ وماحكم صلاة الجميع في هذه الأحوال ‏؟‏
ج ‏:‏ إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى
والثانية مع الإمام الأول ، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام
صلاته ، بل يجلس مكانه ؛ لأنه قد صلى أربع ركعات ، وهي فرضه ، وليس له أن
يسلم قبل إمامه ؛ لما ثبت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ‏:‏ ‏"
‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏ " الحديث وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم‏ .‏
اللجنة الدائمة
* * *
هل يصلي معهم التراويح بنية العشاء
س : رجل جاء إلى الجماعة يصلون التراويح وهو يعلم ذلك ، هـل يصـلي معهم بنية العشـاء ؟
ج : لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء ، وإذا سلم
الإمام قام فأكمل صلاته ، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه
فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل على
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة
الأخرى ركعتين ، ثم سلم وكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلاً وهم
مفترضون ، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
ص 274 / من صلى منفردا ثم دخل معه آخر هل تصح صلاته
س : إذا دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة ، وأقمت الصلاة وكبّرت
تكبيرة الإحرام وجاء مِنْ بعدي رجل ودخل معي في صلاتي وأنا لم أنوِ بذلك ،
هل تصح صلاته أم لا ؟
ج : الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معك في
الصلاة ؛ لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى
أن ذلك إنما يصح في النافلة ، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل ؛ لأن الأصل
أنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه
وسلم أنه كان يصلي في الليل وحده في بيت ميمونة - خالة ابن عباس - رضي الله
عنهم جميعًا ، فقام ابن عباس فتوضأ ، وصفَّ عن يسار النبي صلى الله عليه
وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وصلى به ، متفق عليه . وروى
مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده ، فجاء جابر
وجبار فصفّا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما . وهذان الحديثان
يدلان على ما ذكرنا ، كما يدلان على أن الواحد يكون عن يمين الإمام ،
والاثنين فأكثر يكونان خلفه .
الشيخ ابن باز
* * *
تجوز الصلاة في الشوارع المجاورة للمسجد
س : ماهي حدود المسجد المعتبرة شرعًا ، وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد
تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس ، مع أنه
توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين ؟
ج حدود المسجد الذي أُعدّ ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هى ما
أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك ، وهذا هو الذي يُعطى
حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه ، ويجوز
لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد صلاة الجمعة
وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان من المسجد من الطريق المجاور له
مادام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك ، بشرط ألا يكون قدام الإمام ،
لكن لايكون لها حكم المسجد . والله أعلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 275/ حكم إمامة متنفل بمفترض
س : ما حكم إمامة متنفل بمفترض ؟ أي لو أن إنسانًا صلى النافلة ثم جاء
إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه ، لما تبين له أخيرًا أنه على غير
صواب أعاد الصلاة ، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية ؟
ج : يجوز اقتداء مفترض بمتنفل ، لقصة معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله
عليه وسلم ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . متفق عليه ، وصلى النبي صلى
الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى
بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم . رواه أبوداود ، وهو في الثانية متنفل .
اللجنة الدائمة
* * *
ترك الفاتحة جهلا
س : نحن أربعة أشخاص كنا بالبر . . وحان وقت صلاة المغرب فأذّن أحدنا وأقام
الصلاة . وفي أثنائها في الركعة الثانية لم يقرأ سورة الفاتحة ، ونبهه
أحدنا بقوله : سبحان الله . فقرأ الإمام سورة الكافرون ولم يقرأ الفاتحة ,
وعند انتهاء الصلاة لم يسجد سجو السهو ، فدار نقاش حول هذا الموضوع ,
أفيدونا هل يجوز سجود السهو أم لا ؟ وجزاكم الله خيرًا .
ج : هذه الصلاة المذكورة قد بطلت فتلزم إعادتها ، وذلك بسبب ترك قراءة
الفاتحة في الركعة الثانية . وكان الواجب عليهم أن يذكّروه القراءة ، بأن
يقرأ أحدهم أول الفاتحة فإذا تذكرها فقرأها في قيامه ذلك كملت صلاته ، ولو
أنه أعاد تلك الركعة – التي لم يقرأ فيها الفاتحة – بعد الصلاة وسجد للسهو
عن تسليمه لأجزأه ذلك . فحيث ترك القراءة في الركعة الثانية لسورة الفاتحة
وهي ركن فقد بطلت تلك الركعة وحيث سلم وانتهى ومضى على ذلك زمن طويل فقد
بطلت الصلاة . . فأما سجود السهو فلا يجبر النقص الذي تركه وهو الفاتحة
التي هي أحد أركان الصلاة . والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 276 / حكم الجمع بين العشائين للمطر الخفيف
س : بعد الانتهاء من صلاة المغرب مباشرة فوجئنا بإقامة صلاة العشاء بسبب
وجود مطر خفيف . وبعد الانتهاء من الصلاة استفسرت من الإمام عن هذه الصلاة ،
فأجاب بأن هذا للتيسير علينا بسبب المطر . وذكر بأن هذه الصلاة صحيحة ،
علمًا بأن المطر خفيف وبدون إعلان للمأمومين أيضاً . فهل هذه الصلاة صحيحة ؟
ج : الجمع بين الصلاتين يجوز للمطر الشديد المستمر الذي يبل الثياب ، سيما
إذا كان في ليل والطرق مظلمة والبرد شديد والناس في ضيق لا يقدرون من قلة
ذات اليد على التغلب على البرد ونحوه ، سيما إذا كان في الطرق طين ووحل
ومزلة أقدام . وهذه هي الحالة التي كانوا يجمعون بين العشائين فيها ، فأما
إذا كانت الطرق واسعة مضيئة بالأنوار الكهربائية طوال الليل ، ومسفلتة ليس
بها طين ولا وحل ولا مستنقعات فيها حمأ وقذر . والناس مع ذلك أقوياء
أوعندهم وسائل النقل كالسيارات يقطعون بواسطتها المسافة الطويلة بدون مشقة .
وعندهم مكافحة للبرد بالثياب المتينة الكثيرة . ثم المطر الخفيف أو يتوقف
عادة بعد قليل فلا يشرع الجمع حينئذ ، حيث أن الأوقات وردت محددة ، فلا
ينـتقل بالصلاة عن وقتها إلا لدليل أو عارض راجح . وإذا أبيح الجمع ، فعلى
الإمام أن يخبر المأمومين بالأمر ، وإذا لم يفعل فلا بأس . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
ص 277 / علاج الوسوسة في الصلاة
س : إذا قمت إلى الصلاة يصيبني نوع من الوساوس والهواجس ، ولا أعلم أحيانا ماذا قرأت ولا عدد الركعات ، أفيدوني ماذا أفعل ؟
ج : المشروع للمصلي من الرجال والنساء أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها لله ،
ويستحضر أنه قائم بين يدي ربه حتى يتباعد عنه الشيطان وتقل الوساوس ، عملا
بقول الله سبحانه : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } . ومتى كثرت الوساوس فالمشروع التعوذ بالله من
الشيطان ، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما
أخبره أن الشيطان قد لبّس عليه صلاته ، ومتى شك المصلي في عدد الركعات فإنه
يأخذ بالأقل ويبني على اليقين ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن
يسلم ، لما ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعًا فليطرح
الشك وليبن على ما اليقين ، ثم يسجد سجدتين قيل أن يسلم ، فإن كان صلى
خمسًا شفعنَ له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان " . أخرجه
مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الدعاء في الصلاة
س هل يجوز أن يدعو المصلي في صلاته المفروضة ، مثلًا بعد فعل الأركان كأن
يقول في السجود بعد سبحان ربي الأعلى ، اللهم اغفر لي وارحمني ، وغير ذلك .
أرجو إفادتي بما هو نافع ولكم تحياتي .
ج : يشرع للمؤمن أن يدعو في صلاته في محل الدعاء سواء كانت الصلاة فريضة أو
نافلة ومحل الدعاء في الصلاة هو السجود وبين السجدتين وفي آخر الصلاة بعد
التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم كما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يدعو بين السجدتين بطلب المغفرة ، وثبت
أنه كان يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني
وارزقني وعافني . وقال عليه الصلاة والسلام : " أما الركوع فعظموا فيه الرب
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم " . أخرجه مسلم في
صحيحه . وخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " وفي
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما علمه التشهد قال : " ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء " . وفي لفظ : "
ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو " . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
وهي تدل على شرعية الدعاء في هذه المواضع بما أحبه المسلم من الدعاء سواء
كان يتعلق بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية ، بشرط ألا يكون في دعائه إثم
ولا قطيعة رحم ، والأفضل أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله
عليه وسلم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 278 / حكم الصلاة على السجاد المحلى بالصور
ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صور المساجد والقباب التي على القبور والمنارات وأمثالها ؟
ج : إن تصوير ما ليس فيه روح جائز ، والصلاة على السجادة التي فيها صور ما
لا روح فيه مكروهة لما في ذلك من شغل المصلي في صلاته ، لكنها صحيحة لما
رواه أحمد وأبو داود من طريق عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم
دعاه بعد دخوله الكعبة فقال : إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت
فنسيت أن آمرك أن تخمرها فخمّرهما ، فإنه لا ينبغي أن يكون في قِبلة البيت
شيء يلهي المصلي . وروى أحمد والبخاري من طريق أنس قال : ( كان قرام لعائشة
قد سترتْ به جانب بيتها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أميطي
عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي " . فأمر بتخمير
القرنين وإماطة القرام وبين أن ذلك مما يشغل المصلي ، ولم يثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم قطع صلاته . وروى البخاري ومسلم من طريق عائشة أن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما
انصرف قال : " اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانباجنية أبي جهم
فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي " . وفي هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم عما
يلهي المصلي في صلاته ، ولكنه لم يقطع صلاته فدل ذلك على النهي عما يلهي
في الصلاة وعلى صحة الصلاة مع ذلك . وصلى الله على نبينا محمد وآله .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 279 / حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق
س : إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية ولكن
الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات ، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة
التي لم يدركها مع الإمام ؟ . وإذا سجد الإمام للسهو ، هل يسجد معه ؟
وضَّحوا المسألة جزاكم الله خيرًا .
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، فمنهم من قال أن
المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة ، ومنهم من قال لا يجتزئ بها ، والصواب أنه
لا يجتزئ بها ، لأن القضاء يكون بعد السلام ، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم
فيأتي بما فاته ، وليس له متابعة الإمام في الزيادة بل يجلس حتى يسلم ،
فإذا سلّم الإمام قام فقضى ما عليه ، وهكذا المأمون ليس لهم متابعة الإمام
في الزيادة بل عليهم التنبيه ، فإن أجابهم وإلا انتظروه ولم يتابعوه إذا
علموا أنها زائدة ، لكن من تابعه جهلاً بالحكم الشرعي أو جهلاً بأنها زائدة
فصلاته صحيحة ، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه ثم إذا
سلم يقوم فيأتي بما عليه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
المرور بين يدي المصلي
س ‏:‏ هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد ‏؟‏
ج‏ :‏ يحرم المرور بين يدي المصلي ، سواء اتخذ سترة أم لا ، لعموم حديث ‏:‏
‏" ‏لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له
من أن يمر بين يديه " . واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد
الحرام ، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي ؛ لما روى كثير بن كثير بن
المطلب عن أبيه عن جده ، قال ‏:‏ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم –
يصلي حيال الحِجْر والناس يمرون بين يديه ، وفي رواية عن المطلب أنه قال‏ :
رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن
بينه وبين السقيفة فصلى ركعتيه في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد
. . وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من
الآثار ، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد
الحرام حرجا ومشقة غالبا ‏.‏
اللجنة الدائمة
* * *
ص 280 / الوساوس في الصلاة
س : مشكلتي أنني إذا دخلت المسجد واستقبلت القبلة وكبّرت تكبيرة الإحرام
أرجع فأشك هل كبرت تكبيرة الإحرام فأكبر ثانية ، وبعد ذلك أقرأ الفاتحة
فأسهو وأعود إلى قراءتها من جديد وخاصة إذا كنت مع الإمام . هل صلاتي على
هذه الحال صحيحة ، وماذا أفعل للتجنب من السهو ؟ أفيدوني أثابكم الله .
ج : الصلاة والحال ما ذكر صحيحة ، ولكن ينبغي لك الحذر من الوساوس وذلك
بالإقبال على الله واستحضار عظمته إذا دخلت في الصلاة وجمع قلبك على ذلك ،
مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، وبذلك تزول الوساوس إن شاء الله
وترغم الشيطان وترضي ربك سبحانه .
الشيخ ابن باز
* * *
العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها
س : هل صحيح أن كثرة الحركات تبطل الصلاة ؟
ج : لا شك أن كثرة العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها وينافي حكمتها ،
كالمشي المتواصل وكثرة الالتفات والعبث الكثير باليدين بغير ضرورة مع أنه
يُنهى عن العبث والعمل في الصلاة ولو قليلاً ، لأنه دليل الغفلة وينافي
الخشوع المطلوب .
الشيخ ابن جبرين
* * *




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امنيه
عضو فعال
عضو  فعال
امنيه


عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 13:15


إمام يجهر بالبسملة
س : صليت في مسجد ولم ألحق بالجماعة فصليت مع بعض المصلين الذين فاتتهم
الصلاة وكان الإمام يجهر ببسم الله الرحمن الله الرحيم في الصلاة ، فهل هذا
صحيح ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : هذا الإمام على مذهب الشافعي الذي يرى أن البسملة آية من الفاتحة ويوجب
الجهر بها ، فالصلاة خلفه صحيحة مجزئة والجهر بالبسملة جائز ولكن في بعض
الأحوال لا دائمًا هذا هو الصحيح الذي يجمع بين الأدلة . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
القراءة في الصلاة
س : هل يجوز في الصلاة قراءة بعض الآيات من سورة ما في الركعة الأولى ، ثم
الانتقال إلى سورة أخرى في الركعة الثانية ؟ أوقراءة بعض الآيات من سورة
طويلة في الركعة الأولى ، ثم قراءة سورة من قصار السور في الركعة الثانية ؟
ج : يستحب أن يقرأ في الركعة سورة تامة ثم في الركعة الأخرى سورة تامة أقصر
منها ولو لم تكن التي تليها ، ولكن يجوز أن يقسم السورة بين ركعتين ، كما
يجوز أن يقتصر على أول سورة أو آخر سورة أو آيات من وسط السورة لعموم قوله
تعالى : { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ } . وإن كان ذلك
خلاف الأفضل .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 281 / النوم عن صلاة الفجر
س : إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر ، فهل يؤتيه الله أجر باقي صلوات اليوم أم لا ؟ وإذا قضاها بعد أن يستيقظ من نومه فهل تُقبل منه ؟
ج : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نام عن الصلاة أو
نسيها فليصلها إذا تذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " . وهذا يعم صلاة الصبح
وغيرها . أما الصلوات التي بعدها فإذا حافظ عليها وأدّاها في وقتها لم يضره
نومه عن الصلاة التي قبلها ، وأجره تام على حسب عمله واجتهاده في صلاته .
ولكن ليس له أن يتساهل في هذا الأمر ، والواجب عليه أن يعهد إلى من يوقظه
حتى يقوم إلى الصلاة في وقتها ، أو يجعل عند رأسه ساعة تنبهه وقت الصلاة
حتى لا يكون مفرطًا ولا متساهلاً ، فإذا غلبه النوم مع أخذه بالأسباب فلا
شيء عليه ، وعليه أن يبادر بالصلاة متى استيقظ .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة والإنسان لابس حذاءه
س : الأخ الذي رمز لاسمه بـ ص – ص- ص – يسأل عن الصلاة والإنسان لابس حذاءه
ويقول أنها تؤذي المصلين ، خاصة وأن المساجد في وقتنا الحاضر مفروشة بأحسن
الفرش ، وبعض الناس يقول إنه بذلك يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وهو يرجو بيان حكم الشرع في ذلك ؟
ج : هذا السؤال جوابه فيه تفصيل فإذا كانت الحذاء سليمة ونظيفة ليس فيها
شيء يؤذي المصلين والفرش فلا حرج في ذلك والصلاة صحيحة ، حيث ثبت عنه صلى
الله عليه وسلم ، أنه صلى في نعليه وقال للصحابة لما خلع ذات يوم من أجل
أذى فيهما وخلع الناس نعالهم ، قال لهم صلى الله عليه وسلم ، لما سلم من
صلاته : " ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك يا رسول خلعت نعليك فخلعنا
نعالنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن جبريل أتاني فأخبرني
أن بهما – أذى – وفي لفظ : قذرًا – فخلعتهما ، فإذا أتى أحدكم إلى المسجد
فلينظر فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما " . هكذا جاء عنه عليه
الصلاة والسلام ، أما إن كانت قذرة أو فيهما نجاسة أو شيء يؤذي الفرش من
طين ونحوه فإنه لا يصلي فيها ولا يدخل بهما المسجد ، بل يجعلهما في مكان
عند باب المسجد حتى لا يؤذي المسجد ومَنْ فيه ، وحتى لا يقذر عليهم موضع
صلاتهم ، لا سيما بعد وجود الفرش التي تتأثر بكل شيء ، فالأولى بالمؤمن في
هذه الحالة أن يحفظ نعليه في أي مكان ويمشي في المسجد بدون نعلين حتى لا
يؤذي أحدًا لا بتراب ولا بغيره . أما السنة في هذا فتُحيا بالكلام والبيان
أن هذا فَعَله النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا حرج فيه ، ولكن أكثر
الناس لا يبالي ولا يتحفظ من نعليه بل يدخل المسجد ولا يبالي فإذا سُمح
لهؤلاء بالدخول في المسجد تجمعت القاذورات والأذى في الفرش ، وتمنع بعض
الناس من الصلاة في المسجد من أجل هذا فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما
يتقذرون منه ، وهو إنما جاء بقصد الخير وفعل السنة فالسنة في هذه الحال ألا
يُؤذَى المصلون وألاّ يُقذّر عليهم مسجدهم . هذا هو الذي ينبغي للمؤمن ،
ولا شك أن الفرش تتأثر بكل شيء . هذا هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية
أما بدون فراش فإذا صلى في نعليه فهو أفضل إذا كانت نظيفة وسليمة من الأذى .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 282 / كثرة الحركة في الصلاة
س : مشكلتي أنني كثير الحركة في الصلاة . . وقد سمعت أن هناك حديثًا معناه
أن أكثر من ثلاث حركات في الصلاة تبطلها . . فما صحة هذا الحديث ، وما هو
السبيل إلى التخلص من كثرة العبث في الصلاة ؟
ج : السنة للمؤمن أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء أكانت
فريضة أو نافلة لقول الله سبحانه : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } . وعليه أن يطمئن فيها ، وذلك
من أهم أركانها وفرائضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته
ولم يطمئن فيها : " ارجع فصل فإنك لم تصل " . فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال
الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل
القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم
ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن
جالسًا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " . متفق
على صحته . وفي رواية لأبي داود قال فيها : " ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء
الله .. " وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض
عظيم فيها لا تصح بدونها ، فمن نَقَر صلاته فلا صلاة له والخشوع هو لُب
الصلاة وروحها ، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه ، أما تحديد
الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل
يُعتمد . ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس
والاشتغال بذلك وإذا كَثُر العبث وتوالى أبطل الصلاة . أما إن كان قليلا
عرفًا أو كان كثيرًا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع
للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصًا على تمام
الصلاة وكمالها . ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في
الصلاة لا تبطلها وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يومًا لعائشة وهو يصلي ، وثبت عنه
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس
وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها . والله
ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 283 / أدرك الإمام في الركوع
س : مأموم جاء متأخرًا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن
يرفع الإمام من الركوع ، فهل على ذلك المأموم أن يقضي تلك الركعة بعد سلام
الإمام ؟
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع
أجزأته تلك الركعة ، لحديث أبى بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى
الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم : " زادك الله حرصا ولا تعد " . رواه البخاري وزاد أبوداود
فيه : وركع دون الصف ثم مشي إلى الصف ، ولما رواه أبوداود عنه صلى الله
عليه وسلم : " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " . وصلى الله على نبينا
محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 284 / جهر المأموم بالقراءة
س : ما حكم رفع الصوت " الجهر " بالقراءة أثناء الصلاة للمأموم يخلف بمن جنبه من المأمومين ؟
ج : السنة للمأموم الاخفات بقرائته وسائر أذكاره ودعواته لعدم الدليل على
جواز الجهر ولأن في جهره بذلك تشويشاً على من حوله من المصلين .
الشيخ ابن باز
* * *
علاج عدم الخشوع في الصلاة
س : نسمع كثيراً عن الخشوع في الصلاة ، وأرغب في أن أخشع في صلاتي . لكن
سرعان ما يذهب هذا الكلام وتعاودني الوساوس مرة أخرى ، فما الحل ؟ جزاكم
الله خيراً .
ج : عليك بالإقبال على الصلاة والحرص على حضور القلب فيها ، وتفكر فيما
تقوله أو تسمعه ، وتأمل في معانيها ، وأشغل بها قلبك عن الوسوسة وحديث
النفس ، وهكذا تأمّل في أفعال الصلاة وحركاتها والحكمة فيها ، فكل ذلك
يشغلك عن الوساوس ، ولكن متى غلبك التفكير الخارجي فلا إثم في ذلك حيث إن
هذه طبيعة الإنسان ، ولأجله شرع سجود السهو .
الشيخ ابن جبرين
* * *
عليك متابعة الإمام
س : صليت خلف الإمام في الظهر ، ولكن في الركعتين الأخيرتين لا أستطيع
إكمال فاتحة الكتاب حيث لو أكملتها لفاتني الركوع مع الإمام ، فهل اكمل
القراءة أو أركع وتكفي قراءة الإمام ؟
ج : يظهر أن الإمام يسرع القراءة ويخفف القيام ، أو أنك تتباطأ في القراءة
وتعطيل في المد وإخراج الحروف ، فعلى الأول يلزمك نصح هذا الإمام عن العجلة
والسرعة التي تفوِّت على المأمومين الإتيان بالأركان ، وعلى الثاني يلزمك
أن تخفف وتستعمل السرعة التي تدرك بها الأركان مع الإمام وعلى كل حال فلعيك
متابعة الإمام ، ولو لم تكمل القراءة إذا خشيت فوات الركوع .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 285 / حكم إطالة السجدة الأخيرة
س : أشاهد بعض الأئمة – هداهم الله – يطيلون السجدة الأخير من الصلاة . فهل
لهذا سند شرعي ؟ وهل لتغير نغمة الصوت أصْل لكيُ يعلم بأن هذه الجلسة جلسة
التشهد ؟
ج : لا أذكر دليلاً يفيد إطالة السجدة الأخيرة وإنما في الأحاديث التسوية
بين أركان الصلاة أو كونها قريبة من السواء . فأما تغيير نغمة الصوت
بتكبيرة الجلوس فهو أمر معهود معمول به بين الأئمة ، ولعل دليلهم المتسلسل
كابراً عن كابر ، حيث إن ذلك لا يمكن كتابته وإنما يعتمد النقل ، وفائدته
محققة وهي إعلام المصلين بجلسة التشهد حتى لا يقوموا بعد التكبيرة .
الشيخ ابن جبرين
ص 285 / حكم صلاة من انكشفت بعض عورته
س : أصلي احيانا مستترًا بالمنشفة ولا يبدو شيء من العورة ظاهرًا ، ولكن
عندما أريد السجود يظهر قليلاً من الركبة وما فوقها ، علمًا بأنني وحدي ولا
يوجد أحد معي . ما حكم ذلك ؟
ج : لا يجوز كشف شيء من العورة في الصلاة فرضَا أو نفلاً . وحدُّ عورة
الرجل من السرة الى الركبة ، وعلى هذا فلا بد من سترها فمتى ظهر من الركبة
او ما فوقها شيء بطلت الصلاة ، وسواء كان المصلي وحده أو عنده أناس ولو كان
في بيت مظلم ونحوه فيلزم ستر العورة بما يغطي الجلد الظاهر ولا يصف البشرة
، فلا يكتفي بلباس خفيف شفاف أو قصير يتقلص عند الركوع أو السجود بحيث
يخرج من الظهر شيء فوق الإليتين أو من الفخذ أو الركبة ، وسواء كان اللباس
إزارًا أو سراويل قصيرة أو جبة أو رداء أو منشفة أو غير ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 286 / النائم عن الصلاة
س : متى تُقضى صلاة العشاء التي نام عنها صاحبها ولم يتذكرها إلا بعد صلاة الفجر ، هل يصليها مع مثيلتها أم حين يذكرها ؟
ج : ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو
نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . وقرأ قوله تعالى : {
وأقم الصلاة لذكري } . رواه البخاري ومسلـم وغيرهـما عـن أنس رضـي الله عنه
. وعلى هذا لا فرق بين صلاة العشاء وغيرها فمتى استيقــظ وقد خـرج الوقـت
فعلـيه أن يصلي تـلك الساعـة ولا يؤخرها إلى وقت مثلها ، بل يصليها في حين
انتباهه ولو كان وقت نهي أو وقت صلاة أخرى ، لـكن إن خـاف خروج وقت الحاضرة
قدّمها ثم صلى الفائتة بعدها . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
كثرة الحركة في الصلاة
س : إنني ألاحظ بعض الأخوة في المساجد أثناء الصلاة يتحركون كثيرًا أو
يقدمون إحدى قدميهم للأمام وكأنهم يقفون في الشارع ، فهل هذا يبطل الصلاة ؟
ج : الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة . ومع ذلك فإنها تنقسم
إلى خمسة أقسام : حركة واجبة . حركة محرمة . حركة مكروهة . حركة مستحبة .
حركة مباحة .
فأما الحركة الواجبة : فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في
غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته ، وذلك لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه أذىً
فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها ، ومثل أن يخبره أحد
بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
وأما الحركة المحرمة : فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل
هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب
اتخاذ آيات الله هزواً .
وأما الحركة المستحبة : فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من
أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في
صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك ليكمله ، أو ما شابه ذلك من الحركات التي يحصل
بها فعل مستحب في الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ، ولهذا لما صلى
ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه .
وأما الحركة المباحة : فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ، أما
اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل
أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها ، فإذا
قام حملها ، وإذا سجد وضعها .
وأما الحركة الكثيرة للضرورة : فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله
تعالى :{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ } . فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان
للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
وأما الحركة المكروهة : فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ،
وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا
مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو
بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن
يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة . وأما تقديم إحدى القدمين على
الأخرى فهذا أيضًا لا ينبغى ، بل السنة أن تكون القدمان متساويتين بل
وجميع أقدام المصلين متساوية متحاذية ، بل إن تسوية الصفوف أمر واجب لابد
منه . وإذا تركه الناس كانوا آثمين عاصين للرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه
صلى الله عليه وسلم كان يسوي أصحابه فيمسح صدورهم ومناكبهم ، ويقول : " لا
تختلفوا فتختلف قلوبكم " . وقد رأى يوماً بعدما عقلوا عنه رجلاً بادياً
صدره فقال : " عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " .
والمهم أن تسوية الصف أمر واجب وهو من مسئوليات الإمام والمأمومين أيضاً
فعليه تفقد الصف وتسويته ، وعليهم تسوية صفوفهم وتراصهم .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
ص 288 / حكم كشف المرأة كفيها وقدميها في الصلاة
س : ما حكم ظهور القدمين والكفين من المرأة في الصلاة ، مع العلم أنها ليست أمام رجال ولكن في البيت ؟
ج : المشهور من مذهب الحنابلة – رحمهم الله – أن المرأة البالغة الحرة كلها
عورة في الصلاة إلا وجهها ، وعلى هذا فلا يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها .
وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة كفيها وقدميها . والاحتياط أن
تتحرز المرأة من ذلك ، لكن لو فرض أن امرأة فعلت ثم جاءت تستفتي فإن
الإنسان لا يجرؤ أن يأمرها بالإعادة .
الشيخ ابن عثيمين



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امنيه
عضو فعال
عضو  فعال
امنيه


عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 13:16

علاج الوسوسة أثناء الصلاة
س : أنا امرأة أفعل ما فرضه الله عليَّ من العبادات ، إلا أنني في الصلاة
كثيرة السهو ، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك اليوم ،
ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة، ولا أستطيع التخلص منه إلا عند
الجهر بالقراءة ، فبتم تنصحني ؟
ج : هذا الأمر الذي تشتكين منه ، يشتكي منه كثير من المصلين ، وهو أن
الشيطان يفتح عليه باب الوساوس أثناء الصلاة ، فربما يخرج الإنسان وهو لا
يدري عما يقول في صلاته ، ولكن دواء ذلك أرشدَ إليه النبي صلى الله عليه
وسلم وهو أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاث مرات وليقُل : أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله ،
وعلى المرء إذا دخل في الصلاة أن يعتقد أنه بين يدي الله عز وجل ، وأنه
يناجي الله تبارك وتعالى ، ويتقرب إليه بتكبيره وتعظيمه ، وتلاوة كلامه
سبحانه وتعالى ، وبالدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة ، فإذا شعر الإنسان
بهذا الشعور ، فإنه يدخل على ربه تبارك وتعالى بخشوع وتعظيم له سبحانه
وتعالى ومحبة لما عنده من الخير ، وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله
عليه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المأموم يقرأ الفاتحة في كل حال
س : ماذا على المأموم في صلاته ، هل يقرأ مع الإمام أم يستمع إلى قراءة الإمام ؟
ج : المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل حال في الصلاة السرية والصلاة
الجهرية ، أما غير الفاتحة فإنه في الجهرية ينصت لقراءة إمامه ، ولا يجوز
له أن يقرأ لقوله لأصحابه وقد سمعهم يقرؤون معه قال : " لا تفعلوا إلا
بأمِّ القرآن فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها " .
وكذلك يختلف المأموم عمن صلى وحده بأن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده
فإن المأموم يقول ( ربنا ولك الحمد ) لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما
جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع
فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ( ربنا
ولك الحمد ) وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائماً
فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين " .
الشيخ ابن عثيمين

ص 289 / قطع الصلاة
س : إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي
قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
ج : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته ، فإن لم يعلمها حتى انقضت
صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة ، فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها
بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في
صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في
عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص
والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته ( 1 )- : أي يبدأها من جديد
- وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في أو أحدث في الصلاة أو بطلت بضحك
ونحوه .
الشيخ ابن جبرين

غمض العينين في الصلاة
س : هل يجوز لي إغماض عيني في الصلاة بقصد الخشوع ؟
ج : ذكر الفقهاء في مكروهات الصلاة أنه بكره تغميض العينين في الصلاة لأنه
فعل اليهود ومظنة النوم ، كذا في منار السبيل وغيره . لكن قد يجوز إذا كان
أجمع للقلب وأقرب إلى حضوره في الصلاة وأبعد عن السهو وحديث النفس ، فإن
القلب قد يتبع ما يقع عليه البصر مع أن المصلي مأمور أن ينظر إلى موضع
سجوده .
الشيخ ابن جبرين
ص 290 / تحريك السبابة في التشهد
س : سمعت أن ضم الإبهام إلى الوسط ومد السبابة وتحريكها والنظر إليها أثناء
التشهد في الصلاة أشد على الشيطان من ضرب الحديد .. ما مدى صحة هذه
الرواية ؟
ج : هذه الرواية لا أعرف عنها شيئاً لكن من الأمور المشروعة أن الإنسان
يقبض الخنصر والبنصر ويحلّق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة كلما دعا ..
الشيخ ابن عثيمين
* * *

حكم مصافحة الغلمان في الصلاة
س : دخل رجلان المسجد ومعهما طفل واحد عمره بحدود السبع أو الثمان سنوات ،
فتقدم أحدهم فصلى بالرجل والطفل حيث صف الرجل والطفل خلف الإمام ، ما حكم
صلاتهما ، وهل هي صحيحة أو خطأ ، وكم من العمر يبلغ من يعدل الصف بالصلاة ؟
ج: الذي تشرع مصافّته من الغلمان هو الذي بلغ سن التكليف ، وذلك بأن يكون
قد أكمل خمسة عشر سنة أو احتلم أو نبت به شعر خشن حول القُبل ، وتجوز مصافة
من بلغ سبعًا على القول الصحيح من قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة
* * *
المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة
س : ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة ، وأنا أصلي خلف الإمام ؟
ج : لا تسجد لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة ، وفي حال كون
الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد ، فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا
يجوز بطلت صلاته .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 291 / حكم من صلى ونسي الإقامة أو الفاتحة
س : رجل صلى العصر ونسي الإقامة ، فماذا يجب عليه ؟ وهل تعاد الركعة عند نسيان الفاتحة ، أو الصلاة كاملة ؟
ج : لا يضر ترك الإقامة فليست من شروط الصلاة ولا من واجباتها ، وإنما شرعت
لإقامة الناس إليها ، لكن لا ينبغي تعمد تركها . فأما ترك الفاتحة نسياناً
فإن كان إماماً لزمه إعادة الركعة التي تركها منها وكذا إن كان منفرداً ،
فاما المأموم فإنه يتحملها عنه الإمام إن تركها سهواً ، فأما تعمد الترك من
الإمام ونحوه فإنه يبطل الصلاة ، فيلزم إعادتها كاملة ، أما المأموم
فالأظهر أنه لا يعيد بل يحملها عنه الإمام ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة الجهرية
س : بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يقرأ المأمون
الفاتحة ، وأسمع بعضهم يقرأ سورة قصيرة معها ، فما حكم ذلك ؟
ج : لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، بل
الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة
الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " . ولقول الله سبحانه : { وإذا
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . وقوله صلى الله عليه وسلم
: " إذا قرأ الإمام فأنصتوا " . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط
للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة الكتاب " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة على النبي في الصلاة أثناء قراءة الإمام
س : هل تجوز الصلاة على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا قرأ الإمام { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً } . ؟
ج : إذا كنت خلف الإمام في الصلاة وهو يقرأ جهراً فعليك أن تنصت وتستمع
لقراءته ولا تتكلم وهو يقرأ ، ولو بذكر أو دعاء لقوله تعالى : { وإذا قرئ
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } . أجمعوا على أنها في الصلاة وورد في الحديث :
" إذا كبّر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " . فأما إن قرأ الإمام هذه
الآية في خطبة جمعة أو عيد أو سمعت من يقرؤها وأنت خارج الصلاة ، أو قرأت
ذلك أنت فإنه يشرع ويتأكد أن تصلي على النبي صلى الله وعليه وسلم ، كما
تشرع في سائر الأوقات ، وفيها فضل عظيم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 292 / علاج الوساوس في الصلاة
س : تنتابني حالة السرحان والتفكير في أمور الدنيا وأنا في صلاتي مهما قرأت من القرآن ، ما علاج ذلك ؟
ج : ننصحك أولاً بالحرص على الإقبال على الصلاة وطرح الوساوس وحديث النفس ،
وثانياً : عليك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفْثه ونفخِه
وتتعقل معنى ذلك . وثالثاً عليك أن تجعل فكرك وعقلك فيما تقرؤه بلسانك من
الآيات والأذكار والأدعية حتى تنشغل بها عن غيرها . دوام على ذلك رجاء أن
تزول عنك الوساوس وحديث النفس والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم لبس الثياب الخفيفة التي لا تستر العورة في الصلاة
س : كثرت الملابس الخفيفة وانتشرت بين عامة المسلمين وخاصة في فصل الصيف
ونلاحظ دائماً أن الكثير من المصلين يرتدونها ، ويرتدون تحتها ملابس داخلية
قصيرة إلى نصف الفخذ أو ثلثه ، كما أن البعض يلبس ( فنائل ) قصيرة بحيث
يشف الثوب عما تحت السرة ، وكما يعلم سماحتكم أن ستر العورة شرط من شروط
صحة الصلاة ، فهل تعتبر هذه ساترة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
ج : الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ، ولا يجوز له
أن يصلي عريانا سواء كان رجلا أو امرأة . والمرأة أشد عورة وأكثر . وعورة
الرجل : ما بين السرة والركبة ، مع ستر العاتِقين أو أحدهما إذا قدر على
ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه : " إن كان الثوب
واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به " متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه
وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد
ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته . أما المرأة فكلها عورة في الصلاة
إلا وجهها . واختلف العلماء في الكفين : فأوجب بعضهم سترهما ، ورخص بعضهم
في ظهورهما ، والأمر فيهما واسع إن شاء الله ، وسترهما أفضل خروجًا من خلاف
العلماء في ذلك . أما القدمان : فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل
العلم .
وخرج أبو داود رحمه الله ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى
الله عليه وسلم ، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ فقال النبي صلى
الله عليه وسلم : " إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها " . قال الحافظ
ابن حجر رحمه الله في البلوغ : ( وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله
عنها ) .
وبناء على ما ذكرنا : فالواجب على الرجل والمرأة أن تكون الملابس ساترة ،
فإن كانت خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة ، ومن ذلك لبس الرجل السراويل
القصيرة التي لا تستر الفخذين ، ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين ، فإن
صلاته والحال على ما ذكر غير صحيحة . وهكذا المرأة إذا لبست ثيابا رقيقة لا
تستر العورة بطلت صلاتها ، والصلاة هي عمود الإسلام ، وهي أعظم أركانه بعد
الشهادتين ، فالواجب على جميع المسلمين ذكورًا وإناثا العناية بها
واستكمال شرائطها ، والحذر من أسباب بطلانها ؛ لقول الله عز وجل : {
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى } . ويقول سبحانه : {
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } . ولا شك أن العناية بشرائطها
وجميع ما أوجب الله فيها داخلة في المحافظة والإقامة المأمور بها ، وإذا
كان عند المرأة أجنبي حين الصلاة وجب عليها ستر وجهها ، وهكذا في الطواف
تستر جميع بدنها . لأن الطواف في حكم الصلاة . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 293 / حكم حمل السجائر في الصلاة
س : أشاهد بعضًا من الناس يدخلون إلى المسجد لكي يصلون وهم يحملون معهم السجائر في جيوبهم هل عليهم إثم في هذا ؟
ج : لا ليس عليهم إثم في حملهم لهذا السجائر بالنسبة للصلاة لأن حملها لا
يؤثر في الصلاة لأن السجائر طاهرة وليست نجسة نجاسة حسية ، ولكن عليهم إثم
بشرب هذه السجائر فإن شرب الدخان ثبت في وقتنا الحاضر أنه محرم ، وإن كان
من قبل قد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يبيحه ومنهم من يكرهه ومنهم من كان
يحرمه ، لكن بعد أن ثبت من الناحية الطبية أنه مضر وأنه يسبب الأصابة
بأمراض مستعصية قد تؤدي إلى الهلاك ، بعد أن ثبت هذا تبين أنه محرم ، لقوله
تعالى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } . وثبت عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل البصل والثوم قبل الذهاب إلى
المساجد ، وقال إن ذلك يؤذي وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ،
وإذا نظرنا إلى التدخين وجدنا أن الدخان فيه ضرر على البدن وفيه إضاعة
للمال وفيه أذية للناس .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 294 / حكم الصلاة خلف أهل البدع
س : يُفتي البعض بأنه لا يجوز الصلاة وراء الإمام المبتدع والذي ينكر
كثيرًا من السنن , غير أن الحديث يقول : "صلوا وراء كل برٍّ وفاجر " . فهل
تجوز الصلاة وراء هذا الإمام أم لا ؟
ج : هذا الحديث الذي أشار إليه السائل : " صلوا وراء كل بر وفاجر " لا أصل
له بهذا اللفظ . ولكن لا شك أن الصلاة خلف من هو أتقى لله وأقوى في دين
الله أفضل من الصلاة خلف المتهاون بدين الله . وأهل البدع ينقسمون إلى
قسمين : أهل بدع مكفرة , وأخرى غير مكفرة . فأما أهل البدع المكفرة : فإن
الصلاة خلفهم لا تصح , لأنهم كفار لا تقبل صلاتهم عند الله فلا يصح أن
يكونوا أئمة للمسلمين . وأما أهل البدع غير المكفرة فالصلاة خلفهم تنبني
على خلاف العلماء في الصلاة خلف أهل الفسق ، و الراجح أن الصلاة خلف أهل
الفسق جائزة , إلا إذا كان في ترك الصلاة خلفهم مصلحة , مثل أن يكون ذلك
سبباً في ردعهم عن فسوقهم , فإن الأولى هنا ألا يصلّى خلفهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 295 / حكم الصلاة خلف الإمام الذي يتداوى بالشعوذة
س : اكتشفتُ أن الإمام الذي يصلي بنا في مسجد قريتنا يتداوى بالتمائم والشعوذة ، فهل علي ذنب في الصلاة وراءه بعد علمي بذلك ؟
ج : الأصل في هذه المسألة أن نقول : إن كل من صحته صلاته من المسلمين صحت
إمامته , لا سيما إذا كان الإنسان يجهل حال الإمام , وأما من لا تصح صلاته
من أهل البدع الذين تصل بدعتهم إلى الكفر , فهؤلاء لاتصح الصلاة خلفهم لعدم
صحة صلاتهم . وهذا الرجل الذي يتداوى بالشعوذة والتمائم , نقول : هو
يتداوى بأمرين : التمائم و الشعوذة , أما الشعوذة فمحرمة بلا شك لما فيها
من الخداع , وربما يكون فيها شيء يوصل إلى الكفر , كما لو استخدم الشياطين ,
وتقرب إليهم بالذبح والدعاء وما أشبه ذلك . وأما التمائم : فإن كانت من
القرآن , أو من الأدعية المشروعة فقد اختلف العلماء فيها : فمنهم من أباحها
, ومنهم من منعها , والصحيح المنع , ولكن لا تصل إلى أن ينفر من الصلاة
خلف الإمام الذي يستعملها . أما إذا كانت التمائم من الرقى الشركية البدعية
, فإنه لا يجوز استعمالها قولاً واحداً , وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله
تعالى من فعلها ويبتعد عنها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
أطفالي الصغار يؤدون الصلاة وزوجتي تممتنع
س : لي أطفال لم يتجاوز أكبرهم ثلاثة أعوام ، يقفون خلفي أثناء صلاتي
بالمنزل ، وذلك لأعلمهم كيفية الصلاة ، ويكون ذلك بدون وضوء منهم ، فهل
يجوز ذلك ؟ وماذا أفعل تجاه زوجتي التي تتهاون أحياناً في أداء الصلاة ؟
ج : جواب الشق الأول من السؤال : أنه يجوز للإنسان أن يعلم أولاده الصلاة
بالقول وبالفعل ، ولهذا لما صُنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم ، صعد
عليه وجعل يصلي عليه ، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض ، ثم قال عليه
الصلاة والسلام : " إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي" . وينبغي
أيضاً أن يعلم هؤلاء الوضوء ماداموا يفقهون ويفهمون ، لكن الذين في السن
التي ذكرها السائل وهو أن أكبرهم له ثلاث سنوات لا أظنهم يعقلون كما ينبغي .
والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ، وأن
نضربهم عليها لعشر . وأما جواب الشق الثاني وهو أن الزوجة لا تصلي: فإن
الواجب على زوجها أن يأمرها بالصلاة ويؤدبها عليها ، فإن أصرت إلا أن تدع
الصلاة فإنها بذلك تكون كافرة والعياذ بالله، وحينئذ ينفسخ النكاح ولا تحل
له مادامت قد تركت الصلاة لقول الله تعالى في المهاجرات : { فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُن } . فالمسلم لا يحل له أن
يتزوج بكافرة مرتدة عن الإسلام ، وإذا وقعت منها هذه الردة بعد النكاح فإن
النكاح ينفسخ، ثم إن عادت إلى الإسلام قبل انتهاء العدة فهي زوجته وإلا
فإنها تَبين منه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 296 / صلاة الأطفال في المساجد
س : هل يجوز أن يصلي الأطفال البالغين من العمر أقل من عشر سنوات في منتصف
الصف ، وهم يلبسون السراويل قصيرة أو حفائض الأطفال لمن هم في سن 3 أو 4
سنوات ، وهل يجوز أن يصلي الإمام بشرشف ؟
ج : يجوز صلاة الصبي المميِّز في أثناء الصف بعد أن يؤدَّب ويعلم احترام
المسجد والمصلين بشرط الأمن من العبث ، وبشرط الطهارة الكاملة ، والأولى أن
يكون الصبيان خلف الرجال إلا إذا خيف من اجتماعهم كثرة اللعب والضحك الذي
يشوش على المصلين فالواجب تفريقهم ، فأما من دون التمييز فلا يُمكَّنون من
دخول المسجد وقت الصلاة أو أثناء الخطبة فإنهم لا يعرفون حرمة المسجد .
وأما صلاة الإمام وغيره في ثوب واحد كالرداء وهو الشرشف فلا بأس بذلك إذا
كان ساتراً للعورة ، لكن الأولى أن يلبس تحته إزاراً أو سروالاً ليأمن خروج
شيء من العورة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم قطع الصلاة لفتح الباب
س : هل يجوز قطع الصلاة لفتح الباب ، أو الرد على الهاتف ؟
ج : تلزمك الصلاة في المسجد مع الجماعة ، فإن تأخرت لعذر ثم دخلت في الصلاة
لم يجز لك قعطها لطارق أو هاتف أو غير ذلك ، لكن إن أزعجك الطارق وخشيت من
الاضطراب جاز لك قطع الصلاة إن لم تستطع فتح الباب وأنت في الصلاة ولم
يوجد هناك سواك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 297 / حكم لبس القفاز في الصلاة
س : ما حكم لبس " القفاز " في الصلاة ، وخصوصاً إذا كان المصلي إماماً ؟
ج : يجوز للرجال والنساء لبس القفاز في الصلاة وخارجها وللإمام وغيره ،
فإنه قد يحتاج إليه لبرد أو نحوه ، ولم يرد النهي عنه إلا للمرأة في
الإحرام .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الجمع بين الصلاتين لغير عذر
س : هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر يومياً ؟
ج : لا يجوز الجمع بين الظهرين ولا بين العشاءين إلا لعذر يبيح ذلك ،
كالسفر المستمر ، وكالمطر الذي يبل الثياب ويحصل معه وحْلٌ ومزلّة أقدام ،
وكالمرض الذي يشق معه الوضوء ونحوه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الصلاة في أرض غير مستوية
س : ما حكم الصلاة في أرض غير مستوية كالمرتفعات والمنحدرات بحيث لا يتمكن المصلي من الاعتدال في الصلاة وروكوعها وسجودها ؟
ج : لا يجوز تحرّي الصلاة في أرض غير مستوية ، حيث لا يحصل الاطمئنان
والخشوع الذي هو لب الصلاة ، لكن إن ضاق المسجد الجامع مثلاً واصطف الناس
خارجه وكانت هناك أماكن منخفضة ومرتفعة لم يستطيعوا تسويتها جاز أن يصلوا
فيها للضرورة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم من صلى وهو جنب
س : كنت جُنباً فصليت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ( ناسياً أني
جنب ) ولم أتذكر إلا في اليوم التالي ، فهل أعيد الصلاة أم أن صلاتي صحيحة
من باب النسيان ؟
ج : لا بد من إعادة الصلاة ، حيث إن من صلى وهو محدث حدثاً أصغر أو أكبر
فصلاته باطلة باطلة ولوكان ناسياً ، لأنه لم يهتم لصلاته ، وقد أعاد عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لما علم أنه قد احتلم ولم يغتسل .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 298 / من فاجأه الريح في الصلاة
س : إذا حضر رجل صلاة الجماعة وأثناء الصلاة خرج منه هواء ، فهل ينسحب أم
ينتظر إلى انتهاء الجماعة ويعيدها حتى إن كان في التشهد الأخير ؟
ج : ورد في الحديث : " إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ولينصرف " .
وعلى هذا فإن المحدِث يلزمه أن ينصرف من الصلاة ، ويذهب لتجديد الوضوء ولكن
إن كان في الصف الأول وصعب عليه تخلل الصفوف فله البقاء إلى انتهاء الصلاة
ثم ثعيدها ، ولا فرق بين الحدث في أول الصلاة أو في التشهد الأخير .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الصلاة خلف القبوريين
س : ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح أنه ينفع أو يضر ؟
ج : لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح ، لأن اعتقاد النفع والضر في الأموات شرك
أكبر في الربوبية ، وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك
أكبر في العبادة .
اللجنة الدائمة
* * *
الصلاة حلف الإمام بنية مخالفة
س : حضرت إلى المسجد والإمام يصلي العصر ، ولم أكن قد أدّيت صلاة الظهر
فدخلت معه بنيّة الظهر ، وبعد أن فرغت مع الجماعة أديت العصر منفرداً ، فهل
ذلك جائز ؟
ج : لا بأس بهذ الصلاة فيجوز أن تصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر وبالعكس لاتفاق العدد ، ولا يضر اختلاف النية الخفية .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 299 / حكم الجمع بن العشاءين في المطر والتجارة
س : هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة الممطرة وكثرة الوحْل
المؤدي إلى المسجد ؟ وهل يجوز للتاجر الجمع بينهما جمع تقديم ، ليظل بعدها
متجره مفتوحاً ؟
ج : يجوز الجمع بين العشاءين للمطر إذا كان هاطلاً مستمراً أو هناك في
الطريق وحل وطين ومزلة أقدام والطرق مظلمة والبرد شديد ، فأما جمع التجار
لأجل فتح المتاجر دائماً فلا يجوز بل يجب إغلاق المتاجر وقت الصلاة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم المشي في الصلاة لسد فرجة
س : رأيت فُرجة في الصف الذي أمامي ، فهل يجوز لي أن أتحرك لأكمل الصف ، علماً بأنني كنت قد كبرت تكبيرة الإحرام ؟
ج : يجوز أن تتقدم إلى الصف الذي يليك لسد فرجة ، فذلك من صِلة الصف ، ومَن
وصل صفًاّ وصله الله ، ولو دعا ذلك إلى مشي خطوة أو خطوتين ، فهي حركة
يسيرة مغتفرة ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امنيه
عضو فعال
عضو  فعال
امنيه


عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 13:17

حكم صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد
س : هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد دون نية ؟
ج : نعم يجوز ذلك ، إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً ثم حضرت صلاة العصر وهو على
طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر ، وإن لم يكن قد نوى حين
تطهُّره أن يصلي بها الفريضتين ، لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت
الحدث عنه ، وإذا ارتفع حدثه فإنه لا يعود إلا بوجود سببه ، وهو أحد نواقض
الوضوء المعروفة . بل الإنسان إذا توضأ بغير نية الصلاة ، كأن يتوضأ لرفع
الحدث فقط ، فإنه يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتفض طهارته .
الشيخ ابن عثمين
* * *
ص 300 / مواضع رفع اليدين في الصلاة
س : ما حكم رفع اليدين في الصلاة ؟ ومتى يكون ؟

ج : رفع اليدين في الصلاة له أربعة مواضع : عند تكبيرة الإحرام ، وعند
الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول . ويكون ابتداء
الرفع مع ابتداء التكبير ، وله أن يرفع ثم يكبر ، أو يكبر ثم يرفع . أما
عند الركوع فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع رفع يديه ثم أهوى ووضع يديه على
ركبتيه .وعند الرفع من الركوع يرفع يديه عن ركبتيه رافعاً لها حتى يستوي
قائماً ثم يضعهما على صدره ، وفي القيام من التشهد الأول إذا قام رفع يديه
إلى حذو المنكبين كما يكون كذلك عند تكبيرة الإحرام . وما عدا هذه المواضع
الأربعة فإنه لا يرفع يديه . أما رفع اليدين في صلاة الجنازة فإنه مشروع في
كل تكبيرة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
من أدرك الإمام في التشهد الأخير
س : شخص لحق الإمام في التشهد الأخير ، فهل يكتفي بقراءة التشهد أم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو كذلك مع الدليل ؟
ج إذا أدرك الإمام في التشهد فإنه يدخل معه ويقرأ التشهد ويستمر حتى ينهيه ،
لأنه إنما جلس في هذا الموطن متابعة لإمامه فليكن تابعًا لإمامه في الجلوس
وفي الذكر المشروع في هذا الجلوس ، هذا هو المشروع له ، ولو اقتصر على
التشهد الأول فأرجو ألا يكون به بأس ، لكن الأفضل أن يتابع حتى يكمل ، وهذا
داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فما أدركتم فصلّوا " .
وفيما روي عنه : " إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع
الإمام ".
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المسبل أثم وصلاته صحيحة
س : ما حكم الصلاة في الثوب الذي غطى الكعبين ، وهل تصح الصلاة خلف مَن
ثوبه كذلك ؟ رغم أن هذا الرجل يعلم أحاديث النهي عن ذلك . أفيدونا وجزاكم
الله خيرًا .
ج : صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم ، والواجب نصيحته وتحذيره مما حرم الله
عليه ، ويحب على المسلم ألا تنزل ملابسه عن الكعب لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار " . خرّجه الإمام
البخاري في صحيحه . وحكم جميع الملابس من قميص وسراويل وبشت وحكم الإزار ،
وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان
فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه .
وهذا في حق الرجال ، أما المرأة فالواجب عليها ستر قدميها عند خروجها إلى
الأسواق بالجوارب أو الملابس الضافية ، وهكذا في البيت إذا كان عندها أجنبي
كأخي زوجها ونحوه وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 300 / حكم صلاة المسبل
س : إذا كان الثوب أو ( البنطلون ) طويلاً إلى بعد الكعبين ، فهل تصح الصلاة فيه ؟
ج : إذا كان البنطلون نازلاً عن الكعبين فإنه محرم لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " . وما قاله النبي
صلى الله عليه وسلم في الإزار فإنه يكون في غيره . وعلى هذا فيجب على
الإنسان أن يرفع بنطلونه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه ، وإذا صلى به وهو
نازل تحت الكعبين فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته ، فمنهم من يرى أن
صلاته صحيحة لأن الرجل قد قام بالواجب وهو ستر العورة ، ومنهم من يرى أن
صلاته ليست بصحيحة ، وذلك لأنه ستر عورته بثوب محرم ، وجعل هؤلاء من شروط
الستر أن يكون الثوب مباحاً ، فالإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مسبلة ،
فعليه أن يتق الله عز وجل وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 302 / حكم جمع الصلوات لغير عذر
س : هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون أي عذر؟
ج : لا يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر لقول الله تعالى : { فَإِذَا
اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً } ( سورة النساء ، الآية : 103 ) .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت الصلوات وجعل لكل صلاة وقتاً محدداً ،
فتقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي من تعدي حدود
الله عز وجل . وقد قال الله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم
الظالمون } . ( سورة البقرة ، الآية : 229 ) { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
نفسه } . فعلى المرء أن يصلي كل صلاة في وقتها ، ولكن إذا دعت الحاجة وشق
على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج عليه أن يجمع حينئذ . فيجمع
بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر له وبين المغرب
والعشاء إما جمع تقديم و إما جمع تأخير حسب الأيسر له ، لقول ابن عباس رضي
الله عنهما : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب
والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ، فسئل عن ذلك فقال أراد أن لا
يحرج أمته ) . أي أن لا يُدخل عليها الحرج في ترك الجمع ، وهذه إشارة من
ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الجمع لا يحل إلا إذا كان في تركه حرج
ومشقة ، وهذا هو المتعين فإن جمع الإنسان بين الصلاتين بدون عذر شرعي فإن
الصلاة المجموعة إلى وقت الأخرى غير مقبولة عند الله ولا صحيحة ، وذلك لأنه
عملها عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
دعاء الاستفتاح يسن في كل صلاة إلا الجنازة
س : هل يجب قراءة دعاء الاستفتاح في كل صلاة ؟
ج : دعاء الاستفتاح بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك
ولا إله غيرك . وهو غير واجب ، لكنه سنة مؤكدة بعد تكبيرة الإحرام وقبل
القراءة ، ولا يشرع في صلاة الجنائز وحدها . وإنما يُسن في بقية الصلوات
التي فيها ركوع وسجود كالفرائض والسنن الراتبة والوتر وصلاة الجمعة
والعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ونحوها . وقد ورد الاستفتاح بغير
هذا المذكور ، فمن استفتح بشيء من الأدعية والأذكار الواردة فلابأس بذلك .
الشيخ ابن جبرين
ص 303 / على المأموم متابعة إمامه
س : هل يجوز لشخص يصلي خلف إمام سجود التلاوة إذا قرأ الإمام آيات بها سجود
تلاوة ولم يسجد الإمام ، وماذا يفعل إذا سجد علماً بأنه فارق إمامه ؟
ج : على المأموم متابعة إمامه في الصلاة في جميع الأفعال ، فإن سجد الإمام
للتلاوة سجد معه ، وإن ترك السجود تركه معه ، ولا يجوز له أن يسجد وحده
والإمام مستمر في القراءة . هذا في الصلاة الجهرية ، فأما الصلاة السرية
كالظهر والعصر فيكره للإمام أو المأموم فيها قراءة آية سجدة ، فإن قرأها
فلايسجد إماماً كان أو مأموماً ، لما في سجوده من المخالفة والتشويش ، فإذا
سلَّم يسجد ، فإن قرأ الإمام آية سجدة في الجهرية فلم يسجد وسجد الإمام
وحده ، فإن كان جاهلاً فهو معذور ، فإن كان عارفاً بمنع ذلك بطلت صلاته
فيعيد تلك الصلاة . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الصلاة بين أعمدة المساجد
س : هل يجوز فصل صف الجماعة بأعمدة المسجد إذا كان مزدحمًا بالمصلين ؟
ج : لا ريب أن الأفضل في الصفوف أن تكون متراصة ، متوالية غير متباعدة ،
هذا هو السنة . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص وسَد الخلل .
وكان الصحابة رضي الله عنهم يتقون الصفوف بين السواري – أي : بين الأعمدة –
لما في ذلك من فصل الصف بعضه عن بعض . ولكن إذا دعت الحاجة إليه كما في
السؤال بأن يكون المسجد مزدحمًا بالمصلين ، فإنه لا حرج في هذه الحال أن
يصطفوا بين الأعمدة . لأن الأمور العارضة لها أحكام خاصة ، وللضرورات
والحاجات أحكام تليق بها .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
حكم قول المأموم : استعنا بالله عند قراءة الإمام : وإياك نستعين
س : بعض المأمومين حين يقرأ الإمام في الفاتحة ( إياك نعبد وإياك نستعين )
يقولون : استعنا بالله ، وبعضهم يقول ذلك جهراً، فما الحكم في ذلك ؟
ج : الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمأموم هذا القول ولا وجه له ، لأن قارئ
الفاتحة حين يقول ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فذلك خبر عما في نفسه وضميره
من أنه لا يعبد إلا الله ، ولا يستعين إلا به ، والمطلوب من المأموم أن
يؤمِّن على قراءة الإمام حين يقول ( ولا الضالين ) ذلك هو المطلوب فقط .
أما هذا الذي يقولونه فليس بمشروع ، وأيضاً فهو يؤذي من حوله بالتشويش
عليهم .
الشيخ ابن عثمين
* * *
ص 304 / حكم تكرار السورة الواحدة وحكم التطويل في ركن دون غيره
س : ما حكم تكرار السورة الواحدة في الصلاة ؟ وماحكم التطويل في السجود عنه في الركوع وماحكم الاختلاف في التطويل بين ركعة وأخرى ؟
ج : لا بأس بتكرار السورة في الركعة ولكنه خلاف الأوْلى . فالأفضل أن تقرأ
سورة أخرى سواء في الركعة الواحدة أو الركعتين ، فالمعتاد من عهد النبوة
إلى زماننا أن القارئ يقرأ في الركعة سورة واحدة أو عدداً من الآيات ، ثم
في الركعة التي بعدها سورة أخرى أو آيات ، لكن لا بأس بالتكرار لعموم قوله
تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } . فأما الركوع والسجود فيجوز تطويله
للمنفرد بحسب نشاطه ولو كثيراً ؛ أما الإمام فأدنى الكمال أن يقول : سبحان
ربي الأعلى ثلاث مرات وأعلاه عشر مرات . والمأموم يسبح ما دام إمامه
راكعاً أو ساجداً . ويجوز أن يطيل بعض الركعات دون بعض لكن السنة أن تكون
الركعة الأولى أطول من الثانية في القراءة ، وفي الركوع والسجود أن تتقارب
الأركان .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم القنوات في صلاة الفجر
س : أنا فتاة مسلمة عشت هنا في السعودية منذ ست سنوات تقريباً . وفي بلادنا
عندما نصلي صلاة الفجر نقرأ القنوت . وهنا رأيتهم يصلون الفجر بدون قنوت
فما حكم قراءة القنوت في الفجر ؟
ج : ذهب الشافعية إلى استحباب القنوت دائماً في الركعة الأخيرة من الفجر
بعد الرفع من الركوع ، واستدلّوا بما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم ما زال
يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ، ولما لم ينقل لهم ما كان يدعو به في
القنوت المذكور استعملوا حديث الحسن المروي في قنوت الوتر ، وهو اللهم
اهدني فيمن هديت .. إلخ .
وذهب الإمام أحمد وغير إلى أنه لا يشرع القنوت في الفجر إلا أن ينزل
بالمسلمين نازلة كعدوٍّ وخوف ومرض عامٍّ ونحو ذلك ، لما روي أنه صلى الله
عليه وسلم قنتَ شهراً يدعو على أحياء من العرب الذين قتلوا بعض الصحابة ثم
تركه ، وقالوا إن الذي استمر عليه هو طول القيام المذكور في قوله تعالى : {
وقوموا لله قانتين } . وبكل حال فمن قنت تبعاً للشافعية فلا يُنكر عليه ،
ولكن الصحيح أنه لا يشرع . ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، الاستمرار
عليه . فالأظهر أنه مكروه بلاسبب والله علم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 305 / إرخاء اليدين في الصلاة مخالف للسنة
س : ما حكم السربلة في الصلاة ؟
ج : إرخاء اليدين في الصلاة خلاف السنة ، فالسنة في حق المصلي أن يضع يده
اليمنى على اليسرى وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال : كان
النا س يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .
ولا فرق في هذا بين ما قبل الركوع وما بعده ، لعموم حديث سهل بن سعد لأن
فيه أنهم يؤمَرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع يده اليسرى في الصلاة
وهذا عامّ ، إلا أنه يخرج منه الركوع لكون اليدين على الركبتين والسجود
لكون اليدين على الأرض ، والجلوس لكون اليدين على الفخذين فيبقى حال القيام
تكون فيه اليد اليمنى على اليد اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
لا صحة لذلك
س : سمعت كثيراً من الناس يقولون إذا لم تظهر علامة السجدة في الجبهة عند
بلوغ الأربعين سنة أو أكثر فمعنى ذلك أن السجود غير صحيح أو أنه ناقص ، فما
صحة ذلك ؟
ج : لا صحة لذلك ، بل الله تعالى يقبل السجود من العبد إذا خلص فيه لربه
ولو لم تظهر عليه علامة السجود لا قبل الأربعين ولا بعدها فإنها لا تظهر
غالباً في أكثر الناس سيما في هذه الأزمنة لوجود الفرش والسجاد الوطيئة ،
فليس من الضروري أن تظهر في الجبهة لذلك علامة ولا يبطل السجود لفقدها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 306 / حكم تأخير الصلاة
س : مـا حكم مـن يصلي الفجر قبل الظهربساعتين مثلاً ، علماً أنه كان نائماً طوال الفترة السابقة ؟
ج : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر ، والنوم قد لا يكون عذراً لكل
واحد ، فإنه يتمكن من النوم مبكراً ليستيقظ وقت الصلاة ، وكذا يوكل من
يوقظة من أبويه أو أحد أخوته أو جيرانه أو نحوهم ومع ذلك يهتم للصلاة
ويشتغل بها قلبه حتى إذا قرب الوقت أحس به ولو كان نائماً ، فالذي لا يصلي
الفجر دائماً إلا في الضحى لم يكن في قلبه أدنى اهتمام لها وبكل حال
فالإنسان مأمور بأداء الصلاة في أقرب ما يمكنه ، فإن كان نائماً فعليه
المبادرة إليها حين قيامه وكذا الناسي والساهي .
الشيخ ابن جبرين
* * *
تأخير العشاء
س : ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى وقت متأخر ؟
ج : الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى آخر وقتها وكلما أخرت كان أفضل ،
إلا أن يكون رجلاً فإن الرجل إذا أخرها فاتته صلاة الجماعة فلا يجوز له أن
يؤخرها وتفوته الجماعة ، أما النساء في البيت فإنهن كلما أخرن صلاة العشاء
كان ذلك أفضل لهن ، لكن لا يؤخرنها عن منتصف الليل .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
ص 307 / هل صلاتي صحيحة
س : دخلت المسجد في صلاة العصر ولحقت بالجماعة وقد فاتني ركعة واحدة ،
وعندما انتهى الإمام من الركعة الثالثة سها ولم يرفع للركعة الرابعة ولم
ينتبه لذلك المأمومون وسلّم ، فقمت وأكملت الركعة التي فاتتني وعندما وصلت
للسجود إذا بالمأمومين يُنبّهون الإمام بقصور الصلاة فنهضوا لإكمال الركعة
الرابعة ، فأكملت سجودي ولحقت بهم وركعت معهم وجلست معهم للتشهد وسجدت
للسهو معهم وسلمنا جميعًا ، هل صلاتي صحيحة ؟
ج : في هذه الحالة كان الواجب عليك تنبيه الإمام على النقص حيث علمت منه
نقص الصلاة ، وحيث قمتَ وكنتَ شاكا في ذلك فلا شيء عليك ، وكان الأوْلى بك
أن تستمر على انفرادك وتكمل بقية الصلاة ولكن دخولك معهم بعد صلاتك ركعة
منفردًا لعلة جائز ، حيث أنه قد سلم وجاز لك فراقه بالسلام فترجع معه كبقية
المأمومين .
الشيخ ابن جبرين
تابعووووووووووونا




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيفى
عضو متألق
عضو متألق
فيفى


عدد المساهمات : 619
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 19:08

[size=24]حكم تأخير الصلاة بسبب النوم
س : أنا فتاة كثيرًا م تفوتني صلاة المغرب بسبب النوم ثم أقضيها في الصباح أو في وقت متأخر ، فما الحكم في ذلك ؟
ج : الحكم أنه لا يجوز لأحد أن يتهاون في الصلاة حتى يخرج وقتها، وإذا كان
الإنسان نائماً فإنه بإمكانه أن يوكّل من يوقظه حتى يصلي ، ولابد من ذلك ،
ولا يمكن أن تؤخر صلاة المغرب ولا العشاء إلي الفجر ، بل الواجب أن تصلي
الصلاة في وقتها ، فعلى هذه الفتاة أن تحرض أهلها على أن يوقظوها . ولو فرض
أن طرأت حاجة أو عارض من العوارض وكان فيها نوم عظيم وصلت المغرب وخافت إن
لم تصلى العشاء فسيغلبها النوم حتى لا تقوم إلا مع الفجر ، فإنه لا حرج
عليها في هذه الحال أن تجمع العشاء مع المغرب لئلا تفوت صلاة العشاء عن
وقتها ، وهذا لا يكون إلا عند العوارض كما لو كانت سهرت ليالي متعددة ، أو
كانت عاقبة مرض أو نحوه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 308 / ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته
س : إذا دخل رجل في الصلاة مع الإمام وقد فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية ،
فهل ينوي صلاته في الركعتين الأخيرتين على أنهما الركعتان الأُولييان أو
الركعتان الأخيرتان فيقضي ما فاته بنية الركعتين الأوليين ؟
ج : الصحيح أن ما أدرك الإنسان في صلاته فهو أولها وما يقضيه فهو آخرها ،
فإذا أدرك ركعتين من الظهر وأمكنه أن يقرأ مع الإمام الفاتحة وسورةً قرأ ،
وإذا سلم الإمام وقام يقضي ، يقتصر على الفاتحة فقط لأن ما يقضيه هو آخر
صلاته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم
فأتموا " .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
قضاء الفوائت
س : إذا فاتني الوقت وأردت الصلاة مع الصلاة الأخرى ، مثلاً أصلي الظهر مع العصر فماذا أصلي أولاً ؟
ج : عليك أن تقدم الصلاة الفائتة مثل الظهر قبل العصر وكالمغرب قبل العشاء
لكن إن وجدت أهل المسجد قد أقاموا صلاة العصر فلك الدخول معهم وتنويها عن
الظهر الفائتة ، ثم تصلي بعدها العصر لاتفاق الصلاة في العدد والصورة .
والله أعلم .

الشيخ ابن جبرين
* * *
يجنب ولا يغتسل
س : كنت أستمني ولا أغتسل وأصلي وأصوم بدون غسل لعدم علمي بأنه يجب علي
الغسل لعملي ذلك العمل وأنا لا أعلم عدد الصلوات التي صليتها .
ج : لقد وقعتَ في خطأ كبير ، فإن الاسمتناء حرام وإن رخص فيه بعض أهل العلم
لمن خاف على نفسه الزنى ، ثم أخطأت حيث لم تسأل الحكم ، ولكن يعفى عنك
لعذر الجهل ولطول الزمان ولمشقة قضاء الصلوات الكثيرة ، ولكن عليك أن تكثر
من نوافل الصلوات والعبادات والله يعفو عما سلف . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 309 / حكم قول ( إن الله مع الصابرين ) لمن دخل والإمام راكع
س : هل يجوز لرجل أتى إلى جماعة وهم في ركوع ويريد أن يلحق الركوع .. هل له
أن يقول : اصبر فإن الله مع الصابرين يخاطب الإمام بصوت مرتفع ؟
ج : هذا لا ينبغي أن يفعل ، سواء قال اصبر إن الله مع الصابرين أو تنحنح أو
ضرب بقدميه وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم بها الإمام أنه داخل ،
والواجب عليه في هذه الحال أن يأتي بهدوء وطمأنينة وبدون إسراع لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . هذا الحديث أو معناه يوجب أن تأتي
مطمئنا ، وتقف في الصف وتدخل مع الإمام وما أدركتَ فصلًِّ وما فاتك فاقض .
هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وأما هذا التشويش
والإزعاج للإمام والمأمومين وإحداث أمر ما كان في عهد الصحابة فهذا لا
ينبغي .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
المسبوق لا يعتد بالزائدة في صلاة إمامه
س : دخل رجل الصلاة مع جماعة ، وصلى مع الإمام ركعة واحدة ثم سجد الإمام
للسهو ثم سلم ، وعلم هذا الرجل في أثناء قضائه لما بقي عليه من الصلاة أن
الإمام قد زاد ركعة واحدة في الصلاة ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يحسب تلك
الركعة الزائدة ( التي زادها الإمام في الصلاة ) أم أن عليه أن يبدأ الصلاة
من جديد دون أن يحسب تلك الركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام ؟
ج : إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوًا فإن على المسبوق أن لا يعتد بها ،
لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء وعليه أن يصلي الصلاة
كاملة ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام
للسهو ، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الاسرار في الصلاة الجهرية
س : هل يجوز عدم الجهر بالقراءة مثلاً في صلاة العشاء ؟
ج : يشرع الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الليل ليسمع المأمومون وتحصل
الاستفادة لهم فإن ترك الجهر سهوًا فلا سجود عليه ، ولا يلزم الجهر للمنفرد
لأنه يسمع نفسه فقط وإن جهر فلا بأس إذا لم يحصل منه ضرر على قارئ أو
مصلِّ أو نائم إذا رأى أن الجهر أقوى لنفسه وأحضر لقلبه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 310 / ذكر صلاة العصر عند أذان المغرب فأخرها بعد المغرب
س : نسينا أن نصلي العصر ولم نتذكره إلا عند سماعنا لأذان المغرب ، فصلينا العصر بعد أداء صلاة المغرب ، فما الحكم في ذلك ؟
ج : إذا نسي الإنسان صلاة أو نام عنها وليس عنده مَن يوقظه أو يذكره حتى
خرج وقتها ، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يصليها إذا ذكرها
لا كفارة لها إلا ذلك ". وفي هذه الحالة التي وقعت للسائل فإنه ينبغي عليه
أن يبدأ أولاً بصلاة العصر ثم المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله
عز وجل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام
في غزوة الخندق قضاها مرتبة . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
صلوا كما رأيتموني أصلي " . وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد
وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر ، ثم إذا سلم الإمام من صلاة
المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغرباً للجماعة ، وتكون لكم
عصراً ، وهذا لا يضر – أعني اختلاف نية الإمام والمأموم – لأن الأفعال
واحدة ، والذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف فيه على الإمام
وهي الأفعال دون النية . وما وقع منكم على سبيل الجهل ، حيث قدمتم المغرب
على العصرفإنه لا حرج عليكم في ذلك .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

من صلى الفجر بعد طلوع الشمس يجهر بالقراءة
س : إذا نام جماعة عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ، فهل يجهرون بالقراءة أم لا ؟
ج : يصلونها عن الانتباه ولا يؤخرونها ، ويجهرون فيها بالقراءة كما لو صلّوها في وقتها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 311 / حكم قطع الصلاة للضرورة
س : أصلي ركعتي الضحى في البيت ولما كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة طرق
الباب فسلمت وفتحت الباب ، ورجعت وصليت مكبراً من جديد ، فهل علي كفارة ؟
ج : لا بأس بقطع الصلاة - ولو فرضا - للحاجة وذلك مثل ما حصل فإن هذا
الطارق قد يرفع صوته وقد يبالغ في القرع وضرب الباب فيحصل التشويش وعدم
الإقبال على الصلاة كما ينبغي ؛ فأما قطعها لغير ضرورة فلا يجوز ، لكن لو
فعل ثم أعادها كما كانت فلا إثم إن شاء الله ولا كفارة سوى الندم والتوبة .

الشيخ ابن جبرين
* * *
الحركات المبطلة للصلاة
س : يقال إن الصلاة يبطلها ثلاث حركات فهل هذا صحيح أم لا ؟
ج : على المصلي أن يكون ساكن الحركات مقبلاً على صلاته بعيداً عن العبث
بيديه أو رجليه أو رأسه ولا تبطل صلاته بالعمل اليسير ، كردِّ المار بين
يديه وفتح باب ونحوه . وتبطل بالكثير عادة كمشي خمس خطوات بلا ضروة وكثرة
عبث ونحو ذلك ، ولا يتقيد بثلاث حركات بل ما يُعدّ كثيراً في العادة سواء
كان عمداً أو سهواً .
الشيخ ابن جبرين
* * *
النحنة لا تبطل الصلاة
س : أسكن بجوار مسجد وأؤدي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيه , وفي
الآونة الأخيرة عندما يصلي الإمام المغرب والعشاء يتحنح كثيراً أثناء
الصلاة ، بمعدل أكثر من ثلاث مرات في الركعة الواحدة . هل هذا العمل يبطل
الصلاة أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
ج : لا بأس بالصلاة خلف هذا الإمام ولو كان كثير النحنة ، فإنها لا تبطل
الصلاة إذا كانت لحاجة ، والعادة أنه لا يأتي بها على الوصف المذكور إلا
لضرورة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 312 / الوساوس في الصلاة
س : عندما أريد أن أؤدي الصلاة أكون شاردة الذهن وكثيرة التفكير ولا أشعر
بنفسي إلا إذا سلمت ثم أعيدها مرة ثانية وأجد نفسي مثل الحالة الأولى ،
لدرجة أنني أنسى التشهد الأول ولا أدري كم صليت مما يزيد اضطرابي وخوفي من
الله ثم أسجد سجود السهو . أفتوني جزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر .
ج : الوساوس من الشيطان والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها
والطمأنينة فيها حتى تؤديها على بصيرة ، وقد قال الله سبحانه : { قَدْ
أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } ولما
رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لا يتم صلاته ولا يطمئن فيها أمره
بالإعادة ، وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل
قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق
عليه . وإذا تذكرت أنكِ في الصلاة قائمة بين يدي الله تناجينه سبحانه فإن
ذلك يدعو إلى خشوعك في الصلاة وإقبالك عليها وبُعد الشيطان عنك وسلامتك من
وساوسه ، وإذا كثر عليك الوسواس في الصلاة فانفثي عن يسارك ثلاث مرات
وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات فإنه يزول عنك إن شاء الله . وقد
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك لما قال له : ( يا رسول
الله إن الشيطان لبّس علي صلاتي ) وليس عليكِ أن تعيدي الصلاة بسبب الوسواس
بل عليك أن تسجدي للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك ، مثل ترك التشهد الأول
سهوًا ، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوًا ، وإذا شككت هل صليت
ثلاثا أم أربعًا في الظهر مثلاً فاجعليها ثلاثا وكملي الصلاة واسجدي للسهو
سجدتين قبل السلام ، وإذا شككت في المغرب هل صليت اثنتين أم ثلاثا فاجعليها
اثنتين وكملي الصلاة ، ثم اسجدي للسهو سجدتين قبل السلام لأن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر بذلك ، أعاذك الله من الشيطان ، ووفقك لما يرضي الله
سبحانه .
الشيخ ابن باز
* * *
لم يصل المغرب وقد أقيمت العشاء
س : دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني
لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة ،
أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟
ج : إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب ،
فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة
فاجلس أنت في الثالثة وتنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه ، ولا يضر اختلاف
النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت
المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 313 / القبض بعد الرفع من الركوع
س : هل يقبض المصلي يديه بعد الرفع من الركوع ؟ لأننا في أحد المساجد اختلفنا في ذلك ، أفتونا بالصواب أثابكم الله .
ج : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل
بن سعد ووائل بن حجر وغيرهما على أن المشروع للمصلي حال قيامه في الصلاة
قبْض كفه اليسرى بيده اليمنى ، سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده ،
وفي بعضها الدلالة على أن الأفضل وضعهما على الصدر وهذا هو المختار عملاً
بالأحاديث المذكورة ، أما الإرسال فلا نعلم للقائلين به حجة شرعية ، وقد
كتبنا في ذلك مقالاً وافيًا نشر في الصحف المحلية وغيرها، مع العلم بأن
القبض والإرسال ليسا من الأمور التي توجب الخلاف بين الأمة والشحناء ، بل
الواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتحابب في الله عز وجل
والتناصح فيما بينهم ، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية كالقبض والإرسال
وشبه ذلك لأن القبض سنة وليس بواجب ، ومن صلى قابضًا أو مرسلاً فصلاته
صحيحة وإنما الأفضل والمشروع هو القبض عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
وفعله . والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه
والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعًا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات
الفتن ، إنه سميع قريب .
الشيخ ابن باز
* * *
الصلاة إلى غير القبلة
س : إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلوا جهتها تحديدًا ، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة ؟
ج : إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلّوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه
القبلة فلا قضاء عليهم ، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضا ء، لأن في
إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة
الشيخ ابن باز
* * *
ص 314 / حكم التلفظ بالنية
س : ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟
ج : حكم ذلك أنه بدعة ، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
أصحابه فوجب تركه ، والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقًا إلى التلفظ بالنية .
والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز[/
size] ]


عدل سابقا من قبل فيفى في السبت 19 فبراير - 19:14 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيفى
عضو متألق
عضو متألق
فيفى


عدد المساهمات : 619
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 19:09

ماذا أفعل
س : لو أن أناساً ذهبوا مسافرين وأرادوا الصلاة لوقتي المغرب والعشاء ،
والمعلوم أنه يجمع صلاتي المغرب والعشاء فجاء رجل منهم وقد فاتته الصلاة
الأولى ، وهم يصلون الثانية ولا يعلم ما هم فيه من الصلاتين ، فما الحكم هل
يصلي أم ينتظر حتى تقضى الصلاة ويسأل ، أم ماذا يفعل ؟
ج : حيث ذكر السائل أن هؤلاء النفر لو دخلوا في صلاة المغرب والعشاء وجاء
هذا الشخص ووجدهم يصلون ويدري أنها الثانية أو لا يدري فماذا يفعل ، فإن
كان يدري أنهم يصلون الثانية ، ويخشى خروج الوقت فإنه يدخل معهم على أنها
الثانية ، محافظة على أدائها في وقتها ، وبعد فراغه منها يصلي الأولى ، وهو
بهذا قد اتقى الله ما استطاع . وإن دخل معهم على نية الأولى فتين له أنها
الثانية ، فصلاته تقع على الأولى ، فإنْ كانوا قد أتوا بركعة يأتي مع
الإمام بالركعة الثانية ، ويجلس معه في التشهد من باب المتابعة ، فإذا سلم
الإمام يقوم هذا الشخص ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد الأول ، ثم بعد ذلك يأتي
بالركعة الثالثة ثم يتشهد ويسلم ثم يصلي صلاة العشاء ، وإن أدرك الركعة
الأولى أتى بالثالثة بعد سلام الإمام ، ثم تشهّد وسلم ثم يأتي بصلاة العشاء
.
اللجنة الدائمة
* * *
ص 315 / التلفظ بنية الصلاة بدعة
س : ما حكم التلفظ بالنية جهرًا في الصلاة ؟
ج : التلفظ بالنية بدعة ، والجهر بذلك أشد في الإثم ، وإنما السنة النية
بالقلب ؛ لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى ، وهو القائل عز وجل : { قُلْ
أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولا عن أحد من أصحابه ، ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية ،
فعُلم بذلك أنه غير مشروع ، بل من البِدَع المحدثة . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الاسرار بالبسملة أفضل في الصلاة
س : ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة ، وغيرها من السور ؟
ج : اختلف العلماء في ذلك ، فبعضهم استحب الجهر بها ، وبعضهم كره ذلك وأحب
الإسرار بها ، وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي
الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون
ببسم الله الرحمن الرحيم ، وجاء في معناه عدة أحاديث ، وورد في بعض
الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها ولكنها أحاديث ضعيفة ، ولا نعلم في
الجهر بالبسملة حديثًا صحيحًا صريحا يدل على ذلك ، ولكن الأمر في ذلك واسع
وسهل ولا ينبغي فيه النزاع وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم
المأمومون أنه يقرؤها فلا بأس ، ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها
عملا بالأحاديث الصحيحة .
الشيخ ابن باز
* * *
الصلاة داخل الكعبة
س : هل الصلاة في داخل الكعبة لها مزية عن خارجها ؟ هل يجوز أن يتحدث الإنسان عما رآه في داخل الكعبة ؟
ج : الصلاة داخل الكعبة مستحبة ، إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إيذاء
أحد ، فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها ، كما ثبت هذا في
الصحيحين ويروى عنه عليه السلام أنه خرج كئيبًا وقال : " إنني أخشى أن أكون
قد شققت على أمتي " . ولما سألته عائشة عن الصلاة في الكعبة قال : " صلي
في الحجر فإنه من البيت " . وهذا يدل على أن الصلاة في البيت مستحبة وقربة
وطاعة وفيها فضل ، ولكن لا ينبغي المزاحمة فيها ولا الإيذاء ، ولا تعاطي ما
يشق عليه وعلى الناس ، ويكفيه أن يصلي في الحِجر فإنه من البيت ، ولا بأس
أن يتحدث عما رآه في الكعبة من جهة ما فيها من نقوش أو في سقفها أو غير ذلك
، ولا بأس أن يتحدث يقول : رأيت كذا أو رأيت كذا ، لا حرج في ذلك . والسنة
إذا دخلها : أن يصلي فيها ركعتين ، ويكبر في نواحيها ، ويدعو الله عز وجل
بما تيسر من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء ، فقد دخلها النبي صلى الله عليه
وسلم وصلى فيها وكبر في نواحيها ودعا ، كل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة
والسلام .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 316 / حكم الدعاء أثناء القراءة في الصلاة
س : سمعت بعض المصلين أثناء قراءته القرآن في الصلاة يقطع القراءة ويدعو
بأدعية مناسبة فيقول عند ذكر الجنة : اللهم إني أسألك الجنة ، وعند ذكر
النار : اللهم أجرني من النار ، فهل ذلك جائز شرعاً ؟
ج : يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله
تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار ، وإذا مر بآية
تنزيه لله سبحانه نزَّه فقال : سبحانه وتعالى أو نحو ذلك ، ويستحب لكل من
قرأ : { أليس الله بأحكم الحاكمين } . أن يقول : بلى وأنا على ذلك من
الشاهدين ، وإذا قرأ : { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } . قال : بلى
أشهد ، وإذا قرأ : { فبأي حديث بعده يؤمنون } . قال : آمنت بالله ، وإذا
قرأ : { فبأي آلاء ربكما تكذبان } . قال : لا نكذب بشيء من آيات ربنا .
وإذا قال : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } . قال سبحان ربي الأعلى ،
ويستحب هذا للإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فهو مطلوب منهم كالتأمين ،
وكذلك الحكم في القراءة في غير الصلاة .
الشيخ ابن باز
* * *
مكان وضع اليدين في الصلاة
س : هل وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟

ج : من السنة وضع كف اليد اليمنى على بعض ذراع اليسرى والرسغ وبعض كف اليد
اليسرى فوق الصدر ، أثناء القراءة في القيام ، وفي القيام أيضًا بعد الرفع
من الركوع إلى أن يخر ساجداً ، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسنته العملية . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 317 / حدود سترة المصلي
س : هل تعتبر أطراف الفُرُش التي في المساجد سترة للمصلي ؟
ج : لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي ، والسنة أن تكون السترة شيئا قائمًا
مثل مؤخرة الرحل ، أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك ، فإن
لم يجد طرح عصا أو نحوها قدامه إذا كان إمامًا أو منفردًا ، أما المأموم
فسترة الإمام سترة له ، وإن كان في أرض ولم يجد سترة خط خطًّا . والأصل في
هذا قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها "
أخرجه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه بإسناد صحيح . وقوله صلى الله
عليه وسلم : " يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل
المرأة والحمار والكلب الأسود " . أخرجه مسلم في صحيحه وثبت عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد
فلينصب عصا ، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه " أخرجه
الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -
في ( البلوغ ) ، ولم يصب من زعم أنَّه مضطرب بل هو حسن . والله ولي التوفيق
.
الشيخ ابن باز
* * *
التثاؤب في الصلاة
س : التثاؤب يحدث سواء في الصلاة أو في غيرها لكن المهم السؤال عنه أثناء
الصلاة ، هل يجب وضع اليد على الفم مع الاستعانة بالله من الشيطان الرجيم
حتى ولو أثناء الصلاة ؟ أو ما الذي يجب عمله في هذه الحالة للمصلي ؟
ج : إذا تثاءب أحدكم في الصلاة أو غيرها فليكظم فمه ما استطاع ، فإنْ غلبه
فليجعل يده على فمه ، فإنِّ التثاؤب من الشيطان فهو يضحك منه ، وروي أن
الشيطان يدخل من فم الإنسان إذا لم يكظم فمه ولم يضع عليه يده . والله أعلم
.
الشيخ ابن جبرين

* * *



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد 19eu1010
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فيفى
عضو متألق
عضو متألق
فيفى


عدد المساهمات : 619
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 19 فبراير - 19:10

[ الأذكار بعد الصلاة ]
ص 318 / الدعاء الجماعي بعد الصلاة بصوت
س : عندنا في هذه القرية جماعتان ، كل واحدة منهما تدّعي بأنها على صواب ،
فعند انتهاء الصلاة نجد جماعة ترفع يدها وتقول دعاء جماعيًا على الشكل
التالي : " اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه
وسلم تسليماً " . وهناك دعاء آخر يسمونه بالفاتح . ونجد الجماعة الأخرى
عندما يسلّم الإمام تقول : لا نفعل ما فعلته الجماعة الأولى فعندما نسأل
الجماعة الأولى تقول عن هذا الدعاء بأنه اكتمال الصلاة ، وهو دعاء ليس فيه
إلا الخير . أما الجماعة الثانية تقول أن هذا الدعاء بدعة لم يرد عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وتحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رَد " . وهناك أحاديث أخرى تحتج بها ، فنحن الشباب لا نعرف
من هو على صواب . فالمطلوب منكم أيها الأخوة أن توضحوا لنا من هو على صواب
.
ج : الدعاء الجماعي بعد سلام الإمام بصوت واحد لا نعلم له أصلاً يدل على
مشروعيته وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في ذلك ،
هذا نصها : " ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء
كان من الإمام وحده أو المأموم وحده أو منهما جميعًا ، بل ذلك بدعة لأنه لم
يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، أما
الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث بذلك " . وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
الدعاء جهرًا بعد السنن الرواتب والفرائض
س : بعض الناس يدعون خلف الصلاة جهرًا ، وكثيراً ما يدعون بالألفاظ
المسموعة مع الترنم ويَنسبون إلى الكفر من لا يفعل هكذا ولا يعمل بذا ،
وأيضًا يدعون خلف السنن الرواتب على الهيئة الاجتماعية على سبيل اللزوم
ويرون هذا العمل من الشرع المتين ، وبعض الأحيان يدعون مرارًا مثنى وثلاث
رافعين أيديهم ، ويرون هذا العمل من شعائر أهل السنة ، ويقولون فيمن
يخالفهم فيه أنه ليس من أهل السنة ، فأوضِحوا حكم الشريعة البيضاء بالدليل .
ج : الدعاء جهرًا عقب الصلوات الخمس والسنن والرواتب أو الدعاء بعدها على
الهيئة الاجتماعية على سبيل الدوام بدعة منكرة ؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم شيء من ذلك ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ومن دعا عقب
الفرائض أو سننها الراتبة على الهيئة الاجتماعية فهو مخالف في ذلك لأهل
السنة والجماعة ، ورميه من خالفه ولم يفعل كما فعل بأنه كافر أو ليس من أهل
السنة والجماعة جهل منه وضلال وقلبٌ للحقائق .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 319 / رفع الأيدي بالدعاء بعد الفريضة
س : هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رفع الأيدي في الدعاء بعد
صلاة الفريضة بالذات ، حيث هناك من قالوا لي أنه لم يكن يرفع يده حين
الدعاء بعد صلاة الفرض ؟
ج : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة
الفريضة ، ولم يصح ذلك أيضاً عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم وما يفعله
بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " . أخرجه مسلم في
صحيحه . وقال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد " . متفق عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
التسبيح باليمين أفضل
س : أيهما أفضل : التسبيح باليد اليمنى أم الشمال ؟
ج : الأفضل أن يكون ذلك باليمين ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يعقد التسبيح بيمينه ، ولعموم حديث عائشـــة رضــي الله عنـها :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعّله وترجّله وطهوره وفي
شأنه كله ، ويجوز ذلك باليدين جميعًا لأحاديث وردت في ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 320 / التسبيح باليمنى فقط
س : صلى بنا أحد الشباب وبعد الصلاة صار يسبح بيده اليمنى فقط ، فاستغرب
بعض المصلين وسألوا الشاب عن ذلك ، فقال : هذه السنة . أرجو أن تفيدونا عن
صحة ذلك ؟
ج : ما فعله الإمام هو الصواب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يعقد التسبيح بيمينه ، ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لإطلاق غالب
الأحاديث . لكن التسبيح باليمنى أفضل ، عملاً بالسنة الثابتة عن النبي صلى
الله عليه وسلم . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة مشروع
س : كثر اللَّغط والجدال حول الجهر والإسرار بالتسبيح بعد الصلوات المفروضة
، وحول هذا الموضوع أرجو إفادتنا عما يلي : 1- أيهما أفضل الجهر أم
الإسرار بالتسبيح ؟ فإذا كان الجهر يشوش على من فاتته بعض الركعات ، فما هو
الحل ؟ 3- ما هي نصيحتكم للمتجادلين حول تلك المواضيع وغيرها خاصة في
المساجد ؟
ج : ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين
ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
قال ابن عباس رضي الله عنهما ( كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته )
فهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من حديث ابن الزبير والمغيرة بن شعبة
رضي الله عنهما وغيرهما كلها تدل على شرعية رفع الصوت بالذكر حين ينصرف
الناس من المكتوبة على وجه يسمعه الناس الذين عند أبواب المسجد وحول المسجد
حتى يعرفوا انقضاء الصلاة بذلك ، ومن كان حوله من يقضي الصلاة فالأفضل له
أن يخفض قليلاً حتى لا يشوش عليهم ، عملاً بأدلة أخرى جاءت في ذلك ، وفي
رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة فوائد كثيرة فيها : إظهار
الثناء على الله سبحانه وتعالى على ما مَنَّ به عليهم من أداء هذه الفريضة
العظيمة ، ومن ذلك تعليم للجاهل وتذكير للناسي ولولا ذلك لخفيت السنة على
كثير من الناس . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 321 / الجهر بالأذكار بعد الصلوات سنة
س : ما حكم رفع الصوت بالاستغفار والذكر عقب الصلاة ، مع العلم أن في هذا
مضايقة للآخرين بحيث يتعذر عليهم التسبيح والذكر بخشوع ، وكذلك يتعذر على
من يتم صلاته أن يتمها بخشوع وتدبر ؟
ج : السنة أن يجهر به كما كان عليه الصلاة والسلام يجهر بذلك ، قال ابن
عباس – رضي الله عنهما - : ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من
المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) ، وإذا رفع الناس أصواتهم
جميعاً فلن يشوش بعضهم على بعض . لكن يشوش بعضهم على بعض إذا كان أحدهم
يجهر والآخر يُسر، والذي يسر لاشك أنه يشوش عليه ، لكنه لو رفع صوته مثلهم
ما حصل التشويش ، وأما الذين يقضون فهم الذين فعلوا ذلك بأنفسهم ، ولو
شاءوا لتقدموا ولم يشوش عليهم أحد ، وكما قلت إذا كانت الأصوات جميعًا
مختلطة ما حصل التشويش حتى على الذين يقضون ؛ كما تشاهد الآن في يوم الجمعة
الناس يقرؤون كلهم القرآن الكريم وهم يجهرون . ومع ذلك يأتي المصلي ويصلي
ولا يحدث له تشويش .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم المواظبة على مصافحة الإمام والمصلين بعد الصلوات الخمس
س : ما الحكم في مواظبة السلام ومصافحة الإمام والجالس على اليمين والشمال دُبر كل صلاة مفروضة ؟
ج : المواظبة على السلام على الإمام ومصافحته والتزام المصلي السلام على
مَن عن يمينه ومَن عن يساره عقب الصللوات الخمس بدعة ، لأنه لم يثبت ذلك عن
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله
عنهم ولو كان لنقل إلينا لتكرر الصلاة كل يوم خمس مرات ، وذلك لا يخفى على
المسلمين لكونه في مشاهد عامة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وقال : " من عمل عملا
ليس عليه أمرنا فهو رد " . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
تابعوووونا الموضوع متجد
د



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد 19eu1010
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4921
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الأحد 20 فبراير - 23:42




جزاكم الله خيرا ً
بما قدمتم

جعله الله فى موازين حسناتكم




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد ابو امين
برونزى
محمد ابو امين


العطاء الذهبى

وسام التواصل

العضو المميز

اوفياء المنتدى

عدد المساهمات : 182
تاريخ التسجيل : 19/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الإثنين 21 فبراير - 17:19


[ السهو في الصلاة ]
ص 322 / إذا شك الإمام هل صلى ثلاثًا أم أربعًا في الرباعية
س : إذا شك الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم هل صلى ثلاثًا أم أربعًا ثم
سلم ، وبعد السلام أخبره بعض المأمومين أنه لم يصلِّ إلا ثلاثا ، في هذه
الحالة هل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة أو يقوم فقط ويقرأ الفاتحة
بدون تكبير ؟ و ما موقع سجود السهو ، قبل السلام أم بعده ؟ .. فأرجو إفادتي
وفقكم الله .
ج : إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثًا أم أربعًا
فإن الواجب عليه البناء على اليقين ، وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي
بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدرِ كم صلى
ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن
يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما
للشيطان " أخرجه مسلم في صحيحه . أما إن سلم من ثلاث ثم نُبه على ذلك فإنه
يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد وبعد فراغه
من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم ثم يسجد
سجدتين بعد ذلك للسهو ثم يسلم ، هذا هو الأفضل في حق كل من سلم . أنه سلم
في اثنتين في الظهر أو العصر فنبهه ذو اليدين ، فقام فأكمل صلاته ثم سلم ثم
سجد السهو ثم سلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث في العصر
فلما نُبه على ذلك أتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم .
الشيخ ابن باز
* * *
من سجد ظانا سجود الإمام للسهو
س : كنا نصلي صلاة المغرب جماعة وأثناء التشهد الأخير في الركعة الثالثة
كبّر الإمام وقام بقصد الإتيان بركعة .. لم ينتبه بعض المصلين لقيام الإمام
وسجدوا باعتبار أن الإمام كبّر لسجود سهو وعندما رفعوا من السجدة لاحظوا
الإمام وهو يجلس لسماعه قول ( سبحان الله ) فسجد الإمام سجدتين . واتضح
لبعض المصلين بعد السلام أنهم سجدوا ثلاث سجدات . ما حكم الصلاة في هذه
الحالة؟ وما حكم السجدة الثالثة لبعض المأمومين ؟
ج : ليس على من سجد ظانا سجود الإمام للسهو حرج ، وصلاته صحيحة لكونه لم
يتعمد الزيادة في الصلاة وإنما سجد متابعة للإمام حسب اعتقاده .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 323 / إذا شك المصلي في قراءة الفاتحة فهل يسجد للسهو وماذا يقول فيه
س : أثناء الصلاة أنسى أنني قرات فاتحة الكتاب فهل أسجد سجود سهو؟ وماذا
يقرأ الشخص في سجود السهو ؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها فهل أسجد للسهو
؟
ج : إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها
قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو . أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة
فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة .. أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في
سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك .
الشيخ ابن باز
الوساوس والشكوك في الصلاة
س : إنني أتشكك كثيرا في عدد الركعات ، مع أنني أقرأ بصوت عالٍ حتى أتذكر
ما أقرؤه ، ولكن أيضا يصيبني الشك ، فعندما أنتهي من أداء الصلاة أحس كأني
نسيت ركعة أو سجدة أو الجلوس للتشهد ، رغم إنني أحرص كثيرًا على ألا أتشكك
في الصلاة ، ولكن بدون فائدة ، فأرجو أن ترشدوني ماذا أفعل والحال ما ذُكر ،
و هل يجب علي إعادة الصلاة عند الشك ، وهل هناك دعاء أدعو به عند بداية
الصلاة لإزالة الشك ؟
ج : يجب عليك محاربة الوساوس والحذر منها والإكثار من التعوذ بالله من
الشيطان الرجيم ، لقول الله سبحانه : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ }
السورة . وقوله سبحانه : { وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . وإذا فرغتِ من
الصلاة أو الوضوء ثم طرأ عليك الشك في ذلك فأعرضي عنه ولا تلتفتي إليه
واعتمدي أن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح ، وإذا وقع الشك في الصلاة هل صليت
ثلاثا أو أربعا فاجعليها ثلاثا وأكملي الصلاة ثم اسجدي سجدتين للسهو قبل
السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وقع له مثل هذا السهو أن
يفعل ما ذكرنا ، أعاذنا الله وإياك من الشيطان .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 324 / إذا شك المأموم هل قرأ التحيات أم لا
س : إذا سلّم الإمام وعند تسليمه شككت هل قرأت التحيات أم لا ؟ صار عندي شك في ذلك ، فماذا أفعل في هذه الحالة ؟
ج : لا عبرة بالشك العارض بعد العبادة بل عليك أن تبقى على الأصل ،
فالمعتاد أن الإنسان بفعل واجبات الصلاة وأركانها في مظانها ، فإذا شك في
أثناء الصلاة بنى على اليقين فاحتاط للعبادة ولا يلتفت إلى الشك العارض بعد
الفراغ منها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
متى يتم سجود السهو
س : إذا كان الإنسان يصلي ونسي كم ركعة صلى ، فماذا عليه أن يفعل ؟
ج : عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن
يسلم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " إذا شك أحدكم في
الصلاة فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن
ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان
صلى تماما كانتا ترغيمًا للشيطان " أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 325 / السنة تذكير الامام بالتسبيح
س : صليت خلف إمام في صلاة العصر فترك التشهد الأخير وقام ليأتي بخامسة ،
وقد نُبّه يقول : " الحمد لله " ولم يرجع واستمر حتى تشهد وسلم ، ولكن معظم
المأمومين لم يتابعوه وانتظروا حتى سلّم وسلموا معه ، ثم ذكر وسجد للسهو ،
فما حكم قولنا له " الحمد لله " وكذلك عدم القيام معه أرجو الإفادة .
ج : السنة للمأمومين إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة أو جلس في غير محل
الجلوس أن ينبهوه بالتسبيح ، لأن ذلك هو الذي جاءت به السنة في قول النبي
صلى الله وسلم : " إذا نابكم شيء في صلاتهم فليسبّح الرجال ولتصفق النساء "
متفق عليه ، ولأن هذا هو المعروف عند الناس بخلاف التحميد . والواجب على
المأموم ألا يتابع الإمام في الزيادة ولا في النقص بل يجلس في الزيادة ،
فإذا سجد للسهو سجد معه وسلم ، أما في النقص فإنه يقوم المأموم ليكمل صلاته
إذا كان متيقنًا أن الإمام قد سها في ذلك فيكمل صلاته ، ومن قام مع الإمام
في الركعة الزائدة جاهلاً أو ناسيًا فصلاته صحيحة وعليه أن يكمل صلاته إذا
ذكر قريبًا أو ذكّره غيره . أما إن طال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة كلها ،
وهكذا الإمام إذا سها وجلس عن نقص ولم ينبه أو نبه وأصر ثم ذكر أنه مخطئ
بعد السلام فإنه يكمل صلاته ويكملها معه مَن تابَعه وعليه سجود السهو ومن
تابعه ، فإن طال الفصل ولم يأت بما ترك فعليه أن يعيد الصلاة كلها وهكذا من
تابعه في ذلك . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
إذا شك المصلي في عدد الركعات
س : قرأت في بعض الكتب بأن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد ركعاتها
بأنها باطلة ، وفي بعض الكتب بأنه إذا شك المصلي يسجد سجدتين بعد انتهاء
الصلاة ، فما هو الصحيح ؟
ج : الصحيح أن الصلاة لا تبطل ، لأن هذا الشك يأتي على الإنسان كثيراً بغير
اختياره ، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته ، وأن
الشك على قسمين :
القسم الأول : أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين ،
ففي هذه الحال أو في هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح عنده ، فيتم
الصلاة عليه ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام .
القسم الثاني : أن يشك الإنسان في عدد الركعات ، ولم يترجح عنده أحد
الطرفين ، ففي هذا القسم يبني على الأقل ، لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه ،
فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام ، ولا تبطل صلاته بذلك . هذا
حكم الشك في عدد الركعات .
وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد ؟ وهل ركع أم لم يركع ؟ فإنه
إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح وأتم صلاته عليه وسجد للسهو
بعد السلام ، وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحوط وأنه
لم يأت بهذا الركوع ، أوهذا السجود الذي شك فيه ، فليأت به وبما بعده ويتم
صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام .
إلا إنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه ، فإن الركعة الثانية تكون بمقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 326 / إذا شك المصلي هل ثلاثا أم أربعا
س: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلي أربعاً صلى أو ثلاثاً ، فهل يصح له إعادة الصلاة ؟ أرجو الإفادة وشكرًا .

ج : إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً ، فإنه لا
يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضاً ؛ لأن قطع الفرض لا يجوز
، وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة ، والسنة جاءت أنه إذا شك الإنسان في
صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فلا يخلو من حالين : إحداهما : أن
يشك شكاً متساوياً ، بمعنى أنه لايترجح عنده الثلاث أو الأربع ، وفي هذه
الحال يبني على الأقل . فيبني على أنها ثلاث ، ويأتي بالرابعة ، ويسجد
للسهو قبل أن يسلم . أما الحالة الثانية : أن يشك شكاً بين طرفيه رجحان على
الآخر بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ، ولكنه يترجح عنده أنه صلى
أربعاً ، ففي هذه الحال يبني على الأربع ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام .
هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين في الشك .
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ما استيقن في الحالة الأولى ،
وأن يتحرى الصواب في الحال الثانية ، يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا
الشك ، فإن كان فرضاً فالخروج منها حرام ؛ لأن قطع الفريضة محرم ، وإن كانت
نفلاً فلا يخرج منها من أجل هذا الشك ، ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى
الله عليه وسلم ، وإن شاء فليقطعها فإن قطع النافلة جائز ، إلا أن العلماء
قالوا : يُكره قطع النافلة بدون غرض صحيح ، هذا إذا لم تكن النافلة حجاً أو
عمرة ، فإن كانت النافلة حجاً أو عمرة ، فإنه لا يجوز قطعهما إلا مع الحصر
لقوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } . وهذه الآية نزلت قبل
فرض الحج ، نزلت في الحديبية ، والحج فرض في السنة التاسعة . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 327 / إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة فماذا يفعل
س : نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد السجدة الثانية ، فماذا يصنع ؟
ج : عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة ويسجد
للسهو سجدتين قبل السلام . وعلى المأموم متابعته . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
شك ولم يسجد للسهو
س : إذا شككت في الصلاة ولم أسجد للسهو ، هل تبطل أم تنقض بعدم سجود السهو ، علماً أنني عمداً لم أسجد نظراً لأنني كثيراً أشك ؟
ج : لا يجوز الالتفات إلى كثرة الشكوك في الصلاة ، بل على المصلي أن يتم
صلاته على ما هو الأصل ولا سجود عليه ولو سها ووسوس ، فأيّنا لا يسهو وأينا
لا يحدث نفسه في الصلاة ؟ فإن ترك واجباً أو شك في فعله أو زاد في الصلاة
أو نقص منها واجباً سهواً فعليه أن يسجد للسهو كما هو مفصل في كتب الفقه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 328 / إذا زاد الإمام ركعة ولم يسجد للسهو
س : نحن جماعة صلينا خلف إمام لصلاة الظهر وقد سلّم الإمام بعد أن صلّى بنا
خمس ركعات وعندما انتهت الصلاة أفاد بعض المأمومين بأن الإمام قد زاد ركعة
وقد صلّى خمس ركعات ولم يسجد للسهو . هل صلاتنا صحيحة أم لا ؟ وما هو
الأداء الواجب اتباعه في بعض هذه الحالات؟
ج : متى زاد الإمام ركعة في الصلاة فعليه سجود السهو إذا علم ، فأما من
خلفه فإنْ تابعوه وهم لا يدرون بالزيادة صحّت صلاتهم ، أما من تابعه وقد
علم أنها زائدة وعلم أن الزيادة لا تجوز فإن صلاته بالطلة ، وكان الواجب
عليه أن يسبّح للإمام ، فإن أصر ولم يرجع لم يتبعه بل جلس ينتظره حتى يقضي
صلاته فيسلم معه ، وعلى هذا فالمذكورون حيث إنهم جهلة بالحكم صلاتهم صحيحة ،
لكن عليهم سجود السهو إذا علموا ، فإن لم يسجد بطلت الصلاة ، فعليهم
الإعادة لطول الفصل .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لا يلزمك سجود السهو
س : دائماً أصلي ولكني دائماً أسهو ويكون عندي شك لا أدري كم مضى وكم بقي ، فكثيراً ما أسجد للسهو ، فهل هذا يجوز ؟
ج : عليك الحرص على الإقبال على الصلوات وحضور القلب ، ولا يلزم سجود السهو
لمجرد حديث النفس ، فإن شككت في ترك ركعة أو ركن فتأتي به احتياطاً وتسجد
للسهو .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا سها المأموم
س : صليت خلف إمام ، ونسيت التسبيح في السجود الأول فماذا علي ، هل أسجد بعد سلام الإمام ( أي سجود السهو ) أما ماذا ؟
ج : لا يلزمك سجود للسهو لا قبل سلام الإمام ولا بعده ، بل الإمام يتحمل مثل هذا السهو ويسقط عن المأموم .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد ابو امين
برونزى
محمد ابو امين


العطاء الذهبى

وسام التواصل

العضو المميز

اوفياء المنتدى

عدد المساهمات : 182
تاريخ التسجيل : 19/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الإثنين 21 فبراير - 17:20


[ سجود التلاوة ]

ص 329 / حكم سجود التلاوة

س : إذا قرأت آية فيها سجدة فهل يجب علي السجود أم لا ؟

ج : سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها ، فإذا مر الإنسان بآية سجدة
فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف ، أو عن ظهر قلب أو في الصلاة ، أو خارج
الصلاة . وأما الواجب فلا يجب ولا يأثم الإنسان بتركه ؛ لأنه ثبت عن أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قرأ السجدة التي في سورة
النحل على المنبر ، فنزل وسجد ، ثم قرأها في الجمعة الأخـرى فلم يسجد ، ثم
قال : " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء" ، وذلك بحضور الصحابة –
رضي الله عنهم - . ولأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه
وسلم السجدة التي في سورة النجم فلم يسجد ، ولو كان واجباً لأمره النبي صلى
الله عليه وسلم أن يسجد . فهو سنة مؤكدة والأفضل عدم تركه حتى لو كان في
وقت النهي بعد الفجر مثلاً ، أو بعد العصر ؛ لأن هذا السجود له سبب ، وكل
صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي ، كسجود التلاوة ، وتحية المسجد ،
وما أشبه ذلك .

الشيخ ابن عثيمين

* * *

حكم قراءة السجدة في الصلاة السرية

س : ما حكم قراءة الإمام بسورة أو آيات فيها سجدة بصلاة سرية كصلاة الظهر أو العصر ؟

ج : يُكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية ، لأنه لا يخلو حينئذ إما أن
يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركًا للسنة ، وإن سجد لها أدخل
الإيهام والتخليط على المأمومين ، فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى ،
فإن قرأ فلا يسجد لأنه يخلط على المأمومين .

اللجنة الدائمة

* * *

سجود التلاوة سنة

س : إذا مررت بآية سجدة وأنا أقرأ القرآن على مكتبي أو أنا أدرس التلاميذ
أو في أي مكان ، هل أسجد سجود التلاوة أم لا ، وهل السجدة للقارئ والمستمع ؟


ج : سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع ، وليس واجبًا ولا يشرع للمستمع إلا
تبعًا للقارئ ، فإذا سجد القارئ سجد المستمع ، وإذا قرأت آية السجدة في
مكتبك أو في حال التعليم فالمشروع لك السجود ويشرع للطلبة أن يسجدوا معك ،
لأنهم مستمعون ، وإن تركت السجود فلا بأس .

الشيخ ابن باز

* * *

ص 330 / السجود بعد ذكر أسماء الله

س : هل يجوز لي السجود بعد ذكر أسماء الله أو اسمًا منها بعد ذكرها مرارًا بعدد معين أم لا .. الخ ؟

ج : لا نعلم دليلاً من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،
يدل على مشروعية ذلك ، ولم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم عمل بذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " .

اللجنة الدائمة

* * *

حكم قراءة سورة آخرها سجدة في الصلاة

س : إذا قرأ الإمام سورة في آخرها سجدة ، كيف يسجد مع الركوع ؟

ج : يجوز قراءة سورة في آخرها سجدة كسورة العلق والنجم في الصلاة ، ويسجد
عند إتمامها ، فإذا قام من السجدة وهو إمام كبّر فإن أحب أن يزيد في
القراءة بسورة أخرى قرأ بعد التكبير حتى يتكامل المأمومون ثم كبّر وركع ،
فإن كان منفرداً كبّر وقام فركع ، وإن لم يستتم قائماً .

الشيخ ابن جبرين

* * *

كيفية سجود التلاوة

س : ما كيفية سجدة التلاوة ، وكم تسليمه فيها ، وبماذا يقرأ فيها ؟

ج : سجدة التلاوة مثل سجدة الصلاة ، والأفضل أن يقوم قائماً ثم يخر ساجداً
على سبعة أعضاء ، ويقول : سبحان ربي الأعلي ثلاثاً ، ثم يقول : اللهم إني
لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت ..سجد وجهي للذي خلقه وصوّره ، وشق
سمعه وبصره بحوْله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين . اللهم اكتب لي بها
أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من
عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .

الشيخ ابن جبرين

* * *

ص 331 / حكم التكبير لسجدة التلاوة

س : هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها ، وهل يلزم السلام خارجها ؟ أرجو الإفادة ، وفقكم الله .

ج : سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة فإذا سجد في الصلاة عند السجود يكبر وإذا
رفع يكبر ، والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع ، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر ، هكذا أخبر
الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره ، وهذا السجود من
سجود الصلاة ، هذا هو الأظهر من الأدلة ، أما إذا سجد للتلاوة في خارج
الصلاة فلم يروَ إلا التكبير في أوله ، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود
والحاكم . أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو في تكبير ولا تسليم . وبعض
أهل العلم قال : يكبر عند النهوض ويسلم أيضا . ولكن لم يرو في هذا شيء فلا
يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة . وبالله
التوفيق .

الشيخ ابن باز

* * *

[ أوقات النهي ]

ص 331 / تحية المسجد في أوقات النهي

س : كثر القول في تحية المسجد ، منهم من قال : إنها لا تفعل في أوقات النهي
الواردة مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ومنهم من قال : إنها تجوز حيث
إنها من ذوات الأسباب التي لا وقت لها ، وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مضى
نصفها في الغروب . أرجو إفادتي عن ذلك تفصيليا .

ج : في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في
جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " متفق على صحته ، ولأنها
من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف والصواب فيها كلها أنها تُفعل
في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض لقول النبي صلى الله عليه
وسلم في صلاة الطواف : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد
صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : في صلاة الكسوف : " إن الشمس والقمر
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا
وادعوا حتى يُكشف ما بكم " . متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . وهذه
الأحاديث تعم أوقات النهي وغيرها ، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز

* * *

ص 332 / تحية المسجد وقت النهي ليست خاصة بالحرمين

س : ‏ هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان ، أو
هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي دون غيرها من المساجد ، أوهي
ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين ‏؟‏

ج ‏:‏ الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي
صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة ، عملاً بعموم حديث : " ‏‏إذا دخل
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏ " ‏، وحملاً لأحاديث النهي عن
الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب ، على
النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي
الطواف ، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي .

اللجنة الدائمة

* * *

ص 333 / حكم التنفل قبل صلاة المغرب

س 1 : ما حكم تحية المسجد عقب أذان المغرب وقبل الصلاة - والوقت بين الأذان
والإقامة قصير - وما حكم التنفل قبل صلاة المغرب أيضا غير تحية المسجد
أيضا ؟

2- هل يجوز لمن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق أن يصلي ركعتي
الضحى عند الشروق ، وما هو الوقت المشروع والمسنون لأدائها ؟

ج : 1- تحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتى في وقت النهي في أصح
قولي العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " متفق عليه . والصلاة بعد أذان المغرب وقبل
الإقامة سُنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صلوا قبل المغرب صلوا قبل
المغرب ، ثم قال في الثالثة لمن شاء " رواه البخاري . وكان أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم إذا أُذّن للمغرب بادروا بالصلاة ركعتين قبل الإقامة ،
والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولا ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك كما
في الحديث المذكور آنفا .

ج : 2- يدخل وقت صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيْد رمح إلى وقوف الشمس
قبيل وقت الظهر .. وأفضل ذلك حين يشتد الضحى ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم " : صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال " . رواه مسلم في صحيحه . ومعنى
ترمض : أن يشتد عليها حر الشمس ؛ والفصال هي أولاد الإبل جمع فصيل .

الشيخ ابن باز

* * *

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

س : ما هي الأوقات التي يُكره فيها الصلاة ؟

ج : الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس
قيد رمح . وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب ، وبعد صلاة
العصر حتى غروب الشمس . هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول
صلى الله عليه وسلم ، بالنهي عن الصلاة فيها . لكن يُستثنى من ذلك – في
أصح قولي العلماء – ذوات الأسباب ، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح ،
وكصلاة الكسوف ، وكتحية المسجد ، فإنها تجوز في أوقات النهي ، كما يستثى من
ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر ، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي
ركعتين ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا
ركعتين خفيفتين سنة الفجر . . ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو
لأسباب أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن
يقضيها بعد صلاة الفجر ، وإن أخّرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل . والله ولي
التوفيق .

الشيخ ابن باز

* * *

ص 334 / الصلاة وقت النهي

س : هل الصلاة قبل المغرب مكروهة ، ولو كانت الصلاة تحية للمسجد ؟

ج : هذا السؤال فيه إبهام يحتاج إلى تفصيل ، من جهة الوقت ومن جهة نوع
الصلاة : لأن من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يعتبر وقت نهي ، فلا يصلي
في هذا الوقت في الجملة ، للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة وقت النهي
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق على صحته . أما إذا كانت الصلاة قضاء
فائتة فلا تدخل في ذلك بإجماع أهل العلم ، وأما ذوات الأسباب مثل : صلاة
الكسوف وسجود التلاوة وصلاة الركعتين ، إذا دخل الإنسان المسجد وكان يريد
الجلوس وهي المعروفة بـ( تحية المسجد ) فتجوز في وقت النهي على الراجح من
أقوال أهل العلم ، لأن الأحاديث الواردة في ذوات الأسباب عامة في جميع
الأوقات وقت النهي وغيره ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " . وأما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات
النهي فمحمولة على غير قضاء الفائتة وغير ذوات الأسباب

الشيخ ابن باز

* * *

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

س : لماذا لا تجوز الصلاة بعد صلاة العصر من سنّة وغيرها ؟

ج : ثبت عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس " .

قال العلماء : لعل سبب ذلك النهي عن مشابهة المشركين الذين يسجدون في ذلك
الوقت للشمس عند غروبها أو طلوعها ، فنهى عن التطوع في هذا الوقت بما لا
سبب له ، مخافة أن يُتوهم أن سجوده للشمس . وعمّ هذا لاوقت الطويل من باب
الاختياط ، والبعد عن أسباب الشرك ووسائله .

الشيخ ابن جبرين

* * *

ص 335 / متابعة المؤذن ثم التحية

س : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن لا يزال يؤذن ، هل يصلي الإنسان والأذان لم ينته ؟

ج : الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد ، ثم يدخل في سنة
المسجد ( أي : تحية المسجد ) ، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل
المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة ، فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع
للخطبة ، وعللوا ذلك بأن سماع الخطبة واجب ، وإجابة المؤذن ليست واجبة .

الشيخ ابن عثيمين

* * *

أوقات النهي

س : أسمع أن في النهار أوقاتًا تكره فيها الصلاة . وما سبب كراهة الصلاة فيها ؟

ج :

أولاً: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح، يعني مقدار متر
تقريباً وذلك بعد طلوعها بنحو ربع ساعة ، والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل
إنسان بنفسه .

وأما الوقت الثاني فهو : حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس ، وذلك
في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق أو قريباً منها .

وأما الوقت الثالث فهو : من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، والمعتبر صلاة
كل إنسان بنفسه ، فإذا صلى الإنسان العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس
، لكن يستثنى من ذلك صلاة الفرائض مثل أن يكون على الإنسان فائتة يتذكرها
في هذه الأوقات فإنه يصليها ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " من نام
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " . ويستثنى من ذلك على القول الراجح
كل صلاة نفل لها سبب ، لأن هذه الصلاة التي لها سبب مقرونة بسببها وتحال
الصلاة على هذا السبب بحيث ينتفي فيها الحكمة التي من أجلها وجد النهي ،
فمثلاً لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر فإنك تصلي ركعتين لقول الرسول صلى
الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وكذلك
لو دخلته بعد صلاة الفجر ، أو عند زوال الشمس ، وكذلك لو كسفت الشمس بعد
صلاة العصر فإنه يصلي للكسوف ؛ لأنها ذات سبب ، وكذلك لو قرأ الإنسان
القرآن ومر بآية سجدة فإنه يسجد ولو في هذه الأوقات لأن ذلك سبب .

أما الحكمة من النهي في هذه الأوقات : فلأن الإنسان إذا أُذِن له بالتطوع
في هذه الأوقات فقد يستمر يتطوع حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وحينئذ
يكون مشابهاً للكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت تحريباً بها وفرحاً،
ويسجدون لها إذا غربت وداعاً لها ، والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على سد
كل باب يوصل إلى الشرك أو يكون فيه مشابهة للمشركين . وأما النهي عند
قيامها حتى تزول فلأنه وقت تسجّر فيه جنهم كما ثبت ذلك عن النبي عليه
الصلاة والسلام فينبغي الإمساك عن الصلاة في هذا الوقت .

الشيخ ابن عثيمن

* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد ابو امين
برونزى
محمد ابو امين


العطاء الذهبى

وسام التواصل

العضو المميز

اوفياء المنتدى

عدد المساهمات : 182
تاريخ التسجيل : 19/01/2011

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الإثنين 21 فبراير - 17:21


[ صلاة التطوع ]
ص 336 / أذن المؤذن وأنا أصلي سنة الفجر
س : دخلت المسجد في صلاة الصبح وصليت ركعتين وعند قيامي للركعة الثانية قام
المؤذن يؤذن للصلاة ، وقد نويت في صلاتي تلك أنها سنة الصبح ، حيث قمت من
منزلي وهو يؤذن في بعض المساجد ، وعندما فرغت من صلاتي جلست أقرأ القرآن ،
فقال لي شخص بجانبي : قم صل سنة الصبح ، فقلت له : إنني صليتها . فقال : لا
يجوز ذلك إلا أن تصلي مرة أخرى حيث المؤذن أذن وأنت تصلي . . أرجو إفادتي
عن ذلك ؟
ج : إذا كان المؤذن الذي أذن وأنت تصلي سنة الفجر قد أخّر الأذان وصادف
فعلك ما بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة ، ويكفي ذلك ولا حاجة أن تعيدها ،
أما إذا كنت تشك في ذلك ولا تعلم هل المؤذن الذي أذن وأنت في الصلاة هل
أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر ، فالأحوط لك والأفضل أن تعيد الركعتين ،
حتى تكون أديتهما بعد طلوع الفجر يقينًا .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 337 / حكم قضاء سنة الفجر بعد الصلاة
س : أذهب إلى صلاة الفجر دائمًا وأجد الصلاة قد أقيمت وأنا لم أصلِّ ركعتي
الفجر بعد . . هل مسموح لي أن أصليها بعد انتهاء الصلاة ؟ أي بعد تسليم
الإمام ؟ وإذا انتظرت حتى تطلع الشمس هل ينقص ذلك من أجري شيئًا ، مع العلم
أن ركعتي الفجر هما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الأثر ؟
ج : إذا لم يتيسر للمسلم أداء سنة الفجر قبل الصلاة فإنه يخير بين أدائها
بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس ، لأن السنة قد ثبتت عن
النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعًا ، لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد
ارتفاع الشمس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، أما فِعْلها بعد الصلاة
فقد ثبت من تقريره عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم السنن الرواتب
س : السنة " وهما الركعتان اللتان بعد الصلاة " ما حكمها ؟ !
ج : فرض الله خمس صلوات في كل يوم وليلة على المسلم ، وشرع النبي صلى الله
عليه وسلم ، لأمته التطوع قبل الفرض أو بعده أو في سائر الوقت ما عدا وقت
النهي ، فمن ذلك الرواتب وهي : ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل
الفجر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ، فهذه الركعات سنة غير
واجبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، وفيها تعويد النفس على العبادة
والدلالة على حب الصلاة ، وفيها أنها يكمل بها نقص الفرائض ، فالذي يتركها
أحياناً لا إثم عليه لكن الاستمرار على تركها دليل على عدم الاهتمام
بالعبادة ، فهو قادح في العدالة لما فيه من الرغبة في ترك السنن والاستخفاف
بفعل الخير .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا كبر لأداء السنة وأقيمت الصلاة
س : رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر ، فلما كبّر أقيمت الصلاة . هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة .
ج : إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة ، فإن
المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم . وذهب بعض
أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ } وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة .
والصواب القول الأول ، لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث
أخرى تدل على العموم وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى
رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة . أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص
والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث ، لكن
لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها ، لأن
الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 338 / لا وتران في ليلة
س : هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة ؟
ج : لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " لا وتران في ليلة " . وقال عليه الصلاة والسلام : " اجعلوا آخر
صلاتكم بالليل وترا " . وقال صلى الله عليه وسلم : " من خاف ألا يقوم من
آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة
آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " . خرجه مسلم في صحيحه .
فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له
صلاته ، ومن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل ، فإذا يسر الله له القيام
في آخر الليل صلى ما تيسر شفعًا ركعتين ركعتين ، ولا يعيد الوتر بل يكفيه
الوتر الأول للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " لا وتران في
ليلة " .
الشيخ ابن باز
* * *
من أوتر أول الليل فقام آخره
س : إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟
ج : إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره ، فصلِّ ما يسر
الله لك شفعًا بدون وتر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا وتران في
ليلة " . ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس . والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يبين
للناس جواز الصلاة بعد الوتر .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 339 / القنوت في الصلاة
س : ما حكم القنوت في صلاة الفجر باستمرار وكذلك القنوت في الوتر ؟ وحكم صلاة الوتر ثلاث ركعات مثل المغرب ؟
ج : هذا السؤال تضمن مسألتين : المسألة الأولى القنوت في صلاة الفجر ، وهذه
المسألة قد اختلف فيها أهل العلم وهي مبنية على ما ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قنت يدعو لقوم أو يدعو على قوم ، فقنت يدعو للمستضعفين من
المؤمنين في مكة ، وقنت يدعو على من قتلوا أصحابه القراء عليه الصلاة
والسلام ، قنت شهرًا يدعو الله عليهم . ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة
والسلام وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا قنوت في الفرائض ، إلا
إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، وحدثت حادثة تحتاج إلى الابتهال إلى الله عز
وجل ، على اجتماع ، فإنه يقنت ، وظاهر الأدلة أن القنوت ليس خاصًّا بصلاة
الفجر عند نزول النوازل ، بل هو عام في كل الصلوات ، وعلى هذا فإن كان
القنوت في صلاة جهرية جهر به ، وإن كان ي صلاة سرية سر به ، والذي نراه أن
الحوادث المهمة يُقنت وقت حدوثها ، ثم إذا صارت مستمرة فلا يقنت . أما
القنوت في الوتر وهو الشق الثاني من السؤال فإن القنوت في الوتر سنة ، لكن
الاستمرار عليه دائمًا ليس من السنة بل إذا قنت أحيانًا فهو خير ، وإذا ترك
فهو خير ، لأن القنوت علمه عليه الصلاة والسلام لابن ابنته الحسن بن علي
بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا أعلمُ له أنه
كان هو يقنت في وتره . وأما قول السائل كصلاة المغرب فهذا لا ينبغي ، فإذا
أوتر الإنسان بثلاث ركعات فإنه مخير بين أن يصليها بتسليمتين ، يعني يصلي
ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحدها ، أو أن يسردها جميعًا بتشهد واحد عند
السلام ، وأما أن يسردها بتشهدين فيشبهها بصلاة المغرب فهذا قد روي فيه عن
النبي عليه الصلاة والسلام حديث في النهي عنه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 340 / لا حاجة إلى الجهر وأنت منفرد
س : أصلي الوتر ثلاث ركعات ولا أجلس إلا في الركعة الأخيرة . وأقرأ في
الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قصيرة . وفي التالية قل يا أيها الكافرون
وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين . وأحياناً أصلي الوتر إحدى عشرة
ركعة ولا أجلس إلا في الأخيرة ، وأقرأ في الركعات الثلاث الأولى نفس السور
التي ذكرتها وفي الركعات الباقية أقرأ الفاتحة فقط . فهل صلاتي هذه صحية
وكيف أصلي ثلاث عشرة ركعة ؟
- عندما تفوتني صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فإني أصليها منفرداً ، وكنت
أقرأ الآيات سرّاً ومع نفسي ، وعلمت من عمي أنه يجب أن أجهر بالقراءة في
الصلاة الجهرية ، فهل صلاتي السابقة صحيحة ؟ وهل علي شيء ؟
ج : تستحب صلاة ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة تسلم من كل ركعتين وتقرأ
في كل ركعة بعد الفاتحة ما شئت ويجوز أن تصلي تسع ركعات تسلم من كل ركعتين
أو تسرد ثمانياً وتتشهد بعدهن ثم تأتي بالتاسعة وتسلم بعدها ويجوز سرد سبع
بسلام أو خمس بسلام ويستحب أن لا ينقص الوتر عن الثلاث يقرأ في الأولى
بسبّح وفي الثانية والثالثة بسورتي الكافرون والإخلاص وإن قرأ بغير ذلك فلا
بأس والأفضل كون الثلاث بسلامين وإن سردهن بسلام جاز ذلك إن شاء الله .
- نقول لا حاجة إلى الجهر وأنت منفرد فإن الجهر في صلاة الليل لأجل إسماع
المأمومين وإفادتهم فالذي يصلي وحده يسمع نفسه سواء أسر أو جهر فيحصل
المراد .
الشيخ ابن جبرين
نوى الوتر ثلاثاً ثم رغب في الزيادة
س : شخص نوى أن يصليَ ثلاث ركعات وتراً ، وأثناء الصلاة أراد أن يزيد في
عدد الركعات فهل يجوز ذلك ؟ وهل تجوز صلاة تحية المسجد بعد الأذان ؟
ج : يسنّ أن يصلي الوتر ثلاث ركعات بسلامين فإن زاد على الثلاث فهو أفضل
إلى إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين فإن نوى ثلاث ركعات لكن بعد التكبير
رغب الزيادة جاز ذلك ولو كان في الثالثة فعزم على إضافة رابعة ثم الوتر
بعدها فلا بأس إن شاء الله وأما تحية المسجد فتجوز بعد الأذان وتكفي عن
الراتبة التي تسن قبل الصلاة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 341 / حمل المصحف في صلاة التراويح
س : ما حكم قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح ؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟
ج : لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان ، لما في ذلك من إسماع
المأمومين جميع القرآن ، ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على
شرعية قراءة القرآن في الصلاة ، وهي تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب ،
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام
رمضان ، وكان يقرأ من المصحف ، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقاً
مجزوماً به .
الشيخ ابن باز
* * *
حول حمل المصحف في صلاة التراويح أيضا
س : أدينا صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بمدينة فرزنو الأمريكية ،
وحصل خلاف حول القراءة من المصحف الكريم حيث إن بعض الإخوان قالوا بأنه
لاتجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح ، وقال بعضهم تجوز ، نظرًا لعدم
وجود أحد من الإخوة هنا يحفظ القر‎آن الكريم كله .
ج : لاحرج أن يقرأ إمامكم في التراويح من المصحف ، بل ذلك في مثل حالتكم
مندوب إليه شرعا، لأن صلاة التراويح مرغب في تطويل القراءة فيها ، ولايتأتى
ذلك لأمثالكم إلا بقراءة إمامكم في المصحف ، وقد روى أبوداود في كتاب
المصاحف عن طريق أبي أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان
يؤمها غلامها ذكوان في المصحف . وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن
عروة عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في
رمضان في المصحف .
اللجنة الدائمة
* * *
آخر وقت الوتر
س : ما آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر ؟
ج : هو آخر وقت من الليل قبل طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
صلاة اليلل مثنى مثنى .. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما
قد صلى " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 342 / أدعية القنوت
س : أنا إمام مسجد وآمل بعث بعض الأدعية المستحبة في صلاة الوتر في شهر رمضان حتى أتمكن من معرفتها وحفظها ؟
ج : علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات
يقولهن في قنوت الوتر ، وذلك فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي
وابن ماجه عن الحسن بن علي عليه السلام قال علمني رسول الله صلى الله عليه
وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر : " اللهم اهدني في من هديت وعافني فيمن
عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي
ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت " . ولك أن تزيد
على ذلك من الأدعية الواردة ما تشاء .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 342 / قراءة الإخلاص في الوتر ليست واجبة
س : هل قراءة سورة الصمد في الوتر شرط أم أنه لو قرأ الإنسان في الوتر أي سورة جاز له ذلك؟
ج : قراءة سورة الإخلاص في الوتر ليست شرطًا لازمًا وإنما هي سنة ، لما روى
أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها
الكافرون وقل هو الله أحد ولو قرأ بغير ذلك أجزأ وفاته فضل قراءتها .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 342 / فتاوى حول الخسوف والكسوف وما يتعلق بهما
س : سماحة الشيخ : طالعتنا الصحف بخبر مفاده : أن القمر سوف يخسف خسوفًا
كليًّا بعد غروب الشمس بقليل . وذلك قبل خسوفه بثلاثة أيام وقد شرح الكاتب
أسباب الخسوف وبدايته ونهايته مما يثير في النفس عدة تساؤلات بعد الحقائق
التالية :
أ- إن خسوف القمر والشمس شيء طبيعي لأن أصحاب المراصد الفلكية أخبروا عنه قبل وقوعه بعدة أيام وحددوا قدره وبدايته ونهايته بكل دقة .
ب – إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا فيما رواه مسلم عن عائشة أن نفزع
في حالة الخسوف إلى الصلاة وقال : فصلوا حتى يفرج الله عنكم .
ج – وما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نؤمر في حالة الخسوف بالعتاقة . أي العتق .
د – ورد في فتح الباري " أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله
بهما عباده " . فلماذا يفزع العباد والخسوف شيء طبيعي معلوم من قبل حدوثه ؟
ج : أولاً : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الكسوف والخسوف
للشمس والقمر يقعان تخويفًا من الله لعباده وحثًّا لهم على مراعاة هذه
الآيات والخوف من الله عز وجل والفزع إلى ذكره وطاعته ، وأخبر عليه الصلاة
والسلام ، أنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته ، وإنما هما
آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده ، وقال : " إذا رأيتم الخسوف فافزعوا
إلى ذكره ودعائه " . وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام : " إذا رأيتم ذلك
فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم " . وأمر في ذلك بالتكبير والعتاقة والصدقة .
كل هذا مشروع عند الكسوف ، الصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتق
والخوف من الله – عز وجل – والحذر من عذابه . وكونها آية تعرف بالحساب لا
يمنع كونها تخويفًا من الله جل وعلا وأنها تحذير منه سبحانه وتعالى فإنه هو
الذي أجرى الآيات وهو الذي رتَب أسبابها كما تطلع الشمس وتغرب الشمس في
أوقات معينة وهكذا القمر وهكذا النجوم وكلها آيات من آيات الله سبحانه
وتعالى ، فكون الله جعل لها أسبابًا كما ذكره الفليكيون يعرفون الخسوف بها
لا يمنع من كونها تخويفًا وتحذيرًا من الله عز وجل . كما أن آياته
المشاهدة من شمس وقمر ونجوم وحر وبرد كلها آيات فيها التخويف والتحذير من
عصيان الله على هذه النعم وأن يحذروه وأن يخافوه وأن يخشوه سبحانه حتى
يستقيموا على أمره وحتى يدعوا ما حرّم عليهم ، فوجود الآيات في السماء من
خسوف وكسوف وغير ذلك ، وكون الفلكيين والحسابيين يعرفون أسباب ذلك في
الغالب ، لا يمنع كونها آيات . والحَسَّاب قد يغلط ، والفلكي قد يغلط في
بعض الأحيان وقد يصيب ، - ولكنه في الغالب – إذا كان متقنًا للحساب يدرك
هذا الشيء ، وليس هو من علم الغيب ، لأن له أسبابًا معلومة يسبرها
الحسّابون بتنقل الشمس والقمر ، ويعرفون منازل الشمس والقمر ، ويعرفون
المنزلة التي فيها الخسوف والكسوف وهذا لا ينافي ما أمر الله به على يد
رسوله صلى الله عليه وسلم ، من الخوف من الله أو الصدقة أو غيره ، هذا كله
من مصلحة العباد . حتى يخافوا ويحذروا ويستقيموا . وكونها تعرف بالحساب لا
يمنع ذلك .
س : ألا يقلل نشر مثل هذه الأخبار من أهمية الخسوف ؟
ج : لو ترك النشر لكان أحسن وأفضل حتى يفجأ الناس الخسوف ويكون ذلك أقرب
إلى فزعهم وخوفهم واجتهادهم في طاعة الله سبحانه وتعالى ، لكن بعض
الحسّابين يرى أن في ذلك حثًّا على التهيؤ والاستعداد وعدم الغفلة . لأنه
قد يأتي غفلة وهم لا يشعرون ولا ينتبهون ، فإذا نشر في الصحف انتبه الناس
لهذا الشيء وأعدوا له عدته في وقته . هذا مقصود من نشر ذلك في الأغلب
س : أليس التنبؤ بمثل خسوف القمر والشمس من مسابقة الأحداث ومصادمة الأدلة الشرعية والله يحفظكم ويرعاكم ؟
ج : لا . . قال أهل العلم إنه ليس من أمور الغيب وهذا مدرك بالحساب كما قال
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الأولين ، ومعروف عند
أهل الفلك والحسابين لمنازل القمر والشمس ، يعرفون هذا بطرق سبروها ودرسوها
وعرفوها وليس من علم الغيب .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 344 / حكم الركعتين بين خطبتي الجمعة
س : لاحظت في صلاة الجمعة وأثناء جلوس الإمام بين الخطبتين أن قام بعض
المصلين فصلوا ركعتين ثم جلسوا فما حكم هذه الصلاة ؟ وهل يجوز أن يقوم
الرجل للصلاة بعد جلوسه إذا دخل ؟
ج : هذه الصلاة غير مشروعة ؛ لأن المشروع بعد دخول الإمام أن يستمع الناس
إلى الخطبة وأن يتابعوا إمامهم ، وبين الخطبتين أن ينتظروا الإمام في
الخطبة الثانية ، وإن دعوا بين الخطبتين بدعاء يختارونه فهذا حسن ، لأن هذا
الوقت من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء ، فإن في يوم الجمعة ساعة
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله تعالى
ما دعا به .
نعم يقوم الرجل لصلاته بعد جلوسه ليؤدي تحية المسجد إذا لم يؤدها ، فإن
رجلاً دخل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم: " أصليت؟ " قال : لا. قال : " قم فصل ركعتين " . أما إذا جلس
وطال الفصل فلا يصلي هذه التحية ؛ لأن السنة إذا فات محلها سقط الطلب بها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
تابعوووووووووونا



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7688
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 25 فبراير - 22:25


ص 345 / حكم صلاة الفجر بعد الأذان الأول
س : هل يصح أن أؤدي صلاة الفجر بعد الأذان الأول ؟ وهل يعتبر ما بين
الأذانين من وقت صلاة الفجر ؟ أم فقط ما بعد الأذان الثاني هو الوقت
المعتبر ؟
ج : لا تصح الصلاة إلا بعد دخول وقتها ووقت الفجر يدخل بطلوع الصبح وهو
البياض المعترض في المشرق فمن صلى قبل طلوع الصبح لم تصح صلاته وليس الأذان
شرطاً ، فلو لم يكن هناك أذان صحت الصلاة في الوقت فأما صلاة الفجر فقد
أجاز بعض العلماء أن يؤذن لها قبل وقتها أي في آخر الليل ولكن لا تصلى حتى
يدخل الوقت ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يؤذن قبل الوقت إلا في رمضان ليستيقظ
النائم للسحور ويرجع القائم أي المصلي فيعلم قرب وقت السحر لكن لا تصح
الصلاة إلا بعد الأذان الثاني الذي يقع في الوقت والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
هل هناك صلاة تسمى بالفائدة ؟
س : يقولون بأن هناك صلاة ، تسمى صلاة الفائدة وهي مائة ركعة ، وقيل أربع
ركعات تصلى في آخر جمعة من رمضان ، فهل هذا القول صحيح أم أنها بدعة ؟
ج: هذا القول ليس بصحيح ، وليس هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة ، وجميع
الصلوات فوائد ، وصلاة الفريضة أكبر الفوائد ؛ لأن جنس العبادة إذا كان
فريضة فهو أفضل من نافلتها ، لما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول :
"ما تقرب إليّ عبدي بشي أحب إلي مما فرضت عليه" . ولأن الله أوجبها وهو
دليل على محبته لها ، وعلى أنها أنفع للعبد من النافلة ، ولهذا أُلزم بها
لمصلحته بما يكون فيها من الأجر ، فكل الصلوات فوائد . وأما صلاة خاصة تسمى
صلاة الفائدة فهي بدعة لا أصل لها ، وليحذرالمرء من أذكار وصلوات شاعت بين
الناس وليس لها أصل من السنة ، وليعلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع ،
فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله في كتابه ، أو في سنة
رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومتى شك الإنسان في شيء أمن أعمال العبادة أو
لا ؟ فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على ذلك أي على أنه عبادة .
والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 346/ صلاتنا الحاجة وحفظ القرآن غير مشروعتين
س : سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القرآن فهل هاتان صلاتان أم لا ؟
ج : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ، ولا صلاة حفظ القرآن لأن مثل هذه
العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة، وليس فيهما دليل شرعي
يكون حجة، وعليه تكونان غير مشروعتين .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
إذا أذن الفجر أثناء الوتر
س : رجل يصلي الوتر وأثناء صلاته أذن المؤذن لصلاة الفجر ، فما الحكم هل يتم صلاته ؟ أم ماذا يفعل ؟
ج : نعم ، إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم صلاته ولا حرج عليه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم تغيير المكان للسنة
س : هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة ؟
ج نعم، ورد في حديث معاوية – رضي الله عنه – أنه قال : "إن النبي صلى الله
عليه وسلم أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة أو نتكلم " . فأخذ من هذا أهل العلم
أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته ، إما بكلام ، أو بانتقال عن مكانه .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
ص 347/حكم قضاء الوتر
س : إذا نمت عن صلاة الوتر ولم أؤدها في الليل فهل أقضيها وفي أي وقت ؟
ج : السنة قضاؤها ضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقوفها ، شفعاً لا وتراً ،
فإذا كانت عادتك الايتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك
أن تصليها نهاراً أربع ركعات في تسليمتين ، وإذا كانت عادتك الايتار بخمس
ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصلي ست ركعات في النهار في
ثلاث تسليمات ، وهكذا الكحكم فيما هو أكثر من ذلك ، لما ثبت عن عشائة رضي
الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا شغل عن صلاته
بالليل بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ) . رواه مسلم في صحيحه .

وكان وتره صلى الله عليه وسلم ، في الغالب إحدى عشرة ركعة ، والسنة أن يصلي
القضاء شفعاً ركعتين ركعتين لهذا الحديث الشريف ولقوله صلى الله عليه وسلم
: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح
وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن بدون ذكر النهار
وهذه الزيادة ثابتة عند من ذكرنا آنفاً وهم أحمد ,أهل السنن . والله ولي
التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة والخطيب على المنبر
س : إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فهل يجوز لي صلاة الركعتين ؟
ج : يسنّ ويتأّكد لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين كتحية للمسجد ولو كان الإمام في خطبة الجمعة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لا يجوز تكرار الوتر
س : بعض الأئمة يوتر في العشر الأخيرة من رمضان في أول الليل وآخره كيف ترون عمله هذا ؟
ج : لا يجوز تكرار الوتر فقد ورد في الحديث : " لا وتران في ليلة " . وذلك
أن صلاة الليل يشرع أن تكون وتراً لأن الله تعالى وتر يحب الوتر في الليل
ثلاث ركعات أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً أو نحو ذلك فإذا صلى التراويح في
الحرم وأوتر مع الإمام يشرع أن يشفع وتره بركعة فيقوم بعد سلام الإمام
ويصلي ركعة ثم يوتر آخر الليل مع التهجد الأخير وهو أفضل حتى يكون الوتر
آخر صلاته ، فإن أوتر مع الإمام الأول بعد التروايح ، شفع الوتر الأخير حتى
لا يحصل له وتران في ليلة . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 348 / حكم أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة
س : أحرص كثيراً على قراءة القرآن والأذكار والصلوات المستحبة كصلاة الوتر ،
لكن كثيراً ما أتثاقل من صلاة الوتر ، خاصة إذا لم أصلها عقب صلاة العشاء
مباشرة ، فهل يجوز أن أصليها عقب صلاة العشاء أو لابد من تأخيرها حتى قبيل
النوم ؟
ج : لا يفضل تأخيرها إلى قبيل النوم إذا كان ذلك ذريعة إلى نسيانها أو
التثاقل أو الغفلة عنها بل يفضل صلاتها عقب فريضة العشاء لكن إن وثقت
بالقيام آخر الليل فتأخيرها أفضل فإن خشيت النوم أو الغفلة فتقديمها أحوط .

الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 348 / حكم تقديم الوتر قبل النوم
س : أنا امرأة عندما أخلد للنوم أكون متعبة فهل يجوز لي أن أصلي الوتر قبل أن أنام لأنني أستيقظ مع صلاة الفجر ؟
ج : إذا كان من عادتك ألا تقومي إلا عند أذان الفجر فمن الأفضل أن تقدمي
الصلاة التي تريدين أن تؤديها قبل أن تنامي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ،
أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام . فأنت صلي ما كتب الله
لك من الصلاة وأوتري قبل النوم ونامي على وتر ، وإذا قدر لك الصحو قبل أذان
الفجر وأردت أن تصلي نفلاً فلا حرج عليك على أن تصلي هذا النفل ركعتين
ركعتين ولا تعيدي الوتر .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 349 / تحية المسجد أو إجابة المؤذن ؟
س : أيهما أفضل في صلاة تيحة المسجد ، أثناء الأذان أو بعد الانتهاء منه ؟
ج : من دخل المسجد حال الأذان فالأفضل إجابة المؤذن ثم بعد فراغه يصلي تحية
المسجد إلا أذان الجمعة الثاني فالأفضل الصلاة وقت الأذان ليفرغ منها قبل
ابتداء الخطبة فينصت ويستمع للخطبة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم رفع اليدين في دعاء الوتر
س : ما حكم رفع اليدين في الوتر ؟
ج : يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر ، لأنه من جنس القنوت في النوازل ، وقد
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل . خرجه
البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح
الشيخ ابن باز
* * *
صلاة الضحى ، وقتها ، عدد ركعاتها
س : كم عدد ركعات صلاة الضحى ؟ وما هو الوقت المناسب لأدائها ؟
ج : صلاة الضحى سنة مستحبة وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة . وأفضل
وقتها حين يبدأ اشتداد حرارة الشمس كما ورد في الحديث " صلاة الأوابين حين
ترمض الفصال " ، أي أولاد الإبل . لكنها جائزة من خروج وقت النهي بعد
ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أي قبل أذان الظهر المعتدل بنحو نصف
ساعة أو أقل والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
بداية صلاة الضحى ووقت الشفع والوتر
س 1 : متى يبدأ وقت صلاة الضحى ؟
س 2 : متى يبدأ وقت صلاة الشفع والوتر ؟
ج 1 : صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي قبل
الظهر بنحو نصف ساعة وأفضلها نصف الضحى حين ترمض الفصال أي يبدأ اشتداد
الرمضاء .
ج 2 : وقت الوتر بعد العشاء وقبل الصبح وأفضله آخر الليل لمن وثق بالقيام فإن خاف فواته بالنوم صلاه قبل النوم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 350 / الصلاة بعد العشاء من قيام الليل
س : هل من يصلي الوتر بإحدى عشرة ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة يعتبر قيام ليل ؟
ج : قيام الليل يحصل بصلاة الكثير منه كنحو ساعتين أو ثلاث وسواء كان عدد
الركعات كثيراً أو قليلاً وسواء كان من أول الليل بعد العشاء أو من آخره
قبل الفجر . ولكن أفضل ذلك أن يكون في الثلث الأخير من الليل بعد الانتباه
من النوم وذلك يحصل بالنوم مبكراً أو الليل .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم من فاته الركوع الثاني في صلاة الكسوف
س : هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق ،
بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام‏ ،‏
أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول‏؟‏
ج ‏:‏ الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة ،
وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين ؛ لأن صلاة الكسوف عبادة ،
والعبادات توقيفية ، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث
الصحيحة ‏.‏
اللجنة الدائمة
* * *
نافلة مطلقة
س : هل يجوز أن أصلي نافلة بنية مطلقة ‏؟‏ مثلاً صلى رجل نافلة ولم يحدد
عدد ركعاتها وهو يريد أن يصلي ما شاء الله من الركعات . فهل هذا يجوز مع
الدليل‏ ؟‏ وإذا سلّم من صلاته هذه ولم يدر هل هي وتر أم شفع ولا كم ركعة
صلى فما الحكم ؟
ج ‏:‏ الحكم في هذا أن الإنسان ليس مخيراً فيما شاء من الركعات ؛ لأنه مقيد
بما جاء به الشرع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏ : " صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى‏ " ‏‏. فالمشروع أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين في
النهار والليل ، ولا يقرن بين الأربع ، أوبين الست أو بين الثمان وما أشبه
ذلك ، إلا أنه جاء في الوتر ما يدل على جواز سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد ،
وكذلك السنة في الخمس أن تكون سرداً بسلام واحد وتشهد واحد ، وفي السبع
كذلك ، وفي التسع بسلام واحد وتشهدين‏ :‏ تشهد عقب الثامنة ، وتشهد عقب
التاسعة ويسلم‏ .‏ فالإنسان ليس مخيراً في أن يصلي ما شاء من العدد‏ .‏ أما
أنه يصلي ما شاء من الصلوات فلا حرج عليه ، يصلي ما شاء من الصلوات ، وإن
كان الأفضل في الليل أن لا يتجاوز إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كما كان الرسول
عليه الصلاة والسلام يفعل ‏.‏
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 351 / صلاة التطوع أم الطواف
س : أيهما أفضل الطواف عند الكعبة أو الصلاة ؟
ج : لا شك أن الصلاة عبادة وقربة من أفضل القربات ، وكذلك الطواف بالبيت
الحرام فإنه صلاة ودعاء فيه فضل كبير ، فالأرجح أنه من قد مكة من غير أهلها
وسوف يرحل قريباً فالطواف في حقه أفضل من مطلق التنفل بالصلاة لأنه لا
يتيسر له الطواف كل حين ولكن لا يهجر الصلاة بل يؤدى السنن الرواتب وركعتي
الطواف وما تيسر غير ذلك . فأما المقيم في مكة دائماً فجنس نوافل الصلاة
أفضل في حقه ولكن لا يهجر البيت عن الطواف به لتمكنه من فعل ذلك متى شاء .
الشيخ ابن جبرين



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7688
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 25 فبراير - 22:27

[ صلاة الجماعة ]
[ وحكم تارك الصلاة ]
ص 352 / أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العشاء والفجر
س : هل يصح النوم عن صلاة الفجر ؟ وهل يؤديها متى استيقظ من النوم لقول
الرسول صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها
فإن ذلك وقتها " ؟ مع العلم أنني أستطيع النهوض ولكن بصعوبة بالغة ، وقد
أصلي وأنا شارد الذهن ، وأرجو توضيح فضل صلاة الفجر ( خاصة ) وعقبة تاركها
بوضوح شديد ؟
ج : يجب على المسلم الاهتمام بأداء الصلوات كلها في المساجد جماعة ، وعليه
أن يهتم لذلك ويبتعد عن كل سبب يعوقه ويحول دون القيام بما أوجب الله عليه ،
ومن أهم ذلك صلاة الفجر فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
قال : " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون
مافيهما لأتوْهما ولوْ حبواً " . وقال الله تعالى : { وقرآن الفجر إن قرآن
الفجر كان مشهوداً } . ورد في الحديث أنها تشهدها الملائكة ، أي تجتمع فيها
ملائكة الليل وملائكة النهار ، وقد ذهب الشافعي إلى أنها هي الصلاة الوسطى
واحتج بقوله تعالى : { وقوموا لله قانتين } . وطول القيام إنما هو في صلاة
الفجر ، فالواجب الاهتمام بها ، وعليك أن تأتي بالأسباب التي تكنك من
فعلها في وقتها مع الجماعة ، بأن تنام مبكراً ولا تطيل السهر أول الليل ،
فإن يسبب تمكّن النوم وغلبته آخر الليل مما يفوِّت الصلاة في وقتها ، وهكذا
عليك الاهتمام والحرص على الانتباه واليقظة عند سماع الأذان أو مقاربته ،
أو توكل من يوقظك أو يطرق عليك الباب وقت الصلاة ، أو تجعل لديك ساعة ذات
جرس تنبهك عند الأذان أو مقاربته ؛ ومتى تعوِّد الإنسان القيام تغلب على
الكسل والصعوبات وهانت عليه الحال وأحب الصلاة واسترأها وأحضر قلبه لما
يقول ويسمع فيها . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
انتظار الإمام المأمومين أثناء الركوع
س : هل يلزم الإمام الانتظار إذا سمعهم يجرون في أثناء الركوع أو في نهاية التشهد الأخير ؟
ج : الأفضل عدم العجلة ، الأفضل أن يتأنى الإمام على وجه لا يشق على
المأمومين ، لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم ، فينبغي له أن يراعيهم لكن
إذا تأنى قليلاً حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التشهد مع الإمام
فهذا أفضل وأولى بالإمام .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 353 / حكم الاسراع والركض لإدراك الصلاة
س : كثير من المسلمين يحرصون على أن لا يفوتهم من الصلاة شيء ، فإذا أقبلوا
على المسجد وسمعوا الإمام يصلي أخذوا يجرون ويسرعون إلى المسجد لإدراك
الصلاة ، فما حكم هذا العمل ، أو هذه الظاهرة ؟
ج : الإسراع والركض أمر مكروه لا ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلّوا وما
فاتكم فأتمّوا " . واللفظ الآخر : " فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم
السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . والسنة أنه
يأتيها ماشيًا خاشعًا غير عاجل . متأنيًا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة
حتى يصل إلى الصف هذا هو السنة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 353 / إذا أم صبيين أين يضعهما
س : أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا ، أين يقف الصبيان خلفه أم عن يمينه ؟
ج : السنة للصبيان الذين بلغوا سبعًا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين ،
فأما إن كان الموجود واحدًا فإنه يقف عن يمينه ، لأنه ثبت عن النبي صلى
الله عليه أنه صلى في بيت أبي طلحة وجعل أنسًا واليتيم خلفه وأم سليم
خلفهما ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، في رواية أخرى أنه صلى بأنس وجعله
عن يمينه ، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 354 / حكم الصلاة في الدوائر والمؤسسات والشركات ونحوها
س : طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدتنا من كل موظفي
البنك أن يصلّوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم ، ومدير البنك يرى أن
موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك ، ونحن نطلب الفتوى في ذلك .
ج : جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم ، على أداء
الصلاة جماعة في المسجد وقد همَّ صلى الله عليه وسلم ، أن يحرق على
المتخلفين عنها بيوتهم بالنار ، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه
والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم ، وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه
قال : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " . وثبت عنه أيضًا
أنه قال له رجل : إني يا رسول الله ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد ، فهل
لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : " تسمع
النداء بالصلاة ؟ " فقال : نعم . قال : " أجب " . وفي رواية قال له : " لا
أجد لك رخصة " وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة
في المسجد المجاور لهم ، عملاً بالسنة وأداء للواجب وسدًّا لذريعة التحيل
للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد ، وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق وبالله
التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 354 / حكم إقامة جماعة أخرى لمن فاتتهم الصلاة
س : هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا
في المسجد جماعة أخرى أو لا ؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا
وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو غيره : كنا إذا فاتتنا الجماعة أو
انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه ؟
ج : من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب
فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتهم الجماعة ، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض
من قد صلى ، لما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبصر رجلاً يصلي وحده فقال
: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " . فقام رجل فصلى معه . ورواه
الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قا ل: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فقال : " أيكم يتجر على هذا " فقام رجل فصلى معه ، قال
الترمذي حديث حسن ، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك ، وذكر ابن
حزم في المحلّى وأشار إلى تصحيحه ، قال أبو عيسى الترمذي وهو قول غير واحد
من الصحابة والتابعين قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلي
فيه جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون يصلون فرادى ، وبه يقول
سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى ا . هـ .
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك ، خشية الفرقة وتوليد الاجتهاد ، وأن يتخذ
أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف
إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم . فسدًّا لباب الفرقة ، وقضاء على مقاصد
أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلي فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه
جماعة بإمام راتب أو مطلقًا . والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث ،
ولعموم قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وقوله
صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " . ولا شك
أن الجماعة مِنْ تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة ، فينبغي الحرص عليها على
قدر المستطاع . . ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها أهل العلم
وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها ، بل يجب العمل بما دلت عليه
النقول الصحيحة فإن عُرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال ، وتكرر ذلك منهم أو
عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عُزِّروا وأُخذ على
أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعًا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء ، وبذلك
يُسد باب الفرقة ويُقضى على أغراض أهل الأهواء ، دون ترك العمل بالأدلة
التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 355 / الصلاة مع الجماعة واجبة
س : بعض الناس - هدانا الله وإياهم - يتخلفون عن صلاة الجماعة بدون عذر
شرعي ، وبعضهم يعتذر بأعماله الدنيوية ، وحينما تسدي لهؤلاء النصيحة
يستمرون في تعنتهم بل يرددون دائما الصلاة لله وليس لأحد دخل في ذلك ، فما
قولكم في ذلك ؟
ج : التناصح بين المسلمين وإنكار المنكر من أهم الواجبات كما قال الله
سبحانه : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } .
الآية من سورة التوبة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف
الإيمان " . وقال صلى الله عليه وسلم :
" الدين النصيحة " . قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواهما مسلم في صحيحه .
ولا شك أن ترك الصلاة في الجماعة بغير عذر من المنكرات التي يجب إنكارها ،
ويجب أن تؤدى الصلوات الخمس في المساجد في حق الرجال لأدلة كثيرة ، منها :
قوله صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من
عذر " . خرجه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما ، وصححه الحاكم وإسناده جيد ،
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل أعمى يا رسول الله ليس لي قائد
يلازمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال عليه الصلاة
والسلام : " هل تسمع النداء بالصلاة " ؟ قال : نعم . قال : " فأجب " . خرجه
مسلم في صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، والواجب على المسلم إذا
أنكر عليه أخوه المنكر ألا يغضب وألا يرد عليه إلا خيرًا ، بل ينبغي له أن
يشكره ويدعو له بالخير لكونه دعاه إلى طاعة الله وذكره بحقه ، ولا يجوز له
أن يتكبر على داعي الحق ؛ لقول الله سبحانه ذاما مَن فعل ذلك ومتوعدا له
بعذاب جهنم : { وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ } . نسأل الله
لجميع المسلمين الهداية .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 356 / من أدرك التشهد الأخير فقد فاتته الجماعة
س : هل إذا لحق المصلي صلاة الجماعة في التشهد الأخير ، هل يحسب له أجـر صـلاة الجماعة أم لا ؟
ج : الجماعة لا تدرك إلا بركعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . ولكن من تأخر لعذر فله أجر
الجماعة كالمرض ونحوه .. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا مرض العبد
أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم " .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 357 / لا يصلي جماعة إلا الجمعة
س : مسلم يصلي في بيته ، ويقول إنه قوي الإيمان لا يذهب إلى المساجد إلا
يوم الجمعة فإذا مات ، فهل يصلي عليه أهل المسجد صلاة جنازة أو لا ؟
ج : الصحيح من أقوال العلماء أن صلاة الفرائض الخمس في جماعة واجبة على
القادر من الرجال ، فمن تخلف من الرجال عن أدائها جماعة في المسجد من غير
عذر فهو آثم عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والدليل على ذلك أن الله
شرع صلاتها جماعة وقت الجهاد في سبيل الله في أحرج الأوقات ، ولو ترتب على
ذلك فوات بعض شروط صحتها كما في بعض كيفيات صلاة الخوف قال الله تعالى : {
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ
مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ
يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَاحِدَةً } . والدليل من السنة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب
فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف
إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرف عليهم بيوتهم . والذي نفسي بيده لو يعلم
أحد أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " رواه أحمد
والبخاري ومسلم واللفظ للبخاري . فدلَّ ذلك على وجوب صلاة الجماعة على
الرجال ، لكن من تركها منهم دون عذر ليس بكافر . مؤمن بإيمانه عاص بتركه
لأداء فريضة الصلاة في جماعة ، فيصلي عليه صلاة الجنازة في المسجد أو غيره
إذا مات كغيره من عصاة المؤمنين .

اللجنة الدائمة
* * *
ص 357 / لا حرج في أن يكون يمين الصف أكثر من يساره
س : أقيمت صلاة العشاء واكتمل الجانب الأيمن من الصف الأول والجانب الأيشر
فيه قليل من الناس ، فقلنا ( اعدلوا الصف من اليسار ) فقال أحد المصلين (
اليمين أفضل ) لكن أحد الناس عقب عليه وجاء بحديث ( مَن عمَّر مياسر الصفوف
فله أجران ) .
أفتونا ما هو الصواب في هذه المسألة ؟
ج : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يدل على أن يمين كل صف أفضل
من يساره ، ولا يشرع أن يقال للناس ( اعدلوا الصف ) ولا حرج أن يكون يمين
الصف أكثر ، حرصاً على تحصيل الفضل .
أما ما ذكره بعض الحاضرين من حديث ( من عمَّر مياسر الصفوف فله أجران ) فلا
أعلم له أصلاً والأظهر أنه موضوع وضعه بعض الكسالى الذي لا يحرصون على
يمين الصف أو لا يسابقون إليه .
والله الهادي إلى سواء السبيل
الشيخ ابن باز
* * *
ص 358 / من أين يبدأ الصف
س : الصف في الصلاة من أين يبدأ ؟ هل يبدأ من خلف الإمام أم من أقصى اليمين ؟
ج : يبدأ الصف الأول في الصلاة من خلف الإمام ممتداً إلى اليمين وإلى
الشمال لا من أقصى اليمين كما في السؤال وهكذا الصف الثاني فما بعده .
اللجنة الدائمة
* * *
من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا
س : هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أكل بصلاً
أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام ، فإن الملائكة تتأذى مما
يتأذى منه بنو آدم " أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام . هل معنى ذلك
أن من الآكل لأي من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه
تلك المدة ، أم يعتبر أكلها غير جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة ؟
ج : هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور
المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله ، سواء
كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة
الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة .. أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له
أصلا .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 359 / تفقد المصلين في الفجر والعشاء
س : نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ، ونتفقد المتخلفين عن الصلاة ،
فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل
؟
ج : الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد
أحوال أخيه لا لليتجسس عليه ، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو
يدفع عنه ، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر ، ويأمره بالمعروف
وينهاه عن المنكر ونحوذلك ، ومن ذلك تفقد المصلين ، فقد روي عنه صلى الله
عليه وسلم أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال : " أشاهدٌ فلان ، أشاهد
فلان " .
اللجنة الدائمة
* * *
النوم عن صلاة الفجر
س : أكون في بعض الأحيان مرهقًا ومتعبًا وأنام متأخرًا ، ولا أستطيع صلاة الفجر إلا في البيت ، فهل يجوز ذلك ؟
ج : الواجب على المكلف من الرجال أن يصلي الصلوات الخمس كلها في المسجد مع
إخوانه المسلمين ، ولا يجوز له التساهل في ذلك ، والتخلف عن ذلك في الفجر
أو غيرها من صفات النفاق كما قال الله عز وجل : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كُسَالَى } . الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أثقل
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما
ولو حبوا " . متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام : " من سمع النداء
فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " . أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم
بإسناد صحيح .
وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني
إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : " هل تسمع النداء بالصلاة " ؟ قال : نعم . قال : " فأجب " . خرجه
مسلم في صحيحه ، فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له عذر في
ترك الصلاة في الجماعة فغيره من باب أولى . فالواجب عليك أيها السائل أن
تتقي الله عز وجل ، وأن تحافظ على الصلاة في الجماعة في الفجر وغيرها ، وأن
تبادر بالنوم مبكّرًا حتى تستطيع القيام لصلاة الفجر وليس لك الصلاة في
البيت إلا من عذر شرعي كمرض أو خوف . وفّق الله الجميع للتمسك بالحق
والثبات عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 360 / الدعاء بعد الفريضة جماعة
س : هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض والناس كلهم مجتمعون ؟
ج : لقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواب عن هذا السؤال نصه ما يلي :
العبادات مبنية على التوقيف ، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادات مشروعة من
جهة أصلها أو عددها أو هيئتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك ، ولا
نعلم سنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا من قوله ولا من فعله ولا
من تقريره ، والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، وهديه صلى الله
عليه وسلم في هذا الباب : الثابت بالأدلة الدالة على ماكان يفعله صلى الله
عليه وسلم ، وقد جرى عليه خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم
بإحسان . ومَن أحدث خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ، فمردود عليه قال
صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " . فالإمام
الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يده يُطالب
بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه .
إذا عُلم ذلك فإننا نبين نبذه من هديه صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك : أنه
إذا سلّم استغفر الله ثلاثَا ، ويقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام
تباركت يا ذا الجلال والإكرام . قيل للأوزاعي : كيف الإستغفار ؟ قال : يقول
استغفر الله استغفر الله . هذه رواية مسلم والترمذي والنسائي ، إلا أن
النسائي قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته ..
وذكر الحديث وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا
أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال : اللهم أنت السلام ،
وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان إذا سلم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا
ذا الجلال والإكرام . وفي رواية مسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال:
أملَى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية : أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله الا الله وحده لا شريك له له
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي
لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .وفي رواية لمسلم أيضًا عن عبدالله بن
الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله الا
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا
قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل
وله الثناء الحسن ، لا إله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون .
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة . وفي صحيح
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين ،
وكبر الله ثلاثا وثلاثين ، فتلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة : لا إله
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غفر له
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ". ومن أراد المزيد من الإطلاع على الأدعية
فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع ، مثل جامع الأصول ومجمع
الزوائد ، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية وغيرها . وصلى الله
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7688
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 25 فبراير - 22:30

ص 361 / حكم الصلاة في الحدائق العامة

س : ما حكم الصلاة في الحدائق العامة ؟ علمًا أن هذه الحدائق تسقى بمياه
تنبعث منها رائحة كريهة ، ولقد فهمت أن هذه المياه مصفاة من مياه المجاري
أو من آبار تتسرب إليها مياه البيارات النجسة ، وهل يمنع الناس من قبل
الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟ أرجو إيضاح الصواب في هذه المسألة .

ج : ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة ؛ لأن من
شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم ، فإن وضع عليها
حائلا صفيقا طاهرًا صحت الصلاة عليه . ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق -
ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في
بيوت الله- المساجد- التي قال فيها سبحانه : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ
أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ
اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } . ولقول النبي صلى الله عليه
وسلم : " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " . رواه ابن ماجة ،
والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم ، وسأله صلى
الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلازمني إلى
المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "
هل تسمع النداء بالصلاة " ؟ قال نعم . قال : " فأجب " . أخرجه مسلم في
صحيحه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . والواجب على هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق ، وأن تأمرهم بالصلاة
في المساجد ؛ عملا بقول الله عز وجل : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى } . وقوله سبحانه : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ } الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم
منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك
أضعف الإيمان " رواه مسلم في صحيحه .

الشيخ ابن باز

* * *

ص 362 / حكم إقامة جماعة ثانية

س : لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسوّرة وملاصقة للمسجد ،
ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان ، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن
لايرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت ؟

ج : في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء بين العلماء ، إذا
كن لايرين الإمام ولا من وراءه وإنما يسمعن التكبير والأحوط لهن أن لايصلين
في الأرض المذكورة بل يصلين في بيوتهن ، إلا أن يجدن مكانَا في المسجد خلف
المصلين ، أو في مكان آخر يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين .

الشيخ ابن باز

* * *

ص 363 / هل رؤية الإمام واجبة

س : لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسوّرة وملاصقة للمسجد ،
ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان ، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لا
يرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت ؟

ج : في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذا كن لا يرين
الإمام ولا من وراءه إنما يسمعن التكبير ، والأحوط لهن أن لا يصلين في
الأرض المذكورة ، بل يصلين في بيوتهن ، إلا أن يجدن مكانًا في المسجد خلف
المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين .

الشيخ ابن باز

* * *

النساء هل يصلين جماعة

س : هل للنساء صلاة جماعة مثل الرجال أم عليهن أن يصلين فرادى ؟ وإذا كان
عليهن صلاة جماعة ، فهل يجوز لي أن أصلي مع أهل ببتي لكي يكون لهن أجر صلاة
الجماعة ؟

ج : صلاة الجماعة في المساجد تجب على الرجال ، لكن إذا استأذنت المرأة إلى
المسجد كُره منعها ؛ وبيتها خير لها ، فأما صلاة النساء في بيتهن جماعة فلا
بأس بذلك ، لكن تكون إمامتهن في صفهن ، ولكن ليس لهن من فضل صلاة الجماعة
مثل ما ورد في حق الرجال ، ولا يجوز للرجل أن يترك المسجد ويصلي بأهله أو
بنسائه في البيت جماعة ، فإن إتيان المسجد واجب على الرجال للصلاة المفروضة
.

الشيخ ابن جبرين

* * *

ص 363 / حديث موضوع لا يصح

س : ورقة تُوزع بين الناس ، وتتضمن حديثًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه
وسلم وفيه : " من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة " إلى آخر ما
جاء في الورقة ، ويسأل عن صحة ذلك الحديث .

ج : هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ، لا أساس له من الصحة ،
كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في ( الميزان ) ، والحافظ ابن حجر في
( لسان الميزان ) ، فينبغي لمن وجد هذه الورقة أن يحرقها ، وينبه من وجده
يوزعها ؛ دفاعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب الكذابين .

وفيما ورد في القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في
تعظيم شأن الصلاة والتحذير من التهاون بها ، ووعيد من فعل ذلك ما يشفي
ويكفي ، ويغني عن كذب الكذابين ، مثل قوله سبحانه : { حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } .
وقوله سبحانه : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } . وقوله سبحانه : {
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ }
.والآيات في هذا المعنى كثيرة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . خرجه الإمام أحمد ، وأهل
السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم :

" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . أخرجه مسلم في صحيحه .
وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما بين أصحابه : " مَن حافظ
عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم
تكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون
وأبي بن خلف" . رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . قال بعض العلماء في شرح هذا
الحديث : وإنما يحشر يوم القيامة من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة ؛ لأنه إن
ضيعها بسبب الرئاسة شابه فرعون ، ومن ضيعها بسبب الوزارة والوظائف الأخرى
شابه هامان وزير فرعون ، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار ، ومن ضيعها بسبب
المال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض ، بسبب استكباره
عن اتباع الحق ، من أجل ماله الكثير واتباعه الشهوات فيحشر معه إلى النار ،
وإن ضيعها بسبب التجارة وأنواع المعاملات شابه أبي بن خلف - تاجر أهل مكة -
من الكفرة ، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار . نسأل الله العافية من
حالهم وحال أمثالهم .

الشيخ ابن باز

* * *

ص 364 / يصلي الفجر بعد طلوع الشمس

س : لي صديق يسكن بالقرب مني ، والمسجد قريب منا جدًا ، وصديقي لا يذهب
لصلاة الصبح ، ويقضي وقت الليل في مشاهدة التلفاز ولعب الورق ويسهر حتى
الساعات الأولى من الصباح ولا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس ، ولقد عاتبته
كثيرًا وكان عذره أنه لا يسمع الأذان مع أن المسجد قريب منا جدا ، وقد
أبديت له رغبتي بأني سوف أوقظه لصلاة الصبح ، وفعلا أذهب إليه وأوقظه ،
ولكنني لا أشاهده في المسجد ومن ثم آتي إليه بعد الصلاة وأجده نائمًا فأعتب
عليه ويعتذر بأعذار واهية ، وكان يقول لي في بعض الأحيان : إنك مسؤول عني
أمام الله يوم القيامة ؟ لأنني جارك . أرجو من سماحتكم أن تفيدوني في ذلك ،
وهل أنا ملزم فعلاً بإيقاظه للصلاة ؟

ج : لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرًا يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في
الجماعة أو في وقتها ، ولو كان ذلك في قراءة القرآن ، أو طلب العلم ، فكيف
إذا كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك . . ؟ وهو بهذا
العمل آثم ومستحق لعقوبة الله سبحانه ، كما أنه مستحق للعقوبة من ولاة
الأمر بما يردعه وأمثاله . وتأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس كفر أكبر
إذا تعمد ذلك عند جمع من أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . رواه مسلم في صحيحه ، ولقوله
عليه الصلاة والسلام : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
" . أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن ، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه
بإسناد صحيح . وفي الباب أحاديث أخرى وآثار تدل على كفر من أخر الصلاة عن
وقتها عمدا وبلا عذر شرعي .

الشيخ ابن باز

* * *

ص 365 / فتوى في حكم تارك الصلاة وصلاة الجماعة

س : إذا كنت أعرف من بعض الناس أنه لا يصلي ولا يذكر الله ، بل يعمد فوق
ذلك أعمالاً سيئة تغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من كل النواحي ،
فهل يجوز

اللجنة الدائمة

* * *

ص 366 / تارك الصلاة هل يجوز بيان حاله للتحذير منه

س : إذا كنت أعرف عن بعض الناس أنه لا يصلي ولا يذكر بالله ، بل يعمل فوق
ذلك أعمالاً سيئة تغضب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من كل النواحي ،
فهل يجوز لي أن أعاتبه لأعرّف الناس به أو لا يجوز لي ذلك ؟

ج : عليك أن تنصحه أولاً فتأمره بفعل ما أمره الله وتنكر عليه فعل ما نهاه
الله عنه ، فإنْ امتثل ولو شيئاً فشيئاً فاستمر معه في النّصيحة حسب وسعك ،
وإلا فاجتنبه قدر طاقتك اتقاء للفتنة وبعداً عن المنكر ، ثم لك بعد ذلك أن
تذكره بما هو فيه من التفريط في الواجبات وفعل المنكرات عند وجود الدواعي
قصداً للتعريف به ، وحفظاً للناس من شره ، وقد يجب عليك ذلك إذا استنصحك
أحد في مجاورته أو مشاركته أو استخدامه مثلاً ، أو خفت على شخص أن يقع في
حباله ويصاب بشره فيجب عليك بيان حاله انقاذاً لأهل الخير من شره ، وأملاً
في ازدجاره إذا عرف كف الناس عنه وتجنبهم إياه ، وليس لك أن تتخذ من سيرته
السيئة تسلية لك وللناس وفكاهة تتفكه بها في المجالس ، فإن ذلك من إشاعة
الشر وبه تتلبد النفوس ويذهب إحساسها باستماع المنكرات ، وليس لك أن تفتري
عليه منكرات لم يفعلها رغبة في زيادة تشويه حاله والتشنيع عليه ، فإنَّ هذا
كذب وبهتان وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .


الشيخ ابن باز

* * *

ص 367 / لي صديق لا يصلي ولا يصوم فهل أصله أم لا

س : لي صديق عزيز علي وأحبه حبًّا شديدًا ، ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة
المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ، ولم يقبل مني هل أصِله أم لا ؟

ج : هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه حتى يتوب ، لأن ترك
الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله
عليه الصلاة والسلام : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
" . خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح . والأحاديث في هذا المعنى
كثيرة ..

أما ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر . وقد ذهب
بعض أهل العلم إلى كفر من ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي ، كالمرض ،
والسفر ، فالواجب عليك أن تبغضه في الله ، ويشرع لك أن تهجره ، حتى يتوب
إلى الله سبحانه . والواجب على ولاة أمر المسلمين : استتابة من عرف بترك
الصلاة ، فإن تاب وإلا قتل ؛ لقول الله عز وجل : { فَإِنْ تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } . فدل
ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله ، وقال صلى الله عليه وسلم : " إني
نهيت عن قتل المصلين " . فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله ، وقد
دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من
لا يصلي إذا لم يتب . ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة ، وأن يهديه سواء
السبيل .

الشيخ ابن باز

* * *

ص 367 / تارك الصلاة كافر

س : كثير من الآباء لا يهتمون بتربية أولادهم وخاصة من الناحية الدينية ،
فيقصرون بحجة التعب بعد عناء العمل ، وما رأيكم فيمن يدّعون الإسلام وهم
قلما صاموا رمضان أو تذكروا الصلاة ؟

ج : الواجب على المؤمن أن يهتم بتربية أولاده اهتماماً بالغاً ليكون
ممتثلاً لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ } . وليقوم بالمسئولية التي حمّلها إياه رسول
الله صلى الله عليه وسلم في قوله : " الرجل راعٍ في أهله ، ومسئول عن
رعيته " . ولا يحل له أن يهملهم بل عليه أن يؤدبهم بحسب أحوالهم وبحسب
جرائمهم ، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مُروا أبناءكم
بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر " . وليعلم أن هذه الأمانة التي حملها
سوف يسأل عنها يوم القيامة ، فليعد الجواب الصواب حتى يتخلص من هذه
المسئولية ، وسيجني ثمار ما عمل : إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وربما
يعاقب به في الدنيا فيبتلى بأولاد يسيئون إليه ويعقونه ولا يقومون بحقه .
وأما رأينا فيمن يدعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو تذكروا الصلاة :
فإن كان هؤلاء الذين لا يصومون رمضان يعتقدون أن الصيام ليس بواجب ، وأنه
إنما هو رياضة بدنية إن شاء الإنسان صامه وإن شاء أفطره فهؤلاء كفار ؛
لأنهم جحدوا فريضة من فرائض الإسلام وهم غير معذورين بجهلها لكونهم يعيشون
في بيئة إسلامية . وإما إن كانوا لا يصومون رمضان مع اعتقادهم أنه فريضة
وواجب وأنهم بذلك عصاة ، فإنهم لا يكفرون على القول الراجح من أقوال أهل
العلم . وأما الصلاة فإن كانوا لا يصلون أبداً فهم كفار ، سواء أقروا
بوجوبها أو أنكروا وجوبها ، والدليل على كفرهم أدلة من كتاب الله ، وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم ، أما كتاب الله ففي قوله تعالى في سورة التوبة :
{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } وقوله في سورة مريم : { فَخَلَفَ مِنْ
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا } .
ووجه الدلالة من الآية الثانية من سورة مريم أن الله تعالى قال في
المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات : { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ } . فدل
هذا على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات غير مؤمنين ووجه الدلالة
من الآية الأولى آية سورة التوبة . أن الله اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين
المشركين ثلاثة شروط ، وهي : أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن
يؤتوا الزكاة ، فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة
فليسوا بإخوة لنا ، وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ، ولم يؤتوا الزكاة
فليسوا بإخوة لنا ، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المؤمن من
الدين بالكلية ، فلا تنتفي بالفسوق ، ألا ترى قوله تعالى في آية القصاص في
القتل : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } . فجعل الله القاتل عمداً
أخًا للمقتول مع أن القتل عمدًا من أكبر الكبائر لقوله تعالى : { وَمَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } .
وفي هذا دليل على أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بما دون الكفر .

وعليه فإن ترك الصلاة مقتضٍ لانتفاء الأخوة الدينية ، كما في آية التوبة ،
ولو كان ترك الصلاة كفرًا دون كفر أو فسقًا ما انتفت الأخوة الدينية به كما
لم تنتف بقتل المؤمن . فإن قال قائل : هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما
دل عليه مفهوم آية التوبة ؟ قلنا : كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل
العلم وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر ،
لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه
وسلم في سنته ، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع الزكاة وفي آخره : " ثم يرى سبيله إما إلى
الجنة وإما إلى النار " . وقد رواه مسلم بطوله في باب "إثم مانع الزكاة "
وهذا دليل على أنه لا يكفر . إذ لو كان كافرًا ما كان له سبيل إلى الجنة ،
فيكون منطوق هذا الحديث مقدمًا على مفهوم آية التوبة ، لأن المنطوق مقدم
على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه .

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم : " إن بين
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . رواه مسلم في كتاب الإيمان عن
جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن بريدة بن الحصيب رضي
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العهد الذي
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود
والنسائي وابن ماجه ، والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة ، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلاً بين المؤمنين والكافرين ، ومن
المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام ، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من
الكافرين .

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي
وتابع " . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : " لا ، ماصلوا " . وفيه من حديث
عوف بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، ويصلّون عليكم وتصلون عليهم . وشرار
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ". قالوا يا رسول
الله : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : " ما أقاموا فيكم الصلاة " . ففي هذين
الحديثين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة ،
ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرًا صريحًا عندنا فيه برهان
من الله تعالى ، لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : دعانا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة
في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ،
قال : " إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان " . وعلى هذا
فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، منابذتهم
وقتالهم بالسيف كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان .

ولم يَرِد في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة ليس بكافر ، أو أنه مؤمن ،
أو أنه يدخل الجنة ، أو أنه لا يدخل النار ونحو ذلك ، وغاية ما ورد في ذلك
نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ،
وثواب ذلك ، وهي إما مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة ، وإما واردة في
أحوال معينة يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة ، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر
تارك الصلاة ؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة ، والخاص مقدم على العام كما
هو معروف في أصول الفقه ومصطلح الحديث .

فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من
تركها جاحداً لوجوبها ، قلنا : لا يجوز ذلك ؛ لأن فيه محذورين : المحذور
الأول : إلغاء وصف اعتبره الشارع وعلق الحكم به ، فإن الشارع علق الحكم
بالكفر على الترك دون الجحود ، ورتب الأخوة في الدين على إقامة الصلاة دون
الإقرار بوجوبها . ولم يقل الله تعالى فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة ،
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب
الصلاة ، فمن جحد وجوبها فقد كفر ) ، ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله
لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن . قال تعالى : {
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ } . وقال
تعالى مخاطباً نبيه : { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } .المحذور الثاني : اعتبار وصف لم يجعله
الشارع مناطاً للحكم ، فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر
بجهله فيه سواء صلى أم ترك ، فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل شروطها
وأركانها وواجباتها ومستحباتها لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه كان
كافراً مع أنه لم يتركها .

فتبين بذلك أن حمل النصوص على من تركها جاحداً لوجوبها غير صحيح ، وأن الحق
أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة ، كما جاء ذلك صريحاً فيما
رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال :
أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا
تتركوا الصلاة عمداً ، فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة " .
وأيضاً فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص
فائدة ، لأن هذا الحكم عام في الصلاة والزكاة والحج مما علم وجوبه بالضرورة
من الدين ، فمن ترك منها واحداً جحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل .
وكما أن كُفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري ، فهو مقتضى الدليل
العقلي النظري ، فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود
الدين ، وجاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها
ويبادر إلى فعلها ؟! وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن
يحذر من تركها وإضاعتها ، فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيماناً مع
التارك .

وأما قول الصحابة رضي الله عنهم – فإن جمهورهم بل حكى غير واحد إجماعهم على
كفر تارك الصلاة ، قال عبد الله بن شقيق : " كان أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ". رواه الترمذي
والحاكم وصححه على شرطهما ، وقال الإمام اسحاق بن راهويه الإمام المعروف : "
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر " وكذلك كان رأي أهل
العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة
عمدًا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر .

وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ،
وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين - ، قال : "ولا نعلم
لهؤلاء مخالفاً من الصحابة " . نقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب ،
وزاد من الصحابة عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد
الله ، وأبا الدرداء – رضي الله عنهم – قال : ومن غير الصحابة : أحمد بن
حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن المبارك ، والنخعي ، والحكم بن
عتيبة ، وأيوب السختياني ، وأبو داود الطيالسي ، وأبو بكر بن أبي شيبة ،
وزهير بن حرب وغيرهم ، قلت : وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،
وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : {
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهَوَاتِ } . وذكر بن القيم في كتابه الصلاة أنه أحد الوجهين في المذهب
الشافعي وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه .

فإن قيل : ما الجواب عما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة ؟ قلنا :
الجواب عن ذلك أن ما استدل به هؤلاء فإما أن لا يكون فيه دلالة أصلاً ،
وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة ، وإما أن يكون مقيداً
بحال يعذر فيها بترك الصلاة ، وإما أن يكون عاماً مخصوصاً بأدلة تكفير تارك
الصلاة – فلا تخرج الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة عن
هذه الأحوال الأربع . وهذه المسألة من أهم المسائل وأعظمها ، والواجب على
الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه ، وأن يحافظ على الصلاة حتى يكون ممن
قال الله فيهم : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
*وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } .

الشيخ ابن عثيمين

* * *

ص 372 / الذي لا يصلي كافر

س : تتلخص مشكلتي في أن زوجي مدمن على شرب الخمر ، ولا يؤدي الصلاة ، ولا
يصوم رمضان ، وهو عاطل عن العمل منذ سنة ، ولي منه ولدان لم يبلغا سن
التمييز ، والآن أنا في بيت أهلي ، ويريد زوجي إرجاعي إلى بيته بشتى الطرق ،
وأنا محتارة في الرجوع إليه من أجل أولادي أم أطلب الطلاق ؛ لأنني سمعت
أنه لا يجوز أن أعاشر رجلاً تاركا للصلاة شاربا للخمر ، فماذا أفعل؟
أفيدوني جزاكم الله خيرًا .

ج : الزوج الذي لا يصلي كافر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . أخرجه الإمام أحمد ، وأهل
السنن بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك
والكفر ترك الصلاة " . أخرجه مسلم في صحيحه ، عن جابر رضي الله عنه .

وسواء كان جاحدًا لوجوبها ، أم لم يجحد وجوبها ، لكنه إذا كان جاحدًا
لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، أما إذا تركها تهاونًا وتكاسلاً عنها
ولم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء ؛ للحديثين المذكورين وما
جاء في معناهما .

ولا يجوز لكِ أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور ، حتى يتوب إلى الله
سبحانه ، ويحافظ على الصلاة ، هداه الله ومن عليه بالتوبة النصوح . والله
ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز

* * *




تابعووووووونا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7688
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 26 فبراير - 23:49


[ الإمامة ]
حكم إمامة المبتدع والمسبل
س : هل تصح الصلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره؟
ج : نعم تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في
أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها ، فإن كانت مكفّرة له
كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام ، فلا تصح الصلاة خلفهم ،
ولكن يجب على المسئولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق ،
مرضي السيرة ، لأن الإمامة أمانة عظيمة ، القائم بها قدوة للمسلمين ، فلا
يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم .
والإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها ؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار " . رواه
البخاري في صحيحه ، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسراويل
والبشت ونحو ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم : المسبل إزاره ، والمنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " .
خرجه مسلم في صحيحه .
وإذا صار سحبه للإزار ونحوه من أجل التكبر ، صار ذلك أشد في الإثم وأقرب
إلى العقوبة العاجلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من جرَّ ثوبه
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . والواجب على كل مسلم أن يحذر ما
حرم الله عليه من الإسبال وغيره من المعاصي ، كما يجب عليه أن يحذر البدع
كلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو
رد " . خرجه مسلم في صحيحه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " خير الحديث
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل
بدعة ضلالة " خرجه مسلم أيضا .
نسأل الله لنا وللمسلمين جميعًا العافية من البدع والمعاصي إنه خير مسئول .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 386 / انتظار الإمام في الركوع
س : س : إذا كان الإمام في الركوع وسمع بعض المصلين يسرعون لإدراك الركوع ، فهل يجوز له أن ينتظر أم لا ؟
ج : الأفضل للإمام في هذه الحال ألا يعجل بالرفع ، لكن على وجه لا يشق على
المأمومين الذين معه ، حتى يدرك من أحس بدخولهم الركوع معه حرصًا على
إدراكهم الركعة ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب
ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة شارب الدخان
س : هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا،
بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين
.
ج9: شرب الدخان حرام ؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة ، ولأنه من الخبائث ، ولأنه
إسراف ، وقد قال تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } . وأما
حكم الصلاة خلفه : فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو
الجماعة أوحدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديما لأخف الضررين على أشدهما ،
وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا
ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجْره وكفه عن شرب الدخان : شرع ترك
الصلاة خلفه ؛ ردعًا له ، وحملا له على ترك ما حرم عليه ، وذلك من باب
إنكار المنكر ، وإن كان لايترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة
ولا جماعة ولا يزدجربترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس
مثله في الفسق والمعصية ، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الإمامة بدون عمامة
س :

اللجنة الدائمة
* * *
ص 387 / إمام قراءته ضعيفة فهل يستقبل وحكم تكرار بعض السور في الأسبوع الواحد
س 1 : أفيدكم أنني إمام مسجد في إحدى ضواحي الرياض ، والمشكلة أنني ضعيف
التجويد في القراءة وكثير الخطأ ، وأنا أحفظ من القرآن ثلاثة أجزاء مع بعض
الآيات في بعض السور ، وأنا خائف على ذمتي ، فأرجو إفادتي هل أستمر في
الإمامة أم أستقيل ؟


ج 1- : عليك أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده ، وأبشر بالخير
والإعانة من الله عز وجل إذا صلحت نيتك وبذلت الوسع في ذلك ؛ لقول الله
سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام
البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران " . ولا ننصحك
بالاستقالة بل نوصيك بالاجتهاد الدائم والصبر والمصابرة حتى تنجح في تجويد
كتاب الله وفي حفظه كله أو ما تيسر منه وفقك الله ويسر أمرك .

فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن يحذر التخلف عنها ،
والواجب على أئمة المسلمين أن يناصحوا المتخلفين ويذكروهم ويحذروهم غضب
الله وعقابه ، فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمر المتخلفين إلى مركز الهيئة
الذي في حي المسجد حتى يقوم بما يلزم في هذا الأمر حسب ما لديه من
التعليمات ، ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعًا لما فيه صلاحهم ونجاتهم من
غضب الله وعقابه .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 388 / حكم إمامة من يشك في خروج الريح منه
س : أشكو من مرض مزمن في القولون ، ويتسبب عن ذلك خروج روائح ، وخاصة أثناء
الصلاة ، ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي
مصدر آخر توهمت أنها مني ، فماذا أفعل أثناء الصلاة ؟ وهل يحب علي أن أتوضأ
حين حدوث الشك ، وهل يجوز أن أكون إمامًا في حالة أن المأمومين لا يجيدون
القراءة ؟
ج : الأصل : بقاء الطهارة ، والواجب عليك إكمال الصلاة ، وعدم الالتفات إلى
الوسوسة ، حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي
تتحقق أنها منك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد
الشيء في الصلاة ، قال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . متفق
على صحته . ولا مانع أن تكون إمامًا إذا كنت أقرأ الحاضرين ، إذا كان الحدث
ليس مستمرًا ، وإنما يعرض لك بعض الأحيان . ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة ،
سواء كنت إمامًا أو مأموما أو منفردا ، ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلفْ
من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك . نسأل الله لنا ولك
العافية .


الشيخ ابن باز
* * *
ص 389 / حكم إمامة مكشوف الرأس
س : هل يجوز أن يكون الإمام كاشف الرأس ؟
ج : الرأس ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها سواء كانوا بالغين أو غير
بالغين ، لكن ستره بما يناسبه مما جرت به العادة ولا مخالفة فيه للشرع
يعتبر من باب الزينة فيستحسن ستره في الصلاة عملاً بقوله تعالى: {يا بني
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } . ويتأكد ذلك بالنسبة للإمام .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إمامة حالق اللحية
س : هل هناك حديث ثبتت صحته يدل على أن الصلاة خلف حالق اللحية باطلة ؟
ج : ليس هناك دليل صحيح يدل على بطلان صلاة من صلى خلف إمام حالق اللحية فيما نعلم
اللجنة الدائمة
* * *
ص 390 / حكم إمامة مقطوع الرجل
س : أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف ، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين
أثناء غياب الإمام أم لا ؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة ؟
ج : إذا كان القطع لا يمنعك من الصلاة قائمًا فلا حرج في إمامتك للناس إذا
توافرت فيك بقية شروط الإمامة . أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي
من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترًا مدة يوم
وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، كما جاءت السنة الصحيحة عن
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها ؛ لأن ما فوق
الكعبين ليس محلاً للغسل ولا المسح ، عوضك الله خيرًا وجبر مصيبتك ومنحك
الصبر والاحتساب .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة الفاسق والجاهل والسفيه ونحوهم
س : ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو جاهل أو سفيه لا يعلم القرآن ؟
ج : أما إمامة شارب الدخان ومن يحلق ذقنه فإن كان هذا الإمام راتباً ، أو
غير راتب ويمكن الصلاة خلف غيره _ شرعت صلاته خلف غيره وإذا كان لا يمكن
الصلاة خلف غيره ، فإنه يصلي خلفه لإدراك فضيلة الجماعة ، لكن هذا الإمام
إذا كان راتباً وأمكن أن يستبدل بغيره ممن هو أولى منه تعين ذلك ، وإذا كان
لا يمكن للعدم أو لما يترتب على تنحيته عن الإمامة من المفاسد العظيمة
فإنه يبقى تفويتاً لأدنى المصلحتين من أجل حصول أعلاهما ، وارتكاب أخف
المفسدتين لتفويت كبراهما ، وأما إمامة الجاهل والسفيه فقد ثبت في صحيح
مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
" يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم
بالسُّنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة
سواء فأقدمهم سناً " . إذا علم ذلك فلا تصح إمامة الجاهل الذي لا يحسن
قراءة الفاتحة إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة .

اللجنة الدائمة
* * *
ص 391 / حكم الصلاة خلف إمام يحلن
س : إمام يلحن في القرآن وأحيانًا يزيد وينقص في أحرف الآيات القرآنية ، ما حكم الصلاة خلفه ؟
ج : إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب " رب " أو
رفعها في الحمد لله رب العالمين ، وهكذا نصب الرحمن أو رفعه ونحو ذلك ،
أما إذا كان يحيل المعنى فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه ،
مثل أن يقرأ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ } بكسر الكاف ، ومثل أن يقرأ {
أَنْعَمْتَ } بكسر التاء أو ضمها ، فإن قَبِل التعليم وأصلح قراءته بالفتح
عليه صحت صلاته وقراءته ، والمشروع في جميع الأحوال للمسلم أن يعلم أخاه في
الصلاة وخارجها ؛ لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل
ويفتح عليه إذا ارتج عليه القرآن .
الشيخ ابن باز
* * *
انصراف الإمام بعد الصلاة
س : صليت في مسجد ولم ألحق الجماعة ، فصليت مع جماعة أخرى وكان إمامنا غير
سعودي ، وبعد الصلاة جلس مدة لم يلتفت بل مكث متجهاً للقبلة بعد السلام ،
وكنت مستعجلاً ، فهل يصح لي أن أذهب وهو لم يلتفت إلينا أم لا بد من
انتظاره ؟
ج : يلزم الإمام أن ينصرف إلى المأمومين بعد السلام ولا يجوز له أن يطيل
المقام بعد السلام قبل الانصراف، وعلى المأمومين أن ينتظروه فلا ينصرفوا
حتى يقبل عليهم ، لكن هذا الذي أطل الجلوس بعد السلام قبل أن ينصرف قد أخطأ
، وحيث إن المأموم قد يشق عليه الانتظار فله أن يقوم قبل انصرافه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إمامة شارب الدخان
س : هل يحق لشارب الدخان أن يؤم المصلين في الصلاة وهو أحسن منهم في القراءة ؟
ج : نعم يجوز إذا لم يوجد من يحسن القراءة وأحكام الصلاة من غير الفساق ،
لكن إذا كان الإمام الذي في السؤال إمامًا راتبًا بمسجد من المساجد فينبغي
السعي في تعيين بدله إذا أصر على شرب الدخان . وقد صدر من اللجنة فتوى في
ذلك هذا نصها : ( من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق
لحيته أو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه ، فإذا لم ينتصح
وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل
الصلاح لمن تيسر له ذلك ، زجراً له وإنكاراً عليه ، إن لم يترتب على ذلك
فتنة ، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه ؛ تحقيقًا لمصلحة
الجماعة ، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه دراء للفتنة
وارتكابا لأخف الضررين ، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج
بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرًا من الفتنة
والاختلاف ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

3 - هل يجوز أن تكرر سورة من القرآن في الأسبوع مرتين أو ثلاثا أو أكثر ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .
2 – نوصيك بالاستمرار في النصيحة وزيارة المتخلفين مع من تيسر معك من خواص
الجماعة لنصحهم وبيان عظم الخطر عليهم في تخلفهم عن صلاة الجماعة وأن ذلك
من خصال أهل النفاق ، لعلهم يستجيبون ويهتدون ، وقد صح عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، أنه قال : " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة
الفجر لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا " . وقال عليه الصلاة والسلام
: " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " . واستأذنه رجل أعمى
ليس له قائد يلازمني هل له رخصة أن يصلي في بيته فقال له صلى الله عليه
وسلم : " لا أجد لك رخصة " ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وهو
أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكبارهم : ( لقد رأيتنا وما يتخلف
عنها إلا منافق معلوم النفاق ) . يعني صلاة الجماعة .
3 - يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود ، بل يجوز
أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قرأ سورة : إِذَا زُلْزِلَتِ في الركعتين الأولى والثانية .

2 – هناك البعض من جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر وقد نصحتهم عدة مرات ، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم ؟
اللجنة الدائمة



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبان
المدير
المدير
شعبان


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

ذكر عدد المساهمات : 7688
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
الموقع :
المزاج المزاج : الحمد لله

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 26 فبراير - 23:50


السكتة بعد الفاتحة
س : ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة ، وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
ج : ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم
الفاتحة في الصلاة الجهرية ، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حال
سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ، ولو كان إمامه
يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " . قالوا نعم قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة
الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " . رواه أحمد وأبو دااود وابن حبان
بإسناد حسن .
وهذان الحديثان يخصصان قوله عزوجل :
{ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } . وقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " . الحديث رواه مسلم في صحيحه .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 393 / حكم إمامة حالق اللحية
س : صلى بنا رجل حالق اللحية ، فهل تجوز صلاتنا خلفه أم لا تجوز ؟
ج : إن كان هذا الحليق إماماً راتباً رسمياً فعليكم السعي في إبدالة بخير
منه وستجدون من أهل الصلاح والكفاءة من يتعين في الإمامة مع السلامة من هذا
الذنب ، فإن كان إماماً متسمراً في إدارة أو مدرسة يصلي بهم صلاة الظهر
وقت العمل فعليكم أولاً نصحه وتحذيره من هذا الفعل وتوبيخه وتقبيح ما فعل
فإن أصر ولم يتب فاحرصوا على التماس من سلم من هذا الذنب ولوكان دونه في
القراءة ، أما إن كان هذا الإمام في صلاة عارضة كمرة واحدة طرأت فلا بأس
بالصلاة خلفه إن وجدته قد تقدم ولم تجد من هو أحسن منه ، وبالجملة فالصلاة
صحيحة مجزئة إن شاء الله ، مع العلم بوجوب نصيحته ونصيحة كل مسلم يقع منه
هذا الذنب أو غيره ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا كان الإمام يلحن
س : إذا كان الإمام يلحن في قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاة من خلفه من المأمومين ؟

ج : إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح
عليه ، فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله وإلا لم تجز الصلاة خلفه .
ووجب على الجهة المسئولة عن الإمامة عزله ، واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن
يقرأ { أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } بكسر التاء أو ضمها أو { إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } بكسر الكاف ، أما اللحن الذي لا يحيل
المعنى مثل أن يقرأ { رَبِّ الْعَالَمِينَ } أو " الرحمن " بالفتح أو الضم
فإنه لا يقدح في الصلاة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة شارب الدخان والقات
س : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد . .
ج : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم
إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار
العلماء برقم [ 151 /2 ] ، ونصه : " وجبت الصلاة وحصلت على جماعة يصلون
وتقدمتُ لأصلي معهم ، وعند وصولي إليهم عرفت أن الإمام من الرجال الذين
يشربون الدخان أو سويكة المسماة في منطقة الجنوب الشمة ، أو شجرة القات أو
مستعملاً الجميع معاً ، وعندما عرفت ذلك انفردت وصليت وحدي وخطّأني بعض
المصلين ، هل أنا على خطأ وأنه يجوز أن أصلي مع مثل هؤلاء ، أم انفرادي على
حق وأنا لم أعمل ذلك إلا على سبيل الاجتهاد مع أني _ ولله الحمد _ لم
أزاول مثل هذه الأشياء وذلك بتوفيق الله وفضله ، وهل الذي يستعمل مثل هذا
يتقدم بالمصلين كإمام " ؟
وأجابت بما يلي : شرب الدخان حرام والإصرار على شربه والإدمان عليه أشد
تحريماً لأنه من الخبائث وفيها قال تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } . ولما
فيه من الضرر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ولا
ينبغي لمن ابتلي بشربه أن يصلي إماماً إلا بمن ابتلي بمثل ما ابتلي به أو
أشد . لكنك مخطىء في انصرافك عن الصلاة معه وصلاتك منفرداً . لأن أداء
الصلوات الخمس في الجماعة فريضة . للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة .
وكان الواجب عليك حينما تركت الصلاة وراءه لعلمك أنه يشرب الدخان أو نحوه
أن تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معها أو تصلي بها . فإن كنت في ظروف لا ترجو
فيها أن تجد جماعة أخرى فصلِّ مع مثل هذا الإمام ، محافظة على أداء الفريضة
في جماعة لما ورد في الأدلة الشرعية مما يدل على صحة الصلاة وراء العصاة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 394 / الصلاة خلف الإمام الذي لا يحسن القراءة
س : ما رأي فضيلة الشيخ في إمام لا يحسن القراءة . . هل الصلاة خلفه جائزة ،
مع العلم بأنه لا يوجد في القرية أفضل منه إلا أيام العطل والإجازات ، حيث
يتوافد إلى القرية بعض المتعلمين ، ولكن هذا إمام دائم لهذا المسجد ويحث
أنه يوجد مدرسة لتحفيظ القرآن قريبة منه فقد طلبت منه التعلم فيها ولكنه لم
يفعل ، أرجو الإفادة ؟
ج : إذا لم يكن في قراءته لحن يغير المعنى فلا بأس من الصلاة خلفه ، فمثلاً
لو قال : { الحمد لله ربَّ العالمين } بنصب الباء أوقال { الرحمنَ الرحيم }
بنصب النون أو { الرحمنُ الرحيم } بضمها فإنه لايضر . أما إن كانت قراءته
تُغيِّر المعنى فيبيّن له ذلك . ويُعلّم ويوّجه حتى تستقيم قرائته ، وإذا
غلط وهو يقرأ يرد عليه . ويشجع على دخول مدرسة تحفيظ القرآن لعلها تستقيم
قراءته ، والله المستعان .
الشيخ ابن باز

* * *
ص 395 / صلى الرباعية ثلاثًا
س : س : إذا شك الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم هل صلى ثلاثًا أم
أربعًا ثم سلم ، وبعد السلام أخبره بعض المأمومين أنه لم يصلِّ إلا ثلاثا ،
في هذه الحالة هل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة أو يقوم فقط ويقرأ
الفاتحة بدون تكبير ؟ و ما موقع سجود السهو ، قبل السلام أم بعده ؟ ..
فأرجو إفادتي وفقكم الله .
ج : إذا شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثًا أم أربعًا
فإن الواجب عليه البناء على اليقين ، وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي
بالرابعة ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدرِ كم صلى
ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن
يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما
للشيطان " أخرجه مسلم في صحيحه . أما إن سلم من ثلاث ثم نُبه على ذلك فإنه
يقوم بدون تكبير بنية الصلاة ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد وبعد فراغه
من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسلم ثم يسجد
سجدتين بعد ذلك للسهو ثم يسلم ، هذا هو الأفضل في حق كل من سلم . أنه سلم
في اثنتين في الظهر أو العصر فنبهه ذو اليدين ، فقام فأكمل صلاته ثم سلم ثم
سجد السهو ثم سلم . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ثلاث في العصر
فلما نُبه على ذلك أتى بالرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم .
الشيخ ابن باز ( وأخطأ المصنف في عزوها للجنة الدائمة )
* * *
حكم من صلى بالناس ولم يتوضأ
س : شخص أمَّ آخرين لإحدى الصلوات المفروضة ، وعند انتهائهم من الصلاة
وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده ، فهل الصلاة في
هذه الحالة صحيحة أم يلزمه إبلاغ المأمومين ، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا
يفعل ؟
ج : صلاة المأمومين صحيحة أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة بغير طهور " . خرجه الإمام مسلم
في صحيحه .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 396 / إذا أخطأ الإمام في القراءة
س : إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية ، كأن يُسقط آية أو
جزءًا من آية أو يُغير . لفظ الآية خطأ ونحو ذلك ، فهل يفتح عليه المأموم ؟

ج : إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن
يفتح عليه ، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه ؛ لأن
قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا
يجب الفتح كما لو نصب " الرحمن " أو " الرحيم " أو نحو ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا أخطأ الإمام في القراءة ولم يفتح عليه
س : إذا قرأ الإمام في الصـلاة ما تيسر من القـرآن ثم نسي تكملة الآية ،
ولم يعـرف أحد يرد عليه من المصلين ، فهل يكبـر ويُنهي الركعة أم يقـرأ
سـورة غيـرها ؟
ج : هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة
أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان
ذلك في غير الفاتحة . أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها؛ لأن قراءتها
ركن من أركان الصلاة ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
إمامة من به سلس بول
س : هل يجوز لمن به سلس بول أن يؤم الجماعة في الصلاة ؟ وهل يجوز له المسح على الجورب وكيف يتم ذلك ؟
ج : لا تجوز إمامة من به سلس البول ولو بمثله وذلك لفقد الطهارة الكاملة ،
وله أن يصلي مع الجماعة في المسجد إن لم يخف أن ينجّس المسجد ، وله المسح
على الخفاف والجوارب الصفيقة .
الشيخ ابن جبرين
تابعونا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدوء الليل
عضو مميز
عضو مميز
هدوء الليل


عدد المساهمات : 793
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الأربعاء 2 مارس - 20:42

[ صلاة المسافر ]
ص 397 / حكم إمامة المسافر بالمقيم
س : هل يجوز أن يؤم المسافر أفراداً مقيمين ، وماذا عليهم في حال قصره الصلاة وجمعه فيها ؟
ج: إذا كان المسافر أهلاً للإمامة جاز له أن يؤم أفراداً مقيمن ، فإذا كانت
الصلاة مما يرخّص للمسافر أن يقصرها وقصرها ، فإذا فرغ منها أتموا ما قصر
. فإذا جمع ما يجوز له جمعه منها لم يجمعوا معه ، لانفراده بالرخصة في
ذلك دونهم _ لماثبت أن عمر كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم قال : يا
أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر . رواه مالك في الموطأ

اللجنة الدائمة
* * *
حكم الجمع بدون قصر
س : هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون قصر أو يقصر بدون جمع ؟
ج : نعم يجوز له ذلك ، والقصر في حقه أفضل من الإتمام ، لأن الله تعالى يحب
أن تُؤتى رخصه كما

يحب أن تؤتى عزائمه ، كما أن الجمع له في حال مسيره في
السفر أفضل له لما ذُكر .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إمامة المقيم بالمسافر
س : هل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم ؟ وهل له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفرداً أو بجماعة مثله ؟
ج : نعم يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم إلا أنه يتعين عليه متابعته في صلاته
حتى يُسلّم ، بمعنى أنه لا يجوز له وهو مؤتم بمقيم أن يقصر الصلاة
الرباعية بل يتعين عليه إتمامها متابعة لإمامه _ لما رواه أحمد بسنده عن
ابن عباس أنه سئل : _ مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا
ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة ) . وفي رواية أخرى : ( تلك سنة أبي القاسم )
.
وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في التخليص الحبير ولم يتلكم عليه ، وقال : إن
أصله في مسلم والنسائي . فإذا فرغ من صلاته جاز له أن يجمع ماله جمعه
معها ، سواء انفرد في ذلك أم جمع مع جماعة المسافرين

اللجنة الدائمة
* * *
ص 398 / صلاة المسافر خلف الإمام الراتب
س : هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم
يصلون العصر جميعاً بعد ذلك ، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام ؟

ج : إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام
الراتب في المسجد ، لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر بكثرة الاجتماع
الانتظار الذي هو نوع من الصلاة ، أما إذا كان يشق عليه ذاك فإن لهم أين
يصلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً وأن لاينتظرون الإمام الراتب
اللجنة الدائمة
* * *
حكم القصر والجمع للجنود المقيمين في غير بلادهم
س : هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات المسلحة الجمع
والقصر ، وهل يجوز لمن يسافر يومياً من عاصمة تلك البلد إلي مقر عمله
والمسافة تبعد 130 كلم أن يجمع ويقصر أثناء السفر ذهاباً وإياباً ؟
ج : إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام فالمذهب أن
عليهم الإتمام وعدم الجمع ، لأن الترخيص برخص السفر مشروط بأن لا تزيد
الإقامة على أربعة أيام ، أما إذا لم تكن لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا
أنها أربعة أيام فأقل فلهم القصر والجمع على المشهور من المذهب .
أما الجواب على الشق الثاني من السؤال : فما دام مقر إقامتهم عاصمة تلك
البلد فلا يجوز لهم الجمع والقصر فيها ، أما إذا غادروها إلي مقر عملهم أو
إلى غيرة مما تزيد مسافته على 80 كيلو مترًا فإن لهم الأخذ برخص السفر ،
ومن ذلك الجمع والقصر حتى يرجعوا إلي مقر إقامتهم ما لم يسكن هناك نية في
الإقامة اكثر من أربعة أيام فإذا كان كذلك فلا يجوز الجمع ولا القصر .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 399 / حكم القصر والجمع للمسافر وهو في وسط البلد
س : إذا كنت مسافرًا ومكثت في البلد الذي سافرت إليه عدة أيام ، ثلاثة أو
أربعة أو أقل أو أكثر ، ودخلت المسجد وقت الظهر وصليت مع الجماعة صلاة
الظهر أربع ركعات ، ثم قمت وحدي وصليت العصر قصرًا ، هل عملي هذا جائز ؟
وهل يجوز لي الصلاة جمعًا وقصرًا وحدي في المنزل وأنا في وسط بلد به مساجد
كثيرة وأسمع الأذان بحجة أنني مسافر ؟
ج : إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه
الإتمام عند جمهور أهل العلم ، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل
، وإن أتم فلا حرج عليه ، وإن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن
يصلي مع الجماعة ويتم ، للأحاديث الدالة على وجوب الجماعة ، ولما ثبت عنه
صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن السنة للمسافر إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي أربعًا ،
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فلا
تختلفوا عليه " . متفق عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
جمع الصلاة في السفر
س : بعض الناس إذا سافروا مثلاً من الرياض إلى الخرج أي ما يقارب 80 كم ، أدوا الصلاة وهم في الطريق جمعًا . فهل فعلهم صحيح ؟
ج : نعم المسافر له أن يجمع وله أن يصلي كل صلاة في وقتها ، لكن إذا كان
مقيمًا فصلاته كل واحدة في وقتها أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
منى في حجة الوداع .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 400 / المسافر مسافة 100 كم
س : عندما يسافر الإنسان مسافة 100 كم إلى بلد ما ، فهل يجوز له الجمع والقصر ؟
ج : إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 100 كم أو ما يقاربها فإنه يعمل بأحكام
السفر من القصر والفِطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة
أيام ، لأن هذه المسألة تعتبر سفرًا ، وهكذا لو سافر 80 كم أو ما يقارب
ذلك فإنها تعتبر مسافة قصر عند جمهور أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *
المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة
س : حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا ،
وربما نمكث فيها سنتين ، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة
لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين ، فنأمل بيان حكم قصر
الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل ؟
ج : الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله
تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا } الآية من سورة النساء ، ولقول يعلى بن أمية : قلت
لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا } . فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال: " هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه مسلم .
ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل لما ثبت من
حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة
لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم
الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان
يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ،
فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله
عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم
الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر .
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة ، بل
عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه
سلطان أو مرض مثلاً ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص
مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو
ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة؛
لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر
يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي
بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا
قُضيت حاجته .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 401 / الجمع بين صلاتين للمقيم بحجة الدراسة
س : هل يجوز لنا الجمع بين الصلاتين ونحن مقيمون بالمدينة في حالة وجود حصص
دراسة لا نستطيع الخروج منها ، استنادًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى في المدينة جمعًا من غير سفر ولا مطر ولا مرض ، أو يجب علينا ترك
الحصة والخروج إلى الصلاة ؟
ج : عليك أن تؤدي الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها ، ولا تعتبر الدراسة
عذرًا لك يُرخِّص لك من أجله في تأخير أي صلاة منها عن وقتها الذي بينه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الحديث الذي أشرت إليه فعمل الرسول
صلى الله عليه وسلم المتواتر المسمتر على خلافه ، فعليك أن تنسق بين
دراستك وأداء الصلوات في أوقاتها .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم قصر الصلاة للحاج
س : ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة ؟
ج : إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن
يصلى الرباعية ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أما إن
كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعاً وهو
قول أكثر أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 401 / حكم قصر الصلاة في البر
س : ذهبنا مجموعة إلى البر ، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة ونجمعها أم لا ؟
ج : إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدًا عن محل إقامتكم يعتبر
الذهاب إليه سفرًا ، فلا مانع من الجمع والقصر ، والقصر أفضل من الإتمام
وهو أن يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين . أما الجمع فهو
رخصة فمن شاء فَعَله ومن شاء تَرَكه وهو أن يصلي الظهر والعصر جميعًا
والمغرب والعشاء جميعًا وتركه أفضل إذا كان المسافر مقيمًا مستريحًا لأن
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مدة إقامته بمنى كان يقصر الصلاة
ولا يجمع ، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك ، ومتى عزم
المسافر على الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فالأحوط له أن لا يقصر ،
بل يصلي الرباعية أربعًا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، أما إذا كانت الإقامة
أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل . . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 402 / عليك أن تبادر بقضاء تلك الصوات التي تركتها
س : لقد سافرت إلى خارج المملكة لبلد لا تدين بالإسلام وأنا حريص على أداء
الصلاة ، لكن الوقت يختلف عن توقيت المملكة ، وقد فات علي كثر من الأوقات
بعدم معرفتي بالقِبلة والوقت ، هل أعيد الأوقات التي فاتت علي ؟
ج : نعم عليك أن تبادر بقضاء تلك الصلوات التي تركتها لهذا السبب فإنه لا
يعتبر مبرراً للترك ، فإنه يمكنك أن تتحرى القبلة بالتقريب أو آلة رصد
القبلة ، وكذا تتحرى الوقت بالتقويم وتعرف بالساعة ما بين الوقتين أو
بالليل والنهار وما يقارب ذلك ، وحيث لم تفعل فإنك تقضي تلك الصلوات على
الفور متوالية ولو في ساعة أو ساعتين ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
إذا صلى المقيم خلف المسافر
س : إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصًا قد أدى صلاة
الظهر وهو مقيم ، فهل يصلي المقيم مع المسافر ، وهل يَقصر معه الصلاة أو
يتمها ؟
ج : إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته
فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة ، أما إذا صلى
المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا ،
وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين ، أما إن صلى
المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا فإنه يلزم المسافر أن يتمها
أربعا في أصح قولي العلماء . لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم
في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام
أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين ، فقال : هكذا السنة . ولعموم قول النبي صلى
الله عليه وسلم . " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "متفق على
صحته .
الشيخ ابن باز ( وأخطأ المصنف في عزوها للجنة الدائمة وهي مكررة )
* * *
ص 403 / الراتبة في السفر
س : هل تسقط مشروعية الراتبة ( السنن الرواتب ) في السفر وما الدليل على ذلك ؟
ج : المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر ، لأنه ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في
السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر ، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر
والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى . والتهجد
في الليل لأحاديث وردت في ذلك ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الصلاة في الطائرة
س ‏:‏ إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة ، هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا ‏؟‏
ج ‏:‏ إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويُخشى فوات وقت
الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها
بقدر الاستطاعة ، ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة ؛ لقوله تعالى : {
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . ولقوله صلى الله عليه وسلم : "
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . أما إذا علم أنها ستهبط قبل
خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة
الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت
الثانية بقدر يكفي لأدائهما – فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في
الطائرة ؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة ، كما تقدم ،
وهو الصواب ‏.‏ وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة
* * *
ص 404 / رخص السفر أربع . .
س : ما هي رخص السفر ؟
ج : رخص السفر أربعة :
- صلاة الرباعية ركعتين .
- الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر .
- المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح .
- سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء ، أما راتبة الفجر وبقية
النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها . فيصلي المسافر صلاة الليل
وسنة الفجر وركعتي الضحى وسنة الوضوء وركعتي دخول المسجد وركعتي القدوم من
السفر .. فإن من السنة إذا قدم الإنسان من السفر أن يبدأ قبل دخول بيته
بدخول بيت الله ( المسجد ) فيصلي فيه ركعتين . وهكذا بقية التطوع بالصلاة
فإنه لا يزال مشروعاً بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت سابقًا .ً وهي: راتبة
الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا
يصلي هذه الرواتب الثلاث .
الشيخ ابن عثمين
* * *
الصلاة في الطائرة
س : هل تجوز الصلاة في الطائرة إذا دخل الوقت وهي في الجو ؟
ج : تجوز الصلاة في الطائرة إذا خيف خروج الوقت كطلوع الشمس قبل صلاة الصبح
، وغروبها قبل صلاة العصر ، فإن كان هناك موضع يقدر فيه على الصلاة
قائماً ويركع ويسجد كما لو كان على الأرض فَعَل ذلك ، فإن لم يجد صلى على
كرسيه ولو بالإيماء ، وجعل السجود أخفض من الركوع ، فإن كانت الصلاة مما
تجمع مع التي بعدها كالمغرب والظهر فإنه يؤخرها ولو دخل وقت الثانية حتى
ينزل فيصليهما معًا ، لكن إن خاف خروج الوقتين بأن غربت الشمس قبل صلاة
الظهرين ، أو برق الفجر قبل صلاة العشاءين لم يَجز التأخير ، وصلاهما
بالإيماء أو نحوه كما ذُكر .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 405 / الذهاب من الرياض إلى الخرج هل يعد سفرًا
س : هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء أثناء سفرنا من الرياض إلى الخرج ، مع العلم أن المسافة بينها 80 كم تقريبًا ؟
ج : الخروج من الرياض إلى الخرج سفر بلا شك لأن المسافة طويلة ، لأنهما
بلدان لا ينسب أحدهما إلى الآخر ، ولكن إذا كان هذا الخروج لحاجة قضوها
فرجعوا بيومهم فالظاهر أن ذلك لا يعد سفرًا لأنه لا يتأهب له أهبة السفر .
وكثير من الناس يذهبون لإجابة دعوة أو حضور عرس أو نحو ذلك ويرجعون ولا
يَعُد الناس هذا سفرًا . أما مَن قيَّد السفر بالمسافة فإنما جاوز 83 كم
فهو سفر عنده حتى وإن رجع في الحال .
الشيخ ابن عثيمن
* * *
ص 405 / المسافة التي تقصر فيها الصلاة
س : ما هي مقدار المسافة التي يمكن أن يقصر فيها المسافر الصلاة المكتوبة ؟
ج : المسافة التي تقصر فيها الصلاة جاءت مطلقة في قوله تعالى : { وَإِذَا
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } .
الآية فقد ورد لفظ الضرب مطلقًا من غير تحديد مسافة طويلة أو قصيرة .
وعلى هذا تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا عُرفًا عند بعض أهل العلم أخذًا
بإطلاق الضرب في الكتاب والسنة , وذهب جمع من أهل العلم إلى تحديد السفر
بمسافة يومين قاصديْن ، ومقدار ذلك ثمانون كيلو مترًا على سبيل التقريب ،
والأظهر القول الأول وهو عدم التحديد بمسافة معينة بل بما يسمى سفرًا عرفًا
.
اللجنة الدائمة
* * *
ص 405 / حكم القصر والجمع في البلد قبل السفر
س : هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد قصرًا وهو في بلده لم يغادرها بعد ؟
ج : لا يحل للمسافر أن يقصر وهو في بلده حتى يغادرها ، لأن الله تعالى يقول
: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } . فيقول إذا ضربتم في الأرض ، ولا يكون
ضاربًا في الأرض إلا إذا خرج من البلد . وأما الجمع فإن كان يخشى ألا يتمكن
من الصلاة الثانية في السفر فلا حرج عليه أن يجمعها تقديمًا مع الأولى ،
ولو كان في بلده . وإن كان لا يخشى ذلك فإنه لا يجوز له الجمع أيضًا ،
لأنه لم يزل في بلده ولم يبتدئ السفر .
الشيخ ابن عثيمن

ص 406 / حكم الجمع من أجل الدارسة
س : أحياناً أجعل صلاة العصر مع المغرب وذلك في معظم الأوقات والسبب في ذلك
أنني في بعثة خارجية أعني أنني أدرس في بريطانيا ، والجامعة التي أدرس
فيها لا يوجد بها أماكن للوضوء ولا أما كان للصلاة أيضاً . فهل يجوز أن
أصلي العصر مع المرغب . أو هل يجوز أن أصلي صلاة العصر متأخرة عن وقتها
بحوالي ساعة ونصف ؟
ج : لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر كمطر مستمر وسفر متواصل ومرض شديد
ونحو ذلك . فأما بغير عذر فلا يجوز وإنما يجمع بين الظهر والعصر في وقت
إحداهما جمع تقديم أو تأخير ، وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلا لغذر . لصلاة العصر يلزم
المبادرة إليها ، ففي الحديث إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله
وماله . وحيث ذكر السائل أنه لا يوجد في موضع عمله أماكن للوضوء ولا للصلاة
فإن عليه أداء الصلاة ساعةَ ما يفرغ ويزول العذر ، وعليه أن يسارع
بصلاتها قبل غروب الشمس ومتى تمكن قبل ذلك بادر بها . والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 406 / المسافر إذا وصل المدينة هل يجمع ويقصر
س : هل يجوز للمسافر إذا وصل للمدينة وهو من غير المقيمين فيها كأن يكون
مكوثه فيها لعلاج أو غيره ، ولمدة يومين أو ثلاثة . هل يجوز له الجمع
والقصر في الصلاة أم لا ؟
ج : إذا وصل المسافر المدينة وأراد المكوث بها لغرض ثم يرجع فإنه مسافر .
فالمرأة تقصر الصلاة ولا تجمع وإن جمعت فلا بأس ، والرجل يصلي مع الجماعة
ويلزمه الإتمام لكن لو فاتته الجماعة فإنه يصلي ركعتين سواء طالت مدته أو
قصرت ، حتى لو بقي شهرًا أو شهرين أو خمسة أو أكثر ما دامت الإقامة لغرض
متى انتهت رجع إلى وطنه .
الشيخ ابن عثيمين

ص 407 / المبتعث هل يقصر ويجمع مدة دراسته
س : هل يجوز لي القصر والجمع مدة دراستي في بريطانيا وله يجوز القصر والجمع في رمضان في هذه الحالة ؟
ج : يجوز الجمع للمسافر إذا كان سائراً على الطريق وشق عليه أ، ينزل كل وقت
لكل صلاة ، فله أن ينزل في وقت إحداهما ويصلي المجموعتين ، إما في وقت
الأولى أو الثانية ، فأما إن كان نازلاً مقيمًا فلا يجمع بل يصلي كل صلاة
في وقتها إما تمامًا وإما قصرًا إن جاز له ذلك ، وإنما يجوز القصر للمسافر
الذي هو على أهبة السفر ولو نزل في البريّة لحاجة ، ولو نزل بطرف البلد في
قبة أو خيمة ينتظر قضاء شغل له عاجل ثم يرحل ، فأما إن نزل في وسط البلد
وحط الرحل وعزم على الإقامة مدة طويلة وإن لم يكن مستنوطًا لكنه سكن في
غرفة أو منزل واسع ولديه جميع ما يحتاج إليه من المكملات والمرفهات فلا يحق
له القصر والحال هذه ، ولا يفطر في رمضان حيث لا يطلق عليه أنه على سفر ،
ولا فرق بينه وبين أهل البلد ، ولا مشقة عليه في الإتمام ولا في الإفطار .
الشيخ ابن جبرين




* * *



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدوء الليل
عضو مميز
عضو مميز
هدوء الليل


عدد المساهمات : 793
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الأربعاء 2 مارس - 20:43

[ صلاة المريض ]
كيف يصلي المريض
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 408 / لا تستطيع القيام فهل تجلس
س : يوجد مريضة عندها كسر وانزلاق في الظهر وقد وضع عليها الجبس وهي لا
تستطيع الصلاة وهي واقفة كالعادة ، فتصلي وهي جالسة لمدة شهر فتركع ركعة
الهواء ، فهل تصح صلاتها أم لا ؟
ج : نعم صلاتها تصح لأنها لا تستطيع القيام، والقيام فرض في الفريضة مع
القدرة فإذا كانت لا تستطيع القيام لانزلاق في ظهرها فإنها تصلي جالسة وإن
كانت تستطيع القيام معتمدة على الإمساك بعصا أو بالجدار فعليها أن تصلي
قائمة. وعليه فإن صلاة هذه المرأة في المدة الماضية صحيحة لكونها لا تستطيع
القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائما فإن لم
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ص 409 / المريض إذا فاتته عدة فروض ، كيف يقضيها
س : مريض أجرى عملية جراحية ، وبالتالي فقد فاتته عدة فروض من الصلوات ،
فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه ؟ أم يصليها كل وقت بوقته أي يصلي صبحًا مما
فاته مع الصبح الذي يصليه حاضرًا ، وظهرًا مع الظهر وهكذا ؟
ج : عليه أن يصليها جميعاً في آن واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب . وعلى الإنسان إذا
فاتته بعض فروض الصلاة أن يصليها جميعاً ولا يؤخرها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[ صلاة الجمعة والعيدين ]
الدعاء في خطبة الجمعة
س: إن خطيب الجامع عندنا دائماً يختتم الخطبة الأخيرة بقوله: أستغفر الله
لي ولكم وكافة المسلمين، وأحياناً يقول: أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى،
وهذا نعم الدعاء؛ لأن الرسول  يقول: «حولها ندندن» ولكن بعض المأمومين
يقولون: هذا يوم عظيم، ونحن في موطن إجابة ونريد دعاء طويلاً يناسب الحال،
كدعاء الاستسقاء في وقته، والدعاء للمسلمين بالنصر، ولولاة الأمور باتباع
الحق، والدعاء على الأعداء بتشتيت شملهم، وتمزيق صفوفهم، إلى آخر ما يناسب
من الأدعية، ولكن الخطيب يقول: إن الرسول  لم يلتزم الدعاء في هذا أياً
كان، وكذلك الخلفاء والصحابة ومن بعدهم، وأنا أسير على نهجهم. مما جعل بعض
المأمومين يهجرون هذا الجامع، ويذهبون إلى جامع بعيد عن مساكنهم، بحجة أن
إمامه يختتم خطبته بأدعية كثيرة، وهم يؤمنون عليها، وليس لهم حجة في ترك
الجامع القريب من بيوتهم إلا أن الإمام لا يلتزم الدعاء. فما هو حكم الدين،
وما الذي تنصحون به، وأيهما الذي على حق؟
ج: دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي  يفعل ذلك، ولكن
ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاءً معيناً، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما
كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك، وكان النبي  يكرر الدعاء
ثلاثاً في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنّة في الخطيب أن يتحرى ما
كان يفعله النبي  في خطبته ودعواته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 410 / لا يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام
س : هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام ؟
ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام
صلاتها؛ لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا إلى اشتراط
أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى
الصلاة، فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر . وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 410 / إذا مرض الخطيب أثناء خطبة الجمعة وفاتته الصلاة
س : إمام قوم خطب بهم الجمعة ، ثم حدث عليه مرض أثناء الخطبة الأخيرة ونزل
بعدما أكمل الخطبة ولم يستطيع القيام مع شدة المرض الذي حدث به ، ثم بعدما
قضيت الصلاة أفلق من المرض الذي حدث به . هل هو يقضي صلاة جمعة أو ظهرًا
حيث أنه انتبه من وقته والوقت لم يفته أو يقضي ظهرًا ؟
ج : من لم يدرك مع الإمام ركعة من الصلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرًا ،
لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك
الصلاة " رواه الأثرم . . وهذا الشخص لم يدخل مع الإمام في الصلاة أصلا ،
فيصليها ظهرًا .

الشيخ ابن باز
* * *
ص 411 / حكم تشميت العاطس والإمام يخطب
س : ما حكم تشميت العاطس والإمام يخطب يوم الجمعة ؟
ج : لا يشرع تشتيمه لوجوب الإنصات ، فكما لا يُشمّت العاطس في الصلاة ، كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 411 / بعض بدع يوم الجمعة
س : اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما تضمنته الرسالة
المقدمة إلى سماحة الرئيس العام ، ونصها : قال تعالى : { فلا وربك لا يؤمنو
حتى يُحكّموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قيضت
ويسلموا تسليمًا } .
خالد : يجب التشويق والإنشاد قبل أذان الظهر من يوم الجمعة .
عمر : لا بل تلاوة القرآن بواسطة المكبر أحب إلى الله من ذلك .
خالد : قراءة الصمدية قبل البدء بالخطبة والتراتيل الدينية واجب ومستحب .
عمر : لم يشرع بها الله ولا رسوله وغير واجبة ، بل يجب السكوت حتى يصعد الخطيب المنبر ثم يؤذّن .
خالد : الدرس الديني بعد الفراغ من صلاة الجمعة شيء مستحب ولا بأس به .
عمر : لم يرد ذلك على لسان رسول الله صلى الله ، عليه وسلم ، ولا صحابته ولم يفعلوه مدى حياتهم .
خالد : صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة واجبة وهي سُنة قَبْلية .
عمر : لم يصلها الرسول ولا صحابته .
خالد : الصلاة على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعد الأذان من قِبَل المؤذن شيء مستحب ولا بأس به .
عمر : لا ، لايجوز ذلك ولم يسن من قبل رسول الله ولا صحابته .
يرجى التكرم برد الجواب الصواب خطيًا وحسب حكم الشرع . جزاكم الله خير الجزاء
س : ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم ؟
أولاً : لم يثبت في شرع الله نشيد قبل الأذان لصلاة الجمعة . بل هو بدعة .
ولا يختص يوم الجمعة بتلاوة القرآن في المكبر أو غيره . لا قبل الأذان لها
ولا بعد الصلاة . وليست تلاوته شعارًا إسلاميًّا ليوم الجمعة بل تىوته
مشروعة كل يوم ، فتخصيصه بيوم الجمعة بدعة . والسنة الثابتة الاقتصار على
الأذان لها .
ثانيًا : ليست قراءة الصمدية أو غيرها من القرآن أو الأذكار قبل البدء في
خطبة الجمعة واجبة ولا مستحبة بل هي بدعة . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . رواه
البخاري ومسلم .
ثالثًا : لا حرج في إلقاء درس أو دروس في حلقات علمية في يوم الجمعة لعدم ما يمنع من ذلك من الأدلة بعد الصلاة .
رابعـًا : ليس لصلاة الجمعة سنة قبْلية ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، ولكن يشرع لمن جاء إلى
الجمعة أن يصلي ما تيسر من النافلة إلى صعود الخطيب على المنبر ، ومن دخل
بعد صعود الخطيب المنبر شرع له أن يصلي تحية المسجد فقط .
خامسًا : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرغّب فيها شرعًا ، وأجرها
عظيم وهي سنة بعد الأذان ، لكن يصلي المؤذن عليه بعد فراغه من الأذان سرًّا
في نفسه لا جهرًا ، فجهر المؤذن بها بعد فراغه من الأذان بدعة . أما من
سمع الأذان فيسن له أن يحكيه . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد
فراغ المؤذن منه . ويسأل الله الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول : (
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمد الوسيلة والفضيلة ،
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ) .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 412 / هل يجوز للمرأة حضور الجمعة
س : ماحكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم ؟
ج : لا تجب الجمعة على المرأة ، لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة
فصلاتها صحيحة وتكفيها عن صلاة الظهر ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي
ظهراً أربعاً ، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس ، وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 413 / من فاتته الجمعة صلاها ظهرا
س: إذا لم أصلِّ الجمعة مع الجماعة في المسجد ، هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر ؟
ج: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب
أخرى صلى ظهرًا ، وهكذا المرأة تصلي ظهرا ، وهكذا المسافر وسكان البادية
يصلون ظهرًا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ
عنهم .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا خطب رجل وصلى آخر
س : هل يجوز أن يكون الإمام غير الذي يقوم بخطبة الجمعة ؟ مع العلم أن الإمام قارئ ومرتّل للقرآن ، والخطيب ليس قارئاً مثل الإمام ؟
ج : السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها ؛ لمداومة النبي صلى
الله عليه وسلم على ذلك ، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي
الله عنهم ، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه، وقد قال صلى
الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، وقال: " عليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين من بعدي " ، لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحّت
الصلاة ، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة ، وصحت الصلاة على الصحيح من
قولي العلماء .
اللجنة الدائمة
* * *
الأذان الأول يوم الجمعة ليس بدعة
س : هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ؟
ج : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " عليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضو ا عليها بالنواجذ " .
الحديث . والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كانت
خلافة عثمان وكثر الناس ؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول – الآن - ،
وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين .
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود
واللفظ له : عن ابن شهاب: أخبرني السائب بن يزيد : أن الأذان كان أوله حين
يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي
بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم
الجمعة بالأذان الثالث ، فأذن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك . وقد
علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان
هو عند دخول الوقت، وسماه : ثالثًا باعتبار كونه مزيداً على الأذان بين يدي
الإمام والإقامة للصلاة ، وأطلق على الإقامة أذاناً تغليباً ، بجامع
الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهاداً منه،
ووافقه سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار ؛ فصار إجماعاً سكوتياً ..
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 414 / المزارعون خارج المدينة هل تجب عليهم الجمعة
س : قوم يخرجون من المدينة للعمل في الزراعة ، ويقيمون لمدة العمل فيها في
كل سنة ما لا يقل عن شهرين إلى أربعة أشهر ، ويصعب عليهم الرجوع إلى
المدينة لصلاة الجمعة في مدة العمل ، فهل صلاة الجمعة واجبة عليهم ، أو
جائزة لهم ، أو لا تجوز لهم إقامتها في محل العمل ، ويلزمهم الواجب الذهاب
إلى المدينة مع التكلف ، أو تسقط عنهم كالمسافر ، وما هي المدة التي تسقط
عنهم الجمعة من الأيام في الإقامة محل العمل ؟
ج : إذا كان بالمزارع التي يعملون بها جماعة مستوطنون وجبت عليهم صلاة
الجمعة تبع أولئك المستوطنين ، ولهم أن يصلوها معهم ، وأن يصلوها مع غيرهم
ممن يتيسر لهم صلاة الجمعة معهم ؛ لعموم أدلة وجوبها ووجوب السعي إليها .
وإذا كان من يعملون في هذه المزارع يسمعون أذان الجمعة من قريتهم أو قرية
أخرى حول مزارعهم وجب عليهم السعي لصلاتها مع جماعة المسلمين ؛ لعموم قوله
تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله } . الآية . وإذا لم يكن بهذه المزارع مستوطنون ، ولم يسمعوا أذان
الجمعة من القرى التي حول مزارعهم لم تجب عليهم الجمعة وصلوا الظهر جماعة .

فإن المدينة كان حولها قبائل ومزارع بالعوالي في زمن النبي صلى الله عليه
وسلم ولم يأمر مَن فيها بالسعي لصلاة الجمعة ، ولو كان لنقل ، فدل ذلك على
عدم وجوبها على مثل هؤلاء للمشقة .
اللجنة الدائمة

1- يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً أو معتمداً على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه .
2- فإن كان لا يستطيع الصلاة القيام صلّى جالساً ، والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع .
3- فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً ، صلى على جنبه متوجهاً إلى القبلة
والجنب الأيمن أفضل ، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان
اتجاهه وصلاته صحيحه ، ولا إعادة عليه .
4- فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً ، رجلاه إلى القبلة ،
والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أن تكون
رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه .
5 - يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته ، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه
، ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال
الركوع ، وأومأ بالسجود ، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود
وأومأ بالركوع .
6 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينه فيغمض
قليلاً للركوع ويغمض تغميضاً أكثر للسجود . وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله
بعض المرضى فليس بصحيح ، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال
أهل العلم .
7 - فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه ، والقعود بقلبه ولكل امرئٍ ما نوى .
8 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ، ويفعل كل ما يقدر عليه مما
يجب فيها ، فإن شق عليه فِعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر
وبين المغرب والعشاء ، إما جمع تقديم بحيث يقدّم العصر إلى الظهر والعشاء
إلى المغرب ، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر ، والمغرب إلى
العشاء حسبما يكون أيسر له ، أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدوء الليل
عضو مميز
عضو مميز
هدوء الليل


عدد المساهمات : 793
تاريخ التسجيل : 20/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الأربعاء 2 مارس - 20:46




ص 415 / إذا وافق العيد يوم الجمعة
س : اجتمع عيدان هذه السنة : يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فما الصواب : أنصلي
الظهر إذا لم نصل الجمعة ، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة ؟
ج : من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم
إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم
يكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً ،
واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي ، قال :
شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟
قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : " من شاء أن يصلي فليصل " . وبما
رواه أبو داود في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه
من الجمعة ، وإنا مجمعون " ، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد
في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث : " وإنا
مجمعون " ، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبّح والغاشية ،
وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة
العيد وجب عليه أن يصلي الظهر ، عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة
الظهر على من لم يصل الجمعة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 415 / من فاتته الجمعة يصليها ظهرًا أربعا
س : هل يصلي الإنسان ركعتين إذا فاتته الجمعة ؟
ج : قول جمهور الفقهاء أن من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهراً أربع ركعات
جماعة إن تيسر ، وإلا صلاها ظهراً منفرداً . وهذا هو الصحيح لما ثبت في
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما
خطب الناس في حجة الوداع بعرفات _ وكان وقوفه يوم جمعة _ أذّن المؤذن ثم
أقام فصلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الظهر بأصحابه ، ثم أقام المؤذن
فصلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بهم العصر ولم يصل بينهما شيئاً ،
والأدلة أخرى في المسألة تشهد لذلك . وصلى الله على نبينا وآله .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / المسافر ليس عليه جمعة
س : إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة ، فهل يصلي ركعتين جمعة ، أو يصلي أربع ركعات ظهراً ؟
ج : جمهور العلماء على أن ما فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهراً ،
فإن كان مسافراً سفراً تُقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر ،
ويُسرُّ بالقراءة فيهما ، وإن كان مقيماً صلى أربع ركعات بنية الظهر ويسر
فيهما ، وخالف بعض أهل العلم في ذلك والصواب ما قاله الجمهور لأن النبي صلى
الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهراً
ولم يصل بهم جمعة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم ، لم يأمر سكان البادية
بالجمعة . وصلى الله على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / مقيم في الخارج ولا يعرف الجمعة منذ سنتين
س : يقول فيه أنه مبتعث إلى الولايات المتحدة ولا يوجد لديهم مساجد ولا يعرف صلاة الجمعة منذ سنتين ، فما الحكم ؟
ج : المبتعث لدراسة في بلد في حكم المقيم تلزمه الجمعة إذا وجد جماعة
مقيمين فإذا كنتم عدداً ثلاثة فأكثر فصلوا جمعة في بيت أو حديقة أو غير ذلك
، يؤذن لكم أحدكم ويخطب لكم ويؤمّكم أقرؤكم لقول الله تعالى : { يا أيها
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الجمعة فاسعوْا إلى ذكر الله } . ولأن النبي
صلى الله عليه وسلم ، لم يشترط عدداً معيناً في الجمعة ولكن عُلم من سنته
صلى الله عليه وسلم ، ومن إجماع أهل العلم أنها لا تقام إلا في جماعة ،
ولما في إقامة الجمعة من مصالح كثيرة للمقيمين لها ولعموم المسلمين .

اللجنة الدائمة
* * *
ص 416 / حكم الخروج للنزهة يوم الجمعة
س : ما حكم خروج بعض الناس إلى البر أو البحر يوم الجمعة ، بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلة إلا يوم الجمعة ؟
ج : إذا تيسر لهم صلاة الجمعة في رحلتهم وحضروا صلاة الجمعة وأدوها فلا حرج
عليهم ، وإذا ترتب على رحلتهم فـوات صلاة الجمعة بالنسبة لهم فلا تجوز
الرحلة لما يلزمها مـن تضييع الفريضة .
اللجنة الدائمة
* * *
ما هي سنة الجمعة البعدية
س : كيف كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم ، والصحابة رضوان الله عليهم
ينصرفون من الجمعة ؟ ( أقول ) هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركعات
بعدها أم لا ( ما حكم التنفل بعدها ) ؟
ج : سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه
بالفتوى الآتي نصها : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً " . رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان لا يصلي بعد الجمة حتى ينصرف فيصلي
ركعتين في بيته ، رواه مسلم ، ويجمع بين ما يدل على مشروعية أربع ركعات وما
يدل على مشروعية ركعتين بعد الجمعة أن المصلي يصلي أربعاً إذا صلى في
المسجد ويصلي ركعتين إذا صلى في المسجد ويصلي ركعتين إذا صلى في بيته .
وهناك جمع آخر بين الحديثين وهو أن الراتبة بعد الجمعة أقلها ركعتان
وأكثرها أربع سواء فعلها في البيت أو في المسجد .

اللجنة الدائمة
* * *
حكم المداومة على قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة
س : هل تجوز المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الصبح من كل يوم جمعة ؟
ج : تشرع قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في صلاة فجر يوم الجمعة ولا بأس
بالمداومة على ذلك ، لكنْ إنْ خشي أن يظن بعض الناس وجوب المداومة عليهما
شرع له ترك قراءتها في بعض الأحيان .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 418 / صلاة الجمعة واجبة مع البر والفاجر
س : ما الحكم في قوم لا يصلون الجمعة بحجة أنها لا تصلح إلا خلف إمام عادل ؟
ج: قد أوجب الله سبحانه على المسلمين أداء صلاة الجمعة إذا كانوا مستوطنين ،
سواء كانوا في مدن كبيرة أو قرى ، واختلف أهل العلم في العدد الذي يشترط
لإقامة صلاة الجمعة على أقوال كثيرة ، أرجحها : أنها تقام بثلاثة فأكثر
لعدم الدليل على اشتراط ما فوق ذلك ، وأجمعوا أنه ليس من شرطها أن يكون
الإمام عدلاً ولا معصوما بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلماً لم
يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام .
وبهذا يُعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام
عدلاً أو معصوماً قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله ، واشترطت شرطاً
لا أصل له في الشرع المطهر ، وكان بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في
القرى الصغيرة وإنما تقام في الأمصار الجامعة ، ولكن هذا القول ضعيف ولا
وجه له في الشرع المطهر ، وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي
الله عنه ، ولكن لم يصح ذلك عنه ، وقد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة
المنورة بعد ما هاجر إليها أول المسلمين وهي ليست مصرًا جامعًا وإنما تعتبر
من القرى ، ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولم يزل
يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام ، وأقيمت صلاة الجمعة في البحرين في
قرية يقال لها جواثا في عهده صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه الصلاة
والسلام . والخلاصة : أن الواجب هو إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار ؛
عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، وتحصيلاً لما في إقامتها من
المصالح العظيمة التي من جملتها جمع الناس على الخير ووعظهم وتذكيرهم
وتعليمهم ما ينفعهم ، وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من
المصالح العظيمة .
الشيخ ابن باز
* * *
من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة
س : في صلاة يوم الجمعة ذهبت إلى المسجد متأخراً ، فأدركت التيحات فقط ومن
بدايتها ، وبعد سلام الإمام قمت وأكملت ما فاتني من الصلاة ؟ هل صلاتي هذه
كاملة وصحيحة ؟
ج : من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة ، فعليه أن يصلي
الظهر أربع ركعات ، فإن دخل معهم في بقية صلاتهم أي بعد الركوع من الركعة
الثانية فليدخل بنية أنها صلاة الظهر إذا كان قد دخل وقتها وهو الزوال ،
فإن دخل على أنها جمعة ولم يقض إلا ركعتين فلا صلاة له ، والحكم أنه يعيدها
ظهراً . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ص 419 / ساعة الاستجابة وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة
س : هل لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة مزيّة ؟ وهل صحيح أن الساعة التي يُستجاب الدعاء فيها يوم الجمعة بين الأذان الأول والإقامة ؟
ج : ورد حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ذكره ابن كثير في أول
تفسيرها ، لكن الحديث فيه ضعف ، وقد استحب قراءتها الكثير من الفقهاء
وذكروه في مؤلفاتهم . أما ساعة الإجابة في يوم الجمعة فقد ثبت في الأحاديث
أنها آخر ساعة بعد العصر ، وورد أنها وقت صلاة الجمعة من جلوس الإمام على
المنبر إلى انقضاء الصلاة ، وقيل غير ذلك . والأولى بالمسلم أن يجتهد في
الدعاء طوال ذلك اليوم رجاء إصابته .

الشيخ ابن جبرين
* * *
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة
س : هل غسل الجمعة واجب أم مستحب ؟
ج : الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : " غسل يوم
الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب " . وقوله صلى الله عليه وسلم :
" من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من
خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام " .
رواه مسلم في صحيحه ، وفي لفظ له : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة
فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس
الحصا فقد لغا " . مع أحاديث كثيرة في الباب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " واجب على كل محتلم " .معناه عند أكثر أهل
العلم : متأكد ، كما تقول العرب : ( العدة دين وحقك علي واجب ) ، ويدل على
هذا المعنى : اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث . وهكذا
الطيب ، والاستياك ، ولبس الحسَن من الثياب ، والتبكير إلى الجمعة ، كله
من السنن المرغب فيها ، وليس شيء منها واجبًا .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 420 / قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
س : هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب ؟
ج : في ذلك أحاديث مرفوع يسند بعضها بعضًا تدل على مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم صلاة الجمعة لمن في حكم المسافر
س : هل تفرض علينا صلاة الجمعة في هذه الديار الإسبانية علمًا بأنه لا مسجد فيها ، ونحن أتينا إلى تلك الديار من أجل المدرسة ؟
ج : قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة
الجمعة بل في صحتها منكم نظر ، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر ؛ لأنكم أشبه
بالمسافرين وسكان البادية . والجمعة إنما تجب على المستوطنين ، والدليل
على ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل
البادية ، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله
عنهم ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ، ولم يصل الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك ؛
لأنهم في حكم المسافرين ، ولا أعلم خلافاً بين علماء الإسلام في هذه
المسألة بحمد الله ، إلا خلافا شاذًا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعوّل
عليه .
ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم
من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك ، الصلاة
معهم لتحصيل فضل الجمعة .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 421 / الإنصات يوم الجمعة وقت الخطبة واجب
س : ما حكم من تكلم والإمام يخطب في يوم الجمعة ، والكلام خارج عن إرادته
مثلاً صديق سلّم عليك ، أو بجانبك أطفال يتحدثون وقلت لهم اسكتوا ؟
ج : يجب الإنصات يوم الجمعة وقت الخطبة لاستماع الخطيب والإصغاء إلى خطبته
ويحرم الكلام حينئذ ، ولو كان آمراً بمعروف فقد قال النبي ، صلى الله عليه
وسلم ، : " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوْت " .
كما يحرم العبث وتسوية الأرض أو الفراش ، فقد ورد في الحديث : " من مسَّ
الحطى فقد لغا " . ويستثنى من ذلك الإمام فيجوز له أن يكلم الداخلين ويجوز
لأحدهم أن يخاطب الإمام لحاجة ، فأما غيره فلا يجوز ، فإن سلم عليك أحد
فرد عليه بالإشارة ، وكذا تسكيت الأطفال ونحوهم بدون تلفظ ، فإن تكلم وهو
جاهل فهو معذور فإن تعمد وهو عالم بالوعيد المذكور فهو مخطىء ولكن لا يؤمر
بإعادة الصلاة . والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
* * *
قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل الجمعة
س : في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن
الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة ، فما الحكم ؟
ج : لا نعمل لذلك أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا
السلف الصالح رضي الله عن الجميع ، ويعتبر ذلك على الطريقة المذكورة من
الأمور المحدثة الذي ينبغي تركه لأنه أمر محدث ، ولأنه قد يشغل المصلين
والقراء عن صلاتهم وقراءتهم . والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
* * *
أدرك الإمام في التشهد
س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرًا ؟
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد ، فإنه يصلي
ظهرًا ولا يصلي جمعة ، لأن الصلاة إنما تُدرك بركعة ؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " . وقوله صلى الله
عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته "
.فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن
يصلي ظهرا . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 422 / حكم ترجمة خطبة الجمعة إلى غير العربية
س : حصل خلاف بيننا حول جواز ترجمة خطبة الجمعة بلغتنا الوطنية فبعضنا يرى
الجواز وبعضنا يرى المنع ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ أفيدونا أفادكم الله
.
ج : قد تنازع العلماء - رحمة الله عليهم - في جواز ترجمة الخطبة المنبرية
في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية ، فمنع ذلك جمع من أهل العلم ،
رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء الخطب
باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها ، وتشجيعاً للناس على تعلم اللغة
العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب
باللغة العجمية إذا كان المخاطَبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية ،
نظراً للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة ، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله
لهم من الأحكام ، وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام ، وإرشادهم إلى
الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ، وتحذيرهم من خلافها، ولا شك أن مراعاة
المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم ، ولا سيما إذا كان
المخاطَبون لا يهتمون باللغة العربية ، ولا تؤثر فيهم خطبة الخطيب بها
تسابقاً إلى تعلمها، وحرصاً عليها . فالمقصود حينئذ لم يحصل ، والمطلوب
بالإبقاء على اللغة العربية لم يتحقق . وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز
ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام
ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع ، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة
يفضي إلى النزاع والخصام ، فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعيّنة لحصول
المصلحة بها ، وزوال المفسدة .
وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية ، فالمشروع للخطيب أن يجمع
بين اللغتين ، فيخطب باللغة العربية ، ثم يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها
الآخرون ، وبذلك يجمع بين المصلحتين ، وتنتفي المضرة كلها وينقطع النزاع
بين المخاطبين . ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة ، منها ماتقدم ،
وهو : أن المقصود من الخطبة نفع المخاطبين وتذكيرهم بحق الله ، ودعوتهم
إليه ، وتحذيرهم مما نهى الله عنه، ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم . ومنها : أن
الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ؛ ليُفّهِّموهم
مراد الله سبحانه بلغاتهم ، كما قال عز وجل: { وما أرسلنا من رسول إلا
بلسان قومه ليبين لهم }، وقال عز وجل: { كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد } . وكيف يمكن
إخراجهم به من الظلمات إلى النور ، وهم لايعرفون مراد الله منه ؟ فعلم أنه
لابد من ترجمة تبين المراد ، وتوضح لهم حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم
تعلم لغته ، والعناية بها ، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد
بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها ، ويقيم عليهم الحجة ، كما
يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم ، ومن ذلك أن
الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم
حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين ، ولما فتحوا البلاد العجمية دعو
الناس إلى الله سبحانه باللغة العربية ، وأمروا الناس بتعلمها ومن جهلها
منهم دعوه بلغته وأفهموه المراد باللغة التي يفهمها فقامت بذلك الحجة ،
وانقطعت المعذرة ، ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه ، ولا سيما في آخر
الزمان ، وعند غربة الإسلام ، وتمسك كل قبيل بلغته ، فإن الحاجة للترجمة
ضرورية ولا يتم للداعي دعوة إلا بذلك .
وأسأل الله أن يوفق المسلمين - أينما كانوا للفقه - في دينه والتمسك
بشريعته والاستقامة عليها وأن يصلح ولاة أمورهم ، وأن ينصر دينه ، ويخذل
أعداءه ، إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز
* * *
تابعوووونا
الموضوع متجدد






‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3830
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 24 يونيو - 14:48

لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام في كفارة اليمين


كانت عليَّ كفارة يمين ، فصمت ثلاثة أيام مع قدرتي على إطعام عشرة مساكين ، فهل ما فعلته صحيح ؟.

الحمد لله


لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ، لأن
الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق ، فقال : (
لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ ) المائدة/89



من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/13) .



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3830
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1الجمعة 24 يونيو - 18:40

هل اسم " زاهر " من أسماء الله تعالى ؟


السؤال:
هل يمكن أن يكون اسم ( زاهر) من أسماء الله الحسنى ، نحن نعلم أن أسماء
الله وردت في القرآن الكريم ، وهناك ما لم يرد ، فما هو المانع ، إن كان
الجواب بالنفي ؟

الجواب :
الحمد لله

من المقرر أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية ، يعني أنها إنما تعلم من خلال
النصوص الشرعية الواردة بها ؛ فلا اجتهاد فيها ولا قياس ولا استحسان .
قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله
، لا يتجاوز القرآن والحديث " .
انتهى من"مجموع الفتاوى" (5/26)
وقال الخازن في تفسيره (3/136) :
" وقوله سبحانه وتعالى : ( فادعوه بها ) يعني ادعوا الله بأسمائه التي سمى بها نفسه
، أو سماه بها رسوله . ففيه دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية ،
ومما يدل على صحة هذا القول ويؤكده : أنه يجوز أن يقال : يا جوَاد ، ولا يجوز أن
يقال : يا سخي . ويجوز أن يقال : يا عالم ، ولا يجوز أن يقال : يا عاقل " انتهى .


وما لم يرد في الكتاب أو السنة من أسماء الله وصفاته
فلا سبيل إلى العلم به ، لأن العلم بأسماء الله وصفاته موقوف عليهما ، وما لا علم
لنا به نكله إلى عالمه ، كما في دعاء الكرب : ( أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ
فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ) رواه أحمد
(3704) وصححه الألباني في "الصحيحة" (199)
قال ابن القيم رحمه الله :
" فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه
لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ، وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا
فيه من ذلك ، فلا نغلو فيه ، ولا نجفو عنه " انتهى .
"بدائع الفوائد" (2 /413) .


فتبين بذلك أن إطلاق الاسم المذكور ( زاهر ) ، أو غيره
مما لم يرد به النص الشرعي ، هو من تجاوز حدود المأذون ، إلى القول على الله تعالى
بغير علم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز تسمية الله تعالى ، أو وصفه بما لم يأت في الكتاب والسنة ؛ لأن ذلك قول
على الله تعالى بلا علم ، وقد قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/ 33 . وقال : ( وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) الإسراء/36
انتهى من"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (4 /230) .
والله تعالى أعلم .
راجع لمعرفة المزيد جواب السؤال رقم : (48964)



الإسلام سؤال وجواب



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد 2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامى قطب
عضو فضى
عضو فضى
سامى قطب


عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 25 يونيو - 4:19

خطيبها أرغمها على إخباره بماضيها



السؤال:
أنا فتاة مخطوبة لشاب مسلم يحبني جداً، وزواجنا قريب جداً بإذن الله.
خطيبي سبق وأن ألح علي جداً أن أبوح له بما حصل في الماضي من علاقات إلى
آخره ، فأخبرته عن علاقتين من شابين كنت في سن 18 آنذاك و حصل فيها بعض
المحرمات لكنني لم أطلعه على التفاصيل لأنني تبت لله من تلك المحرمات وقررت
أن أبدأ حياة جديدة، إلا أنه حصل وتحدث مع هذا الشاب (لا أدري كيف عرف
رقمه) فحدثه على أساس أنني أنا المتحدثة (عبر المسجات) فبدأ الشاب بسرد ما
حدث بيني و بينه ، والآن خطيبي يقول لي : بما أن زواجنا قد حدد واقتنينا كل
شيء ولم يبق سوى خمسة أيام فإنه سوف يتمم هذا الزواج لكي لا تنهز صورتي
أمام أهلي ، لكنه سوف يطلقني بعد مدة إن أحيانا الله، هل أصارحه بتفاصيل كل
الماضي؟.

الجواب :

الحمد لله

أما الماضي الذي تبت منه إلى الله تعالى ، فليس من حق الخاطب أو الزوج أن يسأل عنه
، وليس من المشروع لمن ابتلي بذنب أن يخبر غيره به ، وقد ستره الله عليه ، فليس له
أن يفضح نفسه ، والعياذ بالله .

وإذا ألح الخاطب أو الزوج في السؤال ، فليس لك أن تخبريه بما كان منك قبل معرفته ،
ولذلك فقد أخطأت خطأ شنيعاً حينما صارحت خطيبك ببعض ما كان منك ، وإنما له أن ينظر
إليك وإلى حالك على ما أنت عليه الآن ، فإن ناسبه ذلك مضى في زواجه بك ، وإلا تركك
لغيرك .

والآن ، وقد كان ما كان ، فليس لك أن تزيدي على ما أخبرته ، أو ما عرفه هو ،
وبإمكانك أن تكذبي من أخبره بشيء آخر ، مما يشينك ويسيء إليك .

ويراجع جواب السؤال رقم :(83093) ، ورقم :(91961).

وأما أنه سوف يطلقك بعد ذلك ، فذلك أمره إلى الله ، والنوايا قد تتغير : ( لَا
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) .

فاسألي الله أن يتقبل توبتك ، وأن يتم ستره عليك وعافيته .

والله أعلم .





موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامى قطب
عضو فضى
عضو فضى
سامى قطب


عدد المساهمات : 254
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد   موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد Icon_minitime1السبت 25 يونيو - 4:20

عبد الهادى كتب:
موسوعة الفتاوى الإسلامية
[size= 24]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو تثبيت هذه الموضوع حتى تعم الفائدة, وبارك الله فيكم
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي

الجزء الأولــ
إلى نهاية كتاب الصلاة

جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند


كتاب العقيدة
ص 15 / من يذبح للجن لا يقبل منه عمل حتى يتوب
الحمد لله وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
هذا الاستفتاء ونصه " يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون : الذي يذبح للجن
ماله صلاة ولا حج ، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله أني ما
أذبح للجن وقد حججت ويقولون أن حجك باطل فهل حجي باطل ، أم صحيح ؟ فإذا كان
باطلاً فسأحج من جديد " ؟ .
- وأجابت بمايلي :
الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى ، ولو مات فاعله عليه دون توبة منه
لكان خالداً مُخلّداً في النار ، والشرك لا يصحُّ معه عمل ، لقول الله
سبحانه : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }
. ( سورة الأنعام ) . فالحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة من هذا الذنب
العظيم الذي لا يُقبل معه عمل ، وحُجَّ من جديد ، وإن صدقت توبتك فقد وعد
الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات ، لقوله سبحانه : { وَالَّذِينَ
لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ( سورة الروم ) .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم من أحل ذبيحة المشرك
س : مَن أحل ذبيحة المشرك ، وهو يحتج بقول الله تعالى : { فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ
مُؤْمِنِينَ } ( سورة الأنعام ) . ويقول إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير ،
ولم يسمع قول أحد هل يكون كافراً ؟

ج : مَن أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطىء ،
لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة ولا حجة له في الآية ، لأن عمومها خُصّص
بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك ، وعلى من قَوِيَ على البيان وعَلِمَ ذلك
منه إرشاده .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 16 / حكم الحج عن المشرك والاستغفار له
س : شخص لا يصوم ولا يصلي في حياته ، ويذبح للجن والشجر والحجر كأصنام له ،
ومات مُصرًّا على ذلك ، هل يجوز لقريبه أن يحج عنه أو أن يستغفر له ؟

ج : من مات على الحالة المذكورة في السؤال ، يعتبر مشركاً شركاً أكبر لا
يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له ، لقوله سبحانه وتعالى : { مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } ( سورة التوبة ) . ولما ثبت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : " استأذنتُ ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ، واستأذنته أن
أستغفر لها فلم يأذن لي " .
اللجنة الدائمة
* * *
معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " كُلهم في النار إلا واحدة "
س : ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث : "
كلهم في النار إلاواحدة " وما الواحدة ؟ وهل الاثنان والسبعون فرقة كلهم
خالدون في النار على حكم المشرك أم لا ؟ وإذا قيل أمة النبي صلى الله عليه
وسلم ، هل هذه الأمة تقال لأتباعه وغير الأتباع أو تقال لأتباعه فقط ؟

ج : المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الأجابة ، وأنها تنقسم ثلاثاً وسبيعين
: اثنتان وسبعون منها منحرفة مبتدعة بدعاً لا تخرج بها من ملة الإسلام ،
فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفا الله عنه وغفر له ، ومآلها الجنة ،
والفرقة الواحدة الناجية هي أهل السنة والجماعة الذين استـنُّوا سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ، ولزِموا ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم ، وهم
الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال طائفة من أمتي
قائمة على الحق ظاهرين لا يَضرُّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر
الله " . أما من أخرجته بدعته عن الإسلام ، فإنه من أمة الدعوة لا الإجابة ،
فيخلد في النار ، وهذا هو الراجح .
وقيل المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الدعوة ، وهي عامة تشمل كل من بُعث
إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، مَن آمن منهم ومن كفر ، والمراد بالواحدة
أمة الإجابة وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ، إيماناً صادقاً
ومات على ذلك ، وهذه هي الفرقة الناجية من النار : إما بلا سابقة عذاب
وإما بعد سابقة عذاب ، ومآلها الجنة .
وأما الاثنتان والسبعون فِرقة : فهي ما عدا الفرقة الناجية ، وكلها كافرة
مخلدة في النار وبهذا يتبين أن أمة الدعوة أعمُّ من أمة الإجابة ، فكل من
كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة ، وليس كل من كام من أمة الدعوة من
أمة الإجابة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 17 / معنى الورود في قوله تعالى : { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا }
س : لقد قرأت آية من سورة مريم وهي الآية ( 71 – 72 ) التي تقول : بسم الله
الرحمن الرحيم { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَتْمًا مَقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا } . أنا أريد أن أعرف معنى هذه الآية
الكريمة وخاصة معنى الورود ؟

ج : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، على أن
المراد بالورود هو المرور عليها فوق الصراط ، وهو منصوب على متن جهنم
أعاذنا الله والمسلمين منها ، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم كما ذكر
في الأحاديث .

الشيخ ابن باز
* * *
كيف يقوم الناس من قبورهم
س :كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة ، وكيف يقوم الأ نبياء والأ قطاب والأبدال ؟ ومن
أول مَن يُكسى ؟

ج : يُعيد الله سبحانه خَلقَ الناس يوم القيامة من عجب الذنب ، فينبتون منه
خلقاً سوياً كما ينبت الزرع من الحب ، والنخل من النوى ، ثم يخرجون من
قبورهم حفاة عراة غُرْلاً ، سراعاً كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث لا
يضلون طريق الموقف ، بل هم أهدى إليه من القَطا ، كأنهم إلى نصب يوفضون ،
وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أول من يفيق
من الصَّعق . أما أول مَن يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام
، ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ : نفسي نفسي . ومَن قرأ
آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها ، تبين له الكثير مما
تقدم ، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم
محشورون حفاة عُراة غُرلاً " ثم قرأ : { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } . وأول من يُكسى
يوم القيامة إبراهيم ، وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول
أصحابي . فيقول : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ، فأقول
كما قال العبد الصالح : { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
} إلى آخر قوله : { الْحَكِيمُ } وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه
وسلم ، قال : " إن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من تَنْشق عنه
الأرض .. " . الحديث . وفيهما أيضا : " أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون
أول من يفيق " الحديث .
انظر تحقيق الحديثين في شرح الطحاوية عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 18 / حقيقة التوكل على الله
س : ليس من التوكل على الله أن تَقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف
العوم ، أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تدرَّب عليها ، فما هي حقيقة
التوكل على الله ؟ نرجو الإفادة ، مع جزيل الشكر
.
ج : التوكل على الله تفويض الأمر إليه تعالى وحده ، وهو واجب بل أصل من
أصول الإيمان ، لقوله تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } . وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق المطلوب
وقضاء المصالح . لكن على المؤمن أن يضم إليه ماتيسر له من الأسباب الأخرى
سواء كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام ، أم كانت من
الماديّات التي جرت سنة الله بترتيب مسبّباتها عليها ، كالأمثلة التي ذكر
السائل في استفتائه ونحوها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه
خير المتوكلين ، وكان يأخذ بالإسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على
الله تعالى ، فَمَن ترك الأسباب الخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف
لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسمى توكله عجزاً ، لا توكلاً شرعياً
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم افتتاح المساجد بالحفلات والاجتماع لذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه : ( إذا بُني عندنا مسجد جديد وأريد ابتداء
الصلاة فيه دعي الناس من البلدان فيجتمعون لهذا الذي يسمونه افتتاح المسجد ،
فما حكم إتيانهم لهذا الغرض ؟ وهل حديث : " لا تُشد الرِّحال إلا إلى
ثلاثة مساجد " يدل على تحريم ذلك ؟ وإذا كان جائزاً فما الدليل على ذلك ؟
وهل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دعاه بعض الصحابة ليصلي في ناحية
من بيته ليتخذها مصلّى .. يدل على جوازه ؟ وكذلك هل يدل عليه مفهوم ما جاء
في قصة مسجد الضِّرار بحيث لم يوجّه ربنا نهيه إلى مجرد عزمه على الذهاب ،
وإنما نهاه لأن المسجد لم يُبنَ إلا ضراراً وكفراً ؟ إلخ . أفيدونا أفادكم
الله ) .
وأجابت بما يلي :
افتتاح المساجد يكون بالصلاة فيها وعمارتها بذكر الله ، من تلاوة قرآن
والتسبيح والتحميد والتهليل وتعليم العلوم الشرعية ووسائلها ونحو ذلك مما
فيه رفع شأنها ، قال الله تعالى :{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ
تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآَصَالِ . رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
.لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } . بهذا ونحوه
من النصائح والمواعظ والمشورة كان يعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتبعه في هذا الخلفاء الراشدون وسائر صحابته وأئمة الهدى من بعده رضي الله
عنهم ورحمهم ، والخير كل الخير في الاهتداء بهديهم في الوقوف عندما قاموا
به في افتتاح المساجد ، وعمارتها بما عمروها به من العبادات ومافي معناها
من شعائر الإسلام ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عمّن اتبعه من
أئمة الهدى أنهم افتتحوا مسجداً بالاحتفال وبالدعوة إلى مثل ما يدعو إليه
الناس اليوم ، من الاجتماع من البلاد عند تمام بنائه للإشادة به ، ولو كان
ذلك مما يُحمد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إليه ولسنَّه
لأمته ولتبعه عليه خلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى من بعده ، ولو حصل ذلك
لنُقل .
وعلى هذا فلا ينبغي مثل هذه الاحتفالات ، ولا يُستجاب للدعوة إليها ولا
يُتعاون على إقامتها بدفع مالٍ أو غيره ، فإن الخير في اتباع من سلَف ،
والشر في ابتداع من خلف ، وليس في دعوة بعض الصحابة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، إلى بيته ليصلي في مكانٍ منه ركعتين كي يتخذ صاحبه مصلى يصلي
فيه ما قدر له من النوافل دليل على ما عُرف اليوم من الاحتفالات لافتتاح
المسجد ، فإنه لم يَدْعُه إلى احتفال ، بل لصلاة ، ولم يسافر لأجل تلك
الصلاة ، ثم السفر إلى ذلك الاحتفال أو للصلاة في ذلك المسجد داخل في عموم
النهي عن شدِّ الرِّحال إلى غير المساجد الثلاثة المعروفة ؛ فينبغي العدول
عن تلك العادة المُحْدثة ، والاكتفاء في شؤون المساجد وغيرها بما كان عليه
العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأتباعه أئمة الهدى رحمهم
الله ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 20 / علي رضي الله عنه لا يعين أحدا بعد موته
س : ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا السؤال : هل يُعين علي رضي الله عنه أحداً عند المصائب ؟

ج : قُتل علي رضي الله عنه ولم يَعلم بتدبير قاتله ، ولم يستطع أن يدفع عن
نفسه ، فكيف يُدّعى أنه يدفع المصائب عن غيره بعد موته وهو لم يستطع أن
يدفعها عن نفسه في حياته ؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعاً أو
يعين عليه أو يكشف ضراً ، فهو مشرك ، لأن ذلك من اختصاص الله سبحانه ،
فمَن صَرَفه إلى غيره عقيدةً فيه ، أو استعانة به : فقد اتخذه إلهاً . قال
الله تعالى : { وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم وضع باقة من الزهور على القبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء على السؤال المقدم إلى
سماحة الرئيس العام ، ونصه ( وضع باقة من الزهو على قبر الجندي المجهول ،
هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على عمل الذين عظَّموا أولياءهم وصالحيهم حتى
عُبدوا ) . ؟

وأجابت بما يلي :
هذا العمل بدعة وغُلو في الأموات ، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة
التعظيم واتخاذ شعار لهم ، ويُخشى منه أن يكون ذريعة على مر الأيام إلى
بناء القباب عليهم والتبرك بهم واتخاذهم آلهة مع الله سبحانه ، فالواجب
تركه سداًّّ لذريعة الشرك ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
مصير أصحاب الكبائر إذا ماتوا وهم مصرون عليها
س : قال تعالى :{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } وقال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً ] وقال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } .
فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ، ولا يوجد مَن يطبق عليهم الأحكام ، وماتوا وهم غير تائبين ، فما حكم الله فيهم يوم القيامة ؟

ج : عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين . مُصرًّا على كبيرة
من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة ، يكون تحت مشيئة الله سبحانه إن
شاء الله غفر له ، وإن شاء عذّبه على الكبيرة التي مات مُصرًّا عليها ،
ومآله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } . وللأحاديث
الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار ، ولحديث عبادة
بن الصامت رضي الله عنه المُخرّج في الصحيحين ، وهو نص في الموضوع وهذا
لفظه : قال عبادة رضي الله عنه : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
" أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ، وقرأ
آية النساء – يعني الآية المذكورة – وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية – فمن وفّى
منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ، ومن
أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر
له " .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 21 /حكم السجود على المقابر والذبح لها
س : ما حكم السجود على المقابر والذبح لها ؟

ج : السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر ، فإن كلًّا
منهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده ؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشرك
. قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ( سورة الأنعام ، الآيتان : 162 ، 163 ) .
وقال تعالى : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ } . إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة ،
وأن صرفهما لغير الله شرك ، ولا شكَّ أن قَصْد الإنسان إلى المقابر للسجود
عليها أو الذبح عندها ، إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي
تُذبح أو تُنحر عندها ، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير
الله تعالى ولعْن فاعله ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه : حدثني
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ،
لعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غيَّر
منار الأرض " ، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك – رضي الله
عنه – قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال : " هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَد ؟ " قالوا :
لا ، فقال : " فهل كان فيه عيدٌ من أعيادهم ؟ " قالوا : لا . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله "
. فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله ، وعلى تحريم الذبح في مكان
يُعظَّم فيه غير الله من وثن أوقبر ، أو كان فيه اجتماع لأهل الجاهلية
اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 22 / حكم الذبح للأموات
الحمد لله وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
هذا السؤال ونصه : إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ،
ولهم عادة متبعة وموروثة وهي أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من
البقر أو خروفاً أو غير ذلك من بهيمة الأنعام ، ولهم طريق في ذلك . وبعد
ذبح الذبيحة توزّع لحومها على بعض المسلمين حولهم ، وفي حالة توزيع اللحوم
عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم لأنها حرام ، وعندما سمعوا جواب
المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم : خذوا هذه البقرة واذبحوها على
طريقتكم وكلوا منها ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه
وتعالى .
فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية ، وتوزيع لحومها
على المسلمين أم لا يجوز ؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم ؟ جزاكم
الله خيراً .
وأجابت بما يلي :
عبادة غير الله كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين
والأشجار ونحو ذلك شرك ، وقد أحسَنَ من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من
يعبد غير الله لموتاهم ، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار
الحية ليذبوحها على الطريقة الإسلامية غير متحيّرين لذبحها وقت موت الميت ،
وليس في ذلك مشاركة لهم في بدعتهم ، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا
بتوزيعها الصدقة على الميت ، إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله . فإن
قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته ، لم يجز لما في ذلك من المشاركة
لهم في بدعتهم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 23 / حكم كتابة العزائم والحروز والرقى
س : يوجد أناس تكتب العزائم على المرضى والمجانين والمصابين بالأمراض
النفسية يكتبون حروزاً معروفة من القرآن والسنة ولا نزكيهم نحن ، فقد
نصحناهم وأبوا يقولون : كتاب الله وسنة رسوله ليسا ممنوعين ، ومنهم من
يعلّقه على المريض بنفسه وهو غير طاهر كالحائض والنفساء والمجنون والمعتوه
والصغير الذي لا يعقل ولا يتطهر ، فهل يجوز ذلك ؟

ج : أذِن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما
لم تكن شركاً أو كلاماً لا يُفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن
مالك قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف نرقي ذلك ؟
فقال : " اعرضوا عليَّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً " .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً ، مع
اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى . أما تعليق شيء بالعنق
أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل
شرك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر ، فقال : " ما هذا ؟ "
قال من الواهنة . فقال : " انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت
وهي عليك ما أفلحت أبداً " . وفي رواية لأحمد أيضاً : " مِن تعلّق تميمة
فقد أشرك " . وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
وإن كان ما علقه من آيات القرآن ، فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور هي
:
1- عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مُخصص لها .
2- سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
3- أن ما عُلَّق من ذلك يكون عرضة للامتهان ، بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك.
وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله بماء أو
زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسالة ، رجاء بركة أو استفادة علم أو كسب
مال أو صحة وعافية ونحو ذلك ، فلم نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
فعله لنفسه أو غيره . ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته ،
مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، وعلى هذا فالأولى تركه وأن يُستغنى
عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى ، وما صح من
الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه ،
وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء للمثوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته
ويرزقه العلم النافع . ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله
عما سواه . والله الموفق .
اللجنة الدئمة
* * *
ص 24 / الذبح لغير الله شرك أكبر
س : التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجودا في
عشيرتي . . نَهيتُ عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا . قلت لهم : إنه إشراك
بالله . قالوا : نحن نعبد الله حق عبادته ، لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه
وقلنا لله في تضرعاتنا : " بحق وليك الصالح فلان . . اشفنا أو أبعد عنا
الكرب الفلاني . . " قلت : ليس ديننا دين واسطة . قالوا : اتركنا وحالنا .
سؤالي : ما الحل الذي تراه صالحا لعلاج هؤلاء ؟ ماذا أعمل تجاههم . . وكيف
أحارب البدعة ؟ وشكرا
.
ج : من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات ، شرك بالله ومن
أعمال الجاهلية والمشركين . قال الله عز وجل : { قُلْ إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } .
والنسك هو : الذبح ، بيَّن سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك
بالله كالصلاة لغير الله . وقال تعالى { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة
الكريمة أن يصلي لربه وينحر خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله
ويذبحون لغيره . وقال تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا
إِيَّاهُ } قال سبحانه : { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } والآيات في هذا المعنى كثيرة .
والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده ، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لعن الله من ذبح لغير الله " . وأما قول القائل : أسأل الله بحق أوليائه أو
بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة
عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك ؛ لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور
التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو
إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من خلقه ، فلا يجوز للمسلم أن يُحدِث توسلا لم
يشرعه الله سبحانه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } وقول
النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
متفق على صحته . وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بها : " من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . ومعنى قوله : " فهو رد " أي مردود على
صاحبه لا يُقبل . فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر
مما أحدثه الناس من البدع . أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله
وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات . والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله
ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 25 / الرقى المنهي عنها والجائزة
س : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، يقول : "إن الرقى والتمائم والتِّولةَ شرك ". وعن جابر رضي الله
عنه قال : " كان ليَ خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الرقى ، قال : فأتاه فقال : يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى وأنا
أرقي من العقرب . فقال : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ". وما هو
الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى ؟ وما حكم تعليق الرقى من
القرآن على صدر المبتلى ؟

ج : الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله أو ألفاظ
مجهولة لا يُعرف معناها . أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم
أسباب الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما لم تكن
شركا "، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "
، خرجهما مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا رقية إلا من عين
أو حمة " . ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رَقى
النبي صلى الله عليه وسلم ورُقي . أما تعليق الرُّقى على المرضى أو
الأطفال ، فذلك لا يجوز . وتسمى الرقى المعلقة ( التمائم ) وتسمى الحروز
والجوامع ، والصواب فيها أنها محرمة ، ومن أنواع الشرك ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : " من لبس تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق وَدَعَة فلا
وَدَع الله له "، وقوله صلى الله عليه وسلم : "من تعلق تميمة فقد أشرك "،
وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الرقى والتمائم والتولة شرك " . واختلف
العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة
أم لا . والصواب تحريمها لوجهين : أحدهما : عموم الأحاديث المذكورة فإنها
تعم التمائم من القرآن وغير القرآن . والوجه الثاني : سد ذريعة الشرك ،
فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر
وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها ، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى
الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 26 / حكم ذبيحة من يعلق التمائم
س : ماحكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره ، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرهما ؟

ج : التمائم جمع تميمة ، وهي ما يعلق من الخَرَز والوَدَع والحُجب في أعناق
الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم ، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في
شعرهم للحفظ من الشر ، أو دفع ما نزل من الضرر ، وهذا منهي عنه بل هو شرك ،
لأن الله هو الذي بيده النفع والضر ، وليس ذلك لأحد سواه ، لما ثبت عن ابن
مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن الرقى والتمائم
والتولة شرك " . رواه أحمد وأبو داود ، ولما روى عبدالله بن حكيم مرفوعاً :
" من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه " . ولما في الصحيحن عن أبي بشير الأنصاري
أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل رسولاً ألاّ يبقين في رقبة
بعير قِلادة من وَتر أو قلادة إلا قُطعت ، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم
تعليق الأوتار على الإبل مطلقاً معقودة وغير معقودة وأمر بقطعها ، وذلك أن
أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل ويضعون القلائد في أعناقها
ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين ، فنهاهم صلى
الله عليه وسلم عنها وأنكرها كليًّا حيث أمر بقطعها ، ومَن اعتقد أن
للتميمة ونحوها تأثيراً في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه
من الملة والعياذ بالله ، وذبيحته لا تؤكل ، ومن اعتقد أنها أسباب فقط وأن
الله هو النافع الضار وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركاً
أصغر ، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية ، بل وهمية . وقد استثنى بعض
العلماء من ذلك ما عُلَّق من القرآن ، فرخص فيه وحصر ما ثبت من أحاديث نهي
النبي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن . لكن الصحيح أن أحاديث
النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم ، ولسد الذريعة فإنه
يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن ، لكن ذبيحة
من علق القرآن تُؤكل ، لأنه اعتقد التأثير أو البركة فذلك لا يخرجه من
الإسلام ، ولأن القرآن كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 27 / حكم تعليق التمائم
س‏:‏ هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر به الإنسان ؟
ج‏:‏ التمائم التي يعلقها الشخص قسمان‏ : أحدهما‏ :‏ أن تكون من القرآن‏ .
والثاني‏ :‏ أن تكون من غير القرآن ‏.‏ فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها
السلف على قولين
:‏
الأول‏ :‏ لا يجوز تعليقها ، وقال به ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن
مسعود وقاله أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون
وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال ‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏ :‏ " إن
الرقى والتمائم والتولة شرك " . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه
الله : قلت ‏:‏ هذا هو الصحيح ؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل ‏: الأول ‏:‏
عموم الأدلة ولا مخصص لها ‏.‏ الثاني‏:‏ سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما
ليس كذلك ‏.‏ الثالث‏ :‏ أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه
في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك ‏.‏ القول الثاني‏ :‏ جواز ذلك ،
وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال
أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها
شرك‏ .‏ لعموم حديث : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 28 / حكم العلاج عند المشعوذين
س: هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم ، وحينما أتيت
إلى أحدهم قال لي : اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غداً ، وحينما يراجعهم
الشخص يقولون له : إنك مصاب بكذا وكذا ، وعلا جك كذا وكذا ، ويقول أحدهم
أنه يستعمل كلام الله في العلاج . فما رأيكم في مثل هؤلاء ، وما حكم الذهاب
إليهم ؟

ج: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعى علم
المغيبات ، فلا يجوز العلاج عنده ، كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس : " من أتى عرّافا
فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة " أخرجه مسلم في صحيحه .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان
والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم ، وقال صلى الله عليه وسلم : "
من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه
وسلم " . وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في
الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه ، فكل ذلك دليل على
أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم
وتصديقهم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الحروز والتمائم المجهولة
س : شيخي الفاضل ، لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة فأردت أن أبعدها عن
الطريق حتى لا تدوسها الأقدام فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى
آخذها ، إلا أني وجدت بها هذا النص . أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له ،
وما أصله في الأحكام هل هو حلال أم حرام ؟ ونص العبارة هو :
( يُنقش في خاتم ذهب ، ويُبخر بعود وعنبر ويُلبس على طهارة تامة ، ويديم
ذكر اسم الله تعالى على عظيم في دبر كل صلاة ألف ومائة وثلاثون (1130) مرة
لمدة أسبوع من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة أول الشهر تنتهي يوم الخميس بعد
صلاة العشاء ، ثم بعد ذلك يذكر الاسمين بعد كل فريضة بقدر المستطاع ، له من
الأسرار ما فيه العجب العجاب - لا يقدر له قيمة ولا تكشف أسرارهما أبدا ،
ولا لابنك أو أي شخص آخر حتى لا يعبث بهما في مضرة أو أذى لعباد الله ) .

ج : كل ما ذُكر في السؤال لا يجوز عمله ولا اتخاذه حرزًا أو تميمة ، ولا
يجوز العمل بما فيه لأن فيه نقشًا مجهولاً ، وقد يكون متضمنا الشركيات ،
ولأنه يشتمل على ذكر غير مشروع موقت بوقت ومحدد بعدد لم يأذن به الشرع ،
ومشتمل على الذكر باسمين لم يعرف ما هما ؛ فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام
عليه ، ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه بترك تلك الأذكار ومحو ما على
الخاتم من نقش وترك تبخيره بالعود والعنبر، مع التوبة من ذلك ، ونسأل الله
العفو والعافية .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ص 29 / العلاج عند المشعوذين والمجهولين لا يجوز
س : بعض الناس إذا أصيب له مريض بالصرع يذهب به إلى بعض الأطباء العرب ،
وهؤلاء يستحضرون وتصدر منهم حركات غريبة ، ويحجبون المريض فترة من الزمن
ويقولون إنه مصاب بالجن أو مسحور ونحو ذلك ، ويعالج هؤلاء المريض ويشفى
وتُدفع لهم الأموال مقابل ذلك ، فما الحكم في ذلك ؟
وما الحكم أيضاً في العلاج بالعزائم التي تكتب فيها الآيات القرآنية ثم توضع في الماء وتشرب ؟

ج : علاج المصروع والمسحور بالآيات القرآنية والأدوية المباحة لا حرج فيه
إذا كان ذلك ممن يعرف بالعقيدة الطيبة والالتزام بالأمور الشرعية .
أما العلاج عند الذين يدّعون علم الغيب أو يستحضرون الجن أو أشباههم من
المشعوذين أو المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم ، فلا
يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " . أخرجه
مسلم في صحيحه . وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافاً أو كاهناً
فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . أخرجه
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد ، ولأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تدل
على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم ، وهم الذين يدعون علم الغيب أو
يستعينون بالجن ، أو يوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك ، وفيهم
وأشباههم ورد الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد
عن جابر رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال
:" هي من عمل الشيطان " . وفسر العلماء هذه النشرة بأنها ما كان يُعمل في
الجاهلية من حل السحر بمثله ، ويلتحق بذلك كل علاج يستعان فيه بالكهنة
والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة .
وبذلك يُعلم أن العلاج لجميع الأمراض وأنواع الصرع وغيره إنما يجوز بالطرق
الشرعية والوسائل المباحة ، ومنها القراءة على المريض ، والنفث عليه
بالآيات والدعوات الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما
لم تكن شركاً " . وقوله صلى الله عليه وسلم :" عباد الله تداووا ولا تداووا
بحرام " ، أما كتابة الآيات والأدعية الشرعية بالزعفران في صحن نظيف أو
أوراق نظيفة ثم يغسل فيشربه المريض فلا حرج في ذلك ، وقد فعله كثير من سلف
الأمة كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره ، إذا
كان القائم بذلك من المعروفين بالخير والاستقامة . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
ص 30 / حكم التداوي بالقرآن
س : ما حكم التداوي بالقرآن ، والتراقي به واتخاذ المعوذات والتمائم ؟

ج : يجوز التداوي بالقرآن ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري
قال : انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها ، حتى
نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يُضيفوهم ، فلُدغ سيد ذلك
الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء
الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض الشيء ، فأتوهم فقالوا : يا
أيها الرهط ، إن سيدنا لُدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند
أحد منكم من شيء ، فقال بعضهم : نعم ، والله إني لأرقي ، ولكن استضفناكم
فلم تضيفونا فما أنا براقٍ حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من
الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ : " الحمد لله رب العالمين " فكأنما نشط من
عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبه . قال: فوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه ،
فقال بعضهم : اقتسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ، فقدموا على النبي
صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ، فقال : " وما يدريك أنها رقية " ، ثم
قال : " لقد أصبتم ، اقتسموا واضربوا لي معكم سهمًا " .
فهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي بالقرآن . أما اتخاذ التمائم منه فذلك
لا يجوز في أصح قولي العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
, وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة[/size]

تابعوووووونا[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة الفتاوى الإسلامية موضوع متجدد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة الحدود الشرعية موضوع متجدد
» سير التابعين موضوع متجدد
» السيرة الذاتية لعلماء الاسلام موضوع متجدد
» 1000قصة من سيرة الحبيب موضوع متجدد
» "الإخوان" في ملفات "عمر سليمان"موضوع متجدد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: قسم المواضيع المميزة-
انتقل الى: