منتدي المركز الدولى


 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  1110
 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  1110
 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

  تفاصيل المواد الدستورية المعدلة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طه
عضو ذهبى
عضو ذهبى
طه


عدد المساهمات : 386
تاريخ التسجيل : 07/01/2011

 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Empty
مُساهمةموضوع: تفاصيل المواد الدستورية المعدلة     تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Icon_minitime1الجمعة 4 مارس - 20:58

مصراوي ينشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة

 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Tarekelbshri_mn

المستشار طارق البشري

كتب : أحمد القاضي وأحمد الشريفانتهت اللجنة الدستورية المكلفة
بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى، من التعديلات الدستورية
المقترح تعديلاها.وأعلن المستشار البشري رئيس اللجنة تعديل الدستور، في
مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، عن مواد الدستور (بعد تعديلاها) وهي كالاتي
:مادة 75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن
يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه
جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين
سنة ميلادية.
مادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على
الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على
تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة
محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف
مؤيد .وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح
وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .ولكل
حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق
الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه
لرئاسة الجمهورية.وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات
الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح
باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب.وتشكل اللجنة من رئيس
المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة،
وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض،
وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة
بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض
لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد
القانون الأختصاصات الأخرى للجنة.وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان
التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88
.ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا
قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.وتصدر
المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال
مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره.ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
على إعلان حالة الطوارئ.وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ
لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب
وموافقته على ذلك.
مادة 77 :
مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من
تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية
إلا لمدة واحدة تالية.المادة 88 :يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى
اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء.وتتولى
لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من
القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى
ينظمه القانون.ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات
قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة
العليا.المادة 93 :تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة
عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم
الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها
.وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.المادة (139)يعين
رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا
له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن
يعين غيره.وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية
والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.ا
لمادة (148)
يعلن
رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا
الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.فإذا
تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه
وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب
منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له.
المادة 179 :تلغى
مادة 189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس
الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى
جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين
فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على
الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
عليه فى الاستفتاء.المادة 189 مكرر :
يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة
الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد
مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام
الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة 189 مكرر :
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور
بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.ويتولى
رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه
ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين
بالقانون.وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ثم تعرض على الشعب للاستفتاء يوم 19/3/2011
PM
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طه
عضو ذهبى
عضو ذهبى
طه


عدد المساهمات : 386
تاريخ التسجيل : 07/01/2011

 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفاصيل المواد الدستورية المعدلة     تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Icon_minitime1الجمعة 4 مارس - 21:13


الجيش: 19 مارس.. الاستفتاء على التعديلات الدستورية
 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Armymagl_mn
المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3/4/2011 4:26:00 PM
كتب – سامي مجدي:
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة
إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات المقترحة على الدستور يوم السبت 19
مارس الجاري، على أن تبداً عملية الاستفتاء في الثامنة صباحاً حتى السابعة
من مساء نفس اليوم.

وسيتم الاستفتاء على تعديلات أدخلت على المواد الدستورية أرقام 75 ، 76، 77، 88، 93، 139، 148 من ، إلغاء المادة 179 من الدستور.
كما سيتم الاستفتاء أيضا على إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرراً، 189 مكرر (1) إلى الدستور.
وكانت
اللجنة المعنية بإجراء التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشرى،
قد انتهت من عملها في 26 فبراير المنصرم، وتم عرض تلك المواد على المجلس
الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، وبدوره حدد 19 مارس الجاري لإجراء
الاستفتاء الشعبي عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت بلادى
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
بنت بلادى


انثى الابراج : الثور عدد المساهمات : 2291
تاريخ الميلاد : 29/04/1977
تاريخ التسجيل : 17/08/2010
العمر : 46
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمته

 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفاصيل المواد الدستورية المعدلة     تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Icon_minitime1السبت 5 مارس - 20:10

 تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Get-1165953512
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تفاصيل المواد الدستورية المعدلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحميل لعبة المصارعة WWE Raw 2009 اصدار جديدتحميل لعبة المصارعة WWE Raw 2009 اصدار جديد من WWF المعدلة ||بحجم 457 ميج من WWF المعدلة ||بحجم 457 ميج
» أقوى نسخ الأكس بى المعدلة - 2012 Batman XP v2
» مجموعة نسخ ويندوز XP المعدلة والاساسية متنوعة الاصدارات
» المحكمة الدستورية توقف قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب
» ننشر صور الوزراء الجدد أثناء حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: المنتدى العام [ General Section ] :: شارع الصحافة news-
انتقل الى: