منتدي المركز الدولى


احكام التصوير في مختلف أنواعه Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
احكام التصوير في مختلف أنواعه 1110
احكام التصوير في مختلف أنواعه Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا احكام التصوير في مختلف أنواعه 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


احكام التصوير في مختلف أنواعه Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
احكام التصوير في مختلف أنواعه 1110
احكام التصوير في مختلف أنواعه Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا احكام التصوير في مختلف أنواعه 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 احكام التصوير في مختلف أنواعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هدى
مشرفة
مشرفة
هدى


عدد المساهمات : 1891
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

احكام التصوير في مختلف أنواعه Empty
مُساهمةموضوع: احكام التصوير في مختلف أنواعه   احكام التصوير في مختلف أنواعه Icon_minitime1الإثنين 23 أكتوبر - 11:43


احكام التصوير في مختلف أنواعه
احكام التصوير في مختلف أنواعه
احكام التصوير في مختلف أنواعه

السؤال
هل الرسم باليد لذوات الأرواح حرام، وبناء عليه هل الرسوم المتحركة ومسلسلات الاطفال وألعاب الأطفال اليدوية والكمبيوترية (بلاي ستيشن)التي يكون فيها ذوات أرواح حرام؟ وهل مطالعة الجرائد والمجلات التي فيها صور فوتوغرافية حرام؟ مع العلم أني لا أتعمد النظر للصور أقرأ الأخبار فقط، وتقع عيني مرارا وتكرارا على الصور وأصرف بصري، وكذلك المحطات الفضائية خاصة الدينية هل تعتبر من التصوير؟

ا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصوير نوعان:
 1- صور ليس فيها روح كالشجر وغيره فهذه مباحة،
ولا يحرم اقتناؤها ولا تصويرها.
2-صور فيها روح وهي قسمان: 
ا-تصوير الصور المجسمة
ب-تصوير الصور غير المجسمة.

أما تصوير الصور المجسمة فحرام -إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات من الرخصة في ذلك - بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن فاعله، ولعموم أحاديث النهي ومنها حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما: فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله وسلم - أي عيسى- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق.


 قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.
 قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات من الرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وقال القسطلاني: 
وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات. انتهى.

وأما تصوير الصور غير المجسمة فقسمان:

الأول: ما كان منها من قبيل الرسم باليد ولو بالآلة فهو حرام فيدخل في ذلك الرسوم المتحركة ومسلسلات الأطفال وألعاب الأطفال اليدوية والكمبيوترية (بلاي ستيشن) التي يكون فيها ذوات أرواح لعموم الأدلة في تحريم الصور.
وبعض أهل العلم أباح ذلك للأطفال إذا كانت هادفة وخلت عن الموسيقى وعن القمار ونحو ذلك من المحظورات.

الثاني: ما كان منها من قبيل التصوير بالآلة كالفيديو والتلفزيون والكاميرا، فإذا خلا من المحاذير وضبط بضوابط الشرع وتعاليمه فلا بأس ولا حرج في ذلك، ويدخل في ذلك مطالعة الجرائد والمجلات التي فيها صور فوتوغرافيه لأن النظر حكم تابع للحل والإباحة، والتصوير بالآلة ( كالفيديو والتلفزيون والكاميرا) من المسائل المستحدثة التي لم يتناولها علماء الشريعة في الصدر الأول والقرون المتقدمة،
ولذا اختلف فيها أهل العلم في العصر الحديث فمنهم من قال بتحريم الصور كالشيخ ابن باز رحمه الله ولم يفرق بين التصوير بالآلة وغيره، وقال الصورة بالآلة هي صورة يتناولها الوعيد وحكم التحريم لعموم الأدلة ونصوص التحريم الصحيحة والصريحة وللإجماع الذي نقله الإمام النووي وابن العربي والقاضي عياض في الصور المجسمة،
ومنهم من أباح التصوير بالآلة كالصور المتلفزة والفيديو الكاميرا إذا ضبطت بضوابط الشرع وخلت من المحاذير الشرعية كأن لا يقصد منها تعظيم الصورة كتعليق صور الرؤساء والزعماء أو العودة إلى الوثنية والجاهلية الأولى أو المضاهاة بخلق الله،
ولذا أجاز جمهور العلماء الصورة المصورة في البسط والفرش لامتهانها والتي توطأ ولا تعلق، وحرموا تعليق الصور على الجدران وحرموا اقتناءها أو الاحتفاظ بها للذكرى أو للزينة، وممن قال بالجواز عدد من المعاصرين كالشيخ ابن العثيمين والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وقال إن التصوير بالآلة من الوسائل التي لها أحكام المقاصد وليس فيها معنى المضاهاة وهي كالصورة في المرآة والماء؛ ولذا تتناولها الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة،
 فإذا كان لنشر الرذيلة والصور الفاضحة والعري والتبرج وتعليم الجريمة والفساد وزعزعة العقيدة فهي محرمة ويحرم النظر إليها ومطالعتها.
 وإذا كانت لنشر الدعوة الإسلامية وبيان محاسنها وأخلاقها وآدابها فهي واجبة كما في القنوات الدينية، ويباح النظر إليها، ومثل ذلك نقل أحداث غزة مثلا بالصوت والصورة، فكم لها من تأثير في بيان فضائح وجرائم اليهود وحث المسلمين على الوقوف بأيدي إخوانهم، فالصورة أصبحت في العصر الحديث أحد أدوات الحرب الإعلامية بين الخير والشر في الحرب والسلم والسياسة والاقتصاد وإحدى أدوات نقل العلوم في الطب وغيرها، ومع ذلك يبقى طريق الورع مسلكا يدخل منه النبهاء والعقلاء والأتقياء في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 
فيقتصر على مواضع الضرورة والحاجة والمصالح المعتبرة في الشرع كصور البطاقة الشخصية والجوازات وخصوصا عند تجاذب الأدلة وقوتها كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وهو ممن قال بالجواز.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=119052

وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36084 ،50894 ، 47907 ، 9755 ، 11367 ، 1935 ، 30381 ، 51638 ،34634 ، 14116 .





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








احكام التصوير في مختلف أنواعه 352_0


عدل سابقا من قبل هدى في الإثنين 23 أكتوبر - 11:57 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدى
مشرفة
مشرفة
هدى


عدد المساهمات : 1891
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

احكام التصوير في مختلف أنواعه Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز التصوير الإلكتروني لذوات الأرواح؟   احكام التصوير في مختلف أنواعه Icon_minitime1الإثنين 23 أكتوبر - 11:55




هل يجوز التصوير الإلكتروني لذوات الأرواح؟
هل يجوز التصوير الإلكتروني لذوات الأرواح؟
هل يجوز التصوير الإلكتروني لذوات الأرواح؟

السؤال

عندي قناة ثقافية على اليوتيوب أحترم فيها مجموعة من الضوابط كعدم إدراج الموسيقى في فيديوهاتي, وإدراج صور وفيديوهات مباحة بحيث أستعمل ضمن فيديوهاتي صورا أو فيديوهات غير محمية وغير مخلة, فيها بشر أو حيوانات، أو طبيعة مرسومة أو حقيقية... فهل يجوز لي أن أستعمل هذه الصور والفيديوهات أم لا، حيث سمعت العديد من العلماء يقولون بأن الصورة الفوتغرافية لا تدخل في التحريم؟ وإذا كانت مباحة، فهل هناك فرق في الإباحة بين استعمالي لصورة أو لفيديو؟ أم يتشابهان في الحكم؟.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القول بجواز الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح ـ لا سيما الإلكترونية منها ـ من الأقوال المعتبرة التي لا تثريب ولا إنكار على من عمل بها، وقد أفتينا بالجواز في جملة من فتاوانا، وراجع للمزيد الفتويين رقم: 323254،
ورقم: 121364.

والله أعلم.

تفاصيل الفتوى 323254

اختلاف الفتاوى في التصوير من الخلاف السائغ المعتبر بين أهل العلم
السؤال
في الفتوى رقم: 284254، فصور ذوات الأرواح إما أن تكون صورا فوتوغرافية، فتجوز على الراجح من كلام أهل العلم، ولا تدخل في التصوير المنهي عنه ـ وفي فتوى رقم: 9755، والراجح أنه حرام كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو ‏تقتضيه المصلحة العامة، لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، دون ‏اعتبار للجهد الذي بذل في التصوير، أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها ـ فما هو الراجح في التصوير بالكاميرا؟ سواء إذا التقطها الشخص بنفسه أو شارك فيها مع غيره دون أن يلتقطها، وكذلك الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح الموجودة في الإنترنت للتحميل أو المشاركة؟. وجزاكم الله خيرا




الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالفعل يوجد بين فتاوانا شيء من الاختلاف في الترجيح بين أقوال أهل العلم في حكم الصور الفوتوغرافية، ولكن ـ ولله الحمد ـ لا يخرج الترجيح على أية حال عن الأقوال المعتبرة لأهل العلم المعاصرين في هذه المسألة، وسبب ذلك يرجع إلى أن العمل في الموقع يقوم عليه فريق كثير العدد من الباحثين الشرعيين، يتفاوتون ويتناوبون العمل، وربما يختلفون في الترجيح، كما هو الشأن في البحث العلمي وتناول المسائل الشرعية الخلافية عموما، وهذا أمر لا يستغرب مع طول الفترة الزمنية للعمل في الموقع، وكثرة عدد الباحثين فيه وتغيرهم، بل قد يحصل ذلك من الباحث الواحد، فيتغير نظره في الترجيح في المسألة الواحدة، ولا غرابة في ذلك، فإن الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد ونحوهم ـ فضلا عن طلاب العلم والباحثين ـ تجد لأحدهم أكثر من قول في المسألة الواحدة، ولو رجع السائل لتاريخ نشر الفتويين اللتين ذكرهما لوجد بينهما فارقا زمنيا يقدر بأربعة عشر عاما! وعلى أية حال، فإننا نثبت الخلاف السائغ المعتبر بين أهل العلم في هذه المسألة، ويميل الباحث والمراجع إلى ترجيح أحد القولين، وإذا مال إلى الجواز ينصح بعدم التصوير، خروجا من الخلاف، واستبراء للدين، وبعدا عما يريب، وتارة يكون الترجيح بالتلميح وليس بالتصريح، فيقال: إن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من هذا النوع من التصوير قول له حظ كبير من النظر، أو نحو ذلك من العبارات؛ كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها:10888، 1935، 94871.
وهذا في الصور التي تطبع على ورق ونحوه، وأما التصوير السينمائي أو التلفزيوني أو الرقمي على الحاسوب والجوال ونحو ذلك، فالأمر فيها أقرب وأيسر، حتى إنه قد أجازها بعض المانعين للتصوير الفوتوغرافي، كما فرق بينهما بعض المجيزين له، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بعد أن بين حرمة التصوير باليد لذوي الأرواح وأما الصور بالطرق الحديثة، فهي قسمان:
القسم الأول: ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفتوغرافية على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به...

القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية، فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول: إن فاعله ملعون، لأنه لم يصور في الواقع... ولكن يبقى النظر: إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا.. اهـ.

وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز التصوير بالكاميرا ـ آلة التصوير ـ وهل يجوز التصوير بالتليفزيون..؟ فأجابت: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة، كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها، وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم، وإنما يتعلق الحكم باستعمالها... اهـ.

وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 214816، ورقم: 119052.
هذا، وننبه إلى أننا نسعى جاهدين إلى إزالة التعارض بين فتاوى الموقع بقدر المستطاع.

والله أعلم.







‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








احكام التصوير في مختلف أنواعه 352_0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام التصوير في مختلف أنواعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صور متنوعة قمة فى التصوير والابداع
» صور رائعة لفن التصوير الماكرو
» فنون التصوير الظل والضوء
» صور مذهلة لأسماك تعشق التصوير
» تعلم التصوير خطوه بخطوه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: