منتدي المركز الدولى


ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه 1110
ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه 1110
ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صبحى البهوار
عضو فضى
عضو فضى
صبحى البهوار


عدد المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Empty
مُساهمةموضوع: ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه   ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Icon_minitime1الثلاثاء 2 أبريل - 13:47


ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه
ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه


.ما يقع به الطلاق:
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية سواء كان ذلك باللفظ الصريح كأنت طالق ونحوه، أو كان بالكناية كالحقي بأهلك، أو أنت علي حرام ونحو ذلك إذا قصد الطلاق، أو كان الطلاق بالكتابة البينة المعلومة كأن يكتب لزوجته يا فلانة أنت طالق ونحو ذلك، أو كان الطلاق بالإشارة التي تدل على إنهاء العلاقة الزوجية كالأخرس، إشارته كلفظ الصحيح، يقع بها الطلاق.
ويصح الطلاق بإرسال رسول يبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، فيطلقها نيابة عن الزوج، ويقع الطلاق بدون إشهاد، ويستحب الإشهاد على النكاح، والطلاق، والرجعة، ولا يجب.
قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [2] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [3]} [الطلاق:2- 3].

.حكم تحريم المرأة:
إذا حرم الرجل امرأته كأن يقول: أنت علي حرام، فلا يخلو من ثلاثة أمور:
1- أن يكون قصده تحريم العين، فهذه يمين يكفِّرها؛ لأنه حرَّم الحلال.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [1] قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ [2]} [التحريم:1- 2].
2- أن يكون قصده الطلاق، فهذا يقع طلاقه؛ لأن لفظ التحريم كناية من كنايات الطلاق.
3- أن يكون قصده الظهار، فهذا يكون ظهاراً، وفيه كفارة ظهار كما سبق.

.أنواع فرقة النكاح:
الفرقة بين الزوجين تكون إما بطلاق أو فسخ.
1- الفرقة بسبب الطلاق: هي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية.
2- الفرقة بسبب الفسخ تكون فيما يلي:
الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق.. ردة أحد الزوجين.. الفرقة بسبب العيب المشترك كالجنون والصرع.. أو المختص بالمرأة كالرتق والقروح السيالة، أو المختص بالرجل كالجب والعِنّة.. إسلام أحد الزوجين..
الفرقة بسبب الإيلاء.. الفرقة بسبب اللعان.. الفرقة بسبب الإعسار في المهر أو النفقة أو السكن.. فرقة إسلام الزوج على أختين أو أكثر من أربع نساء.. فرقة عدم الكفاءة بين الزوجين.. الفرقة بسبب الرضاع ونحو ذلك.

.الفرق بين الطلاق والفسخ:
الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى.
أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.
الثاني: أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو جماع الزوج لأم زوجته أو بنتها ونحو ذلك، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء.
الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.
فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق.

.من يملك الفسخ:
فسخ النكاح: هو حل الرابطة التي تربط بين الزوجين.
والفسخ قد يكون بسبب خلل وقع في العقد، كما إذا تم العقد فتبين أن الزوجة أخته من الرضاع، وقد يكون بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه، كما إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فيفسخ العقد بسبب الردة الطارئة، فإذا كان سبب الفسخ جلياً فسخ الزوجان النكاح من تلقاء أنفسهما، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع.
وإذا كان سبب الفسخ خفياً فلا يفسخه إلا القاضي كالفسخ بسبب الردة، أو بسبب العيب، أو بسبب النشوز ونحو ذلك.

.الحالات التي يطلق فيها القاضي:
يجوز للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها عند طلبها في الأحوال الآتية:
عدم نفقة الزوج عليها.. وجود العيب بالزوج.. غيبة الزوج بلا عذر.. حبس الزوج.. حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربها، أو بسبها، أو يؤذيها ونحو ذلك.
فيجوز في هذه الحالات وأمثالها أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا تضررت، أو خشيت الوقوع فيما حرم الله بسبب بُعد الزوج عنها، أو عدم قدرته على جماعها.
قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].
الطلاق المنَجَّز والمعلَّق:
الطلاق إما أن يكون منجزاً، أو مضافاً، أو معلقاً كما يلي:
1- الطلاق المنجز: وهو ما يُقصد به حصول الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك، وهذا الطلاق يقع في الحال متى صدر من أهله، وصادف محلاً له.
2- الطلاق المضاف: وهو كل طلاق اقترن بزمن مستقبل، كأن يقول لزوجته: أنت طالق غداً، أو رأس السنة، أو بعد شهر ونحو ذلك، وهذا الطلاق لا يقع إلا عند حلول الأجل الذي حدده.
3- الطلاق المعلق: وهو كل طلاق جعل الزوج حصول الطلاق فيه معلقاً على شرط.
كأن يقول لزوجته إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فإذا ذهبت إلى السوق طلقت.
ويشترط لصحة وقوع الطلاق المعلق ثلاثة شروط هي:
أن يكون التعليق على أمر معدوم يمكن وجوده في المستقبل.. وأن تكون المرأة في عصمته.. وأن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه.

.أقسام الطلاق المعلق:
الطلاق المعلق قسمان:
الأول: إن كان يقصد بطلاقه المعلق الحمل على الفعل أو الترك، أو الحظر أو المنع، أو تأكيد الخبر ونحو ذلك، كأن يقول لزوجته مريداً منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق: إن خرجت من الدار فأنت طالق، يقصد منعها من الخروج، فهذا الطلاق لا يقع، ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
الثاني: أن يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط كأن يقول: إن دخلت بيت فلان فانت طالق، فهذا الطلاق يقع إذا حصل الشرط المعلق عليه.
وإذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكراً ثم أنثى، طلقت بالأول، ثم بانت بالثاني.

.حكم الطلاق قبل الزواج:
إذا علق طلاق امرأة أجنبية على نكاحه لها فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا الطلاق لا يقع؛ لعدم وجود المحل أثناء الطلاق.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [49]} [الأحزاب:49].
2- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ نَذرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.حكم التوكيل في الطلاق:
الرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويقع الطلاق من غير الزوج بإذنه إما بالتوكيل، أو التفويض، أو الرسالة.
فالتوكيل: إنابة الزوج غيره في طلاق زوجته كأن يقول لغيره: وكّلتك في طلاق زوجتي، فإذا قَبِل الوكيل الوكالة، ثم قال لزوجة موكِّله: أنت طالق، فقد وقع الطلاق، وكل من صح طلاقه صح توكيله، والوكيل في الطلاق مقيد بالعمل برأي الموكِّل، فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكِّل، وللموكِّل أن يعزل الوكيل متى شاء.
وإذا وكل الزوج زوجته في طلاق نفسها صح توكيلها، وطلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها، فكذا في طلاق نفسها.

.حكم الطلاق بالرسالة:
الطلاق بالرسالة له صورتان:
الأولى: أن يكتب الزوج رسالة بالطلاق إلى زوجته، ويرسلها محررة إليها، كأن يكتب لها حرفياً أنت طالق، أو مطلقة ونحو ذلك مما يفيد الطلاق، فإذا استلمتها صارت طالقاً.
الثانية: أن يرسل إليها رسالة شفوية بالطلاق، كأن يقول الزوج لرجل: اذهب إلى فلانة زوجتي وقل لها: إن زوجك يقول لك أنت طالق.
فإذا ذهب الرسول إليها، وبلّغها الرسالة على وجهها، وقع الطلاق، والرسول ناقل لا مطلق.

.حكم تفويض الزوجة بالطلاق:
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه.. وله أن يفوضها في طلاق نفسها.. وله أن يوكل غيره في الطلاق، وكلٌّ من التفويض والتوكيل لا يُسقط حقه في الطلاق، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، والتفويض: إنابة الزوج زوجته في طلاق نفسها، كأن يقول لها: أمرك بيدك ونحو ذلك.

.أنواع التفويض بالطلاق:
التفويض بالطلاق ثلاثة أنواع:
1- التوكيل: وهو أن يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسها، فلها أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر حسب ما وكلها فيه، وله أن يعزلها ما لم تفعل الموكَّل فيه.
2- التمليك: وهو أن يُمَلِّك الرجل زوجته أمر نفسها كأن يقول لها: جعلت أمرك بيدك، أو جعلت طلاقك بيدك ونحو ذلك.
ولها بهذا التمليك أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر حسب ما ملَّكها زوجها من الوقت والعدد.
3- التخيير: وهو أن يخيرها زوجها بين البقاء معه أو الفراق كأن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك، فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت، فإن اختارت الفراق طلقت نفسها واحدة أو أكثر حسب ما فوضه إليها من الوقت والعدد.
فإذا قال لزوجته اختاري البقاء أو الطلاق، فقالت: طلقت نفسي، وقع الطلاق حسب تفويض الزوج بائناً أو رجعياً.
عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ». قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا}-إِلَى- {أَجْرًا عَظِيمًا}» قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. متفق عليه.


.الطلاق السني والبدعي:
أقسام الطلاق:
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة وعدم موافقته إلى قسمين:

.1- الطلاق السني:
وهو ما أذن الشرع فيه.
والطلاق البدعي: وهو ما نهى الشرع عنه.
1- أقسام الطلاق السني:
يجوز للزوج أن يطلق زوجته طلاق سُنّة كما يلي:
الأولى: أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة وهي ثلاثة قروء.
1- إذا انقضت العدة ولم يراجعها طَلُقت وبانت منه بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها بعد العدة الزواج منه أو من غيره.
2- إن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقت وبانت بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها بعد العدة الزواج منه أو من غيره.
3- إن طلقها ثالثة كما سبق بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح مشتمل على الوطء، فهذا الطلاق بهذه الصفة، وهذا الترتيب، سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.
1- قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [228]} [البقرة:228].
2- وقال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229] فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [230]} [البقرة:229- 230].
3- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». متفق عليه.
الثانية: أن يطلق الزوج زوجته بعد أن يتبين حملها طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة قبل وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل وهو لم يراجعها طَلُقت منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها بعد العدة أن تتزوج منه أو من غيره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلا». متفق عليه.
الثالثة: إذا كانت الزوجة لا تحيض كالصغيرة والآيسة، أو كانت غير مدخول بها، طلقها في أي وقت شاء طاهراً أو حائضاً، وتقع طلقة بائنة.

.شروط طلاق السنة:
طلاق السنة ما تحقق فيه أربعة شروط:
1- أن تكون الزوجة حاملاً، أو طاهراً من الحيض أو النفاس حين الطلاق.
2- ألا يجامعها زوجها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه.
3- أن تكون الطلقة واحدة في الطهر.
4- ألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها من طلقةٍ قبلها.
وطلاق السنة: إما من ناحية الوقت، أو من ناحية العدد.
فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والسنة في الوقت تكون في حق المدخول بها فقط، وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أما غير المدخول بها فيطلقها في حال الطهر أو الحيض على حد سواء.

.حكم متعة الطلاق:
إذا حصل الطلاق، ووقعت الفرقة، فيسن للزوج أن يُمَتِّع زوجته المطلقة بما يناسب حاله وحالها؛ جبراً لخاطرها، وتطييباً لقلبها وأداء لما نقص من حقها.
1- قال الله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [241]}
[البقرة:241].
2- وقال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [236]} [البقرة:236].

.حكم طلاق من لم يُسمَّ لها مهر:
إذا طُلّقت من لم يسم لها مهر قبل الدخول وجبت المتعة على الزوج حسب قدرته، وإن طُلّقت من لم يسم لها مهر بعد الدخول فلها مهر المثل من غير متعة.
قال الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [236]} [البقرة:236].

.حكم طلاق من سمي لها مهر:
إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه، إلا أن تعفو أو يعفو وليها، وإن كانت الفرقة من قِبَلها سقط حقها كله، وإذا كانت الفرقة بعد الدخول لزم الزوج المهر كله.
قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [237]} [البقرة:237].
إذا افترق الزوجان في نكاح فاسد قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وإن كان بعد الدخول وجب لها المهر المسمى بما استحل من فرجها.

.حكم الإشهاد على الطلاق:
يقع الطلاق بدون إشهاد؛ لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه.
ويستحب الإشهاد على الطلاق ولا يجب، وذلك بشهادة رجلين عدلين.
قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [2] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [3]} [الطلاق:2- 3].حكمهوشروطه










‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صبحى البهوار
عضو فضى
عضو فضى
صبحى البهوار


عدد المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه   ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Icon_minitime1الثلاثاء 2 أبريل - 13:50




.إثبات الطلاق:

كمال الطلاق أن يكون على السنة في الوقت والعدد، وأن يَشهد عليه رجلان عدلان، وأن يُثبت ويُكتب؛ لحفظ حق الزوجة، وتسهيل زواجها من آخر، وقطع النزاع إن حصل.
وإذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الطلاق، ما لم تكن معها بينة فيُقبل قولها، ويَنفذ الطلاق.

.2- أقسام الطلاق البدعي:
الطلاق البدعي: هو الطلاق المخالف للشرع.
والطلاق البدعي قسمان:
الأول: طلاق بدعي في الوقت:
كأن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجع زوجته منه إن كان الطلاق رجعياً، وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها أو أمسكها.
1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلاً». متفق عليه.
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَألَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أوْ يُمْسِكُ». متفق عليه.
الثاني: طلاق بدعي في العدد:
كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة فيقول: أنت طالق ثلاثاً، أو بالثلاث، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد فيقول: أنت طالق، طالق، طالق، وهذا الطلاق محرم؛ لأنه في غير العدة المشروعة للطلاق، ومن طلق هذا الطلاق فهو آثم، ويقع طلاقه، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة.
وإذا كانت المرأة لا تحيض لصغر أو إياس، أو غير مدخول بها، فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيطلقها زوجها متى شاء من الأوقات، وحال الحيض أو الطهر لغير المدخول بها، أما العدد فيثبت لهؤلاء وغيرهن، فيجب العمل به.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [1]} [الطلاق:1].

.حكم طلاق الثلاث:
إذا عقد الزوج على زوجته مَلَك عليها ثلاث طلقات، ويحرم عليه أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو بألفاظ متتابعة في مجلس واحد؛ لأنه بذلك يسد باب التلاقي عند الندم، ويضر المرأة، ويخالف الشرع، ويتعدى حدود الله بإيقاع الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة، والله يريدها مفرقة؛ لِتُمْكن الرجعة.
1- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة، أو بكلمات متفرقات في مجلس واحد، أو في طهر واحد، فلا يقع إلا طلقة واحدة؛ لأن جمع الثلاث محرم، وغير مشروع، فيقع طلقة واحدة، اعتباراً بأصل الطلاق، ويلغي الوصف المحرم.
قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229] فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [230]} [البقرة:229- 230].
2- إذا تتابع الناس على الطلاق، وتساهلوا به، وأكثروا منه، وكان في إلزامهم به مصلحة أُلزموا به كما فعل عمر رضي الله عنه، فإن لم تكن مصلحة فلا تقع الثلاث إلا واحدة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ، طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ، فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. أخرجه مسلم.
الطلاق الرجعي والبائن:

.أقسام الطلاق:
ينقسم الطلاق من حيث وقوعه إلى قسمين:
طلاق رجعي.. وطلاق بائن.

.الأول: الطلاق الرجعي:
الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة المدخول بها إلى الزوجية ما دامت في العدة ولو لم ترض، من غير حاجة إلى عقد ومهر جديدين، بقصد الاستمتاع بها لا الإضرار بها.
ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية.
فإذا طلق زوجته الطلقة الأولى، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن راجعها وهي في العدة ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة.
وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى، وله أن يستمتع بها ويطأها.
وإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها، انقلب الطلاق الرجعي بائناً بينونة صغرى، ولا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد ومهر جديدين، وللزوجة بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي أن تتزوج زوجها الأول أو غيره، فإن راجعها بعد الطلقة الثانية وهي في العدة، ثم طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
1- قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229] فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [230]} [البقرة: 229- 230].
2- وقال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [228]} [البقرة: 228].
3- وقال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [231]} [البقرة: 231].

.آثار الطلاق الرجعي:
يترتب على الطلاق الرجعي الآثار الآتية:
نقص عدد الطلقات.. إمكان المراجعة أثناء العدة.. انتهاء رابطة الزوجية بالخروج من العدة.. المرأة الرجعية زوجة ما دامت في العدة.

.ضابط الطلاق الرجعي:
كل طلاق يقع رجعياً إلا إذا كان قبل الدخول.. أو كان على مال كالخلع.. أو كان مكملاً للثلاث.

.مكان عدة المطلقة الرجعية:
يجب على المطلقة الرجعية-وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول- أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها.
ويستحب لها أن تتزين لزوجها، وتتطيب له، وتلبس الحلي، ليكون ذلك باعثاً له على إمساكها والرغبة فيها.
ولا يجوز للزوج إخراج مطلقته الرجعية من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها؛ لأنها زوجته.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [1]} [الطلاق: 1].

.الثاني: الطلاق البائن:
الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها نهائياً.
والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين:

.القسم الأول: بائن بينونة صغرى:
وهو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن يعيد المطلقة إليه إلا بعقد ومهر جديدين.

.أحوال الطلاق البائن بينونة صغرى:
يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى في الأحوال التالية:
1- الطلاق قبل الدخول:
لأن هذا الطلاق لا تجب به العدة، ولا يقبل الرجعة، وإذا لم تجب العدة فلا تمكن المراجعة؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [49]} [الأحزاب: 49].
2- الطلاق دون الثلاث:
فإذا طلق زوجته طلقة واحدة، ثم انتهت عدتها ولم يراجعها، طلقت طلاقاً بائناً بينونة صغرى.
ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعد العدة بعقد ومهر جديدين، ولو لم تنكح زوجاً غيره.
وكذا لو طلقها الطلقة الثانية، ولم يراجعها في العدة، بانت منه بينونة صغرى، وله نكاحها بعد العدة بعقد ومهر جديدين، ولو لم تنكح زوجاً غيره.
ويحرم على أهل الزوجة عضلها ومنعها من نكاح زوجها الأول بعد العدة.
1- قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
2- وقال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [232]} [البقرة: 232].
3- الطلاق على مال:
فإذا خالع الرجل امرأته على مال تدفعه له ليفارقها، أو طلقها على مال تدفعه له لتنهي علاقتها به، طَلُقت، وليس له مراجعتها في العدة، فهذا الطلاق يقع بائناً بينونة صغرى، وإذا تم هذا الطلاق، فلا تحل الزوجة بعده إلا بعقد ومهر جديدين، سواء كان زوجها أو غيره، فتعتد بحيضة، ثم يحل نكاحها.
1- قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229]} [البقرة: 229].
2- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ امْرَأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري.
4- الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة:
وهو الطلاق الذي يوقعه القاضي بطلب الزوجة، إما لسوء عشرة زوجها، أو غَيبته عنها، أو حبسه مدة طويلة، أو كان بزوجها عيب مستحكم كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرض خطير منفر ونحو ذلك.
ففي هذه الحالات يقع الطلاق بائناً بينونة صغرى، وللمرأة بعد العدة أن تنكح من شاءت، ولزوجها مراجعتها ونكاحها بعقد جديد في العدة أو بعدها.
ويحرم على الزوج أن يحبس زوجته ليضرها، ويَحْرِمها مما أحل الله لها.
1- قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [231]} [البقرة: 231].

.القسم الثاني: بائن بينونة كبرى:
وهو الطلاق الذي يزيل الملك والحل معاً، ولا يبقي للزوجة أثر سوى العدة، وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، فإنها تنفصل عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام.
فإذا دخل بها الزوج الثاني بعد العدة ووطئها، ثم طلقها ثم فرغت من العدة، جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.
1- قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229] فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [230]} [البقرة: 229- 230].
2- وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ زَوْجَهَا المَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، فَأبَى أنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ». أخرجه مسلم.

.متى يقع الطلاق بائناً:
يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض.. أو كان قبل الدخول.. أو كان مكملاً للثلاث.

.مكان عدة المطلقة البائن:
المطلقة البائن تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً.
ولا يجوز لها أن تخرج من بيت أهلها أثناء العدة إلا لحاجة.
1- قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6]} [الطلاق: 6].
2- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثاً، وَأخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قال: فَأمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. أخرجه مسلم.
3- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي المُطَلَّقَةِ ثَلاثاً، قال: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ». أخرجه مسلم.

.آثار الطلاق البائن:
الطلاق البائن تثبت له الأحكام الآتية:
الأول: يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام هي:
وجوب نفقة العدة للمطلقة الحامل.. ثبوت نسب الولد الذي تلده للمطلق.. ويهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول.
الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي:
1- زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق، فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعقد جديد في العدة أو بعدها.
2- حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق.
3- عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية.
الثالث: الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي:
1- زوال الملك والحل معاً، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
2- حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة.
3- منع التوارث بين الزوجين، لانقطاع الزوجية.
4- حرمة المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها فتحل له.

.حكم زواج التحليل:
من طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، ثم يطلقها فتحل له.
ولا تحل هذه المطلقة لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط:
أن تنكح زوجاً غيره.. وأن يكون النكاح صحيحاً لا حيلة فيه.. وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج.
ويحرم على الزوج الثاني نكاحها ليحللها للأول، وإذا حصل هذا النكاح فهو باطل؛ لأنه أشبه بالسفاح.
1- قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ امْرَأةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ القُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ». متفق عليه.





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صبحى البهوار
عضو فضى
عضو فضى
صبحى البهوار


عدد المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه   ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Icon_minitime1الثلاثاء 2 أبريل - 13:51



.5- الرجعة:
الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد.

.حكمة مشروعية الرجعة:
من نعم الله تعالى إباحة مراجعة الرجل زوجته بعد الطلاق.
فقد يقع الطلاق منه في حالة غضب واندفاع، وقد يصدر بدون تدبر وتروٍّ، وقد يحصل بدون تفكر في عاقبة الطلاق، وما يترتب عليه من المضار والمفاسد.
والرجل إذا فارق زوجته، تاقت نفسه إليها، ووجد السبيل إلى ردها بالرجعة.
لهذا شرع الله عز وجل الرجعة للحياة الزوجية رحمة بالزوجين، ونعمة يسعد بها كل من الطرفين.

.حكم الرجعة:
من أعظم نعم الله على عباده جواز الطلاق، وجواز الرجعة.
فإذا تنافرت النفوس، واستحالت الحياة الزوجية، جاز الطلاق.
وإذا تحسنت العلاقات، وعادت المياه إلى مجاريها، جازت الرجعة فلله الحمد والمنة.
وتجب الرجعة في الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض.
1- قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [228]} [البقرة: 228].
2- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أوْ حَامِلا». أخرجه مسلم.
3- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثمَّ رَاجَعَهَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.صفة الرجعة:
تحصل الرجعة بالقول أو الفعل.
1- القول: وهو كل لفظ يدل على الرجعة.
فالصريح: ما يدل على الرجعة، ولا يحتمل غيرها.
كأن يقول: راجعت زوجتي، أو راجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك.
والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل غيرها.
كأن يقول: أنت امرأتي، أو أنت عندي الآن.
فالصريح لا يحتاج إلى نية؛ لظهوره، والكناية تحتاج إلى نية الرجعة؛ لخفاء دلالتها.
2- الفعل: وهو الوطء بنية الرجعة.

.من يملك الرجعة:
الرجعة حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق.
فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض.
وقد رتب الله حق الرجعة على الطلاق الرجعي، فلا يمكن إسقاطه أو التنازل عنه؛ لأن ذلك تغيير لما شرعه الله.
1- قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [228]} [البقرة:228].
2- وقال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].

.شروط الرجعة:
يشترط لصحة الرجعة ما يلي:
1- أن تكون الفرقة بطلاق.
2- أن يكون النكاح صحيحاً.
3- أن يكون الطلاق دون ما يملك، وهو واحدة أو اثنتين.
4- أن يكون الطلاق بلا عوض.
5- أن يكون الطلاق بعد الدخول.
6- أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة.
فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الرجعة.

.ما لا يشترط في الرجعة:
لا يشترط في صحة الرجعة ما يلي:
1- رضا المرأة؛ لأن الرجعة إمساك للزوجة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها كالتي في عصمته.
2- الولي والصداق، فلا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرجعة استبقاء لزواجها.
3- إعلام المرأة بالرجعة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا الزوجة كالطلاق، لكن يحسن إعلامها حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدة.
4- الإشهاد على الرجعة؛ لأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة، فلا يحتاج إلى الإشهاد عليه كسائر الحقوق.

.أنواع الرجعة:
الزوجة الرجعية لها حالتان:
الأولى: الرجعة من طلاق رجعي، ولها حالتان:
1- إذا طلق زوجته الطلقة الأولى فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم يكن قد ارتجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد.
2- إذا طلق زوجته طلقة ثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة كما سبق.
1- قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [228]} [البقرة: 228].
2- وقال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
الثانية: الرجعة من طلاق بائن بينونة صغرى:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ثم خرجت من العدة فقد بانت منه بينونة صغرى، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين إن شاءت، وإذا طلق زوجته الطلقة الثانية ثم خرجت من العدة فقد بانت منه بينونة صغرى، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين إن شاءت.
وإذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، وليس له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، ثم تحل له بعقد ومهر جديدين.
قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [230]} [البقرة: 230].

.وقت الرجعة:
جعل الله عز وجل وقت الرجعة واسعاً، ثلاثة قروء، أو وضع الحمل، وهو وقت العدة من طلاق أو وفاة، وذلك لتمكين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة، وإعطائه فرصة للنظر في أمر الزوجة في البقاء أو الفرقة.
فإن رأى الخير في بقائها راجعها قبل انقضاء العدة، وإن رأى الخير في فراقها تركها حتى تنقضي عدتها، وتبين منه.
1- قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [231]} [البقرة: 231].
2- وقال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [232]} [البقرة: 232].
3- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}... [الطلاق: 1].

.حكم الإشهاد على الرجعة:
يسن الإشهاد على الطلاق والرجعة بشاهدين عدلين، ويصح الطلاق والرجعة بدون إشهاد.
وإنما يستحب الإشهاد على الرجعة قطعاً للشك في حصولها، ودفعاً للتهمة عند العودة إلى مباشرة الزوجة، وخوفاً من إنكار الزوجة لها بعد انقضاء عدتها.
قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [2] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [3]} [الطلاق: 2- 3].

.حكم الزوجة الرجعية:
تعود المرأة الرجعية بالرجعة إلى النكاح السابق بكل ما له وما عليه، فهي زوجة لها ما للزوجات من النفقة والكسوة والسكن والقسم، وتخالفهن في نقصان مرات الطلاق، حيث لا يبقى لها إلا واحدة بعد الأولى، ولا يبقى لها شيء بعد الثانية، فإذا راجعها ثم طلقها، فليس له مراجعتها؛ لأنها بانت منه.

.شروط المرأة المرتَجَعة:
يشترط في المرأة التي يريد مراجعتها ما يلي:
أن تكون مدخولاً بها.. ومطلقة طلاقاً رجعياً.. من نكاح صحيح.. وأن يكون طلاقها بلا عوض؛ لأن المطلقة بعوض ملكت نفسها.. وأن يكون زوجها لم يستوف معها عدد الطلاق، لأنه إذا استوفى عدد الطلاق فلا سلطة له عليها.. وأن تكون قابلة للرجعة، فلا يصح مراجعة المرتدة، ولا الكافرة.. وأن تكون باقية في العدة؛ لأنها إذا خرجت من العدة صارت بائنة.. وأن يكون قصد الزوج من الرجعة الإصلاح لا الإضرار بها.
قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [228]} [البقرة: 228].

.الحكم عند اختلاف الزوجين في الرجعة:
إذا اتفق الزوجان على الرجعة في أثناء العدة ثبتت، وترتبت عليها آثارها الزوجية.
وإن اختلف الزوجان، فإما أن يكون الخلاف في حصول الرجعة أو في صحتها كما يلي:
1- إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة بأن ادعاها الزوج، وأنكرتها الزوجة:
فإن كان قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج؛ لأنه يملك الرجعة فيها، فيقبل إقراره فيها، وإن كان بعد انقضاء العدة، فإن لم تكن للزوج بينة، فالقول قول الزوجة مع اليمين؛ لأن الأصل عدم الرجعة، ووقوع البينونة.
وإن اختلف الزوجان في الوطء فأنكرته المرأة، فالقول قولها مع يمينها.
2- إن اختلفا في صحة الرجعة هل هي في العدة أو بعدها فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها أعلم بالعدة، ما لم تكن بينة تنقض قولها.

.6- الخلع:
الخلع: هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة.

.حكمة مشروعية الخلع:
إذا عُدمت المحبة بين الزوجين، وحلت محلها الكراهة، وكثرت المشاكل، وزاد الشر، وكثر الخلاف، وظهرت العيوب من الزوجين أو أحدهما، فإن الله عز وجل جعل للخروج من ذلك سبيلاً ومخرجاً، ورخص في علاج يريح الطرفين.
فإن كان ذلك من قِبَل الزوج فقد جعل الله بيده الطلاق.
وإن كان ذلك من قِبَل الزوجة فقد أباح الله لها الخلع، بأن تعطي زوجها ما أخذت منه، أو أقل، أو أكثر ليفارقها.
وقد شرع الله الخلع للمرأة في مقابلة الطلاق للرجل، وجعله طريقاً للخلاص من الخلاف.

.فائدة الخلع:
فائدة الخلع تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها، وعقد جديد.
فإذا كانت الحال غير مستقيمة، وكرهت المرأة زوجها، وكرهت العيش معه لأسباب خَلقية، أو خُلقية، أو دينية، أو صحية لكبر، أو ضعف، أو مرض ونحو ذلك، أو خشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.

.حكم الخلع:
يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه.
ويباح للمرأة الخلع إذا كرهت خلق زوجها، أو خافت إثماً بترك حقه، وإن كان يحبها فيسن صبرها عليه، وعدم فراقها إياه.
ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى ببقائها معه.
ويجب الخلع إذا رأى من زوجته ما يدعوه إلى فراقها، من ظهور فاحشة، أو ترك فرض من صلاة، أو صوم ونحو ذلك.
ويحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين، وعدم وجود خلاف وشقاق بينهما.
ويحرم ولا يصح إنْ عضلها وضارّها بالتضييق عليها، أو منعها حقوقها، لتفتدي نفسها بالخلع منه.
1- قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229]} [البقرة: 229].
1- وقال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [4]} [النساء: 4].
3- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ امْرَأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». أخرجه البخاري.

.حكم عَضْل الزوجة:
إذا كره الزوج امرأته، ورغب عنها لسبب من الأسباب المقبولة، فله أن يمسكها بمعروف، أو يفارقها بإحسان، ويستحب له الصبر عليها إن كانت ديِّنة، ولا يجوز له حبسها والإضرار بها لتفتدي منه بمال، فإن فعل فهو آثم، وعليه أن يرد ما أخذه منها أو بدله.
ويحرم على الزوج أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها، حتى تضجر وتختلع نفسها، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، فله مخالعتها، ولا إثم عليه.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [19]} [النساء: 19].
2- وقال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [231]} [البقرة: 231].
3- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». أخرجه مسلم.

.أسباب الخلع:
1- يباح الخلع إذا كرهت المرأة زوجها لسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو دمامته، أو خافت إثماً بترك حقه، ونحو ذلك، ويستحب للزوج في مثل هذه الحالات إجابة زوجته إلى الخلع.
2- إذا كرهت المرأة زوجها لنقص دينه كترك الصلاة، أو ترك العفة، فإن لم يستجب للنصح ولم يستقم فإنه يجب عليها أن تسعى لفراقه.
وإذا فعل بعض المحرمات، ولم يجبرها على فعل محرم، فلا يجب عليها أن تختلع منه، وعليها أن تسعى في نصحه وتقويمه.

.وقت الخلع:
يجوز الخلع في أي وقت، حال الطهر، وحال الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة.
والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلحق المرأة بسوء العشرة، وهو أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولأن المرأة هي التي طلبت الفراق، واختلعت نفسها، ورضيت بالتطويل.
ولأن الله عز وجل قد أطلق وقت الخلع، ولم يقيده بزمن دون زمن.
قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229]} [البقرة: 229].

.ألفاظ الخلع:
يصح الخلع بكل لفظ يدل عليه، فيصح بلفظ الخلع، أو بلفظ مشتق منه، أو بلفظ يؤدي معناه، كأن يقول الزوج لزوجته:
خالعتك على ألف ريال، أو يقول: فارقتك على كذا، أو فاديتك على كذا، أو فسختك على كذا، أو بعتك نفسك بكذا، أو طلقتك على كذا، ونحو ذلك مما يدل على الخلع بعوض تقبله المرأة.












‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صبحى البهوار
عضو فضى
عضو فضى
صبحى البهوار


عدد المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه   ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Icon_minitime1الثلاثاء 2 أبريل - 13:52



.شروط صحة الخلع:
يشترط لصحة الخلع ما يلي:
1- أهلية الزوج، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه.
2- أن يكون النكاح صحيحاً، سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده، ولو كانت مطلقة رجعية ما دامت في العدة.
3- أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة.
4- الرضا والقبول من الزوجين.
5- أن يكون الخلع على مال يصح تملكه، سواء كان نقداً، أو عيناً، أو منفعة، من المرأة أو غيرها، وكل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدل الخلع.

.حكم التوكيل في الخلع:
يجوز لكل من الزوجين التوكيل في الخلع.
وكل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته، حراً كان أو عبداً، ذكراً أو أنثى؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع، فيصح أن يكون وكيلاً وموكلاً فيه.
والخلع عقد معاوضة، فيجب على الوكيل أن يلتزم بما وُكِّل فيه، فإن خالف لم يُلزم الموكِّل بالخلع.

.مقدار العوض في الخلع:
كل ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخلع.
فإذا قالت: اخلعني بألف، ففعل، بانت، واستحقت الألف.
ويجوز للزوج أن يأخذ من زوجته مثل ما أعطاها من المهر، أو بعضه، وله أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ما لم تكن الزيادة فاحشة ترهقها فتحرم.
والأَوْلى عدم أخذ الزيادة؛ لمنافاته المروءة.
1- قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229]} [البقرة: 229].
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهْما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا أنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ، إِلا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأمَرَهُ فَفَارَقَهَا. أخرجه البخاري.

.أنواع العوض في الخلع:
يجوز أخذ العوض في الخلع سواء كان نقداً، أو عيناً، أو منفعة، أو حقاً.
فالنقد: كالذهب، أو الفضة، أو الدراهم ونحوها.
والعين: كالدار، والسيارة، والمزرعة ونحوها.
والمنفعة: كأن ترضع ولده وتحضنه، أو يسكن دارها سنة مثلاً.
وإسقاط الحق: كأن تعفيه عن نفقة ولده الصغير، وتتحملها عنه.

.صفة الخلع:
الخلع فسخ بائن لا طلاق، سواء أوقعه بلفظ الفسخ، أو الطلاق، أو الخلع، أو الفداء أو غير ذلك.
فالخلع فسخ بأي لفظ كان ما دام أنه بعوض، لا ينقص به عدد الطلاق، فهو فرقة بائنة، وفسخ للنكاح، وليس من الطلقات الثلاث، إنما هو فسخ للنكاح لمصلحة المرأة، مقابل ما افتدت به، تَبِين به الزوجة، ولا رجعة فيه، وتعتد منه بحيضة، وتحل له بعقد جديد إن رضيت وإن خالعها عدة مرات.
وقد ذكر الله الطلاق والخلع في آية واحدة.
1- قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229]} [البقرة: 229].
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهْما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا أنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ، إِلا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأمَرَهُ فَفَارَقَهَا. أخرجه البخاري.

.عدة المختلعة:
المختلعة تعتد بحيضة واحدة؛ لأنه لا رجعة لها، فتكفي حيضة للعلم ببراءة رحمها كالاستبراء.
عَنْ الرُّبَيِّع بنْت مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ثابتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بنْتُ عَبْدِالله بْنِ أُبَيٍّ فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى ثابتٍ فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبيلَهَا». قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بأَهْلِهَا. أخرجه الترمذي والنسائي.

.آثار الخلع:
يترتب على حصول الخلع ما يلي:
1- تَبِين المرأة من زوجها، وتملك نفسها.
2- بذل الزوجة العوض المتفق عليه.
3- إنهاء العلاقة الزوجية.
4- لا يلحق المختلعة طلاق؛ لأنها ليست زوجة.
5- لا رجعة على المختلعة أثناء العدة؛ لأنها بائن.

.حكم الاختلاف في الخلع:
إذا اختلف الزوجان في جنس العوض، أو في مقداره، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول الزوجة مع يمينها؛ لأنها مدعىً عليها، والبينة علىالمدعي، واليمين على من أنكر.
كأن يقول زوجها: خالعتك بألفين، فتقول: بل بألف، ولا بينة، فالقول قولها، والبينة شهادة مسْلِمَين عدلين.
وإن اختلف الزوجان في وقوع الخلع، فادعت الزوجة خلعاً، وأنكره الزوج ولا بينة له، صُدِّق بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الخلع.

.7- اللعان:
اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة.

.حكمة مشروعية اللعان:
إذا رأى الرجل زوجته تزني، ولم يمكنه إقامة البينة، أو قذفها بالزنا ولم تقر هي بذلك، فقد شرع الله عز وجل اللعان حلاً لمشكلته، وإزالة للحرج عنه؛ لئلا يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، ويلحقه ولد غيره، ويأثم بسكوته عن الفاحشة في فراشه.

.حكم من قذف غير زوجته:
من قذف غير زوجته بفعل الفاحشة، ولم يستطع إقامة البينة، وهي أربعة شهود، وجب جلده ثمانين جلدة، ويعتبر فاسقاً، لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. وأوجب الله ذلك كله صيانة لأعراض النساء، وحماية لهن من ظن السوء، ودفعاً للعار عنهن.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [4] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5]} [النور: 4- 5].

.حكم اللعان:
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع عن رأيه، ولم تكن له بينة، فقد شرع الله لهما اللعان فيتلاعنان أمام القاضي، ثم يفرق بينهما أبداً.
1- قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [6] وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [7] وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [8] وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [9]} [النور: 6- 9].
2- وَعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}-فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ- {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ». أخرجه البخاري.

.أسباب اللعان:
يكون اللعان في صورتين:
رمي الزوج زوجته بالزنا.. أو نفي الحمل منه.
فإذا حصل ذلك من الزوج فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يقيم البينة الشرعية على صحة دعواه، وهي أربعة شهود، فإذا أقام البينة أقيم على زوجته حد الزنا.
الثانية: إذا لم يكن له بينة، وأقرت هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا.
الثالثة: إذا لم يكن للزوج بينة، ولم تقر الزوجة بالزنا، فيقام عليه حد القذف، إلا أن يسقط حد القذف باللعان.
فإذا قذف الرجل زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة، فقد جعل الله له فرجاً ومخرجاً ثالثاً غير البينة والحد، بأن شرع اللعان بين الزوجين.
1- قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [4] إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5]} [النور: 4- 5].
2- وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [6] وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [7] وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [8] وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [9]} [النور: 6- 9].

.شروط اللعان:
يشترط لصحة اللعان ما يلي:
1- أن يكون بين زوجين مكلفين.
2- أن يقذف زوجته بالزنا قبل الدخول أو بعده.
3- أن تكذبه الزوجة فيما ادعاه.
4- أن يكون بحضور القاضي أو نائبه.

.صفة اللعان:
1- يسن للقاضي وعظ الزوجين قبل اللعان، فيرغِّبهما بتقوى الله، ويخوِّفهما عذاب الله، وأن يكون اللعان في المسجد بحضرة جماعة من الناس، وأن يؤدي المتلاعنان الشهادات والأيمان حال القيام.
2- يبدأ القاضي بالزوج فيأمره أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها.
ثم يزيد في الخامسة: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [7]} [النور: 7].
3- ثم يأمر القاضي الزوجة أن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا.
ثم تزيد في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [9]} [النور: 9].
4- إذا تم اللعان فرق القاضي بين الزوجين، فلا تحل لزوجها ولو بعد أن تنكح أزواجاً، وتعتد بحيضة.
1- قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [6] وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [7] وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [8] وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [9]} [النور: 6- 9].
2- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: أبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ! المُتَلاعِنَانِ، أيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قال: سُبْحَانَ الله! نَعَمْ، إِنَّ أوَّلَ مَنْ سَألَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ ابْنُ فُلانٍ، قال: يَا رَسُولَ الله! أرَأيْتَ أنْ لَوْ وَجَدَ أحَدُنَا امْرَأتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قال: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَألْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ. فَأنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الآْيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}. فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأخْبَرَهُ أنَّ عَذَابَ الدُّنْيَاأهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ، قال: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأخْبَرَهَا أنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ، قَالَتْ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأةِ فَشَهِدَتْ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةُ أنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. أخرجه مسلم.
3- وَعَن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى الله، أحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قال: مَالِي؟ قال: «لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أبْعَدُ لَكَ». متفق عليه.

.وقت وقوع الفرقة في اللعان:
تقع الفرقة بين الزوجين إذا فرغا من اللعان، وتكون الفرقة على سبيل التأبيد، فلا يحل له نكاحها أبداً.
والفرقة الحاصلة باللعان فسخ لا طلاق؛ لأن التحريم بهذه الفرقة مؤبد، وليس للمرأة بعده نفقة ولا سكنى أثناء العدة.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لاعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ وَامْرَأتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. متفق عليه.

.آثار اللعان:
إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية:
1- سقوط حد القذف عن الزوج.
2- سقوط حد الرجم عن الزوجة.
3- الفرقة بين المتلاعنين.
4- التحريم المؤبد بين المتلاعنين.
5- انتفاء الولد عن الزوج إن وجد.
6- لحوق الولد بالزوجة.
7- سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة.
أما المحرمية فتبقى، فلا يجوز أن يزوج الملاعن بنته لمن نفي نسبه منه، لاحتمال كونه ابناً له.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ. متفق عليه.

.حكم النكول عن اللعان:
النكول عن اللعان إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة.
فإن امتنع الزوج عن اللعان حُدّ حَدّ القذف، وإن امتنعت الزوجة حُدّت حَد الزنا؛ لأن اللعان بدل عن حد الزنا للمرأة، وبدل عن حد القذف للرجل، واللعان مسقط لهما، وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان حُدَّ حَدَّ القذف.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [6] وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [7] وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [8] وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [9]} [النور: 6- 9].

.ما يُسقط اللعان بعد وجوبه:
يَسقط اللعان بعد وجوبه بما يلي:
1- طروء عارض من عوارض الأهلية كالجنون، أو الردة، أو الخرس.
2- تصديق المرأة زوجها في القذف أو عفوها أو سكوتها.
3- البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت.
4- تكذيب الزوج نفسه.

.8- العدة:
العدة: هي تربص المرأة مدة محددة شرعاً بسبب فرقة نكاح أو وفاة.

.حكمة مشروعية العدة:
شرع الله عز وجل العدة لتحقيق المصالح الآتية:
1- التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
2- إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم، كما في الطلاق الرجعي.
3- تعظيم شأن النكاح، وأنه لا ينعقد إلا بشروط، ولا ينفك إلا بتريث وانتظار.
4- رعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة محددة.
5- صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملاً.

.حكم العدة:
العدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده، أو فارقها زوجها بعد الدخول بطلاق، أو خلع، أو فسخ.
1- قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [234]} [البقرة: 234].
2- وقال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228].
3- وقال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [4]} [الطلاق: 4].
4- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [49]} [الأحزاب: 49].





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صبحى البهوار
عضو فضى
عضو فضى
صبحى البهوار


عدد المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه   ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Icon_minitime1الثلاثاء 2 أبريل - 13:53




.أقسام المعتدات:
الزوجات المعتدات ست:
الأولى: الزوجة الحامل:
وعدتها من وفاة، أو طلاق، أو فسخ، إلى وضع الحمل الذي تبيَّن فيه خلق إنسان، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة.
وأقل مدة الحمل ستة أشهر منذ نكاحها، وغالبها تسعة أشهر.
1- قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [4]} [الطلاق: 4].
2- وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أنْ تَنْكِحَ، فَأذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. أخرجه البخاري.
الثانية: المتوفى عنها زوجها:
إن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل.
وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، سواء كان ذلك قبل الدخول، أو بعده؛ رعاية لحق الزوج، واستبراءً للرحم.
1- قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [234]} [البقرة: 234].
2- وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. متفق عليه.
الثالثة: المفارقة لزوجها في الحياة من ذوات الأقراء:
فإن كان الفراق بطلاق فعدتها ثلاثة قروء، وهو الحيض بعد الطهر ثلاث مرات.
وإن كان الفراق بخلع، أو فسخ اعتدت بحيضة واحدة تُعلم بها براءة رحمها من الحمل.
1- قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 228].
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةَ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةً. أخرجه أبو داود والترمذي.
3- وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بحَيْضَةٍ. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
الرابعة: المفارقة لزوجها وهي صغيرة، أو آيسة، أو لم تحض:
فمن أيست من الحيض لكبر ونحوه، أو كانت صغيرة لم يأتها الحيض، أو كانت بالغة لم يأتها الحيض بالكلية، أو مستحاضة لا تميِّز، فعدتها ثلاثة أشهر، كل شهر مقابل حيضة.
1- قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [4]} [الطلاق: 4].
2- وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ الله إنِّي لا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». متفق عليه.
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:
فمن فارقها زوجها وهي تحيض، ثم ارتفع حيضها ولم تدر سببه، فإن عاد الحيض اعتدت به، وإن لم يعد فهذه عدتها سنة من انقطاع الحيض، تسعة أشهر للحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر كالآيسة.
السادسة: امرأة المفقود:
المفقود: هو من انقطع خبره، فلم تُعلم حياته، ولا موته.
فهذا تنتظر زوجته قدومه، أو تبيُّن أمره، في مدة يضربها الحاكم للاحتياط في شأنه، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، والزمان، والمكان.
فإذا تمت المدة ولم يأت، حَكَم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر وعشراً عدة وفاة من وقت الحكم.

.عدة غير الزوجة:
1- إذا ملك الرجل أمة توطأ فلا يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت حاملاً بوضع الحمل.. والتي تحيض بحيضة.. والآيسة والصغيرة بمضي شهر.
2- الموطوءة بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، أو المختلعة، أو المفسوخة، كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضة واحدة؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل.
1- قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [4]} [الطلاق: 4].

.حكم عدة الكتابية:
تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم، لأجل حق الزوج والولد، منعاً من اختلاط الأنساب.
وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.

.أنواع العدة:
العدة ثلاثة أنواع:
عدة بالأقراء.. وعدة بالأشهر.. وعدة بوضع الحمل.
وعدة الطلاق ثلاثة أنواع:
ثلاثة قروء لمن تحيض.. وضع حمل الحامل.. ثلاثة أشهر لليائسة، والصغيرة، والتي لم تحض.
وعدة الوفاة نوعان:
الحامل بوضع الحمل.. وغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.

.مكان العدة:
الزوجات من حيث مكان العدة ثلاثة أقسام:
1- المتوفي عنها زوجها:
تجب عليها عدة الوفاة في منزلها حال حياة زوجها.
فإن تحولت خوفاً، أو قهراً، أو بحق، انتقلت حيث شاءت في مكان تأمن فيه على نفسها.
وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.
2- المطلقة الرجعية:
تعتد المطلقة الرجعية في بيت زوجها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ولها النفقة والسكنى مدة العدة.
ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة من أقوال، أو أفعال يتضرر بها أهل البيت.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [1]} [الطلاق: 1].
3- المطلقة البائن:
تعتد كل مطلقة بائن، أو مختلعة، أو مفسوخة، في بيت أهلها.
ولها النفقة إن كانت حاملاً حتى تضع حملها، ولا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملاً.
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ؟ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ؟ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. أخرجه مسلم.

.أسباب وجوب العدة:
تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:
وفاة الزوج.. الطلاق.. الخلع.. الفسخ.

.وقت ابتداء العدة:
1- إذا كان الزواج صحيحاً فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطلاق أو الفسخ، وتنقضي العدة وإن جهلت الزوجة بالوفاة أو الطلاق، فلو طلق امرأته الحامل أو مات عنها، ولم يبلغها الخبر حتى وضعت، انقضت عدتها.
2- إن كان الزواج فاسداً فمبدأ العدة من حين التفريق بين الزوجين.
3- إن كان الوطء بشبهة فمبدأ العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها لا تحل له كمن تزوج بأخته من الرضاع.

.أحكام المعتدة:
تتعلق بالمعتدة الأحكام الآتية:
1- تحريم الخطبة:
فلا يجوز لأحد خطبة المعتدة صراحة، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها زوجها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاثاً أو بائناً أو متوفى عنها زوجها.
ولا يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة، والبائن بينونة كبرى.
قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [235]} [البقرة: 235].
2- حرمة الزواج:
فلا يجوز لغير الزوج عقد النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها؛ لبقاء الزوجية في الطلاق الرجعي، وبقاء بعض آثار الزواج في طلاق الثلاث والبائن.
وإذا تزوجت أثناء العدة من غير زوجها فالنكاح باطل، ومن حق زوجها أن يتزوجها بعد انتهاء العدة إلا في عدة الطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
3- حرمة الخروج من البيت:
لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها إلا لعذر، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي، أو بائن، أو مطلقة ثلاثاً، أو متوفى عنها زوجها.
ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذر، كأن تخرج لحاجتها كطلب طعام أو دواء، أو تخاف على نفسها، أو خافت هدماً، أو غرقاً ونحو ذلك.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [1]} [الطلاق: 1].
2- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأرَادَتْ أنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أنْ تَصَدَّقِي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً». أخرجه مسلم.
4- وجوب النفقة على الزوج:
فإن كانت المعتدة مطلقة رجعية وجبت لها النفقة والسكن؛ لأنها زوجة.
وإن كانت معتدة من طلاق بائن فتجب لها النفقة والسكن إن كانت حاملاً، وإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنى، وإن كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها؛ لانتهاء الزوجية بالموت، ويجب عليها السكن في بيت الزوجية مدة العدة.
1- قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6]} [الطلاق: 6].
2- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثاً، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلا نَفَقَةً. أخرجه مسلم.
5- وجوب الإحداد:
فيجب الإحداد على كل زوجة توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً.
والإحداد: اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة، والطيب، واللباس.
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لا تَكْتَحِلُ وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ». متفق عليه.
6- ثبوت الإرث في العدة:
إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً ورثه الآخر، لبقاء الزوجية أثناء العدة.
فإن كان الطلاق بائناً أو ثلاثاً، في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في العدة لم يرثه الآخر، وإن كان هذا الطلاق في حال المرض برضاها فلا توارث بينهما، وإن كان بغير رضاها فإنها ترثه ويرثها، معاملة للمطلق بنقيض قصده.
7- ثبوت نسب المولود في العدة:
يثبت للزوج ولد المطلقة الرجعية، والبائن، والمطلقة ثلاثاً، والمفسوخة، والمتوفى عنها زوجها، ولا تنقضي عدتها إلا بوضع هذا الحمل.
8- لحوق الطلاق في العدة:
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، ثم اعتدت منه، ثم طلقها ثانية وثالثة، فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة، فإذا خرجت من العدة بانت منه كما سبق.

.حالات الانتقال في العدة:
الأولى: الانتقال إلى عدة وفاة:
إذا مات الزوج في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً، انتقلت من عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأن الرجعية زوجة.
فتسقط بقية عدة الطلاق، وتبدأ عدة الوفاة من موته.
وإن مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائن، فتتم عدة الطلاق البائن؛ لأنها ليست بزوجة، ولا إحداد عليها، ولها النفقة إن كانت حاملاً منه.
الثانية: العدة بأبعد الأجلين:
إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، ثم مات وهي في العدة، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة، وعدة الطلاق.
فتتداخل العدتان لكونها مطلقة، ومتوفى عنها، ويُعمل بالأطول منهما من حين موته، كأن يموت زوج الرجعية في عدتها.
الثالثة: تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:
إذا طلقت الصغيرة، أو من بلغت سن الياس، ثم شرعت في العدة بالشهور، ثم حاضت قبل انتهاء العدة، بطلت الشهور، ولزمتها العدة بالأقراء، وهي ثلاث حيضات، لأن الأقراء هي الأصل، والشهور بدل عنها، فلا يُعمل بالبدل مع وجود الأصل، وإن انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت فقد تمت عدتها، ولا يلزمها استئناف العدة بالأقراء.
الرابعة: تحول العدة من الأقراء إلى وضع الحمل:
فإذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء، ثم ظهر بها حمل من زوجها، سقط حكم الأقراء، ولزمتها العدة بوضع الحمل.
الخامسة: الانتقال من الأقراء إلى الأشهر:
إذا طلق امرأته التي كانت تحيض، فحاضت مرة أو مرتين، ثم أيست، انتقلت عدتها من الأقراء إلى الأشهر.
فتعد سنة، تسعة أشهر للحمل من وقت الطلاق، ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسة ثلاثة أشهر.

.1- الإحداد:
الإحداد: هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب، والكحل، وثياب الزينة، والخروج من منزلها إلا لحاجة.

.حكمة مشروعية الإحداد:
أباح الإسلام للمرأة الإحداد، وذلك بمنعها مما كان مباحاً لها قبل وفاة زوجها؛ إظهاراً لحق الزوج على زوجته، وتأسفاً على ما فاتها من حق العشرة والصحبة، وفوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويرعى مصالحها.
وفي الإحداد سد لذريعة الطمع في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة.

.حكم الإحداد:
يجب الإحداد مدة العدة على كل امرأة توفى عنها زوجها.
ويباح للمرأة الإحداد على القريب الميت كالأب، والأم، والأخ ثلاثة أيام فقط.
ويحرم الإحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج.
ولا إحداد على المطلقة الرجعية أو البائن؛ لأن الرجعية زوجة، والبائن قد أغضبها بالطلاق، فلا تُلزم بالحزن على فراقه بالإحداد عليه، وإنما يحسن منها اجتناب الزينة؛ لئلا تجرها إلى الفساد.
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». متفق عليه.

.مدة الإحداد:
يجب الإحداد على الزوجة المتوفى زوجها مدة العدة، أربعة أشهر وعشراً.
وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فيسقط وجوب الإحداد عنها بوضع حملها.
ويجوز الإحداد على ميت غير زوج ثلاثة أيام فقط.
وإن تركت زوجة المتوفي الإحداد مدة العدة، فقد تمت العدة، وأثمت بترك الإحداد، فتستغفر الله.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [234]} [البقرة: 234].







‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صبحى البهوار
عضو فضى
عضو فضى
صبحى البهوار


عدد المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه   ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Icon_minitime1الثلاثاء 2 أبريل - 13:54



.الأشياء التي تجتنبها المحادة:
تجتنب المرأة المحادة أثناء عدتها ما يلي:
1- الزينة في نفسها:
فلا تختضب، ولا تضع على وجهها شيئاً من وسائل التجميل.
ولا تلبس الحلي بجميع أنواعه كالقلائد، والخواتيم، والأساور ونحوها؛ لأن ذلك كله يزيد في حسن المرأة، ويدعو إلى مباشرتها.
2- الطيب: سواء كان دهناً، أو عطراً، أو بخوراً، أو غيرها؛ لأن ذلك يحرك الشهوة، ويجر إلى المباشرة.
3- ثياب الزينة:
فيحرم على الزوجة المحادة لبس الثياب التي تلبسها النساء عادة للزينة والمناسبات من أي لون، وما عدا ذلك من ثياب نظيفة ليست للزينة فللمرأة لبسها وإن كانت ملونة.
4- الكحل: فلا يجوز لها أن تكتحل بالإثمد، وهو كحل أسود؛ لأنه يزيد في حسن المرأة، وجمال عيونها.
ولها استعماله للدواء في الليل، خاصة عند الحاجة.
5- الخروج من المنزل: فيجب عليها أن تعتد وتبيت في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فإن جاءها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه، ولا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر وحاجة.
ولها أن تخرج من بيتها لحاجتها نهاراً، وليس لها الخروج ليلاً إلا لضرورة كمراجعة طبيب ونحوه؛ لأن الليل مظنة الفساد.
عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَطَّيَّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ. متفق عليه.

.ما يجوز للمعتدة فعله:
يجوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادتها بتكليمه قبل موت زوجها، ويجوز لها استعمال الهاتف، وإجابة من يطرق الباب.
ولها أن تغتسل وتنظف بدنها وثيابها، وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة، وتسرح شعرها.
ويجوز لها أن تخرج إلى فناء منزلها، وحديقة بيتها، وأن تخرج لحاجتها محتشمة.
عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأرَادَتْ أنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أنْ تَصَدَّقِي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً». أخرجه مسلم.

.2- الاستبراء:
الاستبراء: تربصٌ يُقصد منه العلم ببراءة رحم المرأة من الولد.

.حكمة مشروعية الاستبراء:
يجب الاستبراء في ملك اليمين، والموطوءة بشبهة ونحوها، وذلك منعاً من اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، ويحرم وطؤها قبل استبرائها.

.أنواع الاستبراء:
يحصل العلم ببراءة الرحم بما يلي:
1- إن كانت الرقيقة حاملاً فبوضع حملها.
2- إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة.
3- إن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد من تملُّكها.
4- إن كانت موطوءة بشبهة في زواج فاستبراؤها بحيضة واحدة، وإن كانت صغيرة أو آيسة فبمضي شهر واحد.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أخرجه أحمد وأبو داود.

.أسباب الاستبراء:
1- ملك الأمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث أو غير ذلك.
2- زوال ملك الأمة بعتق، أو بموت سيدها أو بغيرهما.
3- الزنا، فإذا زنت المرأة، أو وطئت بشبهة، استبرأت.
ففي هذه الأحوال وأمثالها تُستبرأ المرأة لتُعلم براءة رحمها بحيضة واحدة، وبوضع الحمل للحامل، وبشهر للصغيرة والآيسة ومن لم تحض.

.9- الرضاع:
الرضاع: هو مص إنسان لبناً ثاب عن حمل أو شربه ونحوه.

.حكمة التحريم بالرضاع:
التحريم بالرضاع يكون بسبب تكوّن أجزاء البنية الإنسانية من اللبن، فلبن المرأة يُنبت لحم الرضيع، ويُنشز عظمه، ويُكبر حجمه.
وبه تصبح المرضع أماً للرضيع؛ لأنه تغذى بلبنها، فصار جزءاً منها حقيقة، فكان كالنسب له منها.

.شروط الرضاع المحرِّم:
يشترط في الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يلي:
أن يكون الرضاع في الحولين.. وأن تكون الرضعات خمساً فأكثر.. وأن تكون الرضعات متفرقات.. وأن يكون اللبن بسبب حمل من نكاح صحيح.
1- قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233].
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». متفق عليه.
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ. أخرجه مسلم.

.حد الرضعة:
أن يأخذ الرضيع الثدي، ويمتص اللبن منه، ولا يتركه إلا طائعاً من غير عارض يعرض له.
فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرِّم؛ لأنه دون الرضعة، ولا يؤثر في الغذاء، ونبات اللحم.
عَنْ عَبْدِالله بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أُمَّ الفَضْلِ حَدَّثَتْ أنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أوِ الرَّضْعَتَانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المَصَّتَانِ». أخرجه مسلم.

.ما يثبت به الرضاع:
1- يثبت الرضاع بشهادة رجلين.. أو رجل وامرأتين.. أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها، سواء كانت المرضعة أو غيرها.
2- إذا شك أحد في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة، فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أرْضَعْتُكُمَا، فَأتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأعْرَضَ عَنِّي، فَأتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قال: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أنَّهَا قَدْ أرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ». أخرجه البخاري.

.آثار الرضاع:
إذا ثبت الرضاع ترتب عليه حكمان:
الأول: تحريم النكاح، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
الثاني: ثبوت المحرمية في إباحة النظر، وإباحة الخلوة، فهي أمه من الرضاع، وزوجها أبوه من الرضاع، ومحارمها محارمه، وأولادها إخوته... وهكذا.
أما النفقة، والتوارث، وولاية النكاح، فلا تثبت بالرضاع.
ولبن البهيمة لا يحرِّم كلبن المرأة، فلو رضع طفلان من بهيمة كشاة أو بقرة، لم ينشر الحرمة بينهما؛ لأن الشرع خصه بالآدمية فقط.
ونقل الدم من رجل إلى امرأة وعكسه لا ينشر الحرمة؛ لأنه ليس بلبن، فلا ينشر الحرمة بينهما.

.انتشار حرمة الرضاع:
1- حرمة الرضاع تنتشر على المرتضع وأولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر على من في درجته من إخوانه وأخواته، ولا على مَنْ أعلى منه كأبيه وأمه.
فلا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع من النسب، ولا نكاح أخته وعمته، كما يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع.
2- جميع أقارب المرأة المرضعة أقارب للمرتضع من الرضاعة، فأولادها إخوته.. وآباؤها وأمهاتها أجداده.. وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته.. وأعمامها وعماتها أعمامه وعماته.. وأخوالها وخالاتها أخواله وخالاته.
وكل هؤلاء حرام على الرضيع ذكراً كان أو أنثى.
3- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فجميع أولاد المرأة المرضعة من زوجها هذا ومن غيره، وجميع أولاد زوجها منها ومن غيرها، كلهم إخوة لهذا الرضيع، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.
فلو كان لرجل امرأتان، فأرضعت هذه طفلاً، وأرضعت هذه طفلة، كانا أخوين من الرضاعة، فاللقاح واحد، وهو ماء الرجل الذي درَّ به اللبن من المرأتين؛ لأن زوج المرضعة أبوه من الرضاعة.
4- إخوة الرضيع من نسب، أو رضاع غير رضاع هذه المرأة المرضعة هم أجانب منها ومن أقاربها.
فيجوز لهم أن يتزوجوا من أولاد المرضعة الأخرى؛ لأن الحرمة لا تنتشر عليهم.
5- يجوز لإخوة المرتضع من الرضاع أن يتزوجوا أخواته من النسب، كما يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا أخواته من أمه، بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع؛ لأن أباه لم يشرب معه لبن المرضعة، فلا تنتشر عليه حرمة الرضاع.
6- يجوز لأخ الرجل من أبيه أن يتزوج أخته من أمه، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ويجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب، وأخته من النسب.
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أفْلَحَ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ، فَأخْبَرَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا: «لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». متفق عليه.
2- وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: «أفْعَلُ مَاذَا؟». قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قال: «أوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟». قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الخَيْرِ أُخْتِي، قال: «فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي». قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ، قال: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «لَوْ أنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أرْضَعَتْنِي وَأبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أخَوَاتِكُنَّ». متفق عليه.

.حكم إرضاع الكبير:
الرضاع المحرِّم هو خمس رضعات فأكثر في الحولين.
فإن دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله البيت، ويشق على المرأة الاحتجاب عنه، فيجوز لهذه المرأة إرضاعه، فتثبت له المحرمية بخمس رضعات كما سبق.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ سَالِماً مَوْلَى أبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أبِي حُذَيْفَةَ وَأهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأتَتْ (تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أظُنُّ أنَّ فِي نَفْسِ أبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أبِي حُذَيْفَةَ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أبِي حُذَيْفَةَ. أخرجه مسلم.

.قاعدة الرضاع المحرِّم:
1- الرضاع ينشر الحرمة على المرتضع وفروعه، وهم أولاده وإن سفلوا، ولا ينتشر على أصول المرتضع، وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا، ولا على حواشيه، وهم إخوته وأخواته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته.
2- الرضاع ينشر الحرمة على أصول وفروع وحواشي المرضعة، فأولاد الزوج والمرضعة إخوة المرتضع وأخواته، وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة زوجها وأخواته أعمامه وعماته.. وهكذا.

.فضل لبن الأم:
رضاع الوليد من أمه أو من المرأة المرضعة له فوائد كبيرة أهمها:
1- لبن الأم معقم مجهز خال من الميكروبات.
2- لبن الأم خلقه الله ليفي بحاجات الطفل يوماً بعد يوم منذ ولادته حتى سن الفطام.
أما ألبان الأغنام والأبقار فهي عسيرة الهضم على معدة الطفل؛ لأنها خلقت لتناسب أولاد تلك الحيوانات، ولهذا تحدث بسببها الأمراض للأطفال.
3- نمو الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم، أو من النساء المرضعات، أسرع وأكمل من نمو الأطفال الذين يرضعون اللبن المحضر من ألبان الحيوانات.
4- رضاع الطفل من ثدي أمه يزيد الرباط العاطفي والنفسي بين الأم وطفلها، وهذا أمر مطلوب.
5- رضاع الطفل من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم قبل تمام الرضاعة. والأم أحق بإرضاع ولدها، فإن كانت مريضة أو عاجزة، أو مطلقة وأبت الرضاع، التمس له أبوه مرضعة أخرى.
1- قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [233]} [البقرة: 233].
2- وقال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6]} [الطلاق: 6].

.أنواع حليب الرضاع:
أفضل ما يتناوله الوليد من الحليب ما يلي:
1- رضاع الوليد من أمه، وهذه أحسنها وأكملها.
2- رضاع الوليد من مرضعة أخرى من النساء، وهذه تليها.
3- رضاع الوليد من حليب الأبقار والأغنام ونحوها.
4- رضاع الوليد من الحليب المجفف من الأبقار والأغنام.
5- رضاع الوليد من الحليب الصناعي المضاف إليه مركبات كيميائية، وعناصر غذائية مختلفة.
وأفضل هذه الأنواع بلا ريب الأول والثاني؛ لما فيها من الموافقة لطبيعة المولود، وسلامته من الأمراض.
ولما تركت النساء الرضاعة الطبيعية، ولجأت إلى الرضاعة بالحليب الصناعي المركب، حدث بسبب اختلاف نسبة المركبات، واختلاف حاجات الأطفال، أمراض كثيرة للنساء والأطفال.
أما إنشاء بنوك حليب الأمهات فلا يجوز إرضاع المواليد منها؛ لما يسببه ذلك من اختلاط الأنساب بين الناس، وقتل عاطفة الأمومة بين المرأة وطفلها.

.10- الحضانة:
الحضانة: هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره، وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه.

.سبب الحضانة:
وجود فراق بين الزوجين، أو موتهما، أو موت أحدهما، فيحتاج الولد إلى من يأخذه، ويعلمه، ويربيه، ويقوم بكل ما يصلحه.

.المقصود من الحضانة:
المقصود من الحضانة تحقيق ثلاثة أمور:
1- القيام بمؤن المحضون من طعامه، وشرابه، ولباسه، ونظافته، وتعهد مضجعه.
2- تربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه.
3- حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته، في منامه ويقظته.

.حكم الحضانة:
الحضانة مشروعة، وفيها أجر وثواب، سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة.
1- قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6]} [الطلاق: 6].
2- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابْنِي هَذا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». أخرجه أحمد وأبو داود.








‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صبحى البهوار
عضو فضى
عضو فضى
صبحى البهوار


عدد المساهمات : 259
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه   ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه Icon_minitime1الثلاثاء 2 أبريل - 13:55



.أنواع الولاية على الطفل:
الولاية على الطفل لها وجهان:
الأول: ما يقدم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنكاح.
الثاني: ما تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع.

.الأحق بالحضانة:
الحضانة من محاسن الإسلام، وعنايته بالأطفال.
فإذا افترق الأبوان، وكان بينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير، وأصبر عليه، وأرحم به، وأحنّ عليه، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه.
فإن لم توجد، أو كان بها مانع من مرض ونحوه فالأحق بالحضانة بعدها أمهاتها القربى فالقربى ثم الجدة.. ثم الأب.. ثم أمهاته القربى فالقربى.. ثم الجد.
فهذه ست جهات كلها مرتبة من جهة الأصول.
ثم الأخت الشقيقة.. ثم الأخت لأم.. ثم الأخت لأب.
ثم الخالة الشقيقة.. ثم الخالة لأم.. ثم الخالة لأب؛ لأن الخالة بمنزلة الأم.
ثم العمة الشقيقة.. ثم العمة لأم.. ثم العمة لأب.
ثم خالات الأم كذلك.. ثم خالات الأب كذلك.. ثم عمات أمه كذلك.. ثم عمات أبيه كذلك.
ثم بنات إخوته الأشقاء ثم الأم ثم الأب.
ثم بنات أخواته كذلك.
ثم بنات أعمامه كذلك.. ثم بنات عماته كذلك.
ثم بنات أعمام أبيه.. ثم بنات عمات أبيه كذلك.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.. ثم لذوي أرحامه.. ثم للحاكم.

.شروط الحضانة:
يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية المحضون ما يلي:
1- العقل: فلا حضانة لمعتوه أو مجنون؛ لعدم أهليته.
2- البلوغ: لأن الصغير بحاجة إلى من يتولاه، فلا يتولى أمر غيره.
3- القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة البصر؛ لعدم قدرتها على الخدمة، ولا المريضة مرضاً معدياً أو مقعداً.. ولا لكبيرة لا تستطيع الخدمة.. ولا لمهملة؛ لما في ذلك من ضياع الطفل.
4- الأمانة والخلق: لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير.
5- الإسلام: فلا حضانة لكافرة على طفل مسلم.
6- أن لا تكون متزوجة: فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لانشغالها بالزوج عنه، إلا أن يرضى زوجها بذلك.

.سقوط الحضانة:
إذا امتنع من له الحضانة.. أو كان غير أهل للحضانة لجنون، أو مرض، أو كبر، أو لم تتحقق مصلحة الطفل.. انتقلت الحضانة إلى من بعده.
فلا حضانة لمن فيه رِقّ يشغله عن القيام بحقوق المحضون.
ولا حضانة لفاسق يؤثر فسقه على المحضون.. ولا لكافر يؤثر كفره على المحضون.. ولا لمتزوجة بأجنبي من محضون فإذا زال المانع عادت الحضانة إلى مستحقها.

.نفقة الحضانة:
نفقة المحضون على أبيه، فإن كان الأب معسراً أنفق على المحضون من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته، ولا تسقط عنه إلا بأداء أو إبراء.

.حكم المحضون بعد التمييز:
1- إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، وإن تراضيا على إقامته عند واحد منهما جاز، ولا يُقرّ محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه.
2- أب الأنثى أحق بها بعد السبع إذا تحققت مصلحتها بذلك، ولم ينلها ضرر من ضرة أمها، وإلا عادت الحضانة إلى أمها.
3- يكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنَتْ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ: زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بابْنِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بذلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أَقُولُ هَذا إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئْرِ أَبي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَذا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذ بيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذ بيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بهِ. أخرجه أبو داود والترمذي.

.أجرة الحضانة:
أجرة حضانة الطفل مثل أجرة رضاعه لا تستحقها الأم مادامت زوجة؛ لأن لها نفقة الزوجية ما دامت زوجة أو معتدة.
أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة كما تستحق أجرة الرضاع، وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من بداية الحضانة.
وتجب أجرة الحضانة والرضاع من مال الأب، فإن لم يكن واجداً كانت ديناً في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
1- قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [233]} [البقرة: 233].
2- وقال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6]} [الطلاق: 6].

.حكم التبرع بالحضانة:
إذا تبرع أحد أقرباء الطفل بالحضانة، وكان أهلاً للحضانة، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة: فإن كان الأب موسراً وجب عليه دفع الأجرة للأم؛ لأن حضانة الأم أصلح للطفل، والأب قادر على الإنفاق عليه.
وإن كان الأب معسراً، ولم يكن للطفل مال ينفق عليه منه، فإنه يعطى للمتبرعة إن كانت أهلاً للحضانة.
وإن كان الأب معسراً، ولا مال للطفل الرضيع، وأبت أمه أن تحضنه إلا بأجرة، ولم يوجد من يتبرع بحضانته، فإن الأم تجبر على حضانته، ويتحملها الأب، ولا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء.
قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [6] لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [7]} [الطلاق: 6- 7].

.انتهاء الحضانة:
تنتهي الحضانة إذا استغنى الطفل أو الطفلة عن خدمة النساء، وبلغ سن التمييز-وهي سبع سنين-، وقدر المحضون على القيام بحاجاته بنفسه من أكل، ولبس، ونظافة.
وللقاضي رعاية مصلحة المحضون حسب الحال، والحاجة، والمنفعة.

.حق الحضانة:
الحضانة حق مشترك.
فهي حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه ويحفظه، وهي حق للأم لتلبية رغبتها في الاستمتاع بخدمة ولدها، فلا يجوز نزعه منها إلا لعذر، حتى لا يضار الصغير بحرمانه من أمه التي هي أشفق الناس عليه، وأكثرهم صبراً على خدمته ورعايته.

.الباب الثالث عشر: كتاب الأطعمة والأشربة:
ويشتمل على ما يلي:
1- أحكام الأطعمة والأشربة.
2- باب الأطعمة: ويشتمل على ما يلي:
1- أقسام الأطعمة المباحة.
2- أقسام الأطعمة المحرمة.
3- أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم.
3- باب الأشربة: ويشتمل على ما يلي:
1- أقسام الأشربة المباحة.
2- أقسام الأشربة المحرمة.
4- باب الذكاة.
5- باب الصيد.

كتاب الأطعمة والأشربة:

.1- أحكام الأطعمة والأشربة:

.مراتب الغذاء:
مراتب الغذاء ثلاث:
أحدها: مرتبة الحاجة.
الثانية: مرتبة الكفاية.
الثالثة: مرتبة الفضلة.
فأفضل ما للبدن لقيمات يقمن صلبه؛ لئلا تسقط قوته.
فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس.
وهذا القدر من أنفع ما للبدن والقلب، فالبدن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب؛ لثقل الحِمْل، وذلك يسبب فساد القلب، وكسل الجوارح عن الطاعات، وتحركها في الشهوات.

.أحوال البدن:
للبدن ثلاثة أحوال:
الأولى: حال طبيعية، وبها يكون البدن صحيحاً.
الثانية: حال خارجة عن الطبيعة، وبها يكون البدن مريضاً.
الثالثة: حال متوسطة بين الحالتين.
وسبب خروج البدن عن طبيعته:
إما من داخله، لأنه مركب من أربعة عناصر:
الحار والبارد.. والرطب واليابس.
وإما من خارج، فإن ما يلقاه قد يكون موافقاً له، وقد يكون غير موافق.
وما يلحق الإنسان من الضرر قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال، وقد يكون من فساد العضو، وقد يكون من ضعف في القوى أو الأرواح الحاملة له.
وذلك يرجع إلى سبعة أمور:
الزيادة.. أو النقص.. أو الجمع.. أو التفريق.. أو الامتداد.. أو الانقباض.. أو الخروج عن وضعه وشكله.
وأكل الطيبات من الحلال.. والاعتدال في الأكل والشرب.. وتجنب الإسراف مع كمال الإيمان والتقوى.. هو الغذاء النافع السليم للقلب والبدن والروح.
1- قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [31]} [الأعراف: 31].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172]} [البقرة: 172].
3- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». أخرجه البخاري.

.فضل العافية:
الإسلام أكمل نعمة أنعم الله بها على عباده، والصحة والعافية من أجلِّ نعم الله على خلقه، وأجزل عطاياه.
ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فالعافية ترفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه، واليقين يرفع عنه شرور الدنيا، وعقوبات الآخرة.
فيجب حفظ النفوس بالأكل والشرب من الطيبات، واجتناب الخبائث والمضرات.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». أخرجه البخاري.
2- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «.. سَلُوا اللهَ المُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْراً مِنَ المُعَافَاةِ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

.حكم الأطعمة والأشربة:
1- الأصل في المنافع والطيبات الحل والإباحة، إلا ما ثبت النهي عنه، أو بان فيه مفسدة ظاهرة محققة.
والأصل في المضار والخبائث الحظر والتحريم.
2- كل ما فيه منفعة للبدن والروح من المطعومات والمشروبات فقد أحله الله، ليستعين به العبد على طاعة الله، ويحفظ صحته من الضعف والهلاك.
3- كل ما فيه ضرر، أو مضرته أكثر من منفعته فقد حرمه الله؛ لما فيه من ضرر البدن والروح، وفساد الحال، وخسارة الدنيا والآخرة.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [168]} [البقرة: 168].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172]} [البقرة: 172].
3- وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [157]} [الأعراف: 157].

.ما يترتب على معرفة الحلال:
يترتب على معرفة الغذاء الحلال ما يلي:
1- جواز الأكل والبيع والشراء.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172]} [البقرة: 172].
2- إجابة الدعاء:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ؟: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ». أخرجه مسلم.
3- النجاة من الإثم والعقوبة.
4- السلامة من الأمراض.
5- قوة البدن واستعداده للعمل الصالح.

.مقاصد الأكل والشرب:
الطعام بأنواعه من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإسلام.
وقد أمرنا الله عز وجل بالأكل من الطيب منه، وشكر الله عليه، وأوجب الإسلام تناول الحد الأدنى من الطعام والشراب للحفاظ على الحياة, ودفع الهلاك عن النفس، وللقيام بالواجبات الدينية من صلاة، وصيام وغيرهما، ولامتثال أوامر الله في الأكل والشرب، والتقوي به على طاعة الله عز وجل.
ويجوز الأكل والشرب ما لم يصل إلى حد الإسراف؛ لأن الإسراف ضار محرم، وقد نهى الله عز وجل عنه.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [172]} [البقرة: 172].
2- وقال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [31]} [الأعراف: 31].

.هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب:
كان؟ يحب اللحم، وأحبه إليه الذراع، ومقدَّم الشاة؛ لخفته على المعدة، وسرعة هضمه، وكثرة نفعه.
وكان يحب الحلوى والعسل، وهذه مع اللحم من أفضل الأغذية، وأنفعها للبدن والأعضاء والكبد، وحفظ الصحة والقوة.
وكان يأكل الخبز مأدوماً ما وجد له إدام، فتارة يأدمه باللحم، وتارة بالبطيخ، وتارة بالتمر، وتارة بالخل.
وكان؟ يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والخبز والفاكهة والتمر وغيره.
وكان؟ إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله، ولم يحملها إياه على كره، وذلك أصل عظيم في حفظ الصحة مما يضرها.
وكان؟ إذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر، كسرها وعدلها بضدها إن أمكن، كتعديل حرارة الرُّطَب ببرودة البطيخ، وإذا لم يجد تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف.
ولم يكن من عادته؟ حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه؛ لأن ذلك يضر البدن ويوهنه ويضعفه، بل كان يأكل من كل طيب بلا إسراف.
وكان؟ يأكل التمر بالسمن، وهو الحَيْس.
وكان؟ يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها.
فالماء البارد إذا خالطه ما يحلِّيه كالعسل، أو الزبيب، أو التمر كان من أنفع ما يدخل البدن، ويحفظ صحته.
وكان؟ يشرب اللبن خالصاً، وتارة مشوباً بالماء، وللبن نفع عظيم في حفظ الصحة، وترطيب البدن.
وكان؟ يشرب النبيذ إلى ثلاثة أيام، والنبيذ: هو الماء المحلى بالتمر، وفي شربه نفع عظيم في زيادة القوة، وحفظ الصحة.








‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملف كامل عن الطلاق حكمه وشروطه وانواعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الستر وشروطه وأنواعه
» التوسل وانواعه
» زواج المسيار مفهومه وشروطه واركانه
» الحجاب الشرعى وشروطه ومواصفاته الثمانية
» الحج تعريفة وفضله وشروطه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: