منتدي المركز الدولى


فقه الزكاة والصيام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فقه الزكاة والصيام 1110
فقه الزكاة والصيام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فقه الزكاة والصيام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فقه الزكاة والصيام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فقه الزكاة والصيام 1110
فقه الزكاة والصيام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فقه الزكاة والصيام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فقه الزكاة والصيام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شمس الدين غنام
مراقبة
مراقبة
شمس الدين غنام


عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 17/05/2020

فقه الزكاة والصيام Empty
مُساهمةموضوع: فقه الزكاة والصيام   فقه الزكاة والصيام Icon_minitime1الأحد 31 مايو - 9:47


فقه الزكاة والصيام
** فقه الزكاة
الزكاة من فروض الدين وأركانه وهي من حقوق الأموال تتعلق بثلاثة أشياء : بمالك وملك ومملوك فصفة المالك أن يكون من أهل الطهرة وهم المسلمون كانوا كبارا أو صغارا ذكورا وإناثا وصفة الملك أن يكون تاما غير ناقص وفائدة ذلك ألا يكون لغير مالكه انتزاعه من مالكه في أصله وأن يكون مالكه حرا لا رق فيه
وأما صفة المملوك فكل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بها فإذا ثبت هذا فالزكاة تتعلق بالمال على وجهين زكاة عين وزكاة قيمة فزكاة العين في ثلاثة أنواع : وهي الذهب والورق والمواشي والحرث ولا تجب فيما سوى ذلك من لؤلؤ أو جوهر أو طيب ولا في خيل ولا رقيق ولا عسل ولا في لبن ولا في شئ سوى ما ذكرناه إلا أن يكون للتجارة فتجب فيه زكاة القيمة دون العين على ما نذكره
** فصل: [في زكاة النقدين]
فأما زكاة العين التي من الذهب والفضة فلها شرطان : نصاب وحول فالنصاب شرط في جميع أنواعها والحول يخص ما سوى المعدن منها على ما نذكره ونصاب الذهب عشرون دينارا وازنة وما يجوز جوازها من النقصان الذي لا يتشاح الناس في مثله عادة ونصاب الورق مئتا درهم وازنة أو ناقصة على سبيل ما قدمناه وفي كل واحد ربع عشر وهو نصف دينار من الذهب أو خمسة دراهم من الورق وما زاد عليه فبحسابه في كل ممكن وتجب في أنواع كل جنس من غير اعتبار بصفته من جودة أو ردأة أو تبر أو مضروب أو غلة أو صحاح إلا أن يكون مصوغا
والمصوغ على خمسة أوجه منها : الأواني المنهي عن استعمالها واتخاذها ومنها الحليي للتجارة ومنها المصوغ لإحراز المال وحفظه ومنها الحلي الملبوس على الوجه المباح ومنها المتخذ للكراء وفي جميعها الزكاة إلا في الملبوس وفي حلي الكراء خلاف
ويجمع بين الذهب والفضة على تعديل المثقال بعشرة دراهم ويخرج عن كل جنس منه وله أن يخرج من أحد الجنسين عن الآخر بالقيمة إلا أن ينقص عن التعديل ولا يجوز تقديم زكاة قبل وجوبها
والفوائد نوعان : نماء من نفس المال وفائدة بوجه غير النماء فما كان من نماء المال فحكمه حكم أصله يزكى لحوله كان الأصل نصابا أو دونه إذا أتم نصابا بربحه وما سوى النماء كالميراث والهبة لا يضم إلى النصاب الذي ليس منه فإن كان الأول أقل من نصاب وإن ضم إلى الثاني كان نصابا أو كان الثاني نصابا ضم الأول إلى الثاني واستقبل بهما الحول
وإذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتى تلف المال لم يضمن إلا أن يكون أخرها مع الإمكان والدين مسقط للزكاة على قدرها ما يقابله من العين إلا أن يكون هناك عروض تباح فيه فتجعل بإزائه ولا يسقطها في الحرث والماشية
** فصل: [في زكاة العروض]
فأما زكاة القيمة فهي عرض ابتيع بنية التجارة والعرض هو ما لا زكاة في عينه من الأمتعة والعقار والمأكول والحيوان وغير ذلك فما ابتيع بذلك بنية القنية أو بغير نية التجارة فلا شئ فيه ولا في ثمنه إن بيع وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة إذا بيع فإن أقام أعواما فلا شئ فيه ما دام عرضا ولا يقوم في كل سنة فإذا بيع زكى ثمنه لسنة واحدة ومن ملك عرضا بميراث أو بهبة أو بمعاوضة بعرض مثله لقنية فلا زكاة فيه ويستقبل بثمنه حولا
** فصل: [في زكاة الديون]
والديون على ثلاثة أضرب : دين مدين يذكر فيما بعد ودين غير مدين فلا زكاة فيه ما دام دينا فإذا قبض فهو على ضربين منه ما يكون أصله عينا فذلك يزكي لسنة واحدة وإن أقام أعواما ومنه ما ملك دينا من غير أن يكون أصله عينا مثل الميراث والهبة وابتياعه بغرض قنية فلا زكاة فيه ويستقبل به حولا ولا زكاة فيما يقبض إلا أن يكون نصابا أو يكون عنده مما حال عليه الحول مما يتم مع ما قبضه نصابا أو يكون مما يتم نصابا من معدن ثم يزكي عما قبض من بعد قل أو كثر
** فصل: [فيمن يجهل حول أمواله]
والمزكون ضربان : عارف بحول أمواله وقد ذكرنا حكمه ومدير لا يعرف حول ماله ولا ينضبط له كسائر التجار الذين يديرون البيع والشراء فلا يتحصل لهم حول يعولون عليه فالوجه في زكاة من هذه صفته أن يكون له شهر من السنة يعرف فيه ما معه من العين ويقوم ما عنده من العروض بحسب - ماله من دين يرتجيه فإذا عرف ذلك نظر فإن كان عليه دين أسقط مقابله ثم زكى عما فضل عنه إن كان نصابا
** فصل: [في زكاة المعدن]
وتجب الزكاة في معادن الذهب والفضة فقط ومن شرطها النصاب وليس من شرطها الحول ويبني فيها ما خرج من النيل الواحد بعضه على بعض ولكل نيل حكمه وما خرج بغير كلفة ولا كبير مؤنة كالندرة ففيه الخمس ولا زكاة في الركاز وفيه الخمس في عينه وعروضه في قليله وكثيره وهو دفن الجاهلية
--- باب زكاة المواشي ---
وتجب زكاة الماشية بثلاثة شروط : وهي الحول والنصاب أو مجيء الساعي ولا زكاة في الإبل حتي يبلغ خمس ذود ففيها شاة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه والغنم المأخوذة فيها من غالب أغنام البلد ثم يزول فرض الغنم ويؤخذ عنها من جنسها ففي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي قد دخلت في السنة الثانية إلى استكمالها فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر فإن عدما لم يجزأه إلا بنت مخاض فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون أو ولد اللبون هو الذي قد دخل في السنة الثالثة إلى استكمالها
فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي قد دخلت في السنة الرابعة إلى استكمالها وسميت بذلك لاستحقاقها أن يطرقها الفحل وصلحت للحمل فإذا بلعت إحدى وستين ففيها جذعة وهي بنت خمس سنين إلى تمامها وهي آخر سن تجب في الزكاة فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ويتغير الفرض بزيادة عشر وفي تغييره بما دونها خلاف فإذا قيل يتغير فالتخيير للساعي بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون مالك رحمه الله وإلى ثلاث بنات لبون قطعا عند ابن القاسم ثم هي على هذا الحساب إلى مائتين فيخير الساعي في السنين
** فصل: [في نصاب زكاة البقر]
ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع جذع أو جذعة وسنه سنتان إلى أربعين فيكون فيها مسنة ولا يؤخذ إلى الأنثى وسنها أربع سنين ثم ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى مائة وعشرين فيكون الساعي مخيرا في السنين
** فصل: [في نصاب زكاة الغنم]
ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة أو ثنية من غالبها فإن تساوت فمن واحدة منهما ثم لا شئ فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فيؤخذ منها فيما بعد عى حساب كل مائة شاة
ويضم أنواع كل جنس من الماشية بعضها إلى بعض كالبخت والعراب من الإبل والجواميس إلى البقر والضأن والمعز في الغنم والعاملة والسائمة سواء وتضم فصلان الإبل إلى أمهاتها وكذلك عجاجيل البقر وسخال الغنم كانت الأمهات نصابا أو دونه فإذا كملت بالسخال نصابا فتزكي بحول الأمهات بقيت الأمهات أو ماتت جميعا أو بعضا إذا كان الباقي منها نصابا من أيها كان
ويضم ما استفاد إليها من غير نمائها إلى نصاب إن كان عنده منها فيزكي بحوله ولا شئ في الأوقاص والوقص ما بين النصابين ولا يؤخذ في زكاة الماشية كرائمها إلا أن يتطوع بها أربابها وهي المواخض واللوابن والأكولة والفحولة المعدة للضراب ولا يؤخذ ألائمها وهي التيس والمريضة وذات العيب إلا أن يكون نظرا ومن لم يكن عنده السن الوسط كلف شراؤها
** فصل: [في زكاة الخلطة]
وللخلطة في الماشية تأثير في الزكاة وتأثيرها هو أن المالكين يزكيان زكاة المالك الواحد إذا كان لكل واحد نصاب كامل اختلطا في جميع الحول أو في بعضه إذا بقيا على الخلطة إلى آخره وصفة تأثيرها أن يكون للاثنين ثمانون شاة لكل واحد أربعون فيأخذ الساعي منها شاتين وإن كانت مائة وعشرين لثلاثة فثلاث شياة هذا إذا كانوا مفترقين فإن اختلطوا أخذ عن الثمانين شاة واحدة وكذلك عن المائة والعشرين وتأثيرها في هاذين الموضعين التخفيف
وقد تؤثر التثقيل وهو أن يكون للاثنين مائتان وشاة وفيؤخذ منها ثلاث شياه ولا يجوز للمختلطين أن ينفرد ولا للمنفردين أن يختلطا خيفة ذلك فإن علم ذلك منهما أخذا بما كان عليه قبل ذلك
وما به يكونان مختلطين هو أن يجتمعا في الراعي والمرعي والفحل والدلو والمسرح والمبيت فقيل : يراعي اجتماعها في أكثرها وقيل : في وصفين منها وقيل في الراعي واحد وقيل في الراعي والمرعى ولا خلطة في غير المواشي ومن أبدل جنسا من أموال الزكاة بجنسه لم تسقط الزكاة عليه كان بنوعه أو بخلافه وفي العين خاصة إبدال الذهب بالورق والورق بالذهب كإبداله بجنسه ولا يخرج في الزكاة قيمة ولا يجوز إلا العين الواجبة
--- باب زكاة الحرث ---
وشرطها النصاب دون الحول وهي واجبة في المقتات والمدخر للعيش غالبا وما يجري مجراه وهو نوعان : حبوب وثمار فالحبوب البر ولا شعير والأرز والذرة والدخن والسلت وسائر القطاني وهي الحمص واللوبيا والعدس والفول والسمسم والترمس والجلبان والبسلة وحب الفجل وما قاب ذلك والثمار ثلاثة أنواع : التمر والزبيب والزيتون وتجب الزكاة بطيب الثمر ويبسي الزرع وفي كل جنس منفرد بنفسه لا يضم إليه إلا أنواعه دون جنس غيره إلا شيئين الحنطة يضم إليها الشعير والسلت وضم بعض القطاني إلى بعض مختلف فيه والمذهب وجوبه وإذا كانت الثمرة نوعا واحدا أخذت الزكاة منها جيدا كان أو رديئا وإن كانت نوعين أخذ من كل واحد بقدره فإن كانت ثلاثة أنواع أخذ الوسط منها وقيل : من كل واحد بقدره والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي ويعرف جملة ذلك من ضم فصيله بعضه إلى بعض والواجب فيه معتبر بسقيه فإن شربه سيحا أو بعلا أو ماء السماء أو العيون ففيه العشر وإن كان نضحا أو بدالية فنصف العشر وإن كان بهما فبأكثرها فإن استويا فثلاثة أرباع العشر
** فصل: [في خرص الثمار]
ويخرص الرطب والعنب فما بلغ نصابا ثمره وزبيبه ففيه الزكاة وما قصر عن ذلك فلا شئ فيه ولا تضر مخالفة الوجود للخرص وما لا يثمر من الرطب أو لا يزبب من العنب فيخرص على تقدير لو تأتي فيه ويخرج عنه من مثله ويجزيء من ثمنه ولا زكاة فيما أنبتت الأرض من المقتات كالبقول والخضروات وما لا يدخر من الفواكه وغيرها وإذا لم تجب في غير المقتات فوجوبها في غير المأكول أبعد
--- باب زكاة الفطر ---
تلزم الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين من ولد صغير لا مال له أو كبير زمن فقير أو زوجته أو عبده وعن والديه إذا لزمته نفقاتهما ويلزم إخراجها عن العبد المشترك بقدر الحصص وعن من بعضه حر وعلى من له فيه بقية رق بقدره ولا شئ على البعد في نصيبه الحر وقيل عليه بقدره وقدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى وتجب على من فضل عن قوته وقوت عياله بقدرها
--- باب في قسم الصدقات ---
مصرفها في الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل فالفقير من له بلغة لا تكفيه لعيشه والمسكين أحوج منه وهو الذي لا شئ له جملة والعاملون عليها جباتها وسعاتها والمؤلفة قلوبهم قوم كانوا في صدر الإسلام يتألفون بدفع سهم من الصدقات إليهم ينكف بإسلامهم غيرهم وقد أغنانا الله بحمده في هذا الوقت عنهم وفي الرقاب وهو أن يبتاع الإمام من أموال الصدقات رقابا فيعتقهم عن المسلمين ويكون ولاؤهم للمسلمين
والغارمون من أدان في غير سفه وفي سبيل الله الجهاد دون الحج وابن السبيل الغريب المنقطع عن ماله وإن كان غنيا في بلده وقسمها على الاجتهاد وعلى قدر الحاجة ويعطي العامل منها بقدر عمله ولا يجوز نقلها عن موضع وجوبها إلا أن يكون بأهل البلد حاجة فادحة فإن نقلت مع الغناء عنها كره وجاز ويجوز أخذ الفقير منها وإن كان صانعا بيده إلا أنه فقير في الحال ولا يجوز صرفها إلا إلى المسلمين ولا في غير الأصناف المذكورة
** فصل: [في بيان ما يؤخذ من أهل الذمة]
ويعشر أهل الذمة إذا اتجروا إلى غير بلادهم بعد أن يحصل لهم غرضهم من بيع وشراء أو أكثر في كل مدة ولا يقتصر على مرة في السنة والقدر المأخوذ منهم العشر إلا فيما حملوا من الزيت والحنطة إلى مكة والمدينة فيخفف عنهم بأخذ نصف العشر ليكثروا حملهم إليها وعبيدهم كأحرارهم وتجار أهل الحرب كتجار أهل الذمة وقيل : ليس العشر لهم بمقدر.
--------------------------------------
** فقه الصيام
الصوم الشرعي هو : إمساك عن الأكل في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا أزمان الحيض والنفاس وأيام الأعياد والذي يجب الإمساك عنه في الصوم نوعان : أحدهما : إيصال شئ إلى داخل البدن والآخر إخراج شئ عنه فأما الذي يوصل إلى داخل البدن فما يصل إلى الحلق مما يساغ ويقع الاغتذاء به أو يساغ أو يتطعم أو لا يتطعم وذلك كالطعام والشراب المغذين وكالدراهم والحصى وببلعهما وسائر الجامدات التي لا يتطعم ولا يساغ ولا يقع بها غذاء ومثلها الكحل والدهن والشموم وغير ذلك من المائعات والجامدات الواصلة إلى الحلق وصلت من مدخل الطعام والشراب أو من غير مدخلها من المنافذ كالعين والأنف والأذن وما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ
والنوع الآخر : إيلاج الذكر في قبل أو دبر قارنه إنزال أو لم يقارنه فأما ما يخرج من داخل البدن فنوعان : إنزال الماء الدافق عن تلذذ ولا يحتاج أن نقول مما يمكن التحرز منه لأن ما لا يمكن ذلك فيه لا يصح الإمساك عنه والنوع الآخر عمد الاستقاء وإجهاد النفس فيه
** فصل: [فيما يفسد الصوم]
فأما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع :
أحدها : إعراؤه مما اشترط فعله فيه من النية والإمساك من غير مراعاة لصفة تركه من عمد أو سهو أو تفريط أو عذر أو تقصر في اجتهاد وذلك كترك النية عمدا أو سهوا أو خطأ أو حرم الإمساك عن شئ مما ذكرناه عمدا أو سهوا أو خطأ كالمجتهد في دخول الليل أو طلوع الفجر يتبين له أنه أكل في الوقت الذي كان يلزمه الإمساك فيه
والنوع الثاني : ما يكون عن غلبة وهو ينقسم إلى ضربين : ضرب منه لا يكون إلا كذلك فلا يصح وجوده إلا مفسدا للصوم وذلك كالحيض والنفاس المانعين من ابتدائه وقد يمنعان من استصحابه على وجه والضرب الآخر يتصور وقوعه عن غلبة وعن اختيار وذلك كالأكل والشرب وغيرهما مما عددناه فيصح وقوعه اختيارا وعمدا
وغلبته ضربان : ضرب يكون غلبته تنافي الاختيار وذلك كالمكره على الأكل فيأكل خوفا من القتل أو من الضرب المهدد به وضرب يكون غبته مبتدأة بالإيقاع دون فعل من المكلف كإيجار الطعام والشراب في الحلق وكذرع القيء ويقرب من الضربين سبق الماء إلى الحلق عند المبالغة في الاستنشاق
والنوع الثالث : لا يتصور وقوعه إلا عن اختياره وقصد وهو فعل ما ينافي - القربة وذلك نوعان : أحدهما : الردة .. والآخر اعتقاد قطع النية وترك استدامتها فهذا جميع ما يفسد الصوم
فأما ما يتعلق على ذلك من الأحكام فأربعة أضرب : قضاء وكفارة وقطع متتابع وقطع نية وتفصيل ذلك يذكر فيما بعد .
** فصل: [في أنواع الصوم]
والصوم ضربان واجب ونفل والنية مستحقة في جميع أنواعهما يوقعها المكلف لكل يوم من كل نوع من ليلة ويستديمها إلى آخره حكما وليس عليه أن يستديم ذكرها فإن قطعها بطل صومه وأي وقت نوى من الليل جاز ولا يضره أن نام بعدها أو أكل أو جامع ذاكرا لها أو ساهيا عنها فإن طلع الفجر ولم ينو لم يصح منه صوم ذلك اليوم بنية يوقعها بعد الفجر وله في شهر رمضان أن يجمعه بنية واحدة ما لم يقطعه فيلزمه استئناف النية وذلك في شهري التتابع ولمن شأنه سرد الصوم استحسانا والقياس منعه وصوم شهر رمضان واجب مفروض على أعيان وللعلم بدخوله ثلاث طرق رؤية الهلال أ و الشهادة بها من رجلين عدلين والجنس والعدد مستحقان فيه فلا يقبل النساء ولا الواحد من الرجال فيه كانت السماء مصحية أو مغيمة وإكمال عدة شعبان ثلاثين عند تعذر ما ذكرناه وليس من جهات العلم بدخوله قول منجم أو حاسب .
وإذا ترآى الناس الهلال فلم يروه فإن كانت السماء مصحية جاز أن يصام الغد أي أنواع الصوم كان ما عد اعتقاد رمضان وجاز أن يفطر بدلا من صومه وإن كانت السماء متغيبة وبات الناس على الشك فالاختيار إمساكه وترك صومه والأكل فيه من غير حظر كما يجوز مع الأصحاء ثم إن ثبت بعد طلوع فجره أن الهلال رئي في أمسه فلا يخلو المكلف من احوال إما أن يكون أصبح ناويا لصومه من رمضان قطعا أو على الشك لينظر فإن ثبت من رمضان كان أداء وإلا كان تطوعا أو أن يكون أصبح ناويا غير ذلك من أنواع الصوم أو غير ناو لصوم أصلا فأما من نوى صومه عن رمضان قطعا فإنه لا يجزئه وعليه قضاؤه وأما من نواه من غير رمضان فلا يخلو أن يكون نواه عن واجب في الذمة أو عن واجب متعين أو عن تطوع فإن نواه عن واجب في الذمة كالقضاء والكفارة والنذر غير المعين فلا يجزئة عما كان نواه ولا ينقلب عن رمضان وعليه قضاؤه لرمضان وإعادته عن ما كان نواه من غيره وأما الناوي به واجبا متعينا كناذر صوم يوم الخميس أو غد الليلة التي يقدم فيها فلان أو غيره فيوافق ذلك اليوم تعيين نذره فإنه لا يجزئه عنه ولا عن فرض يومه وعليه قضاؤه عن رمضان ولا قضاء عليه لفواته عن نذره
وأما من أصبح غير ناو لصوم فلا يخلو أن يكون أكل أو لم يأكل فإن كان أكل كف بقية يومه وإن كان لم يأكل استدام الإمساك إلى انقضائه وعليه في الحالين قضاؤه على ما ذكرناه
وتعيين النية واجب لكل صوم واجب فإن أطلق النية لم يجزه فإن عينها عن نوع منه لم يخل أن يكون في رمضان أو في غيره فإن كان في رمضان لم يجزئه إلا أن يعينه عن الشهر نفسه فإن عين غيره لم يجزه عن رمضان ولا عن ما نواه وإن كان في غيره أجزأه عن ما عينه وإن جمع في نيته بين وجهين مما يصح صوم اليوم عليه كان كمن لم ينو فلا يجزئه عن واحد منهما
** فصل: [في أحكام رؤية الهلال]
وإذا لم ير هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ثم رؤي من الغد كان الغد يوم رؤيته سواء رؤي قبل الزوال أو بعده ولم يكف الناس عن الأكل هذا هو الظاهر من المذهب
ويلزم المنفرد برؤية الهلال ما يلزم من شورك في رؤيته من لزوم صومه ومنع فطره ووجوب الكفارة بتعمد إفساده أو ترك صومه من غير اعتبار بثبوته عند الإمام إلا أن عليه إعلامه برؤيته إن كان ممن يرى أنه تقبل شهادته ويلزم في الشهادة على هلال آخره ما يلزم في أوله فإن رؤي ثبت كون الغد من شوال وإن لم ير كان من رمضان ولزم صومه
فإن ثبت رؤيته بعد الفجر أفطر الناس عند علمهم بذلك أي وقت من اليوم وصلوا العيد إن كان قبل الزوال وإن كان بعده لم يصلوا في بقية اليوم ولا في غده .
** فصل: [في بيان الأيام التي يجوز أويحرم الصوم فيها]
الأيام على خمسة أضرب منها ما لا يصح صومه بوجه وهي يوما العيدين ومنها ما يصح صومه على وجه مخصوص وهي أيام التشريق للمتمتع دون غيره ومنها ما يصح أن يصام ويكره على وجه وهو ثالثها ومنها مستحق العين لصوم مخصوص لا يصح صومه عن غيره وهو زمان رمضان ومنها ما يصح صومه على كل وجه من أنواع الصيام سوي رمضان وهو ما عدا رمضان وأيام أعياد
فأما زمان الحيض والنفاس فإن امتناع الصوم فيه ليس براجع إلى عينه وإنما يرجع إلى الصفة يكون المكلف عليها فيمتنع فيه ويصح في غيره .
** فصل: [في بيان ما لا يفسد الصوم]
ولا يفسد الصوم ذرع قيء ولا حجامة وإنما كرهت خوف التغرير ولا إصباح على جنابة في الليل وانقطاع دم حيض أو نفاس إذا نوى الصيام قبل الفجر وتأخر الغسل ولا ركوب مأثم لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه ومضيه على نيته أو إمساكه كالغيبة والقذف ولا يكره للصائم السواك في أي أوقات اليوم كان إلا ما يرجع إلى نوع ما يستاك به دون الوقت كالرطب المتطعم خيفة وصول طعمه إلى الحلق ويكره له ذوق قدر ومحو مداد ومضغ علك فإن سلم من وصول شئ من ذلك إلى الحلق فلا شئ عليه
** فصل: [في بيان الأحكام المتعلقة بفساد الصوم]
والأحكام المتعلقة بإفساد الصوم أربعة وقد ذكرناها وهي : القضاء والكفارة وقطع التتابع وقطع النية فأما القضاء فيختلف بحسب اختلاف أنواع الصوم ووجوه إفساده ولا يخلو الصوم المتروك أو المفسد من ثلاثة أقسام أما أن يكون واجبا متعينا أو واجبا غير متعين أو تطوعا والواجب المتعين ضربان ضرب متعين بتعيين من الله تعالى وهو رمضان وقضاؤه ما بينه وبين رمضان ثان ومتعين بتعيين المكلف كنذر صوم يوم بعينه يتكرر أو لا يتكرر واليوم الذي يقدم فيه فلان وما أشبه ذلك .
فأما رمضان فيلزم قضاؤه بإفساده أو تركه على أي وجه كان جملة بغير تفصيل إلا على المفند الذي لا يستطيع صومه إلا بخوف التلف وأما المتعين سوي رمضان فيلزم قضاؤه مع عدم العذر في فطره ولا يلزم مع العذر الفاطر بالمرض والإكراه والإغماء والحيض والنفاس وخطأ الوقت والسهو إلا أن في هذين يجب إمساك بقيته فإن لم يفعل لزمه قضاؤهه وليس منه السفر
وأما الواجب غير المتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فحكمه حكم رمضان نفسه وفي وجوب القضاء بما يوجب قضاؤه بغير تفصيل .
وأما التطوع فواجب على الداخل فيه إتمامه وليس له قطعة إلا عذر ومع الأعذار التي ذكرناها لا يلزم قضاؤه ويلزم مع عدمها وفي السفر الطاريء عليه والمبتدأ فيه روايتان .
** فصل: [في بيان أنواع الكفارة]
فأما الكفارة فضربان : كبرى وصغرى فأما الكبرى فلا تجب إلا في رمضان دون غيره من أنواع الصوم وتجب بالخروج عن صومه على وجه الهتك من كل معتقد لوجوبه من رجل أو امرأة لكل يوم كفارة ولا يسقطها عن يوم وجوبها في آخر من غير اعتبار بالأنواع التي يخرج عن الصوم بها من أكل أو جماع أو غيره ولا بالوجه الذي يخرج عن الصوم من اعتقاد تركه أو بعد عقده بقطع نية أو إمساك ولا بطروء عذر بعد ذلك أو عدمه كمتعمد الفطر بمرض أو تحيض أو يسافر أو يجن
** فصل: [في بيان أحكام الكفارة الكبرى]
والكفارة الكبرى لثلاثة أنواع إعتاق رقبة كاملة غير ملفقة مؤمنة محررة
وتحريرها أن يبتديء إعتاقها من غير أن تكون مستحقا بوجه سابق والصوم هو صوم شهرين متتابعين والإطعام هو لستين مسكينا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهي على التخيير دون الترتيب
وأما الصغرى فهي إطعام مد عن كل يوم ولا تجب إلا على مؤخر قضاء رمضان إلى مجييء آخر من غير عذر دون مؤخرة لعذر متصل
ولا تجب أيضا على من أفطر في رمضان لعذر يسوغ له الفطر من أجل نفسه أو من أجل غيره سوى أنها تستحب للمرضع والهرم وأما قطع التتابع فهو أن يفطر لغير عذر أو لعذر يمكنه دفعه كالسفر وأما ما لا يمكنه دفعه من سهو أو مرض أو خطأ عده أو حيض أو نفاس فله البناء معه وأما قطع النية فهو إفساد الصوم أو تركه على الإطلاق لعذر أو لغير عذر أو بحصول الوجه الذي يسقط معه الانحتام وأن أثر الصوم معه كالسفر والمرض ولا يقطع استدامتها وإنما يقطع استصحاب ابتدائها
** فصل: [في حكم الصوم في السفر]
وكل مسافر يجوز له قصر الصلاة فيه فإن انحتام صوم رمضان ساقط عنه في ذلك السفر وهو مخير بين صومه فيه أو فطره وقضائه وصومه أفضل ولا ينحتم عليه إلا بأن يقيم بعزيمته في موضع لا أهل له به أربعة أيام بلياليها
فإن أقام هذا القدر أو طول مدة الشهر غير عازم على هذه المدة أو عازم على ما دونها فإنه على أصل التخيير والأعذار التي يسوغ معها الفطر في رمضان ضربان منها ما يجب الكف عن الطعام بزواله في بقية اليوم ومنها ما لا يجب ذلك فيه ويعتبر بأن تكون إباحة الفطر مطلقة مع العلم بكون اليوم من الشهر أو بشرط عدمه ففي الأولى لا يلزمه الكف كالمسافر والمريض والمرضع يموت ولدها والثاني يلزمه كالناسي ومخطيء الوقت أو العدة .
--- باب الاعتكاف ---
الاعتكاف قربة ومن نوافل الخير ويلزم بالنذر ومعناه في الشرع ملازمة المسجد بنية تخصة مع صوم وأما لغيره والمرأة والرجل سواء فيه
ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأربعة أمور :
أحدها : حاجة الإنسان
والثاني : طرؤ حيض أو نفاس
والثالث : شراء طعام إن اضطر إليه
والرابع : مرض لا يمكنه المقام معه ويلزمه من حكم الاعتكاف في حال خروجه ما يلزمه في حال مقامه فإذا زال عذره عاد إلى المسجد حين زواله
ولا يجوز له الخروج لغير ما ذكرناه من عيادة مريض أو صلاة على جنازة وإن كانت لأهله ولا غيرها من الصلوات ولا كتبه علما أو غير ذلك ولا أن يشترط أن له ذلك حين دخوله والمساجد كلها سواء إلا لمريد اعتكاف أيام تتخللها الجمعة فينبغي له أن يعتكف في الجامع دون غيره لئلا يفسد اعتكافه لخروجه لصلاة الجمعة أو يترك به فرضها ويجتنب المعتكف الوطء وجميع أنواع المباشرة والاستمتاع من القبلة واللمس وذلك كله مفسد للاعتكاف إن وقع فيه
وكذلك ركوب شئ من الكبائر كشرب الخمر أو القذف وله أن يتطيب أو يعقد النكاح لنفسه ولغيره وليل المعتكف ونهاره سواء فيما يلزمه ويجتنبه إلا الصوم وينبغي له التشاغل بالذكر والعبادة والصلاة والدعاء وقراءة القرآن دون التصدي لغير ذلك من أفعال القرب كالانتصاب للأقراء وتدريس العلم والمشي لعيادة مريض أو صلاة على جنازة إلا أن يقرب ذلك من موضعه أو تكلم في يسير مما يسأل عنه من العلم ويختار له أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي هو مبتدأ اعتكافه
والاختيار فيه إلا ينقص عن عشرة أيام وأقله يوم وليلة وفي حقيقة الواجب أن يدخل أن يدخل قبل طلوع الفجر بما يأمن معه أن يطلع قبل دخوله ويخرج عقيب مغيب الشمس فإن وافق اعتكافه آخر شهر رمضان استحب له ألا ينصرف إلى بيته إلا بعد شهود العيد وإن تخلف يوم الفطر زمان اعتكافه شهده ثم عاد إلى معتكفه كزمن الليل والاعتكاف مقتض بإطلاقه التتابع بخلاف نذر مطلق الصوم فمن قطع تتابعه عمدا أو جهلا أو بتفريط استأنفه وإن كان لعذر بنا عليه شاء الله
للحديث بقية في فقه الصيام بإذن الله تعالى ..





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الزكاة والصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملف الزكاة ومقاصدها ولمن تستحق الزكاة وكيفية حساب الزكاة
»  الزكاة والحكمة من تشريعها.بعض الفوارق بين الزكاة والصدقة والحكمة من تشريع الزكاة.
» المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة ثمانية.مصارف الزكاة
» حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة
» الزكاة ولماذا سميت الزكاة بهذا الاسم؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: