منتدي المركز الدولى


فقه المواريث في الإسلام  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فقه المواريث في الإسلام  1110
فقه المواريث في الإسلام  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فقه المواريث في الإسلام  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فقه المواريث في الإسلام  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فقه المواريث في الإسلام  1110
فقه المواريث في الإسلام  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فقه المواريث في الإسلام  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فقه المواريث في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:46

فقه المواريث في الإسلام
مقدمة في المواريث :_
الحمدلله قدر المواريث في كتابه فأعطى كل ذي حقِ حقه , لا شك من أن علم المواريث ( الفرائض ) من أجُل العلوم الشريعة الإسلامية وأرفعها قدرا ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى تفرد بقسمة التركة عليهم جل وعلا لجكمة عظيمة هي أنه تعالى يعلم طبيعة الإنسان وأنه قد يغلب عليه الهوى وتستبد به العاطفة الجامحة فيحرم بعض الورثة ويعطي البعض الآخر أو يؤثر بزيادة وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إيغار الصدور أما إذا علم الورثة أن نصيبه مقدر من قبل الشارع الحكيم ولا دخل لأحد في تحديده فيتقبل الوارث ذلط بنفس راضية وقلب مطمئن لأنه من الله الذي لايظلم أحد
* يقول الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )..

** نقص عليكم بعضا من القصص الواقعية في المجتمعات الإسلامية :_

* 1_ بعض العائلات تحرم بناتها من الزواج حتى لا يذهب الميراث الذي تستحقه هذه البنت لعائلة غريبة ..

* 2_ بعض العائلات الأخرى تحرم البنات من تسجيل أسمائهن بالهوية الشخصية حتى لا تقوم بالمطالبة بحقها الشرعي بالميراث ..

و لا أدري لماذا يتوهم بعض الناس أن علم الميراث علم صعب معـقد لا يدرك و لا ينال بسهولة ؟!!
و الواقع أن الأمر ليس كذلك فهو علم يسير سهل قريب لمن يقبل علـيه بقـلب سـليم و هو كـكل علـم لا ينـال إلا بالإخلاص والتقـوى و المثابرة .
وبهذه المناسبة أتمنى لو أعيد النظر في مناهج المواد الدينية من المرحلة الثانوية حتى مرحلة الدراسات العليا لكي يلم طالب الثانوية بمبادئ علم الفرائض و تضاف له في الجامعة و تُكثف له في التخصصات حتى لو لزم الأمر زيادة الساعات المعتمدة لعلم الفرائض وأن تعقد دورات لذوي الاختصاصات في جميع التخصصات العلمية والعملية وتكون هذه الدورات بمثابة ربط الماضي بالحاضر واتصال دائم مـــستمر بالعلم و لذات العلم ، راجياً في الختام أن أكون بهذا العرض المتواضع ، قد شاركت من سبقني من الجهابذة الفضلاء و لو بجهد يسير من أجل خدمة هذا العلم و نشره سائلا الله أن ينفــع به كل طالب علم .
و يتغمدني بواسع رحمته و أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وهو نعم المولى ونعم النصير ...

أولا:_
النصوص القرآنية في الميراث:_

قال الله تعالى في كتابه العزيز:
*(يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) ..

*( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)..

*( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)..

"النساء الآيات : 11،12،13،14"

في الآيات السابقة بيان إرث الأصول والفروع والزوجين والإخوة لأم .

*أما قوله تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

النساء" 176"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:46

ثانيا:_
الحقوق المتعلقة بالتركة :_

*يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة حسب أهميتها كالآتي :_

أولاً:
مؤن التجهيز والمراد بها كل ما يحتاج إليه الميت حتى يُوضع في قبره فيبدأ من تركته بتغسيله وتكفينه ، وحمله وتجهيزه ، وحفر قبره ودفنه من غير إسراف ولا تقتير .

ثانياً:
الحقوق المتعلقة بعين المال ، والمراد بها الديون برهن فتقضى من جميع ما بقي من ماله بعد تجهيزه .

ثالثاً:
الحقوق المرسلة في الذمة، والمراد بها الديون التي بلا رهن ، ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع.

رابعاً:
الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث ، فتنفذ من ثلث الباقي بعد قضاء الديون ، والمراد بالوصية التبرع بالمال معلقاً على الموت ، وله شروط وأحكام مبسوطة في كتب الفقه.

خامساً:
الإرث : وهو المراد به هنا ، ويبدأ بذوي الفروض ، ومابقي فللعصبة ، لقول النبي : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) " متفق عليه"

تعريف الإرث وأركانه :_

الإرث في اللغة / بمعنى البقاء ، ويأتي بمعنى الأصل والبقية .
وفي الاصطلاح / حق قابل للتجزئة يثبت بسبب قرابة أو نكاح أو ولاء لمستحق بعد موت مورثه.

وللإرث أركان وشروط وأسباب وموانع نبينها فيما يأتي :_
الركن لغة/الجانب القوي الذي يعتمد عليه .
وفي الاصطلاح / جزء الشئ الذي لا بد منه لتكوينه.

للإرث ثلاثة أركان:_
1) المورث: والمراد به الميت حقيقة أو حكماً والميت حكماً : من حكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن ، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته .
2) الوارث: وهو من قام به سبب من أسباب الإرث وهو حي حقيقة أو حكماً كالحمل ، فإنه يرث بناء على الحكم بأنه حي .
3) الحق الموروث : وهو ما يتركه الميت من أنواع التركة .
فإذا انعدم أحد هذه الأركان فلا إرث .

شروط الإرث :_
1) موت المورث حقيقة ، بتحقق مشاهدة موته ، أو حكماً ، بأن يحكم القاضي بموت المفقود ، أو تقديراً : بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها ، فإنه يقدر موت الجنين بالضرب ، ويحكم بوجوب الغرة" المراد بالغرة ،غرة عبد أو أمه تدفع للجنين الذي انفصل من أمه ميتاً بسبب ضرب بطنها" وتجعل ضمن تركته لتورث عنه .
2) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة حياة حقيقية أو تقديرية كالحمل .
3) العلم بسبب الإرث كالقرابة ، أو النكاح ، أو الولاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:46

ثالثا:_
أسباب الإرث :_

*للإرث ثلاثة أسباب :
1/ النسب
وهو في اللغة: مطلق القرابة.
وفي الاصطلاح: الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة.
وينقسم الورثة بالنسبة إلى هذا السبب إلى ثلاثة أقسام:
أ‌- الفروع: وهم أولاد الميت ذكوراً وإناثاً وأولاد أبنائه الذكور وإن نزلوا لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
ب‌- الأصول : وهم الآباء والأمهات والأجداد من قبل الأب والجدات. لقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)
ت‌- الحواشي : وتشمل فرع الأخوة وهم : الأخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم والأخوة لأم وفرع العمومية وهم : الأعمام الأشقاء أو لأب وبنوهم ، لقول النبي ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهم لأولى رجل ذكر ))"متفق عليه"

2/ النكاح
وهو لغة: الضم والجمع.
وفي الاصطلاح: عقد الزوجية الصحيح وغن لم يحصل دخول بالزوجة ، فيثبت الإرث بين الزوجين بمجرد العقد الصحيح لعموم قوله تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)
( ولهن الربع مما تركتم ) "النساء آية12"
والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح، لحديث علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به. رواه الخمسة وصححه الترمذي .

3- الولاء
وهو لغة: بمعنى القرابة والارتباط.
وفي الاصطلاح: العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم سواء كان المعتق تبرعاً، أو عن واجب، من نذر أو زكاة أو كفارة،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الولاء لمن أعتق)) "متفق عليه"
والتوارث بالعتق يكون من جهة واحدة، وهي جهة واحدة، وهي جهة المعتق الذي باشر العتق،أما العتيق، فلا يرث من سيده، ويستحق الإرث بعد عصبته، لا المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
ملاحظة/
العصبة بالنفس هي/كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها والعصبة بالغير:كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في التعصيب،والعصبة مع الغير:كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى.وسيأتي ذلك بالتفصيل في درس الإرث بالتعصيب،،إن شاء الله تعالى.

موانع الإرث:_

*للإرث ثلاثة موانع:
1-الرق: وهو لغة العبودية.
وفي الاصطلاح: عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر.
وقيل هو وصف يكون به الإنسان مملوكاً.
وغنما كان الرق مانعاً من الإرث لأن الله تعالى أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك،فيكون ملكاً للوارث ، والرقيق لا يملك لقول النبي e : ((من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)) "متفق عليه"
والرق أنواع/
فقد يكون كاملاً كالقن، أو قريباً منه كالمدبر، أو ناقصاً كالمكاتب الذي لم يوف ماعليه من أقساط وهؤلاء حكمهم واحد فهم لا يرثون ولا يورثون-بل أموالهم لأسيادهم.
(القن/هو العبد الكامل العبودية. والمدبر هو: العبد الذي علقت حريته على موت سيده.)

2-القتل/
وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً ، وهو أنواع كثيرة فإن كان القتل عمداً ، فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً باتفاق العلماء، لحديث عمر بن الخطاب t قال: سمعت رسول الله e يقول: (ليس لقاتل ميراث) "أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه"
ويرى بعض العلماء أنه لا فرق بين أن يكون القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ تعميماً لسد الذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ- وهو الأولى بالإتباع.

3- اختلاف الدين/
ومعناه أن يكون الوارث على ملة والموروث على ملة أخرى،فلا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم، لانقطاع الصلة بينهما ولذلك قال الله تعالى لنوح عليه السلام عن ابنه الكافر :
(إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) "هود آية 46"
ولحديث أسامة بن زيد t أن النبي e قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) "رواه ابن ماجة"
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي e قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى)
"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة"

أنواع الإرث:_
*الإرث ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب،وإرث بالرد ، وإرث بالرحم، وإرث بالولاء.
1-فالإرث بالفرض/ هو أن يكون للوارث نصيب مقدر شرعاً، كالنصف أو الربع مثلاً.
2- والإرث بالتعصيب/هو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر فيبدأ بأصحاب الفروض ،وما بقي فهو لأولى رجل ذكر تعصيباً.
3-والإرث بالرد/هو صرف الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض بنسبة فروضهم عند عدم العاصب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:47

رابعا:_
الوارثون من الرجال :_

*الوارثون من الرجال خمسة عشر:
1) الابن/ وهو ابن الصلب لقوله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهو يرث بالتعصيب فقط.
2) ابن الابن وإن نزل: وهو بمنزلة الابن عند فقده فهو داخل تحت قوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) الآية،وهو يرث بالتعصيب فقط.
3) الأب: والمراد به أبو الميت لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) وهو يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معاً.

4)الجد: والمراد به أبو الأب وإن علا: وهو بمنزلة الأب عند فقده ، فهو داخل تحت قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)الآية، وهو كالأب يرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب معاً.
وأما الجد أبو الأم فهو من ذوي الأرحام ويسمى بالجد الفاسد لأنه يدلي إلى الميت بأنثى.

5) الأخ الشقيق/
6) الأخ لأب : ودليل توريثهما قوله تعالى(إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) فقوله تعالى (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) يدل على أن الأخ يرث أخته، وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب وكذا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وهما أي الأخ الشقيق والأخ لأب-يرثان بالتعصيب فقط.
7) الأخ لأم : لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث أولاد الأم وهو يرث بالفرض فقط.
Cool ابن الأخ الشقيق : بمحض الذكور وإن نزل ، وهو يرث بالتعصيب فقط لأنه يقوم مقام الأخ الشقيق عند فقده ، وقولنا بمحض الذكور ، يُخرج ابن الأخت الشقيقة فهو من ذوي الأرحام.
9) ابن الأخ لأب: بمحض الذكور وإن نزل يرث بالتعصيب فقط ويقوم مقام الأخ لأب عند فقده.
10) العم الشقيق.
11) العم لأب.
12) ابن العم الشقيق.
13) ابن العم لأب: ودليل توريث هؤلاء الستة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) "متفق عليه"
(وهم يرثون بالتعصيب فقط)
14) الزوج: لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) يرث بالفرض فقط.
15) المولى المعتق: وهو من باشر العتق بنفسه ،ويقوم مقامه عند فقده عصبته المتعصبون بأنفسهم ، لحديث : ( إنما الولاء لمن أعتق) وهو يرث بالولاء (بالعصبة السببية)
هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء الرجال.

*الوارثات من النساء/ وهم عشرة:

1) البنت: المراد بها بنت الصلب ، لقوله تعالى(يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) وترث بالفرض وبالتعصيب مع أخيها.
2) بنت الابن: بمحض الذكور وإن نزل أبوها، لقوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) وهي ترث بالفرض ، وترث بالتعصيب مع أخيها وابن عمها.
3) الأم: لقوله تعالى ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) وهي ترث بالفرض فقط.
4) الجدة : أم الأم وأمهاتها.
5) الجدة أم الأب: وأم أبي الأب وترثان بالفرض فقط، أما الجدة أم الأم فهي من ذوي الأرحام ودليل ميراث الجدات حديث قبيصة بن أبي ذؤيب قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله e شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة ، حضرت رسول الله e أعطاها السدس ، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر) "أخرجه الترمذي وصححه"
6) الزوجة: لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) وهي ترث بالفرض فقط.
7) الأخت الشقيقة:
Cool الأخت لأب: لقوله تعالى(إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) وهما ترثان بالفرض ، وترثان بالتعصيب بالغير،ومع الغير كما سيتضح ذلك في دروس العصبات.
9) الأخت لأم: لقوله تعالى(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في ميراث الأخت لأم وهي ترث بالفرض فقط.
10) المولاة المعتقة: وهي من باشرت العتق بنفسها ، أو أعتقت من باشره لحديث : (إنما الولاء لمن أعتق) وهي ترث بالولاء (بالعصبة السببية)
هذا وقد أجمع العلماء على توريث هؤلاء النسوة.

*المستحقون للتركة ( ترتيب الوارثين)
توزع التركة بين المستحقين على الترتيب الآتي/
1) يبدأ بأصحاب الفروض.
2) ثم بالعصبات النسبية من الفروع والأصول والحواشي.
3) ثم بالعصبة السببية وهو المعتق ذكراً كان أو أنثى.
4) ثم بعصبة المعتق الذكور المتعصبون بأنفسهم عند عدم وجوده.
5) ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم.
6) ثم بذوي الأرحام عند عدم كـــــــــــــــــل من تقدم....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:47

خامسا:_
*الإرث بالتعصيب*
التعصيب في اللغه: القوة والشد والإحاطة –يقال للعمامة عصابة لأنها تحيط بالرأس.
وفي الاصطلاح: هو الإرث بلا تقدير.
وقولنا: بلا تقدير يُخرج الإرث بتقدير وهو الإرث بالفروض المقدرة.
والعصبة : جمع عاصب ، وعصبة الميت أهله الذين يحيطون به ويشدون من أزره.
والعاصب هو : الوارث بدون تقدير.
وقولنا: الوارث بدون تقدير يُخرج الوارث بتقدير وهو الوارث بالفرض.
أقسام العصبة:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
1. عصبة نسبية.
2. عصبة سببية.
(أ‌) أقسام العصبة النسبية/
تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاث أقسام:
1) عصبة بالنفس.
2) عصبة بالغير.
3) عصبة مع الغير.
1-عصبة النفس:
العاصب بنفسه:
كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها.
فالعصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال إلا ثلاثة وهم، الزوج والأخ لأم والمعتق.
( وهم الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب ، والعم الشقيق، ، والعم لأب ، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب.)
أحكام العاصب بنفسه:
أنه إذا أنفرد أخذ جميع التركة ، وإذا كان معه صاحب فرض أو أكثر أخذ مابقي بعد أصحاب الفروض، وان استغرقت الفروض التركة سقط فلا يرث شيئا إلا إذا كان العاصب الابن أو الأب فلا يحرمان أبداً، لقول النبي e : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) "متفق عليه"
جهات العصوبة وترتيب الإرث بها:
جهات العصوبة بالنفس أربعة وترتيبها في الإرث على النحو التالي:
1-البنوة 2-ثم الأبوة
3-ثم الأخوة 4-ثم العمومة
فيرجح بعض العصبات على بعض بالجهة أولاً/على الترتيب المذكور وثانياً:بقرب الدرجة ، وثالثاً:بقوة القرابة.
وعند التساوي في الدرجة يرجح بعضهم على بعض بقوة القرابة ، فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن فإنها تحجب الأخ لأب والأخت لأب، وأيضاً ابن الأخ لأب.
ويمكن أن نقول:
-الابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة.
-والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة.
-والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى قرابة.
قال الجعبري مشيراً على ما سبق:
فبالجهة التقديم ثم بقربة ** وبعدها التقديم بالقوة اجعلا
2- العصبة بالغير:
تعريفها/
هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في التعصيب وتثبت لأربع من النسوة، وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان.
1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2. بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في منزلتها، أو ابن عمها الذي أنقص منها إذا احتاجت إليه ويسمى الأخ المبارك.
3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر

حكمها/
الحكم في هذه الأصناف الأربع أن للذكر مثل حظ الأنثيين،والدليل على ذلك في البنات وبنات الابن قوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
والدليل على الأخوات الشقيقات والأخوات لأب قوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
3-العصبة مع الغير/
تعريفها: هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى وتثبت لصنفين:
1. الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر.
2. الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر.
3. لقوله e (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة) ولحديث ابن مسعود: أن النبي e قضى في مسألة هي ((بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت))، فدل ذلك على أن الأخوات عصبات حيث أعطاها الباقي والمسألة نص في الشقيقة والأخت لأب مقيسة عليها.
ب/ العصبة السببية:
العاصب السببي/هو المولى المعتِق(بكسر السين) ذكراً كان أوأنثى،والإرث بالولاء هو إرث بالتعصيب ولكنه مؤخر عن الإرث بالنسب.
وقد سبق أن من أسباب الإرث الولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالمعتق،فإذا أعتق إنسان عبده أو أمته بأي نوع من أنواع العتق ثبت له ولاؤه وكان ذلك سبباً في إرث السيد من عتيقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق).
حكمه: أن المعتق إذا انفرد أخذ التركة وإذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ مابقي بعد فروضهم-فإن لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور ويشترط للإرث بالولاء شرط واحد هو عدم وجود عصبة بالنسب،لذا فإن ميراثه يؤخر عن العصبة النسبية ولكنه يقدم على الرد وعلى ميراث ذوي الأرحام.
قاعدة: إذا أجتمع في الوارث سببان مختلفان ورث بهما:
مثال ذلك/
-مات عن زوجها وهو ابن عمها ، فله النصف فرضاً والباقي تعصيباً.
-مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم،للأخ لأم السدس فرضاً ويكون الباقي لهما مناصفة بالتعصيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
أمثلة/
1-هلك عن 3 بنات ، و3 أخوات لأب/
للبنات الثلثان والباقي للأخوات لأب تعصيباً لأنهن عصبة مع الغير.
2-بنت وأخت شقيقة:
للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً عصبة مع الغير.
3-بنت ابن،وأخت لأب:
لبنت الابن النصف والباقي للأخت لأب تعصيباً مع الغير.
4- ثلاث بنات ابن، وأخت شقيقة وأخ لأب.
لبنات الابن الثلاث الثلثان والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً مع الغير ولا شئ للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيقة.
5-زوجة وبنتي ابن وأخت لأب:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنتي الابن الثلثان وللأخت لأب الباقي تعصيباً عصبة مع الغير.
6-جدة لأب، وأم وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن، وزوجة مسيحية/
لاشئ للجدة لأب لأنها محجوبة بالأم، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها، والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيباً لأن بنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير سواء كان أخاها أو ابن عمها، ولاشئ للزوجة لوجود مانع إرثها وهو اختلاف دينها عن دين المورث.
7-جدة لأم، وأم،وبنتين، وابن قاتل لأبيه، وبنت ابن ، وابن ابن ابن:
لاشئ للجدة لأم لحجبها بالأم، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث،وللبنتين الثلثان فرضاً، ولا شئ للابن القاتل لأن القتل يمنعه من الميراث فهو كالمعدوم لا يعصب أخوانه ولا يحجب غيره، ولذا فهو لا يحجب بنت الابن ولا ابن الابن- وباقي التركة لبنت الابن مع ابن ابن الابن تعصيباً وإنما عصبت به مع أنه أسفل منها لحاجتها إليه لاستغراق البنتين للثلثين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:48

*الإرث بالفرض*

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

النصف،، والربع،، والثلثان ،، والثلث،، والسدس،، والثمن.
وأما الثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العُمَرِيتين ، وفي بعض مسائل الجد مع الأخوة على ما سيأتي بمشيئة الله تعالى:
وللعلماء طريقتان في الكلام على الفروض ومستحقيها:
الأولى:الكلام في كل فرض على حدة ومن يرث به،فيذكر النصف ومن يرث به، والربع ومن يرث به،،وهكذا..
الثانية/ الكلام على أصحاب الفروض وأحوالهم، كل واحد على حده، فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع مع بيان شروط كل حالة،وهذه الطريقة هي طريقة القرآن التي سنقتصر عليها لأهميتها.

فائدة مهمة/
كلمة ولد تطلق في علم الميراث على الذكر والأنثى، فيقال إن كان للميت ولد أي ذكر أو أنثى ، فهي تشمل الاثنين ، فإذا أردنا أن نفرق بينهما قلنا له ابن ولها بنت ، وكلمة زوج تطلق في العربية على الذكر وعلى الأنثى ، ولكن يفرق بينهما في الميراث بوضع التاء للأنثى فيقال مات وترك زوجة وماتت وتركت زوجاً.
تعريف الفرض/
الفرض لغةً: التقدير.
وفي الاصطلاح/ جزء مقدر شرعاً من التركة لوارث خاص ، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. " يراجع في ذلك شرح التعريف ودرس العول والرد .
إخراج المحترزات في التعريف:
قولنا: جزء مقدر ، خرج بهذا الإرث بالتعصيب فهو إرث غير مقدر.
وقولنا: شرعاً ، خرج الوصية فإنها نصيب مقدر من الموصي، وليس تقدير من جهة الشرع.
وقولنا: لوارث خاص، خرج بذلك مقادير الزكاة فإنها وإن كانت مقدرة من جهة الشرع إلا أنها ليست لوارث خاص.
وقولنا: لا يزيد إلا بالرد، خرج بذلك الإرث بالرد وهو نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة.
وقولنا: ولا ينقص إلا بالعول، خرج بذلك مسائل العول وهو زيادة في السهام ونقص في الانصباء.
أحوال أصحاب الفروض/
1- أحوال الزوج.
له حالتان:
1- النصف عند عدم الفرع الوارث – الولد أو ولد الابن وإن سفل، لقوله تعالى(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)
فالآية تنص على أن للزوج النصف عند عدم أولاد الزوجة (وهم الفرع الوارث لها) سواء كانوا منه أو من غيره.
2- الربع عند وجود الفرع الوارث ، سواء كانوا منه أو من غيره لقوله تعالى (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)
أي أن للزوج الربع إن كان للزوجة فرع وارث ولد أو ولد ابن وإن سفل.

الأمثلة/
1- توفيت عن زوج وأخ شقيق/
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
2-توفيت عن زوج وأب/
الزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً.
3-توفيت عن زوج وابن ابن/
للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ولابن الابن الباقي تعصيباً.
4-توفيت عن زوج وابن وبنت:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين.

2-أحوال الزوجة/
للزوجة أو الزوجات حالتان:
1- الربع عند عدم وجود الفرع الوارث-الولد أو ولد الابن وإن سفل-لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)
أي للزوجة أو الزوجات الربع إن لم يكن لزوجها ولد أو ولد ابن ، ولا فرق في ذلك بين كونها زوجة واحدة أو أكثر، فإذا كانت واحدة أخذت الربع كاملاً وإن كن متعددات اشتركن فيه بالتساوي.
2- الثمن/ عند وجود الفرع الوارث فإن كانت واحدة أخذته كاملاً وإن كن متعددات اشتركن فيه بالتساوي.

الأمثلة/
1-توفي عن زوجتين وأخ شقيق/
للزوجتين الربع فرضاً يُقسم بينهما بالتساوي لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً
2- توفي عن ثلاث زوجات وابن وبنت/
للزوجات الثلاث الثمن فرضاً يُقسم بينهم بالسوية لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:48

ثالثاً-أحوال الأب/
للأب ثلاث حالات:
1-يرث السدس فرضاً فقط، عند وجود الفرع الوارث المذكر- الابن وابن الابن وإن سفل-بمحض الذكور لقوله تعالى(وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)
2-يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً وذلك مع الفرع الوارث المؤنث-البنت وبنت الابن وإن نزل ، فيأخذ السدس فرضاً ويأخذ ما بقي يعد أصحاب الفروض تعصيباً.
3- يرث بالتعصيب فقط وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكوراً وإناثاً فيرث جميع التركة إذا انفرد أو الباقي بعد فرض غيره.
الأمثلة/
1- مات عن أب وابن ابن:
للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر ، والباقي لابن الابن تعصيباً .
2-هلك عن أب وبنت:
للبنت النصف فرضاً وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث.
3-توفي عن زوجة وأب:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي تعصيباً.
4-توفي عن أب فقط:
يأخذ جميع التركة تعصيباً لانفراده وهو العصبة الوحيد.

رابعاً/أحوال الأم
للأم ثلاث حالات :
1- السدس فرضاً ، مع وجود الفرع الوارث أو الاثنين فصاعداً من الأخوة والأخوات مطلقاً، وارثين أو محجوبين لقوله تعالى(وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ولقوله تعالى أيضاً ( فإن كان له إخوةُ فلأمه السدس)
2- ثلث جميع المال، عند عدم الفرع الوارث أو الاثنين فصاعداً من الأخوة والأخوات مطلقاً، وإلا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العُمَريتين- لقوله تعالى(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
3- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين الغراوين أو العُمَريتين، وسُميتا بذلك لأن أول من قضى فيها هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الأمثلة/
1-هلك عن أم وابن/
للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث والباقي للابن تعصيباً.
2- هلك عن أم وأخوين لأب:
للأم السدس لوجود عدد من الأخوة والباقي للأخوين تعصيباً يقسم بينهما بالسوية.
3-مات عن أم وأب:
للأم الثلث فرضاً لعدم الفرع الوارث أو الاثنين فصاعداً من الأخوة والأخوات وليست المسألة إحدى العُمريتين والباقي للأب تعصيباً.
4-مات عن أم وأخت شقيقة وعم:
للأم الثلث لتمام الشروط وللأخت الشقيقة النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للعم تعصيباً.
5-مات عن أم وأخ شقيق
للأم الثلث فرضاً لتمام شروط إرثها الثلث،، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.
6- هلك عن زوجة وأم وأب:
للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقي والباقي للأب تعصيباً لعدم الفرع الوارث.
7-هلكت عن زوج وأبوين:
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي تعصيباً وهاتان المسألتان هما العمريتين أو الغراوان.
خامساً/أحوال الجد الصحيح:
الجد الصحيح :
هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وهو مثل الأب عند فقده فهو يرث السدس فرضاً عند عدم الأب، فإذا وجد الأب حجب الجد.
وأحواله كأحوال الأب ، إذا فُقد الأب:
1- فهو يرث السدس فرضاً فقط مع وجود الفرع الوارث.
2- ويجمع بين السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3- ويرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث ذكوراً وإناثاً فيرث جميع التركة إذا انفرد أو الباقي بعد فرض غيره.
ويخالف الجد الأب في مسائل منها:
1-في المسألتين العُمريتين إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث جميع التركة.
2-الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يُحجبون بالأب باتفاق العلماء ويُحجبون بالجد كذلك عند الإمام أبي حنيفة.
الأمثلة:
1-جد وبنت وابن ابن:
للجد السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر، ولعدم وجود الأب، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها والباقي لابن الابن تعصيباً.
2-أب وجد لأب وابن بنت:
للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر ، ولا شئ للجد لوجود الأب ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

سادساً/أحوال الجدات:
الجدة الوارثة هي: الجدة الصحيحة.
والجدة الصحيحة هي/ من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد.
والجد الفاسد هو: من تخلل في نسبته إلى الميت أنثى كأبي الأم، وهو من ذوي الأرحام.
والجدة الفاسدة من ذوي الأرحام غير وارثة وهي: من تخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد كأم أبي الأم.
فالجدة التي تدلي إلى الميت بمحض الإناث جدة صحيحة وارثة كأم الأم ، وأم أم الأم، والجدة التي تدلي إلى الميت بمحض الذكور جدة صحيحة وارثة كأم الأب، وأم أب الأب والجدة التي تدلي إلى الميت بإناث إلى الذكور جدة صحيحة وارثة كأم أم الأب.
أما الجدة التي تدل إلى الميت بذكور إلى إناث فهي جدة فاسدة كأم أب الأم لا ترث بالفرض وإنما هي من ذوي الأرحام.
وللجدات الصحيحات ثلاث حالات:
1-لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم، وأم الأب.
2-القريبة من الجدات من أي جهة كانت تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم، وتحجب أيضاً أم أب الأب.
3-الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم .
وفي حجب الجدة أم الأب بالأب والجدة أم الجد بالجد خلاف بين العلماء يراجع في الكتب المطولة..
تنبيه / لتمييز الجدة الفاسدة، هي من يتخلل في نسبتها إلى الميت أب أم وماعداها جدة صحيحة.
الأمثلة:
1-توفي عن جدة أم أم ، وجدة أم أب ، وبنت ، وعم شقيق/
للجدتين السدس لعدم الأم يقسم بينهما بالتساوي لتساويهما في الدرجة، وللبنت النصف لانفرادها، وللعم الباقي تعصيباً.
2-هلك عن جدة أم أم ، وجدة أم أب الأب ، وبنت ، وأخ شقيق/
للجدة أم الأم السدس فرضاً ، ولاشئ للجدة أم أب الأب لأنها محجوبة بالجدة أم الأم ، لأنها أقرب منها ، وللبنت النصف لانفرادها، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.
3-توفي عن أم ، وجدة أم أم، وجدة أم أب، وبنت ابن، وعم لأب:
للأم السدس لوجود الفرع الوارث، ولا شئ للجدتين لحجبهما بالأم ، وللبنت النصف فرضاً لانفرادها، وللعم لأب الباقي تعصيباً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:48

سابعاً/ أحوال بنات الصلب:
لهن ثلاث حالات /
1- النصف للواحدة المنفردة لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
وقولنا الواحدة المنفردة يعني عن ذكر يعصبها وهو أخوها ، فإن وجد انتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصب لقوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )
فالآية تبين أن البنت مع أخيها ترث بالتعصيب لا بالفرض، وقولنا الواحدة المنفردة أيضاً يعني أن تنفرد عن أخت معها، فإن وجدت معها أخت فأكثر فإنها تنتقل من استحقاق النصف إلى المشاركة في الثلثين، كما سيأتي في الحالة الثانية.
2- الثلثان للاثنين فصاعداً ، عند عدم الابن لقوله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
ومعنى (فوق اثنتين) اثنتين فما فوق ، فدل ذلك على أن ميراث البنتين فأكثر هو الثلثان، بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن ، (ابن الميت) فإن وجد المعصب انتقلن إلى الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
3- الإرث بالتعصيب مع وجود الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
الأمثلة/
1- هلك عن بنت ، وعم شقيق:
للبنت النصف لانفرادها عن ذكر يعصبها وعن أخت لها ، وللعم الشقيق الباقي تعصيباً.
2- مات عن بنتين وأخ لأب/
للبنتين الثلثان لعدم المعصب لهن ، وللأخ لأب الباقي تعصيباً.
3- مات عن ثلاث بنات وعم شقيق :
للبنات الثلاث الثلثان لعدم المعصب لهن ، وللعم الباقي تعصيباً.
4- هلك عن ثلاث بنات وابنين وأب وجدة لأم/
للجدة أم الأم السدس فرضاً لعدم وجود الأم وللأب السدس فرضاً فقط لوجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للابنين والبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:49

ثامناً/ أحوال بنات الابن/
لهن خمس حالات:
1- النصف للواحدة المنفردة عمن يعصبها كأخيها أو ابن عمها ، وعمن يشاركها كأختها أو بنت عمها، عند عدم ولد الصلب.
2- الثلثان للأثنين فصاعداً ، عند ولد الصلب وعدم المعصب لهن.
3- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة الثلثين ، إلا إذا كان معهن ابن ابن في درجتهن فيعصبهن ، ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- لا يرثن مع وجود الابن.
5- لا يرثن مع الصلبيتين فأكثر إلا إذا كان معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن.
قاعدة:
ابن الابن يعصب من تكون في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه،ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض ، ويسقط من تكون أسفل منه.
الأمثلة/
1- هلك عن بنت ابن ، وابن ابن/
ابن الابن يعصبها سواء كانت أخته أو بنت عمه للذكر مثل حظ الانثيين .
2- مات عن بنتين صلبيتين ، وبنت ابن وابن ابن ابن:
للبنتين الثلثان وابن ابن الابن يعصب بنت الابن لأنها فوقه وليست صاحبة فرض لاستغراق البنتين للثلثين ، فلهما الباقي تعصيباً : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:49

تاسعاً/أحوال الأخوات الشقيقات/
لهن خمس حالات/
1-النصف للواحدة المنفردة ( عمن يعصبها وعمن يشاركها) إذا لم يكن هناك ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد لقوله تعالى ( وله أختٌ فلها نصفُ ما ترك)
2- الثلثان للاثنتين فصاعداً ، عند عدم من ذكر مع الواحدة ، وعدم أخ شقيق يعصبهن، لقوله تعالى (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)
3- الإرث بالتعصيب إذا وجد معهن أخ شقيق يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين مع عدم من ذكر أيضاً .
4- يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن ، لقوله عليه الصلاة والسلام ((اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ، فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن)) والمراد جنس الأخوات مع جنس البنات ولو واحدة مع واحدة، ولا يدخل الأخوات لأم في هذه القاعدة لأنهن لا يرثن مع الفرع الوارث مطلقاً.
5- يسقطن بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة.

الأمثلة:
1- مات عن أخت شقيقة وابن عم لأب:
للأخت النصف فرضاً لانفرادها عمن يعصبها وعمن يشاركها ، ولعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر ولابن العم لأب الباقي تعصيباً.
2- مات عن ثلاث أخوات شقيقات ، وأخ لأب/
للأخوات الشقيقات الثلثان لعدم الفرع الوارث وعدم المعصب لهن وللأخ لأب الباقي تعصيباً.
3- مات عن أختين شقيقتين ، وأخ شقيق وأخ لأب:
التركة للأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ولاشئ للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيق .
4- مات عن بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة/
للبنت النصف لانفرادها ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
5- مات عن ابن ابن ، وأخت شقيقة/
التركة كلها لابن الابن ولا شئ للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المظ الحامولى
مراقبة
مراقبة
المظ الحامولى


عدد المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 10/08/2020

فقه المواريث في الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث في الإسلام    فقه المواريث في الإسلام  Icon_minitime1الأحد 21 يناير - 11:49

عاشراً/ أحوال الأخوات لأب:
لهن سبع حالات :
1- النصف للواحدة المنفردة (عمن يعصبها وعمن يشاركها) عند عدم الشقيقة والشقيق وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر.
2- الثلثان للاثنين فصاعداً ، عند عدم الشقيقة وعدم من شرط فقده معها وعدم الأخ لأب .
3- السدس للواحدة فأكثر مع الشقيقة المنفردة تكملة الثلثين.
4- إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- لا يرثن شيئاً مع الأختين الشقيقتين لاستغراقهما للثلثين إلا إذا كان معهن أخ لأب فيعصبهن وهذا هو الأخ المبارك .
6- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذون الباقي عند عدم الأخت الشقيقة.
7- يسقطن بالابن وابنه وإن نزل ، وبالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة، وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.
الأمثلة/
1- هلك عن أخت لأب ، وأم ، وعم شقيق:
للأخت لأب النصف لانفرادها عن معصب ومشارك وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم الشقيقة والشقيق، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم عدد من الأخوة والأخوات، وللعم الشقيق الباقي تعصيباً.
2- هلك عن أختين لأب وابن أخ شقيق:
للأختين الثلثان لاستكمال شروط إرثهما وهو عدم الشقائق وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيباً.
3- هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم:
للأخت الشقيقة النصف لانفرادها عمن يعصبها وعمن يشاركها، وعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم تعصيباً.
4- مات عن ثلاث أخوات لأب وأخوين لأب، وأم ، وعم:
للأم السدس فرضاً لوجود عدد من الأخوة والأخوات ، والباقي للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شئ للعم لحجبه بالأخوة.
5- مات عن شقيقتين، وأخت وأخ لأب، وعم شقيق:
للشقيقتين الثلثان لعدم الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر ولا شئ للأخت لأب لاستغراق الشقيقتين للثلثين ، والباقي للعم الشقيق تعصيباً.
6- مات عن بنت وأخت لأب/
للبنت النصف لانفرادها، وللأخت لأب الباقي تعصيباً لأنها أصبحت عصبة مع البنت.
7- مات عن ابن واب وأخت شقيقة وأخت لأب:
للأب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر وللابن الباقي تعصيباً ولا شئ للأخت الشقيقة والأخت لأب لحجبها بالابن والأب.
الحادي عشر/ أحوال أولاد الأم (الأخوة والأخوات لأم)
لهم ثلاثة أحوال:
1- السدس للواحد المنفرد ذكراً أو أنثى لقوله تعالى:
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)
وقد أجمع العلماء على أن المراد بذلك الأخوة لأم ، والكلالة من لا ولد له ولا والد.
2- الثلث للاثنين فصاعداً يستوي فيه الذكور والإناث لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
3- لا يرثون شيئاً مع الولد أو ولد الابن أو الأب أو الجد بالاتفاق أي لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقاً ولا مع الأصل الوارث الذكر.
الأمثلة/
1- مات عن أخ شقيق، وأخ لأم وزوج:
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس فرضاً لانفراده عدم وجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.
2- توفي عن جد ، وجدة أم الأب وأخ لأم:
للجدة أم الأب السدس لأنها جدة صحيحة والباقي للجد تعصيباً ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالجد اتفاقاً.
3- توفيت عن زوج وأم وثلاثة من الأخوة لأم :
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة وللأخوة لأم الثلث يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر.
4- توفي عن بنت ابن وأختين لأم وأخ شقيق/
لبنت الابن النصف لانفرادها والباقي للأخ الشقيق ولا شئ للأختين لأم لحجبها بالفرع الوارث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه المواريث في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملف كامل عن المواريث فى الإسلام
» من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-"كتاب شيخ الإسلام إلى والدته
» مبادىء الإسلام تبرهن على عالمية الإسلام{1}.الشيح عطية صقر
» لصوص المواريث
» المواريث فى الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: