وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في: ميقات أهل العراق هل هو ذات عرق
أم هو العقيق ، و هل الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن الذي
حدده الخليفة الفاروق عمر( ) بن الخطاب رضي الله عنه .
فاختلفوا أولا في: ميقات أهل العراق هل الأفضل أن يكون من ذات عرق أم من العقيق على قولين :
القول الأول : أن ميقات أهل المشرق هو ذات عرق وبهذا قال الحنفية ( )والمالكية ( ) والحنابلة ( )، وبه قال أبو ثور( ) .
دليلهم : حديث عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ) ( ) .
القول الثاني : أن الأفضل أن يكون من العقيق ، روي هذا عن أنس( ) رضي الله
عنه "أنه كان يحرم من العقيق " ، واستحسنه الشافعي ، وقال:" ولو أهل أهل
المشرق من العقيق كان أحب إلي " ( )
واستحسنه ابن عبد البر( )، وقال:" كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد
أحرم عند الجميع من ميقاته والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق " ( ).
دليلهم : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق " ( ).
والراجح :
أن ميقات أهل المشرق هو ذات عرق .
وذلك لما يلي :
1) لقوة أدلتهم ، وضعف أدلة المخالفين .
2) لما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى :" كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته " ( ).
3) والجواب عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق" :
قال الألباني( ) في "إرواء الغليل" عن هذا الحديث : منكر ( ).
ويدل على ضعفه أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه المواقيت
الأربعة ولم يذكر هذا مع أن هذا مما يقصد المحدث ذكره مع إخوته لعموم
الحاجة إليه أكثر من غيره فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج سائر المواقيت ( ).
4) ولأن الناس أجمعوا على جواز الإحرام دونه فلو كان ميقاتا لوجب الإحرام
منه كما يجب الإحرام من سائر ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم إذ ليس
لنا ميقات يستحب الإحرام منه ولا يجب على أن قوله وقت لا يقتضي إلا وجوب
الإحرام منه ( ).
واختلفوا أيضاً في :هل الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن الذي
حدده الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، على قولين :
القول الأول : أنه مجتهد فيه اجتهد فيه عمر رضي الله عنه ( وهذا نص الشافعي في الأم( )
وأبو الفرج بن الجوزي( ) من الحنابلة ( ) وغيره ) .
ودليلهم :
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما فتح المصران أتوا عمر رضي الله عنه
قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نحد قرناً وإنما إذا
أردنا أن نأتي قرنا شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم قال :" فحد
لهم ذات عرق " ( ) .
وجه الدلالة منه : أن قوله : " فانظروا حذوها " أي اعتبروا ما يقابل
الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا ، قال الحافظ
ابن حجر ( ) رحمه الله : " وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه " (
) .
القول الثاني : أن هذا الميقات منصوص عليه ، و أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق ( وبهذا القول قال جمهور العلماء
من الحنفية( ) والمالكية( ) والحنابلة ( )) .
ودليلهم : حديث عائشة السابق رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ) ( ) .
وجه الدلالة منه : أن هذا الحديث صريح في أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ).
قال النووي رحمه الله :" وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوى بعضه بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به " ( ).
الراجح :
هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق .
وذلك لما يلي:
1) لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف .
2) والجواب عن دليل المخالف : بأن يقال بأنه يجوز أن يكون عمر ومن سأله لم
يعلموا توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ، فقال ذلك برأيه فأصاب
ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه
( ) .
قال ابن تيمية رحمه الله : " والأول هو الصواب ؛ لما ذكرناه من الأحاديث
المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها ومجيئها مسندة
ومرسلة من وجوه شتى .
وأما حديث عمر : فإن توقيت ذات عرق كان متأخرا في حجة الوداع كما ذكره
الحارث بن عمرو ، وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم
لغيرها ، فخفي هذا على عمر رضي الله عنه كما خفي عليه كثير من السنن .. " (
).
قال ابن باز( ) رحمه الله : " والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد
الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة , فإذا
دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا , وإن
كان الوقت ضيقا لبى بالحج وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من
الميقات , فلا بأس , ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا
حاذى الميقات أو دنا منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من
الميقات , والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من
شئون الدين لقول الله سبحانه :" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " ( ) .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " خذوا عني مناسككم " ( ) ( ).
الصنف الثاني: أهل الحل : وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة خارج
الحرم، فميقات هؤلاء للحج أو للعمرة دويرة أهلهم ، أو حيث شاءوا من الحل
بين دويرة أهلهم وبين الحرم، فعليهم أن يحرموا من هذا الموضع ( ) .
قال النووي رحمه الله :" قوله صلى الله عليه وسلم " فمن كان دونهن فمن
أهله " : هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه إلى
الميقات ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام هذا مذهبنا ومذهب العلماء
كافة ، إلا مجاهداً( ) فقال : ميقاته مكة بنفسها .. " ( ).
ووصف ابن عبد البر رحمه الله قول الإمام مجاهد في هذه المسألة بالشاذ ( ).
قال ابن باز رحمه الله : " وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة ، وأم
السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها ، فليس عليه أن يذهب إلى شيء
من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته ، فيحرم منه بما أراد من
حج أو عمرة , وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار ، إن شاء أحرم
من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة ؛
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال
: " ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة " أخرجه
البخاري ومسلم " ( ) ( ).
الصنف الثالث : أهل الحرم : وهم أهل مكة .
فأهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيماً بها أو غير مقيمٍ ؛ لأن كل من أتى
على ميقات كان ميقاتا له وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج .
وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافا ( ) ولذلك أمر النبي صلى
الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه
وكانت بمكة يومئذ .
والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم :" حتى أهل مكة يهلون منها"
يعني للحج ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم :" ومن كان أهله دون الميقات
فمن حيث ينشىء حتى يأتي ذلك على أهل مكة" ( ) وهذا في الحج .
فأما في العمرة :فميقاتها في حقهم الحل من أي جوانب الحرم شاء .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعمار عائشة من التنعيم وهو أدنى الحل إلى مكة( ) ( ) .
ومن كان في الحرم من غير أهله، وأراد الحج أو العمرة فحكمه حكم أهل الحرم ؛ لأنه صار منهم في حكم الإحرام .
وإنما لزم الإحرام من الحل ؛ ليجمع في النسك بين الحل والحرم ، فإنه لو
أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه ؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم ،
بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم والعمرة
بخلاف ذلك ( ).
(الخــاتمـــة)
في نهاية هذا البحث المتواضع ، أحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لي هذا البحث وكتابته ، وصياغته .
ثم إنني أوجز أبرز ما توصلت إليه من نتائج لهذا البحث :
أن الميقات لغة هو الوقت المضروب للفعل والموضع يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه .
وكذاك الميقات اصطلاحاً وهو الزمان والمكان المضروب للفعل .
فتبين أن العلاقة والرابطة بين التعريفات اللغوية والاصطلاحية قوية جداً .
وأن العلماء اختلفوا في المواقيت الزمانية للحج هل هي إلى نهاية شهر ذو
الحجة أو إلى نهاية يوم النحر بعد اتفاقهم على أنها من بداية شهر شوال
والذي يترجح في هذه المسألة , أن نهايتها إلى يوم النحر ,لأدلة مبسوطة في
موضعها.
وأن المواقيت الخمسة التي تشرع لمن كان خارج دائرتها هي :
ذو الحليفة ، و الجحفة ، وقرن المنازل ، ويلملم ، وذات عرق .
وأن العلماء اختلفوا في ميقات أهل العراق هل الأفضل أن يكون من ذات عرق أم
من العقيق و الذي يترجح في هذه المسألة , أن ميقات أهل المشرق هو ذات عرق ؛
لأدلة مبسوطة في موضعها .
واختلفوا أيضاً هل الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن الذي
حدده الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب و الذي يترجح في هذه المسألة -والعلم
عند الله تعالى - هو القول الثاني وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق ؛ لأدلة مبسوطة في موضعها . ثم أهل الحل :
وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم، فميقات هؤلاء للحج أو
للعمرة دويرة أهلهم .
ثم أهل الحرم : وهم أهل مكة فمن كان بمكة فهي ميقاته للحج .
وإن أراد العمرة فمن الحل لا خلاف في ذلك .
(فهرس المصادر والمراجع)
ياقوت الحموي: معجم الأدباء ,تحقيق د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1993م،رقم الترجمة (873..)
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، طبعة المكتب الإسلامي - لبنان .
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله
بن عبد البر النمري القرطبي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -
2000م، الطبعة: الأولى، تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض .
الأم، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1393، الطبعة: الثانية .
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تأليف: قاسم بن
عبد الله بن أمير علي القونوي، دار النشر: دار الوفاء - جدة - 1406،
الطبعة: الأولى، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني ت/ 587 ، ط / دار الكتب العلمية – بيروت. الأجزاء : 7 .
التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبي عبد
الله ت 897 ، ط/ دار الفكر في بيروت عام 1398 الطبعة الثانية عدد
الأجزاء :: 6.تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد .
سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي ت 275 ط / دار الفكر ، عدد الأجزاء : 4 .
سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي ت
279، ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء :: 5 ، تحقيق:
أحمد محمد شاكر وآخرون .
شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ت 676، ط
/ دار إحياء التراث العربي، بيروت- عام 1392 الطبعة الثانية عدد الأجزاء
:: 18 .
صحيح البخاري ( الجامع الصحيح المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه)
لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي مولاهم ت256 ، ط/ دار ابن
كثير , اليمامة - بيروت ، عام 1407 - 1987 ، الطبعة الثالثة عدد الأجزاء
:: 6 ، تحقيق د. مصطفى ديب البغا .
صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري ت 261 ط / دار
إحياء التراث العربي بيروت عدد الأجزاء :: 5 تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت .
الفروع لابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي ت 762 ، ط/ دار الكتب العلمية –
بيروت ، 1418 ، الطبعة الأولى ، تحقيق : حازم القاضي أبو الزهراء .
لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى .
المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبي
إسحاق ت 884 ، ط / المكتب الإسلامي في بيروت عام 1400 عدد الأجزاء :: 10.
المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسي أبي بكر ط/ دار المعرفة - بيروت ، عام 1406 ، عدد الأجزاء :: 30 .
المجموع شرح المهذب لمحيى الدين بن شرف النووي ت 676 ط/ دار الفكر
-بيروت ، عام 1417 - 1996 الطبعة الأولى ، عدد الأجزاء :: 9 ، تحقيق :
محمود مطرح
مختار الصحاح، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، دار النشر:
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 1415 - 1995، الطبعة: طبعة جديدة، تحقيق:
محمود خاطر .
مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر .
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت .
المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع، تأليف: محمد بن أبي
الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت -
1401 - 1981، تحقيق: محمد بشير الأدلبي .
معجم البلدان، تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر - بيروت .
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تأليف: عبد الله بن عبد العزيز
البكري الأندلسي أبو عبيد، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1403، الطبعة:
الثالثة، تحقيق: مصطفى السقا .
سير أعلام النبلاء تأليف :شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن
قَايْماز الذهبي : 748هـ المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب
الأرناؤوط مؤسسة الرسالة , ودار الحديث,
الطبعة : الثالثة ، 1405 هـ.
الإصابة في تمييز الصحابة تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن
حجر العسقلاني المتوفى: 852هـ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد
معوض دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة: الأولى - 1415 هـ.