رأي الدكتور وهبة الزحيلي في الزواج بدون إذن الولي
استدل الدكتور
وهبة الزحيلي(وهو صاحب الموسوعة الفقهية المشهورة) على صحة ما ذهب إليه
الفريق القائل بقدرة المرأة على تزويج نفسها دون الرجوع إلى أبيها, بأدلة
منها: حديث "الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر في إذنها, وإذنها
صماتها" .
ثم شرح الدكتور الحديث قائلاً: والأيم: التي لا زوج لها, بكراً كانت أو
ثيباً, فدل على أن للمرأة الحق في تولي العقد, لأنه أثبت حقاً لكل من
المرأة والولي بقوله "أحق" ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا
رضيت, وقد جعلها أحق منه به.
كما ذكر الدكتور حديثاً يستدل به بعض من يقول بلزوم موافقة الولي العدل على
عقد الزواج والحديث مروي عن ابن عباس " لا نكاح إلا بشاهدي عدل, وولي
مرشد", ثم بيَّن ضعفه بقوله: حديث ابن عباس المتقدم ضعيف.
كما ذكر الدكتور الأحاديث التي استُدل بها على وجوب موافقة الولي وبين عدم صلاحية الاستدلال بها كما يلي:
• حديث "لا نكاح إلا بولي", قال عنه الدكتور: ضعيف مضطرب في إسناده.
• حديث"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل – قالها ثلاثاً- فإن
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا
ولي له", قال عنه الدكتور: هو حديث منقطع.
• حديث"لا تزوِّج المرأة المرأة, ولا تزوِّج المرأة نفسها, فإن الزانية هي
التي تزوِّج نفسها", قال عنه الدكتور: فالصحيح كما قال ابن كثيرعنه: وقفه
على أبي هريرة, وغايته التنفير من استبداد المرأة بنفسها في الزواج, وليس
فيه ما يدل على فساد العقد إذا باشرته المرأة. ثم إن هذه الأحاديث معارضة
بقوله(ص)" الأيم أحق بنفسها من وليها"....
ثم قدم لنا الدكتور الخلاصة مشكوراً بقوله:
"والخلاصة: إن أهلية المرأة المقررة لصحة التصرفات
تمكنها من مباشرة عقد الزواج كغيره من العقود, لكن مراعاة للآداب الإسلامية
يستحب أخذ رأي الولي أو إذنه, وأن يباشر العقد بنفسه, كيلا تنسب المرأة
إلى الوقاحة ومصادمة الأعراف والعادات."
كما هو واضح فالدكتور يصرح برأيه الشخصي بأن المرأة يحق لها أن تزوج نفسها
دون الرجوع إلى أبيها ويكون عقدها صحيحاً ولا تكون آثمة بذلك, إلا أنه
يستحب لها أن ترجع إلى أبيها وتستأذنه تماشياً مع عرف المجتمع لا أكثر.
ثم يدعم الدكتور قوله بالحديث التالي:
"وأخرج النسائي عن عائشة (ر):"أن فتاة دخلت عليها, فقالت: إن أبي زوجني من
ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة, قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله(ص)
فجاء رسول الله (ص) فأخبرته, فأرسل إلى أبيها, فدعاه, فجعل الأمر إليها,
فقالت: يا رسول الله, قد أجزت ما صنع أبي, ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس
للآباء من الأمر شيء".
ثم نقل فضيلته قول الصنعاني في سبل السلام تعليقاً على هذا الحديث كما يلي :
"والظاهر أنها بكر, ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس, وقد زوجها أبوها
كفئاً ابن أخيه. وإن كانت ثيباً فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا إعلام النساء
أنه ليس للآباء من الأمر شيء, ولفظ النساء عام للثيب والبكر, وقد قالت هذا
عنده(ص), فأقرها عليه.انتهى.
وقد ذكر الدكتور المسألة في موسوعته الفقهية كما يلي:
"حضور الولي: هو شرط عند الجمهور غير الحنفية".
أقول : وأنا لا أنصح الفتاة بأن
تزوج نفسها من دون إذن وليها أبداً , لكني مضطر لعرض هذا الحل كحل أخير إذا
شعرت الفتاة أنها ستفعل الحرام إن لم يستجب أبوها لاختيارها لمن تحب ,
فأردت أن أعلمها أن الدين فيه سعة وأن الله لا يرضى لها الحرام والتهلكة
وقد جعل لكل استثناء حلاً.
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗