منتدي المركز الدولى


المهر فى الاسلام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
المهر فى الاسلام 1110
المهر فى الاسلام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا المهر فى الاسلام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


المهر فى الاسلام Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
المهر فى الاسلام 1110
المهر فى الاسلام Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا المهر فى الاسلام 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 المهر فى الاسلام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حلمى ابو شعبان
عضو فعال
عضو  فعال
حلمى ابو شعبان


عدد المساهمات : 490
تاريخ التسجيل : 23/08/2011

المهر فى الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: المهر فى الاسلام   المهر فى الاسلام Icon_minitime1السبت 28 أبريل - 10:36

المهر فى الاسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المهر فى الاسلام
المهر (أو الصداق): حق مالي للمرأة على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح،
ليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا من مهرها إلا بإذنها
ورضاها، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]. (أي: آتوا
النساء مهورهن عطاءً مفروضًا). وقال تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن
أجورهن بالمعروف} [النساء: 25] والمهر يُطيِّب نفس المرأة،، وهو دليل على
الحب والصدق، والرغبة في التعاون والمشاركة في الحياة الزوجية.


ولم يضع الشرع حدًّا لأقل المهر وأكثره. والمعيار في ذلك قدرة كل رجل
واستطاعته، فيجوز للرجل أن يجعل مهر زوجته قنطارًا من ذهب، ولعل هذا ما
أشارت إليه الآية الكريمة على وجه الإباحة. قال تعالى: {وإن أردتم استبدال
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا
وإثمًا مبينًا} [النساء: 20].
وذات
يوم قام الخليفة عمر -رضي الله عنه- في الناس خطيبًا، فقال: لا تزيدوا في
مهور النساء على أربعين أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت
المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك. قال: ولِمَ؟ فقالت: لأن الله تعالى يقول:
{وآتيتم إحداهن قنطارًا} [النساء: 20] فقال عمر: اللهم عفوًا، كل الناس
أفقه من عمر. [أبو يعلي].

لكن الإسلام رغب في تيسير المهور، واعتبر أكثر النساء يمنًا وبركة، أقلهن
مهرًا. فلا يحسن بالمرأة أو وليها أن يفرض على الراغب في الزواج مهرًا
كبيرًا يعجز عن أدائه، وقد أرشد الشرع الحنيف إلى التيسير في المهور، ليرغب
الشباب في الزواج، فيحصنوا أنفسهم، وتعف نساء المسلمين، ولتكوين البيت
الذي هو أساس المجتمع. والمغالاة في المهور عواقبها وخيمة؛ فهي تؤدِّي
لانتشار العنوسة بين النساء، وحرمانهن من الزواج، كما تؤدي إلى تعطيل زواج
الشباب، وهذا وذاك يؤدي إلى انحلال الأخلاق، وانتشار الفساد في المجتمع.

وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يرغب دائمًا في تخفيف المهور على
الراغبين في الزواج، فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة
في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه
وسلم. ما أصْدَقَ امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتْ امرأة من بناته أكثر من
اثنتي عشرة أوقية (والأوقية: عشرون درهمًا). [ابن ماجه].

ولحرص
النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيف المهور، زوج رجلاً بما يحفظه من
القرآن. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول
الله. إني وهبتُ نفسي لك. فقامتْ قيامًا طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول
الله، زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: (هل عندك
من شيء تُصْدقُهَا إياه؟). فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى
الله عليه وسلم: (إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا). فقال:
ما أجد شيئًا، فقال: (التمس ولو خاتمًا من حديد)، فالتمس فلم يجد، فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم: (هل معك من القرآن شيء؟) قال: نعم، سورة كذا،
وسورة كذا، لسور يسميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلمSadقد زوجتكما بما
معك من القرآن) [متفق عليه].


ومن النساء من رضيتْ بإسلام زوجها مهرًا لها، فعن أنس -رضي الله عنه- أن
أبا طلحة خطب أُمَّ سُلَيْم -رضي الله عنها- فقالت: والله ما مثلك يُرَدّ،
ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجَك، فإن تُسْلِم فذلك مَهْرِي،
ولا أسألك غيره، فأسلم. فكان ذلك مهرها



وللمهر أحكام تختلف حسب توقيت البناء بالزوجة، وتسمية المهر، وذلك على النحو التالي:


1- يجب المهر المسمى على الرجل إذا دخل بزوجته دخولا شرعيًّا قال تعالى:
{وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه
شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى
بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا} [النساء: 20-21].



فإذا مات الزوج قبل البناء، وكانا قد اتفقا على مقدار المهر، فيجب المهر
المسمى -أيضًا- فإذا بنى الرجل بامرأة، ثم تبين له فساد عقد الزواج لسبب أو
لآخر، فقد وجب عليه المهر كله. فقد تزوج (بصرة بن أكثم) بكْرًا فوجدها
حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: (لها الصداق بما
استحلْلت من فرجها)، وفرَّق بينهما. [أبوداود].


المهر فى الاسلام 73b37a3962



2- وإذا عقد الرجل على امرأة، وقد سمَّى لها المهر، ثم طلقها قبل الدخول
بها، فلها نصف المهر، ويستحب لكل من الرجل والمرأة أن يعفو عن حقه أو جزء
منه؛ ذكرًا للفضل الذي كان بينهما. قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما
تعملون بصير} [البقرة: 237] (أن يعفون: أي النساء، والذي بيده عقدة النكاح:
هو الزوج).




3- أما إذا عقد رجل على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول بها، ولم يفرض لها
مهرًا، فقد وجب عليه أن يمتِّعها؛ تعويضًا لها عما فاتها، وتطييبًا لنفسها
عن ألم الفراق. قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا
بالمعروف حقًا على المحسنين} [البقرة: 236]. والمتعة: ليس لها حدٌّ معين،
فهي تختلف باختلاف غنى الرجل أو فقره.



4- وإذا بنى الرجل بزوجته، ولم يحدِّدْ لها مقدار المهر، فللزوجة مهر المثل وهو مهر من يماثلها من النساء.

وإذا عقد الرجل على امرأة، ولم يدخل بها، ولم يتفقا على مقدار المهر، ثم
مات عنها، فلها مهر المثل والميراث، ويقدر مهر المثل عند الأحناف والشافعية
تبعًا لما يُدفع لنساء أسرة الأب؛ كالأخت والعمة، مع مراعاة التماثل في
الجمال والبكارة، والثقافة، والخلق والدين، وما يراعى من صفات تقدير المرأة
بوجه عام. وعند مالك: يكفي التماثل في الصفات ولو من غير القرابة. وعند

ابن حنبل روايتان: الأولى أنه اعتبار قرابتها للأب، والأخرى اعتبار قرابتها للأم.




5- وإذا اشترط في العقد ألا يكون هناك مهر، فينعقد العقد، ويبطل الشرط، وللمرأة حق في مهر مثيلاتها، وذلك عند جمهور الفقهاء أيضًا.


6- ويسقط المهر عن الرجل إذا وهبته له المرأة، أو كانت المرأة سببًا في حدوث الفرقة؛ كأن وجد بها عيبًا يمنعه من تمام الاستمتاع بها.

7- وللزوجة أن تأخذ مهرها معجلا -في وقت العقد- أو مؤجلا فيما بعد، أو تأخذ
بعضه وتؤخر بعضه. وعلى الزوج أن يعلم أن مهر زوجته دَيْن عليه، يحسن أن
يؤديه إليها متى استطاع، ويجب أداؤه عند حلول أحد الأجلين الموت أو الطلاق.
الشبكة
جرتْ الأعراف على أن يقدِّم الرجل (الشبكة) لمن يرغب في خطبتها، تقديرًا
لها، وتعبيرًا عن مشاعره الطيبة نحوها، وقد يقَدمها في صورة ذَهَب أو غيره
مما غلا ثمنه، وتعتبر الشبكة هدية أو جزءًا من المهر تبعًا لاتِّفاق
الزوجين، فإذا قدمها، وقال: هذه هدية مني إليك عرفانًا بالحب والتقدير، فهي
هبة وليست مهرًا. أما إذا قدمها، وقال: هذه جزء من المهر فله ذلك، والأفضل
إشهاد رجلين على تقديم الشبكة؛ حتى لا ينكر أحد الطرفين ما اتفقا عليه،
وتجري على الشبكة أحكام المهر إذا كانت جزءًا منه، فإذا لم يتفقا على ذلك
جرتْ عليها أحكام الهدية.
ومن كرم المرأة وأهلها ألا تشترط على الخاطب أن يقدم الشبكة بمقدار
معيَّن. ولا مانع أن يقدِّم الرجل الشبكة لمن يريد الزواج بها في حضور أهله
وأهلها، في حفل صغير، يتعارف فيه أهل الزوجين ويتقاربان، وتتوطِّد
العلاقات بينهما على أن يلتزم الجميع في هذا اللقاء بالآداب الشرعية
الخاصَّة بالاختلاط والزِّي.



وكثيرًا ما نرى الخاطب يقوم بإلباس الشبكة لمخطوبته في حضور الأهل
والأقارب، وفي هذا مخالفة شرعية؛ حيث إنه لا يجوز للخاطب أن يلمس جسم
مخطوبته، ويمكن أن تقوم بذلك أمُّه أو أخته، أو يكتفي بتقديمها، ثم يُلبسها
مخطوبته بعد ذلك. وفي بعض الأحيان تُقدَّم الشبكة بعد العقد، ولا مانع
حينئذ من أن يلبس الرجل المرأة الشبكة. والمرأة لا تشترط على الرجل أن يلبس
خاتمًا (أو ما يسمى دْبِلَةَ الخُطُوبة) ذهبيًّا، ولو اشترطت فشرطها باطل،
ولا اعتبار له، فهذا مخالف للشريعة قال صلى الله عليه وسلم: (الذهب
والحرير حلٌّ لإناث أمتي، وحرام على ذكورها) [الطبراني].

تأثيث البيت:

الرجل هو المسئول عن إعداد بيت الزوجية، وتجهيزه بالأثاث المناسب، ولأهل
المرأة أن يتعاونوا مع الرجل في تحمل بعض النفقات، وليس ذلك واجبًا مفروضًا
عليهم، وإنما هو إعلانٌ عن حبهم له، وكسبٌ لمودته، فعن علي -رضي اللَّه
عنه- قال : (جهَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل (ثوب له
وبر؛ كالقطيفة)، وقِرْبَة، ووسادة حَشْوُها إذْخَر (نبات طيِّب
الرائحة)._[النسائي].




وفي بعض الحالات يدفع الزوج المهر لأهل العروس؛ ليقوموا بتجهيز منزل
الزوجية من هذا المهر، مع ما يضيفونه إليه من مالهم الخاص، وبهذا يكون
الجهاز مِلْكًا للزوجة وحدها، وإنما يستعمله الزوج بإذنها. فإذا دفع الزوج
المهر للعروس، ثم قام بإعداد منزل الزوجية وتأثيثه، فإن الجهاز يكون ملْكًا
له. فإن اشترك كل من الزوجين في إعداده، كانا شريكين في ملكيته على قدر
مشاركة كل منهما.



وفي بعض المجتمعات، يتفق الرجل مع ولي المرأة على تأثيث بيت الزوجية بشرط
أن لا يدفع لها مهرًا مقابل تجهيزه لبيتها، وكأنه قدم لها المهر في صورة
أثاث وأجهزة للبيت، وفي هذه الحالة يكون أثاث البيت مِلْكًا للمرأة؛
عِوَضًا عن المهر، وفي بعض الحالات تقسم المسؤوليات عند الزواج بتوزيع
النفقات على الطرفين، وهذا ليس واجبًا على المرأة، أما إن تم بالتراضي فلا
بأس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تحرير
عضو مميز
عضو مميز
تحرير


عدد المساهمات : 1074
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

المهر فى الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: المهر فى الاسلام   المهر فى الاسلام Icon_minitime1السبت 28 أبريل - 12:53

المهر فى الاسلام 05hyX-oCU2_488146745



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المهر فى الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المهر حق للزوجة
» الاحداد في الاسلام
» المهر الصداق مهر العروس
» الشراكة فى الاسلام
» الاسلام والطاعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: