قال المصنف – رحمه الله - :
" وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته"
لما ذكر المصنف – رحمه الله – الماء الطهور, ذكر القسم الآخر للمياه وهو الطاهر.
- والمذهب وجمهور العلماء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام:
1- الطهور, وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره, وسبق.
2- الطاهر, وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره, وهو موضوع حديثنا الآن.
3- النجس,وهو ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه.
- والقول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين – رحمهما الله – أن الماء قسمان فقط:
1- الطهور, وهو الماء الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق.
2- النجس, وهو ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة.
- وهذه ثلاث مسائل في كلام المصنف السابق على الماء الطاهر؛ بناء على رأيه أن الماء ثلاثة أقسام, وهي كما يلي:
7) " وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور "
هنا ذكر المصنف ما يطرأ من مغيِّر على الماء الطهور الذي هو أصل المياه, وهذا المغير يسلب من الماء طهوريته لا طهارته, بخلاف المغير النجس فهو يسلبهما معا.
ومن هذه المغيرات الطاهرة ما يطبخ في الماء مما ليس بطهور كالبامية والباقلاء واللحم, فيصبح هذا الماء مضافا إضافة لازمة له ( ماء البامية, ماء الباقلاء وهكذا ), فيكون الماء مسلوبَ الطهورية طاهرا؛ لأنه لم يعد على خلقته.
" وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه "
إذا خالط الماء الطهور ما ليس بطهور – وهو طاهر - فتغير به حت غلب على اسمه سلبه الطهورية.
فهنا قيدان: 1- أن يخالطه ويمازجه طاهر. 2- أن يغلب على اسمه بحيث لا ينفك عنه.
مثل: اللبن, والورد, والحبر؛ فهذه تخالط وتمازج الماء, فإذا غيَّرته بحيث أصبحت غالبة على اسمه, فهذا يسلب الماء الطهورية, ويصبح طاهرا؛ لأن الماء لم يعد ماء مطلقا.
والضابط عندهم في انتقال الماء من الطهور للطاهر أمران:
1- أن يحصل في الماء تغير, إما لونا أو ريحا أو طعما؛ سواء اجتمعت هذه أم انفردت.
2-أن يكون الذي غيَّره ممازجا طاهرا لانجسا.
- وعليه: يؤخذ من كلام المصنف" ما خالطه " أن ما لا يخالطالماء فلا يسلبه الطهورية, ويسميه الفقهاء المجاورة, مثل قطع الكافور, فهي لا تمازج الماء, فيبقى الماء طهورا معها.
* وهذا كله على رأي المصنف والجمهور, وقد عرفنا قولهم ووجهه.
- والقول الثاني كما سبق, من لا يرى أن هناك هذا القسم ( الطاهر ), بل الماء عندهم قسمان ( طاهر, ونجس ), وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بل قال شيخ الإسلام: " إن أكثر نصوص أحمد على هذا " أي على القول : بأنه طهور .
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين – عليهم رحمة الله -.
قالوا: الماء طهور ، فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باقياً على مسماه.
ومعنى قولهم: (ما دام باقياً على مسماه) أي مادام فيه اسم الماء, كالماء الذي فيه شاي, والماء الذي فيه لبن, فإذا أصبح يسمى شايا ولبنا فهنا لم يبق على مسماه, فليس بطهور, وأما قبل ذلك فطهور.
إذن ما تغير مسماه فلا خلاف أنه غير طهور, إنما الخلاف فيما دام باقيا فيه مسمى الماء, ولم يفقد الماء رقته وسيلانه.
واستدلوا بـ :
أ- قوله تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءاً فَتَيَمَّمُوا } , فلفظ (ماء) نكره في سياق النفي ، والقاعدة الأصولية: أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، فهذا يعم كل ماء.
ب- الأصل ، فالأصل في الماء أنه طهور ، وقد أنزل الله من السماء ماءاً طهوراً لنتطهر به ، فالأصل في الماء الطهورية ما لم يدل دليل على نقله إلى الطاهرية أو غيرها ، وليس هناك دليل يدل على ذلك, بل الدليل بخلافه.
9) " أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته"
دليله: قوله – صلى الله عليه وسلم -: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ", رواه مسلم.
وجه الدلالة: أنه لما نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن اغتسال الجنب في الماء, دل على أن رفعه للحدث سالب لطهورية الماء؛ وإلا لما نهى عنه.
- وفي المسألة قول آخر: أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يسلب الماء الطهورية؛ لأن الأصل في الماء الطهارة, ولم يصح دليل صريح في سلب الماء الطهورية لمن استعمله في رفع الحدث.
وأجابوا عن الاستدلال بالحديث السابق: بأن المراد به النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا؛ لئلا يقذره, وقد يؤدي تكراره لتغيّره, كما يقول النووي – رحمه الله – في المجموع 1/154.
- نظمُ هذه المسائل :
إن طبخوا في الماءِ ماليسَ طهورْ .. أو خلطوا ما غلبَ اسمَهُ النَّميرْ
أو حدثٌ لرفعهِ استعملـُوا .. "فسلبُوا طهـورَه ونقَلـوا" .
الأسئلة التطبيقية/
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
- ما يشق صون الماء عنه.
- المجاورة .
- نظمُ هذه المسائل :
إن طبخوا في الماءِ ماليسَ طهورْ .. أو خلطوا ما غلبَ اسمَهُ النَّميرْ
أو حدثٌ لرفعهِ استعملـُوا .. "فسلبُوا طهـورَه ونقَلـوا" .
الأسئلة التطبيقية/
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
- ما يشق صون الماء عنه.
- المجاورة .
ألف شكر أستاذى الفاضل
بارك الله فيك
وجزاك الله خير الجزاء
وزادك الله علمًا ونفعنا الله بك
بصراحه لأم افهم السؤال الاول قد يكون السبب مرضى وسوف
أكتب ما فهمت من الدرس
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة
كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
عندنا ماء الطهور قد يرد عليه أشياء، قد تغيره إلى مسمى آخر، وقد لا تغيره
أو قد يخالط الماء أمر يغير بعض صفاته، ولكن لا ينقله إلى مسمى آخر،
مثل قضية تغير الماء بالصابون، بالصدأ، بأي أمر آخر،
هذا نسميه ماء وهو متغير بعض التغير بهذه الأشياء،
هل نقول أنه نقله عن الماء، لا، هو باق ماء، وعلى هذا فهذا يعتبر طهوراً
ذاًَ ما جعل من قسم الطاهر، إما أنه انتقل عن الماء إلى شيء آخر،
أو أنه بقي على مسماه، وهذا الشيء الذي ورد عليه لا ينقله عن مسماه،
فيبقى طهوراً يتطهر به من الأحداث والأنجاس
فقد اختلف العلماء في الطهارة بالماء المتغير بطاهر كالصابون ونحوه على قولين
الأول: أنه لا يجوز التطهر به؛ لأن هذا ليس بماء مطلق،
وبهذا قال مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد.
والثاني: يجوز الطهارة به، إذ لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ما دام
يسمى ماء ولم يغلب عليه غيره، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه:
( وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله تعالى قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43، والمائدة:6]
فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع انتهى)
جواز الاغتسال بالماء المخلوط بالصابون،
إلا أن الاغتسال بالماء وحده أحوط، وسواء كان ذلك قبل الغسل بالصابون أو بعده.
2--في حال تكرير الماء ، الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّاً سليماً
من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه ، مأمون العاقبة من الناحية الصحية ،
في هذه الحال لا شّك في طهارة الماء ،
وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك ،
لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ً ولوناً ،
وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه "
هذه الأشياء الطاهرة التي يتغير بها الماء ولا تنقله عن مسماه لا تؤثر فيه،
فيعتبر باقيًا على طهوريته، ويعتبر ماءً طهوراً يجوز رفع الأحداث به وإزالة النجاسات به
2--2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
- ما يشق صون الماء عنه.
- المجاورة
1-- المكث هذا الماء طهور وإن تغير ، لأنه لم يتغير بمازج خارج
وإنما تغير بطول مُكثه في هذا المكان ، وهذا لا بأس به يُتوضأ منه والوضوء صحيح
2--- ما يشق صون الماء عنه.
وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً.
وحكمه:
أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل
وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام.
قال الله تعالى { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان).
وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر:
" هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ "
3-- المجاورة
حكم الماء المتغير بالمجاورة أنه طهور ولا يسلب الطهورية،
والمتغير بالمجاورة يبقى الطاهر كما هو صلباً ما تغير وما تحلل،
ولك جزيل الشكر والثناء والتقدير
عذراً للتاخير بسبب المرض ا-الماء المتغير بطول مكثه
حكم استعماله:نص الحنابلة فى كتاب كشاف القناع على جواز استعمال الآسن (الماء المتغير بطول المكث ) فى التطهر به من غير كراهة ، لأن تغيره بطول مكثه مع مشقة الاحتراز عنه سواء أكان مكثه فى أرض أو إناء من جلد أو نحاس أو سوى ذلك
.واستشهد الحنابلة على ذلك بما ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر كان ماؤه نقاعة الحناء ، وعللوا ذلك بمشقة الاحتراز عنه
ويتفق أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والأحناف مع هذا الذى ذكره الحنابلة
و الصحابة كانوا يسافرون ، وكانت أسقيتهم التي يضعون فيها الماء من الجلد غالبا ، ولا شك أن الماء يتغير بسبب مكثه فيها مدة طويلة ، ومع ذلك كانوا يستعملونه في طهارتهم .
2- الماء المتغير بالصدأ
أن الماء المتغير بالصدأ هذا من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه. الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه في الغالب يلازم الماء غالباً هذا طهور باتفاق الأئمة
أن الماء الذي تغير بالصدأ :تغير بصدأ الأنابيب أو بصدأ الخزانات أو القدور ونحو ذلك هذا ماء طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث .
مجموع فتاوى ابن باز" (29 /7).
وتغير الماء بالصدأ ونحوه ليس تغيرا بالنجاسة ؛ لأن الصدأ ليس من النجاسات ، فالماء باق على طهوريته ، لا يضرك تغيره .
[][]3- الماء الذي تغير بالصابون اي تغير بشيء طاهر
إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث
وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه
فنقول بأنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث[
/color][/size][/font][/b]
والحنفية يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات يقولون حتى ولو غلب على أجزائه وحتى لو نقله عن اسم الماء المطلق يقولون هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث
ثبت في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بغسل المحرم الذي و قصته راحلته فمات بماء وسدر، وأمر بغسل ابنته أيضاً بعد موتها بماء وسدر .و من المعلوم أن السدر لابد أن يغير الماء ،و لو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به .
4- ما يشق صون الماء عنه.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :
" كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ،
قال الله تعالى { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا}
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ ) رواه أهل السنن ، وهو صحيح .
5- المجاورة
الماء المتغير بالمجاورة ماء طهور مطهر صالح لرفع الحدث وإزالة الخبث
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
الأصل طهارة الماء حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه .
أما إذا تغير الماء (لونه أو طعمه أو ريحه) بشيء طاهر ـ كالصدأ ـ فهو باق على طهوريته ، ما دام اسم الماء ثابتا له .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء : أحدهما : أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) .
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
هذا الماء طهور وإن تغير ، لأنه لم يتغير بمازج خارج وإنما تغير بطول مُكثه في هذا المكان ، وهذا لا بأس به يُتوضأ منه والوضوء صحيح . - الشيخ بن عثيمين رحمه الله -
- ما يشق صون الماء عنه.
- المجاورة .
إن تغيّر بمكثه أي بطول إقامته في مقرّه و هو الآجن لم يكره لأنه عليه الصلاة و السلام توضأ بماء آجن ؛ و حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين .
أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه و ورق شجر و سمك و ما تلقيه الريح أو السيول من تبن و نحوه و طحلب فإن وضع قصدًا و تغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية ؛ الأسئلة التطبيقية/
1 _ ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
سؤال : ( موقع الإسلام سؤال وجواب )
حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدئ
السؤال: لدينا مشكلة في المنزل هو أن الماء يخرج من أغلب الصنابير وقد تغير طعمه قليلا وحتى لونه يتغير قليلا أنا لا أعرف يقينا لماذا لكن يبدو أن القنوات التي يصل منها الماء إلى الصنبور قد أصبحت صدئة ، ويتعسر تغييرها أنا أعلم أن الماء لا يجوز استعماله للطهارة إذا تغير لونه أو طعمه بنجاسة ، لكن لا أعرف هل كون القنوات صدئة ويختلط ذلك بالماء يصبح نجسا أم لا؟ علما بأني أشرب في بعض الأحيان من هذا الماء حين أعجز عن الذهاب لصنبور الحديقة.
الجواب :
الحمد لله
الأصل طهارة الماء حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه .
أما إذا تغير الماء (لونه أو طعمه أو ريحه) بشيء طاهر ـ كالصدأ ـ فهو باق على طهوريته ، ما دام اسم الماء ثابتا له .
و من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله " (29 /7).
تغير الماء بالصدأ ونحوه ليس تغيرا بالنجاسة ؛ لأن الصدأ ليس من النجاسات ، فالماء باق على طهوريته ، لا يضرك تغيره .
ولكن ننصح بعدم الشرب منه ؛ لما قد يؤدي إليه من مشاكل وأضرار صحية .
والله أعلم
الماء الذي تغير بالصابون اي تغير بشيء طاهر
إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث
وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه
فنقول بأنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث
2 _ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة)
«وإن تغيَّرَ بمكثه» ، أي: بطول إِقامته، فلا يضرُّ، لأنه لم يتغيَّر بشيء حادث فيه، بل تغيَّر بنفسه، فلا يكره.
هذه فتوى للجنة الدائمة للإفتاء :
الفتوى رقم 1097
س: إننا في موقع في البر ولمدة أكثر من أربعة شهور -وعندنا بئر من الماء غير صالحة للشرب ولها لون في مائها وليس نشرب منها وذوقها مالح- سؤالي هل يجوز الوضوء للصلاة منها أم ماذا؟ وإننا هذه المدة نتوضأ منها حيث إنه وقت فيه رائحة وعندما يبرد يكون له لون أبيض ولم نجد غيره بديلا - جزاكم الله عنا خيرا.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الماء في البئر باقيا على أصل خلقته فهو طاهر يصح الوضوء منه ولا يضره طول المكث ولا الملوحة في طعمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- ما يشق صون الماء عنه.
حكمه " هو ماء : طهور غير مكروه
إذاً هو طهور مطهر رافع للحدث ومزيل للخبيث .
- المجاورة .
حكمه :
إِنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مجاورة، لا عن ممازجة .
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
جمهورأهل العلم ان الماء ثلاثي التقسيم طهور وطاهر ونجس .
القول الثاني مذهب ابي حنيفه وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من المحققين من أتباعه ان الماء قسمين طهور و نجس .
قالوا بإن الماء اذا خالطه شيء من الطاهرات لا يخلوا اما ان يحيله او لا يحيله
فإن احاله فلا يسمى ماء بل يسمى بأسم الشيء الذي خالطه من الطاهرات
مثل خلط الشاي او اللبن او المرق بالماء فأنه يخرج من كونه ماء طهور ::::: وهذا من حيث النظر
:::: من حيث الأثر / هناك أدلة كثيره منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته (غسلوه بماء وسدر ) وفي قصة زينب قال ( اغسليها بماء وسدر )
ومن المعروف ان الميت لا يغسل الا بماء طهور والسدر لا يأتي في الأثر الا اذا خلطوا معه الماء
وحينئذ دل على ان الماء مع مخالطته للسدر وهو طاهر لم يرفع عنه الطهوريه .
فأذا وجد الأنسان الصدأ او نحوه في الماء سواء في طعمه او لونه ما دام أن اسم الماء باقي عليه يجوز ان يتطهر به ،،
مذهب مالك و الشافعي ورواية عن أحمد - ان الماء اذا خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته- طعمه أو لونه أو رائحته- كماء الزعفران، أو ماء الحمص، فأنه لا تحصل الطهارة به.
قال شيخ الإسلام (الصحيح عندي وعليه نصوص أحمد أنه لا يسلبه الطهورية؛ لأن المتغير بالطاهرات إما أن يتناوله اسم الماء عند الإطلاق أو لا، فإن تناوله فلا فرق بين ما يمكن صونه وما لا يمكن صونه، وبين ما تغير بأصل الخلقة وغيره، وإذا تناوله فلا فرق بين هذين النوعين وبين غيرهما، إذ الفرق بين ما كان دائمة وحادثا، وبين ما كان يمكن الاحتراز عنه وما لا يمكن إنما هي فروق فقهية، أما كونها فروقا من جهة اللغة وتناول اللفظ لها فلا، وبهذا يظهر الجواب عن جميع شواهد أدلتهم)
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
الماء في أصله طهور لقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا )
والطهورية هنا مطلقه سواء كان الماء باقي على طهوريته حقيقة او حكماً
حقيقة // الماء الذي بقي على ما هو عليه
حكماً // الماء الذي تغير بطول مكثه او بمجاورة او سقط فيه ما يشق صونه عنه
الماء اذا طال مكثه يتغير ولكنه طهور بأجماع أهل العلم لأنه إنما تغير بسبب فيه وهو طول المكث
فهو طاهر على طهوريته حكماً
- ما يشق صون الماء عنه.
اذا تغير الماء بشيء يشق صونه عنه مثل تساقط أوراق الشجر فتغيره لا يضر لأنه باقي على أصل خلقته .
- المجاورة .
إن هذا التغيُّر ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا باقي على أصله لم يتغير فهو طهور .
***
قال المؤلف ( وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور )
يدل على أنه من الممكن ا ن يطبخ طهور في الماء مثل أن يطبخ ماء مالح في ماء عذب
او تراب وهو احد الطهورين .
والله اعلـــــــــــم الإجابة على الأسئلة:
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
الماء المتغير بصدأ الحديد ، والماء المتغير بالمطهرات أو المعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما باقٍ على طهوريّته إذا كانت هذه الأشياء لم تسلب الماء رقته وسيلانه..
وقد اختلف الفقهاء في الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات، على قولين مشهورين:
الأول: أنه لا يجوز التطهير به، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي التي اختارها أكثر متأخري الحنابلة.
وحجتهم أن هذا ليس ماء مطلقاً، فلا يدخل في قوله تعالى:فَلَمْ تَجِدُوا مَاء [النساء:43].
وأصحاب هذا القول استثنوا من ذلك أنواعا، منها: إذا كان التغير حاصلاً بشيء يشق صون الماء عنه كالطحالب وورق الشجر، أو كان بطول مكث الماء في الأرض، أو كان بشيء لا يمازج الماء كالدهن وقطع الكافور، أو كان بالرائحة المجاورة.. على خلاف بينهم في بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسائل المستثناة.
والقول الثاني: أن هذا الماء المتغير بشيء من الطاهرات، يصح التطهير به ما دام يسمى ماء ولو بالتقييد، كأن يقال: ماء ورد أو ماء زهر، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه.
وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام على هذه المسألة، ورجح هذا القول واستدل بأدلة منها:
1- قوله تعالى:فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43].
فقوله: "ماء" نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع.
فلا فرق من جهة اللغة وعموم الاسم بين الماء المتغير بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه، وبين هذا الماء الذي وضع فيه شيء من الملح أو السدر ونحوه.
2- ويدل على ذلك أن الإنسان لو وكل غيره في شراء ماء، فاشترى ماء متغيراً بشيء طاهر، فلا شيء عليه، وكذا لو حلف أن لا يشرب ماء، فشرب هذا المتغير فإنه يحنث.
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
ومن المعلوم أنه لا بد في العادة من تغير الماء بذلك، لاسيما في آخر الأمر إذا قل الماء وتحلل العجين.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم بماء وسدر، وأن تغسل ابنته بماء وسدر، ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغير الماء، فلو كان التغيير يفسد الماء لم يأمر به.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والبحر متغير الطعم تغيراً شديداً لشدة ملوحته، فدل على أن ما كان أخف منه ملوحة أولى أن يكون طهوراً، وإن كان الملح وضع قصداً، إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة.
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
الماء المتغير بطول مكثه يسمى : الماء الآجن ، فهذا حكمه أنه طهور ،لأنه لا دليل على سلبه الطهورية.والأصل في المياه الطهارة.
- ما يشق صون الماء عنه.
الأصل أن الماء إذا تغير بطاهر ، فإنه يكون طاهرا ، لكن هذا الماء يستثنى فيكون طهورا للمشقة ، والمشقة تجلب التيسير فيُعفى عن هذا التغير ، للمشقة في حفظ الماء عن هذا كما لونبت فيه شجر أو أوراق الشجر الذي ينقله الريح...
- المجاورة .
الماء إذا تغير بمجاورة شيء له فإن تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية وسواء كان المجاور منفصلا عن الماء أو ملاصقا له
إجابات الأسئلة التطبيقية/
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
- المعلوم أن الماء الطهور إذا خالطه طاهر وغلب عليه فتغير فإنه يسلب الماء الطهورية,, وعليه نقول:
أن الماء المتغير بالصدأ (تغير بصدأ الأنابيب أو بصدأ الخزانات أو القدور ونحو ذلك) من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه،
فهذا طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث..
أما الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك من المنظفات المستجدة فنقول:
إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء (لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه) فنقول: أيضاً هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه فنقول: سلبه طهوريته فلا يرفع الحدث و لكنه يزيل الخبث.
والحنفية هم أوسع المذاهب في هذه المسألة يعني من جهة رفع الحدث ومن جهة إزالة الخبث فهم يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات الآن التي توجد...إلخ،،
يقولون حتى ولو غلب على أجزائه وحتى لو نقله عن اسم الماء المطلق يقولون هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث .
والراجحأن الماء المتغير بصدأ الحديد ، والماء المتغير بالمطهرات أو المعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما باقٍ على طهوريّته إذا كانت هذه الأشياء لم تسلب الماء رقته وسيلانه..
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
نص الحنابلة فى كتاب كشاف القناع على جواز استعمال الآسن فى التطهر به من غير كراهة، لأن تغيره بطول مكثه مع مشقة الاحتراز عنه سواء أكان مكثه فى أرض أو إناء من جلد أو نحاس أو سوى ذلك..
واستشهد الحنابلة على ذلك بما ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر كان ماؤه نقاعة الحناء ، وعللوا ذلك بمشقة الاحتراز عنه.
ويتفق أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والأحناف مع هذا الذي ذكره الحنابلة فى جواز استعمال الماء الآسن فى الطهارة، ومن باب أولى فى غير الطهارة كالشرب لمن أراده.
فالماء المتغير بسبب طول المكث طاهر في نفسه مطهر لغيره؛ لأنه لم يتغير بممازجة أمر خارجعنه، وإنما تغير بطول مكثه في هذا المكان، وعلى هذا فلا بأس بالوضوء والغسل به.
- ما يشق صون الماء عنه.
أي تغيّر بشيء يصعب صون الماء عنه فالتعبير بالمشقة الموجبة لصعوبة الشيء يستلزم ما هو أعلى منها من باب أولى ، وأحرى ، وهو المتعذر ، فهذه الصورة موجبة للرخصة وسقوط المؤاخذة ، فلا يؤثر فيها التغيّر فالقاعدة : (أنّ الأمرَ إذا ضاقَ إِتسع)، فإذا كان في الماء نابت فيه كالطُّحلب البحري الذي يوجد في المستنقعات ، والبحيرات ، والبرك ، أو تغيّر بورق شجر يسقط فيه كما يقع في البساتين حيث تسقط أوراقها ، ثم تحركها الرياح إلى أفواه الآبار ، فتسقط فيها ، فتغيّر طعم الماء، أو تحركها إلى البرك، والمستنقعات الموجودة داخل البساتين، أو الغابات فجميع ذلك يشقُّ صون الماء عنه، ولا يؤثر تغيّر الماء به.
- المجاورة .
إِنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مجاورة، لا عن ممازجة
وربما يُستدلُّ ببعضألفاظ الحديث: "إنَّ الماءَ طاهرٌ، إِلا إِن تغيَّر طعمُه أو لونه أو ريحه بنجاسةتحدث فيه"، على القول بصحَّة الحديث.
ولا شك أن الأولى التنزًّه عنه إن أمكن، فإذا وُجِدَ ماء لم يتغيَّر فهو أفضل، وأبعد من أن يتلوَّث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تحُلُّ في هذا الماء..
وقد فصّل بعض العلماء رحمهم الله في حال إلتصاقها ؛ فحكم بضَرَرِهِ إذا تغيّر اللّون ، والطّعم، واختلف في الرائحة:
فقال بعضهم: تؤثر .
وبعضهم قال: لا تؤثر، وقد أشار بعض العلماء إلى هذه المسألة بقوله :
ليسَ المجاورُ إذَاْ لمْ يلتصقْ .. يَضرُّ مطلقاً وضَرَّ إن لَصقْ
في اللّونِ والطَّعمِ بالاتفاقِ .. كالرِّيحِ في مُعْتَمدِ الشِّقاق
فقوله: (ليس المجاور إذا لم يلتصق) يعني أن النجاسة لا تضرّ مطلقاً إذا لم تكن ملتصقة بالماء الطهور، سواء كانت بعيدة عن الماء، أو قريبة منه ما دام أنها لم تلاصقه لا تؤثر .
وقوله ( وضرَّ إنْ لصِقْ ) أي : أنه إذا كان ملتصقاً بالطهور ؛ فإنه يضر .
وقوله ( في اللَّون ، والطَّعم ) يعني : إذا تغير لون الماء الموجود في المستنقع ، وطعمه فإنه يسلبه الطهورية بالإتفاق ، وأما إذا تغيّر في الرائحة ؛ فإنه يسلبه الطهورية على أرجح قولي العلماء في المسألة.
تابعوووونا