منتدي المركز الدولى


موسوعة الروضة الفقية  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
موسوعة الروضة الفقية  1110
موسوعة الروضة الفقية  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا موسوعة الروضة الفقية  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


موسوعة الروضة الفقية  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
موسوعة الروضة الفقية  1110
موسوعة الروضة الفقية  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا موسوعة الروضة الفقية  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 موسوعة الروضة الفقية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3838
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الروضة الفقية  Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الروضة الفقية    موسوعة الروضة الفقية  Icon_minitime1السبت 9 يونيو - 2:44

موسوعة الروضة الفقية

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
موسوعة الروضة الفقية
مقدمة المصنف – رحمه الله - , وقد اشتملت على ما يلي:

* البسملة والحمد والثناء على الله – سبحانه - , والصلاة والسلام على الرسول وآله؛ حيث قال – رحمه الله - :




"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الحمدُ للهِ أهلِ الحمدِ ومستحِقِّهِ, حمداً يفضُلُ على كلِّ حمدٍ، كَفَضلِ
اللهِ على خلقِهِ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إِلا اللهُ وحدَهُ لاشَريكَ لَهُ،
شَهادةَ قائمٍ للهِ بحقِّهِ، وأشهدُ أنَّ محمّداً عَبدُه ورسُوله, غيرَ
مُرتابٍ في صدقهِ، صلَّى اللهُ عليهِ، وعلى آلهِ وصحبِه، ما جَادَ سَحابٌ
بوَدقِهِ، وما رَعدَ بعد بَرقِهِ, أما بعد :"

* ما اختصاص هذا الكتاب؟ وما طريقة المصنف فيه؟ وما سببها؟




"فهذا كتابٌ في الفِقه.



اختَصرتُه حَسَبَ الإمْكَان، واقتصَرتُ فيه على قولٍ واحدٍ؛ ليكونَ عُمدةً
لقارئِه،فلا يَلتبِسَ عليه الصَّوابُ باختلاف الوُجوهِ والرِّواياتِ".

* ما سبب تأليفه ؟ وما الذي أودعه الؤلف فيه من الأحاديث؟




" سأَلني بعضُ أصحابنا تلخيصَهُ؛ ليقرُبَ على المتعلِّمِين, ويسهُلَ حِفظُه
على الطَّالبين؛ فأَجبتُهُ إلى ذلك، مُعْتمِداً عَلَى اللهِ سُبحَانَهُ في
إِخلاصِ القَصدِ لِوجههِ الكَريم، والمعُونةِ على الوصول إلى رِضوانِهِ
العظيم، وهو حَسبُنَا ونعم الوكيلُ.



وأودعتُهُ أحاديثَ صحيحةً؛ تَبرُّكاً بها، واعتِمادًا عليها، وجعلتها من الصِّحَاح لأَستغني عن نسبتها إليها ".












* وهذا نظمٌ لهذه المقدمة نظمته تقريبا لحفظ هذا المتن أسأل الله أن ينفع به :


الحمـد للرحمـن مستحقِّـه .. مُفَضَّـلاً كفضـلِـهِ لخلـقِـهْ

شـهــادةً ألا إلــــه إلا .. من عزَّ فـي علوِّهِ وجـلَّا
وأن خيـرَ خلقِـه محـمَّـدا .. أرسلـهُ بـنـورِهِ مـسَـدَّدا
صلى عليه الله ما جاء سحابْ .. بودقه والآلِ بعـدُ والصِّحـابْ
وبعدُ فالعمدةُ فقـهٌ مختَصَـرْ .. على صحيحِ القول منهُ مُقتصَرْ
تصنيفُ شيخِ المذهب الموَفقِ .. قرَّبَهُ لطالـبٍ كـي يرتقـي
أجابَ فيه سائـلَ التلخيـصِ .. مدَلِّلاً إن كنـتَ ذا تمحيـصِ
أودعه الصَّحِيْحَ إذ بهِ شَـرُفْ .. مستغنياً عن نسبةٍ وما ضعُفْ
معتمداً عليكَ أنـتَ الحسْـبُ .. وطالبا منك الرضا يـا ربُّ !



__________________

* تتمة للمقدمة :



* تعريف علم الفقه :



- لغة : جاء في لسان العرب (13 / 522) :



( فقه ) الفقه العلم بالشيء والفهم له, وغلب على علم الدين؛ لسيادته وشرفه
وفضله على سائر أنواع العلم, كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل,
قال ابن الأثير: واشتقاقه من الشق والفتح, وقد جعله العرف خاصا بعلم
الشريعة شرفها الله تعالى وتخصيصا بعلم الفروع منها, قال غيره: والفقه في
الأصل الفهم يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه, قال الله عز وجل: {
ليتفقهوا في الدين }: أي ليكونوا علماءَ به.

- اصطلاحا : كما في الشرح الممتع لابن عثيمين – رحمه الله – 1/15, 16 :



معرفة الأحكام العمليَّة بأدلتها التفصيلِيَّة.



* ما شرح هذا التعريف, وما محترزاته ؟




«معرفة» ولم نقل: علم؛ لأن الفقه إما علمٌ وإما ظنٌّ. وليس كلُّ مسائل
الفقه علميَّة قطعاً، ففيه كثيرٌ من المسائل الظنِّيَّة، وهذا كثيرٌ في
المسائل الاجتهادية التي لا يصلُ فيها الإِنسان إلى درجة اليقين، لكن لا
يُكلِّفُ اللَّهُ نفساً إلا وسعها.



«العمليَّة» احترازاً من الأحكام العَقَديَّة، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في الشرع.

«بأدلتها التفصيليَّة» احترازاً من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في
أدلة الفقه الإجمالية، وربما تأتي بمسألة تفصيليَّة للتمثيل فقط.

- والأحكام العملية التي تنقسم إلى قسمين:

الأول: العبادات: وهي تشمل الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وما يتبعها من الأيمان، والنذور، وغيرها.

الثاني: المعاملات؛ سواء كانت مالية كالبيع، والإجارة، والرهن، والشركة، والقرض، والوكالة، والكفالة.

أو كانت معاملات شخصية كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والخلع، وغير ذلك.

أو معاملات جنائية قضائية، فهذا هو الذي يشمله الفقه.


فائدة :




للموفق ابن قدامة تصانيف في الفقه, وقد صنف أربعة مصنفات مرتبة؛ ليترقى فيها طالب العلم:

1- كتاب « عمدة الفقه» وهو مختصر على قول واحد، لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام, وهو كتابنا الذي بين يدينا.

2- «المقنع»: كتابٌ متوسِّطٌ يذكر فيه مؤلِّفُه القولين، والرِّوايتين،
والوجهين، والاحتمالين في المذهب، ولكن بدون ذِكْرِ الأدلَّة أو التَّعليل
إِلا نادراً.

3- «الكافي» على طريقة المقنع, يذكر القولين، أو الرِّوايتين، أو الوجهين
في المذهب، أو الاحتمالين، ولكنه يذكر الدَّليل والتَّعليل، إِلا أنَّه لا
يخرج عن مذهب أحمد.

4- «المغني»، كتاب فقه مُقَارَنٌ يذكر القولين، والرِّوايتين عن الإِمام
أحمد وغيره من علماء السَّلف والخلف, ويستدل لهم, وهو كتاب مطول, مشهور.


وقد قال يحيى بن يوسف الصَّرصري في هذا, كما جاء في «ذيل طبقات الحنابلة» (2/141). :




وفي عصرنا كان الموفَّقُ حُجَّةً ... على فقهه الثَّبت الأصول معوَّل



كفى الخلق بالكافي، وأقنع طالباً ... بمقنع فقه عن كتاب مطوَّل

وأغنى بمغني الفقه مَنْ كان باحثاً ... وعمدته من يعتمدها يحصِّل

وروضته ذات الأصول كروضة ... أماست بها الأزهار أنفاس شمأل

تدلُّ على المنطوق أقوى دلالة ... وتحمل في المفهوم أحسن محمل .


__________________







الأسئلة التطبيقية /


1- ما تعريف الفقه في الشرع ؟



2- جاء في كلام الموفق ابن قدامة – رحمه الله - : " فلا يَلتبِسَ عليه الصَّوابُ باختلاف الوُجوهِ والرِّواياتِ".

ما هي الوجوه والروايات في المذهب الحنبلي ؟
--تعريف بعلم الفقه:


علم الفقه من أهم العلوم الشرعية، لأنه علم أحكام هذه الشريعة،




فهو القانون الذي يحكم حياة الناس، وبه نحكم على تصرفات الناس،




هل هي حلال أم حرام؟




هل هي مما يُتَقَرَّبُ به إلى الله تبارك وتعالى أم غير ذلك؟




أ--تعريف اصطلاحي





1 - فذهب بعضهم إلى أن الفقه مرادف للعلم بالشريعة أي أنه شامل للعلم بالأحكام الثابتة




بالنصوص القطعية، أو تلك الثابتة بالطرق الظنية.




2 - وذهب بعضهم إلى أنه الثابت بالنصوص القطعية فقط.




3 - وذهب الجمعور إلى أنه العلم بالأحكام المستفادة عن طريق الاستنباط والاجتهاد.




4 - وذهب فريق رابع إلى أنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب




عن طريق الأدلة التفصيلية.




وهذا هو القول المشهور



الفقه هو العلم بالأحكام **بالشرع والفعل نماها النامي



أدلة التفصيل منها مكتسب ** والعلم بالصلاح فيما قد ذهب



ب--تعريف لغوي





يدل الفقه على الفهم الواسع العميق والادراك الواسع والخبرة والتجربة في الشيء





هو مصدر من فقه بكسر عين الفعل في الماضي يفقه بفتح عينه في المضارع،





وفيه لغة أخرى هي فقه بالضم في الماضي والمضارع




وهي تشير إلى رسوخ ملكة الفقه في النفس حتى تصير كالطبع والسجية




وزاد الحافظ بن حجر في فتح الباري لغة ثالثة هي: فقه بالفتح إذا سبق في الفهم




في التفسير الأوليِّ لمادة فقه.أولهما: الفهم والفطنة والإدراك والعلم.




قال أحمد بن فارس المتوفي سنة 395هـ.




"فقه الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به،




تقول فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون لا يفقه ولا ينقه،




ثم اختص بذلك علم الشريعة فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه،




وأفقهتك الشيء إذا بينته لك"





كلمة الفقه كانت معروفة في الجاهلية، بمعنى الفهم لا بمعنى العلم المخصوص،





وما كانوا يستعملون لفظ فقيه أو عالم فيما استعملا فيه بعد الإسلام



تعريف الحكم:




الحكم منطقيا وفلسفيا هو اثبات امر لامر او نفيه عنه بواسطة هده العملية




اما ان تكون عن طريق العقل ويسمى الحكم عقلي اوعن طريق التجربة




ويسمى الحكم تجريبي او من الشرع وهدا هو الدي يهمنا




والاحكام نوعان




1--منها ما يتعلق بمعتقداتنا اي ما نعتقده في الله والرسل ويوم الحساب




والاشياء الغيبية ولها طريقتان ما ياتينا من الشرع




2--وهناك ما ياتينا عن طريق العقل



الاحكام الشرعية




التي ياتي فيها الشرع قسم يهتم بالاعتقاد واخر يهتم بالعقل ’




والفقه يهتم بكل ما يصدر عن المكلف من احداث واعمال



ولاعلاقة له بالمعتقدات




ويتدخل بالتحليل والتحريم




ان ما يدركه الفقيه من الاحكام لايكون فقها الا ادا اكتسبه اكتسابا




وتحصيلا عن طريق النظر في الكتب وعن الشيوخ



الادلة




هي المصادر التي تستنبط منها الاحكام وهده الادلة تكون اما نقلية اوعقلية



’فالنقلية هي التي وصلتنا نقلا جيلا عن جيل ثم يرجع




في النهاية الى الرسول والى الله تعالى يعني الى القران والسنة



وتكون العقلية بالقياس ونمارسه بصور متعددة


1--القياس




2--الاجماع




3-- الاستصحاب ,




4--سد الدرائع




5- المصالح المرسلة




إجابة السؤال الثانى بعد الصلاه




ولك جزيل الشكر والثناء والتقدير والاحترام


ما هي الوجوه والروايات في المذهب الحنبلي ؟


لاشك ان لكل مذهب من المذاهب عالمٌ يكون لاهل المذهب التعويل عليه




و امام يكون الفضل في تحريره اليه ..فهو عمدة المذهب وغاية المتمذهب به .




و محرروا المذاهب انما وسموا بهذا الاسم اما لانهم قد قصدوا تحرير المذهب




وتنقيحه وضبط رواياته وأصوله ..أو لانهم صاروا المرجع فيه فهذبوا كتبه ونقحوها ورتبوها




تحرير المذهب قضية من صميم المذهب ، ولم يغفلها أرباب المذاهب




بل نصوا عليها وتكلموا فيها ، ودرجات المجتهدين والمحررين في




المذاهب ألف فيها أناس وذكروها عرضا في شروح كتبهم




وأعظم محرري هذا المذهب هو الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله




حيث قرر ادلة الحنابلة ونصرها بل حتى انه ينصر الروايتين المتعارضتين كل بدليلها




انتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي في عصره ،




وخدم المذهب خدمة عظيمة بالتصنيف في الفقه والأصول ،




وبشرحه متن الخرقي ، الشرح المعروف باسم المغني ،




كانت له متون فقهية لاقت اهتمام الحنابلة من بعده ،




فقاموا بشرحها في شروح كثيرة ،




وكانت له اليد الطولى في استقرار المذهب وشموخه ودوامه




وقول الموفق ابن قدامة – رحمه الله - :



" فلا يَلتبِسَ عليه الصَّوابُ باختلاف الوُجوهِ والرِّواياتِ".




أنه صار في الكتاب على قول واحد، وباعتبار أن ابن قدامة من علماء الحنابلة




فهو اختصر على قول واحد في المذهب الحنبلي



قال( ليكون عمدة لقارئه )




يعتمد عليه من يقرأ، أو من يتعلم، أو من يدرس هذا الكتاب في معرفة




أساسيات هذا العلم العظيم، ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات،




يقولون أنني لم أذكر الخلاف في مثل هذا الكتاب وهو موجه للمبتدئين؛



خشية من أن يلتبس الأمر، ويشوش الذهن على المبتدئين في التعليم




وهذا المنهج ينبغي أن يسلك في التعلم، عند بداية التعلم ينبغي




أن يسار على قول واحد، وأن تعتمد الكتب أو المؤلفات التي لا تشتت ذهن طالب العلم




في الأقوال المختلفة، وفى المناقشات المختلفة؛ لأن هذا يشوش ذهنه،




وبينما اعتماد كتاب على قول واحد هذا مما يؤسس طالب العلم،




ويجمع ذهنه على مسائل الفقه




والله أعلم




ولك جزيل الشكر والثناء والتقدير والاحترام




*



إجابات الأسئلة التطبيقية /



1- ما تعريف الفقه في الشرع ؟



- الفقه شرعا: معرفة الأحكام الشرعية العملية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.





2- جاء في كلام الموفق ابن قدامة – رحمه الله - : " فلا يَلتبِسَ عليه الصَّوابُ باختلاف الوُجوهِ والرِّواياتِ".




ما هي الوجوه والروايات في المذهب الحنبلي ؟

-
الوُجه: هو قول بعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- أو قول بعض
المجتهدين أو تخريجه إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أو إيمائه أو تعديله أو
مأخوذا من سياق كلامه.




- الرِّواية: الحكم المروي عن الإمام في مسألة من المسائل إما نصا من
كلامه أو إيماء، أو قد تكون تخريجا من علماء الحنابلة الأوائل على نصوص
الإمام فتكون رواية مخرجة.



وأحيانا يقولون رواه الجماعة: يعني عن الإمام أحمد وهذا القول قول الجماعة
عندهم يقصدون به سبعة من كبار تلاميذه، وهم على وجه التحديد:
ولداه عبد الله وصالح وحنبل ابن عمه وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني
واستعمل هذ المصطلح ابن قدامة في المغني والمرداوي في الإنصاف.

والوجه والرِّواية من المصطلحات المشهورة في المذهب الحنبلي..


تصويب إجابة السؤال الأول /




1- ما تعريف الفقه في الشرع ؟



- الفقه اصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية العملية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية


وفي الشرع: معرفة أحكام الله العقدية والعملية.
فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين، أو بالأحكام العملية
بل يشمل حتى الأحكام العقدية، حتى أن بعض أهل العلم يقولون: أن علم العقيدة هو الفقه الأكبر.
الأسئلة التطبيقية /

1- ما تعريف الفقه في الشرع ؟


الفقه لغة ،، الفهم ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى ( واَحلُل عُقدَةً مِنَ لِسَانِي ،يَفقَهُوا قَولِي )

أي يفهموه .

وفي الأصطلاح ،، العلم بالأحكام الشرعية (العمليه) التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية .


( هذا التعريف من كتاب تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول )


2- جاء في كلام الموفق ابن قدامة – رحمه الله - : " فلا يَلتبِسَ عليه الصَّوابُ باختلاف الوُجوهِ والرِّواياتِ".

ما هي الوجوه والروايات في المذهب الحنبلي ؟

الروايات عن أحمد رحمه الله لأنهم يذكرون عنه القول والقولان والثلاثه وأعلى ما روي عنه ستة روايات في مسأله رحمه الله .


الوجوه لأصحابه يخرجون ويفرعون على كلامه ويقولون هذه وجه في المذهب ،،
والبعض يجعل الوجه رواية عن الأمام أحمد وهذا غير صحيح وإنما الوجه من كلام
الأصحاب .


فالمقصود ان ابن قدامة اختار من الوجوه والروايات وجعله على قول واحد .

وسبب تعدد الرويات لدى العلماء ليس فيه اشكال لأنهم يفتون على حسب ما يثبت لديهم من دليل ،،
وقد يوجد هنا سؤال لماذا لا تنسخ الروايات السابقه ويثبت على الروايه الأخيره ؟
السبب انه لم يعرف عن الأمام احمد رحمه الله اي رواياته متقدمه وايها متأخر _ فهكذا نقلت .


يقول الشيخ د/ عبدالله البطاطي تعليقاً على مقدمة ابن قدامة رحمه الله ،،


في قوله (وأشهدُ أنْ لا إلهَ إِلا اللهُ وحدَهُ لاشَريكَ لَهُ، شَهادةَ قائمٍ للهِ بحقِّهِ، )


ان
قول شهادة قائم لله بحقه جملة مشكله وغير صحيحه اذ لا أحد يقوم بحق الله
ولا يستطيع احد ان يقوم بحقه الله الذي عليه وهذا المعنى تضافرة عبارات
السلف على بيانه.

أخرج البهقي في شعب الأيمان من قول قيس بن حبيب إن حق الله أثقل من ان يقوم
به العباد وأن نعم الله اكثر من ان يحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين
وأمسوا توابين .

__ إلا أذا كان أراد
بذلك الحق المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال ما حق الله علينا ؟
قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، فتكون شهادة خالصة من الشرك صغيره
وكبيره مؤمن بمعناها عامل بمقتضاها .


__ احتمال أخر ان تكون على سبيل المبالغة أي أشهد شهادة من يقوم لله بحقه ولا يوجد من يقوم بهذا الحق .


والا فهي مشكله يجب ان يبتعد الأنسان عن جميع العبارات المشكله ويلتزم الوضوح في كلامه وعباراته .


* وايضاً ،، قول المؤلف رحمه الله ( وأودعتُهُ أحاديثَ صحيحةً؛ تَبرُّكاً بها)

نجد هنا أن التبرك من جهة المتبرك به على نوعان

1_تبرك حسي حقيقي وهو على نوعين


أ
) تبرك بالبشر وهذا لا يخلوا من حالتين إما ان يكون شخص النبي صلى الله
عليه وسلم وهذا با لأجماع انه صلى الله عليه وسلم يتبرك به وقد تواترت
الأخبار ان الصحابه كانوا يتبركون بشخصه وبعرقه وريقه وشعره ونحو ذلك .


** التبرك بغيره من البشر كالصحابة ومن دونهم لا يجوز لعدم ورود الدليل على
التبرك بأشخاص من الناس مهما بلغت منزلتهم ،، ولم يرد عن السلف أنهم
يتبركون ببعضهم البعض او من التابعين من تبرك بالصحابه .


ب) التبرك بالشيء الحسي غير البشر لا يخلو من حالتين

** ان يرد الدليل الشرعي الذي يدل على بركته مثل ماء زمزم ، الحجر الأسود ، الخيل والتمر
ووجه التبرك بها طلب وحصول البركه التي فيها .
( البركة هي كثرة الخير ودوامه واستقراره )

** مالم يرد في الشرع بوجود البركه فيه فلا يجوز التبرك به مثل / خرقة الصوفيه لم يرد عليها دليل شرعي صحيح ثابت .


2_ تبرك معنوي حكمي

وهذا متعلق بالمعاني والعلوم ولها نوعان

أ) معاني شرعية لا شك أن فيها بركه وفيها خير كثير ولابد من طلب ما فيها من الخير


مثل قول / ذهبنا الى الشيخ لطلب بركة علمه والمقصود العلوم الشرعيه التي جاءت في الكتاب والسنه


ب) معاني وعلوم غير شرعيه وليست من علوم الشرع فلا يجوز التبرك بها

مثل قول / ذهبنا إلى الشيخ نطلب بركة نظر الشيخ إلينا فنحن لا نعلم هل لنظر الشيخ بركة ام لا

اذأ لا أشكال أن الأحاديث الصحيحة يتبرك بها كما ذكر المؤلف رحمه الله .


والله أعلم وأحكم






1 _ ما تعريف الفقه في الشرع ؟

الفقه في اللغة: الفهم، قال
تعالى: ( فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا ) أي: يفهمون، وقال تعالى عن قوم شعيب: ( يَا شُعَيْبُ مَا
نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ) وقال تعالى: ( لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ ) وفي الحديث ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ) وفي دعائه
لابن عباس ( اللهم فقهه في الدين).



الفقه في الاصطلاح:



معرفة
الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني التي تحتاج إلى اجتهاد،
وتحتاج إلى بحث واستدلال، هذه هي الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى تفهم، أما
الأحكام الظاهرة فلا يقال لمن يعرفها: إنه فقيه، الذي يقول: أنا أعرف أن
الصلوات خمس، وأعرف أن الحج واجب، وأعرف أن الزنا حرام، هل يقال: إن هذا
فقيه؟ يعني: هذه الأشياء ما تحتاج إلى تفقه، أما إذا كان مثلا يعرف أركان
الصلاة وأدلتها وواجباتها وسننها ومبطلاتها ومكروهاتها بالتفصيل، وكذلك
واجبات الحج وأركانه وشروطه وسننه ومبطلاته ومحظورات الإحرام يعرف ذلك
بالتفصيل، ويعرف شروط القطع في السرقة، وشروط رجم الزاني، وما أشبه ذلك،
فهذا يقال له: فقيه.




2 _ جاء في كلام الموفق ابن قدامه – رحمه الله - : " فلا يَلتبِسَ عليه الصَّوابُ باختلاف الوُجوهِ والرِّواياتِ".



ما هي الوجوه والروايات في المذهب الحنبلي ؟


الوجه : هو
قول بعض أصحاب الإمام أو قول بعض المجتهدين أو تخريجه إن كان مأخوذاً من
قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو تعديله أو مأخوذاً من سياق كلامه .



الرواية " المقصود
بها : الحكم المروي عن الإمام احمد في مسألة من المسائل إما نصا من كلامه
أو إيماءً ، أو قد تكون تخريجاً من علماء الحنابلة الأوائل على نصوص
الإمام فتكون رواية مخرجة .


ومن هذه المصطلحات أيضاً قولهم : نَصَّ عليه أو النص أو المنصوص عليه وهذا لا يكون إلا فيما قاله الإمام نصاً أو تصريحاً فقط .

وأحياناً يقولون رواه الجماعة : يعني عن الإمام أحمد ، و الجماعة هم 7 من كبار تلاميذه وهم :

عبد الله ، صالح ، حنبل ابن عمه ، أبو بكر المروذي ، إبراهيم الحربي ، أبو
طالب ، الميموني . واستعمل هذا المصطلح ابن قدامة في المغني والمرداوي في
الإنصاف


والله الموفق





ما تعريف الفقه في الشرع ؟



في اللغة يطلق على عدة امور:

1ـ الفهم كـ قوله تعالى:" فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ً"النساء 78 .
2_ وقال ابن القيم فهم المعنى المراد كقال تعالى" قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ًمما تقول "هود 91
3_الفهم الدقيق . قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس : [اللهم فقهه في الدين ] متفق عليه .

ًالفقه في الشرع : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .


ما هي الوجوه والروايات في المذهب الحنبلي ؟ا


لوجه : هو قول بعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل

أو قول بعض المجتهدين أو تخريجه إن كان مأخوذاً من قواعد الإمام أحمد
أو إيمائه أو تعديله أو مأخوذاً من سياق كلامه .

الرواية " المقصود بها : الحكم المروي عن الإمام احمد في مسألة من المسائل

إما نصا من كلامه أو إيماءً ، أو قد تكون تخريجاً من علماء الحنابلة الأوائل
على نصوص الإمام فتكون رواية مخرجة .
تابعوووونا..



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الروضة الفقية  2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3838
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الروضة الفقية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الروضة الفقية    موسوعة الروضة الفقية  Icon_minitime1السبت 9 يونيو - 2:52

* "كتاب الطهارة":

* ما الطهارة؟ ولماذا ابتدأ المصنف بكتاب الطهارة؟

- الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة .

- وأما في الاصطلاح : فهي رفع الحدث, وزوال الخبث ( النجاسة ) .


1) " خلق الماء طهورا, يطهر من الأحداث والنجاسات".

- طهور: بالفتح على وزن فعول وهو اسم لما يتطهر به, ، أما بالضم طُهُوْرًا فالمراد به الفعل، والماء الطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره, وهو الباقي على أصل خلقته .
وكلمة (طهور) فسرها المصنف بعدها فقال: " يطهِّر من الأحداث والنجاسات".
- الأحداث : جمع حدث, وهو وصف -" أي معنى من المعاني فهو ليس حسياً " - يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ، مما يشترط له الطهارة .
والحدث نوعان: أكبر، وهو ما يلزم الغسل له، كالجنابة والحيض والنفاس، وأصغروهو ما يلزم له الوضوء دون الغسل.
- النجاسات : جمع نجس, وهو عين مستقذرة شرعا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها .
وجمعَ المصنف (النجاسات)؛ لتعدد أنواعها كالبول والدم والغائط , كما جمع المياه لتعدد أنواعها ...

* إذن: ما الأصل في الماء؟

الأصل أن الله خلقه طهورا؛ والدليل:
- قوله تعالى: { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } (الأنفال : 11).


2)"ولا تحصل الطهارة بمائع غيره"

هل تحصل الطهارة بمائع غير الماء؟

الطهارة تشمل الأحداث, والنجاسات.

- عند المصنف أنه لا تحصل الطهارة فيهما بمائع غير الماء الطهور سواء في الأحداث أو النجاسات, وقال: " مائع "؛ ليخرج التراب والحجارة فهي جامدة ويحصل بها طهارة كما سيأتي.
- الأحداث كما قال المصنف, فلا تحصل الطهارة منها بمائعٍ غير الماء؛ والدليل: أن الله تعالى أمربالتيمم عند عدم الماء، فقال تعالى:{ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } ( المائدة : 6 ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ», أخرجه الترمذي برقم (124)،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/39) رقم (107).
- أما النجاسات فرأي المصنف هو المذهب.
ودليل هذا: ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : ( أتى أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه ).
- وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يشترط الماء, بل تزال بكل ما يزيل، وهذا هو الراجح؛ لأن المقصود هو زوال النجاسة، فمتى زالت زال حكمها، وهذا قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام _ رحمهما الله _.
واستدلوا على ذلك بالأدلة التي تدل على طهارة بعض النجاسات بغير ماء, ومن هذه الأدلة:
الإجماع على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فأنها تطهر ، وهنا الخمر طهرت بغير ماء ، وكذلك استدلوا بسائر أدلة الاستجمار ، فسائر أدلة الاستجمار تدل على أنه لا يشترط الماء ، لأن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يستجمر ، ومع ذلك اكتفي بذلك ولم تدل على أنه لا يشترط الماء.
وكذلك الأحاديث الواردة في طهارة النعل وذيل المرأة ( ثوبها الذي تجره ) .
ومن المعنى : أن النجاسة عين مستقذرة شرعاً ، إذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر ، وهذا القول هو الأقرب .

3) "فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريًا لم ينجسه شيء"

- إذا بلغ الماء قلتين – وسيأتي تقديرهما - فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة؛ لونه أو طعمه أو ريحه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ » أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/12) رقم (4605), وصححه الألباني في الإرواء (1/60) رقم (23), وهذا مُجمَعٌ عليه.
- وكذلك إذا كان الماء جاريا ولو كان قليلا, وهذا هو الصحيح؛ بخلاف من قاس الجاري على الدائم الراكد.
الدليل: أ- عموم قوله – صلى الله عليه وسلم – لما سئل عن بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء", ) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة _ باب ما جاء في بئر بضاعة _ رقم (66)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/16) رقم (60) .
ب- وما جاء في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم - :« لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ »، ومفهوم الحديث جواز ذلك في الماء الجاري.
ت- ولأن الماء الجاري له قوة يدفع بها التغير عن نفسه، فلا يقاس بالماء الواقف.
ومن قال ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً فغير صحيح؛ لأنه أخذ بمفهوم حديث القلتين ويعارضه حديث بئر بضاعة بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم.

4) " إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه "

إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بملاقاة النجاسة فيه فإنه ينجس؛ والدليل: الإجماع على ذلك, وممن حكاه شيخ الإسلام في الفتاوى 21/30, 504.

5) "وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة"

هل يتنجس الماء القليل ( ما دون القلتين ) بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير لونه ؟

- رأي المصنف نعم ينجس ولو لم يتغير, وهو المذهب؛ودليلهم: مفهوم حديث القلتين السابق, فإذا كان الماء دون قلتين فمفهوم الحديث أنه يحمل الخبث, وينجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
- وهناك رواية أخرى للإمام أحمد: أن الكثير والقليل لا ينجس إلا بالتغير, وهذا هو الأقرب, واختار هذه الرواية شيخ الإسلام.
والدليل: حديث بئر بضاعة السابق: " إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ", وهو منطوق, والمنطوق مقدم على المفهوم .

- الخلاصة: أنه على الراجح لا حاجة في تقسيم الماء إلى قليل دون القلتين وكثير ماعدا ذلك، وأن الماء طهور ، مالم يتغير بنجاسة تغير في أحد أوصافه؛ لونه, أو طعمه, أو ريحه.

6) "والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي"

هذا مقدار القلتين بأحد المقادير في عصر المصنف – رحمه الله -, والقلتان: تثنية قلة, والقلة سميت بذلك لأنها تقل بالأيدي، والقلتان بالذراع تعادل ذراع وربع طولاً وعرضًا وعمقًا، وبالقرب خمس قرب، والقربة مائة رطل والرطل تسعون مثقالاً، أما بالآصُع فحررها شيخ الإسلام-رحمه الله- بثلاثة وتسعين صاع وثلاثة أرباع الصاع النبوي، ويساوي باللتر 270 لترا, وهذا كله تقريبي, وإذا عرفنا الخلاصة السابقة أغنت عن معرفة المقدار هنا.
__________________

- وقد قلت في نظمِ هذه المسائل:

كتاب الطهارة - باب المياه

الأصلُ في الماءِ هو الطّهورُ .. من حدثٍ أو نجَسٍ يصيرُ
بغيره لا تحصل الطهارةْ .. من مائعٍ, فأخرج الحِجَارةْ
لا ينجُسُ الماءُ بقلتينِ .. أو إن جرى ولو قليل العينِ
إلا إذا ما طعمُه تغيَّرا .. أو ريحُهُ أو لونُه فيما يُرى
وما سِوى ذلكَ إذْ لاقاهُ .. فنجِسٌ وإنْ يُرى كما هُوْ
قُدِّرتا بالرّطلِ قُلَّتانِ .. بمائةٍ مِن بعدِها ثماني


الأسئلة التطبيقية /

1- قال المصنف: " كتاب الطهارة " , ما المراد بالكتاب هنا ؟

2- ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟

هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.1- قال المصنف: " كتاب الطهارة " , ما المراد بالكتاب هنا ؟

قال المصنف رحمه الله :[ كتاب الطهارة ]

الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم : كَتَبَ الشيءَ يَكْتُبه كتْباً ، وكِتَابةً ،

وأصل الكَتْبِ في لغة العرب : الضَّمُ ، والجمع ،

ومن ذلك قولهم : تَكتّبَ بنو فـلان ؛ إذا إجتمعوا .

قال العلماء : سمي الكتاب كتاباً لاجتماع حروفه ، وإنضمام كلماته بعضها إلى بعض .


2- ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟


اتفق العلماء على أن الماء الطهور تزول به النجاسة،

وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من العلماء

منهم ابن سريج و ابن المنذر وابن حزم

وأبو الخطاب الكلوذاني والكاساني وابن رشد الحفيد

وابن مودود الموصلي وابن تيمية وغيرهم

سئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب الطهارة

من الروض المربع عن غسيل الملابس بالبخار ،

هل تطّهر الملابس اذا كانت نجسة ،

قال

لا يظهر ان الغسيل بالبخار مطهر ، فلا بد من الماء

وهذا المشهور فى المذهب وهو مرجوح

قد نص بعض الفقهاء أنه لا يشترط لزوال النجاسة الماء

بل اذا زالت باي شيء فقد زال حكمها

فإذا زالت النجاسة اصبح الثوب طاهرا

وهذا قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام _ رحمهما الله

وهذا هو الراجح

ففي المذهب رواية ليست بالمشهورة

و هي القول بزوال النجاسة بأي مائع مزيل ( بغير الماء )

وهي اختيار ابن عقيل وشيخ الاسلام رحمه الله


قال الشوكانى رحمه الله – في النيل ( 1 / 69 )

( والحق : أن الماء أصلٌ في التطهير لوصفه بذلك كتاباً وسنة

وصفاً مطلقاً من غير قيد ،

لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غير

يرده حديث مسح النعل ، وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة ، وأمثال ذلك كثير ،

ولم يأت دليلٌ يقضي بحصر التطهير في الماء ،

ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً ،

وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إنْ سُلِّمَ ،

فالإنصاف أن يقال : إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها

بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على غيره للمزية التي اختصَّ بها ،

وعدم مساواة غيره له فيها ،

وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك ،

وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره

على فرد من أفراد المطهرات ؛ بل مجرد الأمر بمطلق التطهير ،

فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغير مشكوك فيه ،

وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها !)

فإن قلت : مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية ،

فإن التراب يشاركه في ذلك .

قلت : وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن ،

فلا مشاركة بذلك الاعتبار - ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟
إن النجاسة هي علة التنجس ، فإذا زالت هذه النجاسة بأي طريق فإنه فلا نجاسة لأن
[ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ]
و هي قاعدة معروفه ،
إذا ثبتت العلة ثبت الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم .

وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط الماء, بل تزال النجاسة بكل مائع طاهر يزيل، وهذا هو الراجح؛ لأن المقصود هو زوال النجاسة، فمتى زالت زال حكمها، وهذا قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام _ رحمهما الله _.
واستدلوا على ذلك بالأدلة التي تدل على طهارة بعض النجاسات بغير ماء, ومن هذه الأدلة:

الإجماع على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فأنها تطهر ،
وهنا الخمر طهرت بغير ماء ،
وكذلك استدلوا بسائر أدلة الاستجمار ،

وكذلك الأحاديث الواردة في طهارة النعل وذيل المرأة
( ثوبها الذي تجره )

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لكتاب :
" الفروق والأصول الجامعة " للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى عند ذكره* لأقسام النجاسة ، وأنها ثلاثة أقسام :

1 - مغلظة ، كنجاسة ال*** والخنزير التي لابد فيها من سبع غسلات ؛ إحداهن بتراب ونحوه .

2 - مخففة ، كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئة ، فيكفي فيه النضح ، وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ، ونحو ذلك .

3 - متوسطة ، وهي باقي النجاسات ، يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شئ ، وبأي عدد
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على القسم الثالث :
( وقول الشيخ رحمه الله : أن تزول بأي شئ ، أي شئ تزول به النجاسة ، ماء أو هواء أو شمس أو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغسّالون في أيام الشتاء يغسلون ثياب الصوف بالبخار وتزول النجاسة ، فنقول : النجاسة عين خبيثة متى زالت طهرت بأي مزيل كان ) أ.هـ

إجابات الأسئلة التطبيقية /
1- قال المصنف: " كتاب الطهارة " , ما المراد بالكتاب هنا ؟
قوله: كتاب ، فِعال بمعنى مفعول: أي مكتوب.
يعني: هذا مكتوب في الطَّهارة.




2- ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟
ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يشترط في طهارة المتنجس أن يغسل بالماء المطلق ولا يكفي في تطهير إزالة النجاسة بغير المطلق، واستدلوا لوجوب التطهير بالماء بحديث مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة سألته:، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به، قال: "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" .. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تأمر بغسل النجاسة.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن حكم النجاسة يزول بكل ما أزال عينها على تفصيل بينهم، وقد قال بهذا بعض الأحناف والمالكية، وقد رجح شيخ الإسلام هذا المذهب، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين -رحمه الله- وأفتى بطهارة الثوب النجس إذا أزيلت النجاسة بالبخار..
وهذا نص السؤال والجواب:
س122: هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟
الجواب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك تطهيراً لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجساً بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها –إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه- فإنه يكون مطهراً لها، وبناء على ذلك نقول: إن البخار الذي تغسل به الأكوات إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهراً. (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين)
الأسئلة التطبيقية /

1 _ قال المصنف: " كتاب الطهارة " , ما المراد بالكتاب هنا ؟

1 ) _ الكتاب : مصدر يقال كتب كتابًا وكتابة وقد استعملوه فيما يجمع شيئًا من الأبواب والفصول وهو يدل على معنى الجمع والضم ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني مجازًا‏.‏



2 _ ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟

2 ) _ الأصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً، أم متغيراً بشيء طاهر، لأن القول الراجح: أن الماء إذا تغير بشيء طاهر، وهو باقٍ على اسم الماء، أنه لا تزول طهوريته، بل طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه إلى التيمم، بضرب الأرض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض . هذا بالنسبة للطهارة من الحدث .

أما الطهارة من الخبث، فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث، من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، لكن لا بد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة ال***، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث .

سئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب الطهارة من الروض المربع عن غسيل الملابس بالبخار ، هل تطّهر الملابس اذا كانت نجسة ؟
فتأمل الشيخ قليلا ، ثم قال : لا يظهر ان الغسيل بالبخار مطهر ، فلا بد من الماء .

:

جزآكم الله خيرا ونفع بكم ..
قال المصنف: " كتاب الطهارة " , ما المراد بالكتاب هنا ؟

قال المصنف رحمه الله :[ كتاب الطهارة ] :
الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم : كَتَبَ الشيءَ يَكْتُبه كتْباً ، وكِتَابةً
قال العلماء : سمي الكتاب كتاباً لاجتماع حروفه ، وإنضمام كلماته بعضها إلى بعض .

قوله :[ الطَّهارة ] : الطهارة في لغة العرب : النّظافة ، والنّقاء من الدَّنس
وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله : فهناك عدة تعاريف منها ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله : ( ارتفاعُ الحدثِ ، وما في معناهُ ، وزوالُ الخَبثِ )

- ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لكتاب :" الفروق والأصول الجامعة " للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى عند ذكره* لأقسام النجاسة ، وأنها ثلاثة أقسام :
1 - مغلظة 2 - مخففة 3- متوسطة ،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على القسم الثالث :
( وقول الشيخ رحمه الله : أن تزول بأي شئ ، أي شئ تزول به النجاسة ، ماء أو هواء أو شمس أو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغسّالون في أيام الشتاء يغسلون ثياب الصوف بالبخار وتزول النجاسة ، فنقول : النجاسة عين خبيثة متى زالت طهرت بأي مزيل كان ) أ.هـ
---
الإجابة على الأسئلة:

1- قال المصنف: " كتاب الطهارة " , ما المراد بالكتاب هنا ؟
كتاب الطهارة: الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكَتْباً، والأصل في هذه المادة الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا، وقيل لجماعة الخيل: كتيبة، ومنه كتابة لاجتماع الحروف والكلمات.
والمراد المكتوب الجامع لسائر مسائل الطهارة..


2 _ ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟
جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط الماء, بل تزال بكل ما يزيل، وهذا هو الراجح؛ لأن المقصود هو زوال النجاسة، فمتى زالت زال حكمها، وهذا قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام _ رحمهما الله _.
واستدلوا على ذلك بالأدلة التي تدل على طهارة بعض النجاسات بغير ماء, ومن هذه الأدلة:
الإجماع على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فأنها تطهر ، وهنا الخمر طهرت بغير ماء ، وكذلك استدلوا بسائر أدلة الاستجمار ، فسائر أدلة الاستجمار تدل على أنه لا يشترط الماء ، لأن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يستجمر ، ومع ذلك اكتفي بذلك ولم تدل على أنه لا يشترط الماء.
وكذلك الأحاديث الواردة في طهارة النعل وذيل المرأة ( ثوبها الذي تجره ) .
ومن المعنى : أن النجاسة عين مستقذرة شرعاً ، إذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر ، وهذا القول هو الأقرب .

نص بعض الفقهاء أنه لا يشترط لزوال النجاسة الماء بل اذا زالت باي شيء فقد زال حكمها
فإذا زالت النجاسة اصبح الثوب طاهرا ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بالعلة زال بزوالها..

سئل سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن غسيل الملابس بالبخار ، هل تطّهر الملابس اذا كانت نجسة ، فتأمل الشيخ قليلا ، ثم قال : لا يظهر ان الغسيل بالبخار مطهر ، فلا بد من الماء
الأسئلة التطبيقية /

1 _ قال المصنف: " كتاب الطهارة " , ما المراد بالكتاب هنا ؟

الكتاب كالكتب والكتابة لغة : الضم والجمع .


واصطلاحا : اسم لجملة مختصة من العلم فهو إما باق على مصدريته أو بمعنى اسم المفعول أو الفاعل والإضافة إما بمعنى اللام أو بيانية ، ويعبر عن تلك الجملة بالباب وبالفضل فإن جمعت كان الأول للمشتملة على الأخيرين والثاني للمشتملة على الثالث وهو المشتملة على مسائل غالبا في الكل.

** وقد جرت عادة المؤلفين في كتب الفقه انهم يبدؤن بهذا الباب واول مسائل الكتب باب يسمونه كتاب الطهاره ويبدؤن بباب المياه لأن الماء هو آلة التطهير ثم يثنون بباب الآنيه لأنها ضرح لهذه الآله اي ضرح للماء .


2 _ ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟

أجماع العلماء على أن الماء يرفع الحدث ولو تطهر بمائع غيره لا يُرفع الحدث الا بالماء
ايضاً النجاسات لا يزيل النجاسه الا الماء ، وهو مذهب الحنابله وجماعة من أهل العلم ان ازالة النجاسه بغير الماء يبقى المحل نجساً كما هو .
لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة : " حُتيه ثم اقرُصيه ثم اغسليه بالماء "

اذاً هنا أمرها بالغسل وليس الماء لان الماء هو المتوفر ولأنه الأصل
فيقال ان تخصيص شيء بالذكر لا يدل على أختصاصه بالحكم بل غاية ما يدل عليه أنه هو الأولى والأحسن وهذا لاشك فيه ان الماء فيه من الخاصية ماليس في غيره من الموائع واذا وجد الماء وجب استعماله على غيره وهذا مايدل على أن غيره لا يجزئ.

وهناك فرق بين الطهارتين :

_طهارة أزالة الخبث من باب التروك ( لا يشترط لها النيه ) وأبواب التروك لا يشترط لها النيه والأصل في التروك أن الأنسان يتركها ولا يتلبس بها ولا يشترط في ازالتها ان ينوي وبمجرد تركه ترتفع.

_بخلاف الطهارة في رفع الحدث فيشترط فيها النيه مثل الوضوء للصلاة او الغسل من الجنابه .

فالقول الثاني لأهل العلم وهو رواية عن الأمام أحمد ان ازالة النجاسة لا يشترط فيها الماء
لأن النجاسه حكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ومتى ما ذهبت علتها ذهب الحكم معها

** متى ما وجدت النجاسه في مكان حكم بنجاسته ومتى ما زالت حكم بطهارته
ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داوود ( اذا وطء احدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور )
هنا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالطهاره مع عدم وجود الماء فدل على أن النجاسه متى ما زالت حكم بطهاره ولم يشترط الماء .

ومثلها في الوقت المعاصر القوالع الحديثه كالشامبو والصابون وغيرها .


**** إضافه

اقسام المياه عند جمهور العلماء طهور _ طاهر _ نجس
ودليلهم من / حديث الأعرابي الذي ركب البحر وقال يارسول الله أنا نركب البحر وليس عندنا ماء أنتوضأ بماء البحر قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( هو الطهور مائه الحل ميتته )
وجه الدلالة // يقولون لو لم يقم وينقدح في ذهن الأعرابي ان الماء الذي تغير بالملح هو طاهر أنه يخالف الماء الطهور الباقي على أصل خلقته ما سأل سؤاله .
دل على انه قد استقر عندهم ان الماء المخالط للطاهرات يختلف عن الماء الباقي على أصله الذي لم يخالط الطاهرات والرسول صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال الأعرابي دليل على تأييده لما انقدح في ذهنه .

دليلهم من النظر / ان الماء لا يخلو من حالتين اما ان يجوز شربه او لا يجوز شربه
فالذي يجوز شربه لا يخلوا اما انه يرفع الحدث او لا يرفع الحدث فالذي يرفع الحدث هو الطهور والذي لا يرفع الحدث هو الطاهر

*** وجه الدلالة في التفريق بين الكثير والقليل في حديث القلتين
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القلتين ولا يُعلم معنى لأيرادها إلا إرادة التفريق بين القليل والكثير ،، فيقولون الكثير ما بلغ القلتين وأكثر فهذا لا ينجسه شيء حمل على حديث " لم يحمل الخبث "
وما دون القلتين فمفهوم الحديث انه يحمل الخبث وهو القليل .

....... من شرح الشيخ عبدالله البطاطي
1- قال المصنف: " كتاب الطهارة " , ما المراد بالكتاب هنا ؟
المراد هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها و يتطهر به و نحو ذلك .

2- ما حكم الغسيل بالبخار, منزِّلا ذلك على المسألة وأقوال العلماء المذكورة آنفا ؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أن حكم النجاسة يزول بكل ما أزال عينها على تفصيل بينهم، وقد قال بهذا بعض الأحناف والمالكية، وقد رجح شيخ الإسلام هذا المذهب، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين رحمه اللهو أفتى بطهارة الثوب النجس إذا أزيلت النجاسة بالبخار.
تابعووونا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الروضة الفقية  2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3838
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الروضة الفقية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الروضة الفقية    موسوعة الروضة الفقية  Icon_minitime1السبت 9 يونيو - 3:01

قال المصنف – رحمه الله - :
" وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته"

لما ذكر المصنف – رحمه الله – الماء الطهور, ذكر القسم الآخر للمياه وهو الطاهر.

- والمذهب وجمهور العلماء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام:
1- الطهور, وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره, وسبق.
2- الطاهر, وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره, وهو موضوع حديثنا الآن.
3- النجس,وهو ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه.

- والقول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين – رحمهما الله – أن الماء قسمان فقط:
1- الطهور, وهو الماء الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق.
2- النجس, وهو ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة.

- وهذه ثلاث مسائل في كلام المصنف السابق على الماء الطاهر؛ بناء على رأيه أن الماء ثلاثة أقسام, وهي كما يلي:

7) " وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور "

هنا ذكر المصنف ما يطرأ من مغيِّر على الماء الطهور الذي هو أصل المياه, وهذا المغير يسلب من الماء طهوريته لا طهارته, بخلاف المغير النجس فهو يسلبهما معا.
ومن هذه المغيرات الطاهرة ما يطبخ في الماء مما ليس بطهور كالبامية والباقلاء واللحم, فيصبح هذا الماء مضافا إضافة لازمة له ( ماء البامية, ماء الباقلاء وهكذا ), فيكون الماء مسلوبَ الطهورية طاهرا؛ لأنه لم يعد على خلقته.


Cool " وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه "

إذا خالط الماء الطهور ما ليس بطهور – وهو طاهر - فتغير به حت غلب على اسمه سلبه الطهورية.
فهنا قيدان: 1- أن يخالطه ويمازجه طاهر. 2- أن يغلب على اسمه بحيث لا ينفك عنه.
مثل: اللبن, والورد, والحبر؛ فهذه تخالط وتمازج الماء, فإذا غيَّرته بحيث أصبحت غالبة على اسمه, فهذا يسلب الماء الطهورية, ويصبح طاهرا؛ لأن الماء لم يعد ماء مطلقا.
والضابط عندهم في انتقال الماء من الطهور للطاهر أمران:
1- أن يحصل في الماء تغير, إما لونا أو ريحا أو طعما؛ سواء اجتمعت هذه أم انفردت.
2-أن يكون الذي غيَّره ممازجا طاهرا لانجسا.
- وعليه: يؤخذ من كلام المصنف" ما خالطه " أن ما لا يخالطالماء فلا يسلبه الطهورية, ويسميه الفقهاء المجاورة, مثل قطع الكافور, فهي لا تمازج الماء, فيبقى الماء طهورا معها.
* وهذا كله على رأي المصنف والجمهور, وقد عرفنا قولهم ووجهه.

- والقول الثاني كما سبق, من لا يرى أن هناك هذا القسم ( الطاهر ), بل الماء عندهم قسمان ( طاهر, ونجس ), وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بل قال شيخ الإسلام: " إن أكثر نصوص أحمد على هذا " أي على القول : بأنه طهور .
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين – عليهم رحمة الله -.
قالوا: الماء طهور ، فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باقياً على مسماه.
ومعنى قولهم: (ما دام باقياً على مسماه) أي مادام فيه اسم الماء, كالماء الذي فيه شاي, والماء الذي فيه لبن, فإذا أصبح يسمى شايا ولبنا فهنا لم يبق على مسماه, فليس بطهور, وأما قبل ذلك فطهور.
إذن ما تغير مسماه فلا خلاف أنه غير طهور, إنما الخلاف فيما دام باقيا فيه مسمى الماء, ولم يفقد الماء رقته وسيلانه.
واستدلوا بـ :
أ- قوله تعالى: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءاً فَتَيَمَّمُوا } , فلفظ (ماء) نكره في سياق النفي ، والقاعدة الأصولية: أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، فهذا يعم كل ماء.
ب- الأصل ، فالأصل في الماء أنه طهور ، وقد أنزل الله من السماء ماءاً طهوراً لنتطهر به ، فالأصل في الماء الطهورية ما لم يدل دليل على نقله إلى الطاهرية أو غيرها ، وليس هناك دليل يدل على ذلك, بل الدليل بخلافه.

9) " أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته"

دليله: قوله – صلى الله عليه وسلم -: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ", رواه مسلم.
وجه الدلالة: أنه لما نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن اغتسال الجنب في الماء, دل على أن رفعه للحدث سالب لطهورية الماء؛ وإلا لما نهى عنه.
- وفي المسألة قول آخر: أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يسلب الماء الطهورية؛ لأن الأصل في الماء الطهارة, ولم يصح دليل صريح في سلب الماء الطهورية لمن استعمله في رفع الحدث.
وأجابوا عن الاستدلال بالحديث السابق: بأن المراد به النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا؛ لئلا يقذره, وقد يؤدي تكراره لتغيّره, كما يقول النووي – رحمه الله – في المجموع 1/154.
- نظمُ هذه المسائل :

إن طبخوا في الماءِ ماليسَ طهورْ .. أو خلطوا ما غلبَ اسمَهُ النَّميرْ
أو حدثٌ لرفعهِ استعملـُوا .. "فسلبُوا طهـورَه ونقَلـوا" .


الأسئلة التطبيقية/

1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
- ما يشق صون الماء عنه.
- المجاورة .

- نظمُ هذه المسائل :

إن طبخوا في الماءِ ماليسَ طهورْ .. أو خلطوا ما غلبَ اسمَهُ النَّميرْ
أو حدثٌ لرفعهِ استعملـُوا .. "فسلبُوا طهـورَه ونقَلـوا" .


الأسئلة التطبيقية/

1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
- ما يشق صون الماء عنه.
- المجاورة .

ألف شكر أستاذى الفاضل

بارك الله فيك

وجزاك الله خير الجزاء

وزادك الله علمًا ونفعنا الله بك

بصراحه لأم افهم السؤال الاول قد يكون السبب مرضى وسوف

أكتب ما فهمت من الدرس

1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة

كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟

عندنا ماء الطهور قد يرد عليه أشياء، قد تغيره إلى مسمى آخر، وقد لا تغيره

أو قد يخالط الماء أمر يغير بعض صفاته، ولكن لا ينقله إلى مسمى آخر،

مثل قضية تغير الماء بالصابون، بالصدأ، بأي أمر آخر،

هذا نسميه ماء وهو متغير بعض التغير بهذه الأشياء،

هل نقول أنه نقله عن الماء، لا، هو باق ماء، وعلى هذا فهذا يعتبر طهوراً

ذاًَ ما جعل من قسم الطاهر، إما أنه انتقل عن الماء إلى شيء آخر،

أو أنه بقي على مسماه، وهذا الشيء الذي ورد عليه لا ينقله عن مسماه،

فيبقى طهوراً يتطهر به من الأحداث والأنجاس

فقد اختلف العلماء في الطهارة بالماء المتغير بطاهر كالصابون ونحوه على قولين

الأول: أنه لا يجوز التطهر به؛ لأن هذا ليس بماء مطلق،

وبهذا قال مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد.

والثاني: يجوز الطهارة به، إذ لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ما دام

يسمى ماء ولم يغلب عليه غيره، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه:

( وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله تعالى قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43، والمائدة:6]

فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع انتهى)

جواز الاغتسال بالماء المخلوط بالصابون،

إلا أن الاغتسال بالماء وحده أحوط، وسواء كان ذلك قبل الغسل بالصابون أو بعده.


2--في حال تكرير الماء ، الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّاً سليماً

من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه ، مأمون العاقبة من الناحية الصحية ،

في هذه الحال لا شّك في طهارة الماء ،

وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك ،

لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ً ولوناً ،

وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال


" إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه "

هذه الأشياء الطاهرة التي يتغير بها الماء ولا تنقله عن مسماه لا تؤثر فيه،

فيعتبر باقيًا على طهوريته، ويعتبر ماءً طهوراً يجوز رفع الأحداث به وإزالة النجاسات به

2--2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
- ما يشق صون الماء عنه.
- المجاورة

1-- المكث هذا الماء طهور وإن تغير ، لأنه لم يتغير بمازج خارج

وإنما تغير بطول مُكثه في هذا المكان ، وهذا لا بأس به يُتوضأ منه والوضوء صحيح

2--- ما يشق صون الماء عنه.

وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً.

وحكمه:

أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل

وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام.

قال الله تعالى { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان).

وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر:

" هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ "

3-- المجاورة

حكم الماء المتغير بالمجاورة أنه طهور ولا يسلب الطهورية،

والمتغير بالمجاورة يبقى الطاهر كما هو صلباً ما تغير وما تحلل،

ولك جزيل الشكر والثناء والتقدير

عذراً للتاخير بسبب المرض ا-الماء المتغير بطول مكثه

حكم استعماله:نص الحنابلة فى كتاب كشاف القناع على جواز استعمال الآسن (الماء المتغير بطول المكث ) فى التطهر به من غير كراهة ، لأن تغيره بطول مكثه مع مشقة الاحتراز عنه سواء أكان مكثه فى أرض أو إناء من جلد أو نحاس أو سوى ذلك

.واستشهد الحنابلة على ذلك بما ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر كان ماؤه نقاعة الحناء ، وعللوا ذلك بمشقة الاحتراز عنه

ويتفق أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والأحناف مع هذا الذى ذكره الحنابلة
و الصحابة كانوا يسافرون ، وكانت أسقيتهم التي يضعون فيها الماء من الجلد غالبا ، ولا شك أن الماء يتغير بسبب مكثه فيها مدة طويلة ، ومع ذلك كانوا يستعملونه في طهارتهم .

2- الماء المتغير بالصدأ
أن الماء المتغير بالصدأ هذا من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه. الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه في الغالب يلازم الماء غالباً هذا طهور باتفاق الأئمة

أن الماء الذي تغير بالصدأ :تغير بصدأ الأنابيب أو بصدأ الخزانات أو القدور ونحو ذلك هذا ماء طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث .

مجموع فتاوى ابن باز" (29 /7).
وتغير الماء بالصدأ ونحوه ليس تغيرا بالنجاسة ؛ لأن الصدأ ليس من النجاسات ، فالماء باق على طهوريته ، لا يضرك تغيره .

[][]3- الماء الذي تغير بالصابون اي تغير بشيء طاهر
إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث

وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه
فنقول بأنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث[
/color][/size][/font][/b]
والحنفية يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات يقولون حتى ولو غلب على أجزائه وحتى لو نقله عن اسم الماء المطلق يقولون هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث

ثبت في الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بغسل المحرم الذي و قصته راحلته فمات بماء وسدر، وأمر بغسل ابنته أيضاً بعد موتها بماء وسدر .و من المعلوم أن السدر لابد أن يغير الماء ،و لو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به .

4- ما يشق صون الماء عنه.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :
" كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ،

قال الله تعالى { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا}
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ ) رواه أهل السنن ، وهو صحيح .

5- المجاورة
الماء المتغير بالمجاورة ماء طهور مطهر صالح لرفع الحدث وإزالة الخبث
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
الأصل طهارة الماء حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه .

أما إذا تغير الماء (لونه أو طعمه أو ريحه) بشيء طاهر ـ كالصدأ ـ فهو باق على طهوريته ، ما دام اسم الماء ثابتا له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء : أحدهما : أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) .


2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
هذا الماء طهور وإن تغير ، لأنه لم يتغير بمازج خارج وإنما تغير بطول مُكثه في هذا المكان ، وهذا لا بأس به يُتوضأ منه والوضوء صحيح . - الشيخ بن عثيمين رحمه الله -



- ما يشق صون الماء عنه.
- المجاورة .
إن تغيّر بمكثه أي بطول إقامته في مقرّه و هو الآجن لم يكره لأنه عليه الصلاة و السلام توضأ بماء آجن ؛ و حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين .
أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه و ورق شجر و سمك و ما تلقيه الريح أو السيول من تبن و نحوه و طحلب فإن وضع قصدًا و تغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية ؛ الأسئلة التطبيقية/

1 _ ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟

سؤال : ( موقع الإسلام سؤال وجواب )
حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدئ
السؤال: لدينا مشكلة في المنزل هو أن الماء يخرج من أغلب الصنابير وقد تغير طعمه قليلا وحتى لونه يتغير قليلا أنا لا أعرف يقينا لماذا لكن يبدو أن القنوات التي يصل منها الماء إلى الصنبور قد أصبحت صدئة ، ويتعسر تغييرها أنا أعلم أن الماء لا يجوز استعماله للطهارة إذا تغير لونه أو طعمه بنجاسة ، لكن لا أعرف هل كون القنوات صدئة ويختلط ذلك بالماء يصبح نجسا أم لا؟ علما بأني أشرب في بعض الأحيان من هذا الماء حين أعجز عن الذهاب لصنبور الحديقة.

الجواب :
الحمد لله
الأصل طهارة الماء حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه .
أما إذا تغير الماء (لونه أو طعمه أو ريحه) بشيء طاهر ـ كالصدأ ـ فهو باق على طهوريته ، ما دام اسم الماء ثابتا له .



و من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله " (29 /7).

تغير الماء بالصدأ ونحوه ليس تغيرا بالنجاسة ؛ لأن الصدأ ليس من النجاسات ، فالماء باق على طهوريته ، لا يضرك تغيره .
ولكن ننصح بعدم الشرب منه ؛ لما قد يؤدي إليه من مشاكل وأضرار صحية .
والله أعلم

الماء الذي تغير بالصابون اي تغير بشيء طاهر
إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث

وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه
فنقول بأنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث

2 _ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة)

«وإن تغيَّرَ بمكثه» ، أي: بطول إِقامته، فلا يضرُّ، لأنه لم يتغيَّر بشيء حادث فيه، بل تغيَّر بنفسه، فلا يكره.

هذه فتوى للجنة الدائمة للإفتاء :

الفتوى رقم 1097

س: إننا في موقع في البر ولمدة أكثر من أربعة شهور -وعندنا بئر من الماء غير صالحة للشرب ولها لون في مائها وليس نشرب منها وذوقها مالح- سؤالي هل يجوز الوضوء للصلاة منها أم ماذا؟ وإننا هذه المدة نتوضأ منها حيث إنه وقت فيه رائحة وعندما يبرد يكون له لون أبيض ولم نجد غيره بديلا - جزاكم الله عنا خيرا.

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الماء في البئر باقيا على أصل خلقته فهو طاهر يصح الوضوء منه ولا يضره طول المكث ولا الملوحة في طعمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

- ما يشق صون الماء عنه.

حكمه " هو ماء : طهور غير مكروه

إذاً هو طهور مطهر رافع للحدث ومزيل للخبيث .

- المجاورة .

حكمه :
إِنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مجاورة، لا عن ممازجة .




1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟

جمهورأهل العلم ان الماء ثلاثي التقسيم طهور وطاهر ونجس .

القول الثاني مذهب ابي حنيفه وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من المحققين من أتباعه ان الماء قسمين طهور و نجس .

قالوا بإن الماء اذا خالطه شيء من الطاهرات لا يخلوا اما ان يحيله او لا يحيله
فإن احاله فلا يسمى ماء بل يسمى بأسم الشيء الذي خالطه من الطاهرات
مثل خلط الشاي او اللبن او المرق بالماء فأنه يخرج من كونه ماء طهور ::::: وهذا من حيث النظر

:::: من حيث الأثر / هناك أدلة كثيره منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته (غسلوه بماء وسدر ) وفي قصة زينب قال ( اغسليها بماء وسدر )
ومن المعروف ان الميت لا يغسل الا بماء طهور والسدر لا يأتي في الأثر الا اذا خلطوا معه الماء
وحينئذ دل على ان الماء مع مخالطته للسدر وهو طاهر لم يرفع عنه الطهوريه .

فأذا وجد الأنسان الصدأ او نحوه في الماء سواء في طعمه او لونه ما دام أن اسم الماء باقي عليه يجوز ان يتطهر به ،،

مذهب مالك و الشافعي ورواية عن أحمد - ان الماء اذا خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته- طعمه أو لونه أو رائحته- كماء الزعفران، أو ماء الحمص، فأنه لا تحصل الطهارة به.

قال شيخ الإسلام (الصحيح عندي وعليه نصوص أحمد أنه لا يسلبه الطهورية؛ لأن المتغير بالطاهرات إما أن يتناوله اسم الماء عند الإطلاق أو لا، فإن تناوله فلا فرق بين ما يمكن صونه وما لا يمكن صونه، وبين ما تغير بأصل الخلقة وغيره، وإذا تناوله فلا فرق بين هذين النوعين وبين غيرهما، إذ الفرق بين ما كان دائمة وحادثا، وبين ما كان يمكن الاحتراز عنه وما لا يمكن إنما هي فروق فقهية، أما كونها فروقا من جهة اللغة وتناول اللفظ لها فلا، وبهذا يظهر الجواب عن جميع شواهد أدلتهم)


2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:

- المكث ( طول الإقامة ) .

الماء في أصله طهور لقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا )
والطهورية هنا مطلقه سواء كان الماء باقي على طهوريته حقيقة او حكماً

حقيقة // الماء الذي بقي على ما هو عليه

حكماً // الماء الذي تغير بطول مكثه او بمجاورة او سقط فيه ما يشق صونه عنه

الماء اذا طال مكثه يتغير ولكنه طهور بأجماع أهل العلم لأنه إنما تغير بسبب فيه وهو طول المكث
فهو طاهر على طهوريته حكماً

- ما يشق صون الماء عنه.

اذا تغير الماء بشيء يشق صونه عنه مثل تساقط أوراق الشجر فتغيره لا يضر لأنه باقي على أصل خلقته .

- المجاورة .

إن هذا التغيُّر ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا باقي على أصله لم يتغير فهو طهور .



***

قال المؤلف ( وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور )
يدل على أنه من الممكن ا ن يطبخ طهور في الماء مثل أن يطبخ ماء مالح في ماء عذب
او تراب وهو احد الطهورين .

والله اعلـــــــــــم الإجابة على الأسئلة:
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
الماء المتغير بصدأ الحديد ، والماء المتغير بالمطهرات أو المعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما باقٍ على طهوريّته إذا كانت هذه الأشياء لم تسلب الماء رقته وسيلانه..

وقد اختلف الفقهاء في الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات، على قولين مشهورين:
الأول: أنه لا يجوز التطهير به، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي التي اختارها أكثر متأخري الحنابلة.
وحجتهم أن هذا ليس ماء مطلقاً، فلا يدخل في قوله تعالى:فَلَمْ تَجِدُوا مَاء [النساء:43].
وأصحاب هذا القول استثنوا من ذلك أنواعا، منها: إذا كان التغير حاصلاً بشيء يشق صون الماء عنه كالطحالب وورق الشجر، أو كان بطول مكث الماء في الأرض، أو كان بشيء لا يمازج الماء كالدهن وقطع الكافور، أو كان بالرائحة المجاورة.. على خلاف بينهم في بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسائل المستثناة.
والقول الثاني: أن هذا الماء المتغير بشيء من الطاهرات، يصح التطهير به ما دام يسمى ماء ولو بالتقييد، كأن يقال: ماء ورد أو ماء زهر، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه.
وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام على هذه المسألة، ورجح هذا القول واستدل بأدلة منها:
1- قوله تعالى:فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43].
فقوله: "ماء" نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع.
فلا فرق من جهة اللغة وعموم الاسم بين الماء المتغير بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه، وبين هذا الماء الذي وضع فيه شيء من الملح أو السدر ونحوه.
2- ويدل على ذلك أن الإنسان لو وكل غيره في شراء ماء، فاشترى ماء متغيراً بشيء طاهر، فلا شيء عليه، وكذا لو حلف أن لا يشرب ماء، فشرب هذا المتغير فإنه يحنث.
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
ومن المعلوم أنه لا بد في العادة من تغير الماء بذلك، لاسيما في آخر الأمر إذا قل الماء وتحلل العجين.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحرم بماء وسدر، وأن تغسل ابنته بماء وسدر، ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغير الماء، فلو كان التغيير يفسد الماء لم يأمر به.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والبحر متغير الطعم تغيراً شديداً لشدة ملوحته، فدل على أن ما كان أخف منه ملوحة أولى أن يكون طهوراً، وإن كان الملح وضع قصداً، إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة.

1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
الماء المتغير بطول مكثه يسمى : الماء الآجن ، فهذا حكمه أنه طهور ،لأنه لا دليل على سلبه الطهورية.والأصل في المياه الطهارة.
- ما يشق صون الماء عنه.
الأصل أن الماء إذا تغير بطاهر ، فإنه يكون طاهرا ، لكن هذا الماء يستثنى فيكون طهورا للمشقة ، والمشقة تجلب التيسير فيُعفى عن هذا التغير ، للمشقة في حفظ الماء عن هذا كما لونبت فيه شجر أو أوراق الشجر الذي ينقله الريح...
- المجاورة .
الماء إذا تغير بمجاورة شيء له فإن تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية وسواء كان المجاور منفصلا عن الماء أو ملاصقا له


إجابات الأسئلة التطبيقية/
1/ما رأيك بالماء المتغير بصدأ الحديد والمطهرات والمعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما, طبِّق/ي ذلك على مسائل الدرس ؟
- المعلوم أن الماء الطهور إذا خالطه طاهر وغلب عليه فتغير فإنه يسلب الماء الطهورية,, وعليه نقول:
أن الماء المتغير بالصدأ (تغير بصدأ الأنابيب أو بصدأ الخزانات أو القدور ونحو ذلك) من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه،
فهذا طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث..
أما الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك من المنظفات المستجدة فنقول:
إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء (لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه) فنقول: أيضاً هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه فنقول: سلبه طهوريته فلا يرفع الحدث و لكنه يزيل الخبث.
والحنفية هم أوسع المذاهب في هذه المسألة يعني من جهة رفع الحدث ومن جهة إزالة الخبث فهم يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات الآن التي توجد...إلخ،،
يقولون حتى ولو غلب على أجزائه وحتى لو نقله عن اسم الماء المطلق يقولون هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث .
والراجحأن الماء المتغير بصدأ الحديد ، والماء المتغير بالمطهرات أو المعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما باقٍ على طهوريّته إذا كانت هذه الأشياء لم تسلب الماء رقته وسيلانه..







2/ ما الحكم لو تغير الماء بما يلي:
- المكث ( طول الإقامة ) .
نص الحنابلة فى كتاب كشاف القناع على جواز استعمال الآسن فى التطهر به من غير كراهة، لأن تغيره بطول مكثه مع مشقة الاحتراز عنه سواء أكان مكثه فى أرض أو إناء من جلد أو نحاس أو سوى ذلك..
واستشهد الحنابلة على ذلك بما ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر كان ماؤه نقاعة الحناء ، وعللوا ذلك بمشقة الاحتراز عنه.
ويتفق أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والأحناف مع هذا الذي ذكره الحنابلة فى جواز استعمال الماء الآسن فى الطهارة، ومن باب أولى فى غير الطهارة كالشرب لمن أراده.
فالماء المتغير بسبب طول المكث طاهر في نفسه مطهر لغيره؛ لأنه لم يتغير بممازجة أمر خارجعنه، وإنما تغير بطول مكثه في هذا المكان، وعلى هذا فلا بأس بالوضوء والغسل به.



- ما يشق صون الماء عنه.
أي تغيّر بشيء يصعب صون الماء عنه فالتعبير بالمشقة الموجبة لصعوبة الشيء يستلزم ما هو أعلى منها من باب أولى ، وأحرى ، وهو المتعذر ، فهذه الصورة موجبة للرخصة وسقوط المؤاخذة ، فلا يؤثر فيها التغيّر فالقاعدة : (أنّ الأمرَ إذا ضاقَ إِتسع)، فإذا كان في الماء نابت فيه كالطُّحلب البحري الذي يوجد في المستنقعات ، والبحيرات ، والبرك ، أو تغيّر بورق شجر يسقط فيه كما يقع في البساتين حيث تسقط أوراقها ، ثم تحركها الرياح إلى أفواه الآبار ، فتسقط فيها ، فتغيّر طعم الماء، أو تحركها إلى البرك، والمستنقعات الموجودة داخل البساتين، أو الغابات فجميع ذلك يشقُّ صون الماء عنه، ولا يؤثر تغيّر الماء به.




- المجاورة .
إِنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مجاورة، لا عن ممازجة
وربما يُستدلُّ ببعضألفاظ الحديث: "إنَّ الماءَ طاهرٌ، إِلا إِن تغيَّر طعمُه أو لونه أو ريحه بنجاسةتحدث فيه"، على القول بصحَّة الحديث.
ولا شك أن الأولى التنزًّه عنه إن أمكن، فإذا وُجِدَ ماء لم يتغيَّر فهو أفضل، وأبعد من أن يتلوَّث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تحُلُّ في هذا الماء..
وقد فصّل بعض العلماء رحمهم الله في حال إلتصاقها ؛ فحكم بضَرَرِهِ إذا تغيّر اللّون ، والطّعم، واختلف في الرائحة:
فقال بعضهم: تؤثر .
وبعضهم قال: لا تؤثر، وقد أشار بعض العلماء إلى هذه المسألة بقوله :


ليسَ المجاورُ إذَاْ لمْ يلتصقْ .. يَضرُّ مطلقاً وضَرَّ إن لَصقْ
في اللّونِ والطَّعمِ بالاتفاقِ .. كالرِّيحِ في مُعْتَمدِ الشِّقاق


فقوله: (ليس المجاور إذا لم يلتصق) يعني أن النجاسة لا تضرّ مطلقاً إذا لم تكن ملتصقة بالماء الطهور، سواء كانت بعيدة عن الماء، أو قريبة منه ما دام أنها لم تلاصقه لا تؤثر .
وقوله ( وضرَّ إنْ لصِقْ ) أي : أنه إذا كان ملتصقاً بالطهور ؛ فإنه يضر .

وقوله ( في اللَّون ، والطَّعم ) يعني : إذا تغير لون الماء الموجود في المستنقع ، وطعمه فإنه يسلبه الطهورية بالإتفاق ، وأما إذا تغيّر في الرائحة ؛ فإنه يسلبه الطهورية على أرجح قولي العلماء في المسألة.
تابعوووونا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الروضة الفقية  2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3838
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الروضة الفقية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الروضة الفقية    موسوعة الروضة الفقية  Icon_minitime1السبت 9 يونيو - 3:07

قال المصنف – رحمه الله -: " وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة ".

هذه خمس مسائل فيما إذا شك الإنسان في طهارته, وهي مسائل مهمة تكثر الحاجة أليها, وناسب ذكرها بعد ذكر التغيّر الطارئ على الماء؛ لأن المرء يشك في الماء هل تغير أم لا؟.
وهذه المسائل كما يلي:

10) " وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين "

هذا أصل عام في الشريعة, وقاعدة من قواعدها الكلية الخمس, ( اليقين لا يزول بالشك ), ومن أدلتها: حديث عبدالله بن زيد – رضي الله عنه – في الصحيحين أنه – صلى الله عليه وسلم – شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ".
والشك: هو استواء الاحتمالات والتردد بينها.
فإذا استوى احتمال طهارة الماء ونجاسته أو غيره ( كالثوب والمكان ) بنى المرء على اليقين, وهو حال هذا الماء أو غيره قبل الشك فيه, وإذا لم يعلم الحال بنى على الأصل المتيقن, وهو الطهور في الماء مثلا.

11) " وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله "

- هنا تيقن المرء من إصابة الجاسة, لكن خفي عليه تحديد موضعها, فيغسل ما يعلم أنه بغسله يتيقن من غسل النجاسة؛ ليتأكد من إتيانه على جميعها بيقين؛ سواء كانت هذه النجاسة في الثوب أو البدن أو المكان.
- وفي المسألة قول آخر: وهو أن المرء يتحرى, ويغسل ما يتوصل إليه بتحريه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – في الصحيحين:" وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ,فليتم عليه ..", فكذلك يقاس على الصلاة الطهارة عند الشك في موضع النجاسة.

والأول عليه جمهور العلماء؛ لخفاء الأمر وعدم إمكان التمييز فلا يمكن التحري, وهذا قيد في المسألة, أما إذا أمكن التحري فليتحرى كما في الحديث.

12) " وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما "

هنا قيدان: الاشتباه, وألا يجد غيرهما, فيتركهما ويتيمم,؛ لأن اجتناب النجس واجب, ولايتم ذلك إلا بتركهما؛ لئلا ينجس أعضاءه, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وهذا عجز شرعي, وهو عذر كالعجز الطبيعي من مرض ونحوه.
وهناك رأي آخر وهو التحري, كما سبق.
ملحوظة: هذه المسألة إنما ترد على المذهب؛ لقولهم بأن الماء القليل – دون القلتين – ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة, أما على القول الآخر بأن العبرة بالتغير لأحد أوصاف الماء الثلاثة ( اللون والريح والطعم ) فلا يرد هذا الإشكال؛ لانضباط الأمر عندهم فيما يتنجس, ولا يقولون بتنجس الماء القليل بالملاقاة.

13) " وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما "

هنا كذلك لا يمكن التمييز؛ لاشتباه الطهور بالطاهر, فيتوضأ مرتين بكل واحد منهما؛ ليحصل له اليقين بالطهارة, والأمر هنا يختلف عن المسألة السابقة؛ لأن الماء الطاهر لايجتنب كالنجس.
ملحوظة: هذه المسألة ترد على القول بأن الماء ثلاثة أقسام ( طهور وطاهر ونجس ), ولاترد على القول بأنه قسمان ( طهور ونجس ) .

14) " وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة "

مثل: شخص لديه ثمانية ثياب, وتيقن أن لديه أربعة منها نجسة, وليس لديه ثوب طاهر بيقين, فيقال له:صل بعدد النجس أربعا, وزد صلاة واحدة بعدها؛ لتتيقن من إبراء ذمتك بأداء الصلاة في ثوب طاهر؛ إذ طهارة الثوب من شروط الصلاة.
- وهناك قولان آخران في المسألة , جاء في الإنصاف للمرداوي - (1 / 77): " وقيل: يتحرى مع كثرة الثياب النجسة؛ للمشقة, اختاره بن عقيل, قال في الكافي: وإن كثر عدد النجس فقال ابن عقيل يصلي في أحدهما بالتحري انتهى.
وقيل: يتحرى سواء قلت الثياب أو كثرت قاله بن عقيل في فنونه ومناظراته واختاره الشيخ تقي الدين" أهـ.
قال العثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع (1 / 65):
"والصَّحيح: أنه يتحرَّى، وإِذا غلب على ظَنِّه طهارة أحد الثِّياب صَلَّى فيه، والله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإِنسان أن يُصلِّيَ الصَّلاة مرتين".


15) " وتغسل نجاسة ال*** والخنزير سبعًا إحداهن بالتراب "

يؤخذ من هذا مسائل:
أ- إثبات نجاسة ال*** والخنزير, وهو مذهب جمهور العلماء.
ب- أن نجاسة ال*** تغسل سبعا, إحداهن بالتراب, ولا يشترط أن تكون الأولى, ولا غيرها, إنما إحداهن.
والدليل: قوله – صلى الله عليه وسلم -: " إذا ولغ ال*** في إناء أحدكم فليغسله سبعا", رواه البخاري ومسلم, وزاد مسلم: " أولاهن بالتراب ", وفي الترمذي: " أولاهن أو أخراهن ".
فهذا يدل على أن التتريب في إحداهن دون تعيين, وإن كانت الأُولى أَولى من حيث المعنى؛ لتخفيف النجاسة ابتداء, ثم إزالة التراب بالغسلات بعدها, وبها جزم المصنف في المغني والكافي.
ج- أن نجاسة الخنزير كال*** عند المصنف, وهو المذهب, قياسا على ال***؛ لأنه أخبث منه.
- وذهب الجمهور إلى أنه لا يقاس على ال***, وإنما نجاسته كغيره من النجاسات؛ لأن العلة في التسبيع لل*** تعبدية فلا يقاس عليها؛ ولأن الخنزير مذكور في القرآن, وموجود على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يرد إلحاقه بال***. الشرح الممتع 1/356.

16) " ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية "

أي تبرأ الذمة بالغسل ثلاثا منقية في باقي النجاسات غير ال*** والخنزير.
فالغسلة الأولى تذهب عين النجاسة, والثانية أثرها, والثالثة استبراء لمحلها.
والدليل: حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – في الصحيحين أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء", وهذا للشك في وجود النجاسة فمع تحققها أولى.
ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أزال الخبث ثلاثا في الاستجمار, عندما قال لابن مسعود – رضي الله عنه – في الصحيح: " إئتني بثلاثة أحجار ".
- وكذلك ثَمَّ قيد آخر لغسل النجاسة ( أن تكون منقية ), فإذا لم تنق فيزيد حتى تذهب النجاسة.
- ورواية أخرى في المذهب أنه لا يشترط العدد, اختارها المصنف في المغني 1/75, وشيخ الإسلام في العدة (1 / 90), وقال:
".. أنه لا يجب العدد بل يجزئ ان تكاثر النجاسة بالماء حتى تزول؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال للمستحاضة: "واغسلي عنك الدم وصلي", وقال لأبي ثعلبة في آنية المجوس: "إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء", وقالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امراة إلى النبي - صلى الله عليه و سلم – فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: تحتُّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه", متفق عليه" أهـ, وانظر الإنصاف 1/313.
والله – تعالى – أعلم.

- نظم هذه المسائل :

من شكَّ في طهارةٍ للماءِ .. بنى على اليقينِ في الأشياءِ
إن خفي الموضعُ للنجاسةْ .. فاغسلْه حتى تُذهبَ التباسَهْ
أو يشتبهْ ماءٌ طهورٌ بنجسْ .. ولم تجِدْ فلْتَتَيَمَّمْ دونَ مَسْ
أو يشتبهْ بطاهرٍ لدينا .. فلْتتوضَّأْ منهما يقينا
في نجِسِ الثيابِ شِبْهِ الطَّاهرِ .. صلِّ على العدِّ وزدْ في الآخرِ
واغسلْ من الخنزير والكلابِ .. سبعاً وإحداهنَّ بالترابِ
غيرهما تُجْزي ثلاثٌ مُنقِيَةْ ..

- الأسئلة التطبيقية

1/ من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟
2/ هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة ال*** غيره من المطهرات كالصابون؟
3/ ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟

جزاكم الله خيرا .
__________________
1/ من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟
يتحرى, ويغسل ما يتوصل إليه بتحريه؛
لقوله – صلى الله عليه وسلم – في الصحيحين:
" وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ,فليتم عليه ..", فكذلك يقاس على الصلاة الطهارة عند الشك في موضع النجاسة.

ويكفي عند الحنفية غسل طرف من الثوب، ولو من غير تحر، ويطهر.

ويغسل الثوب كله أو البدن كله عند الشافعية إن كان الخفاء في جميعه، وكذلك يغسل كله على الصحيح إن ظن طرفاً
لخفاء الأمر وعدم إمكان التمييز فلا يمكن التحري, وهذا قيد في المسألة وهو ماعليه جمهور العلماء

2/ ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟
اذا رجح أن النجاسة تزول بأي مزيل كان
((وهذا هو مذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة، وقول عند المالكية والشافعية، وهذا القول هو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم))

وذلك لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وقد طرأت هذه النجاسة الخبيثة، فمتى ما زالت هذه النجاسة الطارئة بأي مزيل كان، عاد الشيء إلى طهارته

وحينئذ: مياه المجاري بعد معالجتها تصبح من المياه الطاهرة،
وذلك لأنها في الأصل مياه طاهرة طرأت عليها نجاسة، ثم زالت هذه النجاسة بهذه الطرق الكيميائية

والتنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة، وهي ((الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور))
بحيث لم يصبح لهذه النجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة، فتكون هذه المياه مياه المجاري طاهرة فيمكن أن تزول النجاسة بمعالجتها بالطرق الكيميائية

3/ هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة ((ال ك ل ب)) غيره من المطهرات كالصابون؟
ذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به .

" إذا ولغ ال*** في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية

فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان
( منظف كانوا يستعملونه قديماً ) والصابون ونحوهما ,
أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه

ولبعض الحنابلة : يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب , أو إفساد المحل المغسول به .
فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/292) عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره , قال

1- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص .

2- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يشر إليهما .

3- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب ال*** .

4- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم . وقال صلى الله عليه وسلم :
( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .

فالصحيح : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه " .

1--من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟

الحكم: أنك تغسل حتى تتيقن أن النجاسة أزيلت،

إذا فرضنا أنك تعلم أن في كمك نجاسة، ولكن لا تدري هل هي في نهايته،

أو في وسطه فاغسل الكم كله، إذا كنت متيقن أن الثوب قد تعرض لنجاسة

وخفي عليك موضعها فاغسل الثوب كاملاً، لا يجب أن تخرج بها هكذا

2-- هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة الك لب غيره من المطهرات كالصابون؟

وأن الواجب غسل نجاسة ال*** سبع مرات إحداهن بالتراب ،

ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ،

أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون .

3-- ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟

في حال تكرير الماء التكرير المتقدم المعروف الان

الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة

ومن تأثيرها في طعمه ولونه ، مأمون العاقبة من الناحية الصحية ،

في هذه الحال لا شّك في طهارة الماء ،

وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك ،

لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ً ولوناً ،

وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

" إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه "

وفي رواية " أن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه "

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً من حيث السند وأكثر أهل العلم لا يثبتونه مرفوعاً

إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النووي

( اتفق المحدِّثون على تضعيفه ، لكنه في الحقيقة صحيح من حيث المعنى ،

لتأيده بالأحاديث الدالة على إزالة النجاسة بالغسل ،

فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة بالغسل ،

فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة طهر ما أصابته ،)

ولأن أهل العلم مجمعون على أن الماء إذا أصابته النجاسة فغّيرت ريحه أو طعمه

أو لونه صار نجساً ، وإن لم تغيره فهو باق على طهوريته ،

إلا إذا كان دون القلتين ،

فإن بعضهم يرى أن ينجس وإن لم يتغير والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير ،

لأن النظر والقياس يقتضي ذلك ، فإنه إذا تغير بالنجاسة فقد أثرت فيه خبثاً ،

فإذا لم يتغير بها فكيف يجعل له حكمها ؟

إذا تبين ذلك وأن مدار نجاسة الماء على تغيره ،

فإنه إذا زال تغيره بأي وسيلة عاد حكم الطهورية إليه ،

لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،

وقد نصّ الفقهاء - رحمهم الله - على أن الماء الكثير

وهو الذي يبلغ القُلّتين عندهم إذا زال تغيره ولو بنفسه بدون محاولة فإنه يطهر .

ولك جزيل الشكر والثناء والتقدير والاحترام
الإجابة على الأسئلة:
1/ من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟
إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله

2/هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة ال*** غيره من المطهرات كالصابون؟
الواجب غسل نجاسة ال*** سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود
التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من
استعمال غيره من المنظفات كالصابون .
والراجح: أن غير التراب يقوم مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد ، لأن المقصود منه إزالة النجاسة وهو إزالة عينها وأثرها ، فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل المقصود .

3/ ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟
مياه المجاري بعد معالجتها تصبح من المياه الطاهرة، وذلك لأنها في الأصل مياه طاهرة طرأت عليها نجاسة، ثم زالت هذه النجاسة بهذه الطرق الكيميائية بحيث لم يصبح لهذه النجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة، فتكون هذه المياه مياه المجاري طاهرة، وهذا الحكم الذي ذكرته بحث في مجلس هيئة كبار العلماء قديما، وكذلك أيضا بحث في مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وكلا المجلسين مجلس هيئة كبار العلماء، ومجلس مجمع الفقه الإسلامي قرر أن مياه المجاري إذا عولجت فإنها تكون طاهرة.
لابد ان يكون الماء كثيراً..
فقد ذكرأهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال التغير بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث، وتأثير الشمس، ومرور الرياح عليه، أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته، حيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص منها بعدة وسائل إلى آخره..
والقاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها فيه أثر.

والله - تعالى -أعلم.
1/ من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟
يغسل ما يعلم أنه بغسله يتيقن من غسل النجاسة؛ ليتأكد من إتيانه على جميعها بيقين.

2/ هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة ال*** غيره من المطهرات كالصابون؟
فالواجب غسل الموضع الذي لامسته النجاسة فقط، ويجب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب قياساً على الولوغ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب ال*** في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري .
وأما جعل الصابون محل التراب، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين، والذي يظهر أنه إن أدى الصابون الغرض المقصود من التراب أجزأ.
وتطهير الملابس إذا أصابها لعاب ال*** كتطهير الإناء، وهذا ما ترجح لدينا من مذاهب أهل العلم، وقد قال بعضهم بأن غسل الإناء الذي يلغ فيه ال*** أمر تعبدي لا لعلة النجاسة، ومن ثم لا يقاس عليه غيره، فلا يغسل الثوب ولا الجسد، ولا الإناء الذي فيه شيء جامد، وهذا مذهب المالكية

3/ ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟

أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة: وهي الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم مسلمون عدول، موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المجمع ما يلي: أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه: صار طهورًا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر: أن الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه. والله أعلم.
- الأسئلة التطبيقية

1 _ من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟

قال الله تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .

الجواب : يغسل ما غلب على الظن أنه تزول النجاسة بغسله .
وإذا تعذر عليه تحديدها ،،
يغسل الثوب كامل "

إذا تنجس الثوب ولم يكن عنده ثوب غيره يصلي فيه ، فلا يخلو من ثلاث حالات :

1- أن يمكنه غسل موضع النجاسة من الثوب والصلاة فيه ، كما لو كانت النجاسة على موضع من الكم مثلاً ، فيجب غسلها ، والصلاة في الثوب ، لاستطاعته الصلاة في ثوب طاهر ، فلا عذر له إن صلى بالنجاسة .
2- أن يمكنه خلع الثياب من غير أن تنكشف عورته ، كما لو كان يلبس تحته ثياباً أخرى تستر عورته ، فيجب عليه خلعه ، والصلاة في الثياب الطاهرة ، ولهذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه وهو في الصلاة ، لما جاءه جبريل وأخبره أن فيها قذراً رواه أبو داود (650) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
3- أن لا يجد ثياباً أخرى طاهرة يصلي فيها ، ولا يمكن غسل موضع النجاسة من الثوب ، فالصحيح من أقوال العلماء : أنه يصلي في الثوب النجس ، ويكون معذوراً ، وصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها بعد ذلك .
قال تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

2 _ هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة ال*** غيره من المطهرات كالصابون؟

قد اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب أم يجوز أن يستعمل شيئاً آخر كالصابون أو غيره من المنظفات ؟
فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به .
ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون ونحوه .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/139) :
" إذا ولغ ال*** في إناء ، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية .

3 _ ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟

: في حال تكرير الماء التكرير المتقدم ، الذي يُزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّاً سليماً من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه ، مأمون العاقبة من ..
الناحية الصحية ، في هذه الحال لا شّك في طهارة الماء ، وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك ، لأنه صار طهوراً لزوال أثر النجاسة طعماً ورائحة ً ولوناً ، وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه "

ذكر فضيلة الشيخ "سعد بن تركي الخثلان" حفظه الله

في فقه النوازل
عن جواز استعمالها في الأكل والشرب

قال :

في قرار الهيئة جاءت الإشارة لهذه المسألة، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس، وتفاديا للضرر لا لنجاستها، والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها باستعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع.

:الأسئلة التطبيقية

1/ من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟
مذهب الحنابله رحمهم الله ان المرء لابد أن يخرج بيقين مما ثبت وجوباً عليه
اي لابد ان نوصل المكلف باليقين ولا يبقى في حال شك

فاذا خفيت عليه النجاسه فعليه ان يغسل كلا الكمين حتى يتيقن الطهاره .

فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ولكنه شك في محلها اي انه متيقن انه وقعت النجاسه فلا بد ان يرفعها بيقين ،،
والصواب انه يتحرى لأن غلبة الظن معمول به في الشريعه

2/ هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة ال*** غيره من المطهرات كالصابون؟

هذه المسأله من المسائل الذي اختلف فيها العلماء المعاصرون
القول الأول ،، ،، انه لا بد من التراب لأنه منصوص عليه في الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم [/color]( إذا ولغ الكــلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب )
فلا يقوم غيره مقامه والتراب أحدى الطهورين فيكون قد استعمل نجاسة الكــــلب الطهورين ، طهارة الماء وطهارة التراب ، فيكون طهارة على طهاره .

القول الثاني ،،،، ان المقصود ازالة النجاسه فهو يحدث بكل قالع يؤثر أثر التراب من إزالة النجاسه فضلاً ان يكون أحسن منه مثل التعقيم ونحوه .ولا شك أن الأولى الا يعدل عن التراب مع وجوده ، اما لو عدم التراب فنعم .

3/ ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟

ماء المجاري إذا نقي ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه: صار طهورا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر: أن الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه . ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ومتى مازالت العله زال الحكم معها

**********


قال المؤلف ( وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما )

نلاحظ هنا أن العباره غير مستقيمه اعتماد على من قسموا المياه الى ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس .
لان الماء النجس بالأتفاق لا يرفع الحدث
والماء الطاهر عند هم لا يرفع الحدث
وسواء شك او تيقن فإن كلاهما لا يرفع الحدث عند اصحاب القسمة الثلاثيه ، وإنما يحصل الأشتباه فيما يجوز استعماله في رفع الحدث وما لا يجوز استعماله في رفع الحدث .
اذاً قوله طاهر يريد به الطهور وهو الصحيح .


والله اعلــــــــــــــــــم

(1) في مسألة "إن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما "

ما معنى قولك في الملحوظة : [ هذه المسألة إنما ترد على المذهب؛ لقولهم بأن الماء القليل – دون القلتين – ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة, أما على القول الآخر بأن العبرة بالتغير لأحد أوصاف الماء الثلاثة ( اللون والريح والطعم ) فلا يرد هذا الإشكال؛ لانضباط الأمر عندهم فيما يتنجس, ولا يقولون بتنجس الماء القليل بالملاقاة.]

(2) أيضاً في مسألة "إن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما"

ما معنى قولك في الملحوظة : [هذه المسألة ترد على القول بأن الماء ثلاثة أقسام ( طهور وطاهر ونجس ), ولاترد على القول بأنه قسمان ( طهور ونجس ) .]

ولماذا لا يكتفي الإنسان بالوضوء بالماء الطهور وهو الأكثر طهارة من الماء الطاهر
لأن طهور على وزن فعول وهي صيغة مبالغة تدل على أن الماء الطهور أكثر طهراً ونظافة من الماء الطاهر الذي على وزن فاعل الأقل مبالغة وحيث أن الماء له مراتب في النظافة طهور , طاهر , مطهر في نفسه , ومطهر لغيره على حسب علمي .. وأيضاً تسهيلاً على الناس ..

(3) في مسألة " وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة " ..
حضرتك ذكرت مثل للتوضيح , فإذا كان الإنسان متيقن من أن له أربعة أثواب نجسة
فكيف يصلي بهم أريعة صلوات ثم يزيد صلاة للتيقن , كيف يحث التيقن والثوب أصلاً نجس ولو صلى عشر صلوات ؟! .. طالما هو متيقن من نجاستهم فلم لا يأتي بثوب نظيف ويصلي صلاة واحدة ,, وما الحكمة من أن تكون عدد الصلوت بعدد الثواب النجسة .. أنا مش فاهمة .. بس عاوزة أفهم .. ولكم مني فائق الاحترام والتقدير ,, وبجد شكراً جزيلاً على منتدى الدروس .


إجابات الأسئلة التطبيقية /
1/ من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟
- "يجب غسل الكمين جميعاً، لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك، ولا يجوز التحري، ولو أمكن، لأنه لابد من الجزم، واليقين". (الممتع لابن عثيمين)..
والدليل على هذا الحكم هو أنه تيقن النجاسة، وهي مانعة من الصلاة؛ لأن طهارة البدن والثوب شرط لصحة الصلاة، فيلزم غسل ما يتيقن به زوالها، ليصلي بثوب طاهر يقيناً..


2/ هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة الـ*** غيره من المطهرات كالصابون؟
- "الواجب غسل نجاسة ال*** سبع مرات إحداهن بالتراب، ومع وجود
التراب فالواجب استعماله، ولا يجزئ غيره، أما إذا لم يجد تراباً، فلا حرج من
استعمال غيره من المنظفات كالصابون". (الشيخ: محمد المنجد)..
والراجح: أن غير التراب يقوم مقام مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد، لأنالمقصود من إزالة النجاسة وهو إزالة عينها وأثرها، فإذا زالت عينها وأثرها بأيمزيل حصل المقصود..



3/ ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟
- مياه المجاري نجسة بلا ريب . فإذا تمت تنقيتها في محطات تنقية مياه المجاري بالوسائل العلمية الحديثة حيث إن التنقية تتم بإزالة النجاسة من مياه المجاري على أربعة مراحل وهي: الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم والتعقيم بالكلور..
وهذه الطرق كفيلة بإزالة كل أثر للنجاسة في الطعم واللون والرائحة فإذا تمت التنقية بإزالة كل أثر للنجاسة فإن الماء يعود إلى أصل طهوريته لأن الحكم بنجاسة الماء معلل بعلة تغيره فإذا زالت هذه العلة رجع الحكم إلى أصله، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من بئر بضاعة فقال صلى الله عليه وسلم :الماء طهور لا ينجسه شيء".. انظر التلخيص الحبير 1/12 فما بعدها ، إرواء الغليل 1/45 ..
وبناءً على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسةٍ يطهر،، إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.
وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم . لذلك فإن الجمهور يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يُرى فيها تغيرٌ بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة الإحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفادياً للضرر لا لنجاستها . غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 1/128-129 .


وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ما يلي : إن ماء المجاري إذا نقى بالطرق المذكورة أو ما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه ، والله أعلم.. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ص 91
وخلاصة القول: هي مياه طاهرة يجوز استعمالها في الطهارة، والتوضؤ بها،
ويجزئ عن ذلك إضافة ماء طهور إليه يكون أكثر منه.. والله أعلم.

1/ من وقعت نجاسة في أحد كمَّي ثوبه, وخفي موضعها عليه, فما الحكم؟
يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة ،إذا تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين ، أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين .


2/ هل يجزئ عن التراب في الغسل من نجاسة الـ*** غيره من المطهرات كالصابون؟

الواجب غسل نجاسة ال*** سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون .


3/ما حكم تنقية مياه المجاري بالوسائل الحديثة, وما الذي يجزئ في ذلك؟

بحث في مجلس هيئة كبار العلماء قديما، وكذلك أيضا بحث في مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي..
إن مياه المجاري بعد معالجتها تصبح من المياه الطاهرة، وذلك لأنها في الأصل مياه طاهرة طرأت عليها نجاسة، ثم زالت هذه النجاسة بهذه الطرق الكيميائية بحيث لم يصبح لهذه النجاسة أثر من لون أو طعم أو رائحة، فتكون هذه المياه مياه المجاري طاهرة،

فإذا لم يبق للنجاسة أثر في طعم ولا في لون ولا في ريح، صار طهورا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به،
بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها فيه أثر والله - تعالى -أعلم.
تابعوووونا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الروضة الفقية  2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3838
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

موسوعة الروضة الفقية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الروضة الفقية    موسوعة الروضة الفقية  Icon_minitime1السبت 9 يونيو - 3:14



17) "وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء"


هذه استثناءات من الأصل, وهو عند المصنف كما سبق: أن سائر النجاسات يكفي لها ثلاث غسلات منقية, ثم أتى باستثناءات, ومنها:

- النجاسة على الأرض أيًّا كانت تكفيها صبَّة واحدة, ولكن بشرط: أن تُذهبَ
هذه الصبة بعين النجاسة, فإذا كان لهذه النجاسة جرمٌ فإنه يزيله ثم يصبّ
صبة واحدة, فإذا لم تُذهب بعينها زاد حتى تذهبها؛ لأن الحكم يدور مع علته
وجودا وعدما كما سبق, فمادامت النجاسة لم يذهب عينها فيُكرر لها الغسل.
وفي هذا تخفيف باعتبار موضع النجاسة.
والأصل في هذا :
ما ذكره المصنف وهو ثابت في الصحيحين عن أنس – رضي الله عنه - قال : " أتى
أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه ",
فلم يشترط لذلك عددا, ولكن دلَّ أمره بالذنوب – وهو الدلو - على أن يكون
الماء أكثر من النجاسة ليذهبها.

18) " ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح "


- ومما استثناه المصنف هذه المسألة, وذكر لها قيودا:

- أن يكون بولاً فأخرج ما عداه.
- أن يكون غلاما, فأخرج الجارية, وكلاهما يُطلق على مَن لم يبلغ.
- أن يكون ممن لم يأكل الطعام, فهو رضيع لم يُفطم, ولم يأكل الطعام بإرادته وتناوله.
إذا كان الأمر كذلك فيكفي فيه النضح.
والنَّضح: في لسان العرب (2 / 618): النضح الرش.
وعرفه المصنف في الكافي (1 / 91) فقال: النضح وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه.أهـ
فهو أن تُتْبِعَه الماء دون فَرْك، أو عَصر.
والدَّليل على ذلك:
عن أم قيس بن محصن : أنها أتت بابن لها صغير ، لم يأكل الطعام إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِه
، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يغسله, متفق عليه.
وكذلك ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ينضح من بول الغلام ويغسل من بول
الجارية" .

19) " وكذلك المذي "


المذي: جاء في لسان العرب (15 / 274): ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ...,
قال ابن الأثير:..البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء " .

وجاء في ضبط حروفه: المَذْيُ, والمَذِيُّ كغَنِيٍّ, والمَذِيْ ساكِنَةَ الياءِ, كما في القاموس المحيط .

وهو يختلف عن المني, فالمني يخرج بدفق – بكثرة – وبلذة.

قال المصنف في الكافي (1 / 91)
وفي المذي روايتان:
- إحداهما: يجزئ نضحه؛ لما روى سهل بن حنيف
قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي
منه, قال: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه",
قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
- والثانية: يجب غسله؛ لأن النبي أمر بغسل الذكر منه, ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول"أهـ.
وهذا هو رأي الجمهور, والأول اختاره شيخ الإسلام.
والأقرب رأي الجمهور؛ لما جاء في صحيح مسلم (1
/ 169) عن علي قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيى أن أسأل النبى -صلى الله
عليه وسلم- لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال « يغسل ذكره
ويتوضأ », فهذا يفسِّر معنى النضح في الحديث الآخر؛ لما فيه من زيادة عليه.
- هذا بالنسبة للمذي عند الرجل, والمرأة لديها الرطوبة, وحكمها حكم المذي, إلا إذا غلبت عليها أخذت حكم الاستحاضة.

20) "ويعفى عن يسيره "



قال المصنف في الكافي (1 / 92)

فيه روايتان:
- إحداهما: يعفى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه, فإن المذي يكثر من الشباب .., فعفي عن يسيرها, كالدم.
- والثانية لا يعفى عنها؛ لعدم ورود الشرع فيها" أهـ.
وهذه الرواية هي الأقرب؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بغسله دون تفريق بين قلة وكثرة؛ ولأن الدم ورد فيه دليل خاص في قليله بخلاف المذي.

21) " ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه "


فيُعفى عنه كذلك؛ لأنه لا يمكن التحرز منه, فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو
من حبة وبثرة, فألحق نادره بغالبه, وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع
الدم ولم يعرف لهم مخالف, كما يقول المصنف في الكافي في الموضع السابق.

وألحقوا به القيح والصديد؛ لأنها متولدة ومستحيلة منه.

22) " وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس "


هذا ضابط اليسير في الأشياء المذكورة: المذي, الدم, ما تولد منه؛ فهو ما لا يقبح في نفس الإنسان, فكلُّ إنسان بحسبه.

والصحيح أن المعتبر في ذلك العرف؛ فما عده الناس كثيرا فهو كثير, وما ليس كذلك فيسير, اختاره ابن عثيمين في الممتع 1/272.

23) "ومني الآدمي "


طاهر؛ فلا يحتاج لغسله, كما تحتاج الأشياء السابقة, ودليله:
حديث عائشة _ رضي الله عنها_ حيث قالت:«كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ
ثَوْبِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيُصَلِّيْ فِيْهِ», رواه
أبو داود؛ فلو كان نجسًا لما أجزأ فركه كما فيسائر النجاسات, ولأن الأصل في
الأشياء الطهارة ولا دليل على نجاسته.


24) " وبول ما يؤكل لحمه طاهر" .


كذلك, ودليله: حديث أنس ابن مالك - رضي الله
عنه – في الصحيحين, أنه قال: " قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ
فَاجْتَوَوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا " .

- نظم هذه المسائل :

... وصبَّةٌ للأرضِ فهي مجزيَةْ

إنْ أذهبتْ, "كما الذَّنُوبِ نقلوا" .. والنضح من بول الذي لا يأكلُ
كذا المذيُّ, واليسير عفوُ .. والدَّمُ والقيحُ كذا ونحوُ
وحدُّهُ في النَّفس ما ليسَ بفحْشْ .. أمَّا منيُّ الآدمي فلا يُرشْ
وبولُ مأكولٍ كذاكَ طاهرُ .. بذا يتمُّ البابُ وهْوَ ظاهرْ



- الأسئلة التطبيقية /


1/ ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يأكل يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.


2/ ورد في الدرس أن حكم رطوبة المرأة إذا غلبت كحكم الاستحاضة, وضح/ي ذلك؟.

1/ ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يأكل يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.
التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك :

فقال بعضهم : الحكمة في ذلك التيسير على المكلف ، لأن العادة أن الذكر يحمل
كثيرا ، ويفرح به ، ويحب أكثر من الأنثى ، وبوله يخرج من ثقب ضيق ، فإذا
بال انتشر ، فمع كثرة حمله ، ورشاش بوله يكون فيه مشقة ؛ فخفف فيه .


وقالوا أيضا : غذاؤه الذي هو اللبن لطيف ، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا
بد من غسل بوله ، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية .


وظاهر كلام أصحابنا (الحنابلة) أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي .


وغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل .


وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما ، لا بد فيهما من الغسل " انتهى من "الشرح الممتع" (1/372) .


وأما سن الغلام الذي يكتفى فيه بالرش ، فقد سبق قول قتادة : وَهَذَا مَا
لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا . والمراد بذلك أنه
يشتهي الطعام ويتغذى به ويطلبه ، وليس المراد أنه يأكل ما يوضع في فمه .


قال ابن القيم رحمه الله : " إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده
واشتهاه تغذياً به " انتهى من "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص 190) .


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " ليس المراد امتصاصه ما يوضع في
فمه وابتلاعه ، بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب إليه (أي : يتطلع
إليه ويطلبه) ، أو يصيح أو يشير إليه ، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل
الطعام ) انتهى من مجموع فتاويه (2/95) .




2/ ورد في الدرس أن حكم رطوبة المرأة إذا غلبت كحكم الاستحاضة, وضح/ي ذلك؟


اختلف العلماء -رحمهم الله- في رطوبة فرج المرأة ففقهاء الحنفيه وقول عند
الشافعيه ووجه عند الحنابلة على الطهارة وفقهاء المالكية وقول عند الشافعية
ووجه عند الحنابلة على النجاسة .


واحتج الذين قالوا بطهارة رطوبة فرج المرأة بالأصل قالوا إن الأصل طهارة
الرطوبة حتى يدل الدليل على النجاسة وليس ثَّم دليل يدل على نجاسة رطوبة
فرج المرأة فحكمها كحكم سائر رطوبة البدن فكما أن رطوبه الإبط لا يحكم
بنجاستها ورطوبة الرفغ التي تكون اسفل من الركبة لايحكم بنجاستها فكذلك
بالنسبة لرطوبة الفرج .


واحتج الذين قالوا بنجاسة رطوبة المرأة بما ثبت في الصحيح من حديث عثمان
رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرمن جامع أهله ولم
ينـزل أن يغسل ذكره وما أصابه منها ، وقد ثبت في هذا الحكم حديثان صحيحان
عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ، وبناءً على ذلك فإن أمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم لغسل العضو بعد الجماع يدل دلالةً واضحةً على كون ذلك
الشيء -أعني الرطوبة نجساً- ، وقالوا إن رطوبة المرأة حكمها كحكم مذي الرجل
فتكون نجسةً بجامع كون كل منهما فضلةً تخرج عند الشهوة .


والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هوالقول بنجاسة رطوبة المرأة على ظاهر
السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن إذا غلبت الرطوبة
المرأة وعسر عليها أن تحترز من هذه الرطوبة فحكمها كحكم المستحاضه سواءً
بسواء وقد فصل بعض العلماء-رحمهم الله- فيما يجب على المرأة إذا أصابتها
الرطوبة وغلبتها كدم الاستحاضه فقالوا إنها تغسل الفرج فإذا كانت الرطوبة
يمكن أن تنحبس بالقطن ونحوه فإنها تضع القطن كما أمر به رسول صلى الله عليه
وسلم المستحاضة ، وأما إذا غلبتها الرطوبة وأمكنها أن تتلجم تلجمت فإن ثجت
الرطوبة وغلبتها فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة كما تقدم معنا في
المستحاضة سواء بسواءً .


وبناءً على هذا فإن خلاصة القول في رطوبة فرج المرأة أنها نجسة وذلك لظاهر
دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخفف على النساء في هذه
الرطوبة إذا غلبتهن وأصبح من العسير أو مما يشق عليهن أن يمنعن هذه الرطوبة
أو أن يتقينها لكثرتها وصعوبة التحرز منها .


( الشيخ محمد الشنقيطي - الحرم النبوي - )

1/ ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يأكل يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.


أولا--اتفق العلماء على أن أحكام الشرع منقسمة قسمين:



1_أحكام تعبدية.




هي التي لا نعرف لها علة



ومرادهم بـ "لا نعرف لها علة" لماذا شرعت على هذه الصفة؟؛


فأصل العبادة قد يكون المقصد منه معلوما، لكنّ مرادهم لا نعلم




لم شرعت على هذه الصفة؛ مثل




أعداد ركعات الصلوات.




لماذا كانت صلاة الظهر أربعا؟




لماذا اشترط الطواف بالبيت سبعا؟



هل معنى هذا أن نقول: إن الأحكام التعبدية ليس لها مقاصد؟




الجواب: لا، الأحكام التعبدية لها مقاصد،




لكن لا نعرف لم شرعت على هذه الصفة بالذات،




ولا نعرف الحكمة من مشروعيتها على تلك الصفة. أما المقاصد والحكمة؛




فهي ثابتة ولكنّ عدمَ علمنا بها لا يدل على أنها غير موجودة،




وأن الله شرعها من غير حكمة، وإنما يدل على أن عقولنا قَصُرَتْ عن إدراكها




ولهذا بعض العبادات وإن كانت صفاتها الخاصة تعبدية




إلا أن المقصد العام من مشروعيتها معروف




فمثلا المقصد العام من مشروعية الصلاة الخضوع لله، والتعبد له،




وما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر، كما وردت في النصوص



2_أحكام معللة.




أي: لها سبب وعلة؛ إما بنص من الشارع،




أو بالتأمل في فوائد هذا الحكم الشرعي، أو بغير ذلك من الطرق



أقصد من هذا الكلام أن أى حكم تعبدى لم يذكر الشارع عله أو حكمه



لهذا ألامر فنحن ليس مطالبون ببحث عن عله له بل هو أمر تعبدى


أجيب عن السؤال



أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك، وكفى بها حكمة،




ولهذا لما سئلت عائشة -رضي الله عنها



"ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تؤمر بقضاء الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك،



فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"،



ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:




قال بعضهم: الحكمة في ذلك التيسير على المكلف،





لأن العادة أن الذكر يُحمل كثيراً، وبوله يخرج من ثقب ضيق،





فإذا بال انتشر فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة، فخفف فيه.





ومنهم من قال: إن الصبي تعلقه النفوس وتحبه، ويكثر حمله ونقله وإجلاسه،





فيبتلى الناس بنجاسته كثيراً، فيكون من آثار هذا الابتلاء




وهذه المشقة التيسير؛ فإن المشقة تجلب التيسير.




ولعل هذا أيضاً مقارب في الفرق بينهما،




وهو أن الصبي تعلقه النفوس وتحبه، ويكثر حمله والابتلاء بنجاسته




وظاهر كلام الحنابلة أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي



2/ ورد في الدرس أن حكم رطوبة المرأة إذا غلبت كحكم الاستحاضة, وضح/ي ذلك؟.



الرطوبة: سائل يخرج من الموضع من المرأة،




وسواء خرج عند الجماع أو خرج في غير وقت الجماع،




أي: سواء خرج عند الشهوة أو في غير وقت الشهوة،




فهذا السائل للعلماء فيه وجهان مشهوران:



القول الأول: أن هذا السائل طاهر.



القول الثاني: أنه نجس،




وهذا وجه عند الحنابلة وقيل: إنه المذهب،




ووجه عند الشافعية. والأقوى -واختاره غير واحد من المحققين-



والراحج والصحيح : أنه نجس، وقد دلت السُّنة على نجاسته،




ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال



(ليغسل ما أصابه منها)




وكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل،




وفيه حديث صحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام (إنما الماء من الماء)




وجاء في الحديث الصحيح أنه طرق على رجل من الأنصار كان يريده في حاجة،




فلما خرج الرجل خرج كأنه منزعج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم



(لعلنا أعجلناك؟ إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك)




يعني: إذا لم تنـزل فلا غسل عليك، وكان ذلك في أول الإسلام،




ثم قال عليه الصلاة والسلام



(ولكن ليغسل ما أصابه منها)




فالذي يصيب الفرج عند الجماع من غير المني هو الرطوبة،




فكونه يأمر بالغسل منه يدل على كونه نجساً،




وهذا نص صحيح صريح قوي في اعتبار الرطوبة نجسة،




وقد أشار إليه بعض المحققين،




ومنهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع،




وبين أن الرطوبة نجسة، ثم القياس والنظر الصحيح يدل على نجاسته،




فإن رطوبة فرج المرأة منزلته منـزلة المذي من الرجل،



قالوا:




إنها مذي المرأة، فكما أن مذي الرجل يكون منه فكذلك المرأة،




وإذا كان المذي نجساً فإن الرطوبة تكون نجسة؛




لأن النظير يأخذ حكم نظيره، فلو لم يدل الأثر لدل النظر على نجاسته،




والسُّنة حاكمة على كل قول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم




لما بين أنه مأمور بغسله دل على نجاسته.



حكم المرأة المبتلاة بكثرة رطوبة الفرج




وقد تعم البلوى بهذه الرطوبة،




فمن النساء من تجلس ساعات وهي مبتلاة بهذه الرطوبة،




فنقول: إن هذا أمر يسير لأنها كالمستحاضة،




فكما أن المرأة يصيبها دم الاستحاضة ويستمر معها أحياناً شهوراً،




والشريعة تحكم بكون هذا الدم نجس،




فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله




ويكاد يكون بالإجماع أن دم الاستحاضة نجس، ل




كن إذا غلبها فإنها تضع قطنة تشد بها الموضع،




وتصلي على حالتها وتتوضأ لدخول كل وقت،




فالمرأة التي تغلبها الرطوبة وتصل بها إلى درجة المشقة تأخذ حكم




الاستحاضة سواء بسواء، وهذا لا حرج فيه ولا مشقة فيه؛




لأن القاعدة في الشريعة:



( أن الأمر إذا ضاق اتسع )




فمادام أنه يضيق على المرأة ويحرجها فإنها تتعبد الله عز وجل




على قدر وسعها وطاقتها



( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )




وقوله: (ورطوبة فرج المرأة) هذا تخصيص، فدل على أن الرطوبة




من سائر بدن المرأة تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها،




فالرطوبة والعرق من سائر البدن طاهر، سواء من ذكر أو من أنثى،




ولكن المراد الرطوبة في موضع مخصوص.


- الأسئلة التطبيقية /


1/ ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يأكل يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.



قال
العلماء ان بول الغلام ينتشر ويتطاير فيصعب تتبعه ولأنه يكثر حملة من
الأباء فخفف دفع للمشقة ، وقيل ايضاً انه أقل نتانه من بول الجاريه ، ولأن
الذكر خلق من تراب وهو آدم بخلاف الأنثى أنها خلقت من ضلع اي من لحم .



وهذا من باب الحِكم ، والحِكم لها ثلاثة اقسام :




1

- منها ما هو تعبدي لا نعرف الحِكمة منه ولا يجوز أن نخوض فيه مثل عدد الصلوات ونحو ذلك

2- منها ما ذكر الشارع الحِكمة منها
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ )

3- منها أحكام شرعيه ولها حِكم ولكن مسكوت عنها
لم يذكرها الشارع وللأجتهاد فيها مدخل وباب ولأهل العلم ان يتلمسوا الحكمة منها ويخوضوا فيها ويستنبطوا منها

وهنا تكون الحكمة تقديريه وليست قطعيه

ونعلم ان كل شيء خلقه الله مبني على حكمه وربما عرفناها او جهلناها ، ولكن
جهلنا هذا لا يعني أنها غير موجوده فالقاعدة تقول ( عدم العلم ليس علماً
بالعدم )
فالمقصود ليس أن نعرف الحكمة ولكن ثبوت الحكم والانقياد والأستسلام لأوامر الشرع .

قال تعالى ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ)



2/ ورد في الدرس أن حكم رطوبة المرأة إذا غلبت كحكم الاستحاضة, وضح/ي ذلك؟.




.جمهور
أهل العلم على أنه ينقض الوضوء ، فإذا سال من فرجها انتقض وضوؤها من ذلك ،
لأنه خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين سواء كان معتاداً أو لم يكن -
فإنه ينتقض به الوضوء - والمراد بالرطوبة الخارج ، فما خرج من رطوبتها
انتقض به وضوؤها .



وملخص الفتوى أن فيها خلاف كبير عند العلماء الأوائل من المذاهب الأربعة
المعتمدة بين قائل بطهارتها وأنها لا تنقض الوضوء وبين قائل بنجاستها وأنها
تنقض الوضوء، وجمهور العلماء على ذلك

فإذا غلبت المرأة هذه السوائل تكون في حكم المستحاضة، وحكم من به سلس البول
والتيسير من الشريعة معروف لها حكم خاص، أما أن نجعل وجود هذه الأشياء في
بعض النساء على سبيل الغلبة موجباً لإسقاط حكمها وأنها طاهرة فهذا مردود
وباطل، فظاهر الحديث يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، موجب لانتقاض الوضوء
وأيضاً قياساً على المذي، لأن الشرع ينبه بالشيء على نظيره ومثيله. كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ).



******





قال
المؤلف غفر الله له (وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها
لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء)



هنا
فرق الحنابلة بين النجاسه الواقعه على الأرض والنجاسة على غير الأرض مثل
الملابس و الفرش و غيرها ، قالوا لأنه يصعب التحرز من النجاسات على الأرض
فإذا أمرنا الناس بالغسل سبعاً او ثلاثاً فهذا يوجب المشقه فخفف الى صبه
واحده تذهب بعينها




والله أعلـــــــــــــــــــم




- الأسئلة التطبيقية /

1/ ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يأكل يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.

روى
الترمذي (610) وابن ماجه (525) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ : ( يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ) . قَالَ قَتَادَةُ : وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين بول الغلام و الجارية ، فبول الغلام يكفي فيه الرش ، وبول الجارية لا بد من غسله .فإن قيل : ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم يُنضح ، ولا يغسل كبول الجارية ؟
نقول " أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك ، وكفى بها حكمة ، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : ( كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) .

ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك :
فقال بعضهم : الحكمة في ذلك التيسير على المكلف ،
لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ، ويفرح به ، ويحب أكثر من الأنثى ، وبوله
يخرج من ثقب ضيق ، فإذا بال انتشر ، فمع كثرة حمله ، ورشاش بوله يكون فيه
مشقة ؛ فخفف فيه .
وقالوا
أيضا : غذاؤه الذي هو اللبن لطيف ، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من
غسل بوله ، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية .
وظاهر كلام أصحابنا (الحنابلة) أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي .
وغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل .
وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما ، لا بد فيهما من الغسل " انتهى من "الشرح الممتع" (1/372) .
وأما
سن الغلام الذي يكتفى فيه بالرش ، فقد سبق قول قتادة : وَهَذَا مَا لَمْ
يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا جَمِيعًا . والمراد بذلك أنه يشتهي
الطعام ويتغذى به ويطلبه ، وليس المراد أنه يأكل ما يوضع في فمه .

2 _ ورد في الدرس أن حكم رطوبة المرأة إذا غلبت كحكم الاستحاضة, وضح/ي ذلك؟

سؤال : هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء ؟

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة السؤال التالي :
ما حكم ما يخرج من النساء من إفرازات من الفرج هل حكمه كحكم الودي؟
فأجابوا :

حكمه حكم البول، عليها الاستنجاء منه، والوضوء الشرعي، وغسل ما أصاب بدنها وملابسها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 385)

لكن
. . إذا كانت هذه الرطوبة والإفرازات تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها
تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الإفرازات بعد ذلك ،
ولو كانت في الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا
كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه
الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في
البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن
حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .

فالقول بنقض الوضوء بهذه الإفرازات قول جماهير أهل العلم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ شرح الممتع (11/285) : والله تعالى أعلم.

والله الموفق
الإجابة على الأسئلة..

1/ ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يأكل يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.

أجيب
: أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك ، وكفى بها حكمة ، ولهذا لما سئلت عائشة
رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : (
كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا
نؤمر بقضاء الصلاة ) .
ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك :
فقال
بعضهم : الحكمة في ذلك التيسير على المكلف ، لأن العادة أن الذكر يحمل
كثيرا ، ويفرح به ، ويحب أكثر من الأنثى ، وبوله يخرج من ثقب ضيق ، فإذا
بال انتشر ، فمع كثرة حمله ، ورشاش بوله يكون فيه مشقة ؛ فخفف فيه .
وقالوا
أيضا : غذاؤه الذي هو اللبن لطيف ، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من
غسل بوله ، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية .
وظاهر كلام أصحابنا (الحنابلة) أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي .

2/ ورد في الدرس أن حكم رطوبة المرأة إذا غلبت كحكم الاستحاضة, وضح/ي ذلك؟

أما
الرطوبة ، فهي طاهرة ، لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها ، وهي
ناقضة للوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد
دخول وقتها ، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك .
لانه
تعم البلوى بهذه الرطوبة، فمن النساء من تجلس ساعات وهي مبتلاة بهذه
الرطوبة، فنقول: إن هذا أمر يسير لأنها كالمستحاضة، فكما أن المرأة يصيبها
دم الاستحاضة ويستمر معها أحياناً شهوراً، والشريعة تحكم بكون هذا الدم
نجس، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ويكاد يكون بالإجماع أن دم
الاستحاضة نجس، لكن إذا غلبها فإنها تضع قطنة تشد بها الموضع، وتصلي على
حالتها وتتوضأ لدخول كل وقت، فالمرأة التي تغلبها الرطوبة وتصل بها إلى
درجة المشقة تأخذ حكم الاستحاضة سواء بسواء، وهذا لا حرج فيه ولا مشقة فيه؛
لأن القاعدة في الشريعة: أن الأمر إذا ضاق اتسع، فمادام أنه يضيق على
المرأة ويحرجها فإنها تتعبد الله عز وجل على قدر وسعها وطاقتها موسوعة الروضة الفقية  SQoosلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا موسوعة الروضة الفقية  EQoos[البقرة:286].
وقوله: (ورطوبة فرج المرأة) هذا تخصيص، فدل على أن الرطوبة من سائر بدن
المرأة تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها، فالرطوبة والعرق من سائر البدن
طاهر، سواء من ذكر أو من أنثى، ولكن المراد الرطوبة في موضع مخصوص.
أخيراً أقول:
حكمه
من جهة الوضوء هو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض
الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .





- إجابات الأسئلة التطبيقية /



1/ ما الحكمة أنَّ بَول الغلام الذي لم يأكل يُنضح، ولا يُغسل كَبَول الجارية؟.

- الحكمة
من الاكتفاء بنضح بول الغلام الرضيع : التيسير على المكلف، لكثرة حمل
الذكر، للفرح به أكثر من الأنثى، ولأن بوله ينتشر، واللبن غذاء لطيف، فخفف
فيه، وقيل : إن الأمر تعبدي..



وقال
بعضهم: لأن العادة أن الذكر يُحمل كثيراً.. وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا
بال انتشر فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة، فخفف فيه.
وظاهر كلام الحنابلة أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي..
ينظر تحفة المودود ص137، 138، حاشية الروض 1/357 ، الشرح الممتع 1/273.





2/ ورد في الدرس أن حكم رطوبة المرأة إذا غلبت كحكم الاستحاضة, وضح/ي ذلك؟.

- "إذا غلبت الرطوبة المرأة وعسر عليها أن تحترز من هذه الرطوبة فحكمها كحكم المستحاضة سواءً بسواء وقد فصل بعض العلماء-رحمهم الله- فيما يجب على المرأة إذا أصابتها الرطوبة وغلبتها كدم الاستحاضه فقالوا إنها تغسل الفرج فإذا كانت الرطوبة يمكن أن تنحبس بالقطن ونحوه فإنها تضع القطن كما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم المستحاضة، وأما إذا غلبتها الرطوبة وأمكنها أن تتلجم تلجمت فإن ثجت الرطوبة وغلبتها فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة كما تقدم معنا في المستحاضة سواء بسواء..

وخلاصة القول في رطوبة فرج المرأة أنها نجسة وذلك لظاهر دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يخفف على النساء في هذه الرطوبة إذا غلبتهن وأصبح من العسير أو مما يشق عليهن أن يمنعن هذه الرطوبة أو أن يتقينها لكثرتها وصعوبة التحرزمنها". (الشيخ: محمد مختار الشنقيطي)
تابعووونا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الروضة الفقية  2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمان القدر
مشرفة
مشرفة
ايمان القدر


عدد المساهمات : 568
تاريخ التسجيل : 29/10/2010

موسوعة الروضة الفقية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الروضة الفقية    موسوعة الروضة الفقية  Icon_minitime1الثلاثاء 4 ديسمبر - 23:49

موسوعة الروضة الفقية  13538466001



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








موسوعة الروضة الفقية  0VWEm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة الروضة الفقية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فضل أيام عشر ذي الحجة - للعلامة الفقية محمد بن صالح العثيمين
» نفحات حول الروضة الشريفة
» موسوعة هل تعلم؟ موسوعة رائعة جدا
» الروضة الشريفة
» تحديد مكان الروضة الشريفة وذكر فضلها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: