(6) كما يباح له القبلة لمن قدر على ضبط نفسه ، لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : " كان النبى
يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه ". رواه البخارى ومسلم.20
( سابعا ) مفطرات الصوم 21
المفطرات ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة :-
1- أن يكون عالما غير جاهل . 2- أن يكون ذاكرا غير ناس .
3- أن يكون مختارا غير مضطر ولامكره .
والمفطرات سبعة أنواع :-
الأول :- الجماع وهو ايلاج الذكر في الفرج ، وهو أعظمها
وأكبرها إثما فمتي جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا ثم ان كان في
نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهى عتق رقبة
مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا لعذر شرعي كايام
العيدين والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر فان أفطر لغير
عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع فان لم
يستطع صيام شهرين متتابعين فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة
غرامات من البر الجيد , وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتي النبي
– صلي الله عليه وسلم – عن ذلك فقال :- " هل تجد رقبة " قال
: لا ، قال : " هل تستطيع صيام شهرين " (يعني متتابعين كما في الروايات
الأخري ) قال : لا . قال : " فاطعم ستين مسكينا " . وهو في الصحيحين مطولا .
الثاني :- انزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء
أو غير ذلك , لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم الا باجتنابها كما جاء
في الحديث القدسي :" يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " . رواه البخاري .
فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين
من حديث عائشة – رضي الله عنها أن النبي – صلي الله عليه وسلم كان يقبل وهو
صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه .
* أما ‘ذا باشر فأمذى ، أو استمنى فأمذى: –
ىالمذى هو : ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به
الإنسان عند خروجه ، وهو نجس _ لا يفسد صومه , وصومه صحيح وهو رأى الشيخ
العثيمين ، وقال : أن هذا اختيار شيخ الإسلام ، والحجة فيه عدم وجود الحجة ،
لأن الصوم عبادة لا تفسد إلا بدليل ، وهو قول أبو حنيفة والشافعى .22
وكذا الإنزال بالإحتلام أو بالتفكر المجرد عن العمل لا يفطر
لأنه بغير اختيار الصائم ، والتفكير معفو عنه للحديث : " إن الله تجوز عن
أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . متفق عليه .
الثالث :- الأكل أو الشرب , عن طريق الفم أو الأنف لقوله
تعالي " وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
الفجر ثم أتموا الصيام الي الليل "
الرابع : - ما كان بمعني الأكل أو الشرب مثل الابر المغذية
التي يكتفي بها عن الأكل والشرب لانها إن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فانها
بمعناهما فتثبت لها حكمهما .
الخامس :- إخراج الدم بالحجامة لقوله – صلي الله عليه وسلم –
" أفطر الحاجم والمحجوم " رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح أبى
داود 2076 .
من حديث شداد بن أوس قال البخاري ليس في الباب أصح منه وهذا مذهب الامام أحمد وأكثر فقهاء الحديث .
السادس :- التقيؤ عمدا لقول النبي – صلي الله عليه وسلم – "
من ذرعه القيئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض " رواه الخمسة الا
النسائي وصححه الحاكم .
السابع :- خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي – صلي الله عليه وسلم – في المرأة أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم " .
( ثامنا ) بعض الفتاوى الهامة : -
أولا : فتاوى اللجنة الدائمة _ المجلد العاشر _ : _
1- الفتوى رقم (386)
س : هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لابد من رؤية الهلال؟
ج : الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها
جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل
البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل
لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة
على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول
وقت العشاء مثلا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء
شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري
بما لا– صلي الله عليه وسلم – يعرفه إلا النذر اليسير من الناس، وهو علم
النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية
الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية
هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى:
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}( ) وقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي
مواقيت للناس والحج}( ) وقال النبي – صلي الله عليه وسلم –: «إذا رأيتموه
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» فجعل عليه
الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية
هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل
زمن النبي – صلي الله عليه وسلم – وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة
والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي – صلي الله عليه وسلم – بالفضل والخير،
فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج
منها دون الرؤية من البدع التي لاخير فيها، ولامستند لها من الشريعة، وإن
المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي – صلي الله عليه وسلم –
والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية
الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية والشر كل الشر
في البدع التي أحدثت في الدين. حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن
ماظهر منها ومابطن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
2- السؤال الثاني من الفتوى رقم (1693)
س : الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة
وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علماً بأنه يرى
الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت
به الطائرة فرأى الشمس؟
ج : إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة
والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة
فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}( )،
وهذه الغاية لم تتحقق في حقه مادام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد
انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً؛ لأن
حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
3- السؤال الأول من الفتوى رقم (1328)
س : هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن
يكون سفره على الرجل أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب
الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا
يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له
الفطر؟
ج : يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً
أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره
تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من
ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما
من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو
العطش وقد كان أصحاب رسول الله – صلي الله عليه وسلم – يسافرون معه في غزوه
في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن
يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة
مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: (كنا مع رسول الله – صلي الله
عليه وسلم – في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف
الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي – صلي الله عليه وسلم –: «ذهب
المفطرون اليوم بالأجر») وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله – صلي الله
عليه وسلم – إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله – صلي
الله عليه وسلم –: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم»، فكانت رخصة
فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم
والفطر أقوى لكم فأفطروا»، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع
رسول الله – صلي الله عليه وسلم – بعد ذلك في السفر)( ) رواه مسلم. وكما في
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله – صلي الله عليه
وسلم – في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال:
«ماله؟ » قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله – صلي الله عليه وسلم –: «ليس من
البر أن تصوموا في السفر». رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
4- الفتوى رقم (9601)
س : هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان؟ لأنه انتشرت
عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه،
وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر؟
نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى وجزاكم الله خيراً.
ج: الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار
في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث
الصحيح عن النبي – صلي الله عليه وسلم –.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
5- الفتوى رقم (11917)
س : هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي.
ج : يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول – صلي الله عليه وسلم –: «أفطر الحاجم والمحجوم»( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
6- السؤال الثاني من الفتوى رقم (11491)
س : ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمداً بغير عذر شرعي في رمضان؟
ج : إن كان إفطار الرجل متعمداً بجماع فعليه القضاء
والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع
فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعلى المرأة مثل
ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة،
ولا كفارة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
7- الفتوى رقم (10766)
س: قبل عدة سنوات بلغ عمري اثني عشر عاماً وعند بلوغي هذا
السن بدأت العادة الشهرية تأتيني، وأول عادة شهرية جاءتني في شهر رمضان،
ومعلوم أن هذا السن صغير، وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من
العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئاً، علماً أنه مضى
على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته؟
ج: يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها
بعد مجيء العادة في شهر رمضان، لأنها بالغة بحصول الحيض عندها، كما يجب
عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر، ومقدار الكفارة أن تطعم عن
كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
8- السؤال الأول من الفتوى رقم (10195)
س1: ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟
ج1: يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكان مخيراً فيه بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
9- السؤال الرابع من الفتوى رقم (3810)
س : هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟
ج : نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر
الأواخر من رمضان؛ اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي
الله عنهم، وقد ثبت عنه – صلي الله عليه وسلم – أنه اعتكف في شوال في بعض
السنوات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ثانيا : من فتاوى الشيخ العثيمين _ من كتاب 48 سؤالا فى الصيام _ : -
س 1- كثير من الناس في رمضان أصبح همّهم الوحيد هو جلب
الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل
وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟
ج1: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال،
إذا كان الناس ليس لهم هَمٌّ إلا تنويع الطعام، والنوم في النهار والسهر
على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود
إلى الإنسان في حياته، فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي
من النوم في أول الليل، والقيام في التراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر،
وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، وينبغي لمَن عنده القدرة أن يحرص على
تفطير الصوام إما في المساجد، أو في أماكن أخرى؛ لأن مَن فطَّر صائماً له
مثل أجره، فإذا فطَّر الإنسان إخوانه الصائمين، فإن له مثل أجورهم، فينبغي
أن ينتهز الفرصة مَن أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً.
س2: هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب، وهل يجوز له الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟
ج2: نعم.. يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أو غيره أن يخرج
للأكل والشرب إن لم يكن في إمكانه أن يحضرهما إلى المسجد، لأن هذا أمر
لابدَّ منه، كما أنه سوف يخرج لقضاء الحاجة، وسوف يخرج للاغتسال من جنابة
إذا كانت عليه الجنابة. وأما الصعود إلى سطح المسجد فهو أيضاً لا يضر؛ لأن
الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح ما هو إلا خطوات قليلة ويقصد به
الرجوع إلى المسجد أيضاً، فليس في هذا بأس.
س3: ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟
ج3: إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يُقْبَل منه
ولا تبرَأ به ذمَّته. بل إنه ليس مطالباً به مادام لا يصلي؛ لأن الذي لا
يصلي مثل اليهودي والنصراني، فما رأيكم أن يهوديًّا أو نصرانيًّا صام وهو
على دينه، فهل يقبل منه؟ لا. إذن نقول لهذا الشخص: تب إلى الله بالصلاة
وصم، ومَن تاب تاب الله عليه.
س4: هل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟
ج4: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي إذا رئي الهلال في
بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعاً، فهل يلزم بقية المسلمين أن
يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم مَن قال إنه يلزمهم أن يعملوا
بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلّم:
«إذا رأيتموه فصوموا». قالوا: والخطاب عام لجميع المسلمين. ومن المعلوم أنه
لا يُراد به رؤية كل إنسان بنفسه؛ لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا
رآه مَن يثبت برؤيته دخول الشهر. وهذا عام في كل مكان. وذهب آخرون من أهل
العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع
فإنه يجب على مَن لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن
يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. واستدلَّ هؤلاء بنفس ما استدلَّ به الأولون
فقالوا: إن الله تعالى يقول: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ}. ومن المعلوم أنه لا يُراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده. فيعمل
به في المكان الذي رئي فيه وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال. أما مَن
لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكماً.. قالوا: وكذلك
نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا
رأيتموه فأفطروا». فإن مَن كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع
الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكماً، قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت
اليومي. فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن
تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره
باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل مَن كانوا في
الغرب، ويفطرون قبلهم أيضاً.
فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي؛ فإن مثله تماماً في التوقيت الشهري.
ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالى: {فَالـنَ
بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ
وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى
الَّيْلِ} [البقرة: 187].
وقوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا أقبل الليل من هاهنا،
وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». لا يمكن لأحد أن
يقول إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار.
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وقوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا،
وإذا رأيتموه فأفطروا».
وهذا القول كما ترى له قوَّته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح أيضاً، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلَّق بولي الأمر في هذه
المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستنداً بذلك إلى مستند شرعي فإنه
يعمل بمقتضاه؛ لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة. واستدلَّ هؤلاء
بعموم الحديث. «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس».
وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة.
وأما الشق الثاني من السؤال وهو: كيف يصوم المسلمون في بلاد
الكفار التي ليس بها رؤية شرعية؟ فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن
طريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم هذا فإن
قلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد
إسلامي، فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية، سواء رأوه أو لم يروه.
وإذا قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان
يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال، ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد
الذي هم فيه، فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما
يمكنهم العمل به.
س5: ما القول في قوم ينامون طول نهار رمضان وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي. فهل صيام هؤلاء صحيح؟
ج5: صيام هؤلاء مجزأ تبرأ به الذمة ولكنه ناقص جدًّا،
ومخالف لمقصود الشارع في الصيام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {يأَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة: 183].
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».
ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى
الله عز وجل، ولا من ترك العمل بالزور، وهو مخالف لمراد الله ورسوله في
فريضة الصوم، ومن العجب أن هؤلاء ينامون طول النهار، ويسهرون طول الليل،
وربما يسهرون الليل على لغو لا فائدة لهم منه، أو على أمر محرم يكسبون به
إثماً، ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يستعينوه على
أداء الصوم على الوجه الذي يرضاه، وأن يستغلوه بالذِكر وقراءة القرآن
والصلاة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وقد
كان النبي صلى الله عليه وسلّم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين
يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلّم أجود بالخير
من الريح المرسلة.
س6: يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟
ج6: نعم يطالبون بصيام جميع النهار؛ لقول الله تعالى:
{فَالـنَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ
وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى
الَّيْلِ} [البقرة: 187] ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا أقبل الليل
من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».
س7: ما قولكم فيما يذهب إليه بعض الناس من أن دعاء ختم القرآن من البدع المحدثة؟
ج7: لا أعلم لدعاء ختم القرآن في الصلاة أصلاً صحيحاً يعتمد
عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، ولا من عمل الصحابة رضي الله
عنهم. وغاية ما في ذلك ما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله إذا أراد
إنهاء القرآن من أنه كان يجمع أهله ويدعو، لكنه لا يفعل هذا في صلاته.
والصلاة كما هو معلوم لا يشرع فيها إحداث دعاء في محل لم
ترد السُّنَّة به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صلوا كما رأيتموني
أُصلي».
وأما إطلاق البدعة على هذه الختمة في الصلاة فإني لا أحب
إطلاق ذلك عليها؛ لأن العلماء ـ علماء السنة ـ مختلفون فيها. فلا ينبغي أن
نعنف هذا التعنيف على ما قال بعض أهل السنة إنه من الأمور المستحبة، لكن
الأولى للإنسان أن يكون حريصاً على اتباع السنة.
ثم إن هاهنا مسألة يفعلها بعض الأخوة الحريصين على تطبيق
السنة. وهي أنهم يصلون خلف أحد الأئمة الذين يدعون عند ختم القرآن، فإذا
جاءت الركعة الأخيرة انصرفوا وفارقوا الناس بحجة أن الختمة بدعة، وهذا أمر
لا ينبغي لما يحصل من ذلك من اختلاف القلوب والتنافر، ولأن ذلك خلاف ما
ذهبت إليه الأئمة. فإن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى استحباب القنوت في
صلاة الفجر ومع ذلك يقول: «إذا ائتم الإنسان بقانت في صلاة الفجر
فليتابعه، وليؤمن على دعائه».
ونظير هذه المسألة أن بعض الأخوة الحريصين على اتباع السنة
في عدد الركعات في صلاة التراويح إذا صلوا خلف إمام يصلي أكثر من إحدى عشر
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة انصرفوا إذا تجاوز الإمام هذا العدد، وهذا أيضاً
أمر لا ينبغي، وهو خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن الصحابة رضي الله
عنهم لما اتمَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى متأولاً أنكروا عليه
الإتمام ومع ذلك كانوا يصلون خلفه ويتمون. ومن المعلوم أن إتمام الصلاة في
حال يشرع فيها القصر أشد مخالفة للسُنَّة من الزيادة على ثلاث عشرة ركعة،
ومع هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفارقون عثمان، أو يَدَعون الصلاة
معه. وهم بلا شك أحرص منا على اتباع السنة، وأسد منا رأياً، وأشد منا
تمسكاً فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
فنسأل الله أن يجعلنا جميعاً ممن يرى الحق فيتبعه، ويرى الباطل باطلاً فيجتنبه.
س8: اعتاد بعض المسلمين وصف ليلة سبع وعشرين من رمضان بأنها ليلة القدر. فهل لهذا التحديد أصل؟ وهل عليه دليل؟
ج8: نعم لهذا التحديد أصل، وهو أن ليلة سبع وعشرين أرجى ما
تكون ليلة للقدر كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أُبي بن كعب رضي الله
عنه. ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم التي بلغت فوق أربعين قولاً أن
ليلة القدر في العشر الأواخر ولاسيما في السبع الأواخر منها، فقد تكون ليلة
سبع وعشرين، وقد تكون ليلة خمس وعشرين، وقد تكون ليلة ثلاث وعشرين، وقد
تكون ليلة تسع وعشرين، وقد تكون ليلة الثامن والعشرين، وقد تكون ليلة
السادس والعشرين، وقد تكون ليلة الرابع والعشرين.
ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي حتى لا يحرم من
فضلها وأجرها؛ فقد قال الله تعالى: {إِنَّآ أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةٍ
مُّبَـرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ } [الدخان: 3].. وقال عز وجل:
{إِنَّا أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا
لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ *
تَنَزَّلُ الْمَلَـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ
أَمْرٍ * سَلَـمٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } [سورة القدر].
س 9 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟
ج 9 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف
تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر
فهو سفر, ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم
ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ، وبعض أهل العلم
لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .
الخاتمة
وبعد أخى الحبيب فقد وصلنا إلى نهاية المطاف ، أسأل الله
تعالى أن ينفع بهذا الكلام ، الذى قصدت من وراءه جمع كلام العلماء فى هذه
المسائل حتى يستفيد منها المسلم فى صيام هذا الشهر الكريم ايمانا واحتسابا ،
كما صامه النبى –
– وصحابته ، فما بذلت مجهود غير الجمع والترتيب .
فإن يكن فيه خير فهو فضل الله تعالى وحده ، وإن يكن فيها من نقص أوتقصير فمنى ومن الشيطان .
وفى الختام أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد ، كما
أسأله تعالى الإخلاص والسداد ، وأن ينفع بهذه الرسالة وان يجعلها فى ميزان
حسناتنا ... آمين آمين آمين .
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الهوامش
(1) مجالس شهر رمضان / العثيمين/ مكتبة الكوثر / ص 7- 15 باختصار .
(2) مجالس شهر رمضان ص 81-82 .
(3) مجالس شهر رمضان 87 – 96 .
(4) الأقط : هو اللبن المجفف .
(5) مجالس شهر رمضان بتصرف واختصار / ص 97 – 106 .
(6) مختصر بغية الإنسان / ص 15 – 16 .
(7) فقه السنة / جـ1 ص 432-433 .
(
منار السبيل فى شرح الدليل / ابراهيم بن محمد بن ضويان / دار البصيرة / ج1 ص257 .
(9) فقه السنة ص 434 .
(10) فقه السنة ص 435 .
(11) فقه السنة ص435 .
(12) الشرح الممتع / مؤسسة آسام / جـ6 صـ314
(13) مجالس شهر رمضان 51-77 . فقه السنة 438-444 .
(14) العهن : الصوف .
(15) المدّ : ملء اليدين متوسطتى الحجم .
(16) الشرح الممتع جـ6 صـ449 .
(17 - 18) الشرح الممتع جـ6 صـ 449-450 .
(19) فتح البارى / دار الفكر / كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم / صـ 705 .
(20) فقه السنة بتصرف / ص 460 .
(21) مجالس شهر رمضان 127-134 .
(22) الشرح الممتع / آسام / جـ6 صـ390
فهرس المراجع
1- تفسير ابن كثير .
2- تفسير فى ظلال القرآن / سيد قطب / دار الشروق.
3- مختصر منهاج القاصدين / ابن قدامة المقدسى .
4- مجالس شهر رمضان / العثيمين / مكتبة الكوثر .
5- فقه السنة / سيد سابق / دار الريان للتراث .
6- الروض المربع شرح زاد المستقنع / البهوتى .
7- الأسئلة والأجوبة الفقهية / عبد العزيز السلمان .
8- الشرح الممتع على زاد المستقنع/ العثيمين/ آسام .
9- (48) سؤالا فى الصيام / العثيمين .
10- فتاوى اللجنة الدائمة . جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش .
11- المختصر الجامع لأحكام الصيام من كلام الشيخ العثيمين / حسين بن محمود .
12- الصوم فى ضوء القرآن والسنة / عمر الأشقر / دار النفائس .
13- وظائف رمضان / ابن رجب الحنبلى .
14- مختصر بغية الأنسان فى وظائف رمضان / اختصره أحمد فريد .
15- سبعون مسألة فى الصيام / محمد صالح المنجد / دار الوطن .
16 - منار السبيل فى شرح الدليل / ابراهيم بن محمد بن ضويان / دار البصيرة .