منتدي المركز الدولى


الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  1110
الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  1110
الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى

اذهب الى الأسفل 
+2
مشمشه
شعبانت
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شعبانت
المدير
المدير
شعبانت


ذكر عدد المساهمات : 3838
تاريخ التسجيل : 01/10/2010

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الخميس 25 أكتوبر - 17:55

الملف الشامل في فتاوى الحج - 340 فتوى
بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
السلام عليكم ورحمـة الله وبركاتـه
إليكم إخوتي في الله هذه المجموعة من الفتاوى الخاصة بفريضة
الحج وهي منقولة من موقع الإسلام سؤال وجواب وبالله التوفيق :

شروط وجوب الحج
http://islamqa.com/ar/cat/477
مجموعة فتاوى في أحكام الحرمين
http://islamqa.com/ar/cat/474
مجموعة فتاوى في حج المرأة
http://islamqa.com/ar/cat/478
مجموعة فتاوى في المحرم في سفر المرأة
http://islamqa.com/ar/cat/301
مجموعة فتاوى في صفة الحج والعمرة
http://islamqa.com/ar/cat/479
مجموعة فتاوى في محظورات الإحرام
http://islamqa.com/ar/cat/303
مجموعة فتاوى في أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر
http://islamqa.com/ar/cat/472
مجموعة فتاوى في الاستطاعة

http://islamqa.com/ar/cat/300
مجموعة فتاوى في أنواع النسك

http://islamqa.com/ar/cat/302
مجموعة فتاوى في حكم الحج والعمرة
http://islamqa.com/ar/cat/471
مجموعة فتاوى في حج الصغير
http://islamqa.com/ar/cat/480

مجموعة فتاوى في المواقيت
http://islamqa.com/ar/cat/473

مسائل متفرقة في الحج
http://islamqa.com/ar/search/الحج/AllWords/t,q,a

وفى الختام اشكر اخواننا فى المواقع الاسلامية الاخرى فى تسهيل مهمتنا
وارجو منكم. المشاركةولاتنسوا الناقل والمنقول عنه من الدعاء
أردت أن أضع الموضوع بين ايديكم بتصرف وتنسيق بسيط وإضافات.بسيطة مني اسأل الله العلي القدير أن يجعله في موازين. حسنات كاتبه .الأصلي .وناقله وقارئه
.ولا تنسونا من صالح دعائكم.واسأل الله.تعالى أن ينفع بها، وأن يجعل.العمل. خالصا لله موافقا لمرضاة الله،وان.يجعل من هذه الأمة جيلا عالما بأحكام .الله، حافظا لحدود الله،قائما بأمرالله، هاديا لعباد الله
اللَّهُمَّ. حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ. إِلَيْنَا الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ .الرَّاشِدِينَ.
اللَّهُمَّ. ارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لاَ يَخَافُكَ فِينَا وَلاَ يَرْحَمُنَا
. اللَّهُمَّ .اسْتُرْنَا وَأَهْلِينَا وَالمُسْلِمِينَ فَوْقَ الأَرْضِ وَتَحْتَ الأَرْضِ وَيَوْمَ العَرْضِ عَلَيْكَ.
اللَّهُمَّ. اجْعَلْنَا مِنَ الحَامِدِينَ الشَّاكِرِينَ الصَّابِرِينَ. المُحْتَسِبِينَ الرَّاضِينَ بِقَضَائِكَ وَقَدَرِكَ وَالْطُفْ بِنَا يَا رَبَّ العَالَمِينَ
. اللَّهُمَّ. أَحْسِنْ خِتَامَنَا عِنْدَ انْقِضَاءِ آجَالِنَا وَاجْعَلْ قُبُورَنَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ يَا الله.
اللَّهُمَّ. بَارِكْ لَنا فِي السَّاعَاتِ وَالأَوْقَاتِ.. وَبَارِكْ لَنا فِي أَعْمَارِنا وَأَعْمَالِنا
تَقَبَّلْ مِنَّا صَالِحَ الأَعْمَالِ وَاجْعَلهَا خَالِصةً لِوَجْهِكَ الكَرِيمِ
.ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب
.ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار
..وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
.وإلى لقاء جديد في الحلقة القادمة إن شاء الله،والحمد لله رب العالمين.* اللهم اجعل ما كتبناهُ حُجة ً لنا لا علينا يوم نلقاك ** وأستغفر الله * فاللهم أعنى على. نفسى اللهم قنا شر أنفسنا وسيئات أعمالناوتوفنا وأنت راضٍ عنا
وصلي الله على سيدنا محمد واجعلنا من اتباعه يوم القيامة يوم لا تنفع الشفاعة الا لمن اذن له الرحمن واجعلنا اللهم من اتباع سنته واجعلنا من رفاقه في. الجنة اللهم امين
اللهم. انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ... ونسألك ربي العفو والعافية في الدنيا والاخرة ..
اللهم .أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم. أحينا على الشهادة وأمتنا عليها وابعثنا عليها
الهنا قد علمنا أنا عن الدنيا راحلون، وللأهل وللأحباب مفارقون، ويوم القيامة مبعوثون، وبأعمالنا مجزيون، وعلى تفريطنا نادمون، اللهم فوفقنا للاستدراك قبل الفوات، وللتوبة قبل الممات، وارزقنا عيشة هنية، وميتة سوية، ومرداً غير مخز ولا فاضح، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين!وصلِّ اللهم على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلِّ اللهم على محمد ما تعاقب ليل ونهار، وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلِّم تسليماً كثيراً، برحمتك يا عزيز يا غفار!
اللهم ارزق ناقل الموضوع و قارئ الموضوع جنانك , وشربه من حوض نبيك واسكنه دار تضيء بنور وجهك أسأل الله جل وعلى أن يوفق جميع من في المنتدى والقائمين عليه , وأسأله تعالى ألا يحرمكم أجر المتابعة والتنسيق ,

قال جل ثنائه وتقدست أسمائه { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } المائدة
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً , ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً } رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
وقال صلى الله عليه وسلم " فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب " يعني صلى الله عليه وسلم أن الذي يمشي في ظلمة الليل فالقمر خير له من سائر الكواكب , فهو يهتدي بنوره
يقول الشافعي رحمه الله " تعلم العلم أفضل من صلاة النافلة " ذكرها الذهبي رحمه الله في سيره
أقول يأخواني أنتم على ثغر عظيم , نسأل الله أن يثبتنا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا , ونسأله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه ,
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين
ونسال الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل
والحمد لله رب العالمين



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  2013_110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مشمشه
عضو مميز
عضو مميز
مشمشه


عدد المساهمات : 858
تاريخ التسجيل : 02/12/2010

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 28 أكتوبر - 3:08

هل يحج الفريضة ، أم يتصدق بالمال على جاره الفقير ؟
إذا كان الحج فرضا علي ، وأنا على وشك رحلة الحج ، ولكن جارى لا يجد قوت يومه : هل من الأفضل أن أحج أم أعطي فلوس الحج لجاري الفقير وأؤجل الحج إلى السنوات القادمة ؟ شكرا
الجواب :

الحمد لله
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحج واجب على الفور على كل مستطيع .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/212) :
" من وجب عليه الحج , وأمكنه فعله , وجب عليه على الفور , ولم يجز له تأخيره . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 " انتهى .
والاستطاعة هي القدرة البدنية والمالية :
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/30) :
" الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن ، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام ، من طائرة أو سيارة أو دابة ، أو أجرة ذلك بحسب حاله ، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً ، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والاستطاعة نوعان : استطاعة بالبدن ، واستطاعة بالمال ، فالاستطاعة بالمال شرط للوجوب ، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء " انتهى .
"اللقاء الشهري" (1 / 391) .

وحيث إنك مستطيع فقد وجب عليك الحج وجوبا عينيا ، فهو مقدم على التصدق على جارك الفقير ؛ لأنه ممن لا تلزمك نفقته ، وصدقتك عليه ـ والحالة هذه ـ هي من باب التطوع والنفل ، والفرض مقدم على التطوع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة .
وأما إن كان له أقارب محاويج ، أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة : فالصدقة عليهم أفضل .
أما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل ، لأنه عبادة بدنية ومالية " انتهى .
"الاختيارات" (116) .
والله تعالى أعلم .
راجع جواب السؤال رقم : (83191) ، (106555)



الإسلام سؤال وجواب



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗










http://up.aldwly.com/uploads/13584219651.gif

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مشمشه
عضو مميز
عضو مميز
مشمشه


عدد المساهمات : 858
تاريخ التسجيل : 02/12/2010

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 28 أكتوبر - 3:10

حكم من حجج والديه ولم يحج عن نفسه
ما حكم من حجج والديه ولم يحج بنفسه؟


الحمد لله
من استطاع الحج ، وتوفرت فيه شروطه ، وجب عليه أن يحج في عامه ، ولا يجوز له تأخير الحج ، لأجل والديه أو غيرهما ؛ لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء ، وفرض العين مقدم على بر الوالدين ؛ لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران /97 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عجلوا الخروج إلى مكة ، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة ) رواه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (3990) .
وينظر جواب السؤال رقم (41702) .
لكن حج الوالدين في هذه الحالة صحيح ، وعلى هذا الابن أن يبادر بالحج عند الاستطاعة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟
فأجابوا : الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/70)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗










http://up.aldwly.com/uploads/13584219651.gif

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الإثنين 23 سبتمبر - 13:17


أســـال الله أن لايــــرد لك دعـــوة ولايحـــرمك من فـضـلة
وأن يحفظ أسرتك وأحبتك وان يفرج همك ويـيسرلك أمرك
وان يغفر لنا ولكم ولوالدين وللمسلمين والمسلمات
وأن يبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الجنة
اللهم أمين
وأشكركم على مواضيعكم المميزة
لكم منى ارق تحية واحترام





‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:02

إذن الزوج في أداء الفريضة

الفتوى رقم (5659)

س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى.

ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم (5866)


س7: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟

ج7: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9238)

س: يوجد لديه أخت قد أدت فريضة الحج بدون إذن من زوجها، وهو يعمل في شرطة مكة المكرمة، وقد رحت إليه في العمل وأخبرته، وقال: هذا من سروري حيث لا يمكنني الذهاب معها، وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقد سامحها زوجها أي: عفا عنها، فما رأيكم هل حج هذه المرأة صحيح أو باطل؟ إني لم أدر عن هذا إلا بعدما راحت، وهي من البادية لا تعرف عن هذا أنه حرام والآن هي محتارة. أفتوني جزاكم الله خيراً.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، ولا يشترط إذن زوجها في أدائها الفريضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6908)

س9: أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام، حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج.

ج9: يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج الصغير

السؤال الأول من الفتوى رقم (6736)

س1: إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه..إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟

ج1: الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (10938)

س4: حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟

ج4: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11348)

س4: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعاً وأجره لوالديه؟

ج4: تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

الفتوى رقم (11014)

اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في 21/-/1408هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي: (تلقيت من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بون طلباً تضمن إفادتها عما إذا كان إلزامياً على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يُحْرَم من ذلك مالم يتم تغييره؟ آمل التفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج الكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (836)

س3: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟

ج3: ثبت عن رسول الله r أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». فهذا الشخص الذي يصلي فرضاً ويترك فرضاً متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضاً واحداً يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لقوله r: «دع مايريبك إلى مالا يريبك»(14) ، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4459)

س2: إذا حج المشرك شركاً أكبر حجة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه الله وصحت عقيدته وعبادته وتاب وصار موحداً فهل تغني عنه حجته تلك أيام إشراكه، أم لابد له من حجة أخرى بعد توحيده؟

ج2: من حج وهو كافر كفراً أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام، لكن من كان مسلماً ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(15) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الاستطاعة في الحج

السؤال الخامس من الفتوى رقم (845)

س5: لماذا تبدأ الجزائر الصيام بيوم واحد قبل المغرب كل سنة، وماهي الاستطاعة بالنسبة للحج، وهل ثوابه أكبر عند توجهه إلى مكة المكرمة أم بعد عودته منها، وهل أجره عند الله أكبر إذا عاد منها إلى وطنه أم إلى هنا حيث عمله أولا؟

ج5: الوصول إلى حقيقة الأمر فيما سئل عنه من تقدم الجزائر على المغرب في صوم رمضان بيوم كل سنة يرجع فيه إلى المسئولين في الدولتين؛ ليبنى فيه الجواب على واقع الدولتين، وهما به أعرف، فليوجه هذا السؤال إليهما بعد التأكد من دوام التقدم كل سنة على ما ذكره السائل.
أما الاستطاعة بالنسبة للحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.
أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله، وما قام به من نسك، وما تجنب من منافيات لكمال حجه، وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه، أو بعده، والله أعلم بحاله، وهو الذي يتولى جزاءه. وعلى المكلف أن يعمل ويحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهراً وباطناً، كأنه يرى ربه، فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه، ولا يبحث عما إلى الله، فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات، ويعفو عن السيئات، ولا يظلم ربك أحدا، فعليك بنفسك ودع مالله لله، الحكم العدل، الرؤوف الرحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

الفتوى رقم (6553)

س: أنا شاب أعمل في المملكة العربية السعودية، ودخلي محدود يكفيني للضروريات، وتكاليف المعيشة والحمد لله، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله، وذلك لسهولة ويسر الحج للمقيمين هنا داخل المملكة، سواء للعمل أو غيره، ولي والد في مصر لم يحج بعد، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه، علماً بأنه طيب وصحيح معافى، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ودخلي المحدود كما ذكرت سابقاً هل يمكنني أن أحج عنه، وقال لي أحد الأصدقاء: إن حجي بعد ذلك - أي بعد عدم استطاعة والدي أن يحج سواء من عنده أو بمساعدتي- أن يكون حجي هذا غير جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(16)، ولا يصح الحج عنه منك، ولا من غيرك، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9240)

س: أبلغ من العمر 45 سنة، وأصبت بمرض منذ عشرين سنة مرض الرماتيزم، يخف أحياناً ويشتد أحياناً، إلا أنه منذ ست سنوات اشتد المرض وأصبحت معوقاً لا أستطيع القيام والجلوس إلا بكل صعوبة وبمساعدة الآخرين أحياناً، وعند القيام لا أستطيع الاعتدال في الوقوف، بل اعتمد على الله ثم على العصا، وكذلك في المشي لا أستطيع السجود وأصلي جالساً، وأسكن في بيت لوحدي، وقبل المغرب من كل يوم أذهب إلى بيت عمي والذي يبعد عن بيتي حوالي خمسين متراً، وعند وصولي إليه يساعدونني في الجلوس وكذلك عند القيام، وبعد صلاة العشاء أرجع إلى بيتي وهكذا.
وقد نصحني بعض الإخوان بأن أصلي بالمسجد القريب مني، وقال: أنت تجيء لبيت عمك كل يوم، فأفهمته بأنني لا أستطيع الصلاة إلا جالساً، وكذلك عند دخولي المسجد ورغبتي في الجلوس يشق علي، وكذلك عند القيام للخروج من المسجد، فقال: سوف أضع لك خشبة في المسجد تساعدك على القيام والجلوس، وإن المصلين سوف يساعدونك أيضاً، فقلت له: هذا يحدث مضايقة في المسجد، ويشق علي، إلا أنه لم يقتنع، وأخذ يكرر هذه النصيحة، أرجو إفتائي بما يلزم، كما أرجو إفتائي عن الحج حيث أنني لم أحـج حتى الآن. والله يحفظكـم ويرعاكم ولا يحرمكم الثواب، إنه على كل شيء قدير.
ملاحظة: علماً أنه لا يوجد لدي أي دخل مادي ماعدا الضمان الاجتماعي أصرفه بشراء العلاج ونفقتي الخاصة.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصلي في بيتك للعذر، وكذلك الحج إذا لم تستطع الحج بنفسك ولم تجد النفقة للحج فإنه لا يجب عليك الحج إلى أن تجد النفقة، فإذا وجدتها أنبت من يحج عنك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (733)

س: قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء؟

ج: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

الفتوى رقم (3198)

س: 1 - ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟

2 - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟
ج: أولاً: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك.
ثانياً: يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع والسابع من الفتوى رقم (10701)

س4: زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها ذو غنى، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها؟

ج4: لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.

س7: أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث أن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف؟ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني مادياً. فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله عنا كل خير.

ج7: إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(17) ، وقال: {فاتقوا الله ما استطعتم}(18) ، وقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(19).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6593)

س3: ما حكم فيمن يحج من نفقات الحاكم؟ بمعنى: إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم: حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا؟ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام؟ مع ذكر الدليل لما تقولون.

ج3: يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (3572)

س1: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة، وعندي سيارة، ولكن أنا لم أعرف أسوق السيارة، وهو الذي يسوق، وأردت الحج في سيارتي، وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة، فسمع الولد أن الذي ما قضى فرضه ما يجوز له أن يقضيه من مال والده، إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه، وأنا بخير من فضل الله، أفيدوني أثابكم الله.

ج1: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة؛ لأن هذا من البر بأبيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12139)

س: قامت والدتي ببيع قطعة أرض موروثة عن والدها، وطلبت مني أن أقوم بإجراءات الحج مرة أخرى على أن أكون مرافقا لها من مالها الخاص، وأطلب الفتوى:
أ - هل يصح لي أن أكون حاجاً معها من مالها وتحسب لي حجة الإسلام (أن تسقط عني حجة الإسلام)؟
ب - أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حج البيت مرة أخرى على أن أصاحبها في المرة الثانية وذلك النذر كان أثناء فترة الحج الأولى.
جـ - قد حاولت مع والدتي ولها غيري إخوة ذكور وبنتان إحداهما شقيقة لي والأخرى من والدتي، إن المطلوب في العمر حجة واحدة، وتوزع ما تشاء من مال على أولادها الذين في حاجة، خاصة الأخت غير الشقيقة، وعلى أقربائها المحتاجين، ولكنها رفضت تماماً وقالت: لازم أحج، سواء حضرت معي أو لم تحضر.

ج: يجوز لك أن تحج مع والدتك من مالها، وتجزؤك عن حجة الإسلام، وأما سفر والدتك للحج بدون محرم فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (11344)

س1: هل يجوز الحج من مال دية المقتول - أي إذا قتل إنسان وأخذت ديته - فهل يجوز الإنفاق على الحج من هذا المال؟

ج1: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12568)

س3: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟

ج3: إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أوےالهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6277)

س1: كان لي نصيب أن أكون من الفائزين في مسابقة في العلوم الإسلامية، وكانت الجائزة حج بيت الله الحرام، وقد كان ذلك في العام قبل الماضي، وفعلاً أتيت العام قبل الماضي وحججت بيت الله الحرام. والسؤال: أنوي الحج هذا العام عن أخ لي توفاه الله في العشرين من عمره، فهل حجي الذي سبق سقط به الحج الفرض حتى أحج عن أخي أم أحج عن نفسي مرة أخرى؛ لأن حج المسابقة لم يسقط به الفرض؟

ج1: يجزئ حجك، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك، ولك أن تحج بعد ذلك عن أخيك الميت، وجزاك الله خيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2448)

س2: قبل خمسة أعوام طلبت مني والدتي الحج، وليس عندي ما يودينا إلى المشاعر المفضلة نقود، فاستلفت من رجل مائة ريال أوصلتنا هنا، وتلقاني بعض إخوتي وساعدنا على مناسك الحج بكل مكان، وبعد ظهر لي من والدتي التي تبلغ من العمر فوق ثمانين سنة الخوف أن يكون حجها غير جائز بسبب السلف، فما الحكم في ذلك؟

ج2: ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بل هو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تابعوونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:03

اقترض لأجل الحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11837)

س2: حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الراتب مازال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم حيث أن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغاً من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له: إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج2: الحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغاً من المال

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5651)

س4: يجب على من يريد الحج هنا في تركيا أن يضع مبلغاً وقدره 125 ألف ليرة تركي - كما أعلم - في البنك، وهو مبلغ كبير جداً، مع العلم أن البنوك ربوية ولا توجد وسيلة للذهاب إلى الحج إلا هذه الوسيلة، فهل الحج في هذه الحالة فرض على المسلم المقتدر، وإذا حج المسلم هل يكون حجه صحيحاً، مع العلم أنه ساعد البنوك الربوية والدولة؟

ج4: الحج صحيح، وما ذكر لا يعتبر عذراً في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادراً على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج من مال حرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13619)

س2: ماحكم من حج من مال حرام - يعني: فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات، هل هذا الحج مقبول أم لا؟

ج2: كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

شروط الاستطاعة

الفتوى رقم (5533)

س: أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديوناً وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جداً، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانياً، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى: أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعاً، وليس عليها حج حتى تستطيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج من عليه دين

الفتوى رقم (2353)

س: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصوداً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟

ج: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(20) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2325)

س2: أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علماً أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح أجزل الله لكم الأجر والمثوبة.

ج2: من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث أن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5545)

س1: إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من سماح
الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (8561)

س1: رجل أراد الحج وعليه دين للدولة عمرها الله من وزارة الزراعة - أي: البنك الزراعي - فهل لهذا الرجل حج أمےلا؟

ج1: لا حرج على المذكور في حجه إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9405)

س5: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لايجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح، والحج للمتزوجين أم على الجميع؟

ج5: أولاً: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه.
ثانياً: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجاً أم غير متزوج؛ لعموم قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}(21).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:04

النيابة في الحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2173)

س2: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أوےالذي وكله؟

ج2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة»(22) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2200)

س1: هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج؟

ج1: يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11588)

س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟

ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج مالياً، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1265)

س: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة، ويسأل عن حكم ذلك؟

ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر.
أما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز، والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله r في ذلك، لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة؛ حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (1375)

س1: هل أحج عن والديَّ اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما، إلا أني أردت الحج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه.

ج1: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك، أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم؟

الفتوى رقم (1753)

س: حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟

ج: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك؛ لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: {وبالوالدين إحساناً}(23) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (7790)

س6: لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول r عنها، فما هو الحكم في ذلك؟

ج6: إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول r فلا يجوز شد الرحال إليها؛ لأن الرسول r قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه r، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعاً لذلك، وذلك لا يقبل النيابة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6528)

س: لي أخت توفيت وهي بكر، وتبلغ من العمر 25 عاماً تقريباً، وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات، وقد سألت بعض الفقهاء لدينا: هل يجب عليها حجة؟ قالوا: لا؛ لكونها توفيت قبل والدها، ولم يسبق لها الزواج، حيث أنها منعت من الزواج بنفسها. أرجو بعد اطلاعكم توجيهي إلى ما فيه رضا الله عز وجل وما يصح.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها، ولكن لو قمت بالحج عنها براً بها وإحساناً إليها كان خيراً، إلا أن يكون لديها مال حال حياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3337)

س: إن لي والدة وعمة وشقيقاً، الوالدة توفيت إلى رحمة الله قبل ثمان سنوات، وعمرها حوالي مائة عام لم تخلف من الأولاد سواي، والعمة توفيت إلى رحمة الله قبل أربعة عشر عاماً، وعمرها مائة عام، ولم تخلف أولاداً، ولا مالاً كلياً، الشقيق توفي إلى رحمة الله قبل ثلاثين سنة وعمره حوالي ثلاثين سنة، ولم يخلف أولاداً ولا مالاً، وهؤلاء أدركهم الموت قبل أن يؤدوا فريضة الحج التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وخشية من الله عز وجل رأيت من الواجب أن أستفتي من فضيلتكم هل يلزمني تأدية هذه الفريضة عن والدتي وعمتي وشقيقي المشار إليهم أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع أن تحج عن والدتك إن استطعت ذلك بعد أن تحج عن نفسك، هذا إذا كانت لا تستطيع الحج في حياتها، أما إن كانت تستطيع الحج في حياتها فالواجب التحجيج عنها من مالها، فإن حججت عنها تبرعاً كفى ذلك، ولك في ذلك الأجر العظيم؛ لأن الحج عنها من أعظم برها، ، أما عمتك وشقيقك فإن حججت عن كل منهما فهو بر بهما، نرجو أن يأجرك الله عليه، وليس ذلك واجباً عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

النيابة في الحج عن شخص واحد

السؤال الأول من الفتوى رقم (2658)

س1: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وإن صديقاً لي توفي أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة، فهل يجوز ذلك، ويكون لهما أجر؟ وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة، وليست بمريضة؟ فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه، أم يحج عن كل منهم حجة أم لا يجوز له ذلك؟ أعني: أن يحج عنهم.

ج1: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لايستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر

السؤال الأول من الفتوى رقم (658)

س1: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟

ج1: كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي r كيفية أدائهما قراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ مانوى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1823)

س2: إذا أعطى رجل رجلاً مبلغاً معيناً لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟

ج2: المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كلٍّ أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5228)

س1: زوجي رحمه الله متوفى، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصاً يحج له حجة هذا العام، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجراً (مال) عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب، أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج1: يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وكلت من يحج عن زوجها من عرفات

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6259)

س5: منذ عدة سنوات حجت والدتي، وفي عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج عن والدي المتوفى، حيث أنه لم يحج في حياته، فهل هذه الحجة كاملة؟ حيث أنها بدأت من عرفات، كما هل يجوز عمل حجة أخرى لمزيد من التأكد؟

ج5: الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح، فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك، ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد، لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها، ولها أجر في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3697)

س: إن لي أختاً تدعى (طفيلة) توفيت من ثلاثين سنة قبل أدائها فريضة الحج، كما أن لي ابنة موجودة الآن على قيد الحياة تدعى (طفلة) ثم إنني أقمت نائباً ليحج عن أختي الهالكة (طفيلة)، وأفهمت النائب باسم المحجوج عنها، وبعد أن حج النائب ورجع إلى بلده جرى بيني وبينه الحديث عن الحج، فأفاد أنه حج عن ابنتي (طفلة) التي هي على قيد الحياة الآن، ولم يحج عن من استنيب ليحج عنه، علماً أن (طفلة) المحجوج عنها والتي هي على قيد الحياة الآن لم تعلم ولم تستأذن في الحج المذكور؛ لذلك أطلب من سماحتكم إفادتي عمن تكون الحجة المذكورة؟ حيث أن ما وقع من النائب وقع على سبيل الغلط.

ج: يكون الحج عن أختك (طفيلة) التي ذكرتها للنائب، ولا تأثير لغلطه في الاسم؛ لقول النبي r: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، والعبرة بنيتك، أي: بنية المنيب، لا النائب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:05


الحج عن الكافر

السؤال الأول من الفتوى رقم (2411)

س1: مضمونه أن شخصاً لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصراً على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟

ج1: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركاً شركاً أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}(24) ، ولما ثبت أن رسول الله r قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي»(25) رواه مسلم في صحيحه، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3774)

س3: رجل وضع عنده أحد أقاربه 2000 ريال ليبحث له عن أحد يحج فيها عن أحد أجداده الأموات، فحاول أن يجد لها أحداً ولم يقبل عليها ربما لقلتها في هذا العام، وقد وعده أحد الأشخاص بأخذها ولكنه بعد خمسة الحجة سافر للحج بمبلغ آخر لشخص غيره، ولم يخبره، لذا فات عليه الوقت، إلا أنه أي الشخص الذي وضع عنده المبلغ، عزم على الحج بعائلته ونوى أن يحج عن الشخص الذي وصى يبحث عن أحد يحج عنه، وعقد الحج باسمه وصرف المبلغ على نفقات الحج، فهل يجوز ذلك؟ وأصحابها يثقون به، ولا يمانعون أن يحج هو عن قريبهم، وهل يلزم أن يستأذن الآن أو يعيد لهم المبلغ وينوي حجة لنفسه أم ماذا يعمل؟

ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فحجه بهذا المال جائز ولا شيء فيه، ويقع الحج عمن نوى له، وهو مشكور ومأجور إن شاء الله؛ لاجتهاده، وحرصه على نفع الموصي، ولرضى أصحاب النيابة في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5849)

س1: أخذ والدي من شخص حجة بريرة لوالد الشخص، وبعد أن رجع والدي من الحج ومؤدياً جميع مناسكه، قيل له: إن هذه الحجة لا تجزئ، ولا تصح أن تكون بريرة؛ لأن الذي أعطاه إياها لم يقض فرضه، وهو رجل مقتدر، وهل يرجع والدي المال إلى صاحبه بعد أن رجع من الحج؟ وإذا أخذ المال صاحبه هل تعتبر الحجة لوالدي؛ لأنه المتكلف بها وناويها لصاحبه الذي أخذت له، وهو والد الشخص المذكور أعلاه؟

ج1: الحج صحيح، وليس عليه رد النفقة، وقول من قال: إن الحج غير صحيح، لا وجه له، وإنما ذلك لمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6909)

س2: هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعاً أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين؟ أي: سنة يحج لنفسه، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم.

ج2: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، براً بهما وإحساناً إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.

س3: إذا كان مستحسناً أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.

ج3: يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي r لما سأله سائل: من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب»(26) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (7894)

س1: نزلت مأمورية إلى السعودية فترة الحج المبارك، وبالنسبة لحالتي المالية وعدم إمكان تدبير تكاليف الحج ولا ينتظر أن أوفرها لزوجتي، فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج لزوجتي وهي حية ترزق وصحيحة البنية وتقيم في مصر؟ إلا أنني فقير ولا ينتظر إمكان تدبير نفقة الحج حالياً أو مستقبلا.

ج1: إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها، وليس الحج فرضاً عليها؛ مادامت غير مستطيعة لفقرها، أو لعدم محرم يسافر معها، ونسأل الله لكما التوفيق والتيسير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12387)

س: إذا كان المسلم غنياً، ماعليه دين، وماحج ولو مرة وهو صحيح لا يمنعه شيء عن الحج، وأخرج ماله وأعطى الرجل لله ليحج وأخذ الرجل المال وحج. هل حجة الرجل صحيحة؟ أنا في انتظار جوابكم من فضلكم. زادكم الله قوة على قوتكم.

ج: يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداء الحج بنفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4057)

س: امرأة توفيت لها مدة 35 عام تقريباً، ولا لها من يقضي عنها فريضة الحج، وهي في تلك المدة لم تستطع الحج من قلة الراحلة، وحجينا ومعنا صبي صغير وعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وقضينا وفدينا له نيابة عن المتوفاة، فما حكم ذلك؟

ج: ليس عليها حج، ولكن إذا أراد شخص أن يحج عنها جاز ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، وأما ما وقع من الصبي فيعتبر نافلة له، وليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، ولا يجزئ عن حج الفرض إلا بعد أن يبلغ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4403)

س: لي والدة وعمرها 66 عاماً، وأرغب آخذ لها عمرة وحجة، ولكنها مريضة في رأسها ولا تتقبل زحمة الناس؛ لأنه يشق عليها جداً وتطيح على الأرض إذا تتشوف الناس، فهل يجوز أن آخذ لها عمرة بمفردي وليست معي؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تأخذ عمرة وحجة لأمك؛ لأن الرسول r أذن في الحج عن الكبير الذي لا يستطيع الحج بسبب كبر سنه، وهكذا العجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4666)

س1: بعض الناس يأخذ حجة ليحج عن صاحبها إما لمرض أو لموت صاحب هذه الحجة، فدفعوا أهله مبلغاً من المال لإسقاط فرضه، وهذا المال يقارب 3000-4000 ريال، فيصرف منها مقدار ما يصرف به نفقات للحج كالفدي وغيره، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زاداً وغيره، هل يصح له ذلك، وهل يصح للمرأة أن تأخذ مثل هذه الحجة، وهل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى؟

ج1: إذا أعطى شخص مالاً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي. وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى، ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم (4765)

س10: هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟

ج10: الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6884)

س1: لدي والدة كبيرة في السن وعمرها لا يقل عن مائة عام، وعاجزة عن فريضة الحج، وقد حججت عنها واعتمرت عنها العام الماضي على كيسها، وقال بعض الناس: لا يصح الحج لها إلا بعد وفاتها، وحجك هذا لا فائدة فيه، فما رد سماحتكم؟

ج1: إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها فحجك واعتمارك عنها صحيح، إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6526)

س: أ - إنني قد أديت فريضة الحج في مدة سابقة، وكنت مصطحباً معي زوجتي، حيث نويت بحج متعة، وقد فديت بذبيحة في نفس مكة، ولكن لا أدري هل ذبيحة واحدة أم اثنتين، وأصبحت في شك من ذلك، فما هو الذي يترتب إزاء ذلك؟

ب - حجيت حجة أخرى وأخذت عليها أجرة، أي محجج لأحد الإخوان وهو متوفى، فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة؟
ج: أ - إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة؛ لأن الذبيحة الثانية - المشكوك فيها - لاغية، على أن تـذبح بمكة المكرمة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منكما.
ب - إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعاً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8183)

س: في 15/9/1404هـ ذهبت من الرياض إلى المنطقة الجنوبية قصدي أسلم وأزور والدي ووالدتي الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية، وأنا أعيش في منطقة الرياض بحكم عملي، وقد طلب مني والدي أن أوديه للعمرة، وقد اعتذرت عن ذلك؛ لأنه لايوجد عندي فرصة من مرجعي إلا للفترة التي جئت فيها أشاهد والدي ووالدتي فيها، ولكن قد أحسست أن والدي زعل علي بدون أن يظهر هذا الزعل، ثم قال لي: سوف أذهب وحدي لأداء العمرة، فرفضت ذلك بشدة ومنعته من الذهاب إلى العمرة وحده؛ لخوفي عليه كونه رجلاً طاعناً في السن، ويبلغ من العمر 85 سنة، وقد أعطيته وعداً مني أن أوديه للعمرة في السنة التالية - أي: في عام 1405هـ - بإذن الله إذا كنا من الحيين. والسؤال هنا: ما حكم عدم تلبية طلب والدي مع العلم أنني رجل لست عاصياً والدي؟

وما حكم اعتراضي على ذهاب والدي بمفرده لأداء العمرة؛ لخوفي عليه لكبر سنه، مع العلم أنني لم ألح على مرجعي في تمديد الرخصة لأتمكن من الذهاب بوالدي للعمرة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير آثم في عدم تلبيتك رغبة والدك في السفر معه للعمرة؛ لأنك معذور بارتباطك بعملٍ الحق فيه لغيرك.
أما اعتراضك على سفره وحده للعمرة ومنعه من ذلك فلا حرج عليك فيه، إذا كان يخشى عليه من السفر وحده؛ لأنه لمصلحته، والرفق به، ودفع المشقة والحرج عنه، وليس عقوقاً له ولا صداً له عن الخير، وعسى أن تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما تتهيأ لك الفرصة في الذهاب معه للعمرة أو الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5501)

س1: إنه يوجد لي والدة تبلغ من العمر حوالي 75 عاماً ولم تؤد فرض الحج، وأنا موظف ولم يسمح لي المرجع أحججها حتى الوقت الحاضر، علماً أنها مصابة بأمراض وكبيرة في السن، أفيدوني جزاكم الله خيراً، وهل يجوز لي أن أدفع أجرة لمن يحج عنها أثابكم الله؟

ج1: إن كانت والدتك مريضة مرضاً يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معه الحج، فيجوز أن تنيب من يحج عنها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: «حجي عنه»، وإن كانت تستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9194)

س: والدتي تعاني من مرض السكر، وهي تنوي الحج، علماً بأن السلطات السودانية رفضت منحها السفر إلا أن يكون معها محرم لتأدية فريضة الحج، هل يجوز أن أنوب عنها في تأدية فريضة الحج؟

ج: إذا كانت والدتك لا تقوى على الحج بنفسها لمرض لاےيرجى برؤها منه أو لضعفها من كبر سنها فحج عنها واعتمر بعد حجك وعمرتك عن نفسك، وإن كان مرضها أو ضعفها لأمر طارئ يزول فلا يصح حجك ولا عمرتك عنها، وإن كان المانع عدم السماح لها بالسفر من جهة السلطات المسؤولة؛ لعدم محرم لها يرافقها في السفر فليس عليها حج حتى يتيسر من يرافقها من المحارم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10806)

س2: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟

ج2: يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10938)

س1: هل يجوز لي أن أحج عن جدي؟ علماً بأني قد ولدت بعد وفاته، ولا أدري هل وجب عليه الحج أم لا، وقد توفي دون أن يحج.

ج1: يجوز أن تحج عن جدك الميت بعد أن تحج عن نفسك.
س2: مات مسلم في بلد مسلم غير المملكة، ولم يحج، علماً بأن الحج قد وجب عليه، هل يجوز لي أن أحج عنه من المملكة؟ حيث أني مقيم بها، وهل هناك فرق بين الثواب في الحج من بلد بعيد أو قريب؟
ج2: يجوز لك أن تحج من المملكة عن أي مسلم مات في بلده أو غيرها، سواء كان قد حج أو لم يحج، ولا أثر لفرق المسافة المذكورة، ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنَّصَب وتحري الأمور المشروعة يكون الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (10946)

س1: الرجل الذي يحج بأجرة عن ميت؛ سواء كان رجلاً أو امرأة، أو عن عاجز لكبر سن أو مرض لايرجى برؤه، هل هذا المؤجر له أجر من الله؟

ج1: من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له أيضاً أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات- فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11519)

س: هل يجوز لي الحج عن والدي مع أنه على قيد الحياة؟ علماً بأنني لم أقض الفريضة عن نفسي بعد، وإذا كنت أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله وزيارة مدينة الرسول r فبماذا ترشدوني منذ مغادرتي الرياض؟ بارك الله في عملكم وتقواكم لجميع المسلمين.

ج: يجب عليك الحج عن نفسك أولاً، ثم بعد ذلك يجوز لك الحج عن والدك إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا العمرة بعد أن تعتمر لنفسك، ويشرع شد الرحال لزيارة مسجد النبي r، لا لزيارة قبر النبي r ولا غيره من القبور؛ لقول النبي r: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، لكن يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي r وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويشرع له أيضاً زيارة قبور البقيع والشهداء والدعاء لهم، والترحم عليهم، وذكر الموت وما بعده، ويشرع له أيضاً زيارة مسجد قباء للصلاة فيه؛ لأحاديث وردت في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13491)

س3: امرأة أرادت أن تعطي من مالها عن والدتها حجة، وهي لم تحج عن نفسها، فهل يجوز أن تدفع الحجة دراهم لغيرها ليحج عن والدتها؟ وهي نفسها لم تقض فرضها لعذر من عدم احتساب أوليائها من زوج وولد لقضاء فرضها، أفيدونا عما ذكر أعلاه.

ج3: يجوز للمرأة المذكورة أن تدفع مالاً ليحج به عن والدتها إذا كانت والدتها متوفاة أو عاجزة عن الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13551)

س: شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصاً آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟

ج: يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12666)

س: أريد العمرة لبيت الله الحرام، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي - وهما على قيد الحياة، والحمدلله - وعن والديهما - وهما قد ماتا رحمهما الله - هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا؟ أرجو الإفادة.

ج: إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين؛ لكبر سن أو مرض لايرجى برؤه. كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3122)

س3: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى؟

ج3: نعم يجوز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2532)

س: توفي والدي ولم يؤد فريضة الحج، وفهمت أنه واجب علي أن أحج عنه، وقد اتفقت مع شخص يحج عنه، لكن عندما سألني عن اسم والدي واسم والدته المتوفاة لم نعرف اسمها، فهل يكفي اسم المتوفى عن اسم والدته.

ج: الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي r سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (95)

س: شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعاً، واستأجر شخصاً ليحج عنها، فركب بسيارة تحمل الحجاج تبرعاً، وإن شخصاً آخر استأجر رجلاً ليحج حجة الإسلام عن رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه، فركب من استأجر سيارة تحمل الحجاج تبرعاً. فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين؟

ج: حيث أن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج، سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعاً، أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفى، سواء كان عن حجة الإسلام أو كان تطوعاً؛ لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك، والمقصود بالذات: هو أداء الحج فريضة أو تطوعاً، فتصح إذا أديت الأركان والواجبات على ما شرع الله، وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم (932)

س: المتضمن: أنه حج هذا العام عن والده المتوفى، وحيث أنه لم ينشئ سفراً للحج عن والده من مسقط رأس والده، فقد حصل عنده إشكال في صحة الحج، ويسأل عن ذلك.

ج: يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده، فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه، وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

الفتوى رقم (2509)

س: عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تسقط فريضة الحج لعدم استطاعتها ركوب السيارة، ولو كان واحد كيلو، فهل يلزم ابنها الحج عنها؛ لأنه مستعد بذلك إذا كان ذلك يجوز؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها، وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»(27)، وذلك في حجة الوداع، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال r: «فحجي عنه»(28) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2564)

س: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاماً، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2693)

س: هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها؛ لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه، وهذا المرض في جنبها الأيمن، من اليد إلى الرجل يسمى: المرض العصبي، وهي طاعنة في السن أيضاً.

ج: يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها؛ لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2194)

س1: رجل عمره 25 عاماً، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالاً؟

ج1: من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي r فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»(29)، وسألته r امرأة من خثعم قائلة: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «حجي عن أبيك». أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي r فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: «حج عن أبيك واعتمر».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:22

دروس وفتاوى سؤال من حاج

لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

اعتنى بها
أحد طلبة العلم

دروس وفتاوى سؤال من حاج [1]
وجوب الإحرام من الميقات
السؤال: الإنسان إذا أراد العمرة وذهب إلى جدة ولديه عمل لمدة يومين أو ثلاثة, فكيف يعمل بالنسبة للإحرام؟ الشيخ: لابد أن يحرم من الميقات. السائل: حتى لو أراد أن يبقى في جدة عدة أيام؟ الشيخ: إي نعم. السائل: ولو طالت مدة الإحرام؟ الشيخ: والمسألة -يا أخي- بسيطة يحرم من الميقات، وينزل إلى مكة، ويقضي عمرته، ويرجع في خلال ثلاث ساعات، أو يبقى في إحرامه، يبقى في إحرامه في جدة . السائل: يبقى في إحرامه في جدة مهما طالت المدة! الشيخ: مهما طالت المدة.
حكم الوكالة في الطواف
السؤال: هل تصح الوكالة في الطواف؟ الشيخ: لا. السائل: لا تصح! الشيخ: لا تصح الوكالة في الطواف، ولهذا لما قالت أم سلمة: إنها تريد أن تطوف، وكانت مريضة, أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب, وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. السائل: نعم، يعني: وإذا حصَّل فيه مشقة على بعض الركاب! الشيخ: حتى وإن حصلت فيه مشقة. السائل: لا يصح! الشيخ: لا يصح، يُحمل. السائل: يُحمل! الشيخ: إي نعم. السائل: أثابكم الله. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم الحلاقة للقارن بعد أداء العمرة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: الله يمسيك بالخير. السائل: القارن إذا أدى العمرة، هل يحلق أو لا يحلق؟ الشيخ: لا، ما يحلق. السائل: القارن! الشيخ: ما يحلق؛ لكن الأفضل أن القارن يحوِّل قرانه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاً. السائل: طَيِّبٌ! يريد أن يقرن! هل يحلق أو لا يحلق؟ الشيخ: نحن نقول: هذا الذي قلته الآن، القارن إذا وصل إلى مكة ماذا يريد يعمل؟ السائل: إذا وصل إلى مكة ؟ الشيخ: ماذا يريد أن يعمل؟ السائل: يريد أن يطوف ويسعى. الشيخ: يطوف ويسعى، ويبقى على إحرامـه إلى يوم العيـد, نقول له: الأفضل إذا طفت وسعيت أن تقصِّر وأن تحِل, تحِل، وإذا كان يوم ثمانية تحرم بالحج هذا الأفضل. السائل: وإذا بقى على قرانه لا يحلق. الشيخ: لا يحلق، معلوم؟! السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: ولكن الأفضل أن يكون متمتعاً، وليس هناك فرق بينهما من جهة الحج، كلهم عليهم هدي. السائل: ما هناك فرق إلا إن كان السعي, القارن عليه سعي واحد. الشيخ: إي نعم. السائل: كذا أو لا يا شيخ؟! الشيخ: بلى. بلى. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: فأنت اخترت الأفضل وهو التمتع. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم تغيير النية بعد السفر من عمرة للنفس إلى حج للغير
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: شخص جاء من اليمن بعمرة، وكانت نيته أن يحج لنفسه، لَمَّا وصل مكة حصَّل حجة بفلوس، وقام أحرم من مكة وذهب عرفات دون أن يرجع إلى الميقات؟ الشيخ: إي نعم؛ لكن هل أتى بالعمرة من قبل؟ السائل: نعم. الشيخ: أتى بالعمرة من الميقات؟ السائل: نعم. الشيخ: وتحلل منها؟ السائل: وتحلل من هنا من مكة . الشيخ: وحج من مكة لغيره؟ السائل: نعم. الشيخ: لا مانع في ذلك إذا كان قد أدى العمرة، وإذا كان قد أدى حجة لنفسه من قبل. السائل: قد حج لنفسه نعم. الشيخ: لا مانع في ذلك.
لا تحج المرأة إلا بمحرم
السائلة: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائلة: لو سمحت -يا فضيلة الشيخ- أنا أخي يعمل في جيزان ، وأنا أريد أن أحج معه, فهل يمكن أن أذهب من الرياض على جيزان ، ونحرم من هناك؟ الشيخ: لا. هو -إن شاء الله- يأتي من جيزان ، يأتي من جيزان إلى الرياض . السائلة: إلى الرياض ؟ الشيخ: إي نعم. السائلة: وأسافر معه. الشيخ: وتسافرون جميعاً. السائلة: بالنسبة لي أنا أشتغل هنا، وجئت مع الناس الذين أشتغل عندهم, هذا السفر حرام؟ الشيخ: كيف؟ السائلة: أنا نزلت من مصر هنا عند الناس هؤلاء الذين أنا معهم. الشيخ: جئتِ من مصر ؟ السائلة: نعم، من غير أخ، ولا شيء جئت وإياهم هم. الشيخ: بدون محرم؟ السائلة: بدون محرم، هل سفري هذا حرام؟ الشيخ: إي والله! هذا حرام، لا يجوز. السائلة: وإقامتي عندهم حرام؟ الشيخ: لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم, سواء كان للحج أو للعمرة أو لغير ذلك. السائلة: أنا سافرتُ معهم أيضاً في العمرة في رمضان، هذه أيضاً لا تصلح؟ الشيخ: إي والله! لا يصلح، بارك الله فيكِ؛ لكن عليك الآن أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذا, وأن تعلمي أنه لا سفر للمرأة إلا بمحرم, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. السائلة: هناك أناس ينظمون للحج بهذا، لا يصلح أيضاً أطلع معهم؟ الشيخ: أبداً, المحرم الذي في جيزان يجيء، وتروحي أنتِ وإياه إلى الرياض . السائلة: جزاك الله خيراً. الشيخ: بارك الله فيكِ.
حكم تناول الحبوب التي تمنع الدورة الشهرية أثناء أداء المناسك
السؤال: ما حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة؟ الجواب: الحبوب التي تمنع الدورة ثبت عندي من طرق متعددة عن الأطباء أنها مضرة, وأنها بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج ربما تؤدي إلى العقم, وعدم الولادة, وهذا شيء يضر. والذي أنصح به نساء المؤمنين أن يتجنبن هذه الحبوب؛ اللهم إلا عند الضرورة القصوى، وبعد مراجعة الطبيب. السائلة: شكراً. الشيخ: بارك الله فيكِ.
أحكام النسك
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: ما هي أحكام النسك كالقران، والتمتع، والإفراد؟ الشيخ: أنواع النسك بارك الله فيك ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران. التمتع: معناه أن يحرم أولاً بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شهر شوال, ويأتي بها كاملة، ويتحلل، ثم يحرم بالحج في نفس السنة, وسُمِّي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له. وأما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً, أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها. وأما الإفراد: فأن يحرم بالحج مفرداً. التلبية في النوع الأول: أن يقول: لبيك عمرة. فإذا شرع في الطواف قطع التلبية, وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال: لبيك حجاً. والتلبية في النوع الثاني: أن يقول: لبيك عمرة وحجاً. والتلبية في النوع الثالث: يقول: لبيك حجاً. السائل: جزاك الله خيراً.
متى يكون التحلل من الإحرام
السؤال: الرمي والحلق والتقصير، هل يجوز حل الإحرام بعدهما، مع العلم أنه لم يطف طواف الإفاضة؟ الشيخ: في يوم العيد؟ السائل: في يوم العيد، عيد النحر. الجواب: يفعل الإنسان خمسة أنساك: الرمي؛ رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، عرفتَ؟ السائل: السعي أيضاًَ؟ الشيخ: نعم. السائل: بالنسبة للجميع! الشيخ: السعي بالنسبة للمتمتع مطلقاً, وبالنسبة للقارن والمفرِد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم, فإذا رمى الإنسان يوم العيد جمرة العقبة، وحلق أو قصر، حلَّ التحلُّل الأول, وإذا طاف وسعى، مع الحلق والتقصير، والرمي، فإنه يحلُّ التحلُّل الثاني.
السعي بالنسبة للمتمتع والمفرد والقارن
السؤال: على من يجب طواف الإفاضة؟ وهل هناك سعي بعد الطواف في يوم النحر؟ الجواب: ذكرنا أن المتمتع عليه سعي ولابد, وأما القارن والمفرِد فإن سعيا بعد طواف القدوم لم يعيدا السعي مرة ثانية, وإلا سعيا بعد طواف الإفاضة.
حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع
السؤال: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ الشيخ: يجوز ذلك, يعني: أنه يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه, فإذا طاف للإفاضة أجزأه عن طواف الوداع, كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد لمن صلى الفريضة حين دخول المسجد. السائل: جزاك الله خيراً.


حكم التوكيل في رمي الجمرات وحكم رميها بعد منتصف الليل
السائل: السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: أيهما أفضل للمرأة: أن توكل بالرمي أم ترمي بنفسها, مع العلم أن هناك مشقة بالنسبة للمرأة كما تعلمون؟ الشيخ: لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن توكل في الرمي ما دامت قادرة عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]. والرمي كما نعلم جميعاً جزء من أجزاء الحج, فيجب على القادر أن يقوم به, ولا يحل له أن يوكل سواء كان رجلاً أم امرأة, وتهاونُ بعض الناس اليوم في ذلك لا شك أنه خطأ, وأنه كما لا يُنِيْب الإنسان أحداً في المبيت عنه في مزدلفة ، أو في المبيت عنه في منى ، أو في السعي عنه، فإنه لا يجوز أن يُنِيْب في الرمي, ولولا أنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لولا ذلك لقلنا: إن من عجز عن الرمي فإنه لا يُنِيْب أحداً، بل يسقط عنه كغيره من الواجبات.
إذاً: فالأمر ليس بذاك الهين كما يتصوره بعض الناس بالنسبة للرمي. وأما الزحام فكما نعلم جميعاً فهو موجود في الطواف, وموجود في السعي, مع أنه يمكن التخلص من الزحام بأن ترمي المرأة أو من كان غير نشيط، ترمي في الليل, ولهذا لم يرخِّص النبي e لضَعَفَة أهله أن يوكلوا, بل أمرهم أن يتقدموا في آخر الليل في ليلة مزدلفة حتى يرموا قبل حَطَمَة الناس. السائل: وهل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل بالنسبة لأهل العذر؟ الشيخ: المهم أني أريد منك أن تعرف أنت ومن سمع بأنه لا يجوز أن نتهاون في الرمي, وأن هناك متسعاً لفعله في الليل بدلاً من النهار. وأما الرمي -أعني: رمي جمرة العقبة يوم العيد- فإنه جائز, لكن لم تَثْبُت السنة بتقييده بنصف الليل, وإنما جاء في السنة بأنه في آخر الليل أو في السحر أو كلمات نحو هذه, وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترتقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة, ومعلوم أن غروب القمر في الليلة العاشرة لا يكون إلا نحو ثلثي الليل. والحاصل من كان يخشى من الزحام فإنه لا حرج عليه أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل -ليلة العيد-, ويرمي الجمرة إذا وصل, وإذا شاء أن ينـزل إلى مكة ويطوف ويسعى فله ذلك.
حكم خروج الحاج من مكة بعد التحلل يوم النحر
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: نحن أهل جدة الآن، طبعاً إذا حصلنا فرصة وخرجنا إلى الحج نافلة وليست فريضة. الشيخ: إي نعم. السائل: بالنسبة لنا -مثلاً- يوم العيد، بعد أن يرجع مثلاً من مزدلفة يرمي جمرة العقبة الكبيرة, ولا يأتي معه بلبس وكل حاجة, يقصر وينـزل جدة ، يلبس ويُغَيِّر، ويخرج مرة ثانية إلى مكة ، هل في هذا شيء؟ الشيخ: ما فيه شيء. السائل: في نفس اليوم يعني، بات في منى طبعاً. الشيخ: إي نعم، ما فيه شيء، لكن الأفضل لجميع الحجاج أن يبقوا في يوم النحر, وفي أيام منى أن يبقوا في منى ، ليلاً ونهاراً. السائل: ومعناه: إذا نزل ما فيه شيء؟ الشيخ: ما فيه شيء! السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يحفظك.
إمام يصلي وخلفه عمود يتوسط الصف الأول
السائل: أكلمك من جدة الآن, يوجد عندنا مسجد عبارة عن شقة في مركز هنا في حي الكورنيش, وبعد الإمام يوجد عمود, والمصلون يأتون في الصف الأول على يمين العمود وعلى شماله، يعني: الإمام بالضبط أمام العمود, والصف الثاني والثالث والرابع طبعاً كاملة، فبعض المصلين يحتجون, ويقولون: إما أن تقع على الشمال أو على اليمين بحيث يراك كل المصلين, فواحد يقول: قف بهذا المحل, ولم نعرف الصحيح من ذلك! كلام من نسمع. فحبذا لو توضح لنا؟ والمسجد محدود، يعني: لو خلَّفنا العمود، وعملنا الإمام من بعد العمود ...! الشيخ: الإمام يقف ويجعل العمود وراءه, والصفوف من وراء العمود؟ أو أن العمود يكون في متوسط الصف الأول؟ السائل: في متوسط الصف الأول -بالضبط-, خلف الإمام تماماً. الشيخ: الأحسن أن الإمام يتأخر ليكون العمود سترة له, ما دام المسجد واسعاً. السائل: لا، للأسف! الشيخ: غير واسع؟ السائل: نحن فعلنا هذا وصلَّى الناس في الشارع، يعني: المسجد صغير.
الشيخ: إذاً: يتقدم الإمام إلى الجدار حتى يكون الصف الأول يتكئ على العمود. السائل: الصف الأول؟ الشيخ: إي نعم. السائل: يكون مرتصاً بجانبَي العمود، من الشمال واليمين؟ الشيخ: لا، ليس من الشمال واليمين, يكون العمود خلف الصف. السائل: العمود خلف الصف! الشيخ: بمعنى: أن الإمام يتقدم قليلاً حتى يكون العمود خلف الصف. السائل: لو تقدم الإمام قليلاً لا يمكنه، لابد أن يرتصوا مع الإمام إذا كان ولابد. الشيخ: ما فيه مانع إذا صار من الممكن لهم السجود. السائل: يعني: يكون الإمام بين المصليين، لا يضر؟ الشيخ: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون الوقوف بين السواري. السائل: يعني: لو تقدم الإمام حدود -مثلاً- نصف متر، كفاية؟ الشيخ: أقل، أقل من نصف متر. السائل: أو أقل؟ الشيخ: أقل. السائل: أطال الله عمرك، شكراً. الشيخ: بارك الله فيك.
جواز تقديم العمرة في أشهر الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: نويت أحج بنسك متمتع إن شاء الله؛ ولكن أريد أن أذهب أؤدي لي العمرة قبل الزحام، أي: في اليوم الخامس من ذي الحجة أو اليوم الرابع ثم أرجع إلى بلدي, ومن ثم أذهب -إن شاء الله- اليوم الثامن أو السابع للحج، فلا أدري هل هذا جائز؟ الشيخ: هذا ليس فيه بأس, أقول: لا حرج أن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ويأتي بعد ذلك للحج, وإن بقي هناك فهو أَكْمَل. السائل: أَكْمَل؟ الشيخ: نعم. السائل: بالنسبة لو أحرمت ونزلت على جدة ومن ثم هناك -إن شاء الله- أنا آتي مع حملة حج وأرجع إلى مكة مرة ثانية، وأؤدي العمرة وأبقى في مكة , هذا أفضل أم لا؟ يعني: أَمُرُّ على وادي السيل إن شاء الله؟ الشيخ: بالسيارات؟ السائل: بسيارة إن شاء الله. الشيخ: على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم, ما دمت قد أردت الحج أو العمرة؛ لأن النبي e لما وقَّت المواقيت قال: (هُنَّ لَهُنَّ ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة). السائل: نعم، يعني: كذا يا شيخ! أنزل مكة محرماً، ومن ثَمَّ أرجع مكة , يعني: أحرم من وادي السيل وأمر من مكة وأنزل إلى جدة ؟ الشيخ: إي نعم، تحرم من وادي السيل وتنـزل مكة وتقضي العمرة وتخرج إلى جدة . السائل: لا. أنا أقصد أنزل جدة لأنه تُمنع السيارات من أن تدخل، أنزل إلى جدة وآتي من هناك -إن شاء الله- في باص من جدة . الشيخ: حسناً..حسناً! السائل: لا بأس في ذلك إن شاء الله! الشيخ: نعم. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم من ترك إخراج الزكاة عدة سنوات
السؤال: هناك عيال مُتَوَفً أبوهم، وجمَّعوا أموالاً وكبروا, وعندهم الآن مائتان وسبعون ألفاً، والآن يريدوا أن يشتروا بيتاً ما جاءت ببيت؛ ويريدوا أن يتزوجوا، وما زكوا عليها من كم سنة، هل يصح أن يزكوا عليها أو لا؟ الشيخ: إيه، لا بد أن يزكوا عليها. السائلة: على كل السنين التي فاتت؟ الشيخ: على كل السنوات التي مضت, لكن كما هو معروف المائتين والسبعين ألفاً ما جاءت دفعة واحدة. السائلة: نعم؟ الشيخ: هل جاءت دفعة واحدة؟ السائلة: لم تأت دفعة.
الشيخ: إذاً يقدرون كم هي أول سنة, قد تكون أول سنة (10.000) مثلاً. السائلة: أول سنة جاءت (200.000) دفعةً, وبعد ذلك السبعون جاءت بالتدريج على قدر خمس سنوات. الشيخ: إذاً: المائتان معناه تزكى لخمس سنوات. السائلة: الخمس سنوات كم سيصير عليها؟ الشيخ: كل ألف عليه (25 ريالاً), كل (10.000) فيها (250 ريالاً)، وعلى هذا فقيسي. السائلة: حسناً! هم يريدون أن يتزوجوا ويشتروا بيتاً، وبهذا تكون الزكاة كثيرة وتنقص المال. الشيخ: أبداً الزكاة تزيد في المال البركة. السائلة: الله يسلمك، ويبارك فيك. الشيخ: ولابد من الزكاة.




حكم شراء شيء بثمن معجل والقبض للسلعة متأخر وقد يزيد سعرها وقد ينقص
السؤال: أنا عندي (10.000) ريال, وجاءني شخص يريد أن يستلفها مقابل أن يعطيني سيارة نوع (داتسون) بعد سنة، موديل: (87)، الكلام هذا العام الماضي، (الداتسون) تلك الأيام كانت بخمسة عشر ألفاً، في الوقت التي دفعتُ الفلوس فيها، وأثناء الحلول بعد (12) شهراً أصبحت القيمة (18.000), فأنا -إن شاء الله- أحب الحلال, ما رأيك؟ الشيخ: ما دمت اتفقت أنت وإياه على أنك تدفع له (10.000) ريال، ويعطيك بعد سنة سيارة (داتسون) موصوفة بصفة كاملة فهو يعطيك السيارة. السائل: يعطيني السيارة؟
الشيخ: سواء بلغت قيمتها (15.000) أو (20.000) أو (30.000)، هذا رزق الله عز وجل، كما أنها لو نقصت قيمتها ما تطالبه، ولو كنت أعطيته عشرة، وصارت عند تمام السنة بثمانية، ليس لك إلا سيارتك. السائل: نعم، جزاك الله خيراً، هو فقط قيمتها يوم دفعت له العشرة كانت في تلك الأيام، في ذاك السوق، في السوق تلك الأيام: خمسة عشر. الشيخ: على كل حال أنت لابد أنك تريد أن تربح. السائل: نعم أريد أن أربح. الشيخ: لكن أقول لك: إذا كان صاحبك فقيراً فيَحْسُن أنك تسهل عليه الأمر؛ لأن الرسـول عليه الصلاة والسلام ندب إلى ذلك, (فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة). السائل: جزاك الله خيراً.
مسألة في اليمين والكفارة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام السائل: مساك الله بالخير. الشيخ: مساك الله بالخير. السائل: يا شيخ! اليوم كنت أنا وزميل لي في مطعم, وجئنا نريد أن نتحاسب، نريد أن ندفع الحساب، وقلت: والله! ما تدفع قرشاً، قال: والله! ما تدفع قرشاً، فالأخير أنه دفع وأنا ما دفعتُ، فهل هذا حلف له كفارة أو كيف؟ الشيخ: كفارته إطعام عشرة مساكين. السائل: لا إله إلا الله، جزاك الله خيراً. الشيخ: تجمع عشرة مساكين وتطعمهم بالغداء أو العشاء. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: وأنا أشير عليك إذا حلفت أن تقيد اليمين بالمشيئة. السائل: كيف بالمشيئة؟! الشيخ: فتقول مثلاً: والله! إن شاء الله؛ لأنك إذا قلت: والله! إن شاء الله، حتى ولو ما حصل الذي تريد ما عليك شيء. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
امراة أوصت ببناء مسجد في مكة ولم يوافق على ذلك المسئولون
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: هناك امرأة قالت: إن عندها أرضاً، وقالت: إن بيعت الأرض، فثلث القيمة التي تأتيها منها تعطيه للحرم، وذهبت للمسئولين هناك، ورفضوا أن يأخذوه ، هل تقدر على أن تتبرع به لمسجد خارج مكة ، مع العلم أنها أرملة وبحاجة لهذه الفلوس, أو أنها تأخذها لنفسها, أو تعطيها للفقراء؟ وهي أرملة ما لها أحد. الشيخ: وفي نيتها بقولها: أريد أن أخليها في الحرم لتبني مسجداً هناك؟ السائل: نيتها ماذا؟ الشيخ: أن تبني مسجداً في مكة ؟ السائل: نيتها أنها للحرم، تبني مسجداً في مكة . الشيخ: المسجد لنفس الحرم؟ السائل: أين؟ الشيخ: لنفس الحرم. السائل: نعم. الشيخ: والمسئولون قالوا: لا نريد هذا؟ السائل: نعم. الشيخ: إن شاءت أعطتها فقراء الحرم، وإن شاءت بنت مسجداً هناك في مكة , أي أنها شاركت في بناء مسجد. السائل: وهل تستطيع أن تأخذها هي؛ لأنها أرملة هي, هل يحق لها هذا؟ الشيخ: لها أن تأخذها، ما دام أنها ما عيَّنت الدراهم بنفسها. السائل: نعم؟ الشيخ: هي عيَّنت بعدما باعت الأرض؟ السائل: نعم، صار الثمن منها: (15.000)، صارت خمسة آلاف للحرم، الثلث. الشيخ: يعني: عيَّنت هذه؟ السائل: نعم. الشيخ: إذاً: الأَولى أن تنفذوا ما قالت.
حكم أداء الزكاة للمدين
السؤال: الزكاة تصح للمديون؟ الشيخ: إذا كان المديون ما عنده شيء يوفي به فإنها تحل له، ولكن الأحسن أن تذهبوا إلى الذي يطلبه، وتعطونه الدراهم، أي: تسددون عنه. السائل: جزاكم الله خيراً.
حكم صيام الست من شوال قبل صيام القضاء لمن أفطر في رمضان
السائلة: أصوم الست, وصمت حق الدورة الشهرية, قالوا: لا يجوز؟ الشيخ: يعني: صمتي الست قبل، أي: قبل القضاء؟ السائلة: نعم. الشيخ: لا. هذا خطأ. السائلة: وبعدُ صمتُ ما بقي عليَّ من رمضان! الشيخ: لازم يُقَدَّم القضاء، قبل صيام ست أيام من شوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال) فبدأ بصيام رمضان, والمرأة إذا كان عليها قضاء, فهي ما صامت رمضان. السائلة: أنا فطرت فيه خمسة أيام. الشيخ: إذاً: صمت خمسة وعشرين يوماً من رمضان. السائلة: وبعد ذلك صمت الست، وصمت الخمسة التي علي من رمضان. الشيخ: على كل حال, إن شاء الله الصيام صحيح، صيام الخمسة أيام القضاء صحيح, وكذلك صيام الأيام الستة صحيح؛ لأنك ما علمتِ، ولكن الثواب المرتب عليه لا يحصل, الثواب المرتب على هذا لا يحصل. السائلة: الله يرضى عليك. الشيخ: وبعد هذا العام -إن شاء الله- تبدئين بالقضاء قبل صيام الأيام الست. السائلة: إن شاء الله.


حكم اصطحاب الأطفال في الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: كيف فضيلة الشيخ؟ الشيخ: الله يحفظك. السائل: نريد الحج هذه السنة -إن شاء الله- أنا والأهل وبنت صغيرة عندها عشرة أشهر أو أحد عشر شهراً إن شاء الله, فهل هذه البنت عليها ما على الحاج؟ الشيخ: ما عليها شيء. السائل: بالنسبة لتغطية الرأس أو شيء، أو كذا؟ الشيخ: أنا أرى أنكم لا تجعلوها تحرم. السائل: لا نجعلها تحرم؟ الشيخ: نعم، لأن فيها مشقة عليكم وعليها, وأنت تعرف المواسم هذه, فيها زحام شديد وتعب, والحمد لله ما دام أنها ما وجب عليها الحج، ما هو لازم. السائل: نريد أن نصطحبها معنا؟ الشيخ: تذهب معكم لا شيء في ذلك، بدون إحرام. السائل: بدون إحرام؟ الشيخ: تذهب معكم بدون إحرام. السائل: حسناً! وأثناء الطواف طبعاً -مثلاً- نلبسها أشياء من الحفاظات، وتكون -مثلاً- متبولة أو متبرزة مثلاً، هل هذا مثلاً يضيرنا في شيء؟ الشيخ: تلبس ما شاءت، لا يضركم شيئاً. السائل: ولو أحرمنا لها وفيها مشقة؟ الشيخ: أنا لا أشير عليكم بها، لأنه يترتب عليها طواف، وسعي، ورمي جمرات. السائل: حسناً! هي بنت صغيرة طفلة, نرمي عنها الجمرات نحن. الشيخ: لكن عندك الطواف الآن كيف ستطوف بها؟ السائل: نطوف بها وننظفها قبل الطواف, ونلبسها -مثلاً- أشياء من هذه الحفاظات, ونطوف بها إن شاء الله. الشيخ: وهل هي تعقل النية؟ السائل: ما زالت طفلة صغيرة! الشيخ: حسناً! إذا كانت لا تعقل النية فإن بعض أهل العلم يقولون: لابد أن يطوف الولي لنفسه أولاً, ثم يطوف بها ثانياً. السائل: يطوف لها طوافاً. الشيخ: فيطوف بها ثانية، أو يستأجر واحداً يطوف بها ويمشي معها. السائل: الأفضل أن نصطحبها معنا وبدون إحرام؟ الشيخ: نعم بدون إحرام. السائل: وأنها تفعل المناسك بدون نية؟ تفعل معنا المناسك بدون نية! الشيخ: إي نعم، بدون نية، ولا يكون عليها شيء. السائل: يعني: كأننا مصطحبونها فقط. الشيخ: إي نعم. السائل: ولو كانت متبولة أو متبرزة -مثلاً- ومتحفظة ونطوف نحن بها, هل هذا فيه شيء؟ الشيخ: ما فيه شيء أبداً.
زكاة الذهب إن لم يبلغ النصاب
السائل: طفلة صغيرة نريد أن نشتري لها ثمانين جراماً من الذهب, ووالدتها مثلاً معهـا ثمانون جراماً, على أن تلبس الوالدة المائة والستين جراماً على أن يكون لها بعد أن تكبر إن شاء الله, هل عليهم زكاة مجتمعين؟ لأن هؤلاء ثمانون للبنت، وثمانون لأمها؟ الشيخ: لا، ما عليها، ما عليها. السائل: ما عليها زكاة؟ الشيخ: لأن أدنى ما تجب فيه الزكاة خمسة وثمانون جراماً. السائل: (85) جراماً؟ الشيخ: نعم، وما دونه ليس فيه زكاة. السائل: الآن يبقى مع أمها (160) جراماً، للبنت ثمانون ولأمها ثمانون. الشيخ: لكن مائة وستون جراماً نصفها لهذه, ونصفها لهذه, فكل واحدة لا تملك النصاب، إذاً ما فيه زكاة. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام.
لا كفارة على من مات ابنها غريقاً بدون تفريط منها
السائلة: أولاً: ولدي توفي، فغرق في ماء في البيت. الشيخ: غَرِق؟ السائلة: نعم، غرق في ماء، وأسمع الناس يقولون: أصوم شهرين متتابعين, وأنا أمية لا أقرأ ولا أكتب. الشيخ: إي نعم، لكن لماذا؟ أنت التي وضعتيه عند الماء؟ السائلة: لا والله! ما تركته عند الماء, دخل هو الحمام -الله يعزك- ومات، فجئت عليه وهو في بطن الماء. الشيخ: كم عمره؟ السائلة: عمره أربع سنوات. الشيخ: هل كان يلعب فذهب الحمام وسقط أم غير ذلك؟ السائلة: نعم، كان يلعب وسقط في الماء، ومات. الشيخ: هل أنتِ حوله يوم سقط؟ السائلة: لا والله! أنا كنت في المطبخ، كنت أجهِّز الغداء وهو ذهب إلى الحمام ووقع في الحمام ومات. الشيخ: وهل كان الحمام مفتوحاً أم ماذا؟ السائلة: الحمام مفتوح وكان فيه ماء, حوض الاستحمام (بانيو) مليء بالماء، يعني: مثل البركة، فأنا دخلت عليه الحمام فإذا هو ميت في بطن الماء. الشيخ: إي نعم؛ لكن هل رأيتيه يوم ذهب إلى الحمام؟ السائلة: لا والله! ما رأيته. الشيخ: كيف خرج من عندك, أين ذهب؟ السائلة: أنا ذهبت المطبخ، وهو كان عند أبيه في المجلس. السائلة: عند أبيه؟ الشيخ: نعم. الشيخ: إذاً ما عليك شيء. السائلة: ما عليَّ شيء؟ الشيخ: أبداً، ما عليك شيء. السائلة: لا أصوم؟ الشيخ: نعم، لا تصومين؛ لأنه ما دام أبوه كان موجوداً فأنت ما عليك شيء. السائلة: أنا أسمع الناس يقولون: صومي شهرين متتابعين! الشيخ: الناس لا يدرون. السائلة: يعني: ما عليَّ صيام؟ الشيخ: أبداً، ما عليك شيء. السائلة: في يومٍ ما رأيته في المنام يطلبني شيئاً, يناديني: يا أمي! ويطلبني ماءً, وقمتُ سألتُ, قالوا: ضعي برَّاداً, أو شراباً في أي شارع, أو ضعي أكلاً وجَمِّعي عليه ناساً يأكلوه, أو وزِّعي أرزاقاً! الشيخ: أبداً، ما له داعٍ. السائلة: يعني: يا شيخ! لا داعي لذلك؟ الشيخ: لا داعي لذلك أبداً. السائلة: لا أضع، لا ذا ولا ذا؟ الشيخ: لا هذا ولا هذا, نسأل أن يشفع به، ويأجركم عليه. السائلة: آمين يا ألله!
حكم عمل محو (قراءة) من عند شيخ لعلاج الزوج
السائلة: كان زوجي يتعاطى أشياء، وقمت أنا وجئت بمحو من عند شيخ -يعني: قراءة- وقمت عملتها في شاي وأعطيته يشربه، وقلتُ: ربما يتوب عن هذه الأشياء، ربما في هذه القراءة شيء, هل عليَّ إثم فيها أو لا؟ الشيخ: هل تاب إلى الله؟ السائلة: لا ما تاب. الشيخ: الله يهدينا وإياه. السائلة: آمين. الشيخ: على كل حال الأحسن أن تنصحيه عن هذه الأمور التي تذكرينها. السائلة: نصحته وما قدرتُ. الشيخ: لا تيئسي من رحمة الله. السائلة: ما عليَّ إثم في هذا الذي عملتُه؟ الشيخ: أنت تريدين الخير إن شاء الله، ولكن لا تعودين. السائلة: إن شاء الله لن أعود له. الشيخ: إن شاء الله.
من نذر نذراً ثم عرض له ما يعيقه عن الأداء
السؤال: جارتي ادَّعت وقالت: أنا أنذر كل شهر أن أصوم الإثنين والخميس طوال حياتي, وإذا بها تعبت ومرضت، وعملت عملية, واستمرت مريضة ملازمة للفراش، وبعد ذلك جاءت لتقضيها كلها، هل عليها فيها حاجة أو لا؟ الشيخ: أولاً: النذر مكروه. السائلة: مكروه؟ الشيخ: إي نعم، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر, الإنسان الذي يريد الطاعة يتطوع لله بدون نذر, إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفعل هذه الطاعة؛ لقول النبي e : (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم يجب عليها أن توفي بنذرها. السائلة: أن توفي بنذرها طول الحياة؟ الشيخ: ما دام نذرت هكذا، الإثنين والخميس يمكنها أن تقوم بها، ما هو كل الدهر. السائلة: نعم، قالت: كله، حتى تموت, نذرت حتى تصير إلى رحمة الله أنها تصومها, حتى تعبت، وصارت ثلاثة شهور في المستشفى، وبعد ذلك طابت وقامت قضتها كلها وهي متعبة. الشيخ: لا مانع إن شاء الله، ما فيه مانع. السائلة: لا شيء عليها؟ الشيخ: لا شيء عليها، نعم. السائلة: يعني: تقوم بالصيام كل شهر، تصومه. الشيخ: تصوم ما تركته بالمرض كما لو تركت رمضان لمرض فإنها تقضيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:22


حكم التخاصم بين الأم وأبنائها أو بناتها
السؤال: توجد امرأة هنا ابنتها مخاصمتها قرابة شهر حتى اليوم، ويقع بينهما خصام وهجر لمدة طويلة، البنت لا تتكلم مع أمها، والأم لا تتكلم مع ابنتها، هل يجوز هذا؟ الشيخ: هذا لا يجوز، هذه قطيعة رحم، والواجب على المرأة وعلى ابنتها، الواجب عليهما أن يرضيا بعضهما بعضاً، وأن يعودا إلى البر والخير, ويدعا التقاطع. السائلة: أعليها إثم في هجرها أمها؟ الشيخ: إي نعم, نعم، عليها إثم في هجرها لأمها, وعلى أمها إثم في هجرها أيضاً. السائلة: والله! أنا نصحتهم بما فيه الكفاية؛ لكن ما قدرتُ. الشيخ: على كل حال، لعل الله أن يهديهم, لا تيأسي، انصحيهم. السائلة: بنت وولد وهم هكذا مخاصمَين أمهما دائماً؟ الشيخ: هذا غلط, الأم لها حق، والواجب عليهم أن يُرضُوا أمهم, وعلى أمهم أيضاً أن تقبل عذرهم إن اعتذروا. السائلة: لا أحد يعتذر، لا يعتذرون ولا يعترفون بخطئهم، يخطئون عليها ولا يعترفون بخطئهم. الشيخ: الله يعافيهم، الله يهديهم. السائلة: آمين.

حكم زواج الشغار وحكم تزويج المرأة بدون رضاها
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: كيف الحال؟ الشيخ: الحمد لله. السائل: لدي قضية وكثيراً ما تحدث من نوع هذه القضية في مجتمعنا هذا، لدي -ولله الحمد- ولد وبنت, ومضى على زواجنا ثلاث سنوات, ولكن ما يهدد هذا الزواج هو أن زواجنا كان شغاراً. الشيخ: هذه المسألة لا تحلها إلا المحكمة. السائل: وبالنسبة للزواج الذي يكون بالقوة، ما حكمه؟ الشيخ: هذا لا يصلح, لابد من رضا المرأة, وقلت لك: إن مشكلتك أنت ترجع إلى المحكمة تماماً. السائل: وإذا قالت البنت: أنا لا أريد أن أتزوج الشخص هذا، ما أريده مثلاً، كيف الطريقة؟ الشيخ: القضية منتهية مادام أن الزواج من قديم. السائل: حسناً! الزواج الآن مستمر. الشيخ: إذاً جيد. السائل: لكن -مثلاً- إذا رفضت وقالت: إني رافضة هذا الشخص؟ الشيخ: إذا قالت ذلك، وأنا أقول الآن سواء قالت أو ما قالت: لازم تروحون للمحكمة. السائل: نرجع للمحكمة؟ الشيخ: نعم، وتبلغ القاضي مثل ما بلغتني تماماً, وإذا حكم بما يرى، فنسأل الله له التوفيق للصواب.
حكم من حبسها الحيض قبل يوم العيد وهي حاجة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: كيف حالك يا شيخ محمد. الشيخ: الحمد لله، بخير. السائل: في الحج هذا العام, إذا ما تمكنا وحبستنا الزوجة, بسبب الحيض -مثلاً- يوم وقفة عرفة، أو قبل وقفة عرفة بيوم، وهي لم تطف بالبيت ولم تسعَ بين الصفا والمروة؟ الشيخ: هذه -بارك الله فيك- إذا مررتم بالميقات وعليها العذر -أي: الحيض- تحرم كما تحرمون تماماً, إذا وصلَت إلى مكة إن طهُرت فإنها تؤدي العمرة تطوف وتسعى وتقصِّر وتُحِل، وإن جاء وقت الخروج إلى منى وهي على حيضها؛ فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. السائل: وتكون قارنة؟ الشيخ: إي نعم، ويلزمها بعد وقوف عرفة طوافٌ واحد وسعيٌ واحد، تنويهما عن الحج والعمرة جميعاً. السائل: طواف واحد بعد وقفة عرفة؟ الشيخ: بعد وقفة عرفة. السائل: تأتي وتطوف طوافاً واحداً! الشيخ: نعم. يعني: يوم العيد. السائل: وتسعى سعياً واحداً! نعم سعياً واحداً، بنية أنه عن الحج والعمرة. الشيخ: إي: تكون قارنة. السائل: وليس عليها شيء إن شاء الله؟ الشيخ: عليها الهدي. السائل: الهدي طبعاً هو هدي القران؟ الشيخ: إي نعم. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم من حاضت في أيام التشريق
السؤال: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: إذا حاضت المرأة وهي في أيام التشريق، هل يجوز لها طواف الوداع؟ الشيخ: لا. إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة, فإنها تخرج بدون وداع. السائل: تخرج بدون وداع؟ الشيخ: إي نعم، ما دام جاء وقت السفر وعليها الحيض، وقد أدت طواف الإفاضة -أي: طواف الحج- فإنها تخرج بدون وداع. السائل: شكراً. الشيخ: بارك الله فيكم.
حكم الحج بدون الإذن من الجهات المسئولة
السؤال: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: حالياً نسمع أن طاعة أولي الأمر واجبة, وزوجتي حجت منذ سنتين, وتريد أن تخرج إلى الحج في هذا العام, وإقامتها ما خُتمت من الحج، يعني: هل في هذا مخالفة شرعية؟ الشيخ: هذا شيء يرجع إلى نظام الدولة, أنتم بيِّنوا للمسئولين الأمر على وجهه, فإذا بيَّنتم الأمر على وجهه فسيجعل الله لكم من أمركم يسراً, كل إنسان يبيِّن الأمور على وجهها ويوضحها اللهُ ييسرُ أمرَه. السائل: نعم، ما خُتمت الإقامة قبل الآن، يعني: مفتوح لنا أننا نحج إن شاء الله، لكن حججنا مرة قبل سنتين، فهذه تكون مخالفة أم غير مخالفة؟ الشيخ: على كل حال، بيِّنوا الأمر للمسئولين على وجهه. السائل: من هو المسئول؟ الشيخ: المسئولون الذين ينظرون في الجوازات.
حكم دخول مكة لمن أراد الحج أو العمرة ولم يحرم من الميقات
السؤال: المفرد بالحج يجوز له دخول مكة قبل الإحرام؟ الشيخ: لا يجوز؛ لأنه إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات. السائل: يحرم من الميقات! الشيخ: نعم.
حكم طواف القدوم للمفرد
السؤال: الحاج الذي هو مفرد، عندما يصل مكة -إن شاء الله- يطوف طواف قدوم؟ الشيخ: نعم. السائل: وبعد ذلك يظل على إحرامه إلى أن يكمل مناسك الحج؟ الشيخ: يسعى للحج بعد طواف القدوم. السائل: يسعى للحج؟ الشيخ: يسعى للحج بين الصفا والمروة، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. السائل: يعني: يجوز له أنه يسعى، وهذا السعي هو للحج؟ الشيخ: إي نعم. السائل: يعني: ما يسعى بهذا هذا؟ الشيخ: بعد هذا لا يسعى. السائل: هو هذا هو السعي؟ الشيخ: نعم.
حكم القيام بعمرة بعد التحلل من الحج مباشرة
السؤال: الإنسان عندما يتحلل؛ هل يجوز له أن يعمل عمرات مرة ثانية؟ الشيخ: لا. السائل: هل يجوز له أنه يعمل عمرة؟ الشيخ: إذا تحلل، يعني: من الحج؟ السائل: نعم، هل يعتمر من التنعيم. الشيخ: أو إذا تحلل من الحج قصدك؟ السائل: نعم، إذا تحلل من الحج. الشيخ: يكفي، يكفي الحج. السائل: يكفي الحج؟ الشيخ: نعم. السائل: ولكن، أراد أن يوقف لوالده أو والدته! الشيخ: لا، لا والده ولا والدته، الأحسن يدعو لهما. السائل: يدعو لهما؟ الشيخ: نعم، يدعو لهما في عرفة .. في مزدلفة .. عند الجمرات .. في أيام التشريق، إي نعم.
حكم لبس النقاب للمرأة في الحج
السائل: ما حكم لبس النقاب للمرأة في الحج؟ الشيخ: لا يجوز، لا يجوز أن تنتقب، ولكن إذا مَرَّ عليها رجال أجانب -يعني: غير محارم- وجب عليها أن تغطي وجهها. السائل: وجب عليها أن تغطي وجهها! الشيخ: نعم. السائل: لا، ربما تكون في الخيمة مع زميلاتها. الشيخ: نعم، في الخيمة، أما إذا كانت تطوف وتسعى أو تذهب لرمي الجمرات، أو في الطريق وجب عليها أن تغطي وجهها. السائل: تغطي وجهها؟ الشيخ: نعم. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم إهداء العمرة لشخص ميت
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: أريد أن أسأل عن مدى صحة العمرة إذا كان يصح لشخص أن يهب العمرة لشخص توفي ولم يؤدِ فريضة الحج, هل يمكن أداء عمرة ويهبها للشخص المتوفَّى؟ الشيخ: والإنسان ما أدى الحج؟ السائل: هو ما أدى الحج ولا أدى العمرة في حياته. الشيخ: هذا الميت؟ السائل: نعم الميت، والشخص الذي أدى العمرة يريد أن يهب العمرة، يعني: أدى الفريضة -أدى الحج- وأدى عمرة قبل هذا. الشيخ: ويريد أن يجعل العمرة للميت؟ السائل: نعم. الشيخ: لا حرج, ولا مانع. السائل: لا مانع في ذلك؟ الشيخ: لا مانع في ذلك؛ امرأة جاءت إلى الرسول e فقالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, فقال النبي e : حُجّي عن أمكِ) فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها لما ماتت. السائل: يعني: إن شاء الله صحيحة؟ الشيخ: نعم صحيحة. السائل: أفادكم الله.
حكم أخذ الأب من مال ابنه
السئال: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: الآن أنا لي ثلاث سنوات أعمل في المملكة وفي يوم نزلت إجازة لزيارة الوالد واشتريت أرضاً، لكي أبني فيها بيتاً في المستقبل. الشيخ: عندما نزلت إلى أين؟ السائل: عندما نزلت إلى مصر . الشيخ: إي نعم. السائل: فالوالد يوم اشتريت الأرض فَكَّر أن يكتبها كلها باسمه. الشيخ: باسمه هو؟ السائل: باسم الوالد نعم، وهذا تعبي أنا, فيومها غضبت، فأحس الوالد بذلك، فذهب قَسَّم الأرض بيني وبينه، يعني: صارت نصفها يعتبر فيما بعد ملكاً للإخوان. الشيخ: لا، يعتبر للوالد. السائل: هو للوالد، هو كتب النصف له، ونصف لي. الشيخ: إذاً: نصفها لك، والنصف الثاني للوالد. السائل: الشرع في الحالة هذه يحكم بماذا، عندما أطيع الوالد على هذا الخطأ؟ الشيخ: إي نعم، الوالد له أن يأخذ من مالك ما شاء إلا شيئاً تتعلق به حاجتك أو يضرك. السائل: حسناً! أنا مثلاً الآن لو أنني أقدر في النصف هذا أن أبيعه لكي أبني البيت، وأقيم -مثلاً- عمارة أو سكناً يأويني، فإنني أُقَصِّر مدة الغربة! الشيخ: ما فهمت هذا! السائل: الآن -مثلاً- أنا لو أن الأرض هذه بعت نصفها والنصف الثاني بنيت به، فالنصف هذا ينفعني؛ لأنه يقَصِّر مدة غربتي، بدل من أن أقعد عشر سنين مثلاً أو خمس سنوات في السعودية ، أقعد -مثلاً- ثلاث سنوات ويكفيني ثم أعود. الشيخ: إي نعم، فعلى كل حال الوالد له أن يأخذ مثل هذه الأرض, إذا أخذ نصفها وأبقى نصفها لك وهو لا يريد أن يعطيها أحداً من أولاده ...! السائل: لا, هو سيعطيهم فيما بعد. الشيخ: متى؟ السائل: بعد عمر طويل. الشيخ: ربما يموت أولاده قبله. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم الخروج من منى نهاراً والمبيت فيها ليلاً
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: الجلوس في منى أياماً بالنهار, شخص يذهب ويجلس في السكن, في سكنه بالنهار، ويرجع ويبيت في منى ، هل عليه شيء؟ الشيخ: هذا ليس عليه شيء. السائل: ليس عليه شيء؟! الشيخ: الذي يذهب في النهار إلى سكنه, ويرجع في الليل إلى منى ليس عليه شيء؛ لأن الواجب أن يبيت في منى وقد حصل؛ ولكن الأفضل والأكمل أن يبقى الإنسان في منى في كل أيام الحج؛ لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام, والإنسان ما ترك بلده وعمله وجعلها للمشاعر إلا يرجو ثواب الله عز وجل, ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يبقى في منى حتى ينتهي الحج.
حكم من لم يبت ليلة في منى
السؤال: حاج في أول يوم بات الناس فيه في منى ، أوصله السائق إلى الحرم وتركه هناك، فالرجل كبير لا يعرف شيئاً، وبات أول يوم في الحرم، فما على هذا الرجل؟ الشيخ: أول يوم؟ السائل: نعم. الشيخ: يعني: بعد العيد أم قبل العيد؟ السائل: يعني: لم يذهب من مزدلفة لأن السائق أوصله إلى الحرم، لكي يطوف ويرجع، فما عرف الرجل كيف يرجع، ونام في الحرم، في أول يوم من منى . الشيخ: عليه أن يتصدق بشيء. السائل: يتصدق بشيء! الشيخ: يتصدق بشيء، بما شاء, عشرة ريالات، عشرين ريالاً، أو ما أشبه ذلك ولا يعود. السائل: يعني: ما عليه شيء؟ الشيخ: ما عليه إلا هذا. السائل: ما عليه. لأنه ما يعرف؟ الشيخ: لأنه لا يعرف؛ ولأن الليلة الواحدة من منى لا دليل على أنه يجب عليه لكل ليلة شاة. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: فيتصدق بالميسور.
حكم انتقال الابن مع زوجته من بيت أبيه إلى بيت مستقل
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: عندنا في زهران عادات ومنها: إذا تزوج الولد، الوالد يحجز زوجة الولد، يعني: سواء كان راضياً أو غير راضٍ, مثلاً: الولد إذا كان غير راضٍ أن يترك زوجته عند والده, ويريد أولاده أن يعيشوا معه في نفس المنطقة التي هو ساكن فيها، والوالد رفض مثلاً، فهل يجوز للولد أن يأخذ زوجته غصباً عن الوالد, أو يسرقها -مثلاً- والوالد غير راضٍ عن ذلك، والولد أخذ عياله بالقوة وخاف أن الوالد يدعو عليه مثلاً، هل مع الوالد حق أنه يمسك زوجة الولد عنده؟ الشيخ: هل الوالد محتاج إلى ابنه وزوجته؟ السائل: الوالد عنده أناس كثيرون. الشيخ: يعني: ليس بحاجة له؟ السائل: لا ليس له حاجة لنفس العيال، عنده عيال، وعنده كل شيء. الشيخ: عنده من يقوم بحاجته؟ السائل: عنده طبعاً، عنده أولاد، وعنده بنات، وعنده عيال، وعنده نساء. الشيخ: إذاً: الذي ينبغي على الوالد في هذه الحال أن يدع ابنه وأهله؛ لأن الابن إذا كان في بيت وحده يحصل له ولأهله من الحرية والتمتع بأهله ما لا يحصل لو كان مع الناس جميعاً، وعلى هذا فيجوز للابن في هذه الحال أن ينفرد عن أبيه، دعوته هنا لا تستجاب؛ لأن الابن ليس بظالم، ولكن مهما أمكن الاجتماع فهو أولى، ولا ينبغي أن يأخذ راتب ابنه. السائل: يعني: ما له حق. الشيخ: نعم، ما له حق يأخذ إلا شيئاً لا يضر الابن، إذا كان لا يضر الابن ولا تتعلق به حاجته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك). السائل: يعني: مثلاً لو آخذ أولادي ما علي شيء؟ الشيخ: ما عليك شيء أبداً. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم رمي الجمرات ليلاً
السؤال: هل يجوز أن أرمي الجمرات بالليل؟ الشيخ: إي نعم. السائلة: لكن زوجي سيكون معي، والآن يقول لي: لا أستطيع أن أذهب في الصباح ثم أذهب معك في الليل. الشيخ: لا مانع. السائلة: لا مانع! الشيخ: تَرْجُمان جميعاً في الليل.
بعض شروط حج التمتع
السؤال: أنا سأقوم بعمرة في شهور الحج ثم أسافر إلى القاهرة ، وسأرجع لكي أحج، فهل يلزم أن يكون حَجِّي تمتعاً أم لا؟ الشيخ: إذا رجعتِ ستحرمين بالحج أم بالعمرة؟ السائلة: أنا آتية مُحْرِمَة من هناك، سأحرم بالحج، هل اعتبر متمتعة؟ الشيخ: لا؛ لأن التمتع الذي فيه الهدي يُشترط ألا يرجع الإنسان إلى بلده, فإن رجع إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فليس عليه هدي. السائلة: أرجع ثانية إلى جدة ، ثم أحرم منها؛ لأن جدي في جدة . الشيخ: إيه؛ لكن ستحرمين بالحج. السائلة: فيكون أنا عندي تمتعٌ أو قرانٌ أو إفرادٌ مثلما أريد. الشيخ: نعم، ولكن اسمعي. السائلة: نعم. الشيخ: إن أحرمت بعد رجوعك من القاهرة بتمتع أو قران فعليك الهدي. السائلة: في رمضان الشخص بعد الإفطار، هل يمكن أن أعمل الطواف, وبعد -مثلاً- ساعتين أو ثلاث أعمل السعي أو يكون -ضرورياً- السعي بعد الطواف مباشرة ؟!
الشيخ: لا مانع. السائلة: لا يوجد مانع؟! الشيخ: نعم، لا يوجد مانع. السائلة: إن عملته قبل الإفطار أو بعد الإفطار أي السعي، لا يوجد مانع! الشيخ: الموالاة بين الطواف والسعي أفضل؛ ولكن لو لم يوالِ بينهما, فلا شيء عليه. السائلة: جزاك الله خيراً. الشيخ: بارك الله فيك.
مخالفة الأب إذا أمر الابن بمعصية
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: الوالد يخاصمني على اللحية, يقول لي: خفف منها, أقول له: لا يجوز, يقول لي: بل يجوز، لأنه يأتي لي بعلماء يخففوا، مثل: الشعراوي ، ويقول لي: هؤلاء أليسوا علماء؟! فما الجواب؟ الشيخ: الجواب على هذا أن تقول: قال النبي e : (وفِّروا اللحى وحفُّوا الشوارب) .. (أرخوا اللحى وحفُّوا الشوارب) .. (أوفوا اللحى) ومعلوم أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام, لا باتباع فلان وفلان: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ [المؤمنون:71] فما دام عندنا نص عن النبي e فإنه لا يمكن أن نحتج بفعل أحد أو بقوله على قول النبي e. فأنت قل لوالدك: يا والدي! نحن مأمورون باتباع النبي e ولا علينا من اتباع فلان وفلان, والله سبحانه وتعالى يقول: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65] ولم يقل: ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً, وتُوْرِد عليه مثل الآيات هذه؛ وأظن الوالد إن شاء الله سوف يقتنع. السائل: إن شاء الله. الشيخ: إن شاء الله. السؤال: أريد أن أؤدي عمرة فأفضل أن أحلق اقتداء بالرسول، فوالدي يعارض, فهل أطيع والدي أو لا؟ الشيخ: ما سبب معارضته؟ السائل: يقول لي: تشوِّه شكلك. الشيخ: أعوذ بالله! السائل: رافض لذلك بالمَرَّة! الشيخ: أعوذ بالله! افعل الخير, وأقنع الوالد. السائل: أطيعه أم لا؟ الشيخ: لا تطعه في ترك الطاعة, إلاَّ إذا كان هناك ضررٌ عليه هو, وهنا لا ضرر عليه, فالطاعات إما واجبة أو مستحبة, فالواجبة لابد من تنفيذها رضي أم لم يرضَ, والمستحبة انظر الذي ترى أنه أصلح؛ ولكن لا يلزمك أن تطيع والدك بترك المستحب. السائل: يعني: هذا مستحب أو واجب؛ الحلق؟ الشيخ: الحلق في الحج أو العمرة مستحب, لأنه يغني عنه التقصير.
حكم تغطية المرأة كفيها
السؤال: الحمد لله نساؤنا يغطين وجوههنَّ, لكن كفوفهنَّ لا يغطينها، فآمرهنَّ، فيجئن لي بأقوال الشافعي في الوجه, فأقول لهنَّ: العلماء يقولون: الوجه لازم أن يغطى, فيقلنَّ: الشافعي عالم, كيف أجيبهنَّ؟ الشيخ: إذا قُلْنَ: الشافعي عالم, نقول: وغير الشافعي عالم أيضاً, والله عز وجل يقول: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] ، ويقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59] ونحن إذا نظرنا إلى دليل هؤلاء وهؤلاء، وترجح عندنا دليل من يقول: إنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب وجب علينا أن نأخذ به, ولا يمكن أن نعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أحد من الناس, حتى أبو بكر و عمر ما نأخذ بقولهما إذا خالفا قول الرسول عليه الصلاة والسلام, قال ابن عباس : [يوشك أن تنـزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر ]. السائل: نعم، فهل هنَّ مؤاخذات على إبداء كفوفهنَّ؟ الشيخ: أما إذا كان هناك فتنة أو وضعت المرأة حلياً في كفها فلا شك بأنه يجب عليها أن تستره، وأما إذا لم يكن هناك فتنة، كما يكون عند النساء في البيوت، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
حكم التصوير
السؤال: الصور يقولون: إنها محرمة, وبعضهم يقول: لا. إذا كانت مقصوصة من ناحية الرقبة أو خط، فهذا يرفع التحريم, فما الحكم بالضبط؟ الشيخ: الحكم: أن النبي e يقول: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)، فكل صورة تكون في البيت سواءً كانت مجسَّمة أو ملوَّنة, فإنه لا يجوز أن تبقى فيه. السائل: وإن كانت نصف! يعني: تُصَوَّر نصف الشخص؟ الشيخ: الذي يزيل حكم الصورة أن يزيل الإنسان رأسها -الرأس- كما في الحديث: (مُرْ برأس التمثال فليُقْطَع؛ حتى يكون كهيئة الشجرة) ، فهذا هو الذي يزيل حكم الصورة, أما إذا أزيل أسفل الصورة، وبقي الصدر والبطن والرأس, فهذا كأنه رجل جالس. السائل: إي نعم، جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يحفظك.
حكم من عليه هدي في الحج وتركه جهلاً
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: والله يا شيخ! قمت في العام الماضي بفريضة الحج, وقمت بأداء الواجب الكامل، وكانت نيتي الحج قارناً, ولَم أعرف أن عليَّ هدي, وأكملت الحج، والآن قرأت كتاباً ووجدت فيه أن القارن عليه هدي, فماذا تنصحون أن أفعل؟ الشيخ: اذبح الهدي هناك في مكة كما لو ذكرتَ في العام الماضي. السائل: يعني: أوكل أو أنزل أنا؟ الشيخ: لا حرج أن توكل, شخصاً يذبح عنك هذا الهدي ويأكل منه ويتصدق ويُهدي. السائل: وإذا لم يأكل منه؛ لأنه لا يوجد من يستطيع بالصراحة. الشيخ: لا مانع، إذا ما أكل منه، ووزعه كله على الفقراء فلا حرج.


حكم الفوائد الربوية
السؤال: إذا وضعت مالاً إيداعاً في البنوك لمدة سنة، وأعطوني فوائد على هذا المبلغ، هل هذا حرام؟
الشيخ: نعم, هذا ربا, والواجب أن الإنسان إذا وضع أمواله في البنك ألا يأخذ من البنك شيئاً؛ لأنه إذا أخذ فقد أخذ رباً, والربا محرم لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]. السائل: جزاك الله ألف خير. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم الحج عن الغير نافلة
السائل: السلام عليك. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: هناك مكتب عند بعض الناس أنه يوكل شخصاً يحج عن فلان لقاء مبلغ معين من المال, فهل يصل ثواب الحج للميت، إذا كان متوفيً مثلاً؟ الشيخ: أولاً: هل الحج هذا فريضة أو نافلة؟ السائل: لا. نافلة. الشيخ: يرى بعض العلماء أن النافلة لا يحج فيها أحدٌ عن أحد, ويقولون: إن الذي ورد في الحديث إنما هو الفريضة، ويُفَرِّق بين الفريضة والنافلة بأن الفريضة لابد من فعلها بخلاف النافلة, وعلى هذا فإن الإنسان قد يتوقف في جواز حج النافلة عن الميت, وقد يقول قائل: ما دام عملاً صالحاً قام به مسلم بنية أنه لشخص مسلم فإن هذا لا بأس به. السائل: لكن هو بمبلغ معين من المال؟ الشيخ: ولو كان بمبلغ معين، لا حرج. السائل: هل الذي أوصاه له أجر؟ الشيخ: إن شاء الله له أجر؛ لأنه أوصى بفعل طاعة, كما لو أوصى بأن يُتَصدق عنه أو ما أشبه ذلك، إي نعم. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم التكبير بعد الانتهاء من الطواف
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السائل: الله يمسيك بالخير يا شيخ! الشيخ: مساك الله بالرضا والعافية. السائل: بعد الانتهاء من الطواف، لا أدري هل يكبر الإنسان أو لا يكبِّر! يعني: بعد الانتهاء من الشوط السابع؟ الشيخ: لا. التكبير مشروع في أول الشوط. السائل: نعم؛ لكن بعدما ينتهي ما يكبر؟ الشيخ: وعلى هذا يكون آخر شوط ليس فيه تكبير عند مرورك بالحجر ؛ لأن السنة -أولاً- إنما ودرت بالتكبير عند أول الأشواط، هذه واحدة، والأمر الثاني: أنه في آخر شوط ينتهي الطواف عند محاذاة الحجر, وحينئذٍ فلا تكون مررت به. السائل: جزاك الله خيراً.
حكم حلق الرأس بالماكينة في الحج
السائل: بعد الانتهاء من العمرة يُحلق الرأس بالماكينة, لا أدري هل هذا يُعتبر حلقاً أو تقصيراً؟ الشيخ: الظاهر أنه تقصير, حتى لو كانت الماكينة تأخذ شيئاً كثيراً من الرأس، وأن الحلق يختص بالحلق بالموسى.
دروس وفتاوى سؤال من حاج [2]

الاهتمام بالأبناء أولى من الاهتمام بغيرهم
السؤال: أقول لك: عندي خمسة أولاد، وأبوهم متوفىً، له ثماني سنوات، والولد عمره ثماني عشرة سنة، والبنت عمرها تسع عشرة سنة. والآن صرنا أنا وإياهم في خصام ومشاجرة، وكل ساعة خصومة، وأنا أواسيهم بأي طريقة، رغبتي أفتح لهم؛ أواسيهم بأي شيء يرضيهم أو يسعدهم، كلما أرادوا شيئاً لبيته لهم، ورغم هذا مازالوا يقطعوني بالأيام والليالي.
الشيخ: جزاكِ الله خيراً، بارك الله فيكِ.
السائلة: أول مرَّة، الآن إذا تكلمت على البنت تقاطعني أسبوعين .. ثلاثة .. أربعة .. لا تكلمني ولا أكلمها حتى أني أصبح طفشانة من البيت. الشيخ: أعوذ بالله! أعوذ بالله! لماذا؟ السائلة: لا أدري، كلما طلبوا شيئاً قلت لهم: تفضلوا، حتى المصاريف أعطيتهم، قلتُ لهم: تصرفوا مثلما تريدون، أنا اعتبروني عندكم مثل الخدَّامة؛ لكن أرجوكم أنكم...! الشيخ: جزاكِ الله خيراً. السائلة: فهم على راتب أبيهم الذي يأتي ثمانمائة ريال سمعتَ أم لا؟ الشيخ: نعم. السائلة: والآن أخي دخل في مشاكل، ودخل السجن، يعني: تهاوَش هو أوناس، ودخلوا السجن، والآن أنا أصبحت محتارة معهم ومع عيال خالهم، فهب لي حلاً، أرجوك إن ذهبت عند عيال خالهم قالوا: لماذا جِئْتِي عندهم؟ ونحن جيران مع بعض، وإن جئتُ عند عيالي يرشون عليَّ البيت أجيء هنا يخاصموني، ويقولون: أنت تذهبي هنا وتجيئي هنا، فأقول لهم: يا عيالي! اكفوني الله يرضى عليكم ارحموني, أنا أصير أروح عند عيال خالكم، جَهَلَة صغار، ما عندهم إلا أمهم، وهم هنا مقطوعون مثل أبيهم رباكم هنا وأنتم صغار، أنا أريد أن أربي أبناءه الآن حتى يخرج من السجن!
الشيخ: والله! على كل حال بارك الله فيكِ الأَولى أنكِ تستعينين بخالهم. السائلة: خالهم ليس موجوداً الآن، مُوَقَّفٌ في السجن، لا يوجد إلا زوجته، وعنده أربعة أولاد، والأولاد ما زالوا صغاراً.
الشيخ: حسناً! أما عندكم جيران لكم طيبين؟
السائلة: الجيران لا نحتك بهم. الشيخ: إذاً: أحسن شيء أن توالي النصح لابنك وابنتك، النصح والإرشاد .
السائلة: أرشدتهم وقلت لهم: يا أبنائي! هذا خالكم, عالكم وأنتم ما زلتم صغاراً، عالكم قدر ثمان سنوات، واليوم لابد أن نكافئه، مثلما أعطانا بالأمس نعطيه اليوم، وأنا -والله- امرأة مؤمنة وأخاف الله, وأنا قد قلتُ لهم: يا أبنائي! أريد أن أقدم في عمل، قالوا: لا، ممنوع، يا أبنائي! أريد أن أقدم في الجمعية تساعدنا، قالوا: لا، كل ما عملتُ شيئاً معهم أريد أن أرضيهم قالوا: لا. والولد موظف والحمد لله، والبنت تدرس. أرجوكم أن تسكتوا عني، أنا سأتحمل الصغار، وأنتما أيها الكبار أرجوكم اتركوني، لقد احترق قلبي على خالكم، الذي حصلت له هذه المصيبة وراح فيها. يا شيخ! الآن أنا أعول عيالي هؤلاء أم عيال أخي؟ هب لي حلاً، وزوجة أخي هنا أبوها يريد يأخذها، وأنا أقول: لا، دعها عندنا، وما أعطانا الله فنقتسمه بيننا؟ الشيخ: أقول -بارك الله فيك-: أولادك أحق، أولادك -ابنك وابنتك- أحق من غيرهما. السائلة: صحيح؛ أعلم ذلك، وأنا لست مقصرة معهم في شيء، أغسل .. وأطبخ .. وأكنس .. وأفعل لهم كل شيء، أما عيال أخي فإني أخرج إليهم كي أواسيهم فقط مجرد مواساة، فيقولون: اعملي ذا، وانظري ذا، وأنام عندهم أحياناً، أؤنسهم، فما هو الحل؟ الشيخ: ما أرى حلاً إلا النصيحة. السائلة: ماذا أنصح؟ ماذا أفعل؟ الشيخ: انصحيهم, انصحيهم.
السائلة: علَّمتُ، قلت لهم: خافوا من الله. الشيخ: قولي لهم: هؤلاء أرحام تجب صلتهم، ولا ينبغي أن يكون بيننا وبينهم هذا التباعد. السائلة: ولا أريد أن أجرح هؤلاء، لا رضيتُ في عيالي، ولا رضيتُ في عيال أخي، ولا رضيتُ في أهل زوجة أخي، ما أدري أُسعد مَن! وأُرضي مَن! الشيخ: ارضي الله عز وجل. السائلة: أنا أرضي الله، إن شاء الله إني مُرْضِيَة ربي، وهو أعلم. الشيخ: وخالهم له حق عليهم. السائلة: خالهم الآن وهو مرمي في السجن مشغول بهم، عندما أذهب لزيارته، يقول دائماً: كيف حالهم؟ ماذا فعلوا؟ ماذا عملوا؟ من الذي نجح؟ من الذي سقط؟ من الذي كذا؟ الشيخ: اذهبي وحدكِ. السائلة: كيف؟ الشيخ: أقول: اذهبي أنتِ وحدكِ لزيارة أبناء أخيك. السائلة: أين أروح؟ الشيخ: لزيارة أخيكِ. السائلة: أقول لك: أبناء أخي ما بيننا وبينهم إلا شجرة الباب فقط، أي: يسكنون معنا في شقة مجاورة لنا فأذهب إليهم بعد الانتهاء من تجهيز الطعام لأبنائي وتنظيف بيتهم، فأذهب على أبناء أخي، ماذا أعمل؟ أنا أريد حلاً، أنا أخاف من حنق أبنائي علي، أخاف أن ربي يعاقبني؟ الشيخ: أبداً, إذا اتقيتِ الله ما استطعتِ. السائلة: إذا دخلتُ وهم في غرفة يخرجون من الغرفة الثانية، إذا قلت لهم: حرام عليكم يا عيالي! تفعلون هذا، لا يردون عليَّ. الشيخ: على كل حال: ما أرى إلا أن تسألين الله لهم الهداية وتصبرين عليهم. السائلة: إن شاء الله، أنا سأصبر حتى آخر لحظة من عمري. الشيخ: واسألي الله لهم الهداية. السائلة: آمين يا رب العالمين. الشيخ: آمين، بارك الله فيكِ السائلة: الله يهديهم إن شاء الله، ويهدي كل مسلم في الدنيا الشيخ: آمين، آمين، بارك الله فيكِ السائلة: ما عليَّ إثم؟ الشيخ: إذا اتقيتِ الله ما استطعتِ ما عليك إثم. السائلة: والله! إني محتارة في هذا الشيء، في هذه المعاملة، فلا تقل: إني قاسية فيهم, ولا تقل: إنني أعاملهم معاملة سيئة, ولا تقل: إني تخليتُ عنهم، إنما أبوهم له ثمان سنوات، وهذه التاسعة أمشي فيها. الشيخ: خلاص بارك الله فيكِ. السائلة: ولا عمري فكرتُ في حاجة، يعني: أعطيها لهم. الشيخ: أقول: انتهى، أقول: انتهى الكلام، انتهى الكلام. السائلة: أنا ما عليَّ إثم؟ الشيخ: أبداً، الشيء الذي عليك: تأتين باللازم عليك، وتقومين بطاعةٍ لله. السائلة: الله هو يدري. الشيخ: فما حصل ليس عليك منه شيء. السائلة: أنا أهم حاجة عندي عيال أخي, ما إن يخرج أخي فهم في تلك الساعة أحرار. الشيخ: نسأل الله أن ييسر حلها. السائلة: آمين يا رب العالمين. الشيخ: آمين. السائلة: شكراً يا شيخ!
العمرة في رمضان تجزئ عن العمرة في الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: رجل أدى عمرة في رمضان، هل تجزئه عن عمرة الحج؟ الشيخ: إي نعم تجزئه، العمرة متى أتى بها الإنسان في رمضان أو في غيره فقد أدى فريضة الإسلام، وإذا رجع إلى مكة فإن شاء أحرم متمتعاً وأتى بالعمرة، ثم تحلل منها, ثم أحرم بالحج, وإن شاء قرن بين العمرة والحج، وإن شاء أفرد الحج. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: وإياك.
لا يوجد دعاء خاص بالإحرام عند العمرة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال: سماحة الشيخ! هل هناك دعاء نقوله عند الإحرام للعمرة؟ الجواب: ليس هناك دعاء, إنما ينوي الإنسان فيقول: لبيك اللهم عمرة, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك.
حكم بقاء الزوجة عند الزوج الذي لا يصلي
السؤال: حدث بيني وبين زوجي خلاف، وأنا الآن أتردد في الرجوع إليه؟ الشيخ: وهل زوجكِ يصلي أم لا؟ السائلة: لا، ما يصلي. الشيخ: ما يصلي؟ السائلة: لا. الشيخ: إذا كان لا يصلي فإنكِ لا تحلين له. السائلة: لا، والله! ما يصلي. الشيخ: وأنتِ عليه حرام, ولا يحل لكِ أن ترجعي إليه. السائلة: عندي منه خمسة أولاد. الشيخ: من لا يصلي فهو كافر, ومن كان كافراً فإن نكاحه ينفسخ من زوجته حتى يتوب ويعود إلى الإسلام، والواجب عليكِ أن تفرِّي منه, وهو ليس له ولاية على أولاده أيضاً؛ لأنه -والعياذ بالله- كافر, إلا أن يتوب إلى الله ويعود إلى الصلاة، فحينئذٍ لك أن ترجعي إليه.
حكم امرأة طلقها زوجها طلاقاً غير بائن ومازالت في العدة
السؤال: طلقني زوجي طلقة غير بائنة، ومازلت في العدة، فما الحكم؟ الجواب: ما دمت في العدة فأنت زوجته, وإذا انقضت العدة فأنتِ بالخيار, إن شئتِ رجعتي له, وإن شئتِ لا ترجعين له.
ما يجب على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي
السؤال: امرأة زوجها لا يصلي، فكيف تعمل معه؟ الجواب: أقول لها: يجب أن تخرج من بيته، ولا يحل لها أن تبقى معه أبداً, تذهب إلى أهلها، وتبلغهم، ويرفع الأمر للمحكمة حتى يُفْصَل في فسخ النكاح.
حكم من ذهب ماله بعد تمام الحول ولم يزكه
السؤال: عندي مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، ثم أخرجت منها الزكاة، ولم أصرفها في مصارفها نسياناً ثم ذهب المال مع زكاته، والآن أنا لا أدري ما رأيك والفلوس لم تعد عندي؟ الجواب: إذا كان قد ذهب بعد تمام الحول فيجب عليك إخراج الزكاة, وإن كان قد تلف قبل تمام الحول فلا زكاة عليك.
حكم النظر إلى المخطوبة
السؤال: هناك حديث عن الرسول e يقول: (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها)! الجواب: أقول: هذا الحديث الذي أَذِن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر الخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها, هذا فيه السماح للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يرى غَبْنَه فيها، فينظر الوجه، والرأس، واليدين، والرجلين، بشرط ألا يخلو بها, بل يكون عندها أحدٌ من محارمها, لابد أيضاً من أن يأمن الفتنة, فينظر بقدر الحاجة، ولا حرج عليه إذا لم يتمكن من رؤيتها في المرة الأولى أن ينظر إليها مرة أخرى, لكن بالشرط الذي ذكرناه، وهو ألا يخلو بها, لأن الخلوة بالمرأة محرمة, كذلك ينبغي ألا تتجمل أو تزين وجهها عند نظره إليها؛ لأن ذلك قد يُنْتِج نتيجة عكسية, فإنه إذا نظر إليها وهي قد تجمَّلت وتحسَّنت, يراها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، فحينئذٍ إذا دخل عليها ونظر إليها على حسب الواقع ربما يرغب عنها ويزهد فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:25


حكم استخدام قطرة العين إذا وصلت إلى الحلق بالنسبة للصائم
السائل: مساك الله بالخير يا شيخ. الشيخ: مساك الله بالخير. السائل: حياك الله، طال عمرك. الشيخ: الله يسلمك. السائل: الفتاوى التي وُزِّعت من قِبَلكم بمنشورات في المساجد، وفي الأماكن العامة, وكان بها فتوى عن القطرة، وأنها إذا وصلت الحلق لا تفطِّر الصائم, وسمعنا الشيخ الفوزان في البرنامج هذا, كان لا يجيزها, فما أدري ما هي الفتوى الصحيحة بين الفتويين؟ الشيخ: المسألة خلافية, أقول: اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من يقول: إن الشيء إذا وصل إلى الحلق فهو كالذي يصل إلى المعدة, يكون مفطِّراًَ، وبناءاً على هذا فإذا اكتحل الإنسان أو قطَّر في عينه فيما يعلم أنه يصل إلى حلقه, فإنه يفطِر, أما إذا قطَّر في أذنه أو عينه أو داواها بما لا يعلم أنه يصل إلى حلقه ثم وصل, فإنه لا يفطِر, هذا رأي. والرأي الثاني: إنه لا يفطِر وإن علم أنه يصل إلى حلقه؛ لأن ذلك ليس منفذاً معتاداً, فإن الطعام والشراب لا يؤدَّى إلى الجوف من طريق العين أو من طريق الأذن مثلاً, بخلاف الأنف, فإن الأنف يصل الطعام إلى الجوف من جهتين. السائل: والأرجح جزاك الله خيراً؟ الشيخ: الأرجح عندي أنه لا يفطِّر, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الله إنما حرم الأكل والشرب وما كان بمعناهما, أما ما ليس بمعناهما فإن من قال: إنه يفطِّر يُطالَبُ بالدليل؛ لأن الإنسان إذا تلبَّس بعبادة على وجه شرعي, لا يجوز لأحد أن يبطلها إلا بدليل شرعي, وهذه القاعدة متفق عليها عند أهل العلم. السائل: جزاكم الله خيراً وأثابكم يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم الحج عن شخص أعرج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: كيف الحال يا شيخ؟! الشيخ: بخير، الله يحفظك. السائل: لي أخت -مثلاً- وأردتُ أن أحج بها لكنها عرجاء، شديدة العَرَج. الشيخ: نعم؟! السائل: فإذا أردتُ أن أحج عنها! الشيخ: إذا كانت هذه الأخت لم تؤدِّ الفريضة فإننا ننظر إن كانت عرجاء عرجاً لا يمكنها أن تحج معه فلا حرج عليك أن تؤدي عنها الفريضة؛ لحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي e : (إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال: نعم). فهذه الأخت إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج من أجل العَرَج الذي فيها فلك أن تحج عنها الفريضة، أما إذا كان الحج نفلاً وقد أدت الفريضة من قبل فالأمر في هذا أسهل ولا حرج عليك أن تحج عنها. ويُشترط أن تكون قد أديتَ حجة الفريضة عن نفسك؛ لأن الإنسان لا يحج عن غيره إذا كان الحج فرضاً عليه حتى يؤدي الفريضة عن نفسه. السائل: إذا كانت تستطيع أن تركب الراحلة, لكن المشي يصعب عليها فقط؟ الشيخ: تستطيع أن تركب الراحلة, فالطواف والسعي يمكن أن تطوف محمولة, وتسعى على (العربية) هذا إذا كان الحج فريضة, أما النافلة فالأمر فيها أسهل كما قلت لك. السائل: الحج فريضة. الشيخ: إذاً لابد أن تذهب بنفسها, وعند الطواف تُحْمَل. السائل: وهل يرمى عنها الجمرات؟ الشيخ: بالنسبة للجمرات، فإنه يُرمى عنها, توكِّل محرمها ويرمي عنها ولا حرج عليه.
وجوب الإحداد على الزوج
السؤال: لي جدة تُوُفِّى زوجها قريباً, وهي عمرها ما يقارب الستين أو السبعين عاماً، فهل عليها الأربعة الأشهر وعشرة أيام هذه, علماً بأنه انقطع عنها الحيض؟ الشيخ: إي نعم، إذا مات زوج المرأة وجب عليها أن تعتدَّ وتُحِدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام, إلا أن تكون حاملاً, فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل, سواء طالت المدة أم قصرت, فإذا توفي الرجل عن امرأة حامل ووضعت بعد يومين أو ثلاثة من موته انتهت عدتها وحدادها, وإن بقيت بعد موته عشرة أشهر أو سنة أو اثنتين، فهي على العدة والحداد. فالخلاصة: أن الرجل إذا توفي عن زوجته وهي حامل فإنَّها تبقى في العدة والـحداد حتى تضع الـحمل, وإن لَم تكن حاملاً فعدتُها أربعة أشهر، وعشرة أيام، كما قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234] وقال في الحوامل: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] وثبت في السنة من حديث سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها وهي حامل فنفِسَت بعده بليالٍِ فأذن لها النبي e أن تتزوج.
السائل: لكن -يا شيخ- المرأة هي عجوز. الشيخ: ولو كانت عجوزاً. السائل: كبيرة جداً في السن؟ الشيخ: ولو كانت كبيرة جداً, ما دام أن زوجها مات وهي في عصمته فعليها أن تعتَدَّ وتُحِدَّ. السائل: قال أحد الناس: ليس عليها شيء من يوم أن توفي زوجها، فهل تعتد من يوم أن توفي أو من الآن؟ الشيخ: هذا الذي قال: ليس عليها شيء هو جاهل, وحرام عليه أن يفتي بغير علم, فإن الله يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33] وعجباً من هؤلاء الناس الذين يتسرعون في الفتوى بغير علم! لو أن هذا العلم علم حساب أو علم كيمياء أو علم هندسة لرأيت الناس لا يمكنهم أن يتكلموا فيه بغير علم, فكيف بشريعة الله يتكلمون فيها بغير علم والعياذ بالله؟! مع أن الله قرن القول عليه بغير علم قرنه بالشرك بالله، كما سمعتَ في الآية الكريمة. فنصيحتي لهذا الأخ ولغيره أن يتقوا الله عز وجل، وألا يقولوا على الله إلا ما يعلمون؛ لأن الله تعالى سائلهم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [الأنعام:144]. فهذا الذي قال لك: إن المرأة إذا كانت كبيرة ومات زوجها عنها، فإنها لا تعتَدُّ ولا تحِدُّ قال قولاً لا علم له به, فعليه أن يتوب إلى الله.
وأما بالنسبة للحكم الشرعي في هذا: فإنه يجب عليها أن تعتَدَّ وأن تُحِدَّ, وقد سمعتَ الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله e , من حقي عليك أن تبلغ هذا الذي أفتاك بالحق، وأن تحذره من الفتوى بغير علم، وأن تبين له خطرها, والله عز وجل إنما أوجب العدة لحكم عظيمة منها: احترام حق الزوج, وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة إذا مات عنها زوجها سنة كاملة في أدنى بيت من البيوت, ولا تتطهر ولا تمس ماءً, ولكن الإسلام والحمد لله جاء بهذه المدة القصيرة أربعة أشهر وعشر مع أن للمرأة أن تتطهر وأن تتنظف ولكنها لا تستعمل الطيب، ولا التحسين بالحناء وغيره, ولا تلبس الحلي, ولا تتجمل بالثياب, ولا تخرج من بيتها, إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. السائل: يا شيخ! نبدأ من يوم وفاة الرجل في الأربعة أشهر والعشرة أيام، أم من العلم؟ الشيخ: ابتداء العدة من وفاة الرجل. السائل: لكن المرأة ما فعلت الحداد. الشيخ: ما علمَتْ بوفاته؟ السائل: علمَتْ بوفاته؛ لكن حسب الفتوى ما اعتدَّت. الشيخ: حسناً! كم مضى من موته الآن؟ السائل: تقريباً خمسة أيام. الشيخ: إذاً: بقي عليها أربعة أشهر وخمسة أيام, يعني: تعتَدَّ الآن فيما بقي, وإثم ترك العدة في الخمسة أيام الماضية يكون على هذا الذي أفتاها بغير علم. السائل: طَيِّبٌ! يا شيخ! إذا جاء رجل وقبلها في رأسها, فهل ينقض العدة؟ الشيخ: لا. لا ينقض العدة, ولها أن تصافح محارمها, ولها أن تكلم الرجال غير المحارم, أي: هي في كلام الرجال كغيرها.
حكم من وكلت برمي الجمرات عنها وهي قادرة على ذلك
السؤال: أنا أديت فريضة الحج العام الماضي، والجمرة الثالثة ما رميتها وكلَّت عنها؟ الشيخ: ماذا؟ السائلة: وهي فريضة. الشيخ: لماذا؟ السائلة: فقط قالوا لنا: إنه قيل لنا: إنه لا مانع في الثالثة، وكِّلوا عنها. الشيخ: أقول: لماذا وكَّلْتِ؟ السائلة: فقط، ما كان هناك سبب، كنت قاعدة في الخيمة، وذهب أحد الأشخاص ورمى عني. الشيخ: هذا خطأ، لا يجوز للإنسان أن يوكِّل أحداً في الرمي عنه, لا في الفريضة ولا في النافلة, إلا من لا يستطيع لمرض أو كِبَر، وبناءاً على أنه ليس لك عذر فاذبحي فدية في مكة وتصدَّقي بها على الفقراء، ولكم حجكم إن شاء الله. السائلة: جزاكم الله خيراً.
حكم من نوت العمرة ثم أتاها الحيض قبل الشروع في الطواف ثم أتت بالعمرة وهي حائض
السؤال: ذهبتُ إلى العمرة وعمري ثماني عشرة سنة, فجاءني الحيض قبل دخولي الحرم بلحظات, فما استطعت أن أترك أهلي، فطُفطتُ معهم، واعتمرت، فما عليَّ أن أفعل؟ الشيخ: وأنتِ عليكِ الحيض؟ قبل الطهارة؟ السائلة: نعم على غير طهارة. الشيخ: عمرتكِ ما تمت إلى الآن, والواجب عليك الذهاب للطواف والسعي. السائلة: جزاكم الله خيراً.
حكم الاشتراط في الحج للمرأة
السؤال: أنا أنوي الحج فهل عليَّ أن أحج وأشترط، أم أن محلي حيث حبسني الحيض؟ الجواب: إذا كنتِ تخشين من شيء لا يتم به النسك فاشترطي, وإن كان ما فيك شيء تخافين منه، فلا تشترطي.
تحديد مكان الإحرام لمن سافر على طائرة
السؤال: نوينا الحج إن شاء الله، ولا أدري كيف الإحرام في الطائرة، يعني: نركب طائرة إلى جدة، من أين أحرم؟ الشيخ: من أي بلد أنت؟ السائل: من الرياض . الشيخ: اغتسل في البيت، وإذا قامت الطائرة فالبس ثياب الإحرام، وإن شئت أن تلبسها في بيتك فلا حرج، فإذا مضت نصف ساعة من إقلاع الطائرة أحرم, أي قل: لبيك عمرة، ولا تؤخر الإحرام إلى جدة . السائل: خيراً إن شاء الله، جزاكم الله خيراً. الشيخ: وإذا وصلت إلى مكة تطوف، وتسعى, وتقصر, وتَحِل؛ تلبس ثيابك. السائل: متمتع إن شاء الله. الشيخ: نعم متمتع، هذا هو الأفضل. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: في أمان الله. الشيخ: في أمان الله.
حكم إحرام الأطفال
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: والله! إني أحبكم في الله. الشيخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: وجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه. السائل: الطفل الصغير هل يجوز له الإحرام أو لا؟ الشيخ: الأطفال الصغار يجوز لهم الإحرام, ولكن نظراً للظروف الحاضرة الآن والمشقة التي تحصل عليهم وعلى أهلهم, أرى أن الأولى ألا يحرموا بما في ذلك من التعب والمشقة, ولا حرج عليهم إذا تركوا الإحرام؛ لأنهم قد رُفِع القلم عنهم. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: هذا بالنسبة للأطفال، ويعني: ضروري أن الطفلة تروح تحج مع أمها أو لا؟ الشيخ: كيف؟ السائل: الطفل الصغير إذا تركناه. الشيخ: إذا تركتم الصغير في البلد، وعنده من يقوم بمصالحه فهذا أفضل. السائل: ما عندنا أحد هنا. الشيخ: ليس عندكم أحد؟ السائل: نعم. الشيخ: يذهب معكم ولا يحرم. السائل: جزاك الله خيراً.
الهدي في الحج لا يجزئ عن اثنين
السؤال: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: بالنسبة للهدي في الحج -إن شاء الله- هل الواحد يجزئ عن اثنين؟ الشيخ: لا، لا. السائل: مثل المتمتع! الشيخ: المتمكن يلزمه هدي واحد. السائل: هو وزوجته مثلاً؟ الشيخ: وزوجته عليها هدي آخر. السائل: عليها هدي آخر؟ الشيخ: إي نعم. السائل: الزوجة، يعني: كل شخص عليه هدي. الشيخ: كل شخص عليه هدي، ويجوز أن يشترك السبعة في البَدَنة أو في البقرة. السائل: جزاكم الله خيراً.
حكم حج أو عمرة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في حال العدة
السؤال: المرأة إذا مات زوجها, وكانت أول أيام العدة يجوز لها أن تحج أو تعتمر؟ الشيخ: لا يجوز لها أن تحج أو تعتمر. السائل: لا يجوز؟! الشيخ: لا يجوز؛ لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:234]. ولا يحل لها أن تسافر، لا للحج ولا لغيره. السائل: قولك: ولا لغيره؟ الشيخ: إي نعم، بل ولا تخرج من بيتها. السائل: وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج, يجوز لها أن تخرج؟ الشيخ: نعم, تخرج إلى الطبيب. السائل: إلى الطبيب؟ الشيخ: في النهار, ولا حرج عليها. السائل: ولا حرج عليها؟ الشيخ: نعم. السائل: للعلاج لا حرج عليها. الشيخ: نعم، تخرج للطبيب في النهار. السائل: والانتقال من بيتها إلى بيت آخر. الشيخ: لا يجوز. السائل: لا يجوز؟ الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة. السائل: لضرورة! لضرورة تنتقل إلى بيت ابنها أو ابنتها. الشيخ: إي نعم، إذا كان هناك ضرورة. السائل: هي وحيدة في منـزلها؟ الشيخ: إذا كانت وحيدة في منـزلها وتخشى على نفسها, أو على عقلها, أو على مالها, فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: مع السلامة. الشيخ: الله يسلمك.
حكم طواف الوداع للمعتمر
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: نحن نسكن في المدينة المنورة , نذهب لأداء العمرة ونرجع مباشرة, ما كنا نعرف أنه لابد من طواف الوداع؟ الشيخ: إذا رجعتم مباشرة وما بقيتم في مكة بعد العمرة فلا طواف عليكم. السائل: فلا طواف! الشيخ: فلا طواف عليكم للعمرة. السائل: حسناً! الشيخ: يعني: لا يوجد طواف وداع للعمرة. السائل: كم قدر المكوث في مكة لكي نعمل طواف الوداع؟ الشيخ: أقول: إذا اعتمر الإنسان متمتعاً أو غير متمتع وخرج من مكة مباشرة فلا وداع عليه. السائل: نعم، إنما إذا بات ليلة، فيكون لابد من طواف الوداع؟ الشيخ: لا، حتى لو لم يبت ليلة, إذا أقام، إذا أقام ولو ساعة أو ساعتين فعليه طواف الوداع. السائل: وبعد طواف الوداع ألا نشتري أي حاجة من أي شيء من مكة ؟ الشيخ: بعد طواف الوداع لا تشتروا إلا إذا كان لحاجة وأنتم ماضون في الطريق, تشترون شيئاً للبيت, وحاجة للسفر, وليس المقصود بها التجارة، فهذا لا بأس به. السائل: شكراً. الشيخ: الله يحييكِ.
طواف الإفاضة عند السفر يغني عن طواف الوداع
السؤال: أنا حججت منذ ست سنوات, ولم أكن أعرف طواف الوداع، يعني: الذين كانوا معي نوَوا نية طواف الإفاضة وطواف الوداع معاً, أنا نويت فقط طواف الإفاضة, ولم أتمكن بعدها من طواف الوداع، لم أعرف إلا بعد أن رجعتُ؟ الشيخ: أقول: طفتم طواف الإفاضة عند السفر؟ السائل: نعم. الشيخ: إذاً يكفي عن طواف الوداع. السائل: يكفي؟ الشيخ: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة عند السفر كفاه عن طواف الوداع. السائل: شكراً جزيلاً.

حكم الوكالة في رمي الجمرات
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: هناك شخص حَجَّ، فيجوز أن يوكِّل أول مرة؟ الشيخ: يوكِّل فيماذا؟ السائل: يوكِّل على الرمي، أطال الله عمرك. الشيخ: لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء من النسك لا على الرمي ولا غيره, سواء فريضة أو غير فريضة, قال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] والرمي من الحج. السائل: وإذا كان عاجزاً؟ الشيخ: أما إذا كان عاجزاً فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
حكم قص الأظافر للمحرم جهلاً بالحكم
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: كيف الحال يا شيخ؟! الشيخ: بخير والحمد لله. السائل: الشخص إذا اعتمر، وبعد أن جاء في الميقات؛ أحرم من الميقات، وقبل أن يركب سيارته ويمشي قَصَّ أظفاره! الشيخ: ناسياً؟ السائل: قَصَّ أظفاره جاهلاً بالحكم. الشيخ: جاهلاً بالحكم؟ السائل: جاهلاً بالحكم وبعد أن قَصَّ أظفاره وجاء ليركب السيارة قال: اللهم لبيك عمرة, على أساس أنه من الآن بدأ إحرامه، وهو ما كان يعلم بالحكم! الشيخ: لكن هو ما نوى إلا عقب ما ركب؟ السائل: لا، قبل أن يركب, أصلاً هو آتٍِ من منـزله؛ لكن ما كان يعلم. الشيخ: نعم، لكن عندما اغتسل في الميقات، ولبس الإحرام قال: لبيك عمرة؟ السائل: نعم، قال: لبيك اللهم عمرة, قبل أن يتسنن أيضاً. الشيخ: نعم؟! السائل: قبل أن يتسنن في الميقات. الشيخ: على كل حال ما دام أن الرجل كان جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه؛ لأن الله سبـحانه وتعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله: (قد فعلت) ويقول سبحانه وتعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5] وكل محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه, لكن إذا عَلِم أو ذَكَر وَجَب عليه التخلي عن المحظور فوراً. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!
لا يوجد دعاء وارد بين الإقامة وتكبيرة الإحرام
السؤال: عندما أقدم لفرض الصلاة، ماذا أقول قبل تكبيرة الإحرام؟ الشيخ: لا تقل شيئاً, إن كنت مع الإمام فإنه سيقيم المقيم للصلاة, ثم يكبر الإمام فتكبر معه. السائل: فقط أقول: الله أكبر. الشيخ: إي نعم. السائل: مباشرة؟ الشيخ: نعم. السائل: وإن كنتُ إماماً؟ الشيخ: وإن كنتَ إماماً أيضاً كذلك إذا انتهى المقيم فكبِّر، فإنه لا يوجد دعاء بين الإقامة والصلاة. السائل: فقط أقول: الله أكبر مباشرة؟ الشيخ: نعم. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: في أمان الله.
مسألة في قصر الصلوات في السفر
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: الله يمسيك بالخير. الشيخ: مساك الله بالخير. السائل: حياك الله يا شيخ! الشيخ: الله يسلمك. السائل: نسألك -بارك الله فيك- عن الشخص إذا كان مسافراً ونوى القصر -مثلاً- في صلاة الظهر والعصر, وواصل السير حتى وصل إلى بلده, نوى أن يكون الجمع جمع تأخير, فوصل إلى بلده في وقت الثانية, فهل يصليهما قصراً أو يقصر الأولى ويتم الأخيرة، مثل الظهر يصليها؟ الشيخ: لا. يصليهما أربعاً تماماً. السائل: حتى ولو دخل الوقت وهو في السفر؟ الشيخ: ولو دخل وقت الأولى وهو في السفر؛ لأن العبرة بفعل الصلاة. السائل: بفعل الصلاة؟ الشيخ: إي نعم، ولهذا لو دخل الوقت وهو في بلده، ثم خرج قبل أن يصلي فإنه يصلي ركعتين, ولو دخل الوقت عليه وهو في السفر, ثم وصل إلى بلده فإنه يصلي أربعاً, العبرة بفعل الصلاة. السائل: يعني: العبرة بالمكان الذي يفعل فيه الصلاة؟ الشيخ: إي نعم، إن فعلها في سفر فهي ركعتان, وإن فعلها في الحضر فهي أربع ركعات. السائل: حتى ولو وجبت عليه وهو مسافر يعني؟ لو دخلت عليه وهو مسافر! الشيخ: لو وجبت عليه وهو مسافر ثم قدم البلد صلى أربعاً. السائل: إي نعم، بارك الله فيكم. الشيخ: ولو وجبت عليه وهو مقيم ثم سافر صلى ركعتين. السائل: إي نعم، ولو سافر وأدركه الوقت ثم وصل إلى بلده يكمل أربعاً؟ الشيخ: يصلي أربعاً, أنت الآن عرفت القاعدة. وهي: أن العبرة بفعل الصلاة. السائل: بارك الله فيكم. الشيخ: أقول: إلا إذا كانت مقضية, مثل: لو صلى في السفر, ثم تبين عليه خلل في الصلاة وذكر في الحضر فيصلي ركعتين. السائل: لكن أليست العلة واحدة يا شيخ؟! الشيخ: لا، العلة: فعل الصلاة. السائل: أليست العلة واحدة وهي: وجوب الصلاة على هذا الشخص وهو في حالة سفر. الشيخ: نعم، لكن له الرخصة أن يؤخرها إلى آخر الوقت. السائل: إي نعم، فعلاً، فعلاً. الشيخ: ودخل وقت الوجوب ووقت الفعل, لكن له أن يؤخر إلى آخر الوقت.
حج المرأة لابد أن يكون مع محرم
السؤال: عندنا خادمة سيلانية مسلمة، نريد أن نذهب بها إلى الحج، هل ممكنٌ من غير محرم لها؟ الشيخ: لا يمكن إلا بمحرم. السائل: لكن هي خادمة, ونريد الأجر بأخذها معنا؟ الشيخ: أقول: هي امرأة أم لا؟ السائل: هي امرأة. الشيخ: قال النبي e : (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). السائل: يعني: الخادمة لا نستطيع أخذها؟ الشيخ: لا تقدرون، إلا إذا لم يبق في البيت أحد. السائل: نعم؟ الشيخ: إذا كان البيت سيبقى فيه أحد فتبقى في البيت، أما إذا كان كل من في البيت سيحجون ولن يبقى في البيت أحد، فلها أن تذهب معكم للضرورة وتحج. السائل: لا. البعض سيذهب، والبعض الآخر يجلس في البيت. الشيخ: إذاً: تبقى في البيت. السائل: شكراً.
حكم إفطار الصائم المسافر قبل خروجه من البلد
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائلة: أنا في رمضان أفطرتُ متعمدة, من أجل أنني أريد الذهاب للعمرة, تعاطيت حبوباً من أجل أن تمنع الدورة، وأفطرتُ متعمدة؛ لأنني نسيتُ! ما حكم فعلي هذا؟ الشيخ: أفطرتِ قبل أن تخرجي من بلدكِ؟ السائلة: نعم. الشيخ: هذا لا يجوز. السائلة: أنا أفطرتُ في وقت الدورة، يعني: أنا حاجِزَتُها؛ لكني نسيتُ. الشيخ: ولكن أقول: أفطرتِ وأنتِ في بلدكِ؟ السائلة: نعم. الشيخ: هذا لا يجوز، المسافر لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خرج من البلد، وعليك الآن أن تتوبي إلى الله مما حصل، واستغفري الله, وهذا اليوم الذي أفطرتيه لابد أن تقضيه. السائلة: إن شاء الله؛ لكن ألا توجد كفارة عليَّ أو شيء؟ الشيخ: لا ليس عليك كفارة إلا التوبة والاستغفار, وألا تعودي لمثل هذا. السائلة: إن شاء الله، شكراً. الشيخ: أهلاً وسهلاً.
حكم تعليق الطلاق بشرط ما
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساء الخير، أطال الله عمرك. الشيخ: الله يحييك بالخير والعافية. السائل: يا شيخ! أنا عندي سؤال؛ لكن ما يتعلق بالحج، ما أدري البرنامج هذا مخصص للسؤال من حاج أو لأي سؤال! الشيخ: والله! ما هناك مانع اسأل. السائل: سؤالي يتعلق بالطلاق وما الطلاق. الشيخ: حسناً! السائل: كان عندي زوجة ولي منها اثنان من الأولاد, ثم صار بيننا خلاف بسيط، وطلب أبوها مني طَلْقَةً، وطلقتها طلقة واحدة, طلقة السنة، طلقة واحدة، وبعد مضي أربعة وعشرين يوماً بعد الطلاق راجعتُها, وأشهدتُ شهوداً، وكتبت ورقة بالشهادة؛ ولكن أباها رفض أنها ترجع لي مرة ثانية، وبعد مدة، حوالي سنة من الكلام هذا, جلس يرسل إليَّ ولد عمي شقيقي، لأنه قريب لي، يقول: اذهب واطلب طلاقها من زوجها، وإذا طلَّق أنا أزوجك إياها، فكثَّر عليَّ ولد عمي الترداد، كل يوم يأتي إليّ، وكل يوم يطلب مني طلقة؛ لكي يزوجه إياها، المهم: آخر شيء قلت له: أنا أطلقها بخمسين ألفاً, إذا جاءتني خمسون ألفاً أنا مطلقها. الشيخ: إن أعطوك خمسين ألفاً طَلُقَت وإلا فلا.
حكم سفر المرأة للحج بدون محرم
السؤال: هناك امرأة تريد أن تحج, ولكن لا يوجد لها محرم, وهي فريضة، فهل يصح لها ذلك؟ الشيخ: لا يمكن أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم, فقال له رجل: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا, فقال: انطلق فحج مع امرأتك) والمرأة إذا لم تجد محرماً فإنه لا إثم عليها بتأخير الحج, بل إن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا حج عليها, وأنها كالفقير ليس عليها حج. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: ولا يُقضى عنها من تركتها، فلتطمئن ولا تتكدر, ولتعلم أنه لا حج عليها ما دامت لا تجد محرماً. السائل: وإذا كانت في سفر من جدة إلى الرياض أو من الرياض إلى جدة مثلاً؟ الشيخ: لا، لا تسافر أي سفر كان. السائل: ولو بالطائرة يا شيخ؟! الشيخ: ولو بالطائرة. السائل: حسناً! وإذا ذهَبََت مع نساء؟ الشيخ: حتى ولو ذهبت أو سافرت مع نساء؛ لأن الحديث الذي أشرتُ إليه؛ حديث ابن عباس ، لو كانت الأحوال تختلف لاستفصل النبي e , وعند أهل العلم قاعدة معروفة وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، فلما لم يَسْتَفْصِل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة, بل قال لزوجها: اترك الغزو واذهب وحج معها, دل ذلك على أنه لا فرق بين أن تكون وحدها أو معها نساء, أو أن تكون آمنة أو خائفة. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: السلام عليكم. الشيخ: بارك الله فيك.
حكم مسح المرأة رأسها من فوق الخمار
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: امرأة حجت واعتمرت, وكانت في كل مرة عند الوضوء تمسح رأسها فوق الغطاء, هل هذا صحيح أم فيه خطأ؟ الشيخ: أقول: بعض العلماء يرى أن المرأة يجوز لها أن تمسح على خمارها إذا كان موضوعاً على رأسها، وبناءً على هذا فإن طهارة هذه المرأة صحيحة. السائل: هناك أناس قالوا: لا. هذا خطأ. الشيخ: لا. يرى بعض العلماء أنه لا يصح. السائل: خوفاً من سقوط الشعر مثلاً. الشيخ: لا. هذا خطأ، كونها تخاف أن يسقط الشعر، هذا ليس بصواب؛ لأن الإنسان إذا سقط منه الشعر بغير قصد منه فلا شيء عليه. السائل: حجتها أو عمرتها تامة؟ الشيخ: إن شاء الله تامة.
حكم من فاتته صلاة
السؤال: امرأة فاتتها الصلاة وقد حان وقت الصلاة مرة أخرى؟ الشيخ: الصلاة الأولى التي تَرَكَتْها لعذر أم لغير عذر؟ السائل: مثلاً: إذا كانت انشغلت أو فاتت عليها وعندها ناس, أو خرجت مثلاً. الشيخ: لا يجوز أن تنشغل عن الصلاة أبداً, الصلاة فوق كل شيء, والواجب عليها أن تتوب إلى الله مما صنعت. السائل: الذي أريد أن أقوله يا فضيلة الشيخ: تصلِّ ماذا؟ الحاضر أو الذي فات؟ الشيخ: تبدأ بالذي فات, إلا إذا خافت خروج وقت الحاضر, فتبدأ بالحاضر.
حكم رفع صوت المرأة في الحرم للضرورة
السؤال: إذا كانت المرأة -مثلاً- حول الكعبة وقت الطواف، وفَقَدَت الإنسان الذي معها، مثل زوجها، وخافت أنها تضيع عنه, فأخذت تنادي بصوت مرتفع، فهل هذا حرام أو حلال؟ الجواب: هذا حلال، لا بأس به. السائل: لأنها خافت أن يكون عليها إثم. الشيخ: أبداً، ما عليها إثم؛ لأنها في ضرورة. السائل: شكراً لك فضيلة الشيخ! ومع السلامة. الشيخ: مع السلامة.
وجوب الإحرام من الميقات لمن أراد الحج أو العمرة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: كيف حالك يا شيخ؟ الشيخ: الله يحييك. السائل: كل عام وأنتم بخير. الشيخ: وأنتم كذلك بارك الله فيكم. السائل: إن شاء الله أنني ناوٍ الحج, وأريد أن أنزل مكة بدون أن أحرم، مُمْكِن؟ الشيخ: لا يجوز يا أخي! لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وألزم مَن مرَّ بها وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم, ولا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الإحرام ويتعدى حدود الله .. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:1].
الحج عن أم الأب ثم الحج عن أم الأم
السؤال: نويت أن أحج لجدتي أم أمي، وهي متوفاة, وجدتي أم أبي كانت معافاة في الأعوام الماضية، ولم أحج عن جدتي أمُ أمي فإذا بجدتي أم أبي توفيت، وطبعاً هذه عزيزة عليَّ فأنا ناوٍ على الوعد الذي كنتُ أقوله: سأحج لجدتي أم أمي، الآن أقول: لا، جدتي أم أبي أولى، فما رأيك يا شيخ؟! الشيخ: كل الجدتين ما أدَّتا الفريضة؟ هل الاثنتان ما أدتا الفريضة؟ السائل: نعم، لم يؤديا الفريضة. الشيخ: ابدأ بأم أبيك. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: ابدأ بأم أبيك إن كنت قد حججت عن نفسك. السائل: يعني: أبدأ طبعاً بجدتي أم أبي؟ الشيخ: أم أبيك، ثم بعد ذلك بجدتك أم أمك. السائل: شكر الله لك.
حكم حج الأطفال
السؤال: السلام عليكم، نحن خارجون -إن شاء الله- للحج ومعنا أطفال: سن سبع سنوات وتسع سنوات, فيا ترى هؤلاء يحجون معنا ماذا يعملون؟ الشيخ: الأطفال لا يحجون. السائل: هم يخرجون معنا فقط، ولا يحرمون! الشيخ: إذا أردتم أن تأخذوهم معكم، فمرافقون فقط، ولا يحجون. السائل: حتى لو كان الولد عمره تسع سنوات؟ الشيخ: أقول: لا يحجون، ليس بلازم عليهم أن يحجوا. السائل: جزاك الله خيراً.


تنفيذ وصية الوالدين
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: مساء الخير. السائل: الوالدة أوصت بمبلغ من المال لِيُحَجَّ عنها. الشيخ: كيف؟ السائل: أقول: أوصت بمبلغ من المال لِيُحَجَّ عنها، فحججنا عنها ببعض من المال، والباقي موجود الآن, فهل يُحَجَّ عنها مرة أخرى, أو نصرفه في عمل خيري آخر؟ الشيخ: إن قالت: حجوا عني بهذا المال! السائل: إي نعم, أوصت بهذا المبلغ لِحِجَّة، وقد دفعنا جزءاً من حجة واحدة، وبقي جزء. الشيخ: أقول: أوصت بهذا المال في حج؟ السائل: في حِجَّة. الشيخ: يُحَج عنها مرة ثانية. السائل: يُحَج عنها أخرى؟ ألا يُصرف في عمل آخر؟ الشيخ: ما دامت أنها ما قالت: حِجَّة واحدة! السائل: لا, قالت: يُحَجُّ عني بهذا المال. الشيخ: يُحَجُّ عني بهذا المال. السائل: نعم. الشيخ: يُصرف حتى ينفد. السائل: ولو في حجتين أو ثلاث؟ الشيخ: إي نعم. السائل: يعني: لا نصرفه في عمل بر آخر؟ الشيخ: ما دامت قالت: يُحَجُّ عني بهذا المال, فيُحَج عنها مرة بعد أخرى حتى ينتهي. السائل: هي لم تحدد واحدة ولا اثنين ولا ثلاث. الشيخ: لكن قالت: يحج عني بهذا المال؟ السائل: يُحج عني بهذا المال. الشيخ: إذاً: يُصرف كله في الحج. السائل: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: الله يسلمك، في أمان الله. الشيخ: في أمان الله وحفظه. السائل: الله يسلمك.
حكم استعمال حبوب منع العادة الشهرية أيام الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائلة: التي تحج وتستعمل حبوب منع الدورة الشهرية، ما عليها شيء؟ الشيخ: نعم، لا بأس بذلك. السائلة: يعني: لمدة الحج. الشيخ: من أجل مدة الحج فقط، للضرورة.
حكم من أصابه النعاس أثناء خطبة الجمعة وأثناء الصلاة
السؤال: نحن ذهبنا الحج مرة، فمرضت الوالدة, وفي صلاة الجمعة بقيت نائمة، وهي متعبة بالمرة، فتسأل الآن تقول: هل صلاتها صحيحة أم تعيد الصلاة مرة ثانية؟ الشيخ: هي صلت ذاك الوقت أم لا؟ السائل: هي صلت, ولكنها كانت نائمة، هي ما فهمت ماذا قال الإمام. الشيخ: ما فهمت ماذا يقول الإمام؟ السائل: إي والله! ما فهمت. الشيخ: لكن صلت صلاة تامة؟ السائل: نعم. الشيخ: إذاً يكفي, ما دام أنها قرأت الفاتحة.


النوم ناقض من نواقض الطهارة
السؤال: أنا وأختي نزلنا وبنت أختي معنا؛ لكن ما توضأنا إلا بوضوء الصبح. الشيخ: لا شيء عليكن ما دام أنكن على طهارة. السائلة: ثم صلينا الظهر والعصر؟ الشيخ: بقيتن على الطهارة إلى العصر؟ السائلة: نعم, نحن البنات جالسات؛ لكن أختي نامت؛ لأنها كانت متعبة جداً؛ لأننا سافرنا من الرياض إلى أن وصلنا مكة ما نمنا ولا شيء. التي لم تنم صلاتها صحيحة، والتي نامت تعيد الصلاة، لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء.
كيفية إحرام من أراد السفر من الرياض والتوقف في جدة
السؤال: لو أن شخصاً سافر من الرياض إلى السودان ، وهو يريد أن ينوي العمرة من جدة ، وهو سيغيب في جدة إلى يوم الخميس! الشيخ: لابد أن يغتسل في بيته، في الرياض ، فإذا ركب الطائرة غيَّر ثيابه، ولبس ثياب الإحرام، وإذا مضت نصف ساعة من إقلاع الطائرة من الرياض يقول: لبيك عمرة, ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة . السائل: حتى ولو يقيم في جدة ثلاثة أيام؟ الشيخ: حتى وإن قام ثلاثة أيام, وحينئذٍ إما أن يبقى في إحرامه في جدة وإلا يخرج إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى جدة مباشرة، وهذا لا يستغرق أكثر من ثلاث ساعات. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: بارك الله فيك.
حكم طواف الوداع بالنسبة لأهل جدة
السائلس: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائلة: هل طواف الوداع ضروري للذي في جدة ؟ الشيخ: إي نعم، ضروري للذي في جدة .
وقت رمي الجمرات في الحج
السؤال: كنتُ سألتُ حضرتك، قلتَ: الرجم يصح بالليل، من الساعة كم -أول يوم- إلى كم؟ الشيخ: من الظهر إلى الفجر. السائلة: نعم، من الساعة كم؟ يعني: قبل الفجر ممكن أرجم أول يوم؟ الشيخ: إي نعم، قبل الفجر بساعة. السائلة: حسناً! ثاني يوم بعد المغرب أو العشاء. الشيخ: وثاني يوم بعد المغرب والعشاء إلى الفجر. السائلة: حسناً! ثالث يوم أرجم متى؟ الشيخ: نفس الشيء, من الظهر إلى الغروب, إذا كنتِ تريدين المشي من منى . السائلة: إذا كنت سأبيت. الشيخ: تريدين المبيت؟ السائلة: أنا متعودة أبيت ثالث يوم، يعني: أرجم الصباح مبكراً؟ الشيخ: لا، لا يصلح، قبل الظهر لا يصلح.


حكم طواف الوداع بعد الذهاب إلى جدة
السؤال: ممكن أن آتي إلى جدة ، ثم أذهب وأعمل طواف الوداع؟ الشيخ: أنت من أهل جدة ؟ السائلة: نعم؟ الشيخ: أنت في جدة ؟ السائلة: يعني: ممكن أرجع بيتي أنا لكي أستحم، وأروح مرة ثانية أعمل طواف الوداع، أو لا ينفع؟ الشيخ: لا، لا، ما ينفع. السائلة: ما ينفع، ضروري وأنا آتية من منى أعمله. الشيخ: إي نعم.
حكم طواف القدوم للمتمتع
السؤال: هل عليَّ -أنا متمتعة- طواف القدوم، أو أنتظر في السيارة من أجل الزحام؟ الشيخ: أنتِ متمتعة؟ السائلة: نعم متمتعة، ثم إننا كلنا سنركب في السيارة، هل عليَّ طواف قدوم أو أنتظر في السيارة مكاني؟ الشيخ: حسناً! جئت من جدة أم لا؟ السائلة: لا. أنا عاملة عمرة التمتع. الشيخ: عمرة التمتع متى؟ السائلة: نعم، ليس لي إذاً طواف قدوم. الشيخ: فيها طواف واحد فقط. السائلة: يعني: أنا يوم ما أنا ذاهبة لعرفة ليس لي أن أطوف؟ أذهب مباشرة على عرفة، أو على منى ، أليس كذلك؟ الشيخ: أنتِ متمتعة أو مفرِدة؟ السائلة: متمتعة، ثم سأذهب للحج وأحج، هل عليَّ أن أطوف ثانياً؟ الشيخ: الذي سيحج ما هو لازم يطوف طواف القدوم، ما هو لازم. السائلة: ليس عليَّ طواف قدوم. الشيخ: غير لازم.
الصلاة أفضل من التسبيح في حق الحاج وغيره
السؤال: الجلوس في منى ، أنا لا أستطيع أصلي الصلاة التي أصليها نصف الليل؛ لكن أظل أذكر الله، أم عليَّ أن أصلي؟ الشيخ: الصلاة أفضل, وإذا لم تصلي ما عليك شيء. السائلة: يعني: التسبيح أفضل! الشيخ: لا، الصلاة أفضل. السائلة: لكن أليسوا يقولون: هناك قصر في الصلاة في منى وهكذا؟ من أجل هذا لا أستطيع أصلي السنة أصلي ركعتين ركعتين وفقط، أم أنني أصلي السنة مثلما أنا أريد؟ الشيخ: لا، لا، الفريضة أقول: الظهر ركعتان, والعصر ركعتان, والعشاء ركعتان, والنوافل صل ما شئتِ. السائلة: وبالليل هل أستطيع أن أقوم نصف الليل وأصلي؟ الشيخ: وبالليل أيضاً صل ما شئت. السائلة: طَيِّبٌ! شكراً. الشيخ: والوتر أيضاً، صل الوتر. السائلة: نعم، أصلي السنة، ثم أصلي الوتر قبل الفجر بقليل؟ الشيخ: الوتر قبل الفجر. السائلة: نعم. الشيخ: آخر الصلاة. السائلة: نعم، بإذن الله.
حكم الحج للمرأة النفساء بعد انقطاع الدم قبل الأربعين
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائلة: أنا نفساء لي عشرة أيام منذ الولادة. الشيخ: نعم. السائلة: وأريد أن أحج هذا العام حج فريضة, فهل إذا انقطع الدم قبل الأربعين أستطيع الطواف بالبيت؟ الشيخ: إذا انقطع الدم قبل الأربعين اغتسلي وصلي وطوفي. السائلة: يعني: ليس لازماً على إحدانا أنها تنتظر تمام الأربعين؟ الشيخ: تنتظر حتى تطهر وغير لازم أن تبقى أربعين يوماً. السائلة: حتى ولو قبل الأربعين؟ الشيخ: إذا طهرت المرأة من النفاس ولو لعشرة أيام يجب أن تصلي، وتطوف إذا شاءت أن تطوف. السائلة: ما هي علامة الطهر؟ الشيخ: علامة الطهر تعرفه النساء, خروج السائل الأبيض هذا من علامات الطهر.
تقديم بر الأم على بر الأب حتى في الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: فضيلة الشيخ. الشيخ: أهلاً وسهلاً. السائل: حججت حجة الإسلام, وأريد أن أحج عن والدي، ووالدي مازال على قيد الحياة؛ لكنه مسن وضرير، هل يصح لي أن أؤدي الحج بالنيابة عنه؟ الشيخ: لا يستطيع أن يحج بنفسه؟ السائل: لا يستطيع الحج. الشيخ: إي نعم, لا بأس أن تحج عنه. السائل: والدتي أيضاً الأخرى عائشة، هل يصح لي أن أحج عنها؟ الشيخ: هي ما تقدر؟ السائل: نعم، لا تقدر. الشيخ: كبيرة في السن؟ السائل: عمرها سبعون عاماً أطال الله عمرك. الشيخ: لا بأس، تحج عنها أولاً, وتحج عن أبيك بعد ذلك, تبدأ بالأم هذا العام والأب بعد ذلك. السائل: جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك. السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام.
زوج المرأة محرم لأمها
السؤال: امرأة تسافر للحج، وتريد معها محرماً، وهو زوج ابنتها، وهي كانت تتغطى عنه، يصير محرماً لها؟ الشيخ: إي نعم، يكون محرماً لها. السائل: لا يضر إذا تغطت عنه؟ الشيخ: والله أعلم أنه لا يجب عليها أن تتغطى. السائل: ويعني: ما عليها ذنب إذا تغطت؟ الشيخ: أقول: ما عليها شيء إذا تغطت, وإذا كشفت وجهها له فلا بأس، لأنه محرمٌ لها. السائل: مشكورون. الشيخ: بارك الله فيكِ.
حكم الحج للغير بالأجرة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: مساك الله بالخير. السائل: كيف الحال يا شيخ؟! الشيخ: الله يسلمك. السائل: يوجد عندي حجج, وأؤجِّر عليها بواسطة أحد الأشخاص من مكة المكرمة ، فهل يجوز ذلك أطال الله عمرك؟ الشيخ: الحجج لغيرك أم لك؟ السائل: لغيري، فهي حجج لأناس متوفون، وأؤجِّر عليها من مكة المكرمة بواسطة شخص. الشيخ: لا بأس في ذلك، إذا كان الذي يريد أن يحج ثقة مأمون فلا بأس.

عدم وجوب الإحرام لمن أراد مكة لغير الحج أو العمرة
السؤال: من أراد مكة لغير حج أو عمرة، فقط هكذا زيارة لبعض الأقرباء، هل يجب عليه الإحرام أم لا؟ الشيخ: إذا ذهب إلى مكة لغير حج ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام. أقول: إذا ذهب إلى مكة لغير حج ولا عمرة، فليس عليه إحرام؛ لأن النبي e وقَّت المواقيت وقال: (هنَّ لهنَّ, ولِمَنْ أتى عليهنَّ مِنْ غيرهنَّ مِمَّنْ يريد الحج أو العمرة). فالذي لا يريد الحج ولا العمرة ما عليه إحرام.
حكم التوكيل في رمي الجمار في الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: أقول لك: عندي سؤال يتعلق برمي الجمار: يجوز لإنسان أن يوكِّل إنساناً لم يحج في رمي الجمار؟ الشيخ: لا. لا يجوز أن يوكل في رمي الجمار, إلا إذا كان لا يستطيع أنه يرمي, إما كبيراً أو مريضاً, أما الزحام فهو يمكنه أن يرمي بالليل. السائل: خمسة أشخاص وكلوا واحداً يرمي لهم الجمار, وهذا الشخص قصَّر في الرمي, ما رمى على التمام، قصَّر، الآن هو نادم، وقد راح وقت طويل, ما عليه؟ الشيخ: يذبح لكل واحد فدية في مكة ويوزعها للفقراء. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: أقول لك: لا يجوز للشخص يوكِّل أحداً يرمي عنه, لازم يرمي هو بنفسه, إلا إذا كان مريضاً أو كبيراً لا يستطيع, وأما إذا كان يستطيع يرمي، وإذا خاف من الزحام يرمي بالليل، عرفتَ؟ السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
حكم طواف الوداع للمعتمر
السؤال: أنا اعتمرت العام الماضي في رمضان، وجلست في مكة يومين, وخرجت بدون أن أعمل طواف الوداع. الشيخ: لماذا؟ السائل: ما كنت أعلم الحكم. الشيخ: أو ربما سألت أحداً، وقال: ما عليك طواف. السائل: ما سألتُ، أنا كنتُ أجهل الحكم، كنتُ الذي أعرفه أني أعتمر، وأجلس، وأمشي, فلا أدري هل عليَّ دم في هذا أو لا؟ الشيخ: إن كانت أمورك متيسرة فالأحسن أنك تذبح فدية في مكة ، وتوزعها على الفقراء؛ لأن القول الراجح أن طواف الوداع للعمرة واجب؛ لأن العمرة حج أصغر، كما جاء في حديث عمرو بن حزم، وإذا كانت أمورك غير متيسرة فلا حرج عليك, ولكن -إن شاء الله- فيما بعد إذا اعتمرت لا تخرج حتى تطوف للوداع.
مسألة في الرضاعة
السؤال: خالتي رضعت من خالتها مع أولادها... الشيخ: خالتك التي هي أخت أمك؟ السائل: خالتي أخت أمي رضعت من خالتها فهل أولادها يصبحوا أخوالي أنا بالرضاعة؟ الشيخ: لا، ما لكم دخل بهم. السائل: ما لنا دخل فيها! الشيخ: أبداً. السائل: شكراً فضيلة الشيخ.
دروس وفتاوى سؤال من حاج [3]

حكم من جاء للعمل في المملكة ثم نوى الحج
السؤال: إذا قدم أحدنا من اليمن إلى السعودية للعمل، ومكث فيها سنة أو أكثر أو أقل، وأراد أن يحج هل يكون حجه صحيحاً؟ الشيخ: وحجَّ؟ السائل: وأراد أن يحج، فهل يكون حجه صحيحاً؟ الشيخ: إي نعم، يكون حجه صحيحاً. السائل: لكن بعض الناس يقولون: لا يصح الحج إلا إذا كان السفر من البلاد مباشرة؟ الشيخ: لا. هذا غلط ليس بصحيح. السائل: هذا غلط. الشيخ: نعم.
قضاء الدين مقدم على أداء الحج
السؤال: أنا قدمت من اليمن إلى السعودية للعمل, ونويت أني إذا اشتغلت وحصلت على مال، أني أحج إن شاء الله؛ ولكن مرضتُ وراحت عليَّ فلوس للعلاج، وأنا عليَّ دين في البلاد، فلم أدرِ أأبدأ بقضاء الدين أو أحج؟ الشيخ: لا؛ قضاء الدين أهم. السائل: ولا يخفى عليك أن الدين لوالدتي وزوجتي. الشيخ: ويسمحون لو حججتَ؟ السائل: أبدأ بقضاء الدين أو أحج؟ الشيخ: أقول: لو حججت قبل أن تقضي الدين يسمحون أو لا يسمحون؟ السائل: يطلبون؟ الشيخ: يوافقون على هذا أو ما يوافقون؟ السائل: الوالدة قد تكون موافقة؛ لكنها تريد المال، والزوجة ما أدري، ما سألتها. الشيخ: اسألها، إذا قالت لا مانع، فحج. السائل: لكن الدين الذي عندي لها تطالبني فيه. الشيخ: الزوجة تطالبك؟ السائل: نعم. الشيخ: أعطها أولاً. السائل: أعطيها أولاً الدين؟ الشيخ: أعطها أولاً، إي نعم. السائل: حسناً! يا شيخ! الشيخ: الدين مقدم على الحج. السائل: الدين مقدم على الحج؟ الشيخ: إي نعم.
حكم الذبح أمام بيت الحاج فور عودته من الحج
السؤال: عندما يعود الحاج لبيته يقومون بذبح ذبيحة له أمام الباب. الشيخ: لا. هذه غلط أيضاً ولا تصح. السائل: يذبحون له ذبيحة! الشيخ: لا يصلح هذا. السائل: أمام الباب، ثم يقولون: لا يمر الحاج إلا على دم، حين يدخل البيت! الشيخ: لا، هذه عقائد فاسدة السائل: ثم في الليلة الثانية يجتمعون في بيته, ويقومون بأداء مولد كما يسمونه (مولد حجازي)، وينسبون هذا المولد الحجازي إلى واحد ألفه من الحجاز ! الشيخ: هذا غلط أيضاًَ. السائل: أو مولد ميرغني. الشيخ: أقول: هذا خطأ. السائل: ثم -كما تعلم- يقومون بترديد هذه الأناشيد والتوسلات والمدح ويضربون بالدفوف, ويتمايلون وينحبون كما يسمونها (نحبة ...) ما أدري ما أصلها! الشيخ: هذا خطأ. السائل: خطأ؟ الشيخ: إي نعم. السائل: حسناً! ما نصيحتك لهؤلاء يا شيخ؟! الشيخ: نصيحتي لهؤلاء أن يدعوا ذلك, وأن يقتصروا على الترحيب بالقادم، أقول: يرحبون به، ويسلمون عليه سلاماً عادياً.
ما يجبر التقصير في رمي الجمرات في الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: يا فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ الشيخ: الحمد لله بخير. السائل: كل سنة وأنت طيب. الشيخ: الله يسلمك، وأنت كذلك. السؤال: العام الماضي خرجت إلى الحج, وفي جمرة العقبة، رميت في اليوم الأول لما رجعنا من عرفة، يعني: الصباح رمينا, وثاني يوم صارت زحمة عليَّ، ما رميتُ. الشيخ: ما رميت أبداً؟ السائل: وثالث يوم رميت. الشيخ: ما رميت أبداً؟ السائل: نعم، يعني: الجمرة الثانية ما رميتها، والآن هذه السنة أيضاً أريد أن أخرج إلى الحج، فما حكم هذا يا سيدي؟ الشيخ: في العام الماضي؟ السائل: في العام الماضي نعم. الشيخ: في العام الماضي أقول: عليك فدية، تذبحها في مكة توزعها على الفقراء, بحيث أنك تركت الرمي. السائل: الرمي الثاني ما رميته! الشيخ: نعم، أقول: عليك فدية. السائل: يعني: لابد من الفدية، ولو أعمل الحج هذه السنة ما يجبره؟ الشيخ: لا، لا، ما ينفع، عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، ويتم حجك العام الماضي. السائل: وما حكم الحج هذه السنة، الذي سأطلعه في حج اليوم؟ الشيخ: هذه السنة يكون نافلة. السائل: يعني: لا يصبح جديداً؟ الشيخ: لا, لا، لا، الأول قد ذهب، وليس إلا هذا النقص ويتم بالفدية، هل أنت فقير وما تقدر؟ ما عندك مال؟ السائل: نعم. الشيخ: ما دام أنه ما عندك مال فلا حاجة أن تذبح شاة. السائل: ماذا أعمل؟ الشيخ: تتوب إلى الله عز وجل ويكفي.
حكم جماع الزوجة في مكة بعد التحلل من الإحرام
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: يمسيك بالخير. الشيخ: مساك الله بالخير. السائل: فضيلة الشيخ! أنا أخذتُ عمرة قبل فترة, وأحرمنا وطفنا وسعينا وصلينا وحللنا الإحرام, على أساس أننا نريد أن نقيم ثلاثة أيام, الذي حصل يا شيخ! أني جامعت زوجتي بعد حل الإحرام, هل عليّ في ذلك شيء؟ الشيخ: أبداً ما فيه شيء, ما دام أنك طفت وسعيت وقصرت, خلاص يحل لك كل شيء. السائل: يحل لي كل شيء؟ الشيخ: نعم.
عدم لزوم طواف الوداع بثياب الإحرام
السؤال: طواف الوداع قالوا لي: ليس بلازم أن تحرم, طف ولو بثيابك، فهل هذا صحيح؟ الشيخ: صحيح. السائل: صحيح؟ الشيخ: إي نعم. السائل: شكراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك! السائل: كثر الله خيرك، مع السلامة. الشيخ: الله يسلمك.
حكم لبس حزامٍ فيه خيط للرجل المحرم
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: فضيلة الشيخ! هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس حزاماً على وسطه, وبه مخيط؟ الشيخ: إي نعم. السائل: يجوز؟ الشيخ: إي نعم. الشيخ: يجوز أن يلبس الإزار ولو كان فيه خياط. السائل: يجوز؟ الشيخ: إي نعم. السائل: وكذلك الساعة إذا كان فيها حزام بالمخيط هل يجوز؟ الشيخ: وكذلك الحزام إذا كان بالمخيط يجوز. السائل: يجوز؟ الشيخ: إي نعم؛ لأن المخيط عند العلماء هو: الثياب المعروفة هذه (القميص) و(الفانيلة) وما أشبه ذلك، هذا المخيط, ليس المخيط هو الذي فيه خياط، عرفتَ الآن؟
حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم
السؤال: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ولم يحرم, فهل عليه أن يرجع ويحرم من الميقات, أم يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة أم لا؟ الشيخ: يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. السائل: وإذا لم يستطع أن يرجع؟ الشيخ: وإذا لم يستطع أحرم من مكانه, وعليه فدية ويذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. السائل: يجوز كذلك؟ الشيخ: هذا أنت تقو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:26


حكم تارك الصلاة
السؤال: يموت المئات من المسلمين على غير الإسلام لترك الصلاة؛ لتهاون بعض أهل العلم بالفتيا، بأن تاركها متهاوناً ليس بكافر, ولكم فتيا قيِّمة في هذا, أرجو إعادتها الآن وفي برنامج (نور على الدرب), وفي كل مطبوعة ومحفل على فترات متقاربة لِعِظَم الأمر؟ الشيخ: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. نحن نتكلم في هذا كثيراً في برنامج (نور على الدرب). السائل: بارك الله فيكم! الشيخ: ونبين أن تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة, وقد كتبنا في ذلك رسالة. السائل: بارك الله فيكم! الشيخ: وبيَّنَّا فيها الأدلة الدالة على ذلك, وأجبنا عن أدلة القائلين بأنه لا يكفر, بما فيه الكفاية. والحمد لله.
مسألة الجلوس في التشهد
السؤال: من الناس من لا يحسن الجلوس في جلستي التشهد للصلاة, أوضح لنا جزاكم الله خيراً مبيناً صحة صلاتهم؟ الجواب: مسألة الجلسة في الصلاة فيها شيء مكروه، وفيها شيء جائز, وفيها شيء مستحب. فالمكروه: أن يُقْعِي الإنسان كإقعاء الكلب. والجائز: أن يتربع مثلاً. والمستحب: أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الأول, والجلوس بين السجدتين, وفي كل صلاة ثنائية, وأما الثلاثية والرباعية فيتورَّك في التشهد الأخير -الثاني من التشهدَين-, نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.
حكم دخول الحائض إلى الحرم
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: هناك امرأة ذهبت إلى مكة وأخذت عمرة, وبعد أن راحوا إلى الطائف واستأجروا لهم شقة في نفس اليوم رجعوا إلى مكة, وعندما رجعوا إلى مكة أتتها الدور الشهرية, وليس لهم شقة في مكة ، وأهلها ناموا في مكة وسط الحرم، وهي استحيت من أهلها، ودخلت معهم الحرم وعليها العذر فهل يجوز؟ الشيخ: دخلت الحرم وعليها العذر؟ السائل: نعم. الشيخ: إيه، هذا حرام عليها، لا يجوز, وعليها الآن أن تتوب إلى الله، وتقول: أستغفر الله وأتوب إليه, ولا تعود لهذا، لا تعود لدخول المسجد الحرام والمكث فيه وعليها العذر. السائل: حسناً! الشيخ: لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. السائل: ما عليها شيء؟ الشيخ: ما عليها شيء إلا أن تتوب إلى الله ولا تعود.
جواز أخذ الحصى من غير مزدلفة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: مساك الله بالخير والعافية. السائل: كيف الحال؟ الشيخ: الله يحفظك. السؤال: يا شيخ! أنا حجيت العام الماضي وعند رمي الجمرات سَقَطَت مني أربع حصوات, وأنا راجع لقيت صديقاً لي، وطلبت منه حصوات، فأعطاني، وذهبت أكملت الرمي، فلا أدري هل هذا جائز أم فيه شيء؟ الشيخ: إي نعم، هذا جائز, أقول: لا حرج؛ ولكن لو أخذت من مكانك ما فيه مانع، هذا إن شاء الله ما فيه شيء. السائل: إن شاء الله ما فيه شيء؟ الشيخ: لكن في المستقبل أقول لك ولمن يسمع: إذا سقطت منك حصاة أو حصاتان أو كل الحصى فخذ مما تحتك، خذ مما تحت رجلك، في المكان الذي سقطت الحصى منك، وأنت في مكانك, خذ الحصى وارمِ بها. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: لأن الحجر حجر، سواء كان حول الجمرات أو بعيد عنها. السائل: نحن نظن أنه لابد أن يؤخذ الحصى من مزدلفة فقط. الشيخ: لا، لا، أبداً، وحتى أيضاً أخذها من مزدلفة ، أخذها كلها من مزدلفة ما له أصل؛ لكن بعض السلف استحبه، قال: يُستحب أنه يؤخذ من مزدلفة من أجل أن الإنسان من يوم أن يصل إلى منى يبدأ برمي الجمرات, أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يأخذ حصى الجمرات من مزدلفة , ولهذا أقول لك ولمن يسمع أيضاً: خذ الحصى من منى , وأنت ذاهب في طريقك إلى الجمرات, أو من خيمتك في منى ، ولا حرج عليك في هذا. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك! السائل: شكراً طال عمرك. الشيخ: مع السلامة. السائل: مع السلامة.
حكم التوكيل في الرمي، وماذا يعمل من أخطأ أثناء الرمي
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير. الشيخ: مساك الله بالخير. السؤال: حججت عام: 1404هـ أنا وزوجتي, وكانت زوجتي حاملاً لا تستطيع أن ترمي الجمرات, فوكلتني في الرمي عنها, وكان معنا شيخ كبير وزوجته وكلوني أيضاً في رمي الجمرات عنهم، فعندما ذهبتُ لرمي الجمرات وأنا أنوي -طبعاً- أنني أرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى؛ ولكني دخلت الساحة من تحت خطأً, فرميت الكبرى فالوسطى فالصغرى ظناً مني أن الكبرى هي الصغرى, فلا أدري ما الحكم؟ الشيخ: الذين وكلوك لا يستطيعون الرمي؟ السائل: نعم، لا يستطيعون الرمي. الشيخ: أبداً؟ السائل: أبداً. الشيخ: لا ليلاً ولا نهاراً؟ السائل: لا ليلاً ولا نهاراً. الشيخ: إي نعم، توكيلهم هذا لا بأس به، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرمي بنفسه لا ليلاً ولا نهاراً؛ فإنه لا بأس أن يوكل من يرمي عنه, ولكن يرمي الوكيل أولاً، يرمي الوكيل عن نفسه أولاً, فيقف -مثلاً- على الجمرة الأولى فيرمي سبعاً عن نفسه, ثم سبعاً عن موكله, ثم يرمي الوسطى سبعاً عن نفسه, ثم سبعاً عن موكله, ثم جمرة العقبة سبعاً عن نفسه, ثم سبعاً عن موكله، وأما الإنسان القادر الذي يستطيع أن يرمي؛ فإنه لا يجوز أن يوكل بل يجب أن يرمي بنفسه؛ فإن كان يشق عليه مزاحمة الناس فليؤخر الرمي إلى الليل؛ لأن النبي e لم يأذن لضَعَفَة أهله أن يوكلوا, بل قدمهم ودفعوا من مزدلفة بليل لأجل أن يرموا جمرة العقبة, كذلك الرعاة الذين يرعون الإبل في عهد الرسول e لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم, بل أذن لهم ورخص لهم أن يرموا يوماً ويدَعوا يوماً يرمونه مع اليوم الثالث، عرفتَ أو لا، فتهاون الناس الآن بالتوكيل في الرمي خطأ عظيم، لأن الله يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] ومن إتمام الحج والعمرة: أن يقوم الإنسان بجميع أجزائهما, ولا يحل له أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً لا يستطيع لا ليلاً ولا نهاراً كالشيخ الكبير, والمريض, والمرأة الحامل التي لا تستطيع أن ترمي. وأما مسألة الزحام فالزحام -والحمد لله- الآن وُجِدَ الجسر الذي يرمي الناس من فوقه ويمكن للإنسان أن يؤخر الرمي عن النهار إلى الليل, فمثلاً ليلة إحدى عشر يؤخر الرمي فيها إلى ليلة اثني عشر، ويوم اثنا عشر لابد أن يرميه قبل أن تغرب الشمس إذا كان يريد أن يتعجل, فإذا كان يريد أن يتأخر فيرميها أيضاً ليلة الثالث عشر. السائل: يا فضيلة الشيخ! إني رميت خطأً الكبرى فالوسطى فالصغرى، ما الحكم؟ الشيخ: بعض العلماء يقول: إن الترتيب شرط, وإن هذا الرمي لم يصح, ما صح منه إلا رمي الأولى الصغرى، ولكن إذا كان الإنسان جاهلاً ولا يدري فأرجو أن يكون رميه صحيحاً, وأنه لا شيء عليه، عرفت الآن؟ السائل: نعم، يعني: ما عليَّ دم ولا شيء. الشيخ: ما عليك دم إن شاء الله، ولكنك يجب أن تنتبه بعد اليوم.
حكم الوقوف بعرفة ليلاً
السؤال: وقت الوقوف في عرفات، هل من الممكن أن يقف الحاج في عرفات في الليل؟ الشيخ: يعني: في ليلة التاسع وإلاَّ ليلة العاشر؟ السائل: لا, ليلة العاشر. الشيخ: الأفضل هو أن يقف من بعد الظهر إلى غروب الشمس. السائل: والذي لم يدرك؟ الشيخ: والذي لم يدرك له إلى طلوع الفجر. السائل: إلى طلوع الفجر؟ الشيخ: من الليلة العاشرة.

من حج عن غيره هل يدعو لنفسه؟
السؤال: الذي يحج عن ميت ما هو الدعاء الذي يقوله, يعني: يدعو عن نفسه أو يدعو عن الميت؟ الشيخ: يدعو عن نفسه وعن الميت أحسن. السائل: يعني: في الطواف، وفي السعي، وفي كلٍّ يدعو عن نفسه وعن الميت؟ الشيخ: نعم، نعم، أحسن؛ من أجل أن يكون نافعاًَ للميت الذي حج من أجله.
هل للعمرة طواف وداع وحكم من تركه
السؤال: العمرة هل لها طواف وداع؟ الشيخ: نعم للعمرة طواف وداع. السائل: وما حكم من يتركه؟ الشيخ: إلا إذا كان الإنسان من نيته أن يطوف ويسعى ويقصر ويمشي، ومشى فهذا لا وداع عليه.
السائل: لا وداع عليه؟ الشيخ: اكتفاءً بالطواف الأول, أما إذا أقام بعد الطواف والسعي؛ فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) والعمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم ؛ الحديث المشهور أن النبي e قال: (والعمرة الحج الأصغر) أفهمتَ؟ السائل: نعم، جزاك الله خيراً! الشيخ: ماذا قلتُ لك؟ السائل: أنه لا شيء عليَّ في موضوع الدم لرمي الجمرات. ووقوف عرفات من الممكن أن يقضي الإنسان ما لم يدرك بالنهار، يقف بالليل. وطواف الوداع يجب أن يكون الإنسان آخر عهده بالبيت الطواف طبعاً. الشيخ: في العمرة. السائل: في العمرة. الشيخ: إلا إذا طاف وسعى ومشى مباشرة.
حكم الحج عمن لا يستطيع الحج
السؤال: المرأة إذا كانت مريضة ولا تستطيع أن تحج, هل من الممكن أن يحج عنها ابنها؟ الشيخ: ماذا؟ السائل: سيدة مريضة ولا تستطيع أن تحج، هل ينفع أن يحج عنها ابنها؟ الشيخ: حج الفريضة أم النافلة؟ السائل: الفريضة. الشيخ: أولاً: إنك قلت: إنها سيدة مريضة, والذي ينبغي لنا أن نسمي النساء بأسمائهن, فنقول: امرأة مريضة. السائل: امرأة مريضة. الشيخ: أما إطلاق السيدة على المرأة, فهذا جاءنا من الغرب, وليس في كلام الله ورسوله أن تسمى المرأة السيدة. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: وإنما تسمى امرأة وأنثى وما أشبه ذلك, عرفتَ؟ السائل: نعم، جزاك الله خيراً! الشيخ: ونحن مسلمون والحمد لله وينبغي لنا أن نلتزم الألفاظ التي جاء بها الشرع خصوصاً إذا كانت الألفاظ البديلة توحي بأمر يخالف الشرع, وهو تَسْيِيْدُ المرأة، وتَقْيِيْمُها على الرجال. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: حسناً! هذه واحدة، أما بالنسبة للسؤال, فإن كانت المرأة هذه لا تستطيع. السائل: هي في مصر . الشيخ: أقول: لا تستطيع الحج لِكِبَر أو مرض لا يُرجى برؤه, فلا حرج أن يَحُجَّ عنها ابنُها إذا كان قد أدى الفريضة عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: نعم). السائل: شكراً! جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: واضح؟ السائل: شكراً! جزاكم الله خيراً! الشيخ: بارك الله فيك! السائل: شكراً، السلام عليكم! الشيخ: وعليكم السلام!
الحج عن النفس قبل الحج عن الغير
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: هناك واحدة لها أم كبيرة في السن لا تستطيع الحج، فهل يجوز لابنتها أن تحج عنها؟ الشيخ: نعم، يجوز أن تحج عنها، بعد أن تؤدي الحج عن نفسها هي. السائل: حسناً! الشيخ: هل البنت هذه حجت عن نفسها؟ السائل: لا. الشيخ: تبدأ تحج عن نفسها أولاًَ، ثم تحج عن أمها.
الأدعية الواردة يوم عرفة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير. الشيخ: مساك الله بالخير. السؤال: فضيلة الشيخ! ما هي الأدعية الواردة عن الرسول e في يوم عرفة ؟ الشيخ: الأدعية الواردة عن الرسول كثيرة منها: ذكر الله عز وجل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير) وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة كثيرة منها في زاد المعاد ، فارجع إليها. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: وليس بلازم أن الإنسان يتقيد بما ورد إن كان يدركه ويحفظه فذلك المطلوب, وإن كان لا يدركه فليدعُ بما شاء, الأمر واسع, وكل إنسان له حاجة في نفسه يرفعها إلى الله عز وجل, ويدعوه ويسأله؛ لكن المهم هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه, وأن يدعو الإنسان بقلب حاضر, وأن يؤمِّل الإجابة من الله عز وجل, وأن يشعر بأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى في ذلك الدعاء, وأن يحرص على أن يكون الدعاء في آخر النهار, يتفرغ له تفرغاً كاملاً. السائل: إي نعم، جزاكم الله خيراً يا فضيلة الشيخ! الشيخ: الله يبارك فيك! السائل: الله يبارك فيكم، ويجزيكم خيراً! الشيخ: الله يحفظك!
حكم تقصير الشعر للحاج
السؤال: الذي يقص شعره حرام عليه فعل ذلك؟ الشيخ: في الحج؟ السائل: لا، في الحج وفي غير الحج، حرام أن يقص شعره؟ الشيخ: البرنامج الآن للحج. السائل: حسناً! حرام الذي يقص شعره في الحج؟ الشيخ: الرجل في الحج يُشْرَع له أن يحلق رأسه. السائل: الرجل؟ الشيخ: في الحج يحلقه حلقاً كاملاً. السائل: يعني: حلقاً بالمرة. الشيخ: هذا هو الأفضل, فإن قصر من جميع جوانب الرأس فهذا جائز, لكن حلقه أفضل. أما المرأة فإنها تقصِّر من شعرها بقدر أنملة. السائل: يعني: قليلاً. الشيخ: شيء بسيط، يعني: مثل أنملة ظفره. السائل: من تحت؟ الشيخ: من تحت، من جميع ظفائر الرأس.
حكم دخول المرأة الحرم وهي حائض
السؤال: أحرامٌ على المرأة أن تدخل الحرم وعليها العادة؟ الشيخ: إي نعم، لا يجوز أن تمكث المرأة في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وهي حائض. السائلة: يعني: لا تدخل. الشيخ: لا تدخل، تدخل مارَّة لا بأس, تَمُرُّ مروراً لا بأس به, إذا أمنت تلويث المسجد. وأما أن تبقى فإنه لا يجوز؛ لكن مثلاً إذا كانت مع أهلها، وكان عليها العادة، وأهلها دخلوا للحرم -أي: للمسجد- فهي تبقى في المسعى، تنتظرهم في المسعى.
رمي الجمرات واستلام الحجر الأسود باليد اليمنى
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير يا شيخ محمد! الشيخ: مساك الله بالخير! السؤال: ما صفة الرمي عند رمي الجمرات هل تكون باليد اليمنى أو بالشمال؟ الشيخ: تكون باليد اليمنى أفضل لأنها عبادة, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله, لكن إذا كان الإنسان أعسراً يعني: لا يعمل بيده اليمنى، وإنما يعمل بيده اليسرى فلا حرج عليه أن يرمي باليسرى. السائل: حسناً! الإشارة باليد عند تعثر استلام الحجر أيكون باليُمنى؟ الشيخ: وكذلك استلام الحجر واستلام الركن اليماني يكون باليمنى, ولا يكون باليسرى. السائل: حسناً! الإشارة! الشيخ: الإشارة تكون باليمنى أيضاً، ليس باليدين كلتيهما، ما تكون باليدين جميعاً، تكون بيد واحدة وهي اليمنى. السائل: نعم؛ لكن رفع اليد للإشارة كصفة التكبير للصلاة وكذا؟ الشيخ: لا, ترفع اليد اليمنى فقط. السائل: فقط. الشيخ: كأنك تشير إلى أحد وتسلم عليه. السائل: بالإشارة إلى الحجر يعني؟ الشيخ: إلى الحجر نعم. السائل: بارك الله فيك! جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك!
حكم من ترك السعي بعد طواف الإفاضة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: جزاك الله عنا خيراً قبل كل شيء! الشيخ: جزاك الله خيراً! السؤال: أنا منذ سنتين أديت فريضة الحج علي، وأنا الآن في مكة, وعندما أديت فريضة الحج كنت متمتعاً, وذبحت هدياً ولله الحمد, ولكني بعد طواف الإفاضة لم أسعَ, ما الحكم الآن عليَّ؟ الشيخ: ما سعيتَ؟ السائل: نعم. الشيخ: حتى الآن ما سعيت؟ السائل: لا، هذا كان من زمان، ما سعيت من أيامها. الشيخ: حتى الآن ما سعيت؟ السائل: نعم إلى الآن ما سعيت, الآن عملت عمرة في مكة وتمتعت للحج الثاني. الشيخ: الله يهديك لماذا ما سألت؟ السائل: والله أنا فهمت خطأً من كتاب؛ لأنه قال: تطوف طواف الإفاضة ثم تذهب إلى منى , فأنا فهمت خطأً، الآن ما عليَّ؟ الشيخ: حسناً! لماذا لم تسأل الله يهديك؟ المهم الآن: عليك أن تسعى. السائل: حاضر. الشيخ: الآن، ما دمت في مكة .
السائل: وماذا أيضاً؟ الشيخ: تسعى الآن السعي الذي تركته في حجتك الأولى, وتتوب إلى الله عز وجل, ولا تعود. السائل: ليس عليَّ دم؟ الشيخ: يجب على الإنسان أن يسأل عن دينه. السائل: أنا والله كنت جاهلاًَ بالحكم ما كنت ناسياً ولا مهملاً. الشيخ: على كل حال -إن شاء الله- جهلك يرفع الله به الإثم، والآن عليك أن تقضي السعي الذي تركته في الحجة الأولى. السائل: وبملابس الإحرام، أو بالثياب العادية؟ الشيخ: لا بملابسك العادية. السائل: بملابسي هذه؟ الشيخ: نعم. السائل: وطبعاً، معي الأهل؛ لأننا نحن فهمنا خطأً من الكتاب جهلاً. الشيخ: معك أهلك؟ السائل: نعم. الشيخ: اجعلهم أيضاً يسعون معك، إذا كان ما سعوا. السائل: وإن شاء الله ما علينا غير السعي والاستغفار. الشيخ: ما عليكم إلا أن تعيدوا السعي. السائل: والاستغفار. الشيخ: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). السائل: الله يبارك فيك! الشيخ: أنتم الآن تركتم السعي جهلاً, وعلمتم الآن فأتوا به، وعليكم أن تتوبوا إلى الله لتأخير السؤال، فقد كان الذي ينبغي أنكم سألتم؛ لكن عليكم الآن أن تستغفروا الله تعالى من تأخير السؤال، وتأتوا بالسعي الآن, الآن ائتوا به قبل أن تغيب الشمس.
حكم الإحرام من غير المواقيت المحددة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: جاءت والدتي من مصر في شهر ذي القعدة الحالي, ونزلت في مطار جدة , وأحرمت من جدة وعملت عمرة, والآن هي في زيارتنا في الرياض ، وتريد أن تحج هذا العام إن شاء الله, فهل عليها هدي لأنها عملت عمرة في أشهر الحج؟ الشيخ: وكانت تنوي الحج؟ السائل: نعم، حينما جاءت من القاهرة كانت تنوي الحج. الشيخ: نعم، عليها الهدي؛ لأنها متمتعة، وعليها أيضاً فدية دم تذبحها في مكة ، وتوزعها على الفقراء لترك الإحرام من الميقات، لأنها ما أحرمت إلا من جدة ، فقد كان الواجب عليها أن تحرم من محاذاة أول ميقات تمر به في الطائرة.
حكم من أراد الحج بعد العمرة وهو مقيم في غير بلده
السؤال: رجل سوداني مقيم في الرياض عمل عمرة في الأسبوع الماضي, ورجع إلى الرياض , ويريد الحج هذا العام, هل عليه هدي لأنه عمل عمرة في أشهر الحج كذلك؟ الشيخ: هل كان في نيته أن يحج لما جاء بالعمرة؟ السائل: نعم. الشيخ: لما أتى بالعمرة نيته أن يحج؟ السائل: نعم. الشيخ: إذا رجع من الرياض الآن يريد أن يأتي بعمرة أم يريد أن يأتي بحج؟ السائل: سيأتي بحج. الشيخ: الأحوط له أن يذبح الهدي. السائل: الأحوط! الشيخ: الأحوط أن يذبح الهدي. السائل: بارك الله فيك! الشيخ: وهذه البلد ليست بلده، والمتمتع إذا سافر بين العمرة والحج بغير بلده فإنه يبقى على تمتعه ويجب عليه الهدي. السائل: أما لو كانت بلده، لو كان -مثلاً- سعودياً مقيماً في الرياض ! الشيخ: أما لو رجع إلى بلده، ثم أنشأ السفر من بلده بالحج فقط، فهو مفرد ولا هدي عليه. السائل: ولو عمل عمرة في أشهر الحج؟ الشيخ: ولو عمل عمرة في أشهر الحج، أي: كما لو كان شخصاً -مثلاً- من أهل الرياض ، أتى بعمرة في أشهر الحج وقد نوى أن يحج هذا العام، ثم عاد إلى الرياض ، ثم رجع من الرياض بحج فقط, فهو مفرِد ولا هدي عليه. السائل: ولا هدي عليه؟! الشيخ: نعم. السائل: علماً أنه عمل عمرة في أشهر الحج الشيخ: إي نعم. السائل: بارك الله فيكم! الشيخ: لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج، وكذلك السوداني المقيم في الرياض أنشأ سفراً جديداً للحج؟ نعم؛ لكن الرياض ما تعتبر بلده. السائل: ولو مقيم فيها قدر سنتين أو ثلاث؟ الشيخ: ليست بلده, ولذلك قلت لك: إن الأحوط أن يذبح الهدي؛ لأنه متمتع. السائل: بارك الله فيكم، السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام.
بر الأم مقدم على بر الأب
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: إن شاء الله أنا ناوٍ للحج هذا العام, الوالد متوفى والوالدة متوفاه, وأنا حجيت عن نفسي, فهل أحج عن الوالد أو عن الوالدة؟ الشيخ: حج فريضة أم نافلة؟ السائل: فريضة. الشيخ: الوالد والوالدة فريضة؟ السائل: نعم. الشيخ: ما يستطيعا أن يأتيا؟ السائل: لا، الاثنان متوفيان. الشيخ: متوفيان؟ السائل: نعم. الشيخ: ابدأ بالأم أولاً. السائل: بالأم أولاً. الشيخ: إي نعم. السائل: شكراً! الشيخ: فبر الأم مقدم على بر الأب.
ميقات أهل المدينة
السؤال: بالنسبة لميقات المدينة , يجوز لي أن أحرم من المدينة أو أحرم من أبيار علي ؟ الجواب: الأفضل أن تحرم من أبيار علي؛ لأنه الميقات الذي وقَّته النبي صلى الله عليه وسلم, فتخرج من المدينة وتنـزل في أبيار علي وتغتسل, وتحرم من هناك أفضل، وإذا كنت تخشى من الزحام والضيق واغتسلتَ في المدينة وخرجت إلى أبيار علي ولبستَ إحرامك هناك فلا حرج. السائل: لا حرج؟ الشيخ: نعم.
بدعية اعتقاد وجوب الجلوس في المدينة حتى أداء خمس صلوات فأكثر
السؤال: الصلوات التي يؤديها الزائر للمدينة هل المفروض أن تكون خمس صلوات، أو أقل من خمس صلوات؟ الشيخ: ليس لها أصل، خمس صلوات. السائل: يعني: ما لها أصل؟ الشيخ: أبداً، صلِّ صلاة واحدة أو اثنتين أو خمس أو عشر حسب إقامتك في المدينة. السائل: حسب الإقامة في المدينة . الشيخ: ما هناك شيء محدد، أو كما يقول بعض العوام: لابد من أربعين صلاة، هذا ما له أصل.
حكم التوكيل في رمي الجمار
السؤال: يا فضيلة الشيخ! بالنسبة للتوكيل في رمي الجمار, أنا معي زوجتي ومعي طفلة صغيرة عمرها أربعة أشهر، من الممكن أن توكلني الزوجة في رمي الجمار؟ الشيخ: إذا كان لا يمكنها أن ترميها فلها أن توكلك. السائل: شكراً. الشيخ: وأما إن كان يمكن أن ترمي ولو في الليل فترمي هي. السائل: جزاكم الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك! السائل: شكراً فضيلة الشيخ! الشيخ: أقول لك بالنسبة للطفلة لا تجعلوها تحرم؛ لأن إحرامها الآن فيه مشقة عليكم وعليها, تعرف الزحام والحر. السائل: شكراً يا فضيلة الشيخ! الشيخ: وهذا الأمر ليس بواجب والحمد لله. السائل: الحمد لله، شكراً.
بدعية الصعود إلى جبل الرحمة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: رجل بعدما حجَّ وقبل أن يصعد إلى عرفات حصلت له حادثة, فما استطاع أن يصعد فوق الجبل، فما الحكم في ذلك؟ الشيخ: استمع بارك الله فيك! الصعود إلى الجبل ... السائل: نعم؟ الشيخ: يعني: ما استطاع أن يصل عرفات أم ما قدر يصعد الجبل؟ السائل: ما استطاع أن يصعد فوق الجبل بالمرة. الشيخ: هل ذهب إلى عرفة ! السائل: ذهب للأرض. الشيخ: ذهب للأرض؟ السائل: نعم؛ لكن لم يصعد فوق جبل الرحمة . الشيخ: أقول لك. السائل: نعم.
الشيخ: الصعود إلى جبل الرحمة -كما يسمونه جبل الرحمة - هذا غير مشروع، ولا هو مسنون، عرفتَ؟ السائل: ليست عليه مشكلة؟ الشيخ: لا، أبداً ليس عليه شيء. وأقول الآن أنا، استمع يا أخي! لكي تنتفع. السائل: تفضل. الشيخ: لا تصعد إلى الجبل؛ لأن النبي e لم يصعد إلى الجبل. السائل: لكن أقول لحضرتك: أن أناساً يقولوا: لابد من الصعود إلى فوق! الشيخ: مَن الذين يقولون؟ السائل: الناس تقول: لابد أن يصعد فوق! الشيخ: لا، هؤلاء الناس جُهَّال. السائل: هناك رجال كبار في السن ويدفعون، ومع ذلك يصعدون فوق. الشيخ: أقول. السائل: نعم. الشيخ: الناس لا يعرفون وهؤلاء جُهَّال. السائل: يعني: متى ما وصل الأرض لا توجد مشكلة بعد ذلك. الشيخ: ليست مشكلة، أقول: لو سألتني وقلتَ: هل الأفضل لي أن أصعد للجبل أو لا أصعد؟ لقلت لك: الأفضل ألا تصعد. السائل: يعني: متى ما وصل أرض عرفات كفى؟ الشيخ: يكفي، يقف عليها. السائل: حتى ولو داخل السيارة، كأن يكون مصاباً لا يقدر أن يمشي؟ الشيخ: حتى ولو في السيارة، لا مانع في ذلك.
حكم تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: حججنا قبل خمس سنوات, وجلسنا في عرفات إلى الساعة التاسعة بسبب الزحام, وما صلينا المغرب, ورحنا إلى مزدلفة , ما وصلناها إلا الساعة الواحدة، هل علينا شيء؟ الشيخ: لا. لا يصلح هذا. السائل: ما يصلح؟ الشيخ: أقول: إذا حصل هذا وخفتم أن ينتصف الليل صلوا في مكانكم في عرفة أو في غيرها؛ لأن الإنسان لا يجوز أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. أقول: الذي مضى هذا منكم نرجو الله أنه يعفو عنكم, ما عليكم فيه شيء. السائل: لكن لا يجوز للمستقبل! الشيخ: لكن في المستقبل إذا جاء نصف الليل لابد أن تصلوا قبلما ينتصف الليل. السائل: لا، نحن تركنا صلاة المغرب. الشيخ: المغرب والأخير جميعاً. السائل: نعم، صلاة المغرب والأخير مشينا من مزدلفة الساعة التاسعة، حبستنا الزحمة إلى الساعة الواحدة. الشيخ: مشيتم من عرفة الساعة التاسعة؟ السائل: نعم. الشيخ: أقول: لا، الواجب عليكم إن نفرتم الساعة التاسعة صليتم المغرب والعشاء، ولو في عرفة.
حكم توكيل النساء في رمي الجمار بسبب الزحام
السؤال: التوكيل للنساء في الجمار بسبب الزحام، هل فيه شيء؟ الشيخ: لا يجوز للنساء أن يوكلن في رمي الجمار، يجب عليهن أن يرمين هنَّ بأنفسهنَّ. السائلة: والزحمة! الشيخ: الزحمة! يذهبن بالليل, الليل ما فيه زحمة أبداً, التوكيل لا يجوز إلا للإنسان المريض والكبير الذي لا يستطيع أن يمشي. السائلة: لا والله، ما هنَّ مريضان؛ لكن يقلن: بسبب الزحام أن النساء ما تقدر. الشيخ: الزحام -بارك الله فيكِ- يمكن ... السائل: لا، أقصد -متَّع الله بك- الجمرات التي تُرمى في النهار! الشيخ: هذه التي تُرمى بالنهار، ترمى بالليل، لا بأس بذلك. السائلة: جمرات الحادي عشر، والثاني عشر؟ الشيخ: جمرات الحادي عشر تُرمى ليلة الثاني عشر لا مانع. السائلة: يُرمى في الليل، يجوز الرمي ليلاً؟ الشيخ: إي نعم يجوز.
حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع
السؤال: طواف الإفاضة أخرناه مع الوداع، يوم أن نزلنا من منى طفنا مرة واحدة وسعينا، فما الحكم؟ الشيخ: ما فيه بأس، ولا حرج في ذلك. السائل: يكفي؟ الشيخ: نعم، يكفي. السائلة: أحسن الله إليكم، شكر الله لكم! الشيخ: إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند السفر أجزأ عن الوداع. السائلة: أجلناه، أجلناه إلى أن نزلنا من منى ! الشيخ: أقول: أجَّلتموه، إلى أن تغادروا؟ السائلة: نعم. الشيخ: وطفتم طوافاً واحداً؟ السائلة: وطفنا طوافاً واحداً وسعينا. الشيخ: يكفي، ولا بأس بذلك. السائلة: يكفي؟ الشيخ: يكفي نعم. السائلة: أحسن الله إليك، مع السلامة! الشيخ: مع السلامة. السائلة: شكراً.
حكم من لم يحج وهو مستطيع
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: بعض الناس يستطيعون الحج ولكنهم لا يحجون, ويقولون: لم يزل المنادي ما نادى، يقولون: ما أراد الله سبحانه وتعالى, فما هو رأيك في ذلك جزاك الله خيراً؟ الشيخ: الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الحج واجب على الفور, وأن الإنسان إذا صار مستطيعاً وجب عليه أن يبادر بالحج؛ لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله يجب أن يبادر بها الإنسان. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: إذ لا يدري ماذا يعرض له، ربما يموت, ربما يفتقر, ربما يمرض. فالواجب على كل إنسان استطاع الحج أن يبادر به؛ لأن الله يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97] وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه أمر من وجب عليه الحج أن يبادر، ويعجل إلى الفريضة, فإنه لا يدري ما يعرض له).
حكم لبس الحرير الصناعي للرجال
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: أقول: يوجد -يا شيخ- إزارات في السوق مكتوب عليها: حرير، والظاهر أنها ليست حريراً، يعني: نخاف منها شكلاً، دائماًَ نلبسها مثلما عندنا في اليمن نلبسها، هل فيها شيء يا شيخ؟! الشيخ: ثياب حرير صناعي أم حرير حقيقي؟ السائل: يعني: في السوق ما أدري ثمنها: خمسة عشر ريالاً، أو عشرة ريالات، ويقولون لي: أنها حرير! الشيخ: أقول: هذا الحرير صناعي غير طبيعي، فيجوز للرجل أن يلبسه، أقول: يجوز للرجل أن يلبسه؛ لكن الأفضل ألا يلبسه. السائل: وإذا كانوا أرادوا أن يسموها حريراً، وما هي بحرير؟ الشيخ: نعم؟ السائل: يسمونها اسم حرير فقط لكي تكون دعاية لبيعها، وهي ليست حريراً؟ الشيخ: لا بأس بها. السائل: لا بأس؟ الشيخ: نعم، لكن لا يجوز أن يغشوا الناس، فحرام عليهم ذلك. السائل: حرام عليهم هم؟ الشيخ: إي نعم.
قضاء الدين .. والحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: شخص يعمل في المملكة وعليه دين جديد، ويريد أن يذهب للحج في هذه السنة، وعليه مبلغ (1000) ريال لزملائه، وصار مستطيعاً أن يعطيهم الآن، هل الأفضل أن يذهب إلى الحج، أو أن قضاء الدين من ضمن شروط الحج؟ الشيخ: بعد أن يرجع هل يستطيع أن يحصل على دراهم ليوفيهم؟ السائل: نعم، إن شاء الله عندما يرجع يستطيع أن يعطيهم، هو الآن مستطيع. الشيخ: أقول: يستأذن منهم، إذا قالوا: لا بأس، فلا بأس، عرفتَ؟ السائل: إذا وافق صاحب الدين؟ الشيخ: إذا وافقوا وكان عنده دراهم يعطيهم بعد الرجوع فلا بأس، فلا حرج عليه.
حكم إقامة الجمعة في المزارع بدون إذن ولي الأمر
السؤال: نحن نعمل في مزرعة، فهنا المزارع يكون المسجد بعيداً عنها، فنصفنا يذهب يصلي، والنصف يبقى فلا يصلي، فتطوعنا بفضل من الله أننا نصلي بهم الجمعة، فإخوة يقولون: إنه لابد من تصريح -ممنوع- ونحن نصلي داخل المزرعة. الشيخ: تصلون جماعة داخل المزرعة؟ السائل: يصلون الجمعة، خطبة الجمعة، ونصلي بهم داخل المزرعة. الشيخ: الجمعة لابد أن يصلوها مع الجماعة. السائل: نعم مع الجماعة، هم جماعة حوالي (40) شخصاً. الشيخ: إذا ما فيه جماعة صلوا ظهراً. السائل: حسناً! وهنا خطيب يخطب! الشيخ: لكن أنتم في البلد أم في المزارع؟ السائل: لا، نحن في المزارع. الشيخ: المزارع ما فيها جمعة. السائل: ما فيها جمعة؟ الشيخ: لا. السائل: لا يجوز فيها الجمعة؟ الشيخ: لا يجوز إلا إذا وافقت الجهات المسئولة، لابد أن تأخذوا الإذن من دار الإفتاء. السائل: من دار الإفتاء؟ الشيخ: دار الإفتاء في السعودية ، إذا أعطتكم إذناً فلا بأس. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك!
أفضلية الاغتسال قبل الإحرام مباشرة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: أقول: يا شيخ! هل هناك فترة زمنية بين الاغتسال والإحرام, يعني: ممكن أن أغتسل للحج في الصباح وأحرم في المساء؟ الشيخ: لا. الأفضل أن يكون الاغتسال عند الإحرام. السائل: نعم؟ الشيخ: الاغتسال يكون عند الإحرام. السائل: عند الإحرام؟ الشيخ: عند الإحرام، نعم. السائل: ما يكون هناك فارق زمني؟ الشيخ: ما يكون هناك فارق زمني، نعم. السؤال: إذا كانت هناك امرأة اغتسلت ثم تطيبت ومسَّت شعرها قبل أن تحرم، هل صحيح هذا؟ الشيخ: اغتَسَلَتْ؟ السائل: اغتَسَلَتْ للإحرام. الشيخ: للإحرام من ماذا؟ السائل: للحج، اغتَسَلَتْ للحج، وقبلما تحرم، مسَّت شعرها بطيب وسبكت شعرها، يعني: سرَّحته بمشط! الشيخ: ما فيه شيء، أقول: ما دام قبل الإحرام لا شيء عليها. السائل: يعني يجوز هذا؟ الشيخ: إي نعم، إذا كان قبل الإحرام.
فضيلة الهدي للمتمتع والقارن
السؤال: بصفتي شخص مقيم في المملكة ، وأريد أن أحج مفرداً، الهدي الذي يكون مع القارن والمتمتع هل هي فضيلة أم تكون جبراً لخلل؟ الشيخ: فضيلة. السائل: هي فضيلة؟ الشيخ: هذه من باب الشكر لله؛ لأن المتمتع والقارن حصل لهما نسكان. السائل: إي نعم، حسناً! كمفرِد أعليَّ ذبيحة؟ أعليَّ هدي؟ الشيخ: أقول: القارن والمتمتع حصل لهما نسكان في سفر واحد, فكان من شكر نعمة الله عليهما أن يذبحا هدياً. السائل: والمفرِد ما عليه هدي؟ الشيخ: المفرِد ما عليه هدي؛ لكن التمتع أفضل. السائل: ما الأفضل يا شيخ؟! الشيخ: التمتع مع الهدي أفضل.
بدعية التلفظ بالنية
السؤال: الشخص عندما يقوم يتوضأ للصلاة، أيكون التلفظ بالنية للصلاة غير مشروع؟ الشيخ: لا، لا يتلفظ بالنية، النية تكون في القلب. السائل: حسناً! الآن أنا أغتسل، وأفارق بلدي, وألبس الإحرام, ولماذا أتلفظ بالنية للحج؟ الشيخ: ما فيه تلفظ بالنية في الحج أيضاً. السائل: حتى في الحج لا يوجد تلفظ بالنية؟ الشيخ: ما فيه تلفظ، إنما تلبي تقول: لبيك عمرة، لبيك حجاً، أما أن تقول: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، فهذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
غلبة الدَّين أم غلبة الدِّين
السؤال: هناك الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة (الدِّين) أم (الدَّين)؟ الشيخ: الدَّين، وليس الدِّين. السائل: الدَّين؟ ليس الدِّين. الشيخ: من غلبة الدَّين. السائل: الدَّين؟ جزاك الله خيراً يا شيخ! وبارك الله فيك! الشيخ: ليس غلبة الدِّين، من غلبة الدَّين، بالفتح، فتح الدال. السائل: نعم؟ الشيخ: بفتح الدال. السائل: بارك الله فيك يا شيخ! الشيخ: أقول: من غلبة الدَّين. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك! السائل: بارك الله فيك!
حكم مصافحة المرأة الأجنبية
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: هل يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية؟ الشيخ: لا يجوز. السائل: حسناً! بعض العلماء أجازوا ذلك، وقالوا: يعتبر من باب سد الذرائع. الشيخ: لكن القول الراجح: أنه لا يجوز. السائل: الراجح: أنه لا يجوز؟ الشيخ: إي نعم. السائل: استدل بعض العلماء بأن نساء الصحابة كُنَّ يعالجن الجرحى! الشيخ: أنت تعلم أن مشروعية حجاب المرأة عن الرجل كان له مرحلتان: كان في الأول جائزاً، ثم بعد ذلك نُسِخ. السائل: نُسِخ ذلك؟ الشيخ: نُسِخ ذلك، والنصوص التي فيها الجواز محمولة على ما قبل النسخ؛ لأن النسخ وارد وما قبله مورود عليه, ويؤخذ في الشرع بالآخِر فالآخِر. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك!


دروس وفتاوى سؤال من حاج [4]

حكم التوكيل في رمي الجمرات
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: أقول: لو تكرمت أريد أن أسأل سؤالاً. الشيخ: حسناً! السؤال: والدتي حجت أول مرة، يعني: أول حجة لها، وما حصل لها أنها ترمي. الشيخ: ما تيسر أن ترمي؟ السائل: نعم. يعني: رمت الجمرات كلها، والأخيرة دخلت لترمي وما قَدِرَت. الشيخ: وكَّلت أم ما وكَّلت؟ السائل: نعم. في الأخيرة. الشيخ: والذي قبلها ما وكَّلت؟ السائل: لم توكل فيما سبق إنما رمت هي بنفسها. الشيخ: في الأوليات رمت هي، والتالية عجزت ووكَّلت. السائل: آخر شيء عجزت، ووصلت للمكان وعجزت، فوكلت من يرمي عنها. الشيخ: ما عليها شيء. السائل: في المرة الثانية قيل للرجال: النساء لا يدخلن، يعني: هم أعيوهم، وما قدرت أنها تدخل ووكَّلت، أيصير عليها شيء؟ الشيخ: الواجب على المرأة وغير المرأة إذا كانت قادرة أن ترمي بنفسها, ولا يحل لها أن توكِّل, وإذا كان زحام فترمي بالليل، الحمد لله الأمر واسع.
السائل: نعم؛ لكن الرجال الذين معهن واثقات فيهم. الشيخ: ولهذا لم يأذن النبي e لسودة بن زمعة ولضَعَفَة أهله أن يوكلوا, ولا أذن للرعاة أن يوكلوا، بل دخلوا قبل الزحام وجعلهم يرمون بأنفسهم, والرعاة جعلهم يرمون يوماً بعد يوم, وما فعله الناس الآن من التهاون بالرمي, والتوكيل خطأ مخالف لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] . السائل: هذا حدث عن جهل؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الحكم، يعني: نحن لم نعلم أن التوكيل لا يصلح إلا من فضيلتكم! الشيخ: والله على كل حال إذا كانت أمك وكَّلت عن جهل, فإن كانت الآن موسرة تستطيع أنها تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء هناك فهذا طَيِّبٌ, سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت أحداًَ يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء, فهذا طيب، وإذا ما عندها مال فنرجو الله لها العفو والمغفرة. السائل: جزاك الله خيراً!
حكم القراءة من المصحف في الصلاة
السؤال: قراءة القرآن ونحن في الصلاة أي: أثناء الصلاة نمسك المصحف ونقرأ، هل يصح؟ الشيخ: تقرءون نظراً؟ السائل: نعم. يعني: من المصحف في صلاة الفريضة. الشيخ: لا بأس . السائل: لا بأس بذلك. الشيخ: أقول: لا حرج أن الإنسان يقرأ بالمصحف، لا في الفريضة ولا في النافلة، إذا كان محتاجاً لذلك. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: أما إذا لم يكن محتاجاً فالأفضل أن يقرأ بدون المصحف؛ لأنه إذا قرأ بالمصحف تحصل حركة بدون حاجة, ويحصل أنه ما يضع يديه على صدره, ويحصل أنه لا ينظر إلى موضع سجوده, فتفوته كل هذه السنن. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: فالأفضل ألا يقرأ الإنسان من المصحف إلى إذا كان دعت الحاجة إلى ذلك. السائل: أحسن الله إليك! الشيخ: وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس.
حكم لبس القفازات السوداء للمرأة
السؤال: يقولون: إن لبس القفازات السوداء للنساء بدعة، لا يصلح أن المرأة تلبسها، هل هذا صحيح؟ الشيخ: لا. ليس بصحيح, لبس المرأة للقفازات طيب جداً. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: إلا إذا كانت مُحْرِمة بحج أو عمرة، إذا كانت مُحْرِمة بحج أو عمرة فهي لا تلبس القفازات. السائل: لكن في الأيام العادية لا بأس به. الشيخ: لأن النبي e نهى عن ذلك، أما إذا لم تكن محرمة فإن لبسها أحسن وأفضل. السائل: جزاك الله خيراً، وأحسن الله إليك! الشيخ: في أمان الله. السائل: في أمان الله.
ابنة لم تبر بيمين أمها فعلى أمها الكفارة
السائلة: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائلة: مساء الخير. الشيخ: مساء الخير. السؤال: هناك امرأة حلفت عليها أمها أنها لا تأخذ لأحد شيئاًَ. الشيخ: من هي؟ السائلة: أمها حلفت على ابنتها أنها لا تأخذ لأحدٍ شيئاً، ثم قطعت حلفها وأخذت، هل عليها إثم؟ الشيخ: أخذت؟ السائلة: أخذت نعم، قطعت حلف أمها. الشيخ: هذا الأفضل لها ألا تفعل. السائلة: لكن هذا تقديم معروف للناس. الشيخ: ولو, ما دام أمها تقول: لا تأخذين. السائلة: ليس المعنى أنها مريضة ولا أي شيء، تتمتع بصحة وعافية. الشيخ: على كل حال إذا حلفت عليها أمها بشيء فهي تطيع أمها إلا إذا كان شيئاًَ يفوِّت عليها مصالح دينية أو دنيوية, وبناءً على أنها قطعت يمين أمها, فعليها أي: على الأم أن تكفر عن يمينها, بأن تطعم عشرة مساكين, إما أن تغديهم أو تعشيهم، أو تعطيهم صاعين من الرز مع اللحم.
حكم التأنيث للألفاظ المذكرة في الأذكار
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: كيف حالك يا شيخ؟ الشيخ: الحمد لله. السؤال: هناك سؤال عن الأذكار لو سمحت، هل لابد أن تكون بالصيغة التي وردت بالضبط؟ الشيخ: ماذا؟ السائل: الأذكار الواردة، أذكار الصباح والمساء لابد أن تكون بالصيغة التي وردت فيها بالضبط؟ الشيخ: والله هو الأحسن. السائل: وبالنسبة لصيغة التأنيث والتذكير, مثلاً: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ...، يصح أن تقول الأنثى: وأنا أمتك ...؟ الشيخ: هذه يقول بعض العلماء: إن المرأة تقول: وأنا أمتك ...! السائل: تغيِّر فيها يعني؟ الشيخ: تغيِّر لأجل المعنى, وبعضهم يقول: لا, تبقيه على ما هو عليه, والمرأة عبدة لله, وتنوي بقولها: وأنا عبدك ...، أي: الشخص. السائل: ويجوز التغيير، يعني: تقول: أنا أمتك. الشيخ: يجوز التغيير، ويجوز أن تبقيه على ما هو عليه باعتبار الشخص. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: مذكر، كما تعلم. السائل: جزاك الله خيراً!
لزوم الإحرام من الميقات الخاص
السؤال: أنا كنتُ من عدة سنوات أديت الحج, وطلعت من الرياض إلى جدة من أجل زيارة والدة زوجتي بقصد الزيارة أولاً، ثم كان في نيتي أني أخرج إلى المدينة وأطلع من الميقات. الشيخ: من أبيار علي ؟ السائل: نعم، هذه كانت نيتي؛ ولكن لما ذهبت لزيارة والدة زوجتي في جدة سألت أحد الشيوخ هناك, فأفادني وقال لي: يمكنك أن تحرم من جدة ، قال لي: ممكن تحرم من جدة، وتطلع من جدة إلى مكة، فهـل هذا صحيـح؟ ثم سألت -للتأكد- شيخاً آخر، قال لي: إن هذا لا يصح؛ لأنه لابد أن أخرج من أرض الميقات. الشيخ: أنت يوم ذهبت من الرياض أنت تريد الحج أم تريد الزيارة؟ السائل: أنا كان الأول زيارة والدة زوجتي ثم الخروج للحج. الشيخ: ناوياً الحج! السائل: كنتُ ناوياً نعم؛ لكن أيضاً الزيارة. الشيخ: لابد أن تحرم من الميقات. السائل: ما أديت الذي احتجناه عن رأي واحد آخر. الشيخ: الذي أفتاك هل هو شيخ علم؟ السائل: والله واحد قال لي: هذا إمام مسجد ويعرف، وكان يعرفه في المنطقة، قال لي: بأن هذا من أهل مكة وشيخ وعالم، ورحتُ لواحدٍ آخر، قال لي: لا، لابد من الميقات، فرجعت للشيخ الأول ثانية, قال لي: لا، الذي أفتاك بالميقات غلط، فما أدري هل عليَّ -مثلاً- الكفارة أو شيء؟ الشيخ: ماذا عملت أنت الآن؟ السائل: أنا الذي قمت به: أخذت برأيه وقمت وذهبت وأديت الحج. الشيخ: أخذت برأيه وأحرمت من جدة ؟ السائل: نعم أحرمت من جدة . الشيخ: على كل حال الذي قال لك: احرم من جدة هذا مخطئ, أما أنت فلا شيء عليك؛ لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم، الله عز وجل يقول: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] وإذا أُفْتِي الإنسان، أي: أفتاه مُفْتٍ وأخطأ فلا إثم على المستفتي, المستفتي ما عليه لوم ولا عليه إثم، الإثم إذا كان هناك إثم فهو على الذي أفتى. السائل: أنا كنت أقول لك: سألت آخر، وقال لي: لابد من أرض الميقات! فما عملتُ برأيه، وأخذت بالرأي الأول. الشيخ: رجعتَ للأول وقال لك: لا. أحرم من هنا! السائل: نعم. وأنا سأذهب إلى الحج هذا العام، هل من الممكن إذا كان -عليَّ- مثلاً كفارة أو ذبح أن أؤديها مثلاً؟ الشيخ: ممكن تذبحها هذا العام. السائل: ممكن يعني؟ الشيخ: تذبحها وتوزعها على الفقراء.


الخروج من مكة بعد التحلل من العمرة أو الحج
السؤال: زوجتي جاءت في حج هذا العام، وأنا في نيتي إذا ذهبت إلى مكة وأديت طواف القدوم, هل من الممكن أن أخرج من مكة وأذهب أقابلها في جدة عند مجيئها؟ الشيخ: أنت الآن في أي مكان؟ السائل: أنا الآن في الرياض . الشيخ: في الرياض ؟ السائل: وأذهب لمكة على أني سأحرم طبعاً وأنا ماشٍ في الطريق، وقبل طواف الوداع في مكة . الشيخ: جئت لعمرة؟ السائل: نعم. الشيخ: تحرم بالعمرة، وإذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصُّ شعر رأسك، ثم تخرج إلى جدة لاستقبال أهلك. السائل: من الممكن يعني؟ الشيخ: ممكن. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: أقول: في التقصير لازم تقصِّر من جميع الرأس، لا من جانب واحد، بل من جميع الرأس. السائل: من جميع الرأس؟ الشيخ: إي نعم. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: بارك الله فيك! السائل: شكراً، مع السلامة.
كم عدد الجمرات؟
السؤال: فضيلة الشيخ! كم عدد الجمرات؟ الشيخ: عدد الجمرات أول يوم -يوم العيد-: سبع جمرات فقط. السائلة: واليوم الحادي عشر كم؟ الشيخ: واليوم الحادي عشر: إحدى وعشرون جمرة، واليوم الثاني عشر: إحدى وعشرون جمرة. السائلة: يعني: كل يوم (21) حصاة؟ الحادي عشر، والثاني عشر؟ الشيخ: إي نعم. السائلة: كل يوم ثلاث جمرات؟ الشيخ: (3) جمرات: يوم (11): (3) جمرات: الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ويوم (12) كذلك: (3) جمرات: الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
الفدية أو الهدي لا يجزئ إلا عن شخص واحد
السؤال: فضيلة الشيخ! أنا مقرنة حجاً مع عمرة، وذلك لأنني لا أستطيع أن أمشي كثيراً، فهل ألزم على كل شخص منا فدية، أم فدية واحدة تكفي؟ الشيخ: كل شخص عليه فدية. السائلة: فضيلة الشيخ! يوم النحر. الشيخ: إذا حج الإنسان مقرناً ... السائلة: يذبح كل واحد أضحية، أو أضحية واحدة لاثنين؟ الشيخ: على كل واحد فدية فقط. السائلة: على كل واحد أضحية؟ الشيخ: فدية، هدي، لا تسمى أضحية، الأضحية لغير الحجاج، الحجاج عليهم الهدي فقط.
صفة العمرة للمتمتع والقارن
السؤال: واحد قد سعى للعمرة والحج معاً أَفَيَسْعى مرة ثانية بين الصفا والمروة؟ الشيخ: إذا كان قارناً يكفيه سعي واحد. السائلة: سعي واحد؟ الشيخ: إي نعم، أما المتمتع فعليه سعيان, سعي للعمرة، وسعي للحج. السائلة: حسناً! بارك الله فيكم! الشيخ: وفيكِ!

الأضحية تجزئ عن الأسرة التي في بيت واحد
السؤال: الأضحية للحج, نحن اثنين نريد أن نضحي ونحن في منزل واحد, فهل يجزئ أضحية واحدة أم نشتري أضحيتين؟ الشيخ: أنتم حاجُّون؟ السائل: لسنا حاجِّين, بل نسكن في بيت واحد. الشيخ: لا بأس بذلك، تكفي الواحدة عنكم جميعاً، ما دمتم في بيت واحد وشركاء، أنتم في بيت واحد، وأكلكم واحد، وكل شيء واحد؟ السائل: إي نعم. الشيخ: تكفيكم أضحية واحدة. السائل: نعم، أثابكم الله! والحلق وتقليم الأظافر، هل يقلِّم الأولاد مثلاً والأهل؟ الشيخ: الأظافر والشعور، المضحَّى عنهم ما فيه بأس، يأخذون من شعورهم وأظافرهم، الأهل يعني. أما المضحِّي وهو الرجل رب العائلة، فلا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من بشرته شيئاً. السائل: أثابكم الله! السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام.
من أين يحرم من زار المدينة قبل الحج؟
السؤال: مقيم للعمل هنا، وبإذن الله نويت أن أؤدي فريضة الحج هذا العام. الشيخ: تريد أن تحج؟ السائل: نويت أحج لهذا العام، ولكن عليَّ في بلدي ديون لبعض الناس، وأرسلت لهم أستأذنهم أن أؤدي فريضة الحج على أني -إن شاء الله- عندما أرجع أسدد هذا الدين. الشيخ: وأذنوا؟ السائل: نعم أذنوا لي بذلك. الشيخ: قالوا: لا بأس؟ السائل: قالوا: لا بأس. الشيخ: لا بأس بذلك. السائل: ما هناك شيء عليَّ؟ الشيخ: أقول: لا بأس، ما دامت الديون يمكن أن تقضيها في المستقبل إن شاء الله، وسمحوا فلا بأس. السائل: إن شاء الله أنا ناوٍ أن أعمل زيارة للمدينة ، لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن أحج. الشيخ: قبل الحج؟ السائل: نعم، قبل الحج، ففي الحالة هذه يكون الإحرام من أين؟ الشيخ: تريد الذهاب إلى المدينة قبل الحج؟ السائل: نعم. الشيخ: تحرم من أبيار علي . السائل: نحرم من أبيار علي ؟ الشيخ: من أبيار علي ، وتتجه إلى مكة . السائل: يعني: بعدما نؤدي الزيارة للمدينة ؟ الشيخ: بعدما تزو المدينة (المسجد النبوي)، إذا اتجهت إلى مكة ، تحرم من أبيار علي . السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك!
مدة الوقوف بعرفة
السؤال: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: الله يحييك. السائل: بالنسبة للحاج في عرفة ، أقول: كم أقل مدة يمكن أن يجلس الحاج بعرفة ويُعْتَبر حجه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام على
عضو فضى
عضو فضى
ام على


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 02/07/2013

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:27



حكم الحج والعمرة عن الغير
السؤال: بالنسبة للعمرة هل أنويها كلها صدقةً -إن شاء الله- العمرة والحج كلها للوالد أو لا؟ الشيخ: إي نعم. السائل: كلها إن شاء الله ما فيه شيء؟ الشيخ: ما فيه شيء. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك! السائل: في أمان الله. الشيخ: في أمان الله.
حكم التوكيل في الأضحية
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: نحن من سوريا نريد أن نضحي ولن نصل إلى سوريا إلا بعد العيد, فهل من الممكن أن نوكل أحداً يضحي عنا؟ الشيخ: إي نعم، لا بأس. السائل: ممكن؟ الشيخ: ممكن، ممكن. السائل: والشروط التي لا بد أن تتوفر في الشخص الذي لا بد أن يضحي؟ الشيخ: أن يكون قادراً على الأضحية، إذا كان المضحي عنده مال فيضحي. السائل: الذي سنوكله هو سيكون في سوريا ! الشيخ: ممكن أن توكلوا واحداً يضحي عنكم في سوريا .
حكم الجدال أثناء الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: حياك الله يا شيخ! الشيخ: الله يحييك. السؤال: أريد أن أسألك بخصوص الحج: أنا حججت قبل سنتين؛ لكن في الحج صار قليلاً من جِدال وأشياء مثل هذه، ففي الحالة هذه ماذا أفعل يا شيخ؟! هل أعيد الحج أم ماذا أعمل؟ الجواب: لا تعيده؛ ولكن تتوب إلى الله، وتستغفر الله، استغفر الله وتُب إليه، ولا حاجة لإعادته. السؤال: حسناً! يا شيخ! سؤالٌ ثانٍ. الشيخ: نعم. السؤال: والدتي توفيت وكانت تريد أن تحج. الشيخ: إي نعم، هل أدَّت الفريضة؟ السائل: لا، ما حجَّت. الشيخ: حُجَّ عنها. السائل: هل يصل الثواب؟ الشيخ: إن شاء الله. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك!
حكم تأخير العمرة بعد الإحرام
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: نحن ذهبنا يوماً إلى مكة قبل سنتين, ومعي بنت، وما اعتمرت معنا أول يوم من دخولنا، يكون عليها شيء؟ الشيخ: هل هي صغيرة أم كبيرة؟ السائل: كبيرة؛ لكن جاءها ألم في ظهرها، قالت: أوجعني ظهري، وما طافت. الشيخ: ولا اعتمرت؟ السائل: وقعدت في إحرامها، لها يومان، أيلحقها شيء؟ الشيخ: أقول: ما اعتمرتْ؟ السائل: اعتمرت عَقِب يومين. الشيخ: حسناً! وهل أحرمت من الميقات معكم؟ السائل: نعم. الشيخ: أحرمت من الميقات؟ السائل: كانت مُحْرِمة. الشيخ: وبقيت يومين. السائل: نعم. بقيت يومين إلى أن عادت. الشيخ: ما فيه بأس، لا حرج عليها. السائل: ما عليها شيء؟ الشيخ: أبداً، ليس عليها شيء.
حكم الاغتسال بالصابون والشامبو للمرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة
السؤال: المرأة إذا أصبحت محدّة هل تغتسل بالصابون والشامبو؟ الشيخ: مُحْتَدَّة؟ السائلة: نعم. الشيخ: لا تتطيب ولا تغتسل بصابون فيه طيب. السائلة: إلا الصابون؟ الشيخ: الصابون الذي ما فيه طيب لا بأس به. السائلة: الصابون، وصابون اليدين؟ الشيخ: الذي ما فيه طيب لا بأس به. السائلة: حسناً! الله يعافيك!
حكم المكوث في مكة بعد طواف الوداع
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: الحاج بعدما يودِّع، هل يحق له الإقامة في مكة ليأخذ بعض الراحة بعد الوداع سواء في العمرة أو في الحج, لينام عند قريبه أو كذا بعد انتهاء الحج. الجواب: لا, ما يجوز، إذا نام يجب عليه أن يعيد الطواف.
حكم من أحدث أثناء الطواف
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: شخص طاف ثلاثة أشواط ثم أحدث, وخرج ليتوضأ، فهل يبدأ من الأول أو يتم على ما بنى؟ ويبني على ما قدَّم؟ الشيخ: يخرج ويتوضأ ويبدأ من الأول.
حكم من اعتمر في أشهر الحج وخرج إلى بلده ثم عاد لأداء الحج
السؤال: شخص أدى العمرة في أشهر الحج, وهو من سكان الرياض ، هل يكون متمتعاً؟ الشيخ: رجع إلى الرياض ؟ السائل: رجع إلى الرياض ويرجع -إن شاء الله- كي يؤدي الحج. الشيخ: وهو من أهل الرياض أم من غير أهل الرياض ؟ السائل: لا. من سكان الرياض . الشيخ: ليس من المواطنين؟ السائل: نعم، ليس من المواطنين. الشيخ: إذا رجع إلى الرياض يرجع بعمرة أم يرجع بحج؟ السائل: إذا رجع لأداء الفرض؟ الشيخ: الأحوط أنه يذبح هدياً. السائل: الأحوط أنه يذبح هدياً! الشيخ: إي نعم، يعني: بلد الرياض ما هي بلده. السائل: ما هي بلده لا. الشيخ: نعم، فيذبح هدياً. السائل: لكنه -يا فضيلة الشيخ- مقيم في الرياض . الشيخ: ولكن إقامة، ما هي بسُكنى. السائل: إقامة لسنوات طويلة! الشيخ: نعم، الأحوط أنه يذبح هدياً. السائل: يذبح هدياً. الشيخ: هذا الأحوط. السائل: يعني: يكون عليه حكم المتمتع؟ الشيخ: ويكون متمتعاً, ينال أجر المتمتع. السائل: ينال أجر المتمتع؟ الشيخ: نعم. السائل: وإذا أفرد بالحج، إذا نوى بالحج إفراداًَ؟ الشيخ: لكنه أتى بعمرة في أشهر الحج. السائل: إن شاء الله. الشيخ: يكون متمتعاً. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: بارك الله فيك!

حكم تغطية الرأس للحاج قبل أن يدخل في النسك
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: إذا لبس الرجل ملابس الإحرام, فهل يجوز أن يغطي رأسه قبل أن يدخل في النسك؟ الشيخ: إي نعم, ما دام لم يدخل في النسك فله أن يغطي رأسه ويتطيب؛ لأن النسك ما يلزم إلا إذا نوى ودخل. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك! السائل: إذا نسي التلفظ بالنية، ولم يذكرها إلا بعد تعدِّي الميقات، بمسافة يعني؟ الشيخ: تكفي نية القلب. السائل: نية القلب كافية؟ الشيخ: نعم، تكفي نية القلب. السائل: جزاك الله خيراً، بارك الله فيك! الشيخ: إذا نوى أنه الآن دخل في النسك فقد دخل سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك!
الفرق بين حج الإفراد والقران في الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: مساك الله بالخير! السائل: كيف حالك؟ الشيخ: بخير والحمد لله. السؤال: هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقِران سوى نحر الهدي؟ الشيخ: ما فيهما فرق إلا أن القِران فيه الهدي, وأيضاً القِران يحصل فيه حج وعمرة بخلاف الإفراد، وقال بعض العلماء: يلزم القارن فيه طوافان وسعيان, والصحيح أنه لا يلزمه إلا سعي واحد. السائل: سعي واحد؟ الشيخ: إي نعم؛ لأنه ثبت عن النبي e أنه حج قارناً، ولم يسعَ إلا سعياً واحداًَ فقط.
حكم نحر الهدي خارج مكة
السؤال: مَن نحر الهدي في يوم العيد لكن في عرفة، أي: خارج حدود الحرم، فما الحكم؟ الشيخ: لا يجوز على ما قاله أهل العلم؛ لأنه يجب أن يكون هدي التمتع والقِران في نفس الحرم، يعني: داخل الأميال. السائل: أليس يدخل في عموم الحديث: فجاج مكة ؟ الشيخ: لا. هذا خارج فجاج مكة ، عرفة من الحل، ما هي من مكة . السائل: ما فيه شك؛ لكنها ألا تعتبر من فجاج مكة ؟ الشيخ: لا، ما تُعتَبر. السائل: أحسن الله إليك وجزاك الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك!
حكم صيام يوم السبت مفرداً
السائل: كيف الحال؟ الشيخ: بخير الحمد لله. السائل: نحبك في الله أيها الرجل. الشيخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال: صمنا هذا الشهر الثلاثة الأيام البيض، قالوا لنا: لا يجوز صيام السبت إلا المكتوبة! الشيخ: لا. هذا غير صحيح. السائل: هناك حديث يقول (لا صيام يوم السبت إلا المكتوبة ) . الشيخ: الحديث هذا بعضُ العلماء ضعَّفه، وبعضهم قال: إنه منسوخ، والذين قالوا بصحته, يقولون: المراد: لا تفردوا يوم السبت, أما إذا صمتم يوماً قبله أو يوماً بعده فلا بأس. السائل: لكن الحديث هذا ضعيف؟ الشيخ: أقول: بعض العلماء ضعَّفه. السائل: ضعَّفوه؟ الشيخ: وبعضهم قال: إنه منسوخ، وبعضهم قال: إنه ليس بمنسوخ؛ ولكن المراد: إفراد يوم السبت. السائل: جزاكم الله خيراً. الشيخ: إذا صمتم لا تصوموا يوم السبت مفرداً. الشيخ: لا. نحن الثلاثة أيام جاءت الخميس والجمعة والسبت؟ الشيخ: ليس فيه شيء أبداً.
الحاج المفرد ليس عليه هدي
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: يا شيخ! جزاك الله خيراً! بالنسبة للحاج المفرد هل عليه هدي أم لا؟ الشيخ: لا، ليس عليه هدي. السائل: إذا أهدى هل هناك شيء؟ الشيخ: يكون هذا الهدي تطوعاً إذ لا هدي عليه، وإن ذَبَح فله أجر.
طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة
السؤال: هل طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة أم لا؟ الشيخ: طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع. السائل: لا، أنا أقصد طواف القدوم؛ لأنني حاج مفرد، هل أعمل طواف قدوم و... الشيخ: طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد عرفة . السائل: جزاك الله خيراً!
الحاج المفرد يلزمه طواف وسعي
السؤال: الحاج المفرد هل يطوف ويسعى أم يطوف فقط؟ الشيخ: الحاج المفرد يطوف ويسعى. السائل: يطوف ويسعى؟ الشيخ: إي نعم؛ لكن إذا سعى بعد طواف القدوم يكفي.
أعمال يوم النحر على الترتيب
السؤال: ما هي أعمال يوم النحر للحاج على الترتيب، جزاك الله خيراً؟ الشيخ: للمفرد أم للقارن أو للمتمتع؟ السائل: للمفرِد. الشيخ: يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر, ويطوف, ويسعى. السائل: وبعد هذا يتحلل؟ الشيخ: يتحلل إذا رمى وحلق أو قصر. السائل: حسناً! جزاك الله خيراً! الشيخ: إذا رمى وحلق أو قصَّر حلَّ التحلل الأول, فإذا فعل الأربعة كلها حلَّ التحلل الثاني. السائل: جزاك الله خيراً! الشيخ: الله يبارك فيك!
حكم من أراد الحج وعليه دين مقسط
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير. الشيخ: الله يمسيك بالخير. السائل: كيف حالك؟ الشيخ: طَيِّبٌ! الله يسلمك. السؤال: يا شيخ! أنا أريد الحج هذه السنة إن شاء الله، لكن عندي عمارة، وأنا وأخي مشتركين في العمارة هذه, وعلينا دين في العمارة؟ الشيخ: حالٌ وإلاَّ مؤجل؟ السائل: لا, لا، مؤجل. الشيخ: مؤجل؟ السائل: نعم، فقال لي أخي: أنا أقوم عنك بالدين, فاذهب للحج، أي: سمح لي أخي في الدين أني أحج! الشيخ: إذا حل القسط عليكم توفون أم لا؟ السائل: نَفِي نعم. الشيخ: عندكم مال يعني؟ السائل: نعم. الشيخ: حِجَّ، وتَوَكَّل على الله.
حكم الدين من أجل الحج
السؤال: هل يجوز أن آخذ سلفة وأحج بها أو لا؟ الشيخ: الأحسن ألا تأخذ سلفة. السائل: وإذا كان ما حصَّلتُ شيئاًَ، وأريد أن آخذ زيادة؟ الشيخ: لا تأخذ سلفة، لا تأخذ. السائل: يعني: لا يجوز؟ الشيخ: إي نعم. السائل: حسناً! جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: لأنه لا يجب عليك الحج هذا. السائل: بارك الله فيك إن شاء الله! الشيخ: وفيك!
حكم مشط شعر المرأة في أيام ذي الحجة
السؤال: أسألك عن مشط شعر المرأة في أيام ذي الحجة؟ الشيخ: تريد أن تُضَحِّي؟ السائل: نعم. الشيخ: أو سيُضَحَّى عنها؟ السائل: تُضَحِّي أو يُضَحَّى عنها. الشيخ: إن كانتِ تريد أن تُضَحِّي لا تمشط الشعر حتى لا يتساقط. السائل: لا تمشطه نهائياً؟ الشيخ: أما إذا كانت سيُضَحَّى عنها فلا بأس أن تمشط. السائل: إن كانت سيُضَحِّي عنها زوجها أو أبوها أو أخوها؟ الشيخ: لا بأس بذلك، تمشط ولا عليها. السائل: تمشط ولا عليها. الشيخ: إي نعم. السائل: وقص الأظافر؟ الشيخ: مثل الشعر. وهلمَّ جرَّا.
حكم الحج أو العمرة للمرأة التي ما زالت في عدة وفاة
السؤال: ما رأيك فيمن أخذت العمرة وهي في عدة وفاة؟ الشيخ: لا يجوز أن تأخذ العمرة وهي في عدة وفاة. السائل: ما يجوز؟ الشيخ: إي نعم. السائل: حسناً! وإذا أخذت ماذا عليها؟ الشيخ: إذا أخذت وهي لا تدري فما عليها شيء. السائل: ما عليها شيء؟ الشيخ: فحكمه جائز. السائل: ما عليها شيء؟ الشيخ: نعم. السائل: ولكن لا يجوز؟ الشيخ: لكنه لا يجوز.
حكم من أراد الحج وعليه قضاء من رمضان
السؤال: لو سمحت هناك امرأة تريد أن تحج وعليها صيام من رمضان؟ الشيخ: لا بأس بذلك. السائل: تحج ليس فيه شيء؟ الشيخ: يجوز للمرأة أو الرجل أن يحج ولو عليه قضاء رمضان، ولا مانع من ذلك.



بدعية صيام ثلاثة الحج
السؤال: صيام ثلاثة الحج، هل هو مشروع؟ الشيخ: ما له أصل. السائل: هل يجوز صيامها؟ الشيخ: أقول: ما له أصل. السائل: ما له أصل؟ الشيخ: نعم. لكن صيام يوم عرفة يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
حكم غسل الحاج بدنه بالصابون
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: كيف حالك يا شيخ! الشيخ: الحمد لله. السؤال: هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون؟ الشيخ: إي نعم يجوز، إذا كان الصابون ليس فيه طِيْب. السائل: وإذا كان الصابون نفسه مُطَيَّب أي: مُعَطَّر يعني، فيه رائحة طِيْب؟ الشيخ: لا يجوز. السائل: واستعمال معجون الأسنان؟ الشيخ: لا بأس به. السائل: حتى ولو كان به طِيْب؟ الشيخ: انظر -بارك الله فيك- كل شيء فيه طِيْب لا يجوز استعماله للمُحْرِم؛ لكن أظن أن معجون الأسنان ما فيه طِيْب. السائل: فيه رائحة النعناع! الشيخ: نعم النعناع لا بأس به.
كيفية قطع النافلة عند إقامة الصلاة
السؤال: ما هو رأيكم -يا شيخ- إذا كبر الشخص ليصلي ركعتين تحية المسجد, ولم يركع بعد، وأقيمت الصلاة, فماذا عليه أن يفعل؟ الشيخ: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة, فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة, وإن كان في الركعة الأولى قطعها. السائل: كيفية القطع يا شيخ! هل يسلِّم؟ الشيخ: لا. بدون سلام, يخرج بدون سلام, بالنية فقط.
حكم الخروج من مكة بعد أداء العمرة ثم العودة للحج في أيام ذي الحجة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: نريد أن نعتمر ونرجع إلى الطائف ثم نفرد بالحج بعد ذلك، يجوز يا شيخ؟ الشيخ: نعم. السائل: يعني: يجوز أننا نخرج من مكة بعدما نعتمر؟ الشيخ: أقول: لا حرج أن تخرجوا من مكة ، وتبقوا في الطائف ، فإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة تحرمون بالحج من الطائف . السائل: ما فيه حرج؟ الشيخ: ما فيه حرج. السائل: لا يكون تمتعاً؟ الشيخ: التمتع باقٍ، وعليكم الهدي. السائل: علينا هدي في هذه الحالة؟ الشيخ: إي نعم؛ لأنكم متمتعون. السائل: يا شيخ! التمتع لا ينقضه الخروج؟ الشيخ: التمتع ينقضه الخروج إلى بلدك, إذا رجعتَ إلى بلدك ثم عدتَ من بلدك إلى مكة بحج مفرَد انقطع التمتع, أما إذا ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة فإن التمتع باقٍ. السائل: حسناً! يا شيخ! لو نوينا الإفراد, يعني: أفردنا العمرة وأفردنا الحج؟ الشيخ: ما يحصِّل، ما يحصِّل، ما دمت نويت أن تحج من عام فأنت متمتع. السائل: نعم، جزاك الله خيراً! السلام عليكم. الشيخ: إذا نويتَ العمرة والحج من هذه السنة، والعمرة في أشهر الحج، فأنت متمتع، حتى ولو ذهبت إلى خارج مكة . السائل: يا شيخ! لو نوينا الإفراد، لا نعتمر، نذهب ونجلس في الطائف ، حتى يأتي يوم ثمانية، ثم نذهب لمكة .
الشيخ: يعني: ما أتيت بعمرة؟ السائل: ما نأتي بعمرة، يكون إفراداً فقط. الشيخ: ما أتيت بعمرة قبل هذا؟ السائل: لا. الشيخ: يعني: من رمضان ما أتيت بعمرة؟ السائل: لا. الشيخ: ولكن ذهبت إلى الطائف ويوم قَرُب الحج أحرمتَ بالحج؟ السائل: إي نعم. الشيخ: تكون مفرداً. السائل: مفرداًَ؟ الشيخ: نعم. السائل: لكن إذا اعتمرت في أشهر الحج أُعْتَبَر متمتعاً؟ الشيخ: إذا أحرمتَ بالعمرة في أشهر الحج, وأنت قد نويتَ الحج هذا العام فأنت متمتع, ولو خرجت إلى الطائف . السائل: جزاك الله خيراً!
الشيخ: ما لم ترجع إلى بلدك. السائل: حسناً! إذا رجعتُ إلى بلدي أيكون عليَّ فدية؟ الشيخ: إذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك مُحْرِماً بالحج وحده فأنت غير متمتع ولا هدي عليك. السائل: نعم. جزاك الله خيراً!
حكم التوكيل في رمي الجمرات لعذر
السائلة: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: هناك امرأة حجَّت العام الماضي، رمت اليوم الأول، واليوم الثاني والثالث وكَّلت زوجها! فما عليها؟ الشيخ: ما السبب في أنها وكلت زوجها؟ السائلة: ما أدري والله. الشيخ: اسأليها: إن كانت هي تَعِبَتْ وصارت لا تقدر فلا بأس.
حكم من لم يرم الجمرات لغير عذر
السؤال: هناك امرأة حجَّت مرتين ولم تقم برمي الجمرات في هاتين الحجتين، وهي مستطيعة، وزوجها يرفض لمزاحمة الرجال. الشيخ: إن رموا يرمون بالليل. السائلة: ما أدري عنهم. الشيخ: على كل حال، إن كانت هي قادرة، فعليها أن تذبح فديتين في مكة . السائلة: حسناً! الشيخ: واحدة عن السنة الأولى وواحدة عن السنة الثانية. السائلة: حسناً! الشيخ: فهذا طَيِّبٌ وواجب.
مشروعية الحج عن الوالدة المتوفاة
السائلة: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: فضيلة الشيخ! أنا حججتُ حجة، ثم كنت أريد أن أحج لوالدتي, هل ينفع أن أحج أو أجدِّد الحجة ثانياً، أو لا يوجد حاجة اسمها: تجديد حجة؟ الشيخ: حججتي متى؟ السائلة: 1403هـ. الشيخ: بعد البلوغ؟ السائلة: نعم. الشيخ: إذاً .. لا بأس. السائلة: خلاص؟ الشيخ: والدتك حجت أم لا؟ السائلة: لا، توفيت وما أدَّت الفريضة. الشيخ: لا حرج، حجِّي عنها. السائلة: أحج عنها؟ الشيخ: إي نعم. السائلة: ولا يوجد شيء اسمه: تجديد حج؟ الشيخ: لا ليس هناك تجديد حج. السائلة: لا يوجد؟ الشيخ: لا يوجد شيء اسمه تجديد حج.
حكم الحج عن الغير بدون علمه
السؤال: زوجي حجَّ عن خالته بدون أن توكله, يصح؟ أم لابد أن توكله؟ الشيخ: هي فريضة أم نافلة؟ السائلة: فريضة. الشيخ: فريضة؟ السائلة: فريضة عنها. الشيخ: خالتك ميتة أم حية؟ السائلة: موجودة، لكن صحتها لا تسمح. الشيخ: لا تستطيع أن تحضر هي؟ السائلة: نعم. لا تستطيع. الشيخ: عندما حَجَّ عنها وأخبرها وافَقَتْ أم رَفَضَتْ؟ السائلة: نعم، وفرحت. الشيخ: يكفي. السائلة: يكفي؟ الشيخ: إي نعم.
حكم تغيير النية من تمتع إلى إفراد
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: مساك الله بالخير! السائل: كل عام وأنت بخير طال عمرك. الشيخ: وأنتم كذلك. السائل: أنا أبي وأمي يريدان أن يأتيا من اليمن ليحجا، وظروفي صعبة قليلاً، يعني: لا يمكنني أن أذهب إلى جدة ؛ لأنني سأصير متمتعاً إلى مكة . فما أدري هل هم مثلاًَ يأتوا إلى جدة ، بدون نية العمرة ولا الحج، حتى يجيء اليوم الثامن، ثم ننوي الحج؟ أم ماذا نعمل؟ الشيخ: لابد أن يحرما من الميقات. السائل: لابد من الإحرام من الميقات؟ الشيخ: إي نعم. السائل: حسناً! افترضنا -مثلاً- أنهما نويا من عندهم حجاً، هل يحق لهما أن يغيِّرا إلى عمرة، ثم نصير متمتعين؟ الشيخ: نعم يمكن. السائل: يعني: لا مانع؟ الشيخ: هذا أيضاً طَيِّبٌ وأفضل وأحسن. السائل: نعم، ويجب علينا طبعاً الهدي؟ الشيخ: الهدي إن كانا قادرَين. السائل: إن كانا قادرَين أيهديان؟ الشيخ: ليهديا، وإذا كانا غير قادرَين، يصومان ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعا إلى بلادهما.
حج المرأة عن والدها بمال زوجها
السائل: مساء الخير. الشيخ: مساء الخير. السؤال: أنا حججت قبل الآن مرتين, وأردت الحج -إن شاء الله- هذا العام, أريد أن أهب هذه الحجة لوالدي! الشيخ: لوالدكِ؟ السائلة: نعم، لوالدي الميت, وأنا ليس لي دخل، لا أعمل وليس لي دخل, فهل يجوز أن أحج بمال زوجي؟ الشيخ: من مال زوجك؟ السائلة: نعم. الشيخ: إذا وافق لا مانع من ذلك. السائلة: إذا وافق لا يوجد مانع؟ الشيخ: نعم.


حكم من لم يبت في منى لعذر
السؤال: في حجتي الأولى منذ أربع سنين، مررنا بمزدلفة لجمع الجمرات؛ ولكن لم نتمكن من المبيت بها؛ لأن (عساكر المرور) كانوا كلما توقفنا؛ منعونا فما استطعنا أن نقف، هذا فيه شيء؟ الجواب: ما استطعتم تقفون؟ السائل: نعم، ما استطعنا الوقوف؛ ولكن مررنا بها، جمعنا حصوات منى ، ومشينا مباشرة. لم نَبِتْ فيها. الشيخ: إذا كان ممكن ... السائل: ما تمكنا أبداً من الوقوف، هذه فيها شيء؟ الشيخ: هذه تحتاج إلى نظر.
حكم رمي الجمرات في النهار
السؤال: نحن قضينا أول يوم العيد، وثاني يوم العيد، وثالث يوم العيد، رمينا الجمرات في الصباح وذهبنا؛ لأنه كان معنا طفلة مريضة، فهل علينا دم؟ الشيخ: رميتم ثالث العيد؟ السائلة: نعم. الشيخ: قبل ماذا؟ السائلة: قبل الفجر. الشيخ: ثالث العيد؟ السائلة: رمينا أول يوم. الشيخ: أول يوم؟ السائلة: أول يوم العيد قبل الفجر. الشيخ: نعم، ما فيه مانع، هذا إذا كنتم رميتم قبل الفجر. السائلة: لا، انظر -يا شيخ- أول يوم العيد قبل الفجر عادي، وثاني يوم العيد رمينا قبل الفجر. الشيخ: لا شيء عليكم. السائلة: وفي ثالث يوم كان معنا طفلة مريضة فرمينا في الصباح ومشينا؟ الشيخ: لا يصلح بارك الله فيكِ! السائلة: هذه عليها دم؟ الشيخ: العلماء بعضهم يقول: إن عليها دم، يُذْبح في مكة ويوزَّع على الفقراء. السائلة: يعني: إن شاء الله لَمَّا نذهب للحج هذا العام لابد من ذبح الفدية. الشيخ: أحسن. السائلة: بالنسبة لحج القِران: لابد أن آخذ الهدي معي من مكاني أو ممكن من مكة ؟ الشيخ: ممكن من مكة أو من منى, لا مانع. السائلة: ممكن من مكة أو من منى، لا توجد مشكلة؛ لكن ليس مهماً أن آخذها معي من الرياض مثلاً؟ الشيخ: ليس بلازم. السائلة: أصلاًَ قالوا: طالما سأحج مُقْرِنَة فإنه لابد أن آخذ الهدي معي؟ الشيخ: ليس بلازم. السائلة: أفادك الله! الشيخ: الله يحييكِ.
الاحتفاظ بالمال حتى تتمكن من الحج عن الأم
السائلة: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: أنا لم أؤدِّ فرضي, ومعي من المال ما يكفي لحجة شخص واحد, ووليي ليس لديه القدرة للحج بنفسه معي, فهل أعطي هذه الحجة لمن يحج بها عن أمي التي توفيت, مع العلم أني موظفة وآمل أن أوفر ما يكفي لحجي وحج ولي أمري السنة القادمة إن شاء الله؟ الشيخ: لا تفعلي. السائلة: لا أفعل؟ الشيخ: دعي الدراهم هذه تبقى لكِ, لأنكِ لا تدرين هل تبقين؟ هل معكِ ضمان أنكِ تبقين إلى العام القادم؟ السائلة: إذاً لا أوصي أحداً يحج عن أمي المتوفاة؟ الشيخ: لا, تعطين أحداً. السائلة: أثابكم الله يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيراً! الشيخ: الدراهم احفظيها لتحجي بها إن شاء الله. السائلة: إن شاء الله.
صفة تمتع الحاج إذا وصل إلى مكة قبل يوم التروية بوقت كاف
السؤال: هناك حاج جاء إلى مكة ، هل بعدما يرجع من مكة يضع إحرامه؟ إذ هو آتٍ من خارج المملكة ! فإذا خرج من مكة هل يضع إحرامه؟ الشيخ: إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصِّر ويلبس ثيابه. السائلة: ويلبس ثيابه العادية؟ الشيخ: العادية, وإذا كان يوم (Cool من ذي الحجة يحرم بالحج. السائلة: جزاك الله خيراً! الشيخ: الله يحييكِ.
حكم إهداء العمرة عن الغير
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: كيف الحال يا شيخ؟ الشيخ: الله يحييك. السؤال: أنا كنتُ عملتُ عمرة ونويت الحج -إن شاء الله- هذا العام فأذهب أطوف طواف القدوم، وأسعى بين الصفا والمروة, فهل تجوز هذه عمرة للوالدة؟ الشيخ: إي نعم, تطوف وتسعى وتقصِّر، لا مانع من أن تجعلها للوالدة. السائل: لا يوجد مانع! الشيخ: ما فيه مانع. السائل: هل بعد أن أقصِّر أحل الإحرام، أو أثَنِّي به؟ الشيخ: تحل الإحرام. السائل: أحل الإحرام. الشيخ: وتبقى إلى يوم ثمانية من ذي الحجة، ويوم ثمانية تحرم بالحج. السائل: أحرم بالحج؟ الشيخ: نعم. السائل: وأطوف ثانية أو ما أطوف؟ الشيخ: لا، لا تطوف إلا يوم العيد السائل: يوم العيد، الذي هو طواف الإفاضة؟ الشيخ: الذي بعد العيد هو طواف الإفاضة. السائل: نعم، حسناً! هل قَصُّ الأظافر قبل الإحرام محرم؟ الشيخ: لا، ليس محرماً. السائل: ليس محرماً؟ الشيخ: نعم. السائل: جزاك الله كل خير! الشيخ: الله يبارك فيك!
صفة التلبية بالنسك لمن أراد الحج لغيره
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السؤال: بالنسبة لمن أراد أن يحج عن رجل متوفى, ماذا يلزمه من ناحية النية, كيف ينوي لهذا الرجل؟ الشيخ: ينوي أنه أحرم لهذا الرجل, ويقول: لبيك عن فلان. السائل: لبيك حجاً؟ أقول: يا شيخ! يحج متمتعاً! الشيخ: حجاًَ، إن كان حج عن فلان، وإن كان عمرة: لبيك عمرة عن فلان. السائل: متمتعاً يا شيخ! الشيخ: نعم، يقول: لبيك عمرة عن فلان، هذا المتمتع، وفي الحج يقول: لبيك حجاً عن فلان. السائل: ومن ناحية الدعاء بعد الجمرات مثلاًَ. الشيخ: الدعاء تدعو له ولنفسك. السائل: أدعو له قبل أن أدعو لنفسي؟ الشيخ: لا. تدعو لنفسك أولاً، ثم له.


حكم تكفير اليمين في أيام الحج
السؤال: يا شيخ! بالنسبة لكفارة اليمين، هل يكون بالإمكان أن أكفر في نفس أيام الحج؟ الشيخ: أقول: إذا حنث في يمينه, فالواجب أن يبادر بالتكفير، لازم عليه المبادة، فهمتَ الآن ماذا أقول؟ السائل: نعم. الشيخ: أقول: إذا حنث في يمينه فيجب أن يبادر بالتكفير. السائل: من الآن مثلاً؟ الشيخ: مثلاً: حنث اليوم لازم يكفِّر اليوم.
حكم من أراد الحج وعليه دين
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله السؤال: الذي عليه دَين ممكن أن يحج؟ الشيخ: الذي عليه دَين؟ السائل: نعم. الشيخ: يستطيع أن يوفي به؟ السائل: يعني للبنك. الشيخ: تقصد دَين البنك؟ السائل: تأخذه من البنك. الشيخ: البنك، أم بنك التنمية العقارية؟ السائل: لا. بنك التسليف. الشيخ: تبع الدولة؟ السائل: نعم، تبع الدولة. الشيخ: وأنت ما حَلَّ القسط عليك؟ السائل: لا. يحل القسط كل شهر، يأخذون من الراتب (550) ريالاً. الشيخ: مستمرٌ؟ السائل: نعم مستمر. الشيخ: لا بأس، حج. السائل: والذي عليه دَين بسيط نحو (1000) ريال، أو (2000) ريال؟ الشيخ: يقضيه. السائل: يقضيه ثم يحج؟ الشيخ: إي نعم. السائل: شكراً يا فضيلة الشيخ! الشيخ: الله يبارك فيك!
حكم من تهاون بالصلاة بعد الحج ثم تاب إلى الله
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: كيف الحال يا شيخ؟ الشيخ: بخير ولله الحمد. السؤال: هناك شخص حجَّ مُحْرَماً مع والدته وهو بالغ, فعندما أدى الحج كاملاً, بعد العودة من الحج تهاون بالصلاة، أو كاد أن يترك الصلاة, فهل سقط عنه الفرض وهو ناوٍ للحج في هذا العام؟ فهل يحج فرضاً هذا العام أم نافلة؟ الشيخ: بشرني، عسى أن الله هداه! السائل: نعم، تاب إن شاء الله الشيخ: الحمد لله. السائل: يعني: يحج نافلة؟ الشيخ: نعم، يحج نافلة. السائل: يعني: إن شاء الله سقط عنه الفرض؟ الشيخ: إي نعم، سقط الفرض عنه.
التمتع بالحج أفضل أنواع الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير! الشيخ: الله يمسيك بالخير! السؤال: أسألك من المدينة المنورة ، وأنا أصلاً من أهل مكة ، عشت في مكة ، ومن الخامس عشر من محرم سكنت في المدينة بأهلي وما زلت إلى اليوم، فأريد -إن شاء الله- الحج, فالأفضل لي ماذا أفعل؟ الشيخ: تتمتع. السائل: أتمتع؟ الشيخ: إي نعم. السائل: وكيف صفة التمتع؟ الشيخ: تحرم بالعمرة من أبيار علي ، وإذا وصلت مكة تطوف، وتسعى، وتقصِّر. السائل: أقصِّر أو أحلق؟ الشيخ: التقصير أفضل؛ لأنك تدع الحلق للحج، تقصِّر، وتفكُّ الإحرام، وإذا صار يوم ثمانية تحرم بالحج. السائل: من مكة ؟ الشيخ: من مكة ، وتستمر مع الناس. السائل: وإذا عدتُ إلى المدينة ؟ الشيخ: تريد أن تذهب لتأتي بالعمرة؟ السائل: نعم. الشيخ: ثم ترجع إلى المدينة ؟ السائل: نعم، ثم أعود إلى الحج. الشيخ: إذا عدتَ إلى الحج تحرم بحج أم بعمرة؟ السائل: ما رأي الشرع؟ الشيخ: هو الأفضل التمتع؛ لأنك تدع رواحَك إلى مكة واحداً. السائل: واحداً؟ الشيخ: دع رواحَك واحداً، وتبقى في مكة بعد العمرة، يوماً أو يومين أو ثلاثة، ثم تُحْرِم بالحج. السائل: حسناً! مثلاً أنا عندي هنا عمل إلى يوم (7), فأريد مثلاً أكمل العمرة في خميس وجمعة، وأرجع, ويوم (Cool أمشي من هنا مباشرة إلى منى، ممكن هذا؟ الشيخ: يمكن هذا. السائل: وأكون متمتعاً؟ الشيخ: تكون متمتعاً؛ لكن أنت من أهل المدينة أم عملك فقط في المدينة ؟ السائل: أنا عملي في المدينة ، ومتى ما تركتُ العمل يمكن أن أعود إلى مكة . الشيخ: أجل تكون متمتعاً. السائل: يعني: حكمي حكم أهل المدينة ؟ الشيخ: تكون متمتعاً، وتذبح الهدي. السائل: جزاك الله خيراً!
حكم دخول مكة للحاج بدون إحرام
السؤال: أحد الإخوة من زملائنا ذهب إلى العمرة وعاد إلى المدينة ، وهو يمني, ويقول: إذا أتيتُ داخلاً مرة ثانية، يعني: جاء بعمرة في شوال، ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام، يقول: على أساس ألا يُختم الجواز حجاً أو كذا! الشيخ: لا يجوز، إلا إن كان غير حاج. السائل: لا، سيحج. الشيخ: لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام. السائل: لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام؟ الشيخ: نعم. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!










دروس وفتاوى سؤال من حاج [5]

عدم إجزاء العمرة عن الغير
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير. الشيخ: هلا، يمسيك بالخير. السائل: كيف حالك يا شيخ؟! الشيخ: الله يسلمك. السائل: أولاًَ: أحبك في الله. الشيخ: جزاك الله خيراً، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. السائل: الوالد يريد أن يحج لشخص، ثم إنه أدى العمرة في رمضان, فهل تجزئ العمرة؟ الشيخ: الوالد أدَّى فريضته أم لا؟ السائل: لا ما أداها. الشيخ: ميت أم حي؟ السائل: لا، ميت. الشيخ: ميت؟ السائل: إي نعم. الشيخ: لا، لا بد أن يعتمر عنه. السائل: لا بد أن يعتمر عنه؟ الشيخ: إي نعم. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: الله يبارك فيك.
لزوم الهدي على المتمتع والقارن
السؤال: المتمتع إذا نزل مكة في بداية العشر وأدى العمرة, هل يلزمه الهدي؟ الشيخ: إي نعم. السائل: إذا خلع الإحرام وقصَّر؟ الشيخ: إي نعم. السائل: جزاك الله خيراً. الشيخ: يلزمه الهدي؛ لأن هذا الهدي شكر لله على هذه النعمة. السائل: الله يبارك فيك. الشيخ: وفيكم.
حكم قول المرأة لزوجها: (أنت حرام علي إذا لم تفعل كذا)
السؤال: امرأة تقول لزوجها: إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه فأنت حرام عليَّ, فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود, وحتى الآن لم يدخل عليها؟ الشيخ: لا, خلِّه يدخل عليها. السائل: ولا مانع؟ الشيخ: ولا مانع، وهي تكفِّر كفارة يمين. السائل: اسمها: كفارة اليمين؟ الشيخ: هي عليها كفارة يمين. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: فهو يدخل عليها ولا عليه شيء. السائل: ولا عليه شيء؟ الشيخ: نعم. السائل: الله يبارك فيك.
حكم قتل النملة للمحرم
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائلة: حججت في عام (1404هـ) وقتلت نملة نسياناً وعلى سهوٍ مني، فما الحكم؟ الشيخ: ليس عليكِ شيء. السائلة: ليس عليَّ شيء؟ الشيخ: إي نعم.



حكم صلاة الحاجة
السؤال: هل هناك دعاء خاص يدعو به الإنسان في صلاة الحاجة؟ الشيخ: صلاة الحاجة ليست صحيحة. السائلة: غير صحيحة؟ الشيخ: نعم، غير صحيحة. السائلة: نعم؟ الشيخ: لا تُصَلِّي صلاة الحاجة، ليس هناك شيء اسمه صلاة حاجة. السائلة: لا نصليها. الشيخ: لا. السائلة: وإذا أردتُ شيئاً؛ أسأل الله سبحانه وتعالى؟ الشيخ: اسأليه وأنتِ ساجدة. السائلة: وأنا ساجدة؟ الشيخ: إي نعم، سواءً في الفريضة أو في النافلة. السائلة: لا أصلي ركعتين نافلة وأدعوه بعدهما؟ الشيخ: لا، انظري بارك الله فيك، أقول: إذا سجدتِ في الصلاة فادعي الله سبحانه وتعالى بما تشائين. السائلة: جزاك الله خيراً. الشيخ: فهمتِ أم لا؟ السائلة: نعم فهمتُ. الشيخ: يعني: في السجود تدعين الله بما تشاءين. السائلة: لكن لا أصلي ركعتين خاصتين به. الشيخ: في السجود. السائلة: جزاك الله خيراً.
حكم المبيت في العزيزية ليالي منى
السؤال: ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج, هل يجوز لهم المبيت بها؟ الشيخ: أقول: لا يجوز للإنسان أن يبيت إلا في منى , ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر, فإذا لم يجد مكاناً فهو يبيت في أدنى مكان من الخيام, هذا هو الذي دلَّت عليه السنة. السائل: والمبيت في العزيزية لا يجوز؟ الشيخ: لا يجوز, لأنها ليست من منى . السائل: أقول: جزاك الله خيراً يا شيخ! في أمان الله.
اشتراط المحرم للمرأة أثناء الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائلة: فضيلة الشيخ .. هناك أناس عندهم خادمة يريدون أن يحجوا بها، فهل تحج بدون محرم؟ الشيخ: لابد من مَحْرَم. السائلة: إذا لم يوجد؟ الشيخ: فلا تحج. السائلة: لا تحج؟ الشيخ: لا يجوز أن تحج إلا بمَحْرَم. السائلة: لا يصح أيضاًَ؟ الشيخ: لا يجوز أن تحج إلا بمَحْرَم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا, فقال: انطلق فَحُجَّ مع امرأتك).
حكم التوكيل في رمي الجمار
السؤال: جمرات العقبة بعد جمرة العقبة الكبرى، هل يجوز التوكيل في رميها؟ الشيخ: لا يوكل الإنسان في الجمرات لا الكبرى ولا غيرها. السائلة: إذا كُنَّ نساء؟ الشيخ: ولو كُنَّ نساء, يرمين بالليل ولا يوكلنَ.
مسألة قصر الصلوات في الحج
السؤال: بالنسبة للصلاة في الحج، نقصر في كل الصلوات؟ الشيخ: تقصر الصلوات الرباعية، إلا إذا صلى الإنسان مع الإمام الذي يتم فيجب عليه الإتمام.
ماذا تعمل المرأة إذا أتاها الحيض يوم عرفة
السؤال: إذا حاضت المرأةَ في يوم عرفة ماذا عليها؟ الشيخ: تستمر في الحج, وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت هذا حتى تطهُر. السائلة: يعني: تقعد المدة كلها؟ الشيخ: تبقى ولا تطوف بالبيت حتى تطهُر؛ ولكنها ترمي وتقصِّر وتبيت في منى و مزدلفة , وتفعل كل ما يفعله الحاج، ولا تطوف بالبيت حتى تطهُر. السائلة: جزاك الله خيراً يا شيخ!
حكم الأخذ من شعر الأضحية للمضحي
السؤال: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: لو سمحت، أخذ شعر الأضحية! هل نأخذ الشعر أم لا؟ الشيخ: الذي يضحي لا يأخذ الشعر ولا الظفر. السائل: شكراً، جزاك الله خيراًَ. الشيخ: الله يحييكِ.
حكم تأخير طواف الإفاضة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: نزلت من منى ، إلى جدة ، وأنا من سكان جدة ؛ لكن ما عملنا طواف الإفاضة، رجعنا بعد أيام! الشيخ: يعني: ذهبت عن طواف الإفاضة؟ السائل: لا. طواف الإفاضة ما عملناه. الشيخ: إلى الآن ما عملتوه؟ السائل: لا. عملناه، رجعنا بعد أيام، وطفنا طواف الإفاضة. الشيخ: لا بأس، لكن الإنسان الذي معه زوجة لا يقرب زوجته. السائل: لا. نحن أربعة رجال. الشيخ: يعني: ما عندكم زوجات؟ السائل: لا. الشيخ: لا بأس. السائل: ونحن أخرناه، قلنا: الزحمة. الشيخ: لا بأس، لا بأس، وما فيه مانع. السائل: لا يوجد مانع؟ رجعنا بعد أسبوعين تقريباً. الشيخ: إيه، لا مانع. السائل: وعملنا طواف الإفاضة، ما علينا دم ولا شيء؟ الشيخ: لا ما عليكم شيء, ما دام أنكم طفتم قبل دخول مُحَرَّم. السائل: نعم، طفنا قبل دخول مُحَرَّم. الشيخ: ما فيه شيء. السائل: رمينا تقريباً الساعة الثانية. الشيخ: الساعة الثانية متى؟ السائل: في الليل. الشيخ: في أي وقت؟ أي الأيام؟ السائل: أول يوم. الشيخ: لا تعودوا لهذا. السائل: نعم؟ الشيخ: لا ترمون بعد اليوم إلا إذا طلعت الشمس. السائل: خفنا من الزحمة. الشيخ: أنتم -الحمد لله- شباب نشطون. السائل: لا، معنا اثنان كبيران في السن. الشيخ: إيه، لا حرج، لا حرج. السائل: لا يوجد حرج؟ الشيخ: الذين يخافون من الزحمة لا بأس. السائل: جزاكم الله ألف خير. الشيخ: الله يبارك فيك.
صيام العشر من ذي الحجة
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: حياك الله يا شيخ! الشيخ: الله يحييك. السائل: هناك سؤال يا شيخ! الشيخ: نعم. السائل: بالنسبة لعشر ذي الحجة هل صامها الرسول e ، وحث على صيامها، أم لا؟ الشيخ: النبي e ثبت عنه أنه قال: (ما مِن أيامٍ العملُ الصالِحُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر) والصيام من العمل الصالح؛ من أفضل الأعمال, فيدخل في عموم الحديث. وروت أم سلمة (أن النبي e كان يصومها) وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال؛ لكن الحديث الأول الذي ذَكَرْتُ حديثٌ صحيح، ولا إشكال في أن صيام عشر ذي الحجة سنَّة وفيه أجر. السائل: فيه أجر؟ الشيخ: إي نعم.
الوكالة في رمي الجمار
السؤال: بالنسبة -يا شيخ- لشاب لأول حجة له هل يأخذ وكالة أحد من جماعته، في الرمي مثلاً؟ الشيخ: يأخذ وكالة في ماذا؟ السائل: وكالة في الرمي! الشيخ: لا، لا. السائل: لأحدٍ من الرفقاء الذين معه! الشيخ: الرمي لا يجوز لأحد يوكل به أبداً. السائل: أبداًَ؟ الشيخ: أبداًَ؛ إلا إنساناً عاجزاً, وأما غير العاجز فهو يرمي بنفسه لزاماً. السائل: عندما يكون الإنسان ضعيفاً؟ الشيخ: لا يقدر على المشي؟ السائل: لا، يمشي؛ لكنه مع الزحمة. الشيخ: الزحمة؟ يرمي بالليل يا أخي! يرمي في الليل. السائل: في الليل؟ الشيخ: والليل -الحمد لله- واسع.
حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: الله يمسيك بالخير. السائل: هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد؟ الشيخ: لا يجوز. السائل: لأني قابلت في العمرة مجموعة حجاج من إحدى الدول العربية وعلمتُ منهم أن عندهم فتوى بذلك، أنهم يذبحون هدي التمتع فور انتهائهم من العمرة! الشيخ: هذا قاله بعض العلماء؛ ولكنه قول ضعيف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ساق الهدي قال: (إني لا أحل حتى أنحر) أي: يوم النحر, ولو كان الذبح يجوز قبل يوم النحر لذبحه ثم حَلَّ, فلا يجوز أن يذبح هدي التمتع، ولا هدي القِران قبل يوم النحر. السائل: ومن فعل ذلك فما عليه يا فضيلة الشيخ؟! الشيخ: من فعل ذلك مستنداً إلى فتوى عالم فلا شيء عليه؛ ولكنه لا يعود؛ لأن هذا القول ضعيف.


حكم طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة
السؤال: امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات, ولم تكن طافت طواف الإفاضة، ولم تسعَ, حيث أنها متمتعة, ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها, ولا تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهُر, فما الحكم؟ الشيخ: وهي ممكن تذهب إلى بلدها، إذا طهُرت رجعت؟ السائل: لا، صعب، هي خارج المملكة . الشيخ: إيه، يعني: لا يمكنها أن ترجع؟ السائل: نعم. الشيخ: إذاً تتحفظ, وتطوف للضرورة، تطوف طواف الإفاضة للضرورة. السائل: ويصح بذلك. الشيخ: ويصح.
حكم رمي الجمار للحائض
السؤال: هل يجوز للحائض أن ترمي الجمرات؟ الجواب: إي نعم، كل المناسك تفعلها إلا الطواف بالبيت, والسعي إذا كان بعد الطواف.
حكم تأخير رمي الجمار إلى يوم الثالث عشر لعذر
السؤال: يوجد سؤال آخر: شخص لم يتمكن من رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر, هل يجوز أن يرميها جميعاً يوم الثالث عشر عن الثلاثة أيام؟ الشيخ: إي نعم، لا بأس. السائل: يعني يمكن أن يؤخرها؟ الشيخ: يمكن أن يؤخرها إذا كان لا يقدر. السائل: لا يستطيع؟ الشيخ: نعم. السائل: يرمي الثلاثة يوم الثالث عشر؟ الشيخ: نعم.
حكم تلقيب من حج بالحاج فلان
السؤال: في كثير من الدول الإسلامية فور عودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة, يُلَقَّب من أدى الفريضة بلقب حاج، فيُدعى مثلاً: الحاج محمد, الحاج أحمد، وتظل مُلازِمةًَ له دائماً! الشيخ: هذا غلط. السائل: فما حكم ذلك؟ الشيخ: أقول: هذا غلط. السائل: هذا خطأ؟ الشيخ: هذا خطأ؛ لأن فيه نوعاً من الرياء. السائل: هذا عُرف أطال الله عمرك. الشيخ: أقول: هذا نوع من الرياء، لا يتلقب به الإنسان. السائل: لا، هو لا يتلقب به، الناس يدْعونه بذلك. الشيخ: لا يدْعونه، لا يدْعونه؛ لأنه ما كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون للحاج: أنت حاج! السائل: يعني: ماذا يفعل ليقول لهم: لا تدْعوني بذلك؟ الشيخ: نعم، يقول: هذا غير طَيِّبٌ! السائل: جزاكم الله خيراً.
حكم استعمال حبوب منع الحيض أثناء الحج
السؤال: بالنسبة للمرأة يا عمي الشيخ، وتخاف أن يأتيها الحيض, وهناك ما يؤخر الحيض هل يجوز استعماله؟ الشيخ: يجوز استعماله بعد مراجعة الطبيب, إذا قال الطبيب: إنه لا يضر فلا حرج عليها. السائل: فلا حرج عليها؟ الشيخ: نعم.
حكم طواف الوداع للمرأة الحائض
السؤال: هل طواف الوداع بعد أن تحل من إحرامها, هل هناك أي شيء بالنسبة لطواف الوداع لو لم تؤدِّه لأنها حائض؟ الشيخ: متى جاءها الحيض؟ السائل: جاءها الحيض بعد النـزول من عرفة أو أثناء نزولها عرفة . الشيخ: لكن هل طافت طواف الحج قبل الحيض؟ السائل: نعم، طافت وسعت قبل الحيض. الشيخ: يعني: يوم العيد؟ السائل: يوم العيد. الشيخ: طافت وسعت قبل الحيض؟ السائل: نعم.
الشيخ: وبعدما تَمَّ الحج، وبعد ذلك جاءها الحيض؟ السائل: جاءها الحيض. الشيخ: ليس عليها وداع.
السائل: ليس عليها! الشيخ: ليس عليها وداع ولا شيء. السائل: أو بفرض مثلاً جاء لها نزيف من قَبْلِما تقوم بطواف القدوم أو السعي! الشيخ: انظر طواف القدوم غير طواف الإفاضة. السائل: الذي هو طواف القدوم والسعي للعمرة أولاً. الشيخ: يعني: جاءها الحيض قبل أن تصل مكة ؟ السائل: نعم، جاءها نزيف، ليس للحيض مثلاً، جاءها نزيف. الشيخ: يعني: غير حيض؟ السائل: نعم. الشيخ: هذا لا يمنع, تطوف ولو كان عليها. السائل: هذا لا يمنع؟ تطوف؟ الشيخ: تطوف ولو كان عليها. السائل: ولو كان عليها؟ الشيخ: نعم. السائل: ولو كان حيضاً لا تطوف. الشيخ: الحائض لا تطوف. السائل: لا تطوف؛ ولكن حجتها طبعاً جائزة. الشيخ: إي نعم، حجتها جائزة. السائل: جائزة؟ الشيخ: حجتها جائزة. السائل: حجتها جائزة؟ الشيخ: نعم.
أفضلية الحلق في الحج والتقصير في العمرة للمتمتع
السؤال: بالنسبة للرجل، هل يجوز التقصير فقط، أم لا بد من حلقه حلقاً؟ الشيخ: الأفضل الحلق. السائل: الأفضل الحلق؟ الشيخ: إي نعم، يوم العيد الأفضل الحلق. السائل: يوم العيد الأفضل الحلق خالصاً؟ الشيخ: نعم، وأما العمرة للمتمتع فالأفضل التقصير؛ عمرة المتمتع الأفضل التقصير. السائل: في حج المتمتع تقصير فقط؟ الشيخ: تقصير للعمرة. السائل: للعمرة؟ الشيخ: وحلق في الحج. السائل: وحلق في الحج! الشيخ: نعم.
حكم ترك المبيت بمزدلفة
السؤال: العام عندما حججنا، حبسنا الزحام، وما بتنا بمزدلفة . الشيخ: متى وصلتم مزدلفة ؟ السائلة: ما وصلناها إلا الساعة العاشرة من النهار، حبسنا الزحام، علينا فدية وإلاَّ لا؟ الشيخ: والله إن فديتم فهو أحسن. السائلة: وإذا ما فدينا؟ الشيخ: إذا ما فديتم فأنا أتوقف في هذا. السائلة: ما علينا؟ الشيخ: لا أدري، الله أعلم، لكن الفدية أحسن.

حكم الهدي على المفرد في الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: عندي أخي سافر العام الماضي وحج وأدى المناسك كلها صحيحة، ما عدا الفدية ما أداها؟ الشيخ: هل هو حاج أم معتمر وهل هو قارن أم متمتع؟ السائل: هو حاج. الشيخ: مفرِد؟ السائل: هو أتى حج الإفراد، حجَّها. الشيخ: حجَّ مفرداً وإلا جاء بعمرة؟ السائل: لا، إفراد. الشيخ: إفراد؟ السائل: نعم. الشيخ: المفرِد ما عليه هدي. السائل: شكراً.
حكم الحج لمن عليه أيام من رمضان وهل للعقيقة صلة بالحج
السؤال: عندنا إنسان مسلم يرغب في الحج, وعليه ربما خمسة أيام من رمضان, نسمع بعض الناس يقولون: لا يحل له الحج حتى يصوم الأيام التي عليه. الشيخ: الأيام من رمضان؟ السائل: فهو تَمَكَّنت له الظروفُ أن ينوي الحج، وعليه أيام، وأراد أن يحج، ولا يدري هل يتم حجه وعليه أيام من رمضان، أم لا يتم؟ الشيخ: لا حرج، يتم حجه، ولو عليه أيام من رمضان. السائل: يعني: ما عليه شيء؟ الشيخ: ما عليه شيء أبداً. السائل: ما عليه لو حج وعليه أيام من رمضان؟ الشيخ: أبداً؛ لأن أيام رمضان له أن يؤخرها إلى شعبان. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: أيضاً: أعطيك الفائدة الثانية: بعض الناس يقول: إذا كان ما (عُف عنه) لا يحج، هذا أيضاً غير صحيح. السائل: غير صحيح! الشيخ: غير صحيح أنه لا يحج شخص لم يعق عنه. السائل: إذا لم يعف عنه يحج؟! الشيخ: إي نعم. السائل: حسناً يا شيخ! العقيقة بعض الناس يقولون: إنها إذا تعدت الأربعين يوماً من ولادة المولود لم تعد عقيقة، ربما صدقة، صحيح أو غير صحيح؟ الشيخ: الأفضل أن التميمة (العقيقة) تذبح اليوم السابع، فإذا كان ما تيسر ولو بعد، (لا بأس بذلك). السائل: ولو ذُبحت في يوم خمسة وعشرين، أو يوم ثلاثين، ما رأيك في موضوعها؟ الشيخ: موضوعها تجزئ؛ لكن الأفضل أن تكون مثلما قلتُ لك، اليوم السابع. السائل: اليوم السابع! الشيخ: نعم. فإن فات السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين. السائل: وإن فات يوم واحد وعشرون؟ الشيخ: فهو في أي يوم. السائل: في أي يوم؟ الشيخ: إي نعم، لكن افهم يا أخي! وانظر، ما دام أن الإنسان سيذبح العقيقة على كل حال فلِمَ لا يبادر بها؟! السائل: ربما جاء عنده ضيوف، وما استطاع إلا إكمال الثلاثين، أو إكمال الخمس والثلاثين! الشيخ: لا بأس بذلك. السائل: جائز؟ الشيخ: إي نعم. السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك.


خطورة الاختلاط في الخيام أثناء الحج
السائل: السلام عليكم. الشيخ: وعليكم السلام. السائل: مساك الله بالخير. الشيخ: الله يمسيك بالخير. السائل: حججت العام الماضي أنا ووالدي ومعنا زوجتي وزوجة والدي, وحججنا عن طريق مؤسسة، وهذه المؤسسة تجمع مجموعة في خيمة, عدد المجموعة ثمانية أشخاص، طلبنا أن يكون معنا في الخيمة التي نسكن فيها نساء، كي لا نُحرج أمام نسائنا. الشيخ: طلبتم منهم نساءً يبتن معكم. السائل: نعم. فأضافوا إلى الخيمة التي نسكن فيها أربع خادمات من إندونسيا, وسكنَّ معنا في الخيمة, فهل في ذلك شيء؟ الشيخ: سكنتم أنتم وأهلكم؟ السائل: نعم، معي زوجتي وزوجة والدي. الشيخ: والخادمات الأربع! السائل: والخادمات الأربع. الشيخ: هذا جائز؛ لكن هل وضعوا فاصلاً بينكم؟ السائل: لا، ما جعلوا حاجزاً. الشيخ: ما جعلتم؟ السائل: لم نجعل. الشيخ: لا، لا، لا بد أن تجعلوا حاجزاً، كيف يصير حال النساء؟! السائل: هذا قد فاتنا في العام الماضي، ولم نسأل فيه الحقيقة؟ الشيخ: أقول: في المستقبل لابد أن هذه المؤسسات تجعل حواجز في الخيام. السائل: إن شاء الله. الشيخ: بين الرجال والنساء. السائل: وبالنسبة لحجنا؟ الشيخ: حجكم إن شاء الله صحيح. الس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 973
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 38

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 13:31


أسئلة متعلقة بالحج أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين

السؤال 1 :-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك (القران) ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية ( لبيك عمرة وحجاً ) ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.



السؤال 2 :-
أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟
الجواب:-
يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.




السؤال 3 :-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.




السؤال 4 :-
رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعاً بها للحج في 1/11 ثم رجع إلى بلده، علماً أنها (الرياض) وفي يوم 6/12 ذهب إلى منى بثيابه ماذا عليه. وما تسمى حجته التي حجها؟
الجواب:-
كان متمتعاً، ولكن انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض، فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفرداً، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه لم يحرم، ودخل مكة بدون إحرام وتجاوز الميقاتـ فإن عليه دم جبران لتركه واجباً، ولا يأكل منه بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه لعدم النية.




السؤال 5 :-
النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط المسمار \"العويدى\". ما حكمها للحاج؟
الجواب:-
أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربة والقهوة من غير كراهة




السؤال 6 :-
هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟
الجواب:-
لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.




السؤال 7 :-
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟
الجواب:-
ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.




السؤال 8 :-
هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين. ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية. علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً. إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة. أفيدونا جزاكم الله.
الجواب:-
نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره، ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها، فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 973
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 38

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 14:08

محظورات الإحرام

محمد العثيمين


السؤال : ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?.

الجواب: الحمد لله
محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :
1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .
3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197
4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .
5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .
6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .
7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .

من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394


موقع الإسلام سؤال وجواب




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 973
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 38

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 14:14

جلسات الحج

لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

اعتنى بها
أحد طلبة العلم

جلسات الحج [1]
هذه الجلسة هي الأولى من جلسات الحج، وكان لابد من بيان ما ينبغي فعله في عشر ذي الحجة، ولأجل ذلك تكلم الشيخ فيها، منبهاً للأعمال التي فيها معقباً ذلك ببيان أن الحج عبادة بدنية مالية، ثم بين الشيخ رحمه الله ما يحتاج إليه الناس من مسائل الشريعة كأحكام السفر، مبيناً كل المسائل فيه؛ من القصر والجمع وكيفية طهارة المسافر وبماذا يتنفل، ثم ختم الجلسة بذكر صفة وشروط الحج والعمرة.

من آداب البيان والفتيا
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعـد:
فإنه يطيب لنا أن نبتدئ موسم الحج لهذا العام عام (1409هـ) في هذه الليلة ليلة الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر ذي القعدة، وذلك لأن الناس في حاجة إلى من يرشدهم ويبين لهم شريعة الله عز وجل في كل مناسبة، وقد كان من هدي الرسول e أن يتكلم في الناس بما يناسب الوقت وبما يناسب الحال، ولهذا ينبغي لطلبة العلم بل يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم في كل حال تقتضي ذلك، وفي كل مكان يقتضي ذلك، وفي كل زمان يقتضي ذلك؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم، ولا تحقرن شيئاً من العلم، فقد قال النبي e : (بلغوا عني ولو آية) ولكن يجب عليك أن تتثبت وأن تتأنى وألا تقول شيئاً إلا عن علم أو عن غلبة ظن تقرب من العلم حتى يكون لكلامك وزن بين الناس، لا تستعجل فتقول اليوم قولاً تنقضه غداً، أو تصر على ما أنت عليه من الباطل بعد أن يتبين لك الحق، الأمر خطير جداً، خطير من وجهه الإيجابي ومن وجهه السلبي؛ إن منعت بيان الحق فأنت على خطر، وإن تكلمت بما لا تعلم فأنت على خطر، فالإنسان يجب عليه بذل الجهد في طلب الحق والوصول إليه، ثم بذل الجهد في نشره بين الناس وتبليغه الناس، مع التأني وعدم التسرع.

ما ينبغي فعله في عشر ذي الحجة
إننا الآن نستقبل موسم الحج، ونستقبل أيضاً موسم عمل صالح ألا وهو عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة هي الأيام التي قال عنها رسول الله e : (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) هذه العشر التي يجهل كثير من الناس فضلها، ومن علم فإنه قد يتهاون في إعطائها حقها من الاجتهاد في العمل الصالح. وإذا كان رسول الله e يقول: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) فإنه ينبغي لنا أن نجتهد غاية الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر أشد مما نجتهد في أيام عشر رمضان؛ لأن الحديث عام: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) ولكن: ما الذي نعمل؟ نعمل كل عمل صالح من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، والصدقة والصيام والإحسان إلى الخلق وغير ذلك؛ ولهذا يشرع في هذه الأيام التكبير؛ أن يكبر الإنسان ليلاً ونهاراً رافعاً صوته بذلك إن كان رجلاً، وتسر به المرأة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو يثلث التكبير، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كذلك أيضاً ينبغي في هذه الأيام أن نصوم؛ لأن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قال فيه الرب عز وجل في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) فهذا دليل واضح أن الصوم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، فيكون داخلاً في هذا العموم، سواء ثبت الحديث الذي فيه أن رسول الله e صامها ولم يدع صيامها أو لم يثبت، لأن الصوم من العمل الصالح، هذا بالنسبة للعمل الصالح فيها عموماً.

الحج عبادة بدنية مالية
أما بالنسبة للحج فإننا نقول: إن الحج أحد أركان الإسلام؛ لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وهذا واحد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، حج بيت الله الحرام، وهذه العبادات تجمع بين الفعلية والمالية أعني البدنية والمالية، وهي أيضاً فعل وترك، كالصلاة: عبادة بدنية وهي فعل، والصوم عبادة بدنية لكنه ترك، والحج عبادة بدنية لكن قد يكون معه شيء من المال كالهدي مثلاً لكنه تابع وإلا الحج الأصل فيه أنه عبادة بدنيه، وأما قولنا: إنه فعل وترك فلأن الصلاة والزكاة والحج كلها أفعال والصوم ترك، وهذا من حكمة الله عز وجل ليتم اختبار العبد، لأن بعض الناس يشق عليه الفعل دون الترك، وبعض الناس قد يشق عليه الترك دون الفعل، وبعض الناس قد يشق عليه بذل المال دون عمل البدن، وبعض الناس بالعكس، فلهذا صارت العبادات الخمس جامعة بين الأمور التكليفية كلها.

من أحكام السفر
من المعلوم أن الحج سفر حتى لأهل مكة ، فإن القول الراجح أن خروجهم إلى الحج سفر، أما الآفاقيون فالسفر في حقهم واضح، ولهذا ينبغي أن نعرف شيئاً من أحكام السفر:

قصر الصلاة الرباعية
فمن أحكام السفر: أنه يشرع للإنسان أن يقصر الصلاة فيه؛ أن يقصر الصلاة الرباعية فيه إلى ركعتين؛ الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين لأن هذا هو هدي النبي e ، وواظب عليه ولم يتم يوماً من الأيام في سفره، وما روي عنه e أنه أتم فإنه حديث ضعيف لا يصح عنه e.
والقصر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم أنه واجب، أي أنه يجب على الإنسان أن يصلي الرباعية في السفر ركعتين، وأنه لو أتم كان تاركاً للواجب، ولكن الذي يظهر لي أن القصر ليس بواجب، ودليل ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان بن عفان في منى وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: إن أمير المؤمنين صلى أربعاً استرجع ورأى أن هذا من المصائب، ومع ذلك كان يصلي خلفه أربعاً، فكون الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان أربعاً يدل على أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجباً لكان إثماً وحراماً، وإذا كان حراماً بطلت الصلاة به، وكون الصحابة يصلون ويعتدون بصلاتهم يدل على أن إتمام الصلاة بمبطل، وهذا يدل على أن القصر ليس بواجب، لكن لا شك أنه مؤكد إلا إذا صلى الإنسان خلف إمام يتم، فإن الواجب عليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو في أثنائها، لعموم قول النبي e : (إنما جعل الإمام ليؤتم به)، وقوله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل -أي المسافر- يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً، قال: [تلك هي السنة] وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى وحده صلى ركعتين ومع الإمام يصلي أربعاً، فالحاصل أن المشروع في حق المسافر هو القصر ما لم يصل خلف إمام يتم، فإنه يجب عليه الإتمام. وهنا مسألة: إذا كان المسافر في البلد، فهل تسقط عنه صلاة الجماعة مع قرب المسجد وسماع الأذان؟
الجواب: يظن كثير من العامة أن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة وهذا ليس بصحيح، فالمسافر تلزمه صلاة الجماعة، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة من غير استثناء، ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين المقاتلين أن يصلوا جماعة، فقال تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102] فإذا أوجب الله على المقاتلين في السفر صلاة الجماعة فالمسافرون الذين لا يقاتلون من باب أولى، نعم لو فرض أن الإنسان معه عابر سبيل لا يريد النزول فهذا لا يلزمه أن ينزل ليصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يرهقه عن سفره، أو كان الإنسان في محل بعيد عن المسجد فإنه يعذر وله أن يصلي في رحله، أو كان الإنسان في بلد ليس فيه مسجد كما لو كان في بلد غير إسلامي فإنه يعذر، أو كان كذلك في بلد ولا يعرف المساجد فهو معذور، المهم أن المسافر تلزمه صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد إلا لعذر، خلافاً لما يظنه بعض الناس من أنه لا تلزمه الجماعة.

مشروعية الجمع
إذاً: الأفضل في حق المسافر بالنسبة للصلاة القصر، فهو سنة مؤكدة جداً، أما بالنسبة للجمع فله أن يجمع، سواء كان سائراً أم نازلاً، أي سواء جد من السير أم لم يجد من السير، لأن السفر إذا كان الشرع قد رخص فيه بنقص الصلاة نقص كميتها، فكذلك نقص صفة من صفاتها وهي الجماعة وهو إفرادها في وقتها، ولأن ظاهر حديث أبي جحيفة حين وصف خروج النبي e من خيمته في الأبطح في مكة المكرمة أنه e جمع بين الظهر والعصر، لأنه لا ذكر أنه خرج من الخيمة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فظاهر هذا أنه جمع بينهما مع أنه كان نازلاً. ولكن إن كان المسافر سائراً فالجمع أفضل من عدم الجمع، وإن كان نازلاً فترك الجمع أفضل، لأن الرسول e لم يجمع في منى في حجة الوداع حين كان نازلاً، إذاً: الجمع هل هو من رخص السفر كالقصر يسير مطلقاً أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل: إن كان الإنسان نازلاً فترك الجمع أفضل، وإن كان سائراً فالجمع أفضل، فإذا قال قائل: هل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ فالجواب: إن الأفضل ما كان أيسر له، إن كان الأيسر له جمع التقديم فجمع التقديم أفضل، وإن كان الأيسر جمع التأخير فجمع التأخير أفضل، فمثلاً: إذا دخل وقت الصلاة الأولى وهو سائر والسير مستمر، فما هو الأيسر عليه؟ التأخير، وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يركب فالأيسر له التقديم، وهكذا كان فعل رسول الله e ، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، فصار الجمع تقديماً أو تأخيراً حسب ما هو أيسر للإنسان.
طهارة المسافر
أما بالنسبة للطهارة فإن المسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء كالمقيم تماماً، لكن إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يحتاجه لشربه وأكله فإنه يجوز له التيمم، لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] فله أن يتيمم، ولكن إذا وصل الماء فإنه يتطهر به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي e قال: (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) فإذا تيممت ثم وصلت إلى الماء وأردت أن تصلي وجب عليك أن تتوضأ بالماء إن كان تيممك عن طهارة صغرى، ووجب عليك الغسل إن كان تيممك عن طهارة كبرى. فإذا قال قائل: هل التيمم يرفع الحدث بحيث إذا بقي الإنسان على طهارته فله أن يصلي ما شاء، أو هو طهارة استباحة يتقدر بقدر الضرورة؟ فالجواب: إن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: إن التيمم طهارة استباحة يتقدر بقدر الضرورة، فلا يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإذا خرج الوقت بطل التيمم، ومن العلماء من قال: بل إن التيمم طهارته رافعة للحدث لأن الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6] وهذا يدل على أن التيمم مطهر، كما أن الاغتسال والوضوء مطهران، فكذلك التيمم مطهر، ولقول النبي e : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) (والطَهور) بالفتح ما يتطهر به، وعلى هذا فأقول: التراب مطهر، بل يكون التيمم مطهراً، ومعنى كونه مطهراً أنه رافع للحدث. فإذا قال قائل: إذا جعلتموه رافعاً للحدث فلماذا تقولون: إنه إذا وجد الماء فلا يصلي إلا بعد الطهارة به، وضوءاً إن كان تيممه عن حدث أصغر، وغسلاً إن كان تيممه عن حدث أكبر؟ فالجواب أن نقول: هذا مقتضى الأدلة، فإن في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري مطولاً، وفيه: أن النبي e رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم، فقال: (ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك -فأرشده النبي e إلى التيمم- ثم حضر الماء واستقى الناس منه وبقي منه شيء فأعطاه النبي e الرجل، وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك) وهذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث إلا ما دامت الضرورة باقية، أما إذا زالت الضرورة ووجد الإنسان ماء فإنه لا بد من استعماله، ولحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنافاً: (فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) .
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إجماع العلماء على أنه إذا وجد الماء فإنه لا يصلي حتى يتطهر به، وإذا قدر أن في المسألة خلافاً فإنه خلاف ضعيف، فالصواب إذاً: أن المتيمم إذا وجد الماء فلا بد له من استعماله، فإذا قال قائل: لو تيممت لصلاة الظهر، وبقيت على طهارة إلى صلاة العصر وأنا لم أجد الماء، فهل أصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر؟ الجواب: إن قلنا: إن التيمم يبيح فإنك لا تصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر، بل لا بد من إعادة التيمم، وإذا قلنا: إنه رافع وهو الصحيح فإنه يجوز أن تصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر، حتى لو فرض أنك بقيت إلى المغرب وإلى العشاء فإنك على طهارتك ما لم تنتقض بأحد النواقض المعروفة.
تكلمنا الآن عن ثلاث مسائل: العمل الصالح في أيام العشر، والثاني: صلاة المسافر، والثالث: طهارة المسافر.


تنفل المسافر بالصلاة
الرابع: تنفل المسافر بالصلاة، يعني: هل يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلاة أم لا يشرع؟ الجواب أن نقول: يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر، كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنه يصلى لعدم وجود الدليل على تركها، فما هو الذي يمكن أن يصلي ما دام الضابط عندنا، أنه لا يصلي من النوافل ثلاثاً، وهي: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، أما العصر فليس لها راتبة، فما الذي يصلي من النوافل إذاً؟ سنة الفجر، والوتر وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، والاستخارة، والنوافل المطلقة التي يقوم فيها الإنسان يتعبد بما شاء، فأنت اعرف ما لا يصلى وما عدا ذلك فإنه يصلى. فالذي لا يصلى من النوافل في السفر: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه لا تصلى من النوافل وما عدا ذلك فإنه يصلى، ما الذي يصلى؟ النوافل وصلوات التطوع وصلاة الليل، نحن نتكلم عن التطوع، أما الفرائض لابد أن تفعل، نعم! سنة الفجر والوتر وصلاة الليل، وصلاة الضحى والاستخارة وتحية المسجد، وسنة الوضوء، كل النوافل تفعل في السفر إلا هذه الثلاث.
صفة الحج والعمرة
ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الحج والعمرة، يقول أهل العلم: إن الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع، وإفراد، وقران، كل نوع منها له حكم يختلف عن الآخر، فما هو التمتع؟ التمتع هو: أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه -في نفس العام- وسمي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له بين النسكين العمرة والحج، مثال ذلك: رجلٌ قدم إلى مكة في الخامس عشر من شهر ذي القعدة متمتعاً فأحرم بالعمرة وفرغ منها؛ طاف وسعى وقصر أو حلق، فماذا يصنع الآن؟ يحل من كل شيء، يلبس الثياب ويتطيب ويأتي أهله، كل شيء يحل له إلى أن تأتي أيام الحج، فهو إذاً متمتع بما أحل الله له، من أين إلى أين؟ من انتهاء العمرة إلى ابتداء الحج سواء طال أو قصر، فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، كأن يحرم بها في رمضان لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أتمها في أشهر الحج، ولنفرض أنه أحرم في اليوم الثلاثين من رمضان وقدم مكة ليلة العيد وأدى مناسك العمرة، فهل يكون متمتعاً؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، وأما ما اشتهر عند العامة من أنه صام في مكة رمضان فليس بمتمتع، ومن لم يصم فإنه متمتع فهذا لا أصل له، المدار والأصل على إحرامك بالعمرة، إن أحرمت بالعمرة قبل دخول أشهر الحج التي أولها شوال فلست بمتمتع، وإن أحرمت بعد دخولها فأنت متمتع؛ لأنك أحللت بين النسكين وتمتعت بما أحل الله لك، ثم تحرم بالحج من عامك في اليوم الثامن من ذي الحجة وتأتي بأفعال الحج، ولو اعتمر في أشهر الحج عام (1409هـ) ولم يحج إلا في عام (1410هـ) هل هو متمتع؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحج في عامه، والمتمتع لا بد أن يحج في عامه، إن حج في عام آخر فليس بمتمتع.
أما الإفراد: فإنه إحرام الإنسان بالحج وحده، فيحرم به من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ليس فيه تمتع، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه لا يحصل له إلا نسك واحد وهو الحج، فماذا يصنع هذا المفرد إذا وصل إلى مكة ؟ يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج ويخرج مع الناس؛ لأنه محرم بالحج، والحاج لا يتحلل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فإنه يحل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى أحل التحلل الثاني.
القارن في الإحرام كالمفرد، يعني: أنه يحرم بالعمرة والحج جميعاً ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد فإذا وصل إلى مكة فإنه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه في يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأول، ثم إذا طاف حل التحلل الثاني، لأنه سعى من قبل.
فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذه الأنساك في الأفضلية وفي الحكم؟ نقول: الفرق: أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي e أمر أصحابه به، وقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم)، ولأن فيه توفيراً على المكلف، فإن المكلف -أي: الإنسان- يبقى مترفهاً بما أحل الله له من حين انتهاء العمرة إلى أن يبدأ الحج، وهذا لا شك أنه نعمة، والله تعالى يحب التيسير على العباد.
الثالث: أن المتمتع يأتي بالنسكين جميعاً بأفعالهما تامة، فالعمرة تامة والحج تام ليس فيه نقص.
رابعاً: أن المتمتع يلزمه هدي، ولزوم الهدي هذا فضيلة ليس غرماً وخسراناً، بل هو فضيلة ونعمة من الله عز وجل، لأنه لولا أن الله أوجب عليك الهدي لكان الهدي بدعة؛ لأن كل من تعبد لله بما لم يشرع فهو مبتدع، فكون الله عز وجل يشرع لعباده الهدي ليذبحوه ويتمتعوا بما يتمتعون به ويتصدقون ويهدون هذا نعمة من الله عز وجل، وهذه الميزة الأخيرة يشاركه فيها القران، إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل لأن هذا فعل النبي e ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لولا أن معي الهدي لأحللت معكم) وهذا يدل على أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وهو كذلك.
القران والإفراد بالنسبة للأفعال واحد؛ لأن كلاً من القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا يدل على أن القران والإفراد بالنسبة للأفعال على حد سواء، لكن القران أفضل من الإفراد، لماذا؟ لأنه يحصل له حج وعمرة، والإفراد ليس فيه إلا حج، ولأن فيه الهدي، والإفراد لا يجب فيه الهدي، وإيجاب الهدي مثلما قلنا نعمة من الله عز وجل، لولا أن الله أوجبه لم يكن واجباً بل لم يكن مشروعاً، فلهذا نقول: إن القران أفضل من الإفراد، ثم يأتي بعد ذلك الإفراد في المرتبة الثالثة.
شروط الحج والعمرة
إذا قال قائل: هل لهذا الحج والعمرة من شروط؟ الجواب: نعم. لهما شروط:
الأول: الإسلام.
الثاني: البلوغ.
الثالث: العقل.
الرابع: الحرية.
الخامس: الاستطاعة.
خمسة شروط: الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه الحج، فلو أن رجلاً حج ولكنه لا يصلي فإن حجه مردود عليه، وحرام عليه أن يدخل مكة ، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] ولا يحل لأحد قدر على منعه وهو يعلم أنه لا يصلي إلا منعه؛ لأنه كافر نجس لا يجوز أن يقرب المسجد، حرام، لكنه لو حج مع الناس وهو لا يصلي فحجه غير صحيح ومردود عليه.
الثاني: البلوغ: فالصغير لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، وهل يجزئه؟ لا يجزئه، إذاً: لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف، وقد قال النبي e : (رفع القلم عن ثلاثة -وذكر منهم:- الصبي حتى يبلغ) فيصح منه، ما الدليل؟ الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي e لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا مسلمون، فمن أنت؟ قال: رسول الله، ثم رفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر) وجه الدلالة: أنه قال: نعم. لما قالت: ألهذا حج؟ وهذا يدل على أن حجه صحيح، ولكن: كيف يكون حج الصبي؟ نقول: إن كان الصبي مميزاً قيل له: افعل كذا .. افعل كذا، فعند الإحرام نقول له: انوِ الإحرام، ونأمره بالاغتسال والتجرد من المخيط إذا كان ذكراً، ونقول: انوِ الإحرام لأنه مميز يعرف، وهل يلزمه الطواف؟ نعم. يلزمه الطواف، ويلزمه السعي إلا إذا عجز فإنه يحمل. وإن كان الصغير غير مميز فإن وليه ينوب عنه في تعيين النسك، فيقول: لبيك (لفلان الصبي) مثلاً: نفرض أن اسمه عبد الله، فيقول: لبيك لعبد الله أو عن عبد الله؟ لعبد الله؛ لأن لبيك عن فلان معناها أنك تحج عنه، لكن لبيك له يعني: أن هذه التلبية لفلان يتلبس فيها بالنسك، فيقول: لبيك لفلان. إذا قال: لبيك لفلان وهو عبدالله هذا الصبي صار بذلك محرماً، ويطوف به ويسعى به، لكن يطوف به وحده ويسعى به وحده؛ لأنه لا يعقل النية ولا يمكن لوليه أن يأتي بنيتين لفعل واحد؛ لأن الفعل الآن من الولي، والصبي ليس منه فعل ولا نية، فلا ينو عن نفسه وعن الصبي إذا كان الصبي لا يدرك النية، فإذا قال قائل: هل الأفضل أن نحج بالصبيان، أي: نجعلهم يحجون ويعتمرون، أو الأفضل ألا نفعل؟ الجواب: إن كان الحج بهم يؤدي إلى التشويش عليك وإلى المشقة التي تحول بينك وبين إتمام نسكك فالأفضل ألا تحج بهم، وهذا حاصل في أيام المواسم؛ كالعمرة في رمضان، وكأيام الحج، ولهذا نقول: الأفضل ألا تحججهم أو تعتمر بهم في هذه المواسم؛ لأن ذلك مشقة عليهم ويحول بينك وبين إتمام نسكك على الوجه الأكمل، أما إذا كان في الأمر سعة فإن الإنسان يعتمر بهم، وكذلك لو قدر أن الحج صار سعة فإنه يحج بهم، والمهم ألا تحج بهم فتفعل سنة لغيرك على وجه يضر بك ويمنعك من إتمام النسك.


الأسئلة
كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة
السؤال: يشكل على كثير من الناس دخول شهر الحج حيث أنه ليس كشهر رمضان يتحرى له في أول يوم منه، فهل يعتمد على التقويم في دخوله، أو على الأحوط، أو بإكمال الشهر؟ أرجو التفصيل لأن هذا يشكل حتى في صيام أيام البيض وفي الكفارات؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: الحمد لله رب العالمين لقد أعطانا رسول الله e قاعدة نبني عليها، فقال: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) فإذا أشكل عليك الأمر فأكمل الشهر ثلاثين فمثلاً: إذا صار اليوم التاسع والعشرون من ذي القعدة فإن اليوم الثلاثين منه لا يعتبر من ذي الحجة بل هو من ذي القعدة؛ لأن الرسول e قال: (أكملوا العدة ثلاثين) فإذا أكملنا عدة ذي القعدة ثلاثين فلازم ذلك ألا نصوم إلا إذا أكملنا الثلاثين، وكذلك يقال بالنسبة لأيام البيض مع أن أيام البيض وقوعها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على سبيل الأفضلية وإلا فإن أجرها يحصل سواء صامها الإنسان في هذه الأيام أو قبلها أو بعدها، فقد كان النبي e يصوم من الشهر ثلاثين يوماً ولا يبالي من أي الشهر صامها من أوله أو وسطه أو آخره، والأمر فيها واسع. لكن بالنسبة لدخول شهر ذي الحجة، نقول: إذا لم يثبت دخوله ببينة فإننا نكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً.
الجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
السؤال: كيف نجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وبين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان في رمضان أجود ما يكون؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: كان النبي e أجود ما يكون في رمضان بالنسبة لبذل المعروف والإحسان لأنه شهر جود الله عز وجل وكرمه، فكان النبي e يتعرض لجود الله عز وجل بما يبذله من النفع البدني والمالي؛ لأن من جاد على عباد الله جاد الله عليه، أما شهر ذي الحجة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا سنة قولية وإذا ثبت القول عن رسول الله e فإننا لسنا بحاجة إلى أن يثبت الفعل على وجه التطبيق، ومن زعم أن القول لا يعمل به حتى يثبت تطبيقه فقد قال شططاً، فإذا ثبت القول عن رسول الله e وجب العمل به سواء علمنا أنه طبق أم لم نعلم؛ لأن الأصل هو التطبيق حتى وهو دليل على عدم التطبيق وإذا وجد عدم تطبيق فإنه لابد أن يكون هناك سبب يمنع من التطبيق وقضايا الأعيان كما نعلم ليس لها حصر.
حكم القصر بالنسبة لأهل مكة بمنى وساكن العزيزية
السؤال: كيف يكون ساكن العزيزية مسافراً إذا كان بمنى وهو يجلس بالنهار في بيته وينام فقط بالليل بمنى؟
الجواب: الذي أرى أنه لا ينبغي لساكن العزيزية أن ينزل إلى بيته في النهار، والسنة بلا شك أن يبقى في الخيمة في منى؛ لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قالت: (هل على النساء جهاد؟ قال: نعم. جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) فالمشروع في حق الحاج أن يبقى ليلاً ونهاراً في منى، ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها سفر بالنسبة لأهل مكة؛ لأن البيوت اتصلت بها، وصارت كأنها حي من أحياء مكة، أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة بلا شك حتى إلى الآن لم تصلها منازل، فالأحوط لأهل مكة بمنى أن يتموا الصلاة لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة، لكن القول الراجح: أنهم مسافرون لأنهم كانوا يصلون مع النبي e في منى وفي عرفة ويقصرون، إنما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها تعتبر سفراً بالنسبة لأهل مكة، لأنها -كما قلت- أصبحت وكأنها حي من أحياء مكة.
الحج أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة
السؤال: أيهما أفضل: الأعمال الصالحة أم حج التطوع في عشر ذي الحجة؟
الجواب: الحج أفضل بلا شك؛ لأن الحج من أكبر الأعمال الصالحة، والإنسان المسافر للحج هو في عمل الحج من حين أن يسافر وقبل أن يسافر يستطيع أن يعمل العمل الصالح، فمثلاً: إذا قدرنا أنه سافر في اليوم الخامس من ذي الحجة فالأيام الخمسة الأولى سيعمل فيها العمل الصالح الذي يعمله المقيم، وإذا سافر فهو نشاء في حج لأنه قاصد للحج، والحج بلا شك أفضل من العمل الصالح، بل هو عمل صالح في الحقيقة، وعمل صالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه
السؤال: هناك شباب وكهول يتهاونون في أداء فريضة الحج مع العلم أن باستطاعتهم ذلك، فما حكم الله فيهم؟ وما الحكم إذا ماتوا على ذلك وهم يتعذرون بأعذارٍ واهية؟
الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه، وأن الإنسان إذا تمت الشروط في حقه يجب عليه أن يبادر، فإذا أخر كان مسيئاً وعاصياً وآثماً، وهؤلاء الذين يتهاونون بالحج مع وجوبه الفوري هم كالمتهاونين بالصلاة والمضيعين لها وإن كان الحكم يختلف، فإن تارك الصلاة كافر وتارك الحج ليس بكافر، على كل حال أنا أنصح هؤلاء الإخوة المتهاونين الذين منَّ الله عليهم بالاستطاعة بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يبادروا بأداء الفريضة، وهم إذا ماتوا فقد ييسر الله لهم ورثة يقومون بأداء الواجب عنهم، وقد يتهاون الورثة أيضاً ولا يؤدون عنهم هذه الفريضة.
حكم عصيان الوالدين في الذهاب إلى الحج
السؤال: حججت في أحد الأعوام ولكن لم يكن الحج على الوجه المشروع، ولقد نويت أن أحج هذا العام، لكن والدتي غير موافقة بحجة أنني سبق أن حججت، مع العلم أنه يوجد أخ لي كبير يقوم بحاجتها، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: الذي أرى أنه يجب عليك أن تقنع الوالدة بأن حجك السابق ليس حجاً كما ينبغي، وأنك تريد أن تحج حجاً يكون موافقاً للشرع، وفي ظني أنك إذا أقنعتها واستعنت عليها بمن يشير عليها بترك نهيك عن هذا، أي: يشير عليها ألا تنهاك وأعتقد أنها سوف توافق وسوف يكون في ذلك خير لك ولها أيضاً، ولا يحل لوالدتك أن تمنعك من الحج حتى وإن كان نفلاً كما في حالتك هذه؛ لأن الإنسان أو الوالد لا يحل له أن يمنع ولده من أي تطوع يتطوع به لله عز وجل.
متى يصير المتمتع مفرداً
السؤال: أحرم بالعمرة متمتعاً إلى الحج وبعد أن تحلل منها رجع إلى جدة أو إلى أهله، فهل هذا متمتع؟
الجواب: إذا أحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم سافر بعد أن حل من العمرة وعاد إلى مكة محرماً بالحج وحده، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه متمتع، وأن هذا السفر لا يقطع التمتع، إلا إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده فأحرم بالحج وحده فإنه يكون مفرداً في هذه الحال؛ لأنه سَفَرٌ قطع بين العمرة والحج وأنشأ للحج سفراً جديداً، هذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وعلى هذا: فإذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة وهو متمتع نظرنا: إن كان من أهل جدة فقد انقطع تمتعه، وإن كان من غيرهم فإن تمتعه لا ينقطع، وهكذا إذا ذهب إلى المدينة بين العمرة والحج وليس من أهل المدينة فإن تمتعه لا ينقطع فهو باق على تمتعه. وخلاصة القول أن من سافر من المتمتعين بين العمرة والحج فإن كان سافر إلى بلده ثم رجع محرماً بالحج فإنه مفرد وليس بمتمتع، وإن سافر إلى بلد سوى بلده ثم رجع محرماً بالحج فإنه لا يزال على تمتعه.


حكم الصلاة خلف الإمام بنية أخرى
السؤال: إذا أراد المسافر أن يجمع الظهر مع العصر ثم وصل إلى قريته أو إلى قرية من القرى في وقت العصر فوجد الجماعة يصلون العصر، فهل يصلي العصر معهم قبل الظهر؟ أم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ولو فاتته الجماعة؟ أم ماذا يصنع؟
الجواب: إذا دخل الإنسان المسجد وهو جامع فوجد الناس يصلون الصلاة الثانية، يعني: دخل وقد نوى الجمع بين الظهر والعصر المسجد والناس يصلون صلاة العصر فإننا نقول له: ادخل معهم بنية الظهر وإن كان الإمام يصلي العصر؛ لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، فادخل معهم بنية الظهر وإذا سلمت فأت بصلاة العصر، ومعلوم أنك سوف تصلي الظهر مع الإمام أربعاً، وسوف تصلي العصر إذا كان البلد غير بلدك ستصلي ركعتين لأنك مسافر.
بيان متى يكون على المشقة أجر
السؤال: هل العمل إذا كان شاقاً على النفس كان أعظم للأجر؟ وما رأيك فيمن يقول: أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر، ويأخذ هذا من حديث عائشة رضي الله عنها عندما أمرها الرسول e أن تعتمر من التنعيم؟
الجواب: الجواب على هذا أن نقول: المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها بل ربما تأثم عليها، فمثلاً: إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طيارة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد في أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك فإنه يؤجر على هذه المشقة لأنها حصلت بغير فعله، أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس فإنه لا يؤجر على هذا، ولهذا لما رأى النبي e رجلاً قد نذر أن يقف بالشمس منعه عن ذلك ونهاه؛ لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين.
فالحاصل: أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك فأنت غير مأجور عليها، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها، وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي e أمرها أن تخرج إلى التنعيم فليس هذا من باب طلب المشقة ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة من الحرم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أمره أن يخرج بعائشة : (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة) فأشار النبي e إلى أن الحكمة من خروجها إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم لتأتي بالعمرة من الحل، إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعمرة من الحرم.

حكم من ألغت العمرة أو ألغت الإحرام من الميقات لكونها حائض
السؤال: امرأة حائض مرت على ميقات المدينة في أواخر شهر رمضان ولجهلها ظنت أن الحائض لا تصح منها العمرة فلم تنو العمرة عند الميقات مع أنها كانت ناوية قبل أن يأتيها الحيض، السؤال: إذا طهرت هذه المرأة من الحيض في شهر شوال، فهل تخرج من الحل وتحرم؟ أم أنها تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض ثم ألغت العمرة أي: فسخت نيتها، وقالت: ما دام جاءها الحيض فإنها تلغي العمرة وتأتي بها في سفر آخر، فهذه إذا قدر أنها طهرت في وقت يمكنها أن تأتي بعمرة، فإنها تحرم من المكان الذي نوت فيه العمرة، مثلاً: مرت بميقات أهل المدينة وهي ذي الحليفة المسماة بـ"أبيار علي" ، مرت وهي حائض فقالت: ما دام الحيض قد أتاها فإنها ستفسخ النية ولا تريد عمرة، ألغتها نهائياً، ولما وصلت إلى جدة طهرت، فقالت: ما دمت طهرت فإني سأعتمر، ففي هذه الحالة تحرم من جدة ولا حرج عليها، وذلك لأنها ألغت النية الأولى نهائياً، أما لو لم تلغ النية الأولى، يعني: مرت بالميقات وهي حائض وظنت أن الحائض لا يصح منها التلبس بالإحرام، فقالت: سألغي التلبس بالإحرام الآن وإذا طهرت أحرمت بالعمرة، فإن هذه يجب عليها إذا طهرت أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته وتحرم منه، ولا يحل لها أن تحرم من مكانها الذي طهرت فيه؛ لأن هذه لم تلغ العمرة وإنما ألغت الإحرام من الميقات، وفرق بين من ألغى النسك نهائياً، وبين من ألغى الإحرام من الميقات. إذاً: ما هو العمل الصحيح إذا مرت المرأة وهي تريد العمرة بالميقات وهي حائض؟ نقول: العمل الصحيح أن تحرم وهي حائض لأن إحرام الحائض صحيح، ولهذا لما ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما أرسلت إلى النبي e : كيف أصنع؟ فقال: (اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي) فلم يجعل النبي e النفاس مانعاً من الإحرام، بل قال: (اغتسلي واستذفري وأحرمي) فنقول للمرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض تريد العمرة: أحرمي بالعمرة ولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري.
حكم تارك الصلاة وحكم دخوله الحرم
السؤال: إذا قلنا: إن الرجل الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل مكة ، إن هو استدل بالآية التي تدل على عدم دخول المشركين، فهل تارك الصلاة يعتبر مشركاً؟
الجواب: نعم. تارك الصلاة يعتبر مشركاً، لقول النبي e : (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) ثم إن المشرك عندما منع لفساد عقيدته، والكافر فاسد العقيدة وفاسد العمل، ولا فرق بين المشرك والمرتد بل المرتد أسوء حالاً من المشرك؛ لأن المرتد لا يقر على ردته والمشرك يقر على شركه، بمعنى: أن المشرك ربما يكون بينه وبين المسلمين عهد لا يعتدون عليه، لكن المرتد ليس له عهد بل يجبر على الرجوع إلى الإسلام فإن لم يفعل قتل.
حكم من حج على نفقته وفي ذمته دين
السؤال: إذا أراد الإنسان الحج وهو عليه دين مثل أن يكون عليه أقساط في البنك العقاري وبقي عليه قسطان لم يسددهما، فهل يجوز له الحج قبل تسديدهما أم لا؟
الجواب: أولاً: الحج سيأتي إن شاء الله من شروطه: الاستطاعة، وسنقسمه إن شاء الله في الدرس القادم، والإنسان الذي ليس بمستطيع وإذا لم يكن مستطيعاً فالحج ليس واجباً عليه، والدين واجب عليه، والإنسان العاقل لا يأتي بالشيء الذي ليس بواجب ويدع الشيء الواجب، بل العاقل يبدأ أولاً بالواجب ثم يأتي بغير الواجب، فنقول: الدين يجب عليك أداؤه، وأما الحج فليس بفريضة عليك الآن، ما دمت مديناً لا تقدر على الوفاء فاحمد الله على العافية ولا تحج، الدرهم أو الريال الذي تجعله في الحج اجعله في قضاء الدين، لو قدر أن عليك خمسمائة ألف وأنك سوف تحج بخمسمائة ريال، نقول: أوف شيئاً من الدين بخمسمائة ريال ولا تحج، وأنت إذا أعطيت خمسمائة ريال من له عليك خمسمائة ألف صار له عليك خمسمائة ألف إلا خمسمائة ريال فنقص الدين، وهذه فائدة، نعم لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجاناً، مثل أن يأتي إليه إنسان، ويقول له: حج معنا ساعدنا ونحن نقوم بنفقتك. ففي هذه الحال يحج لأنه لا يضر غرماءه شيئاً، أما إن كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له: لا تحج واقض دينك فهذا هو الأفضل لك.
حكم من حلف يميناً على شيء ثم لم يفعله
السؤال: شخص حلف يميناً على أنه يتزوج على زوجته ولو بعد عشرين سنة ولكنه ندم، فماذا يفعل؟
الجواب: ما دامت السنة مؤجلة إلى عشرين سنة فليصبر فلعله يندم اليوم ولا يندم في المستقبل، لكن لو مضى عشرون سنة ولم يتزوج فحينئذ يجب عليه كفارة يمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لكن قد يقول: إنني أحب أن أتحلل من هذا اليمين لأستريح فنقول: نعم. الحمد لله قد شرع الله للإنسان أن يتحلل من يمينه، كما قال الله تعالى للنبي e : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] فأنت الآن أطعم عشرة مساكين، كفر كفارة يمين وكأنك حنثت في يمينك. ثم إنني أشير على هذا الأخ وعلى غيره من الناس ألا يكثروا الحلف بالله، فإن كثيراً من المفسرين فسروا قول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] أي: لا تكثروا الحلف. ونحن نرى كثيراً من الناس يحلفون ثم يندمون، فأنت لا تحلف، إذا كنت مصمماً على الشيء فافعله بدون يمين إذا كان خيراً، أو إذا ابتليت بكثرة الأيمان فقل: إن شاء الله، فإن الإنسان إذا قال: إن شاء الله لم يحنث، حتى لو قال يميناً مغلظة فإنه لا يحنث، أي لو قال: والله! ثم والله! ثم والله! لأفعلن إن شاء الله. فإنه إذا لم يفعل فلا حنث عليه ولا كفارة، قال النبي e : (من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله لم يحنث).
حكم قصر الصلاة في الحضر
السؤال: ما رأيكم في رجل صلى بقوم صلاة العشاء في ليلة مطيرة وقصر الصلاة الرباعية ركعتين وهو في الحضر؟
الجواب: رأينا أن صلاته هذه غير صحيحة، وأنه يجب عليه الآن أن يصلي أربعاً قضاءً لما فعل، وأن يخبر الجماعة الذين هو إمامهم بأنه يلزمهم أن يصلوا الآن صلاة العشاء أربعاً؛ وذلك لأنه لا يوجد سبب للقصر إلا السفر فقط، والمرض يبيح الجمع ولا يبيح القصر، والمطر يبيح الجمع ولا يبيح القصر.
وأذكر أنني عدت مريضاً فسألته: كيف تصلي؟ وهكذا ينبغي إذا عاد أحدكم مريضاً، أن يسأله كيف يصلي، وكيف يتطهر ليخبره بالشرع إذا كان مخطئاً، فقال هذا الرجل: والله! إنني عشرين يوماً وأنا الحمد لله -إخبار لا شكوى- أجمع وأقصر، وهو في بلده، قوله: (أجمع) يوافق على هذا لأن المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع، لكن قوله: (وأقصر) هذا لا يوافق عليه، بماذا نأمر هذا المريض؟ نأمره أن يعيد الصلاة، صلاة العشاء خاصة لأنه صلاها ركعتين والواجب عليه أن يصليها أربعاً، وكذلك صلاة العصر وصلاة الظهر إن كان يقصرهما يجب عليه أن يعيدهما أربعاً.
حكم من نسي وصلى غير صلاة الوقت
السؤال: أنا شاب صليت في البر صلاة المغرب، فلما رجعت من البر صليت في المسجد صلاة العشاء وحسبت أنها صلاة المغرب ولم أنتبه إلا في الركعة الثالثة أنها صلاة العشاء، وكانت نيتي أني أصلي صلاة المغرب، فهل يجب علي إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب: نعم. يجب على الإنسان إذا نسي وصلى صلاة غير صلاة الوقت وعزم وصمم على أنها الصلاة التي هي غير صلاة الوقت يجب عليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي e : (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) وعلى هذا: فإذا ذكر في أثناء الصلاة أنها ليست الصلاة التي نواها فإنه يخرج منها، أي: ينوي قطعها ويستأنف الصلاة الحاضرة من جديد.


حكم قصر الصلاة لمن زار موطنه الأصلي
السؤال: أنا رجل قدمت إلى القصيم لطلب العلم والدراسة قبل عدة سنوات، ووالدي وإخواني وأقاربي في بلد آخر من المملكة ، وفي أيام الإجازة أسافر لزيارة أهلي، فهل أقصر الصلاة مدة الزيارة علماً أني لا أزيد في الغالب على عشرة أيام ثم أرجع إلى القصيم ؟
الجواب: هذه المسألة لا تختص بطالب العلم بل تكون لطالب العلم ولغيره، إذا انتقل الإنسان من بلده الأصلي إلى بلد آخر ثم عاد إليه لزيارة أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك فإنه يعتبر مسافراً وإن كان بلده الأصلي، ودليل ذلك: أن رسول الله e قصر في مكة و مكة هي بلده الأصلي، وقد تزوج بها ووُلِدَ له فيها أولاد، كل أولاده وُلدوا بمكة إلا إبراهيم ، وعلى هذا فنقول لهذا السائل: إذا كان مجيئك إلى القصيم مجيء انتقال من بلدك الأصلي فإن زيارتك لأهلك تعتبر سفراً، وإن كانوا في بلدك الأصلي، وأما إذا كنت تعتبر أن القصيم وطناً لك، وأن بلادك الأصلية وطن لك صار لك وطنان، ولا مانع من أن يكون للإنسان وطنان، ولهذا لو كان شخص يأتي في أيام الشتاء إلى القصيم وفي أيام الصيف يذهب إلى الطائف، قد اتخذ له وطنين؛ الطائف في أيام الصيف، والقصيم في أيام الشتاء، أنت الآن لك وطنان .. لا تقصره لا في القصيم ولا في الطائف؛ لأن البلدين كلاهما اتخذته وطناً، بخلاف الإنسان الذي استوطن في مكان ثم ذهب إلى مكانه الأصلي لزيارة أو لشغل فإن هذا يعتبر مسافراً وإن كان قد جاء إلى بلده الأصلي.
حكم وصف مكة بـ(المكرمة) والمدينة بـ(المنورة)
السؤال: هل لفظ (المكرمة) وصفاً لمكة ، أو (المنورة) وصفاً للمدينة من البدع؟ وهل الأفضل أن يقال: مكة المكرمة المحرمة و المدينة النبوية أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: لا أعلم أن مكة توصف بمكة المكرمة في كلام السلف ، وإنما يقال: مكة فقط، وكذلك المدينة لا توصف بأنها منورة في كلام السلف وإنما يسمونها المدينة ، لكن حدث أخيراً بأن يقال في مكة : المكرمة، ويقال في المدينة : المنورة، و مكة سماها الله سبحانه وتعالى بلداً آمناً، وسماها بلداً محرماً، كما قال سبحانه إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا [النمل:91]، وكذلك مباركة، وأما المدينة فهي لا شك المدينة النبوية وأنها طيبة كما سماها النبي e بطيبة ، لكن الناس اتخذوها عادة أن يقولوا: المدينة المنورة و مكة المكرمة، وليتهم يقولون: مكة فقط والمدينة فقط؛ لأننا لسنا أشد تعظيماً لهذين البلدين ممن سلفنا.

حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات
السؤال: أنا لي أخت أصغر مني ولقد رضعت معها بنت مع أمي ليلة كاملة رضعت خلالها ثلاث رضعات فقط، فهل هذه البنت تكون أختاً لي أم لا؟ وإن لهذه البنت أختاً أصغر منها، فهل يحل لي أن أكون زوجاً لها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمساً معلومة، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات) فلا يؤثر الرضاع إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وفي السؤال أن الرضاع كان ثلاثاً، وعلى هذا فلا يؤثر شيئاً، يجوز لك أن تتزوج حتى بالبنت التي رضعت من أمك ما دامت لم ترضع إلا ثلاث مرات، أما لو رضعت خمس مرات فإن هذه البنت تكون أختاً لك ولجميع إخوتك من أبيك أو أمك، وأما أخواتها فإنه لا علاقة بينك وبينهن، فيجوز لك أن تتزوج من أختها الصغيرة التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها.
حكم من أخر التقصير إلى بعد طواف الوداع
السؤال: امرأة اعتمرت في رمضان وعندما طافت طواف الوداع خرجت من مكة فقصرت من شعرها لتحل من العمرة، فهل عليها شيء -علماً بأن هذا كله كان في نفس اليوم-؟
الجواب: أما إذا تعمدت فلاشك أنها قد أساءت، يعني: إذا أخرت التقصير عن طواف الوداع فإنها قد أساءت بلا شك، وأما إذا كانت ناسية وذكرت بعد أن طافت طواف الوداع فإنه لا حرج عليها في ذلك؛ لعموم قول الرسول e : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المنسية تصلى إذا ذكرت، فهذا التقصير إذا كانت قد نسيت نقول لها: قصري متى ذكرت.
حكم من أجنب في الحج
السؤال: إذا حصلت الجنابة في أيام الحج، فهل تخل به؟ وهل لها كفارة نرجو الإيضاح؟
الجواب: إذا حصلت الجنابة على الإنسان يجب عليه أن يغتسل سواء في الحج أو في غيره؛ لأنه لا يمكن أن يصلي وعليه جنابة، فإن لم يتمكن ولا أظنه الآن يعجز في الوقت الحاضر اللهم إلا نادراً، فإذا تمكن أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يتمكن فإنه يتيمم حتى يجد الماء، وأما أن يدع التيمم والغسل بحجة أنه حاج فهذا حرام، لابد أن يغتسل من الجنابة أو يتيمم إذا تعذر الاغتسال.

جلسات الحج [2]
ابتدأ الشيخ هذه الجلسة بمذاكرة شروط الحج والعمرة، ثم دخل في موضوع مهم ألا وهو آداب الإحرام واستفاض في ذكرها، وذكر فروع بعض الآداب، ثم عقب ذلك بذكر محظورات الإحرام مبيناً الملابسات فيها، ذاكرا



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 973
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 38

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 14:15

الأسئلة
حكم استخدام الخيام وسائر خدمات الحج دون مقابل
السؤال: هناك مخيمات خاصة في الحج ببعض الجهات وفيها جميع الخدمات حتى الأكل والشرب يكون بدون مقابل، وقد يحدث أني أعرف شخصاً من منسوبي هذه الجهات، فيستطيع أن يدخلني ضمن مخيمات الحج، فهل يحق لي هذا ويجوز فعله أو عدمه أو لا؟ وهل حجي صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله.
الجواب: الحمد لله رب العالمين المخيمات بل فيما يظهر الخيام التي تحجر ويتحجرها أصحابها في منى لا حرج على الإنسان أن يطلب خيمة منه؛ لأن له الحق في أن ينـزل في منى ، وأما الأكل والشرب والكهرباء وما أشبهه فإن أذن المسئول عن هذه المخيمات فلا بأس بذلك، وإن لم يأذن فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت لهذه الأماكن، والغالب أن المسئول عن هذه الخيام يسمح للإنسان أن ينتفع وأن يأكل ويشرب ضمن الناس، وتكون هذه بمنزلة الضيافة، وحينئذ يكون الأكل والشرب والانتفاع بالكهرباء وكذلك بالنـزول في الخيمة يكون أمراً جائزاً إذا ما صدر الإذن به عن المسئول عنه.
حكم الإنابة في الحج للمستطيع
السؤال: هل يجوز إعطاء المال لشخص يحج عني وأنا مستطيع؟
الجواب: أما إذا كان الحج فريضة فإنه لا يجوز أن تعطي من يحج عنك وأنت مستطيع؛ لأن الفرض مطالب به الإنسان أن يقوم به بنفسه، وأما إذا كان نفلاً فقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قال: إنه لا استنابة في النفل؛ لأن الاستنابة إنما وردت في الفرض والفرض أمر ملزم به الإنسان، فإذا تعذر قيامه به فلينب عنه من يقوم به، أما النفل فليس هناك ضرورة إلى أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر، وعلى هذا: فلا يجوز أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر نفلاً وأنت قادر على ذلك، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الشرع له حكمة وهدف في أن يقوم الإنسان بنفسه في عبادة الله عز وجل، وكما أنه لا يجوز أن تقول لإنسان: صل عني تطوعاً بدراهم، أو صم عني تطوعاً بدراهم، فكذلك لا يجوز أن تقول: حج عني تطوعاً بدراهم وأنت قادر على أن تحج، أما إذا كنت عاجزاً عن الحج ولا يمكنك أن تحج لا حاضراً ولا مستقبلاً، فهو أيضاً محل نظر: هل يجوز أن تقيم من يحج ويعتمر عنك أو لا يجوز، وذلك أنه قد يقول قائل: إنه لا يجوز؛ لأن الاستنابة وردت في حج الفرض دون حج النفل، وليس هناك ضرورة في أن تقيم من يحج عنك حج نفل، وقد يقول قائل: إذا كانت الاستنابة قد جازت في حج الفرض وهو أوكد للعاجز فجوازها في حق النفل الذي هو أخف من باب أولى، والذي أرى أنه للاحتياط لا يوكل من يحج عنه النفل ولو كان غير قادر، وإذا أحب أن يكون له أجر الحج، فليعن عليه، أي: فليدفع دراهم لإنسان يحج بها لنفسه فإن: (من جهز غازياً فقد غزا) وكذلك من جهز حاجاً فقد حج؛ لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
حكم إفراد النساء في مركب مستقل أثناء السفر
السؤال: إذا سافر الزوج معه زوجته في الحج أو غيره، هل يجب عليه أن يركب معها في نفس السيارة التي فيها الزوجة إذا كان هناك أكثر من سيارة لهذه السفرة؟
الجواب: لا شك أن ركوب الإنسان مع محرمه من زوجة أو قريبة في نفس السيارة أحسن وأحوط، ولكن إذا كانت القافلة سيارات تمشي جميعاً تنـزل منـزلاً واحداً وتسير مسيراً واحداً فلا بأس أن يجعل النساء في سيارة وأن يجعل الرجال في سيارة أخرى، ولكن لا بد أن يحرص قائد السيارة على ألا يغيب عن السيارة التي فيها الرجال المحارم حتى يكون المحرم مراقباً للسيارة التي فيها محرمه.
حكم لبس المرأة للثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما في الحج
السؤال: لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه؟
الجواب: لا بأس به، أي: لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل؛ لأنها سوف تلاقي رجالاً ويشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ [الأحزاب:33] فمثلاً: الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض؛ لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها؛ ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها.
حكم السفر مع من يفعل مُحرماً وبيان أن شرب الدخان من الفسوق
السؤال: هل يجب على الشخص إذا أراد الحج أن يختار من يثق بعلمه ودينه وهل عليه إثم لو حج مع أشخاص يدخنون ويغتابون وغير ذلك؟ وهل شرب الدخان من الفسوق الذي ورد في قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197]؟
الجواب: لا شك أن من الفقه والعقل أن يختار الإنسان رفقة ذات علم ودين؛ لأن الرسول e قال: (مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة) ولا سيما في سفر الطاعة كسفر الحج، فإن الإنسان محتاج إلى أن يكون معه طالب علم يرجع إليه عند الإشكال، ويوجهه طالب العلم عند المشاعر، ولكن لا حرج أن يحج مع أناس دون ذلك بشرط ألا يفعلوا محرماً في سفرهم، فإن فعلوا محرماً حرم السفر معهم إلا لمن أراد أن يمنعهم من المحرم، فلو اصطحبت رفقة تفتح الأغاني المحرمة، أو يشربون الدخان فإن ذلك حرام عليك، إلا إذا كان يسعك أن تمنعهم من هذا فلا بأس لأنك تكسب منعهم من المحرم وصحبتهم. وأما السؤال الثاني: فهل شرب الدخان في حال الإحرام من الفسوق الذي نهى الله عنه في قوله: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197] فجوابه أن نقول: نعم. شرب الدخان من الفسوق، فالإنسان المحرم إذا كان يشرب الدخان لم يمتثل حكم الله عز وجل لأنه فسق في شربه للدخان، فإن الإصرار على شرب الدخان يجعل شرب الدخان من الفسوق، وكذلك لو ابتلي الإنسان بقوم يغتابون الناس ويسخرون بهم فإنه لا يجوز أن يصحبهم إلا إذا كان -كما قلت أولاً- يمكنه أن يمنعهم من ذلك.
حكم من اعتمر في رمضان ثم خرج إلى التنعيم ليكون متمتعاً
السؤال: من اعتمر في رمضان ثم جلس في مكة ولكنه يريد أن يحج متمتعاً، فهل يشرع له أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر في أشهر الحج ويجعل حجه تمتعاً؟
الجواب: هذا لا يمكن لأن التمتع لابد أن يحرم الإنسان بالعمرة من الميقات، ومن أحرم من أدنى الحل لم يكن متمتعاً بل ولا يشرع له أن يخرج ليحرم من التنعيم ، فهذا الرجل الذي أتى إلى مكة في رمضان وأحرم بالعمرة وانتظر إلى الحج نقول: إنه مفرد؛ لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بالحج مفرداً، وفي هذه الحال يرى بعض العلماء أن هذا أفضل من التمتع؛ لأنه أتى بعمرة منفردة عن الحج، ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب أن التمتع لا يعدله شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به، إلا من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل.
حكم من أراد أن يبر بوالديه بعد موتهما بحج أو يضحي عنهما
السؤال: فضيلة الشيخ! هل الأفضل لمن أراد أن يبر بوالديه بعد موتهما أن يحج عنهما بنفسه أو ماله أو أحد أبنائه أو يضحي عنهما؟ وكل ذلك تطوعاً وليس بوصية، أو يصرف ذلك في بناء المساجد والجهاد في سبيل الله؟
الجواب: أحسن ما يُبر به الوالدان ما أرشد إليه النبي e وهو الدعاء والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا صلة لك فيها إلا بهما، هذه هي التي نص عليها الرسول e حين سأله السائل فقال: يا رسول الله! هل علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فأجابه بذلك، وأما الحج عنهما والأضحية عنهما والصدقة عنهما فهي جائزة لا شك، ولا نقول: إنها حرام، لكنها مفضولة؛ لأن الدعاء لهما أفضل من هذا، وهذه الأعمال التي تريد أن تجعلها لوالديك اجعلها لنفسك، حج أنت لنفسك، تصدق لنفسك، ضح لنفسك وأهلك ابذل في المساجد والجهاد في سبيل الله لنفسك؛ لأنك أنت سوف تكون محتاجاً إلى العمل الصالح كما احتاج إليه الوالدان، والوالدان قد أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أنفع وأفضل، هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام غاب عنه أن الأفضل أن تحج أو تتصدق؟ أبداً. لا نعتقد أن الرسول غاب عنه ذلك، بل نعلم أن الرسول اختار هذه الأشياء الأربعة: الدعاء، والاستغفار، وإكرام الصديق، وصلة الرحم لأنها هي البر الحقيقة، ولهذا صح عنه أنه قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) لم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنه أو يضحي عنه، أو يحج عنه أو يصوم عنه مع أن الحديث عن الأعمال، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن جعل الأعمال للميت إلا الدعاء، ونحن نشهد الله ونعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يعدل إلى شيء مفضول ويدع الشيء الفاضل أبداً؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق وأنصح الخلق، فلو كانت الصدقة أو الأضحية، أو الصلاة أو الحج أو الصيام مشروعة لأرشد إليها رسول الله e .
وأنا أقول: إنه ينبغي لطلبة العلم في مثل هذه الأمور التي يكون فيها العامة سائرين على الطريق المفضول أن يبين وأن يوضح وأن يقول هذه النصوص. ائتوني بنص واحد يأمر النبي e أن يتطوع الإنسان لوالديه بصوم أو صدقة، أبداً لا يوجد، لكن قال: (من مات وعليه صيام -عليه صيام!- صام عن وليه) فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نصوم الفرض عن الميت، لكن التطوع أبداً وقلب في السنة كلها من أولها إلى آخرها، هل تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يتصدق الإنسان عن والديه، أو أن يصوم تطوعاً عن والديه، أو يحج تطوعاً عن والديه، أو يبذل دراهم في المصالح العامة لوالديه؟ أبداً. لا يوجد، وغاية ما هنالك أن الرسول e أقر هذا الشيء، وإقرار الشيء لا يعني أنه مشروع، فقد أقر سعد بن عبادة حين استأذن منه أن يجعل مخرافه أي: بستانه الذي أوقفه صدقة لأمه، قال: نعم، وكذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها، قال: نعم، لكن أمر أمته أن يتطوعوا لله وأن يجعلوها للأموات .. هذا لا يوجد، ومن عثر على شيء من ذلك فليتحفنا به، إلا بشيء واجب فالواجب لا بد منه.



حكم تثبيت الإحرام بدبابيس أو نحوها
السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم ما يفعله الناس من مسك الإحرام بالدبابيس أو المشابك حتى يصل البعض أن يجعلها كالثياب؟
الجواب: الأولى ألا يشبك الإنسان رداءه، بل يلفه على كتفيه، أما إذا كان يعمل كالطباخ والقهوجي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك فلا بأس بذلك، أما ما أشار إليه في السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى السرة، حتى يكون كأنه قميص فأنا أشك في جواز هذا؛ لأنه حينئذ يشبه القميص، والنبي e قال في المحرم: (لا يلبس القميص).
حكم الحج عن العاصي إذا كان غير قادر على الحج
السؤال: لدي قريب يبلغ من العمر سبع عشرة سنة، وهو مشلول لا يستطيع المشي، فهل أحج عنه رغم أن عليه بعض الملاحظات مثل: تأخير الصلاة أحياناً عن وقتها، أم أؤخر الحج إلى الأعوام القادمة بعد أن يكبر ويعقل؟
الجواب: لا بأس أن تحج عن هذا المشلول الذي أيس من قدرته على الحج في المستقبل، ولكن الأولى أن تستأذن منه لتكون نائباً عنه قائماً مقامه في أداء النسك، وإن لم تفعل فلا حرج؛ لأن النبي e لم يستفسر المرأة التي قالت: إن أباها أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع الركوب على الراحلة، لم يقل: هل استأذنت منه فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في أداء النسك وإن لم يستأذن منه، لكن الأفضل أن يستأذن. أما كون هذا الرجل المشلول مقصراً في بعض الطاعات، فإنه ربما إذا رأى أن هذا الرجل حج عنه يكون ذلك سبباً في هدايته على يده.
حكم التمتع بعد العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة
السؤال: هل لي أن أؤدي العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبعد أن أحل من العمرة أحرم مباشرة بالحج ولو لم يكن هناك وقت طويل بين التحلل من العمرة والإحرام في الحج؟
الجواب: الذي يظهر لي أن الإنسان إذا قدم مكة بعد أن خرج الناس إلى الحج فلا يعتمر؛ لأن الله قال: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196] فدل هذا على أن هناك مسافة بين العمرة والحج يحصل بها التمتع، أما أن تقدم مكة في ضحى اليوم الثامن حين يخرج الناس إلى الحج أو بعد ذلك ثم تأتي بعمرة ففي نفسي من هذا شيء، وإن كان ظاهر كلام أهل العلم الجواز لكني في نفسي من هذا شيء؛ لأن الآية: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وإذا لم يكن هناك مسافة يحصل بها التمتع لم يكن مشروعاً للإنسان أن يتمتع، وعلى هذا فنقول: إذا قدمت في هذا الوقت بعد أن خرج الناس إلى منى فاجعل نسكك قراناً لتحصل على العمرة والحج جميعاً.
حكم التنفل في السفر
السؤال: إذا كان الإنسان يقيم في مكة وهو في حكم المسافر، هل الأولى أن يصلي رواتب الظهر والمغرب والعشاء أم الأفضل تركها؟
الجواب: الأفضل للإنسان المسافر حقيقة أو حكماً ألا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء؛ لأن النبي eلم يتطوع بذلك في حجه، أما غير هذه الثلاث من التطوع فإنه يفعله ولا حرج عليه، كسنة الضحى وصلاة الليل، والوتر وسنة الفجر، وغير ذلك من النوافل، لكن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تفعل في حال السفر سواء كان حقيقة كما لو كان في البر، أو حكماً كما لو كان مقيماً ينتظر الحج ثم إذا حج رجع إلى بلده.
















جلسات الحج [3]
استذكر الشيخ في هذه الجلسة محظورات الإحرام، ثم شرع بعد ذكرها ببيان ما يجب على من فعل محظوراً من محظورات الإحرام وأقسام الناس فيها، وما يترتب على فعلها، ثم ذكر مسائل متفرقة، مثل: حكم لبس الرجل للقفازين، وحكم تغيير ثياب الإحرام، وحكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة، وحكم اغتسال المحرم دون جنابة أو انغماسه في الماء.
محظورات الإحرام
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعــد:
فقد سبق الكلام على شيء من محظورات الإحرام فلنستذكر ما تكلمنا عليه، منها:
الأول: الطيب، أي: أن يتطيب الإنسان بالبخور أو بالتدهن، أو استعمال الطيب على أي وجه كان من الاستعمال وبأي نوع كان من الطيب، والدليل: الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فمات، فقال النبي e : (لا تحنطوه) والحنوط: أطياب تجعل على الميت.
الثاني: تغطية الرأس بأي غطاء كان، والدليل: حديث الرجل الذي وقصته ناقته فمات فقال الرسول e : (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه.
الثالث: قتل الصيد وهو: الحيوان البري المتوحش أصلاً. صيد البحر هل هو من محظورات الإحرام أو لا؟
ليس من محظورات الإحرام، كيف يخرج من الصيد؟ نحن قلنا: إن الصيد: هو الحيوان البري، وهذا حيوان بحري، الدليل: قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96]، ومن الصيد الأرانب، أما الدجاج فلا يدخل لأنه ليس متوحشاً. ما حكم نعجة هربت ولم يقدر عليها صاحبها حتى صارت كالضباء: هل يجوز ذبحها أو لا وهو محرم؟ الكبش إذا ند فهو مستوحش استيحاشاً غير أصلي؛ لأن الأصل في الكبش أن يكون مستأنساً فلهذا لا يدخل في الصيد.
كذلك من محظورات الإحرام: الجماع ومقدماته ووسائله وذرائعه. أيضاً من المحظورات التي أخذنا: لبس الثياب المنصوص على تحريمه، والمنصوص على منع لبسه خمسة أشياء، عبر بعض العلماء عن هذه الخمسة بتعبير قد يكون فيه نظر وهو تعبيرهم عنه بـ"لبس المخيط"، وهو يصح طرداً وعكساً، يعني: لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا كل لباس فيه خياط فهو حرام، وكل لباس لا خياطة فيه بل نسج نسجاً فهو حلال والعلماء لا يريدون هذا المعنى وهو غير مراد أيضاً، نقول: إذا كنا لا نريد به هذا المعنى فلنقل كما قال صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف) ويدخل فيها ما كان مثلها بالقياس؛ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين.
من محظورات الإحرام: حلق الرأس، لقوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] انتبه! (لا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ففهم من هذه الآية الكريمة أن حلق الرأس محرم إلى أن يحل الإنسان، لقوله: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] وبلوغ الهدي محله يكون يوم العيد، وقد بينت السنة أن الحل يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق، فمن رمى وحلق يوم العيد فقد حل التحلل الأول، ولكن حلق بعض الرأس، هل هو حرام؟ الجواب: نعم. هو حرام لأن الشرع إذا نهى عن الشيء فالمطلوب ترك جميعه، ولا يرتكب ولا شيء منه إلا ما أباحته الضرورة، كما أنه إذا أمر بشيء فهو أمر بجميعه ويأتي الإنسان منه ما يستطيع، وإذا نهى الشرع عن شيء فهو نهي عن جميعه وكل أجزائه إلا ما أباحته الضرورة منه، وما أمر به الشرع فهو أمر بجميعه وجميع أجزائه إلا ما لا يقدر عليه منه. إذاً: حلق بعض الرأس كحلق جميع الرأس، فلا يجوز للإنسان أن يحلق وهو محرم رأسه ولا شيئاً منه إلا ما أباحته الضرورة، فقد ثبت عن النبي e أنه احتجم وهو محرم، ومن المعلوم أنه لا يحجم الرأس إلا بإزالة الشعر لموضع المحاجم، لا بد أن يحلق شيئاً لموضع المحاجم، وهذا من باب الضرورة ، وكذلك أيضاً ثبت من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه حمل إلى رسول الله e والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فأذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي بما ذكر الله عز وجل في الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففعل رضي الله عنه، هذا دعت إليه الضرورة لأنه أذى، وكل إنسان يتأذى من القمل عندما يتناثر على وجهه من رأسه، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] يعني: فليحلق وعليه الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك.
هل حلق شعر غير الرأس كحلق الرأس؟ فلو حلق الإنسان عانته وهو محرم أو نتف إبطه وهو محرم، فهل هذا حرام؟ الجواب: جمهور العلماء على أنه حرام، وأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من بقية شعر البدن، قالوا: لأن العلة من النهي عن حلق الرأس هو الترفه؛ فالإنسان يترفه بحلق رأسه ليزيل عنه الأذى، والترفه بحلق العانة ونتف الإبط كالترفه بحلق الرأس، وإلا فليس هناك دليل يدل على تحريم حلق شعر غير الرأس. هل تقليم الأظفار كإزالة شعر الرأس؟ الجواب: نعم. جمهور العلماء على ذلك، قالوا: إن تقليم الأظفار كحلق شعر الرأس، وعللوا هذا بأن الجامع بينهما هو الترفه. هل إزالة الشعر بغير الحلق كإزالته بالحلق؟ يعني: لو قص الشعر قصاً دون حلق، هل يكون كالحلق؟ الجواب: نعم. لأن العلة واحدة وهو زوال الشعر. حينئذ يتلخص لنا أن نقول: من محظورات الإحرام: إزالة الشعر وتقليم الأظافر، وإن كان النص لم يرد إلا بحلق الرأس فقط. بقي علينا من المحظورات: انتقاب المرأة، دليله: قول النبي e : { لا تنتقب المرأة } وكذلك لبسها القفازين -وهو: شراب اليدين- لقوله: { ولا تلبس القفازين } وعلى هذا فنقول: من محظورات الإحرام: انتقاب المرأة ولبسها القفازين. هذه هي محظورات الإحرام، فإذا جاءنا آت، وقال: هذا من محظورات الإحرام. قلنا له: هات الدليل وإلا فالأصل الحل، ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلال فيما يلبسه المحرم أجاب بالحرام الخارج عن الأصل؛ ليفهم السامع أن الأصل الحل، لأنك إذا عرفت الممنوع عرفت ما يقابله وهو الحلال، فإن الرسول e عندما سئل: ماذا يلبس المحرم؟ أجاب بما لا يلبس؛ لأن الأصل حل اللباس كله للمحرم.
إذا أتانا آت، وقال: ما تقولون في لبس الساعة للمحرم في يده، هل هو من محظورات الإحرام أم لا؟ الجواب: لا. ليس من المحظورات؛ لأن الأصل هو الحل. ونقول لمن قال: إنه من المحظورات: هات الدليل، إن جاء بالدليل وإلا فإن الرسول قال: لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، ومعناه: أن ما سوى ذلك فهو حلال يلبس، ولا يجوز لأحد أن يضيق على عباد الله فيمنعهم مما لم يحرمه الله؛ لأن الله يقول: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ [النحل:116]. ومن الحاكم بين عباده؟ الله عز وجل هو الحاكم بين عباده والحاكم على عباده، فليس لنا أن نقول: هذا ممنوع إلا بدليل؛ لأن الله سوف يسألنا، ويقول: لماذا منعتم عبادي من كذا وأنتم لا تعلمون؟ ونقول أيضاً: لبس الخاتم جائز عندكم، أنتم تقولون: لبس الخاتم جائز. أي: فرق بين لبس الخاتم الذي يوضع على الإصبع محيطاً به، وبين وضع الساعة التي توضع على الذراع محيطة به؟ هل هناك فرق؟ كل منهما محيط.
ولو جاءنا آت، وقال: ما تقولون في لبس نظارة العين هل هي حلال أو حرام؟ الجواب: حلال. ما هو الدليل؟ الجواب: نقول: الدليل عدم الدليل؛ لأنه ليس عندك دليل على المنع، فإذا لم يكن عندك دليل على المنع فالأصل الحل. ولو جاءنا رجل آخر وقال: إنه لا يسمع سماعاً قوياً وإنه يلبس سماعة في أذنه، هل يجوز أم لا؟ لو علقها على رقبته نعم يجوز، فإذا قال قائل: هذا ممنوع. قلنا: عليك بالدليل، وإلا فالأصل الحل. جاءنا آت، وقال: أنا أسناني ساقطة وقد اتخذت أسناناً مركبة صناعية، فهل يجوز أن ألبسها وأنا محرم؟ نقول: يجوز. إذا قال قائل: ما الدليل؟ أقول: الدليل عليك أنت، أنت إن قلت: إنها ممنوعة فعليك الدليل وإلا فالأصل الحل. المهم أنا قد لا أستطيع الإحاطة بكل ما يفعل لكن أعطيكم أصلاً، ما هو الأصل فيما يلبسه المحرم: أهو الحلال أو الحرام؟ الأصل الحلال، ما الدليل؟ أن النبي e لما سئل: ماذا يلبس المحرم؟ أجاب عما لا يلبس، فكأنه قال للسائل: البس كل شيء ما عدا هذه الأشياء، فإذا ادعى مدع أن هذا ممنوع فإن كان من هذه الأشياء أو بمعنى هذه الأشياء قبلنا قوله: إنه ممنوع أو رفضنا قوله: إنه ممنوع، وليعلم أن العطاء أحب إلى الله من المنع، وأن الحل أحب إلى الله من التحريم، وأن التيسير أحب إلى الله من التعسير، هذه ثلاث قواعد أحب أن تفهموها، لأنها تفيدكم فائدة عظيمة في كثير من مسائل الدين.
ما يجب على من فعل محظوراً من محظورات الإحرام
انتهينا الآن من المحظورات ونحتاج إلى أن ننظر ماذا على من فعل المحظور؟ نقول: هذه المحظورات تنقسم إلى أقسام أربعة: منها: ما له فدية معينة لا يشركه فيها غيره، الجماع له فدية معينة، ما هي؟ البدنة إن كان قبل التحلل الأول في الحج، البدنة بشرطين: أن يكون قبل التحلل الأول في الحج، إذاً: الجماع في العمرة لا يوجب البدنة أبداً، الجماع في العمرة لا يوجب البدنة أصلاً، الجماع في الحج بعد التحلل الأول لا يوجب البدنة؛ لأننا اشترطنا لوجوب البدنة شرطين: أن يكون الجماع قبل التحلل الأول وأن يكون في الحج، هل يجزئ عن البدنة الغنم أو البقر؟ نعم. يجزئ عن البدنة بقرة أو سبع من الغنم. القسم الثاني: ما فديته معينة ولا يشركه فيها غيره، لكن تعيينها خلاف تعين البدنة وهو الصيد، الصيد إن كان له مثل فالإنسان مخير بين أن يذبح مثله ويتصدق به على الفقراء، أو يقوم بدراهم يشترى بها طعاماً، أو إن كان عنده طعام أخذ من بيته بقيمة ما قومه ويطعمه الفقراء لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، كم شيئاً يخير به إذا كان الصيد من ماله؟ ثلاثة:
الأول: ذبح النسك.
الثاني: تقويمه وإطعام المساكين طعاماً بقيمته.
الثالث: الصيام. الدليل: قوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً [المائدة:95] هذه ثلاثة أشياء؟ إذا لم يكن له مثل فالإطعام أو الصيام، بمعنى: أن يقوّم هذا الصيد بما يساويه ويدفع بدل قيمته طعاماً للفقراء، لكل مسكين نصف صاع، أو يصام عن إطعام كل مسكين يوماً، هذان قسمان.
القسم الثالث: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة، هذا ليس فيه فدية، ليس فيه إلا الإثم فقط. القسم الرابع: ما فديته على التخيير بين أمور ثلاثة: إما إطعام ستة مساكين، أو لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو صيام ثلاثة أيام، كم المخيرات فيها؟ ثلاثة، هي: ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والدليل: قوله تعالى في حلق الرأس: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] وقد بين النبي e مقدار هذه المكفرات، فقال في الإطعام: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وقال في الصيام: صيام ثلاثة أيام، هذه الفدية في جميع محظورات الإحرام سوى ما ذكرنا وهي ثلاثة أشياء: ما لا فدية فيه، وما فديته معينة ببدنة، وما فديته معينة بين ثلاثة أشياء أو شيئين، ما عدا هذه فإن فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة. وحلق الرأس فديته التخيير بين هذه الثلاثة، وفدية استعمال الطيب: التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، أما الجماع في العمرة ففديته أيضاً التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، لأنا ذكرنا لكم أن البدنة واجبة في الجماع في الحج قبل التحلل الأول فالآن هذا جماع في عمرة، فما الذي فيه؟ التخيير بين الأمور الثلاثة، فإذا جاءنا رجل يسأل عن جماعه في العمرة ما فديته؟ قلنا: أنت مخير بين الصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والجماع في الحج بعد التحلل الأول ما فديته؟ التخيير بين هذه الأمور الثلاثة. وأما فدية لبس المخيط على رأي الجمهور، وأنا قلت: لبس المخيط تبعاً لما يعبر به وإلا فلبس ما ينهى عنه من اللباس، التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، اتضحت أقسام المحظورات بالنسبة للفدية. وهل يجوز إخراج غير المثل في الصيد؟ هذه المسألة فيها خلاف والراجح المنع؛ لأن الله عين، قال تعالى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95] فلا بد من المماثلة والله حكيم عز وجل، لولا أن هناك حكمة في أنه يجب المثل ما أوجب الله المثل. السائل: هل وضح الرسول e مثل هذا؟ الشيخ: الصحابة بينوا هذا قالوا: في النعامة بدنة والحمامة شاة، وقضى النبي e في الضبع بشاة.
أقسام الناس في فعل المحظورات وما يترتب على فعلها
هل الفدية لازمة لكل من فعل محظوراً؟ أو هل يترتب ما يلزم بفعل المحظور على كل فاعل؟ نقول: هذا ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام:

من يفعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً
القسم الأول: من فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، فهذا ليس عليه إثم وليس عليه فدية، فلو جاءنا رجل، وقال إنه غطى رأسه ناسياً أو نام فغطى رأسه، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. لو جاءنا رجل، وقال إنه غطى رأسه لكن لا يدري أنه حرام، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. مكره أكره على أن يفعل محظوراً من المحظورات فليس عليه شيء؟ ما هو الدليل؟ الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله e ؛ من كتاب الله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، وقال تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] (فقال الله: قد فعلت) ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) بل جاء النص في خصوص الصيد، قال الله تعالى فيه: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95] فقيد ذلك بالتعمد مع أن الصيد الفدية فيه فدية عن نفس محترمة وهو الصيد، ليس بسبب الترفه أو ما أشبه ذلك.
إذاً: نقول: من فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فليس عليه شيء، أي محظور كان من المحظورات من أعلاها وهو الجماع إلى أقلها وهو عقد النكاح مثلاً الذي ليس فيه فدية، نقول: من فعل شيئاً من هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك للأدلة التي ذكرناها.
من يفعل المحظورات متعمداً لعذر يبيح الفعل
القسم الثاني: من يفعلها متعمداً لعذر يبيح الفعل، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية، الدليل: قوله تعالى في حلق الرأس: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] فأباح حلق الرأس للعذر لكن مع وجوب الفدية. أتانا رجل، فقال إنه مضطر إلى لبس القميص وهو محرم مضطر، وأتانا رجل آخر وقال إنه مضطر للبس السراويل وهو محرم، فما الحكم؟ نقول: البس هذا وعليك على رأي جمهور العلماء الفدية. اضطر رجل إلى قتل الصيد ضرورة؛ يموت إن لم يصده ويقتله، نقول له: صده وعليك الفدية، لكن عليك إثم أو لا؟ ليس عليك إثم، إذاً: القسم الثاني: من فعل شيئاً من هذه المحظورات لعذر يبيحه فهذا متعمد فعليه الفدية ولا إثم عليه.

من يفعل المحظورات متعمداً لغير عذر يبيح الفعل
القسم الثالث: من فعله غير معذور بجهل ولا نسيان ولا إكراه، ولا عذر يبيح له الفعل، فهذا عليه الإثم وعليه الفدية، وذكرنا في الجماع في لقاء سبق أنه يترتب عليه خمسة أشياء إذا كان في الحج قبل التحلل الأول: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، قضاؤه في العام المقبل، والفدية بدنة، وإذا كان بعد التحلل الأول ترتب عليه ثلاثة أشياء: الإثم، الفدية، فساد الإحرام، ما هي الفدية في الوطء بعد التحلل الأول؟ التخيير بين ثلاثة أشياء، وفساد الإحرام ماذا يفعل إذا فسد إحرامه؟ قال العلماء: يخرج خارج الحرم من أي جهة كانت من مكة ، المهم أن يخرج خارج حدود الحرم ويخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويطوف طواف الإفاضة وهو محرم. هذا هو خلاصة القول فيما يتعلق بمحظورات الإحرام.




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 973
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 38

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 14:17


مسائل تتعلق بمحظورات الإحرام
حكم لبس الرجل للقفازين
وهنا سؤال: المرأة لا تنتقب في الإحرام ولا تلبس القفازين؛ لأن النبي e نهى عن ذلك، لكن هل الرجل يجوز أن يلبس القفازين؟ نقول: لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين؛ لأن النبي e نهاه أن يلبس الخفين، ففي الخفين ستر الرجلين وفي القفازين ستر اليدين. فإذا قال قائل: إذاً: ما وجه تخصيص النهي للمرأة؟ نقول: لأن المرأة جرت العادة بأنها تلبس القفازين، أما الرجل فلم تجر العادة بأنه يلبس القفازين، ولهذا كان النساء في عهد النبي e يعتدن لبس القفازين لأجل ستر اليد، وقد بدأ النساء ولله الحمد منذ عهد قريب يلبسن القفازين لستر اليد كعادة نساء الصحابة.
حكم تغيير المحرم ثياب الإحرام ومس الثوب الجديد بالطيب
فإذا قال قائل: هل يجوز للمحرم أن يغير ثوب الإحرام؟ فالجواب: نعم. يجوز أن يغيره لكن إلى ثوب يجوز لبسه فيجوز أن يغير الرداء إلى رداء آخر، أو الإزار إلى إزار آخر، أو المرأة تغير ثيابها، ولا حرج في ذلك ما دام قد غيره إلى لباس جائز؛ لأن الأصل الحل والجواز حتى يقوم دليل على المنع، رجل اتسخ رداؤه فأراد أن يخلعه ليغسله، هل هذا جائز؟ نعم. هل يجوز أن يجعل فيه طيباً قبل أن يلبسه ثانياً؟ لا يجوز. لأنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب ابتداءً، فإذا خلع رداءه ليغسله فلا يجوز أن يعيده مطيباً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس).
حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بدون نقاب؟ يقول بعض العلماء: نعم. يجوز؛ لأن النبي e إنما نهى عن الانتقاب، والانتقاب لباس الوجه، ولم ينه عن تغطية الوجه، بل نهى عن النقاب، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة، ولهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة، هل يحرم عليه ذلك أو لا؟ لا يحرم عليه، لأنها ليست خفاً، والنبي e لم ينه عن ستر الرجل بل نهى عن لبس الخف، وفرق بين الأمرين، فإذا كان النبي e نهى أن تنتقب المرأة، أي: أن تلبس النقاب، فإنه لا يلزم من ذلك أن تنهى عن ستر الوجه، لكن أكثر أهل العلم يرون أنها منهية عن ستر الوجه، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم فيجب عليها أن تستر الوجه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورجل أجنبي ينظر إليها أو يمكن أن ينظر إليها، بل عليها أن تستره لأنها مأمورة بذلك، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: [أن النساء كن يسترن وجوههن إذا مر الركبان قريباً منهن].

حكم اغتسال المحرم دون جنابة أو انغماسه في الماء
هل يجوز للمحرم أن يغتسل بدون جنابة؟ نعم. يجوز، ما الدليل؟ الدليل: عدم الدليل؛ لأنه لا يوجد دليل على المنع بل ثبت الجواز عن النبي e أنه كان يغتسل وهو محرم وهذا يؤيد الأصل. هل يجوز للمحرم أن ينغمس في الماء لأنه إذا انغمس تغطى رأسه؟ نقول: يجوز أن ينغمس في الماء؛ لأن هذا لا يسمى ستراً للرأس، ولم يعتد الناس بأن يستروا رءوسهم بالانغماس في الماء، فإذا كان الإنسان مثلاً عنده بركة عميقة ونزل يسبح بها وغمس نفسه فيها فلا حرج عليه ولو كان محرماً، لأن الأصل الحل وليس هذا من تغطية الرأس، وأظن أن الرأس يُرى في وسط الماء، لكن هذا ليس هو السبب؛ لأن الإنسان لو غطى رأسه بزجاجة يجوز أو لا؟ لا يجوز، ولو كان الرأس يرى من وراء الزجاجة، إنما العلة في ذلك أن الانغماس في الماء لا يعد ستراً للرأس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تخمروا رأسه). نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يجعل فيه خيراً وكفاية لنتلقى الأسئلة الواردة حول هذا الموضوع.
















الأسئلة
حكم الصغير إذا فسخ الإحرام
السؤال: إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة ولم يكمل حجه أو عمرته وهو لم يَشترط أو لم يُشترط له، فهل على وليه شيء؟ ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالإحرام للعمرة وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض ألم بها ففسخت الإحرام ولم تعتمر من عامها ذلك؟
الجواب: الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس إذا أحرم الصبي أو الصبية التي لم تبلغ أن تلغي الإحرام بالحج أو العمرة فإذا أحرم الصبي بالعمرة أو بالحج رأى وليه أنه يتعب ويشق عليه ففسخ النية فلا حرج في ذلك؛ لأن الصبي غير مكلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة ...) وكما أنه لو شَرَعَ الصبي في الصلاة؛ صلاة الظهر ثم خرج منها لم يأثم، فكذلك إذا شرع في الحج ثم خرج منه أو في العمرة ثم خرج منها لم يأثم، وقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] إنما يتوجه الخطاب للمكلف، أما غير المكلف فلا يتوجه إليه الخطاب على سبيل الإلزام وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإليه ميل صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ، وفيه توسعة على الناس في الواقع، لأنه أحياناً مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي، يبدأ يصيح ويصرخ يتضجر وربما يهتك إحرامه ويمزقه ، فكونه يلزم هذا بإتمام النسك مع أنه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه إليه الخطاب إلزاماً بدون دليل قطعي أو ظني غالب يكون في نفوسنا شيء، وما دامت المسألة ليست فيها دليل من القرآن والسنة وليست فيها إجماع يجب اتباعه فإن القول الراجح أنه لا يلزم غير البالغ إكمال النسك.
حكم الصبي إذا فعل محظوراً
السؤال: إذا فعل الصبي محظوراً يوجب الدم فهل على وليه شيء؟
الجواب: الصحيح أنه لا شيء فيه لأن عمد الصبي خطأ، والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم فيه الفدية ، وكما أن هذا الصبي لا يأثم، فإنه لا فدية عليه، فإذا قدر أن هذا الصبي حلق رأسه مثلاً أو تطيب أو فعل أي محظور فإنه ليس عليه شيء، لكن يلزم وليه أن يعلمه ويبين له أن هذا ليس بجائز.





حكم خروج الدم في كونه مفسداً للإحرام
السؤال: بعض الناس من العامة يظنون أن خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الإحرام، فهل في هذا أصل في الشرع؟
الجواب: ليس لهذا أصل في الشرع، خروج الدم من المحرم قصداً أو بغير قصد لا يؤثر على إحرامه شيئاً، وليس فيه إثم وليس فيه فدية، ولكن هذا أصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله: إن من جرح نفسه أو تعمد أو تسبب في جرح نفسه فخرج الدم فعليه الفدية. ولكن هذا قول ضعيف، فإن الرسول e احتجم والحجامة يخرج منها دم ولم يًفْدِ، مع أن حجامة الرسول عليه الصلاة والسلام استلزمت أن يحلق شيئاً من شعر رأسه ومع ذلك لم يُفْدِ، فهذا لا أصل له في الشرع وإن كان بعض العلماء قد قال به لكنه قول ضعيف. وأنتقل من جواب هذا السؤال إلى ما يفعله بعض المتنطعين المتشددين إذا حكه رأسه ماذا يصنع؟ لا يحك رأسه بل يقرعه بطرف إصبعه، قد تكون الحكة شديدة ويبقى عدة دقائق وهو يقرع رأسه! لماذا؟ خوفاً من أن تسقط شعرة، وهذا غريب! حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: [لو لم أقدر على حكه بيدي لحككته برجلي] مما يدل على أن حك الرأس لا بأس به للمحرم، حتى لو فرض أنه سقط منه شعرة أو شعرتان أو ثلاث أو أربع أو خمس فلا شيء عليه، أولاً: لأنه بغير قصد، والثاني: أنه ليس هناك دليل على أن الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع والخمس فيها فدية، الفدية في حلق الرأس، وحلق بعض الرأس ليس هناك دليل على أن فيه فدية وإن كان محرماً بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه للحجامة ولم يًفْدِ.
حكم اللقطة وقطع الشجر للمحرم
السؤال: هل قطع الشجر من محظورات الإحرام أو من محظورات الحرم، وكذلك إذا وجد الإنسان شيئاً ساقطاً على الأرض سواء كان ثميناً أو غير ثمين، هل يأخذه أو يتركه؟
الجواب: قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام وإنما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل، وعلى هذا فمن كان داخل أميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل، وإذا كان خارج أميال الحرم حل له قطع الشجر قبل أن يحل وبعد أن يحل، وعلى هذا: فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر، ومن كان في مزدلفة أو منى لا يحل له قطع الشجر، أما اللقطة فإن كانت في الحرم أي: داخل الأميال فإن النبي e قال: (لا تحل ساقطتها - أي مكة - إلا لمنشد) أي: إلا لشخص يريد أن ينشدها، أي: يطلب صاحبها مدى الدهر، أما إذا كانت خارج الحرم فإن التقاطها كالتقاط أي لقطة في أي مكان، إن أمن الإنسان على نفسه وضمن أن يعرفها لمدة سنة، التقطها وعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له، وإن لم يضمن نفسه عليها فليتركها، ولكن إن كان هناك هيئة أو لجنة أو طائفة من قبل ولي الأمر لتلقي الضائع فليأخذها وليؤدها إلى هذه اللجنة أو الهيئة التي عينها ولي الأمر، لأن أخذها وتسليمها لهؤلاء خير من أن تبقى في الأرض فتضيع أو يأخذها إنسان لا يهتم بها ويتملكها.
مقدمات الجماع هل لها فدية؟
السؤال: هل مقدمات الجماع لها فدية مثل الجماع؟
الجواب: ربما يفهم جواب السؤال مما سبق أن شرحناه، مقدمات الجماع فيها الفدية لأن مقدمات الجماع هي التقبيل والمباشرة وما أشبه ذلك وفديتها من القسم الرابع الذي فيه التخيير بين ثلاثة أشياء.
حكم لبس السراويل ضرورة للمحرم
السؤال: هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الإنسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم؟
الجواب: هذا أيضاً الظاهر أنا أجبنا عليه وقلنا: إنه يجوز؛ يجوز أن يلبسه دفعاً للضرورة ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بلبس الثياب الممنوعة؟ أو نقول: إن الضرورة إلى لبسه لدفع الحروق أو الانسلاخ؛ انسلاخ الجلد تبيح لبسه؟ وإذا أبيح لبس السروال فلا فدية فيه، لقول النبي e : (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) ولم يذكر فدية؟ الظاهر أنه لا فدية عليه؛ لأن هذه ضرورة، فإذا كان مضطراً إلى لبس السروال فكأنه عادم للإزار.
حكم التقاط الصور في الحرم
السؤال: بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه للدعاء من أجل التصوير فقط، فهل هذا جائز؟ وهل يخل بالحج أم لا؟
الجواب: التقاط صور الحجاج في أماكن العبادة غير جائز لوجهين:
الوجه الأول: أنهم يلتقطون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى، وكل تصوير يقصد به الاحتفاظ بالصورة للذكرى فإنه حرام.
الوجه الثاني: أنه لا يخلو غالباً من رياء، فالإنسان يأخذ هذه الصورة ليريها الناس وأنه حج، ولهذا يفعل كما قال السائل: يرفع يديه للدعاء وهو لا يدعو، لكن من أجل أن تلتقط له الصورة، أما إذا احتيج إلى ذلك لكون هذا الرجل نائباً عن شخص وقال ألتقط الصورة لأثبت أني حججت، فإذا وصلت إلى صاحبه الذي أنابه ومزق الصورة فإن هذا لا بأس به لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى أو الاقتناء، والتقاط الصورة بواسطة الآله الفوتوغرافية الفورية لا تدخل في التصوير الذي لعن النبي e فاعله وإن كانت صورة، ومن أراد زيادة البحث في هذا فليقرأ بحثاً كتبه أخونا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في جريدة الفرقان التي بدأت تصدر أخيراً، أنا أقول جريدة وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة، إن استمرت على هذه البحوث فإنها تعتبر من خير المجلات التي اطلعت عليها، فقد بحث هذا الموضوع بحثاً علمياً شرعياً وأظنه بحثه في حلقتين، لكنه أجاد فيه وأفاد جزاه الله خيراً. فلو قال قائل: يمكن الاستغناء بالشهود عن الصورة؟ فنقول: على كل حال الاستغناء بالشهود عن الصورة كفى به ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من أداء الشهادة وقد لا يثق المنيب بهم تمام الثقة.
حكم الحج من مال لم تخرج منه زكاة
السؤال: ما حكم الحج الذي من مال لم تخرج منه الزكاة؟
الجواب: الحج من مال لم تخرج زكاته صحيح، لكن عجباً لهذا الرجل! كيف يحج ويدع الزكاة مع أن الزكاة أوكد من الحج بإجماع المسلمين، ولهذا أوجبها الله تعالى كل عام ولم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر؟! وأعجب من ذلك وأغرب من لا يصلي ثم يحج! وهذا الذي لا يصلي أقول: لا يحل له أن يدخل مكة ولا يقبل منه حج ولا صدقة، ولا جهاد، ولا أي عمل صالح؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، والكافر المرتد خارج عن ملة الإسلام لا يقبل الله منه أي عمل صالح، فأنا أعجب من بعض المسلمين الذين إن شئت قلت: إن إسلامهم عاطفي أكثر منه عقلي واستسلام، تجدهم مثلاً: يحرصون على الصوم وهم لا يصلون الصلاة في وقتها، يصوم فيتسحر في آخر الليل وينام ولا يصلي الفجر إلا مع الظهر، أين الصيام؟ أو ربما لا يصلي أبداً، وفي الحج أيضاً يحرص الإنسان غاية الحرص، حتى إنه يحرص على أن يحج مع عدم وجوب الحج عليه وهو مضيع لكثير من الواجبات. الواجب أن يكون إسلام الإنسان استسلاماً لله وإسلاماً عقلياً يحكم فيه الإنسان العقل على العاطفة، وينظر ما قدمه الله ورسوله فيقدمه، دون أن يقدم ما ترضاه نفسه ويدع ما لا تهواه؛ ولهذا قال العلماء: إن العبادة هي: التذلل لله عز وجل بحيث يتبع الإنسان ما أمر الله دون ما نفسه تهواه.








جلسات الحج [4]
ابتدأ الشيخ هذه الجلسة بالتذكير بوجوب الإخلاص لله ومتابعة النبي e في كل عمل، ثم أردف ذلك ببيان كيفية صفة الحج والعمرة، مقتصراً في هذه الصفة على صفة حج المتمتع، مبيناً كثيراً من المسائل من وقت الخروج للحج والعمرة وإلى الوصول إلى الميقات، ومن وقت دخول الحرم وحتى التحلل من العمرة، ثم ذكر أخطاء الطواف، ثم شرع بتبيين أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة من الإحرام وغيره وحتى الدفع من مزدلفة، ثم ختم هذه الجلسة ببيان أعمال يوم العيد.
وجوب الإخلاص لله ومتابعة النبي e في العمل
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعـد:
أيها الإخوة: فإننا في هذه الليلة نحب أن نتكلم على صفة الحج والعمرة، وذلك لأننا مأمورون بأمرين هما: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله e في جميع عباداتنا؛ في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كل عمل نتقرب به إلى الله لا بد من هذين الأمرين، أحدهما: الإخلاص لله، والثاني: المتابعة لرسول الله e . فمن لم يخلص لله في عبادته فإن عبادته مردودة عليه كما يدل على ذلك كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام رسوله e ، قال الله عز وجل: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [الكهف:110]، وقال تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5]، وقال تعالى لنبيه محمد e : فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [الزمر:2-3]. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي e : (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك لا يريد عملاً يكون له فيه شريك، من عمل عملاً أشرك فيه مع الله، فإن الله تعالى يتركه وشركه، أي: وما أشرك به فلا يقبل منه. وأما اتباع النبي e فلابد في كل عبادة منه، لقول الله عز وجل: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران:31]، وقال عز وجل: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [الأنعام:153]، وقال النبي e : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه. وإذا كان لابد في العبادة من اتباع الرسول e فإنه يلزم على كل إنسان يريد أن يتعبد: أن يعرف كيف كان النبي e يؤدي هذه العبادة حتى تتحقق له المتابعة، لأنك لا يمكن أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لا تدري كيف يفعل، لهذا يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي e يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يتصدق، كيف كان يصوم، كيف كان يحج؛ حتى تعبد الله عز وجل متبعاً لرسول الله e ، أما أن تعبد كما يعبد الناس فهذا لا شك أنه إذا كان الناس على صواب فإنك على صواب لكنك لست مطمئناً كما ينبغي وأنت لا تدري على أي أساس بنى الناس عبادتهم، ولهذا قال أهل العلم: إن العلم فرض عين في كل عبادة يريد الإنسان أن يقوم بها. أي أنه يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي e يتعبد في العبادة التي تريد أن تقوم بها، فمثلاً: رجل عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ورجل لا مال عنده لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، رجل مستطيع الحج ويريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وآخر لا يستطيع الحج ليس عنده مال فلا يريد الحج فلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. ولهذا ينبغي لكل من أراد الحج أن يتعلم كيف يحج؛ إما عن طريق المشافهة عن أهل العلم، وإما عن طريق القراءة من الكتب الموثوق بمؤلفيها وليس كل كتاب مؤلف في المناسك أو غيرها يكون موثوقاً؛ لأن صاحبه قد يكون قليل علم وقد يكون من الناس الذين لا يبالون فيما يتكلمون به. على كل حال طرق تعلم أحكام الحج ثلاثة: المشافهة، وقراءة الكتب، والاستماع إلى الأشرطة المسجلة من أناس موثوق بهم، حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة.
أنواع النسك في الحج
في هذه الليلة سنتكلم مستعينين بالله عز وجل مهتدين بما أنعم الله به علينا من العلم فيما يتعلق بصفة الحج والعمرة فنقول: الحج والعمرة لهما ثلاث صفات:
الصفة الأولى: أن يفرد الحج في سفر والعمرة في سفر.
الصفة الثانية: أن يفرد الحج في عمل والعمرة في عمل والسفر واحد.
الصفة الثالثة: أن يقرن الحج والعمرة جميعاً بعمل واحد.
فهذه ثلاث صفات. أما الصفة الأولى: أن يفرد العمرة في سفر والحج في سفر، ويسمى هذا الإفراد، لأنه أتى بالعمرة في سفر مستقل وأتى بالحج في سفر مستقل، مثال ذلك: رجل ذهب اعتمر في شوال وهو يريد الحج ثم رجع إلى بلده ثم أحرم بالحج ولم يحرم بالعمرة نقول: هذا مفرد، وسواء كان نوى الحج في عمرته الأولى أم لم ينوِ، المهم أنه أفرد العمرة بسفر والحج بسفر، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع إذا قطع تمتعه بالرجوع إلى بلده؛ فإنه إذا رجع يحرم بالحج مفرداً، ولا يكون متمتعاً، وإن شاء تمتع بعمرة جديدة فلا حرج. هذه الأنساك الثلاثة ما هو الأفضل منها؟ نقول: الأفضل هو التمتع، إلا لمن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، ودليل ذلك: أن النبي e أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين، أما هو فقال: (إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) أي: حتى يأتي يوم النحر، لأنه كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وقد ظن بعض الناس أن القران لا يصح إلا لمن ساق الهدي، وهذا خطأ، فالقران يصح وإن لم يسق الإنسان الهدي، لكن إن ساق الهدي فلا يصح منه إلا القران، وإن شاء أفرد، المهم ألا يحل حتى يوم العيد.
صفة الحج والعمرة للمتمتع
سيكون كلامنا على المتمتع ما دام هو الأفضل.

ما يشرع للمتمتع من حين خروجه من بلده حتى وصوله إلى الميقات
فنقول: أولاً: ينبغي للإنسان إذا عزم على السفر إلى الحج أن يكون مخلصاً لله سبحانه وتعالى في هذا السفر، وأن يشعر بأنه سفر طاعة، لأنه من حين أن يغادر بلده وهو قاصد لعبادة فيكون في عبادة من حين أن يخرج، وينبغي أن يأتي بالسنن القولية والفعلية في السفر؛ فيدعو عند ركوبه بدعاء السفر المشهور ، ويستمر في السير وكلما علا كبر وكلما انخفض سبح؛ لأن هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم، وليحرص على فعل الصلاة في أوقاتها مع الجماعة إن كان ممن تطلب منه جماعة، وليحرص كذلك على أن يتطهر بالماء ولا يتهاون كما يفعله بعض الناس، يكون الماء عنده ميسراً ولكن يتيمم بحجة أنه في سفر، والله عز وجل يقول: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] فلابد من عدم الماء، ليس مجرد السفر مبيحاً للتيمم بل لا بد من عدم الماء. وليحرص على أن يأتي بكل خلق طيب في معاملة إخوانه من السماحة وطلاقة الوجه، والبش والتبسم، والإنفاق وغير ذلك من طرق الإحسان، ويجوز للمسافر بل يشرع له أن يأتي بجميع سنن الصلاة، كل الصلوات النوافل مشروعة في حق المسافر إلا ثلاثاً، وهي: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فهذه الثلاث الرواتب السنة تركها وما عدا ذلك من النوافل فهو مشروع كما هو مشروع في الحضر.
وقد ظن بعض الناس أنه لا يتنفل في السفر إلا بالوتر وراتبة الفجر ولكن هذا لا دليل عليه، بل الدليل يدل على أن جميع النوافل مشروعة ما عدا الرواتب الثلاث التي ذكرت.
ما يشرع للمتمتع عند وصوله إلى الميقات
فإذا وصل إلى الميقات فإنه يسن له عند الإحرام أن يتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب في رأسه وبدنه، ولا يطيب ثياب الإحرام، ثم يلبس ثياب الإحرام، إن كان رجلاً إزاراً ورداءً وإن كانت امرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بجميل الثياب، أي: لا تلبس ثياباً جميلة، تلبس ما شاءت، ثم بعد هذا بعد الاغتسال والتطيب ولباس الإحرام إن كان الوقت وقت صلاة مفروضة صلى الفريضة إذا جاء وقتها ثم أحرم عقبها، وإن شاء أحرم إذا ركب، وإن لم يكن وقت صلاة الفريضة وصار يريد أن يغادر الميقات قبل أن يأتي وقت الصلاة فلا بأس أن يصلي الصلاة المشروعة إن كان في الضحى فصلاة الضحى، وإن كان في الليل فصلاة الليل، وإن كان في وقت آخر كصلاة الوضوء لأن الوضوء له سنة، ثم يحرم بعد هذا، فيقول: (لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) يصوت بها الرجل بصوت مرتفع، وأما المرأة فلا تجهر بها إلا بقدر أن يسمع من بجنبها، ويستمر في هذه التلبية إلى أن يشرع في الطواف.
ما يشرع للمتمتع في طواف القدوم
وإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: (باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك).. (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) ثم يتقدم إلى المطاف فيبدأ الطواف من الحجر إن تيسر له أن يصل إلى الحجر بدون أذية ولا تأذي فليفعل، وإن لم يتيسر كأوقات المواسم فإنه يكتفي أن يستقبل الحجر ويشير بيده، ويقول: (باسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد e).
وقد كان الناس يعانون فيما سبق من موافقة محاذاة الحجر الأسود، لأنه لا بد أن تحاذي الحجر الأسود، فكان بعض الناس يعاني من ذلك، لأنه لا يضبط إنه حاذاه ضبطاً كاملاً، ومن توفيق الله عز وجل أن الحكومة وفقها الله وزادها توفيقاً وضعت هذا الخط البني الذي ينطلق من قلب الحجر على خط مستقيم إلى نهاية المطاف وعلى هذا فليكن ابتداء الطواف من هذا الخط، ثم تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف سبعة أشواط، وهذا أي طواف؟ هذا طواف العمرة، وهو طواف عمرة وطواف قدوم في نفس الوقت، لأن طواف القدوم هو الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة ، في هذا الطواف يسن للرجل سنتان السنة الأولى: الاضطباع، والسنة الثانية: الرمل.
أما الاضطباع فهو: أن يبدي الإنسان كتفه الأيمن ويجعل الرداء من تحته ويجعل طرفي الرداء على الكتف فلا يستر، هذا هو الاضطباع، وهو مشروع في الطواف فقط، يفعله إذا ابتدأ الطواف ويعيد رداءه على كتفه إذا انتهى الطواف. أما السنة الثانية وهي الرمل فلا يكون في جميع الطواف بل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل قال العلماء: هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، أي: تسرع في مشيك لكن بدون أن تمد خطوتك، بل تجعل الخطى قريبة بعضها من بعض، لكنه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وذلك من أجل راحة الطائف، لأنه لو قيل له، استمر في الرمل جميع الأشواط السبعة لشق عليه هذا، والرمل سنة لكن إذا كان المطاف زحاماً لا يمكنك أن ترمل إلا بمشقة أو تأذي فإنه لا يلزمك أن ترمل، بل تمشي على حسب الحاجة، وكلما وجدت فجوة ومتسعاً فارمل ما دامت الأشواط الثلاثة الأولى. فماذا يقول الإنسان؟ في طوافه يقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، إلا أنه كلما حاذى الحجر الأسود قال: (الله أكبر) ويقول بينه وبين الركن اليماني: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . الإشارة إلى الحجر الأسود تكون عند نهاية الشوط أو عند ابتداء الشوط؟ تكون عند ابتداء الشوط، وعلى هذا فإنه في آخر شوط لا يشار إلى الحجر الأسود عند انتهائه؛ لأن الإشارة إنما تشرع عند ابتداء الشوط، فإذا انتهى الشوط آخر السبعة فاستمر متقدماً إلى مقام إبراهيم ولا تشر؛ ولأنك إذا وصلت إلى الحجر عند آخر نقطة انتهى الطواف، فإذا حاذيت الحجر فقد حاذيته وأنت في غير طواف وحينئذ لا حاجة إلى الإشارة.
إذاً: لا يشير لسببين:
السبب الأول: أن الإشارة في بداية الشوط لا في انتهائه .
والسبب الثاني: أن الطائف ينتهي طوافه عند آخر نقطة قبل أن يصل إلى الحجر، فإذا وصل الحجر فهو في غير طواف فلا يشرع له أن يشير.
الصلاة خلف مقام إبراهيم
ثم تتقدم إلى مقام إبراهيم وتقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً [البقرة:125] وتصلي ركعتين خفيفتين تقرأ في الأولى: (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) والمهم أن تجعل المقام بينك وبين البيت، بينك وبين الكعبة، سواء قربت منه أو بعدت عنه، لكن إن حصل الدنو منه فهو أفضل، وإن لم يحصل فإنك تدرك السنة ولو كنت بعيداً ما دام المقام بينك وبين الكعبة.
هل هناك دعاء عند المقام؟ لا. ليس عند المقام دعاء، لا قبل الركعتين ولا بعد الركعتين، وإنما تصلي الركعتين خفيفتين لتدع المجال لغيرك. ثم إذا فرغت من الركعتين تتقدم إن تيسر لك إلى الحجر الأسود فتمسحه بيدك، وإن لم يتيسر فلا تشر إليه لأنه لم يرد عن النبي e أنه أشار إليه.

ما يشرع للمتمتع عند السعي بين الصفا والمروة إلى أن يتحلل تحلالاً كاملاً
ثم تخرج إلى المسعى، فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله عز وجل: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة:158] ابدأ بما بدأ الله به، فترقى على الصفا وتتجه إلى الكعبة وترفع يديك رفع دعاء، ترفع يديك هكذا وتكبر الله عز وجل وتحمد الله، وتقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد هذا الذكر: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) ثم تدعو مرة ثانية، ثم تعيد الذكر وتنزل من الصفا متجهاً إلى المروة فإذا حاذيت العمود الأخضر فاسعَ سعياً شديداً، أي: اركض ركضاً شديداً بقدر ما تستطيع، إلا أن يكون هناك زحام تتأذى لو ركضت أو تؤذي غيرك فلا تفعل، فإذا وصلت إلى العمود الأخضر الثاني مشيت على عادتك إلى أن تصل إلى المروة ، فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واستقبل القبلة وارفع يديك وقل مثل ما قلته على الصفا ، ثم تنـزل من المروة متجهاً إلى الصفا ، تمشي في موضع مشيك وتركض في موضع ركضك .. وهكذا، تفعل هذا سبع مرات، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، ذهابك من الصفا إلى المروة شوط ورجعوك من المروة إلى الصفا شوط آخر .
إذاً: يكون الابتداء بالصفا والختام بالمروة ، فإن ختمت بالصفا وظننت أنك أتممت سبعة أشواط فاعلم أنك مخطئ إما زائد وإما ناقص، إما أنك زائد وسعيت ثمانية أشواط أو ناقص ولم تسع إلا ستة أشواط. إذا كنت لا أدري الآن أنا الآن ختمت بالصفا ولا أدري هل أنا زدت شوطاً أو نقصت شوطاً، فما الحكم؟ آتي بشوط آخر، آتي بشوط آخر لأجل أن أختم بماذا؟ بالمروة ، أختم بالمروة ، فإذا قدرت في نفسك حين وصلت الصفا أن السعي انتهى فاعلم أن هذا خطأ، لأنه لا بد إمَّا أن تكون زدت شوطاً أو نقصت شوطاً، فإذا قلت: لا أدري، إذاً: نقول: ائت بالشوط الأخير للتحقق أنك أتممت سبعة أشواط، وبعد انتهاء السبعة الأشواط تقصر من شعر رأسك، بمعنى أنك تقص جميع الشعر لا تقص جانباً واحداً فقط، بل جميع الشعر، والمرأة تأخذ من جديلتها أنملة، أي: قدر فسطة الإصبع، وبهذا تحل حلاً كاملاً يجوز لك جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس والنساء وغير ذلك.
أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر عند الطواف
وهنا نقف يسيراً لنتكلم على أشياء في الطواف يخطئ فيها بعض الناس: أولاً: بعض الناس يحمل معه كتيباً فيه دعاء لكل شوط في الطواف وفي السعي، فهل لهذا أصل عن رسول الله e أو عن الصحابة؟ لا. ولهذا يعتبر هذا الكتيب بدعة من البدع، لأن النبي e لم يجعل لأمته دعاءً لكل شوط، لا في الطواف ولا في السعي، فالواجب على الإنسان أن يتجنب هذه الكتيبات وأن ينصح إخوانه أيضاً بعدم اقتنائها، وهذه الكتيبات فيها مفاسد:
المفسدة الأولى: أنها بدعة، وقد قال النبي e : (كل بدعة ضلالة).
المفسدة الثانية: أن كثيراً من العامة يظنون أن هذا شيء واجب وليس هذا بواجب.
المفسدة الثالثة: أن كثيراً ممن يقرأ هذه الكتيبات لا يفهم معناها، لا يفهم معنى الدعاء الذي يدعو به، ولهذا نسمع أخطاءً كثيرة، أخطاءً يختلف بها المعنى؛ لأن الذي يقرأ لا يعرف ما يقول، وكيف تدعو الله بشيء لا تعرفه!! قد تدعو الله بشيء هو ضرر عليك وأنت لا تعرف.
الرابع من مفاسد هذه الكتيبات: أنها تحول بين الإنسان وبين دعائه الذي في نفسه، كل إنسان في نفسه دعاء يحب أن يدعو الله به، هذا يحب أن الله يرزقه علماً، وهذا يحب أن الله يرزقه مالاً، وهذا يحب أن الله يرزقه ولداً، وهذا يحب أن الله يرزقه زوجة صالحة .. وهكذا. هذه الكتيبات تحول بين الإنسان وبين طلبه الدعاء الذي يريد، ولهذا سُمع بعض الطائفين يقول: اللهم ارزقني فقهاً كفقه شيخ الإسلام ، ونحواً كنحو ابن هشام ، كل إنسان له رغبة خاصة، وهذا يعني كون هذه الكتيبات بدعة لا فرق فيه بين الطواف والسعي، ففي السعي يحمل بعض الناس كتيباً فيه دعاء لكل شوط، وهذا لا أصل له. ثانياً: بعض الناس يظنون أن الاضطباع أي: إخراج الكتف الأيمن يكون في الطواف والسعي وفي كل الإحرام، ولهذا تجده من حين أن يحرم وهو مضطبع، لو شاهدت الحجيج الآن لوجدت الحجيج كلهم أو أكثرهم يضطبعون من حين الإحرام، وهذا خطأ، إذ السنة أن يكون الاضطباع في طواف القدوم، أي في الطواف أول ما تقدم، لا في السعي ولا في غيره.
ثالثاً: بعض الناس مع الزحام الشديد يختصر الشوط، فيدخل من بين الكعبة القائمة والحِجْر، وهذا خطر عظيم جداً، لماذا؟ لأنه يجب أن يكون الطواف من وراء الحجر، فإذا طاف إنسان من دون الحجر بينه وبين الكعبة القائمة فإن شوطه لا يصح، وحينئذ يرجع فإنه لم يطف، وقد وقع هذا فعلاً؛ فإن من الناس من طاف طواف الإفاضة ولكنه دخل من الباب الذي بين الحجر وبين الكعبة حتى تحلل ورجع إلى بلده، وسأل فقيل له: إن طوافك طواف الإفاضة لم يصح، وعليك أن ترجع الآن لتطوف طواف الإفاضة على وجه صحيح، لماذا لم يصح؟ لأنه لم يطف من وراء الحجر والطواف من وراء الحجر شرط لصحة الطواف.
خامساً: بعض الناس يطوف من سطح المسجد، فهل هذا جائز؟ الجواب: إن كان هناك مشقة في الطواف أسفل فلا حرج أن يطوف الإنسان في السطح، ولكن ينبغي أن يحترز من أن يطوف فوق المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، والعلماء يقولون: لا بد أن يكون الطواف داخل المسجد، وإذا طاف خارج المسجد فإنه طوافه لا يصح، والمسعى إلى الآن ونحن نعتبره خارج المسجد، ولهذا لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي، قلنا: اسعي ولا حرج عليك.
ما يشرع للمتمتع بعد الإحرام للحج يوم الثامن
في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم الناس بالحج، ويسن عند الإحرام بالحج ما يسن عند الإحرام بالعمرة، فيغتسل ويطيب رأسه ولحيته ويلبس ثياب الإحرام، ويبقى في منى يصلي بها ظهر اليوم الثاني والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
النزول بنمرة والوقوف بعرفة يوم التاسع
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وهو يلبي، يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجاً) فينـزل بنمرة إن تيسر، وهي مكان قرب عرفة ينـزل بها إلى أن تزول الشمس، فإن لم يتيسر كما هو الغالب في هذه الأعصار فإنه لا حرج عليه أن ينـزل في عرفة ويبقى هناك ويصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يتفرغ بعد ذلك للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والذكر، ويحرص على أن يكثر من ذكر الله ودعائه ويصبر ويصابر ويرابط لأن هذا اليوم يوم عظيم، يوم ذكر ودعاء، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة ، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) فيكثر من الدعاء من حين أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، لكن النفوس ضعيفة والإنسان ضعيف ربما يتعب ويمل يبقى نصف النهار كله وهو يدعو ويذكر قد يمل ويتعب فلا بأس أن يتجاذب الأحاديث النافعة مع رفقائه ولا سيما ما يرقق القلوب ويوجب حضورها واستحضارها لمثل هذا الموقف العظيم، فيكون تارة يتكلم بهذا وتارة يدعو وتارة يقرأ القرآن، وليحرص على أن يكون آخر النهار مشتغلاً بالدعاء، ويلح على الله، يلح: يا رب! يا رب! يا رب! ويلح لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء؛ لأنه كلما كثر إلحاح العبد ظهر افتقاره إلى ربه عز وجل، والإنسان مفتقر إلى الله في جميع أحواله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [فاطر:15]. فإذا أظهر الإنسان افتقاره إلى ربه ولجأ إليه وألح عليه في الدعاء فليبشر بالإجابة، فإن الله تعالى يقول: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60] واختلف العلماء رحمهم الله: هل الأفضل أن يقف راكباً أو غير راكب؟ فقال بعض العلماء: الأفضل أن يقف راكباً، يعني يركب على السيارة ويتجه إلى القبلة ويدعو، قالوا: لأن رسول الله e وقف راكباً، فهو واقف راكباً عليه الصلاة والسلام رافع يديه، حتى إنه لما سقط زمام ناقته أمسكه بإحدى يديه وهو رافعاً اليد الأخرى، وما زال هكذا حتى غربت الشمس.
المبيت بمزدلفة ليلة العاشر
فإذ غربت الشمس وتيقن الغروب دفع من عرفة إلى مزدلفة يلبي الله عز وجل: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) ويرفع صوته بذلك، ويقول أيضاً: (لبيك اللهم حجاً) حتى يصل إلى مزدلفة ، فإذا وصل صلى بها المغرب والعشاء جمعاً؛ لأن النبي e جمع فيها جمع تأخير، وذلك أنه لم يصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء، فإن قدر أنك وصلت إليها وقت المغرب فالأفضل أن تصلي المغرب ثم تنتظر حتى يأتي وقت العشاء فتصلي العشاء، إلا أن يكون في ذلك شيء من المشقة عليك فلا حرج أن تجمع جمع تقديم، وتبقى في تلك الليلة في مزدلفة ، ولا ينبغي أن تحيي تلك الليلة بذكر أو دعاء، أو قرآن أو تهجد، لا. الأفضل أن تنام؛ لأن الرسول e لما صلى المغرب والعشاء اضطجع ونام حتى طلع الفجر، ولم يقم تلك الليلة ولم يشتغل بالتسبيح ولا بالقرآن ولا بشيء أبداً، نام لأجل أن ينقض التعب الذي حصل في عرفة ويستجد النشاط للعمل الذي يكون في يوم النحر، هذا هو السنة. وظاهر الأحاديث أن النبي e لم يوتر تلك الليلة؛ لأنه لم يذكروا أنه أوتر، ولكن هناك أحاديث عامة تدل على أن النبي e لم يدع الوتر حضراً ولا سفراً، وعلى هذا: فتصلي العشاء ركعتين ثم توتر بما شاء الله، ثم تنام إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فصل الفجر مبكراً إلى حين أن يتبين الصبح، وهنا ينبغي أن تؤذن لصلاة الفجر ثم تصلي راتبة الفجر ثم تصلي صلاة الفريضة، وبعد هذا تقف داعياً الله عز وجل إلى أن تسفر جداً ويتبين السفر، ثم تنطلق متوجهاً إلى منى ، فإن رسول الله e فعل ذلك؛ وقف عن المشعر الحرام، وقال: (وقفت هاهنا و عرفة كلها موقف) .
مسائل متعلقة بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة
ونحن نقف الآن لنذكر بعض المسائل المتعلقة بالوقوف والمبيت في مزدلفة : في الوقوف لو أن الإنسان وقف خارج حدود عرفة وانصرف وهو لم يقف بعرفة ، فماذا يكون حجه؟ الجواب: لا حج له، لقول النبي e : (الحج عرفة ) ومن هنا نعلم أنه يتأكد علينا أن نتأكد من حدود عرفة ؛ لأن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة ويبقون هناك وينصرفون إذا غابت الشمس من مكانهم، وهؤلاء رجعوا بلا حج؛ لأن النبي e قال: (الحج عرفة ) فيجب علينا أن نتأكد من الحدود، والحدود ولله الحمد مبينة؛ فيها علامات ظاهرة واضحة، وهناك أناس مرشدون يرشدون الناس ويبينون لهم أنهم خارج الحدود. ثانياً: هل من السنة أن تشق على نفسك لتصل إلى الموضع الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام؟ لا. ليس هذا من السنة، بل السنة أن تقف في مكانك إذا كان يشق عليك الذهاب، وذلك لقول النبي e : (وقفت هاهنا و عرفة كلها موقف) وفي هذا -والله أعلم- إشارة إلى أننا لا نكلف أنفسنا بالذهاب إلى موقف الرسول عليه الصلاة والسلام فالأمر واسع والحمد لله، والإنسان إذا ذهب يخشى عليه من الشمس والحر والعطش والاختلاط بالنساء عند الجبل وربما يضيع ويتيه، فيتعب هو ويُتعِب رفقاءه أيضاً.
ثالثاً: هل المشروع استقبال الجبل أو استقبال القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك؟
الجواب: الثاني، المشروع استقبال القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك، فالجبل ما هو إلا علامة للمكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس له أي مزية على بقية أرض عرفة ، فاستقبال القبلة حال الدعاء هو المشهور دون استقبال الجبل، أما إذا كنت خلف الجبل من الناحية الشرقية فيحسن لك استقبال الجبل واستقبال القبلة معاً.
المسألة الرابعة: هل يجوز للإنسان أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس؟ الجواب: لا. لأن النبي e وقف حتى غربت الشمس، وقال: (خذوا عني مناسككم) ولو كان الدفع من عرفة قبل الغروب جائزاً لفعله النبي e لأنه أيسر للأمة إذا دفعوا في النهار، فلما لم يفعل ذلك علم أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس، بل يجب أن ينتظر حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه، وإذا كنا معشر المسلمين لا نفطر ونحن صائمون إلا إذا غربت الشمس فلا يجوز لنا أن نسير من عرفة إلا إذا غربت الشمس؛ لأن الرسول e وقف حتى غربت الشمس. ولكن لو دفع قبل أن تغرب الشمس، فماذا يكون؟ نقول: إنه يكون آثماً، عاصياً وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء؛ لأنه ترك واجباً من الواجبات، وقد قال أهل العلم: كل من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. في مزدلفة ذكرنا أنه يصلي المغرب العشاء في مزدلفة ، ولكن لو فرض أن السيارة تعطلت ولم يصل إلى مزدلفة، أي: أنه انتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة ، هل يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل؟ لا. لا يجوز أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل، بل إذا خاف أن ينتصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة وجب إن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد نصف الليل.
ثانياً: فهمنا أن الإنسان يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى ثم ينصرف بعد أن يسفر، لكن لو دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا كان الإنسان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه لا بأس عليه أن يدفع في آخر الليل ويرمي الجمرة؛ جمرة العقبة، وأما إذا كان قوياً لا يخشى على نفسه من الزحام فإن النبي e بقي في مزدلفة حتى صلى الفجر ووقف ودفع، ولكن إذا كانت الرفقة فيهم ضعفاء كثيرون يحتاجون إلى أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر فماذا يكون الحكم؟ الحكم أن يدفعوا جميعاً إذا كان لا يمكن البقاء في مزدلفة ، أما إذا كان يمكن كما لو كان أحد الركاب ليس معه امرأة وليس معه ضعيف يستطيع أن يبقى في مزدلفة ويأتي إلى منى بنفسه فهذا يبقى، لكن إذا كان لا يمكن فليدفعوا جميعاً وإذا وصلوا إلى منى فالضعيف يرمي الجمرات متى وصل والقوي الأفضل له أن يؤخر حتى تطلع الشمس، وإن رمى مع رفقائه فلا بأس.
ثالثاً: هل يلزم الإنسان أن يلقط الحصى من مزدلفة ؟ لا. لا يلزم بل ولا يسن؛ لأن الرسول e لم يفعله ولم يأمر أمته به، فلم يلقط الحصى من مزدلفة ولا أمر الأمة أن يأخذوا من مزدلفة ، وإنما استحبه بعض التابعين، قال: لأجل أن يكون متهيئاً ومتأهباً لرمي الجمرة أول ما يصل إلى منى، ولكن هذا لا أصل له من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يلقط الحصى من مزدلفة.

أعمال الحج يوم النحر
فإذا دفع من مزدلفة بعد أن يصلي الفجر ويسفر يدفع وهو يلبي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) وإذا تيسر له أن يسرع المشي في وادي محسر وهو مجرى الماء، مجرى الشعيب الذي بين منى و مزدلفة فليفعل؛ لأن الرسول e أسرع السير فيه، فإذا وصل إلى منى فليكن أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، فيقول: الله أكبر، وكل حصاة منها أكبر من الحُمُّصِ قليلاً، ثم ينصرف إلى المنحر فينحر هديه. ثم يحلق رأسه أو يقصر، والمرأة تقصر، والحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي e دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة واحدة، بعد أن ألح الصحابة عليه أيضاً، وبهذا يحل التحلل الأول، فيحل من كل محظورات الإحرام إلا من النساء، وعلى هذا فإذا رمى ونحر وحلق خلع ثوب الإحرام ولبس ثيابه المعتادة، وتطيب وقلم أظفاره وأزال الشعر الذي تسن إزالته؛ لأنه حل من كل شيء إلا من النساء، ثم بعد هذا يتطيب، يعني: يسن أن يتطيب ليطوف بالبيت، وينـزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهو: طواف الحج، ويسعى بين الصفا و المروة سعي الحج وبهذا يحل التحلل كله، ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها. أظن أنه اتضح لنا أن الإنسان يفعل يوم العيد خمسة أنساك:
أولها: رمي جمرة العقبة، والثاني: النحر، والثالث: الحلق أو التقصير، والرابع: الطواف، والخامس: السعي، والأفضل أن يرتبها هكذا، فيبدأ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه لأن النبي e كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) .
ويبيت في منى اليلة الحادية عشرة واليلة الثانية عشرة، وينبغي له أن يستغرق الوقت في الذكر وقراءة القرآن والعلم والأشياء النافعة؛ لأن هذه أيام فاضلة لا ينبغي أن تذهب عليك سدىً. وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رميت الجمرات الثلاث؛ تبدأ بالأولى فترميها بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم قليلاً وتجعلها خلف ظهرك، ثم تقف وترفع يديك فتدعو الله تعالى دعاءً طويلاً، وقد جاء في بعض الروايات أنه بقدر سورة البقرة، فإن تيسر لك هذا وإلا كفى ما تيسر، ثم ترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، ثم تنحدر على اليسار وتقف مستقبل القبلة رافعاً يديك تدعو الله تعالى دعاءً طويلاً، ثم ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ولا تقف عندها. تفعل هذا الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، ثم إن شئت بعد رمي اليوم الثاني عشر أن تبقى في منى فتتأخر فلك ذلك، وإن شئت أن تنزل وتتعجل فلك ذلك؛ لأن الله عز وجل يقول: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203].
نعود الآن لننظر ماذا يكون في منى ؟ يكون في منى المكث يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، لكن لك أن تخرج من منى في آخر اليوم الثاني عشر، والمكث فيها ليلاً ونهاراً هو السنة، ولكن يجوز لك أن تخرج من منى في النهار وترجع فتبيت فيها، والمراد أن تبيت معظم الليل، ولكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس اليوم، تجده إذا نزل يوم العيد إلى مكة وطاف وسعى ذهب إلى بيته واشتغل بترفه وكأنه غير حاج، فإذا قارب نصف الليل خرج إلى منى وبقي فيها حتى يصلي الفجر ثم رجع إلى بيته، هذا في الحقيقة ليس حجاً على صفة ما حج عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل النبي e بقي في منى ليلاً ونهاراً، والمسألة ما هي إلا يومان أو ثلاثة أيام فقط، فاصبر نفسك حتى تحج كما حج النبي e .
وإذا أردت أن تخرج من مكة إلى بلدك فلا تخرج حتى تطوف للوداع، وهو واجب على كل من خرج من معتمر وحاج إلا المرأة الحائض أو النفساء فليس عليهما وداع.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحجون حجاً مبروراً، وأن يجعل سعينا سعياً مشكوراً، وذنبنا ذنباً مغفوراً إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايات
المراقبة العامة
المراقبة العامة
ايات


شعلة المنتدى

المراقبة المميزة

وسامالعطاء

انثى الابراج : الجوزاء عدد المساهمات : 973
تاريخ الميلاد : 06/06/1986
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 38

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 13 أكتوبر - 14:18


الأسئلة
حكم التلبية الجماعية
السؤال: هناك من يلبون بشكل جماعي مع أنه ربما كان فيه تشجيع لهم وتنشيط، فهل ينكر عليهم، رغم أن بعضهم يستدل بما ورد في صحيح البخاري ، قال: كان ابن عمر و أبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أو أن المراد من فعلهما التذكير فقط؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التلبية تشرع لكل واحد بانفراده ولا تسن جماعة، ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (خرجنا مع النبي e فمنا المهلل ومنا المكبر ومنا الملبي) وهذا يدل على أن كل واحد منهم يذكر الله تعالى بانفراده، هذا يقول: الله أكبر ولله الحمد، وهذا يقول: لا إله إلا الله، وهذا يقول: لبيك، فهذه هي السنة. وما يذكره السائل من أنهم كانوا جماعة فإنه ينشط بعضهم بعضاً، فنقول: التنشيط بغير ما ورد لا ينبغي ولا يهم نشط نفسك على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير، وأما ما ذكر من أثر عبد الله بن عمر و أبي هريرة رضي الله عنهم فليس فيه دليل على ذلك؛ لأنه قوله: (يكبر الناس بتكبيرهما) يحتمل أن يكون الناس يدفعونهم على التكبير فيكبر مثلاً عبد الله بن عمر فيتبعه الناس، ويحتمل من المعنى: (يكبرون بتكبيرهم) أي: مثل تكبيرهم، وإن كان كل واحد يكبر على انفراد وهذا هو الأقرب.
حكم الالتزام ما بين الحجر والباب
السؤال: ماذا يقول أو يفعل قبل بدء الطواف، هل يسمي ويكبر، أو يكبر فقط؟ وهل يستقبل الحجر أو ماذا؟ وما حكم الالتزام ما بين الحجر والباب وكذا جميع أجزاء البيت؟
الجواب: هذه فقرات أجبنا عنها في الواقع بما تكلمنا فيه ولا حاجة إلى إعادة الجواب فليرجع إلى الشريط، أما بالنسبة للالتزام فإن الالتزام فعله الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن يلصق الإنسان صدره وخده ويمد يديه ما بين الحجر الأسود والباب هذا هو محل الالتزام، وبقية أركان الكعبة، وبقية جدران الكعبة ليست محلاً للالتزام فلا يسن التزامها، وينبه على من فعل ذلك، أي: على من التزم في غير موضع الالتزام ينبه عليه بأن هذا ليس من السنة.



حكم الطواف مقفياً
السؤال: يعمد كثير من الرجال إذا كان معهم نساء أن يمسك بعضهم بيد بعض ويتحلقوا على من معهم من النساء حتى أن بعضهم ربما طاف على قفاه والكعبة عن يمينه، ثم إنه قد تكون بعض النساء لسن محارم لهم، أرجو بيان ذلك؟
الجواب: هذا من الأمر الخطير من وجه، والمؤذي من وجه آخر، أما كونه مؤذياً فلأنهم إذا جاءوا هكذا مجتمعين آذوا الناس وضايقوهم، ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يتعمد ما فيه أذية المسلمين، وأما الخطر فلأنه كما قال السائل: بعض الناس يطوف والكعبة خلف ظهره، أو الكعبة أمام وجهه وهذا لا يصح، لأن من شرط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك، فإذا جعلتها خلف ظهرك أو على يمينك أو أمامك فإن الطواف لا يصح.
السنة في الإشارة إلى الحجر الأسود
السؤال: هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام في كل شوط بيدين أو بيد واحدة؟
الجواب: السنة أن تشير بيد واحدة فقط؛ لأن النبي e كان يستلمه بيد واحدة، فكذلك الإشارة إنما تكون بيد واحدة وهي اليمنى.
حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم أثناء الزحام
السؤال: نظراً للزحام في موسم الحج خاصة، فهل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟
الجواب: لا. لا يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم، كما لا يجوز المرور بين يدي المصلي في غيره، والأحاديث الواردة في تحريم المرور بين يدي المصلي عامة لم يخصص منها شيء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه) وقد فسر (الأربعين) بأنها: أربعين سنة، لكان خيراً من أن يمر بين يديه، وبإمكان الإنسان إلا يمر بين يدي المصلي، بل يمر بينه وبين صاحبه الذي إلى جانبه فيشق الصفوف شقاً ولا يمر بينها عرضاً.
حكم المرأة التي تخاف على جنينها في طواف الحج
السؤال: امرأة خافت على جنينها وهي حامل، فماذا عليها في طواف الحج؟
الجواب: إذا خافت امرأة حامل على جنينها فإنها تُحْمَل، كما هو معروف الآن في كل من عجز عن الطواف أنه يحمل لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] وقوله: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء:29]، وقوله: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
حكم من يحمل كتيباً للأدعية في الحج للاستذكار فقط
السؤال: لو قال قائل: سأحمل كتيباً لأتذكر الأدعية ولا أجعلها ديدناً لي، بل مجرد التذكر، أو أحمل ورقة فيها بعض الأدعية المأثورة للتذكر فقط، فما الحكم؟
الجواب: هذا لا بأس به، إذا كان الإنسان لا يعرف دعاء مأثوراً وأراد أن يكتب أدعية مأثورة يحملها معه يقرأ بها فلا بأس، لكن الذي تكلمنا عنه أنه قد خصص كل شوط بدعاء معين، وهذا الدعاء قد لا يعرفه الإنسان فضلاً عن أن يكون مقصوداً له، وأما دعاء مقصود لك تعرفه ولم تخصص كل شوط بدعاء معين فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.
حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة
السؤال: امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة، فماذا تعمل؟
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، وإن شاءت خرجت من مكة لكنها تخرج على ما بقي من إحرامها، فإذا كانت ذات زوج فإن زوجها لا يقربها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ويحسن في هذه الحال أن تحرم بالعمرة فتطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تأتي بطواف الإفاضة، لكن إذا كانت في بلد لا يمكنها الرجوع ولا يمكنها البقاء، مثل أن تكون في إندونيسيا أو في باكستان أو في بنجلاديش أو في مصر أو في المغرب أو في مكان لا يمكنها أبداً أن ترجع فإننا في هذه الحال نقول: تتحفظ، أي: تضع على فرجها شيئاً تحفظ به نزول الدم، ثم تطوف ولو كانت حائضاً، وطوافها هنا جاز للضرورة، لأننا بين ثلاثة أمور: إما أن نقول: لا تطوفي وارجعي إلى بلدك وأنت على ما بقيت عليه من الإحرام، وفي هذا من المشقة ما لا يحتمل؛ لأن مقتضى ذلك أن تبقى إن كانت متزوجة لا يستمتع بها زوجها، وإن كانت غير متزوجة تبقى بلا زوج؛ لأنه لا يمكن أن يعقد عليها وهي لم تحل التحلل الثاني، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة، وإما أن نقول: اعتبري نفسك محصرة وتحللي بهدي وهذه الحجة ليست لك ضاعت عليك، وهذا أيضاً فيه مشقة عظيمة لا سيما في امرأة لم يتيسر لها الحج إلا في هذه السنة ولن يتيسر لها في المستقبل، وإما أن نقول: تلجمي، أي: تحفظي بحفاظة وطوفي وأنت على حيضك للضرورة، ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى قواعد الشرع، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة التي لا يمكنها أن تبقى: أولاً: دون أن ترجع تلجمي، أي: تحفظي وطوفي ولا حرج عليك.


حكم استخدام ما يقطع الحيض لمن أرادت الحج
السؤال: ما حكم استخدام الإبرة الموقفة للعادة الشهرية، وكذلك الحبوب التي توقف العادة الشهرية علماً بأنها يمكن أن توقف لمدة ساعات فقط؟
الجواب: كأن السائلة تريد هذا في أيام الحج، نقول: إنه لا بأس بذلك للضرورة، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب، فإذا قال الطبيب: لا بأس أن تستعمل هذه الإبرة وهذه الحبوب. فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة، سواء كان لساعات أو كان لأيام.
حكم شرب ماء زمزم والدعاء عنده
السؤال: هل شرب ماء زمزم بعد الطواف من السنة؟ وما معنى قوله e : (ماء زمزم لم شرب له)؟ وبماذا يدعو؟
الجواب: إن رسول الله e بعد أن طاف طواف الإفاضة يوم العيد شرب من ماء زمزم؛ ولهذا استحب العلماء أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، وأما قوله: (ماء زمزم لما شرب له) فمعناه: أنك إذا شربته عن عطش رويت به، وإن شربته عن جوع شبعت به، فهو (طعام طعم، وشفاء سقم) إن شربته أيضاً من مرض كان فيك فإنك تشفى بإذن الله.
حكم رفع اليدين فوق الصفا والمروة كالمكبر للصلاة
السؤال: ما حكم رفع اليدين عند التكبير فوق الصفا أو فوق المروة ، وأقصد رفع اليدين كهيأة من يريد الدخول في الصلاة، فأنا أرى أناساً يفعلون ذلك؟
الجواب: نعم، هؤلاء الذين يرفعون أيديهم على الصفا و المروة ويشيرون بها كأنما يريدون أن يكبروا للصلاة ليس عندهم علم، والمشروع في رفع اليدين على الصفا وعلى المروة أن يرفعهما رفع دعاء، وقد بينا هذا في كلامنا على صفة الحج والعمرة فليرجع إليه في الشريط، وهكذا أيضاً عند الإشارة للحجر الأسود كثير من الناس يشير إليه كأنما يريد الدخول في الصلاة وهذا أيضاً لا أصل له، وإنما يشير إليه بيد واحدة وهي اليمنى إشارة علامة وتعيين فقط.





حد الصفا والمروة
السؤال: قد يشق على الساعي الصعود على الصفا و المروة من الزحام، فهل يوجد حد أدنى للصعود عليهما نأمل تحديده تماماً حيث يوجد بلاط خشن مع بداية الصعود ثم ينقطع ويأتي بلاط ناعم، ثم يأتي الحجران أعني الصفا أو المروة ؟
الجواب: حد المسعى الواجب استعيابه هو الحد الفاصل للعربيات، أي: طريق العربيات منتهاه هو حد المكان الذي يجب استعيابه في السعي؛ لأن الذين وضعوا طريق العربيات وضعوه على منتهى ما يجب السعي فيه، وعلى هذا: فلو أن الإنسان إذا وصل إلى حد طريق العربيات ثم تقدم قليلاً بنحو متر ثم رجع فقد تم سعيه وإن لم ينته به الصعود إلى أعلى الصفا وأعلى المروة .
حكم إسراع المرأة بين العلامتين أثناء السعي
السؤال: ما هي السنة في سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين، هل تسرع في السعي أم لا؟
الجواب: لا. المرأة لا تسرع لا في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، ولا بين العلمين الأخضرين، وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المرأة ليست من أهل السعي، أي: ليست من أهل الركض ولا من أهل الرمل، وعلى هذا فيكون الدليل المخصص هو إجماع العلماء رحمهم الله فليس عليها أن تسعى ولا أن ترمل.
حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة
السؤال: هل يجوز للحائض أن تسعى قبل طواف الإفاضة، ويبقى عليها طواف الإفاضة إذا طهرت ويكون في نفس الوقت طواف الوداع؟
الجواب: يجوز للحائض وغير الحائض أن يقدم السعي على طواف الإفاضة، ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف ويسعى بعده، وهذا مجزئ عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه، أي أن السعي بعد الطواف لا يمنع من كون الطواف آخر ما يكون، لأن هذا السعي تابع للطواف.
الفرق بين الحج عن النفس وعن الغير من حيث النية والأقوال والأفعال
السؤال: ما الفرق بين شخص يحج عن نفسه وشخص يحج عن غيره من حيث النية والأقوال والأفعال؟
الجواب: لا فرق بينهما إلا أن الذي يحج عن غيره يقول: لبيك عن فلان وينويه عنه، أما الحاج عن نفسه فيقول: لبيك ويريد أنه يلبي عن نفسه؛ ولهذا ينبغي لمن أخذ حجاً عن الغير ألا يخص نفسه بالدعاء، بل يدعو لنفسه ويدعو لمن وكله في الحج عنه.

أفضلية من كان معه نساء في الدفع من مزدلفة
السؤال: إذا كان الشخص معه نساء، فأيهما أفضل: أن يدفع من مزدلفة بعد غياب القمر، أو أن يؤخر الرمي إلى بعد العصر؟
الجواب: الذي يظهر لي أن الأفضل أن يتقدم؛ لأن النبي e أذن للضعفة من أهله أن يتقدموا ولم يأمرهم أن يتأخروا وأن يرموا العصر، وهذا لا شك أنه من تيسير الله عز وجل؛ لأنه إذا تقدم ورمى وحل صار في ذلك تيسر عليه وفرح بالعيد كما يفرح الناس، أما لو تأخر إلى العصر فإنه يبقى محرماً وفيه شيء من الحرج والمشقة على المكلف، فالأفضل لمن كان يشق عليه الزحام أن يتقدم من مزدلفة ليرمي قبل أن يأتي الزحام.
حكم من مات ولم يكمل المناسك
السؤال: رفقة مات معهم شخص؛ فما الذي تعمله بشأن مناسكه المتبقية؟
الجواب: إذا مات الإنسان وهو متلبس بالنسك فإنه لا يقضى عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات، قال عليه الصلاة والسلام: (اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطون، وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وهذا يدل على أن الإنسان إذا مات أثناء النسك لا يقضى عنه ما بقي.
حكم الحج لمن يعمل في مؤسسة أثناء الحج
السؤال: وزارتي تنتدبني للعمل بالمشاعر، فهل يحق لي أن أؤدي الحج علماً أنها ليست الفريضة؟ وإذا أثر الحج بشكل يسير على مهمتي الرسمية، فهل يمنع ذلك من الحج؟
الجواب: المنتدَب لمهمة رسمية في أيام الحج لا يعقد الحج إلا بعد مراجعة مسئوله، فإذا أذن له بأن يحج فلا بأس أن يحج، أما أن يحج بدون إذن مسئوله فإن هذا خلاف ما يقتضيه العقد؛ لأن الذي يقتضيه العقد بين الموظف وبين الحكومة أن يلتزم ما تقتضيه الأنظمة إذا لم تكن مخالفة للشرع.
بيان موقع المشعر الحرام
السؤال: ما هو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في مزدلفة أو هو مزدلفة نفسها؟
الجواب: المشعر الحرام هو مكان في مزدلفة ، لكن قد يطلق على مزدلفة كلها أنها مشعر حرام لأنها مكان نسك، وسميت مشعراً حراماً لأنها داخل أميال الحرم؛ ولهذا يقال المشعر الحلال والمشعر الحرام، فالمشعر الحلال هو: عرفة والمشعر الحرام هو: مزدلفة ، لكن حديث جابر رضي الله عنه يقول: (ركب النبي e حتى أتى المشعر الحرام) أي: ركب من مكانه في مزدلفة حتى أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي فيه المسجد اليوم.
حكم من يريدون أن يدفعوا إلى مزدلفة وليس بينهم من الضعفة إلا قلة
السؤال: إذا كانت حافلة فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبيرة، فهل يجوز لهم جميعاً أن يدفعوا من مزدلفة بحجة هذا الرجل وهذه المرأة أم لا؟
الجواب: لا. لا يجوز لهم أن يدفعوا بحجة رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان، ولهذا لم يدفع النبي e من مزدلفة من أجل الضعفة من أهله، بل أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة وبقي هو، فإذا كان الذي في القافلة رجلاً أو رجلين أو امرأة وامرأتين فإن هذا الرجل أو المرأة الضعيفة تبقى مع الناس وتدفع معهم، ثم تنتظر يوم العيد حتى يخف الزحام وترمي أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر.
حكم من يتعجل الخروج من منى
السؤال: يتعمد بعض الناس الذهاب إلى مكة في اليوم التاسع ويتعجل الخروج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ويفعل ذلك احتساباً، فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟
الجواب: ما معنى احتساباً: لأن هذا الحج حج ضعيف عسى أن تبرئ به الذمة كونه لا يحرم حتى اليوم التاسع وينصرف في اليوم الثاني عشر؟ لا شك أنه حج ناقص، وأن الأفضل للإنسان أن يحرم بالحج في اليوم الثامن ويصلي في منى خمسة أوقات؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقف بـعرفة يومه كله، ويدفع من عرفة بعد غروب الشمس، ويبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ويبقى في منى إلى اليوم الثاني عشر ولكن بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وإن شاء تأخر.
حكم تأخير طواف الحج خوفاً من الزحام
السؤال: هل يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر إذا خفت من الزحام؟
الجواب: نعم. يجوز تأخير طواف الحج عن يوم العيد إلى الحادي عشر والثاني عشر، وإلى الخامس عشر وإلى العشرين من شهر ذي الحجة، وإلى الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، وإلى آخر يوم من ذي الحجة، ولكنك تبقى على ما بقى من إحرامك، يعني: لا تحل التحلل كله إلا بعد أن تطوف وتسعى، وهذا القول الذي ذكرته أنه له إلى منتهى شهر ذي الحجة قول وسط بين من يقول: إنه ليس له أن يؤخره عن أيام التشريق، وبين قول من يقول: إنه يؤخره إلى الأبد، فالصحيح أن له أن يؤخره إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة، وإذا كان هناك عذر كما لو كان هناك امرأة نفساء؛ امرأة نفست قبل العيد؛ قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد أن خرج شهر ذي الحجة فإنها تطوف متى طهرت.
ضابط الزحام أثناء المشاعر في الحج المبرر بالزحام
السؤال: هل الزحام مبرر للرمي ليلاً أو لجمع اليومين في يوم، أو لتوكيل المرأة لمحرمها؟
الجواب: نعم. لا بأس، الزحام يبرر الرمي ليلاً؛ فإذا كان هناك زحام فلا حرج أن ترمي في الليل ولك الليل كله، فمثلاً: في اليوم الحادي عشر رأيت أنه زحام لك أن تؤخر الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، فيكون كل الليل وقتاً للرمي، ولا يجوز أن تؤخر إلى الليل فتجمعه في آخر يوم إلا إذا كان يشق عليك المجيء إلى الجمرة، ليس هو من أجل الزحام لكن من أجل البعد، ولهذا رخص النبي e للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً. أما التوكيل فلا يجوز أبداً إلا لشخص لا يستطيع أن يأتي بنفسه لا ليلاً ولا نهاراً، هذا له أن يوكل، فصار الإنسان له ثلاث حالات.
الحالة الأولى: ألا يستطيع الوصول إلى الجمرات لا ليلاً ولا نهاراً فهذا يوكل.
الحالة الثانية: أن يستطيع أن يأتي ليلاً لا نهاراً فهذا يرمي ليلاً ولا يرمي نهاراً.
الحالة الثالثة: ألا يستطيع الوصول إلى الجمرات كل يوم فله أن يجمع ذلك في آخر يوم، كما رخص النبي e للرعاة أن يرموا يوماً ويَدَعوا يوماً.
حكم الرمي قبل الزوال
السؤال: شخص رمى قبل الزوال في اليوم الثاني بقليل، فهل له أن يرمي في اليوم الثالث عن اليوم الثاني أم يجزئه ذلك؟
الجواب: لا يجزئ الرمي قبل الزوال ولو بقليل، وعلى هذا: فإن من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر فإنه يرميه في الليل، فإن لم يمكن رماه في اليوم الثاني عشر، ولكنه يبدأ برمي اليوم الحادي عشر الثلاث كلها ثم يرجع من الأولى فيرمي عن اليوم الثاني عشر.
الأفضل في رمي الجمرات
السؤال: أيهما أفضل رمي الجمرات من فوق الجسر أم من تحته؟
الجواب: الأفضل أن تنظر ما هو أيسر لك، فما كان أيسر فهو أفضل، قد يكون الأيسر الأعلى فيكون هذا هو الأفضل، وقد يكون الأيسر الأسفل فيكون هذا هو الأفضل، لأن المهم أن تؤدي العبادة بطمأنينة وحضور قلب وتيسر.

حكم من خرج من مكة يوم العيد إلى مناطق قريبة
السؤال: هل الخروج إلى ما قرب من مكة كجدة مثلاً يوم العيد غير مخل بالحج؟
الجواب: نعم. لا يخل بالحج، ولكني كما قلت أثناء المحاضرة أو الكلام على صفة الحج، قلت: إن الأفضل أن يبقى الإنسان ليلاً ونهاراً في منى ، كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً ونهاراً.
حكم المرور بمنى بعد طواف الوداع
السؤال: من مر مع منى ليلة الثالث عشر وهو في طريقه إلى بلده بعد طواف الوداع، هل عليه شيء؟
الجواب: ليس عليه شيء، أي: أن الإنسان إذا خرج من منى قبل أن تغيب الشمس ليلة الثاني عشر فلا بأس أن يرجع إليها بعد ذلك لغير نسك لأن النسك انتهى، ولا بأس أن ينـزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يخرج ماراً بمنى .
وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة
السؤال: طواف الوداع هل يفرق فيه بين العمرة والحج؟
الجواب: الصحيح أنه لا فرق فيه بين العمرة والحج، وأن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج، إلا لمن دخل معتمراً وهو يريد أن يسافر من حين انتهاء العمرة، فإذا كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى طواف الوداع.












جلسات الحج[5]
كان موضوع هذه الجلسة هو الأضحية وما يتعلق بها، وقبل ذلك بدئت بذكر فضل أيام عشر ذي الحجة، ثم بيان ما يجب على المضحي، ثم ذكر حكم الأضحية ولمن تكون وما هي شروطها، ثم ختمت بذكر أحكام العقيقة.
فضل أيام عشر ذي الحجة
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعــد:
فإننا نلتقي وإياكم في هذه الليلة ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام (1409هـ) وهذا اللقاء سيكون موضوعه: الأضحية وما يتعلق بها، وربما نشير إلى شيء من فضائل عشر ذي الحجة، فنقول: إن هذه الأيام العشر -عشر ذي الحجة- من أفضل الأيام عند الله عز وجل، بل وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله e أنه قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)، وفي رواية: (أفضل عند الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).
وعلى هذا: ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة وهذا الموسم العظيم لنعمل فيه العمل الصالح؛ لكونه أحب إلى الله عز وجل من أي عمل كان في يوم آخر، حتى إن العمل في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة الأولى أفضل عند الله وأحب إلى الله من العمل في العشر الأواخر من رمضان، وهذا شيء غفل عنه الناس وأهملوه، حتى إن هذه العشر -عشر ذي الحجة- تمر بالناس وكأنها أيام عادية ليس لها فضل وليس للعمل فيها مزية، فلنكثر فيها من كل عمل صالح يقربنا إلى الله عز وجل؛ من الصلاة والذكر، والصدقة والصوم، وكذلك الإحسان إلى الخلق في الجاه والبدن وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أعمال صالحة خصصت بأيام معينة كالاعتكاف مثلاً، فلا يشرع أن نخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف وأن نعتكف فيها كما يعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ لأن العشر الأواخر إنما كان الرسول e يعتكف فيها تحرياً لليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر.
ويكون الذكر على حسب ما جاء عن السلف: [الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد] أو التكبير ثلاثاً: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد) يجهر بذلك الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والمكاتب وغيرها، وتسر بها المرأة بقدر ما تسمع من إلى جانبها، من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون الأيام ثلاثة عشر يوماً، عشرة أيام آخرها العيد وثلاثة أيام وهي أيام التشريق.
مسائل تتعلق بالأضحية
أما موضوع الأضحية، فإن الأضحية من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن حكمته أن شرع لأهل الأمصار الذين لم يقدر الله لهم أن يحجوا ويهدوا إلى البيت ما يشاركون به إخوانهم الحجاج، فشرع لهم الأضاحي، وشرع لهم إن دخلوا في العشر الأول من ذي الحجة ألا يأخذوا شيئاً من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، أي: جلودهم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي e قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، أو فلا يأخذن من شعره أو بشره أو ظفره شيئاً حتى يضحي) وهذا الخطاب موجه لمن يضحي وليس لمن ضحي عنه، وعلى هذا فالعائلة الذين يضحي عنهم قيم البيت لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ لأن النبي e خاطب من يضحي، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عنه وعن أهل بيته ولم يأمرهم أن يمسكوا عن شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، فدل هذا على أن الحكم خاص بمن يضحي، وأما قول بعض أهل العلم: من يضحي ومن يضحى عنه فهذا لا دليل عليه.

حكم الأضحية
الأضحية اتفق علماء المسلمين على مشروعيتها، وأنها من أفضل العبادات، ولهذا قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصلاة، فقال: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، وقال: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163] وبعد اتفاق العلماء -علماء المسلمين- على مشروعيتها وأنها من أفضل الطاعات اختلفوا هل هي واجبة يأثم الإنسان بتركها، أو سنة مؤكدة يكره له تركها ولا يأثم عليها؟ على قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. فذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الأضحية واجبة وأن من كان قادراً ولم يضح فهو آثم عاصٍ لله ورسوله. وذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنها سنة مؤكدة، لكن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله صرحوا بأنه يكره للقادر أن يترك الأضحية، وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى القول بالوجوب، وقال: إن الظاهر وجوب الأضحية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، حتى أنك لو ملأت جلدها دراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك، وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم، ولكن الحكمة: التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قال الله تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج:37] فظن بعض الناس أن المقصود من ذلك الأكل والانتفاع باللحم وهذا ظن قاصر، بل أهم شيء أن تتعبد لله تعالى بذبحها، ولهذا كان من الخطأ أن يصرف الإنسان الدراهم إلى الجهاد في أفغانستان ويدع الأضحية في بلده، فإن هذا يعني ترك شعيرة من شعائر الإسلام، وهؤلاء الأفغانيون وغيرهم من المجاهدين في سبيل الله يمكن أن يرسل لهم الإنسان دراهم ويجعل هذه الشعيرة في بيته وفي بلده لتقام شعائر الله عز وجل في أرض الله تعالى عموماً.
لمن تكون الأضحية؟
الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، ولكن لمن تكون الأضحية؟ الأضحية في الحقيقة مشروعة للأحياء وليست للأموات، فإن النبي e ضحى عنه وعن أهل بيته، والصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي e ضحى لأحد من أمواته، فقد مات له أقارب من أعز الناس عليه؛ استشهد عمه حمزة في أحد ، وماتت زوجته خديجة ، وماتت بناته وأولاده ما عدا فاطمة ولم يضحِ عن أحد منهم أبداً، ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن أحداً من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته، فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي أصحابه إفراد الميت بالأضحية، ومن وجد شيئاً من هذا -أي: وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن أحداً من أصحابه ضحوا عن الميت- فليسعفنا به فإنا له شاكرون، ولما ثبت من شرع الله تعالى منقادون إن شاء الله، لكن لا يمكن أن يجد.
إذاً: فالأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الأحياء لا عن الأموات، الأضحية عن الميت لم ترد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا اختلف العلماء هل تشرع أو لا تشرع؟ فقال بعض العلماء: إنها ليست بمشروعة، وقال آخرون: بل هي كالصدقة، فقاسوها قياساً على الصدقة، لأنهم لم يجدوا لها أصلاً في السنة فقاسوها على الصدقة، ولا شك أن الصدقة جاءت السنة بجوازها، فقد جاء رجل إلى رسول الله e فقال: (يا رسول الله! إن أمي افتتلت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم). واستأذنه سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق بمخرافه، أي: بنخله لأمه وقد ماتت، فأذن له، أما أن أحداً من الصحابة ضحى عن ميت، أو استأذن النبي e أن يضحي عن ميت فهذا لم يرد، والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أضحية أوصى بها الميت، فهنا نعمل بها، ونضحي له؛ لأننا نضحي من ماله ومن وصيته، وهذه الأضحية لا إشكال فيها؛ لأنها تنفيذ أمر أوصى به الميت واكتسبه في حياته بما أوصى به.
القسم الثاني: أن يضحى عن الميت تبعاً، مثل أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي كل أقاربه الأحياء والأموات فهذا أيضاً جائز، ويمكن أن يقال: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد)يشمل الحي والميت منهم، ولكن الميت هنا دخل تبعاً لا استقلالاً، والشيء الذي يتبع ليس كالشيء الذي يستقل.
القسم الثالث: أن يضحى للميت استقلالاً بدون وصية، فهذا هو ما ذكرته لكم بأنه لا دليل فيه من السنة؛ لا عن رسول الله e ، ولا عن خلفائه الراشدين أنهم ضحوا لأحد من الأموات استقلالاً بدن وصية، وإذا قلنا: إن الأضحية للأحياء وليست للأموات إلا تبعاً، فهل مطلوب من أهل البيت أن يضحي كل واحد منهم عن نفسه؟ الجواب: لا. السنة أن يضحي رب البيت عمن في البيت، لا أن كل واحد من أهل البيت يضحي، ودليل ذلك أن رسول الله e ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (كان الرجل على عهد النبي e يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته) ولو كان مشروعاً لكل واحد من أهل البيت أن يضحي لكان ذلك ثابتاً في السنة، ومعلوم أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقم واحدة منهن تضحي اكتفاء بأضحية النبي e .
فإن قال قائل: لعل ذلك لفقرهم؟ فالجواب: إن هذا احتمال وارد لكنه غير متعين، بل إنه جاءت الآثار بأن من أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت غنية. وهاهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت بريرة إليها تستعينها في قضاء دين كتابتها، بريرة أمة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة، والأوقية أربعون درهماً، فتكون التسع الأواق ثلاثمائة وستين درهماً، فجاءت تستعين أم المؤمنين عائشة قالت: أعينيني، فقالت: عائشة لها: [إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت] أي: أن أنقدها لهم نقداً وهذا يدل على أنها كان عندها مال. أتدرون كم نحصل من الغنم في ثلاثمائة وستين درهماً، كم نحصل؟ أي كم تساوي الشاة في ذلك الوقت؟ تساوي والله أعلم عشرة دراهم، ودليل ذلك: أن النبي e في مسألة الجبران في الزكاة قال: (إنه يعطي معها شاتين إن استيسرتا لها أو عشرين درهماً) وهذا يدل على أن الشاة في ذلك الوقت تساوي عشرة دراهم، إذاً: فالحصول على الأضحية في ذلك الوقت متيسر ومع ذلك لم يكن كل واحد من أهل البيت يذبح أضحية. وفي عهدنا الآن لما أيسر الله على الناس صار بعض أصحاب البيوت يضحي كل فرد بأضحية، ولعلهم يظنون هذا من جنس زكاة الفطر؛ لأن زكاة الفطر فرض على كل واحد، فهم يظنون أن الأضحية -والله أعلم- تشبه زكاة الفطر مطلوبة من كل واحد، وليس كذلك.


شروط الأضحية
الأضحية: شاة يذبحها قيم البيت عن الجميع، هذه هي السنة، ثم إن الأضحية -كما أشرت إليه آنفاً- هل المقصود منها اللحم؟ أو المقصود التقرب إلى الله بالذبح؟ المقصود التقرب إلى الله بالذبح، بدليل أن الإنسان لو اشترى لحم عشر من الإبل ووزعه على الفقراء وضحى بشاة واحدة، أيهما أفضل؟ الأضحية بالشاة الواحدة، مع أن لحم عشر إبل أنفع للفقراء وأكثر نفعاً، لكن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وعلى هذا فنقول: إذا كانت الأضحية عبادة مشروعة فإن هذه العبادة يجب أن يتمشى فيها الإنسان على ما تقتضيه الشريعة، والشريعة جاءت بشروط معينة للأضاحي، انتبهوا لها:
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام.
الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً.
الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
الشرط الرابع: أن تكون في الوقت المحدد لها شرعاً.
الشرط الأول: بهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم، لو أن الإنسان ضحى بفرس عن شاة هل تجزئ؟ لا. لا تجزئ الأضحية، لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام، وإن كان ثمن الفرس يساوي أضعاف أضعاف قيمة الشاة فإنه لا يجزئ لأنه من غير الجنس الذي جاءت به السنة.
الشرط الثاني: أن تبلغ السن المقدرة شرعاً، وهو في الإبل: خمس سنوات، وفي البقر: سنتان، وفي الماعز: سنة، وفي الضأن: ستة أشهر، أي: نصف سنة، فما دون ذلك لا يجزئ، ودليله: قول النبي e : (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) أخرجه مسلم من حديث جابر .
الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء أربعة، حصرها النبي e حين سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربع وأشار بأصابعه الأربعة تأكيداً: (العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى) -أي: التي ليس فيها نقي، والنقي هو: المخ- هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي.
فالمريضة البين مرضها: التي يظهر آثار المرض عليها؛ إما على أكلها، أو على مشيها، أو على حالها، أو على جسمها كالحرارة وشبهها، المهم أنها لا تشكل على أحد رآها أنها مريضة، هذه المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها: التي إذا رآها الإنسان عرف إنها عوراء، قال أهل العلم: وذلك من انخساف العين أو نتوء العين، انخساف العين: أن تكون غائرة؛ أو أن تكون ناتئة كالزر، فإن كانت العين قائمة إذا رأيتها لا تحس بأنها عوراء فإنها تجزئ. العرجاء البين ضلعها، العرجاء: قد يكون عرجها يسير، وقد يكون عرجها بين، قال العلماء: وبيان العرج ألا تستطيع معانقة الصحاح في الممشى، أي: تتأخر عن الصحاح، هذه عرجاء بين ضلعها، أما العجفاء أو الكبيرة التي لا تنقي: التي ليس فيها مخ، أي: تكون أعضاؤها، اليدان والرجلان ليس فيها مخ، لأن هذه هزيلة، فهذه أربعة عيوب. هل يلحق بهذه العيوب ما يماثلها، أو ما يكون أولى منها؟ الجواب: نعم. لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، كما لا تساوي بين مفترقين، فهل العمياء تجزئ؟ لا تجزئ، لماذا؟ لأنها أشد من العوراء، هل مقطوعة إحدى اليدين تجزئ؟ لا، لماذا؟ لأنها أشد من العرج، هل التي لا تستطيع أن تقوم من الهزال، التي لو أقمتها سقطت تجزئ أو تجزئ؟ لا تجزئ لأنها في الواقع ليس فيها نقي، ليس فيها مخ. إذاً: ما كان في معنى هذه العيوب أو أولى منها فإنه لا يجزئ.
الشرط الرابع: أن تكون في الوقت المحدد شرعاً، وهو: من صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فتكون أربعة أيام يجزئ فيها الذبح ليلاً أو نهاراً، فمن ذبح قبل الصلاة فليس له أضحية، ومن ذبح بعد غروب الشمس من آخر أيام التشريق فليس له أضحية، ماذا تكون شاته؟ تكون شاة لحم. خطب النبي e ، فقال: (من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وإنما هو لحم قدمه لأهله، فقام رجل، فقال: يا رسول الله! نسكت قبل أن أصلي؟ فقال: شاتك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه -الذي قال له: شاتك شاة لحم- وقال يا رسول الله! إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين، فقال النبي e : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك) فهذا دليل على أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم قدمه لأهله، ولا تجزئه عن الأضحية، ولكن هل نقول: إن هذا الرجل الذي ذبح الأضحية قبل الصلاة ليس عليك شيء؟
الجواب: لا. لأن النبي e لما قال: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها) وعلى هذا فيلزمه أن يذبح بدلها؛ لأن الرسول e قال: فليذبح أخرى مكانها، ويجب أن تكون مثل الذي ذبح، لا يذبح أدنى، ولو ذبح بعد أن مضت أيام التشريق، فهل تجزئ عن أضحية؟ لا. لا تجزئ عن أضحية، لأنه فات وقتها، فإن قال: أنا نسيت، أو لم يحصل لي دراهم إلا بعد مضي أيام التشريق، قلنا: هذه عبادة فات وقتها، وإذا كانت السنة القادمة فضح، أما هذه السنة فقد فاتت، لأنها لا تكون إلا في أيام معلومة، لا تتقدم ولا تتأخر. هناك عيوب لا تمنع من الإجزاء لكنها تكره؛ كالعور إذ لم يكن بيناً، وكالنقص في الأذن، والنقص في القرن، والنقص في السن، والنقص في الذيل كأن تكون مجبوبة الذيل، من المعز أو من البقر أو من الإبل، فأما مجبوبة الإلية فقد قال العلماء: إنها لا تجزئ لأن الألية عضو نافع مقصود، بخلاف الذيل في المعز والبقر والإبل فإنه غير مقصود فلهذا يقطع ويرمى به، ومثل ذلك ذيل الغنم الأسترالية فإنه ليس كالإلية وإنما هو كالذيل من البقر، ليس فيه شيء مقصود، فتجزئ الأضحية في الغنم الأسترالية لأن ذيلها المقطوع لا يساوي شيئاً. هذه هي الأضاحي التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها، فإذا قال قائل: هل يجزئ أن يشترك جماعة في أضحية واحدة؟ الجواب: إن كانت من الإبل أو البقر فيجزئ أن يشترك فيها سبعة، والسُّبُعُ من الإبل أو البقر يقوم مقام الواحدة من الضأن أو المعز، وعلى هذا: فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من البقر أو الإبل عنه وعن أهل بيته؛ لأن الشرع جعل سبع البقرة وسبع البدنة قائماً مقام الشاة، وأما ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يجعل السبع عنه وعن أهل بيته فهذا ليس له أصل، لا من السنة ولا كلام أهل العلم، وإنما يجزئ السبع عما تجزئ عنه الشاة، فكما أن الإنسان يجوز أن يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مائة، يجوز بأن يضحي بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مائة.
فإذا قال قائل: هل يجوز أن نجمع الوصايا في أضحية واحدة إذا كانت لا تكفي؟
فالجواب: لا. لا يجوز؛ لأن كل واحد من الموصين يريد أضحية مستقلة، فإذا جمعناها خالفنا نص الموصي، هذا من جهة الإيصاء؛ ولأن الشرع لم يأت باشتراك أكثر من واحد أو في الواحدة من الضأن أو المعز، وإنما جاء الاشتراك في الإبل والبقر، ولو جوزنا مثلاً أن نجمع سبع وصايا في شاة واحدة لحكمنا بأن الشاة الواحدة تجزئ عن سبع وهذا خلاف ما جاءت به السنة، قد يقول قائل: أليس المراد الصدقة، ولو أنك تصدقت بعشرة دراهم عن عشرة رجال لكان جائزاً؟ قلنا: لا. المقصود بالأضحية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون جارياً على ما تقتضيه الشريعة. وإذا قال قائل: لو كانت الوصية لواحد ولكنها نقصت عن العدد الذي عينه، مثل أن يأتي شخص بثلثه ويجعل فيه عدة ضحايا، يقول في أضحية له وأضحية لوالديه، وأضحية لزوجته، وأضحية لأجداده، المهم فيها عدة ضحايا فنقص الريع عن هذه الأضاحي، فهل يجوز أن نجمعها في أضحية واحدة؟ الجواب: نعم. يجوز لأن الموصي واحد، ونحن نعلم علم اليقين أنه لو كان حياً لأجاز ذلك.
والاشتراك في الثواب ليس كالاشتراك في الملك، بمعنى أنه يجوز أن أشرك في الثواب من شئت، حتى في الشاة الواحدة، فيجوز أن أقول: هذه عني وعن أهل بيتي ولو كانوا عشرة، بل يجوز أن أقول: هذه عني وعن جميع المسلمين، وهي شاة واحدة، فالثواب لا حصر لها، لكن الملك لا يشترك اثنان فأكثر في أضحية واحدة، إلا فيما ورد الشرع فيه بالتعدد كالإبل والبقر، ولعلنا نتمم ذلك بالكلام على العقيقة.
العقيقة
العقيقة: هي التي تذبح للمولود، وقد ثبتت بها السنة، ومن العلماء من قال بوجوبها، وأن من لا يعق عن ولده فهو آثم، ولا شك أن العقيقة -التي نسميها التميمة- سنة مؤكدة، عن الولد الذكر شاتان، وعن الولد الأنثى شاة واحدة، تذبح في اليوم السابع، وإنما اختير اليوم السابع لأن الأيام أيام الدهر تمر على هذا الصبي، تمر عليه الأيام كلها، فلما مرت عليه الأيام كلها صار أنسب ما يكون أن تذبح في اليوم الذي يكون في التكرار، إذا ولد المولود في يوم فإن العقيقة تكون في اليوم الذي قبله في الاسم، يعني: ليس في الواقع، إذا ولد يوم الإثنين متى تكون العقيقة؟ يوم الأحد، إذا ولد يوم الأحد فالعقيقة يوم السبت.. يوم السبت فالعقيقة يوم الجمعة.. يوم الجمعة فالعقيقة يوم الخميس، المهم أن تكون العقيقة في اليوم الذي قبل يوم ولادته، أي: في الاسم وليس قبل أن يولد، لماذا؟ لأنه إذا جاء اليوم الذي ولد فيه فهذا اليوم الذي ولد فيه مكرر، فتتم الأيام السبعة عليه في اليوم الذي يليه يوم ولادته. وهذه العقيقة تؤكل ويطعم منها الجيران والفقراء ويدعا إليها أيضاً، فهي جامعة بين الدعوة إليها والإطعام منها والصدقة، وأما الأضاحي فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق. العقيقة إذا فات اليوم السابع، فمتى تكون؟
قال العلماء: تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات فتكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات لم تتقيد بالأسابيع، إذا فات اليوم الحادي والعشرون تذبحها في أي يوم شئت، ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون في اليوم السابع. أما تسمية المولود فتكون عند ولادته إلا إذا لم يكن الاسم قد أعد فيؤجل إلى اليوم السابع، أي إذا كنت قد هيأت الاسم فسمه من حين ولد، وإذا لم تهيئ الاسم فأجل تسميته إلى اليوم السابع ليكون في اليوم الذي تكون فيه العقيقة.












الأسئلة
التكبير المطلق والمقيد في عشر ذي الحجة
السؤال: هل التكبير في هذه الأيام مقيد أم مطلق؟ وهل يقدم على الأذكار الواردة بعد الصلوات نرجو التفصيل؟ وهل ورد دليل على الفرق فيها؟ وما وقتها من حيث الابتداء والانتهاء؟
الجواب: العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة في المقيد والمطلق بكلام كثير، لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التكبير المطلق أي: الذي في كل وقت من دخول شهر ذي الحجة إلى صلاة يوم العيد، وأما المقيد فهو من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فتكون الأيام الثلاثة عشر بالنسبة للتكبير منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم ليس فيه إلا مطلق، وقسم ليس فيه إلا مقيد، وقسم فيه مطلق ومقيد: القسم الأول: الذي ليس فيه إلا مطلق: من دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة هذا مطلق، ومعنى (مطلق) أنه لا يشرع أدبار الصلوات بل تقدم أذكار الصلاة عليه.
القسم الثاني: المقيد وهو: الذي ليس فيه مطلق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وهذه الأيام الأربعة فيها تكبير مقيد أي: يكون دبر الصلاة ولا يكون في بقية الأوقات .
القسم الثالث: الجمع بين المطلق والمقيد من متى إلى متى؟ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، أي: أربعاً وعشرين ساعة تقريباً، ولكن الصحيح أن التكبير المطلق من هلال شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. كل الأيام الثلاثة عشرة فيها تكبير مطلق، لكن من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيد أيضاً، يذكر دبر الصلاة مع أذكار الصلوات، والمسألة هذه أمرها واسع، يعني لو أن الإنسان لم يكبر التكبير المقيد واكتفى بأذكار الصلوات لكفى، ولو كبر حتى في أيام المطلق دبر الصلوات لجاز ذلك، الأمر في هذا واسع، لأن الله تعالى قال في أدبار الصلوات: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء:103]، وقال: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج:34]، وقال تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203] فكلها ذكر والأمر في هذا واسع، والمهم أن نعمر أوقات هذه العشر وأيام التشريق بالذكر.

كيفية معرفة دخول شهر ذي الحجة
السؤال: فضيلة الشيخ! نحن في حيرة من دخول الشهر فحسب التقويم يعتبر أوله غداً على أن الشهر الذي قبله كان ثلاثين يوماً، فهل يحتاط الإنسان مع أن هناك احتمالاً أن يعلن الشهر على خلاف ما صنع؟ وهل تؤثر رؤية القمر في الصباح وقد شوهد بوضوح يوم الأحد، نرجو التوضيح؟
الجواب: أما شرعاً فإنه لا يدخل شهر ذي الحجة إلا يوم الأربعاء، وذلك لقول النبي e : (إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يثبت دخول شهر ذي القعدة ليلة الإثنين، بل لم يثبت ليلة الأحد، وإذا لم يثبت ليلة الأحد صار أوله ليلة الإثنين وآخره المكمل للثلاثين يوم الثلاثاء؛ لأن شهر شوال دخل في يوم السبت، فلا يوجد إشكال، عيد الفطر يوم السبت، يوم السبت يكمل تسعة وعشرين ويوم الأحد يكمل ثلاثين، يدخل شهر ذي القعدة يوم الإثنين، ويوم الإثنين من شهر ذي القعدة تسعة وعشرون يكمل يوم الثلاثاء، والذي جاءنا من رئاسة القضاء أنه لم يثبت دخول شهر ذي القعدة في يوم الإثنين، وعلى هذا: فتعتبر الليلة ليست من ذي الحجة، وأول ذي الحجة هو يوم الأربعاء إلا إذا جاء إثبات، والظاهر والله أعلم أن الليلة من شهر ذي الحجة؛ لأن القمر لم ير اليوم، وأما قول السائل: إذا رُئي في الأفق في الصباح، هل يمكن أن يهل؟ فالمشهور عند العامة أن هذا أمر ممكن، فيمكن أن يرى صباحاً في الشرق ويهل ليلاً في المغرب، ولكن المعروف عند الفلكيين أن هذا أمر غير ممكن والله أعلم، لكن نحن نتبع ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في رمضان: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).
وقت حرمة أخذ المضحي شيئاً من شعره
السؤال: متى يتحدد أخذ المضحي شيئاً من شعره وأظفاره وبشرته، هل يبدأ من نهار اليوم الأول من ذي الحجة أم من الليلة السابقة وفي أي ساعة؟
الجواب: الرسول e يقول: (إذا دخل العشر) ونحن الآن قررنا بأن العشر لا تدخل شرعاً إلا ليلة الأربعاء أي أن الليلة ليست من العشر ما لم يثبت أنها من العشر فحينئذ لا يدخل المنع إلا من الليلة القابلة ليلة الأربعاء ما لم يثبت الشهر.

كيفية الجمع بين الهدي والأضحية
السؤال: ما موقف الحاج الذي يريد أن يضحي، هل يشرع له الأضحية أم يكفي أن يهدي -مع الدليل؟- ومن أراد أن يحج متمتعاً وله أولاد صغار لم يحجوا معه، فهل يكفي الهدي له أم لابد من الأضحية؟ وما حاله بالنسبة للأخذ من الشعر والأظفار؟
الجواب: أما الإنسان الذي سوف يحج هو وأهله فإنه لا حاجة إلى الأضحية في حقه لأنهم سوف يهدون والهدي في مكة للآفاقيين أفضل من الأضحية، وأما من كان يريد أن يحج بنفسه أو ببعض عائلته ويبقى البعض في البلد فهذا يشرع له أن يضحي لأهله الباقين، أضحية عندهم لا يذهبوا بها معه إلى مكة ، وحينئذ يثبت في حقه حكم المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشرة، إلا أنه إذا تمتع لا بد أن يقصر من شعر رأسه ويسمح له في ذلك لأن التقصير حينئذ نسك مأمور به ومن واجبات العمرة، فهذا هو الكلام والتفصيل فيمن يريد الحج ويريد الأضحية، وخلاصته: أن من أراد أن يحج بأهله فلا حاجة به إلى الأضحية اكتفاء بالهدي، ومن كان أهله سيبقون أو بعض أهله فإنه يضحي: أي يوصيهم بالأضحية وحينئذ يكون مضحياً لأهله في بلده ويكون مهدياً لنفسه ومن معه في مكة ، ويتجنب أخذ الشعر والأظفار



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الإثنين 14 أكتوبر - 0:17

فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
درس اليوم الحادي عشر 11/ 12/1425 هـ بمنى
الحمد لله رب العالين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى اَله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيا حجاج بيت الله هذا هو اليوم الأول من أيام التشريق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" . ولهذا يحرم صومها إلا في حال واحدة وهي التمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي فإنه يصومها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وأما الذكر فينبغي أن تملأ هذه الأيام بذكر الله عز وجل، بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد فتقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وفي هذا اليوم الأول من أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة مرتبة هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبدأ أولاً بالجمرة الأولى يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام ويقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو الله دعاءً طويلاً، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلاً عن الزحام فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يدعو الله دعاء طويلاً، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف، هذا عمل الحجاج اليوم.
وهنا وقفات منها: هل لمجوز الرمي في هذا اليوم وما بعده قبل الزوال أو لا لمجوز؟
الجواب: لا لمجوز. لأن النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم لم يرم إلا بعد الزوال، وقال: "خذوا عني مناسككم" ولم يرخص للنساء والضعفة أن يرموا قبل الزوال، بينما رخص لهم في رمي جمرة العقبة يوم العيد أن يتقدموا ويرموا متى وصلوا إلى منى، ولو كان الرمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة جائزاً، لرخص لهم في هذا كما رخص لهم في جمرة العقبة، وأيضاً لا يمكن أن يكون جائزاً فيؤخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرمي إلى ما بعد الزوال مع أن ذلك في الحر أشق على الناس، وأول النهار لا شك أنه أبرد وأيسر، فلو كان جائزاً لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم، أو أحله لأمته، فلما لم يفعل علم أنه لا يجوز، ولهذا لو أن أحداً رمى قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة لقلنا: رميك مردود عليك، والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . وإذا اختلف العلماء في شيء فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الله تعالى يقول: (فَآَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ) ومن رمى قبل الزوال لم يتبع النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم. ثانياً: قال النبي صلى الله عليه وعلى اَله وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" والذي يرمي الجمرات قبل الزوال عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، وليس علينا من قول فلان أو فلان، لأننا مأمورون عند النزاع بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنتيجة الآن أن من رمى قبل الزوال فقد عمل عملاً ليمس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردوداً عليه، فاجتهادات العلماء إذا لم تصب الشريعة فإنها اجتهادات خاطئة، ولكن المجتهد إذا بذل وسعه في طلب الحق وتوصل إلى رأي مما يراه فهو مأجور وإن أخطأ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" ، لكن خطأه لا يجوز للإنسان أن يأخذ به وهو يعلم أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثانياً: من الوقفات متى ينتهي وقت الرمي؟ ما دام حددنا وقته أولاً فمتى يكون وقته آخراً؟
الجواب: بعض العلماء يرى أنه إذا غربت الشمس انتهى وقت الرمي. ويستدل بقوله تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) فجعل الوقت مقيداً باليوم لا بالليل، ولكن هذا القول وإن كان له وجهة نظر ولكن الحاجة في وقتنا هذا تستدعي أن يرخص الناس في الرمي إلى ما بعد غروب الشمس إلى الفجر، ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقَّت أول الرمي وسكت عن آخره، والليل يمكن أن يكون تابعاً للنهار كما في وقوف عرفة، فإن الإنسان لو وقف نهاراً فقد وقف في الوقت الذي وقف فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو وقف في الليل أجزأه إلى الصباح كما جاءت بذلك السنة.
ثالثاً: من الوقفات: هل يلزم المرء أن يرمي بنفسه أو يجوز أن يوكل؟
والجواب على هذا أن نقول: الأصل أنه يجب على المرء أن يرمي بنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ) فمن وكل غيره فإنه لم يتم الحج، ولكن لما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان تبين أنه إذا كان الإنسان عاجزاً لا يستطيع الرمي فإنه يوكل وهو كذلك، فإذا كان الحاج مريضاً لا يستطيع أن يرمي بنفسه، أو كان أعرج يشق عليه المشي، أو كان أعمى يشق عليه الحضور إلى الجمرة أو ما أشبه ذلك فله أن يوكل للعذر وأما الزحام فليس بعذر لأن الزحام له أمد ينتهي إليه إذا قلنا: الوقت من الزوال إلى طلوع الفجر فالوقت ممتد، وإذا وجد الإنسان زحاماً في أول الوقت فليؤخره إلى آخره فيزول العذر، فصار الآن الذي لا يستطيع الرمي بنفسه من الزحام لا يوكل ولكن يؤخر، وأما الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه لعجز، أو كبر، أو امرأة حامل، أو أعمى، أو ما أشبه ذلك فإن هذا يوكل.
رابعاً: ومن الوقفات هل إذا وكل أحداً يحتاج إلى أن يلقط الحصى ثم يسلمها للوكيل؟ أو يجوز أن يتولى الوكيل ذلك بنفسه؟
والجواب: أن كلا الأمرين جائز، إن شاء لقط الحصا وأعطاها الوكيل، وإن شاء لقط الوكيل، لأن المقصود هو رمي هذه الجمرات.
خامساً: ومن الوقفات أيضاً: هل يلزم الوكيل أن يرمي الثلاث عن نفسه أولاً ثم يعود ويرمي عن موكله ثانياً، أو يجوز أن يرمي عنه وعن موكله في وقت واحد؟
الجواب: يجوز أن يرمي عنه وعن نفسه وعن موكله في موقف واحد، لأن ظاهر فعل الصحابة وهو قولهم: (لبَّينا عن الصبيان ورمينا عنهم) أنهم كانوا يرمون عن الصبي وعن أنفسهم في موقف واحد، وإذا لم يحق هناك دليل واضح على أنه لابد أن تكمل عن نفسك ثم عن موكلك، فإنه لا ينبغي أن يلزم الناس بذلك مع كثرة الجمع والزحام والمشقة.
سادساً: من الوقفات أيضاَّ: هل يجزئ الرمي بحصاة قد رمي بها؟
والجواب: نعم يجزئ الرمي بحصاة قد رُمي بها، لأن الحصاة حصاة مهما كان، وعليه فإذا سقطت من يدك حصاة فخذ حصاة من الأرض وارم بها، ولو كنت إلى جنب الحوض ولا تسأل: هل رمي بها أو لا؛ لأن الحصاة حجر سواء رمي به أو لم يرم به، وما ذكره بعض أهل العلم- رحمهم الله- من أنه لا يجزئ الرمي بحصاة قد رمي بها، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بذلك، ومنهم من لم يقل بذلك، ولكن إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أنه لا بأس أن يرمي بحصاة قد رُمي بها، ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ حصاة واحدة ويقف على الحوض فيرميها، ثم يأخذها ويرميها، ثم يأخذها ويرميها، يعني هذه الكيفية على غير الكيفية التي رماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سابعاً: من الوقفات أيضاً: هل الوقوف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى واجب؟
الجواب: ليس بواجب لكنه سنة، سنة تكاد تكون مهجورة، ولذلك ترى كثيراً من الناس لا يفعلونها: إما لجهل، وإما لشغل يحدوهم إلى المبادرة، وإما لضيق المكان، المهم أنها ليست بواجبة، فلو ترك الإنسان الدعاء عمداَّ وَلم يقف ولم يدع فلا حرج عليه.
ثامناً: في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحضر إلى الجمرات ووجد الزحام شديداً ولم يتمكن من رمي الجمرات إلا بعد غروب الشمس فله أن يرمي وينصرف حتى لو غابت الشمس، لأن هذا الرجل متعجل، لكن حبسه حابس، فإذا كان متعجلاً وحبسه الحابس فله أن يرمي متى زال هذا الحابس وينصرف وينتهي من الحج.
تاسعاً: فإذا قال قائل: ما الحكمة من الرمي؟
فالجواب: أولاً: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، وقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا.
ثانياً: إن في الرمي إقامة لذكر الله، ولهذا ترى الإنسان إذا رمى يقول: الله أكبر، يكبر الله تعالى بلسانه، ويكبره ويعظمه بقلبه.
ثالثاً: إن في ذلك تمام التعبد لله عز وجل، لأن الإنسان إذا تعبد الله بعبادة دون أن يعرف سر هذه العبادة كان ذلك دليلاً على أنه مستسلم لله عز وجل على كل حال، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
وأما ما يروى أن الشيطان تعرض في هذه الأمكنة لإبراهيم الخليل عليه السلام حين أمر بذبح ابنه، فتعرض له في هذا المكان ليصده عن تنفيذ أمر الله، فجعل إبراهيم يرمي هذه الجمرات، فهذا لا أصل له ولا صحة له، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أجل من أن يرمي الشيطان بالحصيات، إذا مسَّك شيء من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا جاء في القرآن. قال الله عز وجل: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وما رمي الجمرات إلا نظير تقبيل الحجر الأسود، لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبَّل الحجر الأسود ما قبَّلناه، لقول عمر رضي الله عنه حين قبله: أ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك" . إذاً نحن نقبل الحجر لمجرد كونه عبادة لا للتبرك به، كما يفعله بعض الجهال، رأينا من لمجمل الصبي ويقف على الحجر يمسحه بيده ثم يمسح الصبي بهذه اليد تبركاً، وكذلك في الركن اليماني، فهذا من الغلط، فنحن لا نستلم الحجر الأسود ولا نقبله ولا نستلم الركن اليماني إلا تعبداً لا لقصد التبرك.
أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
س1282: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم المبيت في منى ليالي التشريق؟
فأجاب فضيلته بقوله: البيت في منى من واجبات الحج، والمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية: ذبح شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقرائها.
والمشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والإنسان لم يتغرب عن وطنه، ولم يتجشم من المشاق إلا لأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يأت من بلده إلى هذا المكان ليترفه، ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهدى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً، ولكن مقتضى كلام الفقهاء- رحمهم الله- أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة الحادية عشرة، والثانية عشرة، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكثوا بمنى، ولكن ينبغي للإنسان أن يتقيد بما جاءت به السنة، وأن يبقى في منى ليلاً و نهاراً، والمسألة ما هي إلاّ يومان فقط بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف وزيادة يسيرة مع يوم العيد



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الإثنين 14 أكتوبر - 0:19

.
س1283: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي الآَداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم أثناء بقائه في منى؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة في التعرف على أحوال المسلمين، والالتقاء بهم، وإسداء النصح إليهم، وإرشادهم، وبيان الحق البني على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، حتى ينصرف المسلمون من حجهم، وهم قد أدّوا هذه العبادة، ونهلوا من العلم الشرعي البني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان لا يحسن دعوة من يخاطب فإنه يجعل بينه وبينهم ترجمانًا يكون أميناً عارفاً باللغتين، المترجم منها وإليها عارفاً بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه، حتى يترجم عن بصيرة، وفي ثقة وأمانة.
وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصاً على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال، من إعانة المستعين، وإغاثة الملهوف، ودلالة الضائع، وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ويقول جل وعلا: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى) ولاسيما في هذه الأماكن المفضلة، فإن أهل العلم يقولون: إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل.
س1284: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو بالتفكه بالحديث في أعراض الناس فما حكم هذا العمل؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل محرم في حال الحج وغير الحج، فإن الأغاني المصحوبة بآلات العزف، من الموسيقي والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير، والخمر، والمعازف" قال العلماء: والمعازف: آلات اللهو.
ولا يستثنى منها إلا الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس، والسخرية بهم ونحو ذلك، مما يحدث في موسم الحج وغيره، وهو حرام، سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أم في غير مكة، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12))
س1285: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلاً هي منتصف الليل في منى، فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها، وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً، وإن كانت الثانية عشرة قبل منتصف الليل، فإنه لا يخرج لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى.
س1286: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجب المبيت في منى ليالي التشريق كل الليل أو أكلبه وكذلك مزدلفة؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما مزدلفة فليبق حتى يصلي الفجر ويسفر جداً، هذا هو الأفضل، ولكن إذا كان معه ضعفاء فلهم أن يدفعوا في آخر الليل. يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل وأما منى فمنى أمرها سهل، لأنها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها، والواجب أن يبقى فيها معظم الليل، وليس واجباً أن يبقى كل الليل، لكن لو فرض أنه لم يجد مكاناً في منى، فنقول: انزل حيث انتهت خيام الناس، وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر فنقول: لا شيء عليك.
س1287: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المبيت خارج منى السقاة وغيرهم، فما الذي يقاس عليهم في وقت الحاضر؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحاج، وهذا عمل عام، وكذلك رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، لأنهم يرعون رواحل الحجيج، ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود الإطفاء، وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس عليهم مبيت، لأن الناس في حاجة إليهم.
وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه، ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين للعلماء:
فمن العلماء من يقول: إنهم يلحقون " لوجود العذر.
ومن العلماء من يقول: إنهم لا يلحقون، لأن عذر هؤلاء خاص، وعذر أولئك عام.
والذي يظهر لي أن أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كمثل إنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين إحدى عشرة واثنتي عشرة فلا حرج عليه، ولا فدية لأن هذا عذر، وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرخص للعباس- رضي الله عنهما- مع إمكانه أن ينيب أحداً من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم، حتى إن الإمام أحمد- رحمه الله- رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه، وإنما يتصدق بشيء. يعني عشرة ريالات أو خمسة ريالات حسب الحال.
س1288: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يعذر أصحاب التجارة من المبيت بمنى ليالي التشريق؟
فأجاب فضيلته بقوله: أصحاب التجارة هذه مصالح خاصة ولن يعذر، لكن يمكن أن يقال: أصحاب الأفران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء.
س1289: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل سائق الحافلة يعذر من البيت بمنى ليالي التشريق؟
فأجاب فضيلته بقوله: ينظر هل السائق يستعمل سيارته في مصلحة الحجاج أو لا؟ فإن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاة في ترك البيت في منى، وإن كان لمصلحة لنفسه فلابد أن يبيت في منى.
س1290: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدتي عجوز ووكلتني برمي الجمار ولم تبت بمنى البارحة واليوم هي موجودة بمنى فهل عليها شيء لعدم مبيتها البارحة؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها إلا أن تتصدق بأقل ما يسمى صدقة يعني بعشرة ريالات أو ثلاثة ريالات، لأنها لم تترك النسك كله فهي تركت ليلة من ليلتين هذا هو القول الراجح، وبعض العلماء يقول: عليها فدية شاة تذبح وتوزع على الفقراء لكن لا وجه لهذا.
س1291: سئل فضيلة الشيخ رحمَه الله تعالى-: الحاج إذا جمع وقصر بمنى هل ينكر عليه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جمع فلا بأس؛ لأنه مسافر والسافر يجوز له الجمع، لكن هل يختار الجمع وعنده هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فيقال له: هذا خلاف السنة: لكن قد يكون الإنسان معذورا إما أنه يشق عليه الوضوء، أو الماء قليل، أو ما أشبه ذلك من الأعذار فلا بأس أن يجمع، وأما القصر فهو سنة.
س1292: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج وسكن خارج منى فماذا يلزمه؟ وما الضابط في المبيت في منى؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل حيث انتهت الخيام، أما إذا كان يجد مكاناً فإن الواجب أن يبيت فيها.
أما الضابط في المبيت، فإنه يكون في منى معظم الليل، يعني أكثر الليل، لكن من نزل من منى مثلاً لطواف الإفاضة في أول الليل، ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم
سئلت عن الحاج لا يجد مكاناً في منى هل يجزئه أن يبيت خارج منى؟
فأجبت: بأنه لا حرج عليه أن يبيت خارج منى، لكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج، لقوله تعْالما: (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله: (يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ولكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج، كالجماعة إذا امتلأ المسجد يصفون عند نهاية الصفوف، ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد.
قال ذلك وكتبه
محمد الصالح العثيمين
في 11/ 26/1416هـ
س1293: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس في الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه ويبحث عن مكان في منى، وإذا أتى في الساعة الواحدة في الليل أو الثانية أتى إلى منى وقضى الليل في السيارة يقطع الوقت إلى الفجر، فهل يعتبر هذا قد بات في منى أم لم يتحقق المبيت؟
فأجاب فضيلته بقوله: المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة، واجب على القول الراجح، يدل لوجوبه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد العباس- رضي الله عنهما- أن ينزل إلى مكة لسقاية الحاج رخص له.
قال العلماء: وكلمة (رخص) تدل على أن الأصل الوجوب - صلى الله عليه وسلم - لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب، فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة، فإذا لم يجد مكاناً فلينزل في مزدلفة، ويبقى فيها، ولا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل - صلى الله عليه وسلم - أو يجلس على الأرصفة بين السيارات، وقد يكون ذلك خطراً عليه فنقول: إذا لم تجد مكاناً في منى، فاجلس في مزدلفة، عند منتهى الخيام، ولا يلزمك شيء مادمت بحثت عن مكان ولم تجد، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
س1294: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج من سكان العزيزية وغيرهم ينزلون إلى مساكنهم في النهار أيام التشريق فما رأيكم في ذلك؟ وكيف يكون ساكن العزيزية مسافراً إذا كان بمنى وهو يجلس في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه لا ينبغي لساكن العزيزية أن ينزل إلى بيته بالنهار، فمن السنة بلا شك أن يبقى في الخيمة بمنى؛ لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة- رضي الله عنها- عندما قالت: (هل على النساء جهاد؟) فقال: "نعم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" .
فالمشروع في حق الحاج أن يبقى ليلاً ونهاراً في منى.
ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر محل تردد في أنها سفر لأهل مكة؛ لأن البيوت اتصلت بها، فصارت كأنها حي من أحياء مكة، أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة فهي إلى الآن لم تصلها منازل فالأحوط لأهل مكة في منى أن يتموا الصلاة، لاسيما وأن المشهور في مذهب الإمام أحمد- رحمه الله- أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة. لكن القول الراجح أنهم مسافرون؛ لأنهم كانوا يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في منى وفي عرفة ويقصرون، وإنما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها تعتبر سفراً بالنسبة لأهل مكة، لأنها كما قلت أصبحت وكأنها حي من أحيائها.
س1295: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس في الحج يقيمون خارج حدود منى ويبيتون خارجها وهم لا يعلمون وإذا نصحوا لا يستجيبون؟
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه، بأن يبحث بحثاً دقيقاً عن مكان في منى، فإذا لم يجد فقد قال الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فإذا لم يجد سقط عنه الوجوب، لأنه عاجز.
س1296: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة للمبيت بمنى هل يلزم المبيت إلى الفجر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن يبيت فيها معظم الليل، يعني ثلثي الليل، إما من أول الليل، أو من آخره.
س1297: سئل فضيلة الشيخً- رحَمَه الله تعالى-: هل الخروج في أيام التشريق إلى ما قرب من مكة كجدة مثلاً غير مخلٍّ بالحج؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يخل بالحج، ولكن الأفضل أن يبقى الإنسان ليلاً ونهاراً بمنى كما بقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ليلاً ونهاراً



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الإثنين 14 أكتوبر - 0:20

.
س1298: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يلزم من المبيت في منى ليالي التشريق النوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزم، البقاء يكفي، وأيضاً يكفي البقاء معظم الليل، ولا يلزم كل الليل، فلو فرضنا أن الليل عشر ساعات وبقي ست ساعات كفى، لكن الأفضل أن يبقى جميع الوقت.
وهنا مسألة وهي: أن بعض الناس يسأل يقول: إن منى ضاقت ولا يوجد بها مكان.
فنقول: إذا لم يجد فيها مكانًا فلينزل عند آخر خيمة حتى يكون مع الناس، كما أن الرجل إذا لم يجد في المسجد مكاناً فإنه يصلي مع الصفوف إذا اتصلت ولو في الطريق.
س1299: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الحد الأدنى للمبيت في منى ليالي التشريق؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب سواء من أول الليل أو آخره، فمثلا لو بقي في منى حتى انتصف الليل فله أن يغادر، فالحاصل أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل.
س1300: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما مقدار مبيت الحاج في منى ليالي التشريق؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: ذكر العلماء- رحمهم الله- أن المبيت في منى يجب أن يكون معظم الليل فإذا قدرنا أن الليل عشر ساعات، فليكن خمس ساعات ونصف كلها في منى، وما زاد على ذلك فهو سنه.
س1301: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت عن أبي في العام الماضى وفي اليوم الحادي عشر وكان معنا بعض الناس وأصروا علينا بالرجوع في هذا اليوم فرجعنا وقلى علمت أن الحج يبدأ من اليوم الحادي عشر بالنسبة للجلوس بمنى فما الحكم؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الحكم أنكم تركتم واجب المبيت، وواجب الرمي، وهذا حرام عليكم، فإذا حججتم فأقيموا الحج كما شرعه الله، وإلا فلا تحجوا، وابقوا في بلادكم فهو خير لكم، والأمر الذي وقع الآن، حله أن تذبحوا فدية عن رمي الجمرات، وأن تتصدقوا عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر بمنى، ويكون ذلك بمكة يوزع على الفقراء، وإذا لم تطوفوا للوداع فإن عليكم فدية أخرى لترك طواف الوداع تذبح بمكة وتوزع على الفقراء.
س1302: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من لم يبت في منى ليالي أيام التشريق هل عليه الدم كما يقول الفقهاء أم ليس عليه الدم؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: يقول الفقهاء- رحمهم الله-: المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، والواجب في تركه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وهذا القول وإن لم يكن قوياً من حيث النظر لكنه قوي من حيث العمل وتربية الناس، لأننا لو قلنا للناس إنه ليس بواجب، لم يحرصوا عليه، ولم يهتموا به، فكون الشيء يبقى محترماً في نفوس الناس معظماً أولما وأحسن، والذي لا يستطيع أدت يذبح فدية ليس عليه شيِء.
س1303: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعد رمي جمرة العقبة ذهب لطواف الإفاضة وبسبب التعب والإرهاق لم يستطع الطواف إلا في اليوم الثاني ولم يستطع المبيت في ليلة الثاني عشر في أول أيام التشريق فهل عليه شيء؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل يقول إنه لما رمى الجمرة يوم العيد تعب ولم يتمكن من الطواف في أول النهار فنزل في آخر النهار ليطوف طواف الإفاضة، وطاف فعلاً ولم يتمكن من الخروج إلى منى فهل عليه شيء، والجواب: لا شيء عليه، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن بترك المبيت لعمه العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه ليسقي الناس من ماء زمزم، فإذا عجز الإنسان ولم يتمكن من الوصول إلى منى في تلك الليلة فلا شيء عليه.
س1304: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج نزل إلى الحرم ليالي التشريق فأخذه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه لا شيء عليه، وإن كان هذا بتفريط منه، فإنه يجب عليه عند جمهور أهل العلم الفدية، يذبحها هناك في مكة، ويفرقها على الفقراء، لأنه ترك هذا الواجب غير معذور، فوجب عليه الفدية لتجبر ما حصل من نقص وخلل.
س1305: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في منى ليلاً أيام التشريق فهل له أن يخرج إلى الحرم مثلاً لينال مزيد من العبادة؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الراد بقول أهل العلم: (إن البيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب) أن يبقى في منى، وسواء كان نائماً أم يقظان، وليس الراد أن يكون نائماً فحسب، وعلى هذا فنقول للأخ: لا يجوز لك أن تبقى في مكة ليالي أيام التشريق، بل يجب عليك أن تكون في منى، إلا أن أهل العلم يقولون: إذا قضى معظم الليل في منى كفاه ذلك.
س1306: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا كان الحاج لا يستطيع البقاء في منى من شدة الزحام لأنه ليس له مكان؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا لم يجد مكاناً في منى فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة، وليس له أن يذهب إلى مكة أيضاً بل نقول: إنك إذا لم تستطع أن تكون في منى فانظرآخر خيمة من خيام الحجاج وكن معهم؛ لأن الواجب أن يتصل الحجيج، كما نقول مثلاً: لو أن المسجد امتلأ بالجماعة فإنه يصف بعضهم إلى جنب بعض.
س1307: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج بعد أن رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت عاد إلى منى وذبح هديه وبحث في منى عن مكان ينزل فيه فلم يجد مكاناً حتى خرج إلى مزدلفة ونزل فما حكم هذا العمل؟ كذلك شاهد هذا الحاج بعض الحجاج يذبحون هديهم في مزدلفة فهل لمجزئ؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلها، فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها، ولكن يجب عليه أن يبيت في أطراف الناس بمعنى أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج حتى ولو كان ذلك في خارج منى في مزدلفة، أو فيما وراء مزدلفة، المهم أن تكون خيامه متصلة، وليس معنى سقوط المبيت في منى أنه يبيت في مكة وفي أي مكان شاء، بل نقول: إنه لا بد من أن يتصل الحجاج بعضهم ببعض، فإذا امتلأت منى فإنهم يقيمون وينزلون فيما وراء منى، ولكن لا بد أن يتصل الحجاج بعضهم ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد عن الناس المصلين، فإنهم يصلون في صفوف متصلة ولو في الشوارع، ولا حرج عليهم في ذلك.
وأما بالنسبة للذبح في مزدلفة فإن الذبح في مزدلفة وفي مكة وفي منى كله جائز، فكل ما كان داخل الحرم فإن ذبح الهدى فيه جائز ولا حرج لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلل فجاج مكة طريق ومنح" .
س1308: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحملات يستأجرون خياماً في منى وعمارة في مكة فيبيتون في منى ويرجعون نهاراً إلى عمارتهم في مكة المكرمة ترفهاً منهم فما حكم عملهم هذا؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: لاشك أن عملهم هذا من حيث القواعد الفقهية جائز، لكن عندي أن هؤلاء في الحقيقة إنما جاؤوا للنزهة، لأنهم لم يتبعوا السنة كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس في منى ليلاً ونهاراً، والحج جهاد، وليس ترفهاً، ولا أدري كيف يشعر هؤلاء بالعبادة والإنابة إلى الله، وأنهم مستمرون في الحج وهم ينتقلون إلى البيت رفاهية، وربما يكون عندهم آلات لهو، ثم يرجعون إلى منى جزءاً من الوقت؟! أنا لا أدري كيف يشعرون بأنهم في عبادة، ولهذا ينبغي أن ينبه المسلمون على هذه المسألة التي انهمك فيها كثير من الماس، أخذوا بقواعد الفقهاء، أو بما يقتضيه كلام الفقهاء، ونسوا أن المسألة عبادة، لذا ينبغي للإنسان أن يفعلها كما فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف وهو يقول: "خذوا عني مناسككم" ، فنقول: ابق في خيمتك ولو كانتا حارة، ولو حصل عليك عرق، ولو حصل عليك مشقة وأذية، فهو في طاعة الله، والمسألة أيام، كل الحج لا يتجاوز ستة أيام، الثامن، والتاسع والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، وأنت آت من بلدك، مغادر أهلك، ومالك، ومخاطر في الأسفار وتعجز عن أن تحبس نفسك ستة أيام، أو خمسة أيام، أو أقل من أربعة أيام، فو الله يؤسفني هذا جداً، ويؤلمني جداً، وإن كان بعض الناس يفتي بما يقتضيه كلام الفقهاء، فإنه سيتحول الحج بعدئذ إلى نزهة، فنسأل الله لنا ولهم الهداية، فأرى أن هؤلاء الذين مر ذكرهم في السؤال حجهم ناقص ولا شك، لأنهم لم يتبعوا السنة في البقاء في منى ليلاً ونهاراً.
س1309: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل الشخص إذا جلس في منى ثلاثة أيام لا يجوز له الخروج إلى السوق فإن خرج تكون حجته باطلة أم لا؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الحاج يخرج إلى منى في اليوم الثامن، ويغادرها في صباح اليوم التاسع، ثم يعود إليها في صباح يوم العيد، فأما وجوده فيها في اليوم الثامن فهو سنة وليس بواجب، وأما وجوده فيها يوم العيد وما بعده، فإن الواجب عليه أن يبيت ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وأما ليلة الثالث عشر، فإن شاء بات وإن شاء تعجل، لقول الله تعالى (وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد العيد فالحاج يبقى في منى من يوم العيد إلى اليوم الثاني عشر إن تعجل، أو إلى اليوم الثالث عشر إن تأخر، لكن الفقهاء- رحمهم الله- يقولون: إن الواجب هو البقاء في الليل، وأما في النهار فليس بواجب؛ لكن لا شك أنه من السنة أن يبقى الإنسان في منى يوم العيد وأيام التشريق كلها، أو يومين منها إن تعجل ليلاً ونهاراً، وإن كان عليه شيء من المشقة، لأن الحج نوع من الجهاد لابد فيه من مشقة، وبناءً على ذلك لو أن أحداً نزل من منى إلى مكة لشراء شيء في هذه الأيام فإنه لا حرج عليهِ ولا بأس؛ لأنه سوف يشتري ويرجع



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الإثنين 14 أكتوبر - 0:22

.
س1310: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز الخروج من منى بعد منتصف الليل في ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا مضى معظم الليل وهو في منى، فله أن يخرج منها، جعلا للأكثر بمنزلة الكل، ولكنني أشير على إخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجاً موافقاً للسنة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى ليلاً ونهاراً، ومع أنه في ذلك الوقت لا مكيفات ولا مياه على ما اعتاد عليه، وهو صابر محتسب، وقد جعل الحج نوعاً من الجهاد في سبيل الله، حين سألته أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها-: (هل على النساء جهاد؟) قال: "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" والحج ليس نزهة ولا طرباً، الحج عبادة، فليصبر الإنسان نفسه على هذه العبادة، وليتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها تأسياً كاملاً، فيبقى في منى ليلاً ونهاراً، وما هي إلا يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل، أو ثلاثة أيام لمن تأخر، لكن الإنسان يأسف أن يسمع وقائع في الحج تدل على استهانة الفاعلين بالحج، وأنه ليس عندهم إلا اسماً لا حقيقة له، حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في بيته ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، ثم في أثناء الليل يحرم ويخرج إلى عرفة ومعه الطعام والأشياء التي يرفه نفسه بها، ثم إذا بقي إلا قليل من الليل ذهب إلى مزدلفة ولقط الحصى- كما يقول- ثم مشى إلى منى ورمى الجمرات قبل الفجر، ونزل إلى مكة وطاف وسعى، ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله، ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى ليرمي الجمرات، ومنهم من يوكل أيضاً هل هذا حج؟ هذا تلاعب، وإن كان على قاعدة الفقهاء قد يكون مجزياً، لكن أين العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليله، ثم يرجع إلى أهله، ويقول: إنه حج، وهذا والله مما يحز في النفس، ويدمي القلب أن يصل الحد إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة العظيمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
س1311: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نزل جماعة من الحجاج يوم العيد إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي عند العصر وتأخروا بها بعد الطواف حتى الساعة الثانية ليلاً بلا إرادة منهم حيث فقد أحدهم والده من شدة الزحام وظل يبحث عنه حتى وجده ثم ركبوا السيارة ليدركوا المبيت في منى ليلة الحادي عشر، ووصلوا قبل الفجر بنصف ساعة فقط فهل أدركوا المبيت؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: لا حرج عليهم في هذا، وليس عليهم إثم ولا فدية، لأن هذا التأخر بغير إرادة منهم، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط البيت في منى. عن الرعاة وعن السقاة لحاجة الناس إلى ذلك فإن هذه التي وقعت من السائل ضرورة وهي أولما بالعذر من الحاجة، وعلى هذا فحجهم إن شاء الله تام صحيح، وليس عليهم إثم ولا فدية.
س1312: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل حج في عامِ 1398 هـ مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق، ومع الأسف الشديد نزلوا أيام منى في الحوض بمكة وباتوا ليالي منى في هذا المكان، وذبحوا هديهم فهل عليهم في ذلك شيء علماً أنه لم يتيسر لهم الوصول إلى منى؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به؛ لأنه يجوز الذبح بمنى، ويجوز الذبح في مكة، ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم.
وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان، فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكنوا فن الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء، وإن كانوا مفرطين ولم يبحثوا، ولم يستقصوا في هذا الأمر، فقد أخطئوا خطاًً عظيماً، والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وأن يبحث حتى يتحقق العجز، فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) وقد قال أهل العلم استناداً لهذه الآية الكريمة: إنه لا واجب مع العجز وليس عليهم كفارة، إنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل.
س1313: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من لم يجد مكاناً في منى فيأتي إليها في الليل ويبقى بها إلى ما بعد نصف الليل ثم يذهب إلى الحرم بقية يومه فما الحكم؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الحكم في هذا أن هذا العمل مجزئ، ولكن الذي ينبغي خلاف ذلك؛ لأن الذي ينبغي أن يبقى الحاج بمنى ليلاً ونهاراً في أيام التشريق، فإن لم يجد مكاناً فيبقى حيث انتهى الناس، أي عند آخر خيمة إذا بحث أتم البحث ولم يجد مكاناً في منى، وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فإنه يسقط عنه المبيت، ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة، أو في غيرها، وقاس ذلك على ما إذا فقد عضواً من أعضاء الوضوء، فإنه يسقط غسله، ولكن في هذا نظر؛ لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجد، أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج، ونظير ذلك إذا امتلأ السجد وصار الناس يصلون حول المسجد، فلا بد أن تتواصل الصفوف حتى يكونوا جماعة واحدة، والمبيت نظير هذا، وليس نظير العضو المقطوع. والله أعلم.
س1314: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: ما رأي فضيلتكم في أناس يذهبون للحج في كل عام، ولكنهم ينزلون خارج حدود منى طلباً للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم، مع أنهم لو دخلوا إلى منى سيجدون أماكن، ولكنها وعرة في الجبال أو كذا فماذا نقول لهم؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الذين ينزلون خارج منى مع إمكان النزول في منى إنهم آثمون ومتعدون لحدود الله، لأن الواجب على الحاج أن يكون في منى إلا إذا لم يجد مكاناً، فإن الله تعالى يقول في كتابه: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ويقول: (اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ورخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمه العباس- رضي الله عنه- أن يترك البيت في منى ليالي منى لأجل سقاية الحجاج ، فمن لم يقدر فهو من باب أولى أن يُعذر. أما إنهم يقدرون ولكن يقولون: نريد الراحة، فأنا أشير عليهم براحة أكثر من هذا، أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عناء السفر، والنفقات، ومفارقة الأهل.
والحج لابد فيه من المشقة، لأنه جهاد، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سألته عائشة- رضي الله عنه- هل علينا- أي النساء- جهاد؟ قال: "نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" . وقال تعالى: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله) فذكره تعالى إتمام الحج والعمرة لله بعد الإنفاق في سبيل الله، يدلِ على أنِه نوع من الجهاد وهو كذلك.
س1315: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص يخرج إلى الشرائع خارج الحرم أيام التشريق ويمكث عدة ساعات نهاراً ويرجع إلى منى وهو حاج؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: لا حرج في هذا.
س1316: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت قبل سنتين ومعي نساء ولم نبت في منى؛ لأننا سمعنا أن الشيخ ابن باز - رحمه الله- أفتى بجواز الجلوس في مزدلفة بسبب شدة الزحام فما حكم ذلك؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل عند آخر خيمة سواء في وادي محسر، أو في مزدلفة، أو من جهة المعيصم، فإذا لم يجد مكاناً فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وينزل في آخر الحجيج ولا شيء عليه.
س1317: سئل فضيلة الشيخ رحمَه الله تعالى-: ما رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العزيزية ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل فهل يكون بذلك قد أدوا واجب البيت؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: أما على قواعد الفقهاء- رحمهم الله- فقد أدوا الواجب؛ لأنهم يقولون: إن المكث في منى لا يجب إلا في الليل، فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى الواجب، لكن لا شك أن هذا ناقص، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقي في منى ليلاً ونهاراً، والبقاء في منى ليلاً ونهاراً عبادة. يتعبد الإنسان لله عز وجل بالبقاء، حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها، فمادام الإنسان يشعر أن بقاءه في منى قربة فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة.
س1318: سئل فضيلة الشيخَ- رحمه اللَه تعالى-: سمعنا أنه في هذا العام تم توزيع بعض الأراضي على أصحاب الحملات ولكن خصم أكثر من النصف حتى اضطر بعضهم إلى أن يستأجر عمائر في العزيزية ليجلس بها هو ومن معه في النهار ويأتي منى أول الليل ثم ينصرف نصف الليل فما رأيك في هذا؟ وما حكم الحجاج الذين معه إذا فات شرطهم المبيت بمنى رغماً عنه أرجو توضيح الأمر؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: أما الشق الأول وهو. أن يستأجر في العزيزية، أو خارج منى بيوتاً يسكن فيها الحجاج، فهذا فيه تفصيل: فإذا كان لم يتيسر له أن يأخذ مكانين، ولم يتيسر له إلا هذا المكان الضيق الذي لا يسع الحجاج الذين معه، فهذه ضرورة ولا بأس، ولكن يحرصون على أن يكون مبيتهم في منى، وإقامتهم في المكان الآخر.
وأما الشق الثاني وهو: النزاع المتوقع بين صاحب الحملة وبين المحمولين فأرجو أن لا يكون نزاعاً، وإن حصل نزاع فهناك جهات مختصة تفصل بين الناس.
س1319: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حاجة كانت من المتعجلين لأن ميعاد طائرتهما في اليوم الثاني محشر الساعة السادسة مساء فخافت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام فوكلت خالها بالرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجة وخرجت في الساعة الثالثة صباحاً يوم أحد عشر من ذي الحجة فوكلته على أن يرمي هو في الساعة الثانية عشرة ظهراً وتطوف طواف الإفاضة بعده وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهراً يوم الثاني عشر فهل عليها شيء في هذا؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: لم يفتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى والليلة الواحدة من لياليْ منى ليعس فيها دم، لكن قال الإمام أحمد- رحمه الله- يتصدق بشيء. يعني يتصدق بخمسة ريالات، أو عشرة ريالات، أو ما أشبه ذلك كفاه، لكن المشكلة أنها وكلت منى يرمي عنها يوم أحد عشر مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها، فإذا كان كذلك يعني أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها فقد أخطأت، ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي، وتوزع على الفقراء في مكة، سواء ذهبت هي بنفسها، أو وكلت من يقوم بها في مكة، فإن كانت عاجزة لا تقدر فليس عليها شيء.
أما بالنسبة لليوم الثاني عشر فالتوكيل فيه قد يكون ضرورة؟ لأن المتعجلين يوم الثاني عشر سيجدون مشقة عظيمة، وزحاماً شديداً، فلا يمكن للمرأة أن ترمي في اليوم الثاني عشر فإذا وكلت فلا بأس.
س1320: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يقول: لقد قمت بالحجز مع أحد الحملات للحج هذا العام وبعد أن تعاقدنا أن يكون المبيت داخل منى، فإذا بهم يخبرون بأن هناك احتمالاً بأن المبيت قد يكون في خارج منى، قد يكون بالمزدلفة، أو بالعزيزية، أو نحو ذلك فهل هناك حرج أن أسافر مع هذه الحملة، أو يجب عليَّ فسخ العقد والسفر مع حملة أخرى ليس فيها ذلك أرجو الإفادة؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا كنت يمكن أن تحصل على حملة قد حجز لها مكان بمنى فلا تكن مع هؤلاء، أما إذا كان الناس على حد سواء قد يحصل لهم مكان وقد لا يحصل، فمادامت هذه الحملة قد رضيت ورضيت الرفقاء فيها فكن معهم.
س1321: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: حاج خرج من منى في اليوم الحادي عشر إلى جدة ليذبح أضحيته وبقي في بيته النهار ولم يعد إلا في المساء فهل عمله هذا جائز أم لا؟ وهل عليه شيء؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: هذا لا شك أنه جائز، لأنه لم يفوت المبيت في منى، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان في منى ليلاً ونهاراً، كما بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: "خذوا عني مناسككم" وأما الأضحية فيمكن أن يوكل أحداً يذبحها ويعطيها أهله، وإذا كان في أهله من يجيد الذبح وكله في ذبحها.
س1322: سئل فضيلة الشيخ رحمهً الله تعالى-: ذكرتم أن من يذهب من منى بعد صلاة الفجر إلى سكنه في مكة أن أجره ناقص فمتى يستطيع الحاج أن يخرج من منى في النهار أيام التشريق؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا رمى ونحر وحلق ونزل مكة هذا هو الأفضل في يوم العيد، وأما أيام التشريق فكلام الفقهاء كل اليوم له، ولو ذهب إلى خارج مكة ورجع، لكن هذا قول ضعيف، ونحن نرى أن الإنسان الذي يريد أن يحج حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقيد بها والنبي - صلى الله عليه وسلم - جلس في منى، ولم ينزل إلى مكة إلا في يوم العيد لطواف الإفاضة



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بوسى
نائبة المدير العام
نائبة المدير العام
بوسى


انثى عدد المساهمات : 3055
تاريخ التسجيل : 02/03/2011
الموقع :
المزاج المزاج : تمام

الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى    الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  Icon_minitime1الأحد 3 نوفمبر - 7:26



اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيك أكثر من أمانيك ويحفظ عليك دينك وعافيتك
ويديم عليكم نعمه وستره و واسع رحمته وفضله
وأن ينظر اليك نظرة رضى لا يعقبها سخط أبدا
وأن يلبسك ثوب العافية لا ينزعه عنك ابدا
وأن يرزقك رزق حلالاً لا ينقطع عنك أبدا
وجميع المسلمين ..
اللهم آمين



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى  18839210
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الملف الشامل في فتاوى الحج - موسوعة فتاوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الملف الرمضاني الشامل
»  الملف الشامل للأضحية وأحكامها
» فتاوى الحج اسئلة مهمة لمن اراد الحج والعمرة اجاب عليها كبار العلماء
» ما لا بد منه لصحة الحج فتاوى في صفة الحج والعمرة
»  صفة الحج والعمر كيفية الحج كيفيه الحج والعمره طريقة الحج فضل الحج حكم الحج مواقيت الحج 

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: