منتدي المركز الدولى


حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة 1110
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة 1110
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Empty
مُساهمةموضوع: حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة   حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Icon_minitime1الخميس 20 ديسمبر - 23:01

حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة
مذاهب العلماء في حكم خروج المرأة إلى الحج أثناء عدة الوفاة
المغني ج8/ص133- 135
قال ابن قدامة : مسألة قال وإذا خرجت إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة فإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها وجملته أن المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله
عنهما وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري وإن خرجت فمات زوجها في الطريق رجعت إن كانت قريبة لأنها في حكم الإقامة وإن تباعدت مضت في سفرها وقال مالك ترد ما لم تحرم
والصحيح أن البعيدة لا ترد لأنه يضر بها وعليها مشقة ولا بد لها من سفر وإن رجعت قال القاضي ينبغي أن يحد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة والبعيد ما تقصر فيه لأن ما لا تقصر الصلاة فيه أحكامه أحكام الحضر وهذا قول أبي حنيفة إلا أنه لا يرى القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام فقال متى كان بينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام فعليها الرجوع إليه وإن كان فوق ذلك لزمها المضي إلى مقصدها والاعتداد به إذا كان بينها وبينه دون ثلاثة أيام وإن كان بينه وبينها ثلاثة أيام وفي موضعها الذي هي به موضع يمكنها الإقامة فيه لزمها الإقامة وإن لم يمكنها الإقامة مضت إلى مقصدها وقال الشافعي إن فاقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع والتمام لأنها صارت في موضع أذن لها زوجها فيه وهو السفر فأشبه ما لو كانت قد بعدت ولنا على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة ما روى سعيد ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب قال توفي أزواج نساؤهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها كما لو لم تفارق البنيان وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع إن كان عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها فأشبهت من بلغت مقصدها وإن اختارت البعيدة الرجوع فلها ذلك إذا كانت تصل إلى منزلها قبل انقضاء عدتها ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها كما لو بعدت ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها لزمها أن تأتي به في منزل زوجها بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك لأنه أمكنها الاعتداد فيه فلزمها كما لو لم تسافر منه .
فصل ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها زوجها فيه نظرت فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وإن فاتها الحج لأنها معتدة فلم يجز لها أن تنشىء سفرا كما لو حرمت بعد وجوب العدة عليها ولنا إنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق ولأن الحج آكد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه وإن أحرمت بالحج بعد موت زوجها وخشيت فواته احتمل أن يجوز لها المضي إليه لما في بقائها في الإحرام من المشقة واحتمل أن يلزمها الاعتداد في منزلها لأن العدة أسبق ولأنها فرطت وغلظت على نفسها فإذا قضت العدة وأمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك فإن أدركته وإلا تحللت بعمل عمرة وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحسر كالتي يمنعها زوجها من السفر وحكم الإحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف .
فصل وإذا أذن لها زوجها للسفر لغير النقلة فخرجت ثم مات زوجها فالحكم في ذلك كالحكم في سفر الحج على ما ذكرنا من التفصيل وإذا مضت إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتنقضي حاجتها من تجارة أو غيرها وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة أو لم يكن قدر لها مدة فإنها تقيم إقامة المسافر ثلاثا وإن قدر لها مدة فلها إقامتها لأن سفرها بحكم إذنه فكان لها إقامة ما أذن لها فيه فإذا مضت مدتها أو قضت حاجتها ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره أتمت العدة في مكانها وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الوصول إلى منزلها حتى تنقضي عدتها لزمتها الإقامة في مكانها لأن الاعتداد وهي مقيمة أولى من الإتيان بها في السفر وإن كانت تصل وقد بقي من عدتها شيء لزمها العود لتأتي بالعدة في مكانها
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة 0013
.
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة 0018




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة   حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Icon_minitime1الخميس 20 ديسمبر - 23:05

فقــه العـدة و الإحـداد
أولاً : العــــدة .
لغةً : بكسر العين معناه الإحصاء ، يقال عددت الشيء عدة : أي أحصيته إحصاء،و قال صاحب المصباح المنير (2/470 ):"
وعدة المرأة أيام أقرائها ،مأخوذ من العد و الحساب ،و قيل : تربص المدة الواجبة عليها ".

شرعاً : اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها ، أو فراقه لها إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر".( الفتح 9/380 ، النيل 6/387، السبل 3/245 )


ب- حكمها :

العدة واجبة

و الأصل في وجوبها الكتاب ،و السنة ، والإجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى :" و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ".( البقرة 228 )
و قوله تعالى:" و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ،و اللائي لم يحضن ،و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".( الطلاق 4 )
و قوله تعالى :" و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ".( البقرة 234 )

أما السنة : فما روته فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى و النفقة ، فقالت :" فلم يجعل لي سكنى ،ولا نفقة ،و أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم ". متفق عليه

و كذلك ما روته سبيعة ، و فيه : أن زوجها توفي عنها ،وهي حامل فلما وضعت جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدتها قالت : فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ،و أمرني بالتزوج إن بدا لي . متفق عليه

أما الإجماع : فقد أجمع العلماء على وجوب العدة في الجملة ،وإنما اختلفوا في بعض أنواعها . ( المغني 7/448 ، الفقه الإسلامي 7/626 )
ج- الحكمة من وجوب العدة: ففي :
1. الطلاق الرجعي: تمكين الزوج من الرجوع . ( زاد المعاد 5/666 )
2. الطلاق البائن : لإستبراء الرحم . ( الفتح 9/384 )
3. المتوفى زوجها : رعاية حق الزوج ، وإظهارا لفقده. ( الزاد 5/665 ) و هذا قول الشافعية،و الحنابلة

قالوا : المقصود الأعظم من العدة حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة ، و لهذا اعتبرت عدة الوفاة بالأشهر و وجبت العدة على التي لم يدخل بها زوجها تعبداً مراعاة لحق الزوج . ( مغني المحتاج 3/395 ، كشاف القناع 5/276 )
د-القاعدة في أحكام العدة :

كل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت العدة ،وحيث سقط الصداق كله أو لم يجب إلا نصفه سقطت العدة .

مثال الفسخ : ثبوت الرضاع بين الزوجين أو العيب أو اختلاف الدين. ( الفقه الإسلامي 7/625 )
هـ- شروط , و أسباب كل نوع من أنواع العدة :
أولا : عدة الأقراء:
1- سببها: الفرقة من زواج صحيح, وشرط وجوبها: الدخول بالمرأة في زواج صحيح عند الأحناف ،و الحنابلة،و خالف في هذا الإمام مالك .

2- أو الفرقة في زواج فاسد بتفريق القاضي أو بالمتاركة،و شرط الجمهور: الدخول عليها خلافا لمالكية .

3- أو الوطء بشبهة عقد .

فائدة :

اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في القُرء ،فقال جماعة هو : الحيض ، وهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي ، ونقل عمرو بن دينار هذا عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول عطاء ، وخالفهم جماعة من السلف فقالوا: القرء هو الطهر ، وهو قول زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر وأم المؤمنين عائشة وابن عباس ... وسيأتي

ثانيا : عدة الأشهر: و هي نوعين :

النوع الأول : يجب بدلاً عن الحيض
والنوع الثاني : يجب أصلاً بنفسه .

فالأول: هي عدة الصغيرة، و الآيسة

وسبب وجوبها : الطلاق

و شرط الوجوب :

1- الصغر أو الكبر أو فقد الحيض.
2- الدخول في نكاح صحيح ، خلا المالكية فلا يشترط عندهم صحة النكاح .

وأما الثاني: فهي عدة الوفاة ,و سبب وجوبها: وفاة الزوج

و شرط الوجوب : الزواج الصحيح فقط .

ثالثا : عدة الحمل : و هي مدة الحمل،و سببها : الفرقة أو الوفاة

و شرطها : أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أو الفاسد . ( الفقه الإسلامي 7/633 )


و- وقت ابتدأ العدة وما يعرف به انقضاؤها :

1. إن كان الزواج صحيحا: فمبدأ العدة بعد الطلاق أو الفسخ أو الموت ،فابتداء العدة في الطلاق،ونحوه عقب الطلاق ،وفي الوفاة عقب الوفاة

وهذا بالاتفاق بين الفقهاء، و تنقضي العدة وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الوفاة، لأن العدة أجل، فلا يشترط العلم بمضي الأجل ،فلو طلقها أو مات عنها و لم يبلغها الخبر انقضت عدتها بالاتفاق . ( السيل الجرار 2/397 )

2. إن كان الزواج فاسدا: فمبدأ العدة بعد أو عقب التفريق من القاضي بين الزوجين أو بالمتاركة وإظهار عزم الواطئ على ترك وطئها ،و هذا قول جمهور الحنفية .

3. إن كان الوطء بشبهة : قال ابن عابدين :" لم أرى من صرح بمبدأ العدة في الوطء بشبهة بلا عقد و ينبغي أن يكون من أخر الوطآت عند زوال الشبهة ، بأن علم أنها غير زوجته ".( حاشية ابن عابدين 3/522)

و الصحيح في عدة الموطؤة بنكاح فاسد أو شبهة أن تكون من آخر الوطئات عند زوال الشبهة لعدم العقد فلم يبقى سبب للعدة إلا الوطء . ( الفقه الإسلامي 7/ 6 )
ز- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها :
1. تنتهي عدة الحامل بوضع الحمل، لحديث أم سلمة :قالت :"قتل زوج سبيعة الأسلمية،وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،و كان أبو السنابل فيمن خطبها . متفق عليه
وهذا قول جمهور الفقهاء من السلف والخلف وأئمة الفتوى في الأمصار، وخالف في ذلك علي بن أبي طالب – فيما رواه عنه سعيد بن منصور بسند صحيح إليه كما قال الحافظ – قال : تعتد آخر الأجلين. (الفتح 9/384، شرح مسلم10/109، النيل 6/288)

و المراد بالحمل على أي صفة كان مضغة أو من علقة سواء استبان الخلق أم لا، وعلى هذا الجمهور . ( الفتح 9/385 ، شرح مسلم 10/109 ، زاد المعاد 5/600 )

2. يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس ، لقوله صلى الله عليه وسلم عن سبيعة :"إنها حلت حين وضعت " . رواه البخاري
وهذا قول الجمهور من الشافعية و الحنابلة ومن وافقهم ، غير إنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . ( الفتح 9/385 ، المغني 7/456 )

3. الحامل إذا طلقت ثم توفي زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها لقوله تعالى :"و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "..و قد نقل الإجماع على هذا .

4. إذا كانت المرأة حاملا بإثنين و بقي من حملها شيء في بطنها لم تضع حملها و لم تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني لقوله تعالى : "حتى يضعن حملهن ".
و على هذا جمهور أهل العلم . ( الزاد 5/600 ، الفقه الإسلامي 7/635 )

5. المرأة التي مات عنها زوجها أو المطلقة إذا شكت في الحمل فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد، بمعنى حتى تزول الريبة ، و هذا قول الشافعية والحنابلة ، و قال المالكية تتربص إلى منتهى أمد الحمل و عندهم خمس سنوات . ( الفقه الإسلامي 7/637 )


ح- المكان التي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها :

عن فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :"امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله "، قالت :فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشرا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، و إسناده قوي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 2016( الزاد 5/680 ، النيل 6/299 )

و لقد اختلف في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنها تمكث في المكان الذي أتاها فيه نعي زوجها ،وهو قول عمر وابنه عثمان والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين و مالك و أبو حنيفة والشافعي و الأوزاعي

قال ابن عبد البر : و قد قال بحديث فريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز و العراق و الشام ومصر ولم يطعن فيه أحد منهم .

قال الشوكاني : و حديث فريعة لم يأتي من خالفه بما ينهض لمعارضته فالتمسك به متعين و لا حجة في أقوال أفراد الصحابة.

و لقد دافع ابن القيم عن حديث فريعة هذا في زاد المعاد فراجعه . ( النيل 6/300 ، الزاد 5/692 )

القول الثاني : أنها تعتد حيث شاءت،و هو قول علي وابن عباس وجابر وعائشة فيما صح عنهم عند عبد الرزاق في المصنف . ( الزاد 5/681-682 ، النيل 6/300 ) و يناقش هذا القول بما يلي :

1. لا يجوز ترك صحيح السنة لقول صحابي .

2. إن هذا الأمر تلقاه عثمان و أكابر الصحابة بالقبول،و نفذه عثمان و حكم به .

ويعتذر لهؤلاء الصحابة أنه لم يبلغهم حديث فريعة ،أو تأوله,أو قام عندهم ما يعارضه. ( الزاد 5/692 )

ط- عدة الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد:

تعتد من كان هذا حالها عدة الأقراء- عدة الموطوءة بنكاح صحيح- لأن المقصود منه برأة الرحم عند عامة الفقهاء، لأن وطأها كالصحيح في شغل الرحم ،و لحوق النسب. ( المغني 7/470 ، فتح القدير 4/311 ، المهذب 2/146 )
و ذكر ابن قدامة أنه يجوز لزوج الموطوءة بشبهة أن يستمتع بها فيما دون الفرج كالحائض . ( المغني 7/450 )
ي- عدة الموطوءة بزنا :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس لها عدة ،لان العدة لحفظ النسب والزاني لا نسب له. ( المغني 7/450 ، تكملة المجموع 16/606 ، حاشية ابن عابدين 3/503 )
و عند المالكية و الحنابلة : تلزمها عدة كاملة إما بالأقراء، أو بالأشهر. ( المصادر السابقة ، و الفقه الإسلامي 7/625 )


ك- عدة المرأة غير المدخول بها:

1. إذا طلقت المرأة قبل أن يدخل عليها زوجها فليس عليها عدة لقوله تعالى :"يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها..." ( الأحزاب 49 ) و لأن العدة تجب لبراءة الرحم ،و رحمها بريء بيقين فلا يجب عليها عدة ،و نقل اتفاق الفقهاء على هذا . ( الفتح 9/397 )

2. المرأة التي عقد عليها زوجها ثم مات عنها قبل المسيس ،عليها عدة الوفاة وهي أربعة أشهر و عشرا لقوله تعالى :"والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ".( البقرة 234 )،و لحديث أم حبيبة مرفوعا :"لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا ". متفق عليه ،و لإجماع العلماء على ذلك .

واعلم أن غير المدخول بها إذا خلا بها الرجل ،أو أرخى عليهما الستر ،وجب لها الصداق كله ،ويجب عليها العدة ،وهو مذهب أحمد ،ويروى عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي . المغني ( 7/401 )

وقال بعضهم لها نصف الصداق ولا عدة عليها إن لم يكن جامعها وهو قول ابن عباس وابن مسعود وطاووس وشريح والشافعي . سنن البيهقي ( 7/424 ) والأم ( 5/215 )


ل- عدة من لا حيض لها من النساء :

1. إذا كانت المرأة ممن لا تحيض و لا يحيض مثلها ، كالصغيرة و الآيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى :"و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ،و اللائي لم يحضن ..". ( الطلاق 4 ) ، و هذا قول جمهور الفقهاء . ( المغني 7/ 458-461 ، بدائع الصنائع 4/1999 ، بداية المجتهد 2/89 ، الزاد 5/659-664 ، الفتح 9/380 )

2. و المعتبر بالأشهر الأهلة، لقوله تعالى :" و يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت للناس والحج ".( البقرة 189 )

3. و إن وقع الطلاق أثناء الشهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يوما . ( أحكام الأسرة 2/205 للقليصي )

4. إذا بلغت المرأة سنا تحيض فيه في الغالب كخمس عشر سنة و لم تحض اعتدت بثلاثة أشهر . ( أحكام الأسرة 2/205 للقليصي )

5. اختلف الفقهاء في تقدير سن اليأس ، فقال الحنفية :خمس و خمسين سنة ، وقال المالكية : سبعين سنة ، وقال الشافعية : اثنين وستين سنة ، وقال الحنابلة : خمسين سنة

و اختار ابن تيمية و تلميذه ابن القيم أنه يختلف باختلاف النساء و ليس له حد يتفق فيه النساء . ( راجع مذاهب الفقهاء في تقدير سن اليأس في الفقه الإسلامي 7/ ، و انظر زاد المعاد 5/658

م- عدة المختلعة :

ذهب عثمان بن عفان وابن عمر إلى أن المختلعة تعتد بحيضة ،ويؤيده حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء في سنن النسائي[ جزء 6 - صفحة 186 ] 3497: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها .
قال الشيخ الألباني : صحيح وخالف هذا ابن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والزهري فقالوا: عدتها عدة المطلقة .
راجع جامع أحكام الطلاق ص 248 لعمرو سليم


ن- الإنتقال من الأشهر إلى الأقراء:

1. إذا اعتدت الصغيرة أو البالغ التي لم تحض بالأشهر ثم حاضت قبل انتهاء عدتها فإنه يلزمها استئناف العدة بالأقراء ولو حاضت قبل الإنتهاء بساعة و هذا قول جمهور الفقهاء وعليه اتفاقهم ،و إنما اختلفوا في معنى القرؤ، هل هو الحيض أم هو الطهر ؟ فذهب المالكية والشافعية إلى أنه الطهر ، و ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه الحيض، و الصحيح القول الأخير ،و الله أعلم و فيه بحث يطول به المقام . ( المغني 7/465 ، المهذب 2/145 ، الفقه الإسلامي 7/644 )

2. فإذا انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت لم يلزمها الإستئناف لأن المقصود فد حصل بالبدل فلا يبطل حكمه . ( الفقه الإسلامي 7/645 )

فائدة :

إذا طلقت المرأة في حيضها ،فقد ذهب جماعة كبيرة من السلف إلى أنه لا يُعتد بهذه الحيضة وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري وعطاء ، والنفساء حكمها حكم الحائض إن طلقت في نفسها لم تعتد به . راجع جامع أحكام الطلاق ص 245 لعمرو سليم

و- الإنتقال من الأقراء إلى الأشهر :

1. إذا مات زوج المطلقة الرجعية فإنها تلغي ما كانت احتسبته من أيام ثم تبدأ في عدة الوفاة من جديد لأنها زوجة له ، و هذا قول ابن قدامة وابن المنذر و القرطبي . ( الفقه الإسلامي 7/ 646 )

2. إذا مات زوج المطلقة البائن فإنها تمضي في عدة الطلاق و لا حداد عليها . إلا إذا طلقها في مرض الموت فإنها تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قرؤ

وهذا مذهب الحنفية و المالكية و الحنابلة و قال الشافعية : تبني على عدة الطلاق و لا فرق بين مرض الموت وغيره . ( المغني 7/471 ، مغني المحتاج 3/396 ، الفقه الإسلامي 7/ 647 )

3. إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآسيات فتنتقل عدتها من الحيض إلى الأشهر لقوله تعالى :" و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر .." (الطلاق 4 ) ، و إذا كانت تحيض ثم ارتفع الحيض و لا تدري ما رفعه فعند الحنفية و الشافعية لا تعتد بالأشهر حتى تبلغ سن اليأس ثم تعتد بالأشهر ، و عند المالكية و الحنابلة تعتد سنة : تسعة أشهر من وقت الطلاق ثم بعده ثلاثة أشهر عملاً بقول عمر بن الخطاب

و هذا الأخير هو الراجح . ( الزاد 5/659 ، الفقه الإسلامي 7/645 )

4. المعتدة من طلاق إذا ظهر بها حمل من الزواج تعتد بوضع الحمل . ( الفقه الإسلامي 7/ 645 )

ن: من ارتفع حيضها :

1. أن يرتفع لعارض معروف كمرض أو رضاع ، فتنتظر حتى يعود الدم ، فتعتد بالأقراء و إن طالت المدة . ( المغني 7/465 )

2. أن يرتفع بسب غير معروف (و تسمى عدة المرتابة ) : فتمكث تسعة أشهر من انقطاع حيضها ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة اشهر كالصغيرة ة الآيسة

و قد نقل هذا القول عن جمع من الصحابة وهو مذهب المالكية ،والحنابلة ، و قول عند الشافعية ، و ذهب الحنفية و الشافعية إلى أنها تبقى أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر . ( الزاد 5/656 ، الفقه الإسلامي 7/ 642 )

ص: أحكام العدد :

1. تحريم الخطبة : لقوله تعالى :" و لكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ".( البقرة 235 )

قال القرطبي : "سرا" قيل : النكاح أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة :تزوجيني، و لا يأخذ ميثاقها و عهدها أن لا تنكح غيره في استسرار و خفية

هذا قول ابن عباس و مالك و جمهور أهل العلم

و قال الطبري :معناه الزنا ،و قال الشافعي معناه الجماع . ( جامع أحكام القرآن 3/ 178 )

2. تحريم الزواج : لقوله تعالى:" و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله"( البقرة 235 )

قال القرطبي : حرم الله عقد النكاح في العدة و هذا من المحكم المجمع على تأوله ،و إن بلوغ أجله انقضاء العدة .

ولو تزوج في العدة عالما بالتحريم فإنه يتأبد تحريمه عند الحنابلة و المشهور من مذهب مالك ، و عند الحنفية والشافعية أنه زان عليه الحد و لا يلحق به الولد و له أن يتزوجها بعد العدة .

3. حرمة الخروج من البيت : لحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا . رواه مسلم و أحمد( صحيح مسلم رقم 1483 الطلاق/ باب جواز خروج المعتدة البائن و المتوفى زوجها ، المسند برقم 14035 ، و أبو داود برقم 2297، النسائي برقم 3550 ، و ابن ماجة برقم 2034 )،

قال الشوكاني: ظاهره يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة و ما يشابهها بالقياس

و قد بوب الإمام النووي لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم فقال :باب جواز خروج المعتدة البائن و المتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها

وقد ذهب إلى ذلك علي بن أبي طالب من الصحابة ، وهو قول أبي حنيفة ، وهو أيضا قول عند الشافعية

و يدل على اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي تعليله صلى الله عليه و سلم بالصدقة أو فعل الخير ولا معارضة بين هذا الحديث و بين قوله تعالى :"لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن "

بل الحديث مخصص لذلك العموم المشعور به من النهي فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض ، هذا هو القول الأول في المسألة .

وأما القول الثاني : فهو قول الثوري و الليث و مالك والشافعي وأحمد و غيرهم أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا و تمسكوا بظاهر الحديث و ليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة و غايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث

و مما يؤيد مطلق الجواز في النهار القياس على المتوفى عنها زوجها . ( النيل 6/298 ، الفقه الإسلامي 7/656 )


ع- النفقة و السكنى :

1. إتفق الفقهاء على أن المعتدة إذا كانت عدتها من طلاق رجعي فإن لها النفقة و السكنى لأن الزوجية باقية ،لحديث فاطمة بنت قيس مرفوعا :"إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كانت لزوجها عليها رجعة ". رواه النسائي بسند ضعيف وله طرق متعددة ، وقد نقل ابن القيم الإتفاق في هذه المسألة. (الزاد 5/674 )

أما إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة لقوله تعالى : "وإن كن أولات حملن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " و لحديث فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها :" لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ". رواه أبو داود و النسائي ( سنن أبي داود برقم 2290، وسنن النسائي برقم 3222و3552 )

2. و هذا قول علي وأبي هريرة و ابن مسعود ،و عند الشافعية لا نفقة لها . ( شرح مسلم 10/96 ، النيل 6/300 )

3. أما إذا كانت معتدة لوفاة زوجها ففي السكنى لها خلاف ،فمنهم من قال بوجوب السكنى لها ، و هذا قول ابن عمر وأم سلمة ومالك و الشافعي و رواية عن أحمد

و منهم من قال بعدم وجوب السكنى لها و هذا قول عمر و علي وابن مسعود و عائشة وأبي حنيفة .

أما النفقة

فقد قال بوجوب النفقة عليها ابن عمر ، و ذهب الحنفية و المالكية و الشافعية إلى عدم وجوب النفقة عليها ،

قال الشوكاني : إذا تقرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوفى عنها كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب . ( النيل 6/301 )

4. أما إذا كانت معتدة من طلاق بائن ، فقد قال المالكية و الشافعية أن لها السكنى

و استدلوا بقوله تعالى :"أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " ،و لإسقاط النفقة استدلوا بمفهوم قوله تعالى :"وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن". فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها و إلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى

و قالوا أن السكنى بعد البينونة حق لله تعالى .

و قال الأحناف لها النفقة و الكسوة و السكنى لقوله تعالى :"لا تخرجوهن من بيوتهن ". وهذا قول عمر و ابن عبد العزيز

و قال الحنابلة و الظاهرية أن لا سكنى لها و لا نفقة ،لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم لما طلقت ثلاثا قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم :" ليس لك نفقة ولا سكنى ".

وهذا قول إسحاق و ابو ثور ، قال الشوكاني :"و أرجح هذه الأقوال – قول الحنابلة – لما في الباب من النص الصريح الصحيح ".( المحلى 11/701-704 ، النيل 6/300 )


الإحداد :




1- تعريف الإحداد





لغة ً : المنع ، و سميت العقوبة حدا ً لأنها تمنع من المعصية .




شرعا ً: ترك الزينة و الطيب و نحوها مما يكون من دواعي الجماع ، أو المرغبات في الخطبة و ذلك إذا مات للمرأة ميت .




أو : منع المعتدة نفسها الزينة و بدنها الطيب و منع الخطّاب خطبتها و الطمع فيها . ( الفتح 3/175 ، 9/395 ، شرح مسلم 10/111 )

2- حكمه :





الإحداد واجب ، و الأصل في وجوبه الكتاب و السنة ،واتفاق علماء أهل السنة.




فأما الكتاب : قال الله تعالى :" و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا ً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ً ". البقرة 234




و أما السنة : قال عليه الصلاة و السلام :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا ً ". متفق عليه عن أم حبيبة





و جاء من حديث أم سلمة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ابنتها مات عنها زوجها و اشتكت عينها فقالت : أفنكحها ، فقال عليه الصلاة و السلام :" لا " مرتين أو ثلاثا ً :" إنما هي أربعة أشهر و عشرا ً". متفق عليه .




و نقل الاتفاق على وجوبه ( المغني 7/572 ، البدائع 4/2036 ، تكملة المجموع 17/22 )





و نقل عن الحسن البصري و الشعبي أنهما لا يقولان بوجوب الإحداد





قال أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحرا ً من هذين و خفي ذلك عليهما ".

3- الحكمة من وجوب الإحداد :





قال النووي : " و الحكمة من وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة و الطيب يدعوان إلى النكاح و يوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الإمتناع من ذلك زاجرا ً عن النكاح لكون الزوج ميتا ً لا يمنع معتدته من النكاح و لا يراعيه ناكحها و لا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يَستغنى بوجوده عن زاجر آخر ". ( شرح مسلم 10/113 )





قال ابن القيم :" الإحداد تابع للعدة بالشهور ، أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا ً ". ( الزاد 5/697 )

4- مدة الإحداد:




هي أربعة أشهر قمرية و عشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة ، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر ، و هذا قول جمهور الفقهاء . ( الفتح 9/397 ، شرح مسلم 10/112 )

5- على من يجب :




يجب الإحداد على الزوجة المدخول بها ، و على الكبيرة والصغيرة





و كذلك الحرة و الحامل حتى تضع حملها ، هذا قول الجمهور خلافاً للحنفية( الفتح 9/396 )





و الأمة و أم الولد لا يجب عليها إحداد لأنهما ليسا بزوجين ( شرح مسلم 10/112 )





أما الصغيرة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإحداد عليها، والقيد الوارد في الحديث بقوله :" امرأة " خرج مخرج الغالب





و به استدل الحنفية فلم يوجبوه على الصغيرة ، و الصحيح قول الجمهور . ( الفتح 9/ 395-396 )





و أما الكتابية فقد ذهب الجمهور أيضاً إلى وجوب الإحداد عليها لعموم حديث أم سلمة ، وقوله عليه الصلاة و السلام :" تؤمن بالله واليوم الآخر "





يحمل على أن المتصف به هو الذي ينقاد إلى للشرع هذا أولاً





وثانياً : لتعلق حق الزوج عليها





و خالف الحنفية و بعض المالكية قول الجمهور و قالوا : لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان





و أجيب : بأنه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر . ( الفتح 9/ 396 )

6- جوازه عن غير الزوج ثلاث ليال :




يجوز للمرأة أن تحد على أحد من قريب أو أجنبي غير الزوج





و لكن يحرم عليها أن تزيد فوق ثلاث ، و كأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس و مراعاتها و غلبة الطباع البشرية ( الفتح 9/397 )





و دليل هذا حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ". متفق عليه
واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب
و أجيب : بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع . ( الفتح 9/395 )

7- الإحداد عن المفقود :

لا تحد المرأة المفقود زوجها لأنه لم يتحقق وفاته ، و في الحديث : " أن تحد على ميت فوق ثلاث..."،
و لك تفصيل أقوال الفقهاء في هذا:

أولاً : تعريف المفقود : هو الذي لم يدر أحي هو أم ميت . ( الفقه الإسلامي 7/643 )
قال أحمد : المفقود عندنا أن يكون رجل بين الصفوف فيفقد ،أو يركب السفينة فتكسر بهم أو يمسي في داره ويصبح فلا يرى . مسائل أحمد برواية بن هانىء ( 1053 )

ثانياً : أنواع الفقد : هما نوعين
الأول : فقد عند الحرب أو هلكة كالبحر وغيره
الثاني : فقد عند غير الحرب ( ليس بهلكة ) .
• فعند الجمهور : المرأة المفقود عنها زوجها تتربص أربع سنين ، و هذا قول عمر وعثمان و ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ،و الزهري و النخعي و عطاء و مكحول و الشعبي ، وهذا قول الحنابلة و المالكية . (الفتح 9/340 ، الفقه الإسلامي 7/644 )
و اتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم , و أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين ، و اتفقوا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته و بين الصداق ، وقال أكثرهم إذا اختار الصداق غرمه له الثاني ، و لم يفرق أكثرهم يبن نوعي الفقد
• أما الإمام مالك ففرق بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور موافقاً الجمهور ، وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه ، وهذا قول أحمد و إسحاق .
• و قال الأحناف :لا تزوج حتى يستبين أمره و هذا قول الشافعي في الجديد .
و الصحيح قول من قال بالتأجيل أربع سنين لثبوت ذلك بالسند الصحيح إلى الصحابة ، وهذا اختيار ابن المنذر . ( الفتح 9/340 )

8- إحداد المطلقة البائن :
أوجب الأحناف و قول عند أحمد الإحداد على المبتوتة أو المطلقة طلاقا ً بائنا ًلأنه حق الشرع و إظهاراً للتأسف على فوات نعمة الزواج كالمتوفى عنها ، و استحب الجمهور الإحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد . ( المغني 7/527 ، المهذب 2/150 ، الزاد 5/700 ، الفقه الإسلامي 7/661 )
و الصحيح أنه لا إحداد عليها ،لأن قياس البائن على المتوفى عنها زوجها قياس مع الفارق . ( الزاد 5/700 ، أحكام الأسرة 2/215 )
أما المعتدة الرجعية فيجوز لها أن تتشوف أمام زوجها وتتزين ولكن لا تضع خمارها ، فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما ستراً ويسلم إذا دخل ، وهذا لترقيق القلب لأجل مراجعتها ، وهذا قول ابن المسيب والحسن والنخعي . الجامع لأحكام الطلاق ص 262

9- المحظورات على الحادة :
جاء في حديث أم عطية أنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشراً ، و لا نكتحل و لا نطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب . متفق عليه ، و عند أبي داود بسند صحيح عن أم سلمة قالت :… و لا الحلي و لا تختضب …
أولاً : الكحل :
لا يجوز استعماله ولو على وجه التداوي قاله النووي
وقد ورد في بعض الروايات قالت : إني أخشى أن تفقئ عينها ، قال :" لا و إن انفقأت "رواه ابن حزم بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح ( 9/398 )
و يجوز عند الشافعية استعماله في الليل ( شرح مسلم 10/114 )
و عند المالكية و أكثر الفقهاء جوازه للتداوي لا للزينة . ( الزاد 5/704 )
و قد يسر الله في هذا الزمان العلاج بغير الكحل مثل القطرة و المرهم .

ثانياً : الطيب :

• لا يجوز استعماله إلا نبذة من قسط أظفار عند الاغتسال من المحيض،
• و يجوز دهن الشعر بالزيت إذا لم يكن للتطيب و لا للتزين . ( الفتح 9/402 )

• و لا يجوز استعمال البخور إلا عند الطهر من المحيض كما أسلفنا، فتأخذ قطعة منه و تسحقه مع أجزأ أخرى غيره فيصير طيباً تتبع به أثر الدم لحديث أم عطية في شأن الحادة :" و قد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ". متفق عليه
قال الحافظ : و استدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو للتطيب . ( الفتح 9/402 )
• ولا مانع من أن تغتسل بالصابون ما لم تتعمد التطيب .
• و يجوز لها تقليم الأظفار و نتف الإبط و حلق الشعر المندوب حلقه . ( الزاد 5/705 )

ثالثاً : الثياب المصبوغة:
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة و لا المصبغة ،إلا ثوب العصب وهو الذي صبغت خيوطه قبل أن تنسج ( الفتح 9/401 )، و استثنى المالكية والشافعية المصبوغ بالأسود لأنه لباس الحزن و لا يتخذ للزينة ،و الصحيح دخول الأسود في النهي . ( شرح مسلم 10/118 )

 و يجوز لبس البياض و لا مانع منه ،و لا يجب عليها الأبيض . ( الفتح 9/401 )
 و يجوز لبس الحرير للحادة لعدم ورود النهي عنه ، مع العلم أن الشافعية تمنعه
وقال النووي : يجوز في الأصح . ( شرح مسلم 10/118 )

رابعاً : الحلي :
يمنع لبس الحلي سواءً كان خاتماً أو عقداً من فضة أو ذهب و نحوهما ،و يدخل في النهي الخلخال أيضاً . ( النيل 6/297 )
خامساً : الخضاب :
في اليد و الوجه و التحمير و التبييض ممنوع للحادة ، و يدخل في النهي الصبغات الموجودة الآن .
تم بحمد الله و توفيقه



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيماء
مستشاره ادارية
مستشاره ادارية
الشيماء


الادارة

وسام الابداع

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 4955
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة   حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Icon_minitime1الخميس 20 ديسمبر - 23:06

أسئلة بالتفصيل وجزاكم الله خيرا...

1- هل يجوز للمرأة المتوفي عنها زوجها السفر للحج أو العمرة في مدة العدة وذلك بمصاحبة والدها ؟؟؟


2- ما هو الذي تجتنبه الحادة علي سبيل الإجمال؟؟ وما هي الأدلة علي ذلك ؟؟


3- هل وردت عن رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم أحاديث تلزم المتوفي عنها زوجها بالاعتداد في مكان معين ؟؟؟ وهل صح من هذه الأحاديث شيئا؟؟؟


4- ما هي أقوال أهل العلم في مكان اعتداد المتوفي عنها زوجها؟؟؟


5- ما هو حاصل الأمر في مكان اعتداد المتوفي عنها زوجها ؟؟


6- هل يجوز للحادة لبس الثوب الأبيض؟؟؟ وما هي الثياب المصبوغة المنهي عنها ؟ وما هو الثوب العصب والثياب المعصفرة والممشقة بلغتنا المعاصرة؟؟؟


7- ما هو الثوب الذي تلبسه المرأة المعتدة ؟



======


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا ما تيسر :

السؤال1:

مات زوجي فماذا عليّ أن أفعل . ما هي الأشياء التي أمتنع عنها ؟

الجواب1:

الحمد لله

المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه ، وهي مطالبة بأمور خمسة :

الأمر الأول : لزوم بيتها الذي مات زوجها ، وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، وهي أربعة أشهر وعشراً ، إلا أن تكون حبلى ، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ، كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .

الأمر الثاني : ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره ، بل تلبس من الثياب غير الجميل ، سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك ، المهم أن تكون الثياب غير جميلة ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

الأمر الثالث : تجنُّب الحليّ من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ ، وما أشبه ذلك سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم ، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة .

الأمر الرابع : تجنُّب الطِّيب ، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب ، إلا إذا طهرت من الحيض خاصة ، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .

الأمر الخامس : تجنُّب الكحل ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه ، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها ، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك ، لكن الكحل الذي يجمِّل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه ، فهذا لا تفعله .

فهذه الأمور الخمسة يجب أن تُحفظ في أمر من مات عنها زوجها .

أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه ، من كونها لا تكلِّم أحداً ، ومن كونها لا تُكلِّم بالهاتف ، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة , ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ، ومن كونها لا تخرج في نور القمر ، وما أشبه هذه الخرافات ، فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة ، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ، تمشي في ضوء القمر ، في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ، تكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ، تصافح النساء ، وكذلك محارمها ، أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم ، ولا تستعمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب لا في الثياب ولا في القهوة ، لأن الزعفران نوع من أنواع الطِّيب ، ولا يجوز أن تُخطَب ، ولكن لا بأس بالتعريض ، أما التصريح بالخطبة فلا ، وبالله التوفيق .


فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/315-316


السؤال2:

بعض النساء إذا توفي زوجها تبقى مدة العدة في بيتها مغلقًا بابها عليها لا تخرج على أي سبب كان وتلتزم بلباس معين لا تبدله فهل هذا العمل موافق للشرع وإذا لم يكن كذلك فماذا إذن على المعتدة وماذا لها فعله؟

الجواب2:

الذي أوجبه الله ورسوله على المعتدة من الوفاة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا في حاجتها التي لابد لها منها في النهار دون الليل لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234].

قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها : ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))([1]).

ولا يغلق عليها كأنها سجينة ولكن تبقى في البيت ويبقى الباب كعادته للدخول والخروج ويدخل عليها من أقاربها ومن تأنس به من النساء ومن محارمها وغيرهم. وأما قضية اللباس فإنها إنما تجتنب اللباس الذي فيه زينة فقط وما عدا لباس الزينة تلبس ما جرت العادة بلبسه في بلدها من أي لون كان من أسود أو من أحمر أو من أخضر مما كانت تلبسه قبل ذلك ولها أن تبدل ثيابها بغيرها.

وتجتنب الطيب وتجتنب الزينة في جسمها كالخضاب والكحل وغير ذلك ولا بأس أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة وكذلك تجتنب لبس الحلي في يديها أو في رقبتها.

فالمعتدة للوفاة يجب عليها أشياء.

1ـ المكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه.

2ـ تتجنب الزينة في بدنها كالكحل والخضاب والأصباغ.

3ـ تتجنب الزينة في ثيابها.

4ـ لا تلبس الحلي بأنواعه.

5ـ تتجنب الطيب بأنواعه.


المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 183)

(***********)

([1]) رواه أبو داود في سننه جـ2 ص300، ورواه الترمذي في سننه جـ4 ص195، 196، ورواه النسائي في سننه جـ6 ص200 بلفظ "في أهلك" بدل "في بيتك"، ورواه الدارمي في سننه جـ2 ص221، كلهم من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان.



وللمزيد ينصح بكتاب أحكام الإحداد لخالد المصلح.

والله أعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

=====

الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى


من الموقع الرسمي





الســـــؤال : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عن المرأة المحادة : هل لها أن تلبس بعض الثياب التي فيها بعض النقوش الخفيفة وهل لها أن تنظر للرجال من خلال البرامج التلفزيونية لمواضيع دينية تستفيد منها في أمر دينها وما حدود الحاجة لخروجها من منزلها نهارا؟


الجواب : المرأة المحادة لا تلبس الثياب التي فيها جمال تلفت نظر الرجال إليها وعليها أن تلزم بيتها فتبقى فيه ولا تنظر للرجال في التلفاز ولا حاجة لذلك فيمكنها أن تستمع لإذاعة القرآن الكريم السعودية ففيها برامج مفيدة ونافعة وإذا اضطرت لأن تسمع برنامجا مفيدا في التلفاز فيكفيها السماع ولا حاجة إلى النظر فلا تنظر إلى الرجال ولا تخرج إلا لشيء لابد منه بأن تكون مضطرة للخروج كأن لم يكن هناك أحد يشتري لها حاجتها واضطرت لأن تخرج للسوق لشراء حاجتها من خبز وطعام ونحوه أو تخرج لعلاج والمحادة تراعي أمورا خمسة : 1. لزوم البيت لزوما لحديث : امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. 2. اجتناب لباس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها. 3. اجتناب الحلي التي تتجمل به المرأة . 4. اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا إذا كانت شابة تحيض فلها أن تتبخر بالقسط بعد انقطاع العادة لتقطع الرائحة الكريهة بعد الغسل من الحيض . 5. اجتناب أدوات التجميل التي تتجمل المرأة بها كالحناء والكحل وتحمير الشفتان وما أشبه ذلك..... وما عدا هذه الأمور الخمسة فلا تمنع فلها أن تخالط أهل بيتها ولا تمنع من الطبخ والعجن وغسل الثياب والخروج إلى حديقة البيت والصعود إلى السطح والنظر إلى القمر والمكالمة بالهاتف سواء لمحارمها أو غير محارمها من غير خضوع بالقول ورد السلام وما يتناقله العامة من منعها من ذلك فلا أصل له وفق الله للجميع لما يحب ويرضى و نسأل الله لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .

======

تنبيه على مسائل في التعزية


(1 للإمام الفقيه الأثري الشيخ الوالد العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى)


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين ، وفقني الله وإياهم إلى فعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع والمنكرات آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:

فإن الداعي لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير والتنبيه على مسائل في التعزية مخالفة للشرع قد وقع فيها بعض الناس ولا ينبغي السكوت عنها بل يجب التنبيه والتحذير منها.

أقول وبالله التوفيق: على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره وعليه أن يصبر ويحتسب ، وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة ؛ لينال ما وعد الله به الصابرين في قوله تعالى: >

وروى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولSad( ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها)) وليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتسخط ، فهو سبحانه وتعالى عدل لا يجور ، وله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، وله في ذلك الحكمة البالغة ، وهو الفعال لما يريد ، ومن عارض في هذا فإنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح.

ولا يدعو على نفسه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات أبو سلمة: (( لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون )) ويحتسب ثواب الله ويحمده.
وتعزية المصاب بالميت مستحبة ؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من عزى مصابا فله مثل أجره)) والمقصود منها تسلية أهل المصيبة في مصيبتهم ومواساتهم وجبرهم.

ولا بأس بالبكاء على الميت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما مات ابنه إبراهيم وبعض بناته صلى الله عليه وسلم.

أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها فكل ذلك محرم ؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبي موسى رضي الله عنه قالSad( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)) وذلك لأن هذه الأشياء وما أشبهها فيها إظهار للجزع والتسخط وعدم الرضا والتسليم.

والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.

ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم ؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قالSad( لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم)) وروي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: "فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها".

أما صنع أهل الميت الطعام للناس سواء أكان ذلك من مال الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص يفد عليهم فهذا لا يجوز ؛ لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية ، ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: (( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ))

وأما الإحداد فيحرم على المرأة إحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج ، فيلزم زوجته الإحداد مدة العدة فقط ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية السمحة ، وهو من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وحذر منها ، فالواجب إنكاره والتواصي بتركه.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه ، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة ، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه ، لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل ، إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره ، فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد.

ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تقتضيه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك ، وهو ثلاثة أيام ، تجد بها نوع راحة ، وتقضي بها وطرا من الحزن ، وما زاد عن ذلك فمفسدة راجحة فمنع منه.

والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام ، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور ، وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد ؛ لأنه يستمر إلى حين الوضع" ا. هـ كلامه رحمه الله.

وأما عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة فهو بدعة إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها ، فإن لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به ، أما الاحتفال من أجل الميت فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته ، بل ذلك بدعة وعادة قبيحة.

فيجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها والتوبة إلى الله منها وتجنبها ؛ لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة المشركين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلي رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)) وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قالSad( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن التشبه بالمشركين وعن الابتداع في الدين، والله أعلم.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

كتبه سماحة الإمام الجليل الشيخ السلفي الأثري الوالد العلامة عبد العزيز ابن باز تغمده الله بواسع رحمته وبعثه مع الأنبياء والشهداء و الصديقين.

الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله


=====
رسالة تعزية)


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الإخوان الكرام ع. م. ن. وإخوانه وأهل بيتهم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وجبر مصيبتهم.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

لقد بلغني وفاة والدكم رحمه الله ، وأقول: أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم وغفر للفقيد وتغمده برحمته ورضوانه وأصلح ذريته جميعا. ولا يخفى على الجميع أن الموت طريق مسلوك ومنهل مورود ، وقد مات الرسل وهم أشرف الخلق عليهم الصلاة والسلام ، فلو سلم أحد من الموت لسلموا ، قال الله سبحانه: > والمشروع للمسلمين عند نزول المصائب هو الصبر والاحتساب والقول كما قال الصابرون: > وقد وعدهم الله على ذلك خيرا عظيما ، فقال: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالSad( ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها)) فنسأل الله أن يجبر مصيبتكم جميعا ، وأن يحسن لكم الخلف ، وأن يعوضكم الصلاح والعاقبة الحميدة.

ونوصيكم بالصبر والاحتساب ، والتعاون على البر والتقوى ، والاستغفار لوالدكم ، والدعاء له بالفوز بالجنة والنجاة من النار ، والمسارعة لقضاء دينه إن كان عليه دين ، كما نوصي زوجاته جميعا أن يبقين في بيوتهن حتى تنتهي العدة ، والله سبحانه يقول:> جبر الله مصيبة الجميع ، وضاعف لكم جميعا الأجر ، وغفر لوالدكم ، وأسكنه فسيح جنته ، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجامعة الإسلامية

صدرت من مكتب سماحته برقم 1993/1/1 في 17/2/1392 هـ عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية .

=====

بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..

واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفي عنها/

سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:

نريد الاستفسار عن واجبات وأحكام المرأة نحو زوجها المتوفي عنها؟

الجواب/ المرأة المتوفي عنها يجب عليها أن تتربص في بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة ويجب عليها أن تتجنب جميع الأشياء التي فيها زينة من لباس وحلي وطيب وبخور وكحل ونحو هذا مما يعد زينة ويجوز لها أن تخاطب الناس بالهاتف مثلاً ويجوز لها أن تصعد إلى السطح وأن تشاهد القمر.وقد قال بعض العوام:أن المرأة المحادة لا يجوز لها أن تشاهد القمر لأن القمر عندهم وجه إنسان وإذا خرجت إلى السطح وهي تشاهد القمر معناه الإنسان تفرج عليها وهذا كله من الخرافات فلها أن تبى في بيتها وتذهب إلى فوق وإلى تحت كما تريد.

والله الموفق..

====

حكم تأخير العدة والإحداد لغير عذر شرعي..

سؤال/ أبلغ من العمر 40 سنة متزوجة ولي 5 أطفال ولقد توفي زوجي في 12/5/1985م ولكنني لم أقم عليه العدة بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ 12/9/1985م وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اصطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوب ضمن العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعدة الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا..علماً بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني ليس لدي شخص أعتمد عليه في أعمال البيت؟

الجواب/ إن هذا العمل منك عمل محرم لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين عليمها بوفاة زوجها ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك لقوله تعالى( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)البقرة 234.

وانتظارك إلى أن تمت الأربعة أشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله عز وجل ولا يحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط وما زاد عليها فإنك لست في عدة وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله يغفر لك والعدة بعد انتهاء وقتها لا تقضى.

(الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)

والله الموفق..
====


بسم الله الرحمن الرحيم..

سؤال/ هل يجوز لبس الثوب الأسود حزناً على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج؟

الجواب/ لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له..والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول(إنا لله وإنا إليه راجعون،اللهم اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها) فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها..أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم.

(الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)

والله الموفق..
====


بسم الله الرحمن الرحيم..

سؤال/ رجل يسأل عن والدته التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟وتقول:إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟

الجواب/ الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج كما هو مذهب الأئمة الأربعة أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في هذا الوقت فبيس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة.

(الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ)

والله الموفق..

=====


بسم الله الرحمن الرحيم..

سؤال/ عن حكم المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي من تدريس وتمريض ونحوه؟

الجواب/ ونفيدكم أنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية اللاتي لا يقوم بها غيرها ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض ونحوه من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال متجنبة في ذلك الطيب ولباس الزينة ونحو ذلك.

(الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ)

والله الموفق..
=====


قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله/

المعتدة عدة الوفاة:

تتربص أربعة اشهر وعشراً وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله: كالفاكهة واللحم:لحم الذكر والأنثى ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين وكذلك شرب ما يباح من الاشربة ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه وليس عليها أن تصنع ثياباً بيضاء أو غير بيض لعدة بل يجوز لها لبس المقفص لكن لا تلبس ما تتزين به امرأة:

مثل الأحمر والأصفر والأخضر الاي والأزرق الصافي ونحو ذلك ولا تلبس الحلي مثل الاسورة والخلاخل والقلايد ولا تختضب بحناء ولا غيره ولا يحرم عليها عمل شغل من الاشتغال المباحة:مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء.

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة:

مثل كلام من تحتاج إلا كلامه من الرجال إذا كانت مستترة وغير ذلك.

وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة.

إذا مات أزواجهن ونساؤه صلى الله عليه وسلم ولا يحل لهن ان يتزوجن بغيره ابداً لا في العدة ولا بعدها بخلاف غيرهن وعلى المسلمين احترامهن كما يحترم الرجل أمه لكن لا يجوز لغير محرم يخلو بواحدة منهن ولا يسافر بها.والله أعلم.

(شيخ الإسلام،مجموع الفتاوى،المجلد الرابع والثلاثون،صفحة:27)

والله الموفق..



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Sigpic12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زمزم
المشرف العام
المشرف العام
avatar


ذهبى

شعلة المنتدى

وسام الابداع

اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

انثى الابراج : السمك عدد المساهمات : 2003
تاريخ الميلاد : 11/03/1988
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 36

حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة   حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Icon_minitime1الثلاثاء 8 يناير - 19:43

بارك الله فيك لهذا الطرح الرائع والقيم
سلمت يداك
جزاك الله خير الجزاء
وعمر الله قلبك بالايمان وطاعة الرحمن
ورزقك المولى الفردوس الأعلى
ونفع الله بك وزادك من علمه وفضله
غفر الله لك ولوالديك ماتقدم من ذنبهم وما تأخر
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة Fb_img12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم حج المرأة وهي في العدة من الوفاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مايجب على المرأة في العدة
» مايجب على المرأة في العدة
» دخول المرأة الى المسجد . أداب تواجد المرأة وحضورها في المسجد . آداب تخض المرأة . آداب خروج المرأة وح
» لباس المرأة أمام المرأة فيصل بن عبدالله العمري
» تفسير رؤيا المرأة ؛المرأة فى الحلم ، تفسير حلم رؤيا المرأة او الفتاة او النساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: