بعض ما جاء في العمامة بعض ما جاء في العمامة بعض ما جاء في العمامة بعض ما جاء في العمامة بعض ما جاء في العمامة
بعض ما جاء في العمامة
*الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.......وبعد:
**لغة: في القاموس المحيط:
والعِمامةُ، بالكسرِ: المِغْفَرُ، والبَيْضَةُ، وما يُلَفُّ على الرأس, ج: عَمائِمُ وعِمامٌ،ِ
**في الشرع ورد فيها :
* فى كتاب الزينة من سنن النسائى. باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين.
عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال:
-كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه.... (قوله :قد أرخى: أي أرسل).
أبن ماجة الجزء الثاني. في الحديث رقم:
3587- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ. حَدَّثَنِي جَعْفَرُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.
* وفى تحفة الأحوذى: باب إرخاء العمامة بين الكتفين.
عن جَابرٍ قال: "دَخَلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم مَكّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ".
قال وفي البابِ عن علي و عَمَرِو بنِ حُرَيْثٍ وابنِ عباسٍ وَرُكَانَةَ.
قال أبو عيسى حَدِيثُ جَابِرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
أما حديث عمرو بن حريث فأخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه كما في النيل،
* قال النووى فى شرح مسلم:
قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر" وفي رواية: "وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" وفي رواية: "خطب الناس وعليه عمامة سوداء" قال القاضي: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر بدليل قوله: خطب الناس وعليه عمامة سوداء، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة.
* وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق عطاء الخراساني أن رجلاً أتى ابن عمر فسأله عن إرخاء طرف العمامة فقال له عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها عبد الرحمن بن عوف وعقد لواء وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة من كرابيس مصبوغة بسواد فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عمامته فعممه بيده وأفضل من عمامته موضع أربعة أصابع أو نحوه فقال هكذا فاعتم فهو أحسن وأجمل،
** فى تحفة الأجوذى أيضا : فى كتاب اللباس. باب في سَدْلِ العِمَامَةِ بَيْنَ الكَتِفَيْن.
في الحديث :عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "كانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا اعْتَمّ سَدلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ".
قالَ نَافِعٌ: وكانَ ابنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ: قالَ عُبَيْدُ الله: ورَأَيْتُ القَاسِمَ وسَالِماً يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ. قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسن غريبٌ.
وفي البابِ عن عليّ ولا يَصِحّ حَدِيثُ عليّ في هذا مِن قِبَلِ إسْنَادِهِ.
*قوله: (إذا اعتم) بتشديد الميم أي لف العمامة على رأسه (سدل) أي أرسل وأرخى (عمامته) أي طرفها الذي يسمى العلامة والعذبة (بين كتفيه) بالتثنية، والحديث يدل على استحباب إرخاء طرفها بين الكتفين.
* قال المباركفورى وقد ورد في إرخاء العذبة أحاديث على أنواع:
فمنها: ما يدل على إرخائها بين الكتفين كحديث الباب وحديث عمرو بن حريث رضي الله عنه الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وتقدم لفظه هناك، وحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، أخرجه أبو داود على ما في عمدة القاري، وحديث عبد الأعلى بن عدي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب يوم غدير خم فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه ثم قال: هكذا فاعتموا الحديث. وحديث عبد الله بن ياسر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من روائه أو قال على كتفه اليسرى، أخرجه الطبراني وحسنه السيوطي،
وحديث جابر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه، أخرجه ابن عدي وقال لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير العزرمي وعنه حاتم بن إسماعيل. وحديث أبي موسى أن جبرئيل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه، أخرجه الطبراني.
ومنها: ما يدل على إرخائها بين يدي المعتم ومن خلفه كحديث عبد الرحمن بن عوف عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها من بين يدي ومن خلفي، أخرجه أبو داود وفي إسناده شيخ مجهول. وحديث عائشة أخرجه ابن أبي شيبة عن عروة عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن وأفضل له من بين يديه مثل هذه، وفي رواية عن نافع عن ابن عمر قال: عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف بعمامة سوداء كرابيس وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع قال: هكذا فاعتم، وحديث ثوبان: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه، أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الحجاج بن رشد وهو ضعيف.
ومنها: ما يدل على إرخائها من الجانب الأيمن كحديث أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي والياً حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن، أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده جميع بن ثوب وهو متروك.
*وأقوى أحاديث هذه الأنواع كلها وأصحها: هو حديث عمرو بن حريث في إرخاء العذبة بين الكتفين. قال العيني في العمدة: قال شيخنا زين الدين: ما المراد بسدل عمامته بين كتفيه؟ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة؟ أو المراد سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئاً خلفه؟ يحتمل كلا من الأمرين ولم أر التصريح يكون المرخي من العمامة عذبة إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي وفيه: وأرخى عذبة العمامة من خلفه وتقدم، وقال الشيخ مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وكعذبة اللسان أي طرفه، فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفي الاَن.
* وفي بعض طرق حديث ابن عمر ما يقتضي أن الذي كما يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى، رواه أبو الشيخ وغيره من رواية أبي عبد السلام عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال: كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي له ذؤابة بين كتفيه انتهى.(وهذا الحديث ضعيف لايصح كما سيأتى)
*فائدة: قد أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن. قال السيوطي: وإسناده حسن وأخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحواً من ذراع. وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبراً أو أقل من شبر. قال في السبل: من آداب العمامة تقصير العذبة فلا تطول طولاً فاحشاً. وقال النووي في شرح المهذب: إرسال العذبة إرسالاً فاحشاً كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى.
*فائدة أخرى:
قال السيوطي في الحاوي في الفتاوي: وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال: سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، وهذا يدل على أنها عدة أذرع. والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير انتهى. قال الشوكاني: ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه، فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والغرز إرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع، وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث انتهى. وفي المرقاة قال الجزري في تصحيح المصابيح: قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه: أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع والطويلة اثنى عشر ذراعاً ذكره القاري: وقال وظاهر كلام المدخل أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقاً من غير تقييد بالقصير والطويل انتهى.
* قلت: لا بد لمن يدعي أن مقدار عمامته صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا من الذراع أن يثبته بدليل صحيح، وأما الادعاء المحض فليس بشيء.
فائدة أخرى: قال في السبل: من آداب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة. وقال النووي في شرح المهذب: لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء انتهى.أ.هـ
** قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: وكان يلبسها يعثى العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة انتهى. وفي الجامع الصغير برواية الطبراني عن ابن عباس قال كان يلبس قلنسوة بيضاء. قال العزيزي إسناده حسن. وفيه برواية الروياني وابن عساكر عن ابن عباس كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم ويلبس العمائم بغي القلانس، وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحرب، وكان ربما نزع قلنسوة فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي الحديث.
** وفى تحفة الأحوذي، للمباركفوري , أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بابُ مَا جَاءَ فِي الْمسْحِ عَلَى الْعِمَامَة.
عن أَبي عُبَيْدَةَ بن محمّدِ بن عَمّارِ بن يَاسِر قَالَ: سأَلتُ جَابر بن عبْدِ الله عن المَسْحِ عَلَى الْخُفْين؟ فقال: السّنّةُ يَا ابْنَ أَخي. (قال) : وَسأَلْتُهُ عنِ المَسْحِ عَلَى الْعِمَامَة؟ فقال: أَمِسّ الشّعْرَ المَاءَ".
** قال فى الشرح:
قال ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفي عنه، قال ومن شرط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، إما بأن يكون تحت الحنك منها شيء لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر ستراً من غيرها ويشق نزعها فيجوز المسح عليها سواء كانت ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. فإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجزالمسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط رواه أبو عبيدة والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء وروى أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها. وقال ما هذه الفاسقية. فامتنع المسح عليها للنهي عنها وسهولة نزعهما وإن كانت ذات ذؤابة ولم تكن محنكة ففي المسح عليها وجهان أحدهما جوازه لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة والثاني لا يجوز لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعها.(نقله عن ابن قدامة)وهوكما قال فى جـ1 , صـ 185
**وقال فى المحرر فى الفقه لأبى البركات جـ1 , صـ13:
ويجزئ مسح أكثرالعمامة وقيل يجب استيعابها ويشترط أن تكون محنكة تستر كل الرأس إلا ما العادة كشفه فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها فعلى وجهين.أ.هـ
**وفى لسان العرب:
* المَعاجرُ؛ ومنه أُخذ الاعَتِجارُ، وهو لَيُّ الثوب على الرأْس من غير إِدارة تحت الحنَك. وفي بعض العبارات: الاعْتِجارُ لَفُّ العمامة دون التَّلَحِّي. وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه دخل مكة يوم الفتح مُعْتَجِراً بعمامةٍ سَوْداءَ؛ المعنى أَنه لَفَّها على رأْسه ولم يَتَلَحَّ بها؛
* والتَّحَنُّك: التَّلَحِّي، وهو أَن تدير العمامة من تحت الحَنَك.
** فى مختار الصحاح:
و التَّلَحِّي تطويق العمامة تحت الحنك وفي الحديث {أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي.
** وفى القاموس المحيط:
والعِمَّةُ الطابِقِيَّةُ، هي: الاقْتِعاطُ.
** فى النهاية فى غريب الحديث:
* فيه :"أنه نهى عن الاقْتِعاط" هو أن يَعْتَمَّ بالعِمامة ولا يَجْعل منها شيئاً تحت ذَقَنه. ويقال للعِمامة: المِقْعَطَة. وقال الزمخشري:المِقْعَطة والمِقْعَطُ, والمِقْعَطَة والمِعْقَطَة ): ما تعَصِّب به رأسَك.
* وفيه :"أنه نَهى عن الاقْتِعاط وأمَر بالتَّلَحِّي" وهو جَعْل بعض العمامة تَحْت الحنَك،
والاقْتعاط: ألا يَجْعل تَحتَ حَنَكه منها شَيْئاً.
** فى لسان العرب أيضا:
وقعَط عِمامتَه يَقْعَطُها قَعْطاً واقْتَعَطَها: أَدارها على رأْسه ولم يَتَلحَّ بها، وقد نُهِيَ عنه. وفي الحديث: أَنه أَمَر المُتَعَمِّم بالتلَحِّي ونهَى عن الاقْتِعاطِ؛ هو شدُّ العِمامة من غير إِدارة تحت الحنك. قال ابن الأَثير: الاقْتِعاطُ هو أَن يَعْتَمّ بالعِمامة ولا يجعل منها شيئاً تحت ذَقَنه. وفي الحديث: نَهى عن الاقْتِعاطِ وأَمرَ بالتلَحِّي؛ وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقْتِعاطُ أَن لا يجعل تحت حنكه منها شيئاً، والتلَحِّي بالعمامةِ إِدارةُ كَوْر منها تحت الحنك. الجوهري: التَّلَحِّي تطويق العمامة تحت الحنك.
*** بعض الأحاديث الضعيفة في العمامة :ـ
*كان يدير العمامة على رأسه، ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه
التخريج: الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر
تصحيح السيوطي: ضعيف....,,قال الألبانى فى ضعيف الجامع ..ضعيف برقم:4546,,وفى الضعيفة برقم 4267,,
*العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين، يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا
التخريج: البارودي عن ركانة
قال السيوطي: ضعيف....وقال الألبانى فى ضعيف الجامع ..ضعيف برقم:3890 ,, وفى الارواء برقم :1503,,
* إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون بهذه العمة إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان.
(الطيالسي هق) عن علي.,,,..وهناك أحاديث ضعيفة كثيرة جدا ,وانما ذكرت ما فيه متعلق للبعض فيما فعلوه وذهبوا اليه فى أمر العمامة... والله تعالى المستعان...
***هذا وما توفيقى الا بالله العلى الكبير ...سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك***
** وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين **