طرق معرفة المندوب وأهميته طرق معرفة المندوب وأهميته طرق معرفة المندوب وأهميته طرق معرفة المندوب وأهميته
طرق معرفة المندوب وأهميته
د.محمد سعد اليوبي*
المطلب الأول : طرق معرفة المندوب
لمعرفة المندوب طرق كثيرة منها:
أولاً : صيغة الأمر[1] المصروفة عن الوجوب إلى الندب, مثل: الأمر في قوله تعالى: {... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ... }النور: ٣٣ فالأمر في الآية محمول على الندب عند جماهير العلماء, قال القرطبي[2] ـ رحمه الله ـ :
وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك، ولم يجبر عليه, وإن ضوعف له في الثمن.
وكذلك لو قال له: اعتقني أو دبرني أو زوجنى لم يلزمه ذلك بإجماع، فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة؛ فلا تصح إلا عن تراض [3].
ثانيا: فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد ذكر العلماء سبع حالات يكون فيها فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ محمولاً على الندب , وهي [4]:
1) أن يثبت بقوله ونصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن فعله على سبيل الندبوالاستحباب, ومثاله: حديث أسامة بن زيد[5] قال قلت : يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر, وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال: أي يومين, قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس, قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم[6] .
فبين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه استحب صيام اليومين المذكورين لما ذكره من عرض الأعمال, ولو كان صومهما واجبا لبيّنه.
2) أن يكون الفعل بيانا لقول دال على الندب, أو امتثالا له.
3) أن يسوّي بين الفعل وفعل آخر مندوب, والتخيير تسوية, لأنه لا يخير بين ما هو مندوب وما ليس بمندوب.
4) أن يكون وقوع الفعل مع قرينة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة للندب, كصلاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ الوتر على الراحلة[7] , فإنه دليل على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الفرائض لا تصلى على الراحلة.
5) أن يقع الفعل قضاء لمندوب, كالركعتين بعد العصر , صلاهما النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدلا عن الركعتين التي بعد الظهر[8]
6) المواظبة على الفعل في العبادة مع الإخلال به أحيانا لغير عذر ولا نسخ, فالمواظبة تدل على أنه طاعة وقربة, وتركه أحياناً يدل على أنه ليس بواجب.
7) أن يعلم من قصده ـ صلى الله عليه و سلم ـ أنه قصد القربة بذلك الفعل, فيعلم أنه راجح الوجود, ثم نعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب؛ فيثبت الندب .
ثالثاً: التعبير بالندب أو بعض أسمائه كالاستحباب والتطوع والنافلة وما تصرف من ذلك[9]. قال ابن عقيل: أصرح صيغة في الندب: افعل فقد ندبتك, أو ندبتك إلى كذا وكذا, أو أستحب لك أن تفعل كذا, فهذه ألفاظ لا يقع الخلاف فيها؛ لأنها صريحة فيما وضعت له [10], ومن ذلك التعبير بالألفاظ التالية:
1) التعبير بلفظ الندب وما تصرف منه. ومن أمثلة ذلك:
حديث جابر بن عبد الله [11] - رضي الله عنهما - قال ندب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس - قال صدقة أظنه - يوم الخندق فانتدب الزبير ، ثم ندب فانتدب الزبير ، ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « إن لكل نبي حواريا ، وإن حواريّ الزبير بن العوام [12] »[13].
2) التعبير بلفظ الاستحباب وما تصرف منه. ومن أمثلة ذلك:
حديث أبي برزة الأسلمي [14] : كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها[15].
3) التعبير بلفظ التطوع وما تصرف منه, ومن أمثلة ذلك:
- قول الله تعالى : {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }التوبة: ٧٩ أي: يلمزون المتطوعين, وهم المتبرعون بأموالهم.
ـ حديث أم حبيبة [16] زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة»[17].
4) التعبير بلفظ النافلة وما تصرف منها.ومن أمثلة ذلك:
- قول الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً } الإسراء: ٧٩ .
ـ حديث أبى ذر [18] قال: قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ». قال: قلت: فما تأمرني قال: « صل الصلاة لوقتها, فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»[19].
رابعاً : الترغيب في الفعل بمدح فاعله, وبيان ما يترتب عليه من الأجر والثواب, وما أشبه ذلك, وقد ذكر العز بن عبد السلام[20] ـ رحمه الله ـ عدداً منالأساليب الدالة على طلب الفعل في كتابه الإمام[21], وتبعه في ذلك ابن القيم[22] ـ رحمه الله ـ حيث قال: كل فعل عظمه الله ورسوله, ومدحه أو مدح فاعله لأجله, أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله, كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب[23].
المطلب الثاني : أهمية المندوب
للمندوب أهمية كبيرة تتجلى من خلال ما يلي :
◄ أن المندوب حمى يحمي الواجب من الضياع , وسياج وحصن منيع يمنع التعدي على الواجبات , فمن حافظ على المندوبات, كان أشد محافظة على الواجبات, ومن تساهل في المندوبات وتركها, ربما أدى به ذلك إلى التساهل في الواجبات, وكان كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
◄ أن المندوب خادم للواجب, ومهيئ له سواء تقدمه أم قارنه أم لحقه, وفي ذلك يقول الشاطبي[24] ـ رحمه الله ـ : المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب؛ لأنه إما مقدمة له, أو تذكار به؛ كان من جنس الواجب أولا.
فالذي من جنسه: كنوافل الصلوات مع فرائضها, ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها.
والذي من غير جنسه: كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى, والسواك, وأخذ الزينة, وغير ذلك مع الصلاة, وكتعجيل الإفطار, وتأخير السحور, وكف اللسان عما لا يعنى مع الصيام, وما أشبه ذلك فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء[25].
◄ أن المندوب يجبر ما في الواجب من نقص , وقد وردت النصوص بذلك , منها قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إنَّ أَولَ ما يُحاسَبُ به العبد يوم القيامة من عَمَلِهِ : صلاَتُهُ ، فإن صَلَحتْ ، فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدَتْ، فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيئا ، قال الربُّ تبارك وتعالى : انظروا ، هلّ لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك" [26].أي : وسائر الفرائض مع سننها ونوافلها كذلك يجبر بها نقصها.
◄ أن الله ـ عز وجل ـ يرفع به منزلة العبد ويعطيه عليه الأجر العظيم , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى :« وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه »[27].
حكم المندوب
مما تقدّم يعلم أن المندوب يجوز تركه إلى غير بدل, وأن تاركه لا يأثم ولا يستحق العقاب, وأن ذلك مما يميزه عن الواجب الذي لا يجوز تركه مطلقا, وأن تاركه آثم مستحق للعقاب . لكن ينبغي التنبيه هنا على أمور:
الأمر الأول : أن بعض العلماء شدد في ترك السنة المؤكدة , واعتبرها قريبا من الواجب كما تقدم عند الحنفية[28], وحكمها أنه يندب إلى تحصيلها, ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير [29] , وإذا كانت من أعلام الدين، فإن ذلك بمنزلة الواجب في حكم العمل على ما قال مكحول ـ رحمه الله ـ : السنة سنتان: سنة أخذها هدى وتركها ضلالة، وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به، فالأول نحو صلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة، ولهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب، ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بها [30].
قال في التلويح : وترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة [31]
وقد ذكر بعض الحنابلة أثم من ترك السنة المؤكدة: كالوتر والسنن الرواتب, قال ابن مفلح : ونقل أبو طالب : الوتر سنة سنها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فمن ترك سنة من سننه, فهو رجل سوء ، وأثّمه القاضي، ومراده؛ لأنه لا يسلم من ترك فرض, وإلا فلا يأثم بسنة ، كذا كان ينبغي أن يقول ، لكن ذكر فيمن ترك الصلاة أن من داوم على ترك السنن أثم ، واحتج بقول الإمام أحمد فيمن ترك الوتر : رجل سوء ، مع قوله: إنه سنة [32] .
الأمر الثاني : أنه لا يجوز الإصرار والمداومة على ترك السنة المؤكدة
قال النووي [33] : من ترك السنن الراتبة وتسبيحات الركوع والسجودأحياناً لا ترد شهادته, ومن اعتاد تركها ردت شهادته؛ لتهاونه بالدين هذا بقلة مبالاته بالمهمات[34].
وقال ابن تيمية[35] : من أصر على تركها ـ أي: السنن الرواتب ـ دل ذلك على قلة دينه, ورُدّتْ شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما [36].
وقال ابن مفلح : وقال ـ أي: القاضي ـ في مسألة الوتر عن قول أحمد فيمن تركه عمدا : رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل شهادته ، فإنه لا شهادة له ، ظاهر هذا أنه واجب ، وليس على ظاهره ، وإنما قال هذا فيمن تركه طول عمره أو أكثره؛ فإنه يفسق بذلك ، وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها ، لأنه بالمداومة يحصل راغبا عن السنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من رغب عن سنتي فليس مني"[37]؛ ولأنه بالمداومة تلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة، وهذا ممنوع منه إلى أن قال: وكذا في الفصول : الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة غير جائز، واحتج بقول أحمد في الوتر؛ لأنه يعد راغبا عن السنة . وقال بعد قول أحمد في الوتر : وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه [38].
الأمر الثالث: أن المندوب يترك إذا كان في تركه مصلحة.
مثل ترك بعض المندوبات لمصلحة تأليف القلوب.
قال ابن تيمية: فيستحب الجهر بهاـ أي : البسملة في الصلاة الجهرية ـ لمصلحة راجحة حتى إنه نص ـ يعني الإمام أحمد ـ على أن من صلى بالمدينة يجهر بها, فقال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها, ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا, كما ترك النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ تغيير بناء البيت, لما في إبقائه من تأليف القلوب, وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما, وقال: الخلاف شر[39].
الأمر الرابع : أن المندوب لا يترك لكونه صار شعاراً للمبتدعة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المندوب يستحب تركه إذا كان شعاراً للمبتدعة.
قال الزركشي في البحر: لا يترك المندوب لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة[40], ولهذا ترك الترجيع في الأذان, والجهر بالبسملة, والقنوت في الصبح, والتختم في اليمين, وتسطيح القبور محتجا بأنه ـ صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله .
وأجيب بأن له ذلك؛ لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه.
وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة, فقال: لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح والتختم في اليمين ونحوهما فإنها هيئات تابعة فحصل ثلاثة أوجه.والصحيح المنع مطلقا [41].
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أئمة المذاهب قد عملوا بالسنة مع موافقة عمل بعض المبتدعة بها , ولم يكن عمل المبتدعة بها سبباً في تركها, فقال : الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع, لا الرافضة ولا غيرهم, وأصول الأئمة كلهم توافق هذا [42].
ثم قرر ذلك بكلام طويل مثّل فيه لعمل أئمة المذاهب بالسنة مع عمل المبتدعة بها[43].
وبين في آخره أن العمل بما كان شعاراً للمبتدعة وتركه يرجع إلى تعارض المصلحة والمفسدة, فمتى غلبت المفسدة ترك العمل بذلك درءاً للمفسدة, فقال : فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا, ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم, فلا يتميز السني من الرافضي, ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذاكان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب, لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائما, بل هذا مثل لباس شعار الكفار وإن كان مباحا إذا لم يكن شعارا لهم كلبس العمامة الصفراء, فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود, فإذا صار شعارا لهم نهى عن ذلك [44].
الأمر الخامس : أن المندوب قد يترك إذا خُشي من اعتقاد العامة وجوبه
قرر الشاطبي ـ رحمه الله ـ ذلك بما لا مزيد عليه , حيث قال : كذلك إن كان مندوبا مجهول الحكم, فإن كان مندوبا مظنة لاعتقاد الوجوب؛ فبيانه بالترك أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك كما فعل في ترك الأضحية, وترك صيام الست من شوال, وأشباه ذلك, وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك, فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة, كما في السنن والمندوبات التي تنوسيت فى هذه الأزمنة [45].
وقال : المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب, لا في القول ولا في الفعل, كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد, فإن سوى بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد [46].
ثم استدل لهذا الأصل بعدة أمور إلى أن قال : والثالث : أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة, وكانوا أئمة يقتدى بهم؛ فتركوا أشياء, وأظهروا ذلك؛ ليبينوا أن تركها غير قادح, وإن كانت مطلوبة, فمن ذلك:
ترك عثمان[47] القصر في السفر في خلافته, وقال: إني إمام الناس فنظر إليّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين؛ فيقولون : هكذا فرضت[48]. وأكثرالمسلمين على أن القصر مطلوب, وقال حذيفة ابن أسيد[49]: شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أنها واجبة[50], وقال بلال[51] : لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك[52], وعن ابن عباس[53]: أنه كان يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى, ويقول لعكرمة[54] من سألك فقل: هذه أضحية ابن عباس[55], وكان غنيا, وقال بعضهم: إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة[56], وقال أبو أيوب الأنصاري[57] : كنا نضحي عن النساء وأهلينا فلما تباهى الناس بذلك تركناها, ولا خلاف في أن الأضحية مطلوبة [58]
وقال الزركشي : ولا يترك لخوف اعتقاد العامة وجوبه خلافا لمالك, ووافقه من أصحابنا أبو إسحاق المروزي[59] فيما حكاه الدارمي[60]في الاستذكار أنهقال: لا أحب أن يداوم الإمام على مثل أن يقرأ كل يوم جمعة بالجمعة ونحوه؛ لئلا يعتقد العامة وجوبه[61].
والصحيح ما تقدم من أنه ينبغي ترك بعض المستحبات إذا خُشي من اعتقاد العامّة وجوبها؛ لما تقدم عن الصحابة , والله أعلم.
الأمر السادس :أن المندوب بالجزء يكون واجباً بالكل
ذكر الشاطبي أنَّ ترك المندوب بالكل غير جائز وإنْ كان غير لازم بالجزء. قال - رحمه الله - في الموافقات: إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، والفجر، والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أنَّ في الأذان إظهاراً لشعائر الإسلام، ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه ... [62].
*أستاذ علم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[1] للأمر صيغ تدل على وجوب طلب الفعل إذا تجردت عن القرائن الصارفة عن الوجوب,وهي أربع:
1- فعل الأمر: مثل: قوله تعالى: أقم الصلاة .
2- المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}.
3- اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}.
4- المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله تعالى: فضرب الرقاب .
انظر: الإبهاج2/1016, والبحر المحيط2/356, ومذكرة الشيخ الأمين ص188.
[2] هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، القرطبي المالكي المفسر من مصنفاته: جامع أحكام القرآن في التفسير، والتذكار في أفضل الأذكار، والتذكرة. توفي سنة 671هـ. انظر ترجمته في : الديباح المذهب ص 317، وطبقات المفسرين للداوودي: 1/69.
[3] الجامع لأحكام القرآن12/245, وانظر: التحبير للمرداوي5/2185.
[4] انظر : المحصول للرازي1/3/381-383, المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص156, والبحر المحيط4/188, وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر1/178, وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للعروسي ص183.
[5] هو الصحابي الجليل : أسامة بن زيد بن حارثة، الحِبُّ بنُ الحِبّ، يكنى أبا محمد, ويقال أبو زيد ولد في الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وله عشرون سنة وقيل ثماني عشرة سنة، وكان أمّره على جيش عظيم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه.انظر ترجمته في: الاستيعاب: 1/34، والإصابة: 1/46.
[6] أخرجه النسائي في سننه ـ صوم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حديث رقم 2358 . قال الألباني : حسن صحيح صحيح الترغيب والترهيب 1/252
[7] أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الوتر ـ باب الوتر في السفر ـ حديث رقم 1000 , ومسلم في صحيحه ـ كتاب صلاة المسافرين ـ باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت ـ حديث رقم 1652 , والترمذي في سننه ـ الصلاة ـ باب ما جاء فى الوتر على الراحلة ـ حديث 233 .
[8] في صحيح البخاري ـ المغازي ـ باب وفد عبد القيس ـ حديث 4370 , وفي صحيح مسلم ـ كتاب العيدين 834 .
[9] انظر: الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية ص338-366 .
[10] الواضح2/459.
[11] هو : الصحابيّ الجليل جابر بن عبد الله بن حرام بن كعب الأنصاري الصحابي الجليل ، أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي – رضي الله عنه – سنة 78هـ, انظر ترجمته في: الاستيعاب 1/222، والإصابة 1/214 .
[12] هو : الصحابي الجليل الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي, أبو عبد الله, حواري رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وابن عمته.
أمه صفية بنت عبد المطلب, وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة أصحاب الشورى, انظر ترجمته في : الإصابة1/526 .
[13] أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب هل يبعث الطليعة وحده ـ حديث 2847.
[14] هو : الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي: مشهور. واسمه نضلة بن عبيد على الصحيح, وقيل: ابن عبد الله, وقيل: ابن عائذ, وقيل : عبد الله بن نضلة , وقيل بالتصغير: وقال الهيثم بن عدي: خالد بن نضلة , انظر ترجمته في : الاستيعاب4/25 , والإصابة4/20.
[15] أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب مواقيت الصلاة ـ باب وقت العصر ـ حديث 547 .
[16] هي : رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تكنى أم حبيبة, وهي بها أشهر من اسمها, وقيل: بل اسمها هند, ورملة أصح أمها صفية بنت أبي العاص بن أمية. انظر ترجمته في : الاستيعاب4/296 , والإصابة4/299.
[17] أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب صلاة المسافرين ـ باب فضل السنن الرواتب بعد الفرائض ـ حديث 1729 .
[18] هو : الصحابي الجليل جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري. كان إسلام أبي ذر قديماً , فيقال: بعد ثلاثة, ويقال: بعد أربعة, وقد روي عنه أنه قال: أنا رابع الإسلام , ثم رجع إلى بلاد قومه بعدما أسلم فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فصحبه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم , انظر ترجمته في: الاستيعاب4/62 , والإصابة4/63.
[19] أخرجه مسلم في صحيحه ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتهاـ حديث رقم 1497 .
[20] هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الملقب بـ سلطان العلماء الفقيه الأصولي. له مؤلفات نافعة منها: القواعد الكبرى المعروف بـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام والقواعد الصغرى المعروف بـ اختصار المقاصد وتفسير القرآن، توفي سنة 660هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 5/80، وطبقات الشافعية للإسنوي: 2/84، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2/109.
[21] انظر : الإمام للعز فإنه قد توسع في ذلك, حيث ذكر ثلاثة وثلاثين أسلوبا, وذكر الأمثلة عليها ص87-103.
[22] هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي، الفقيه، الأصولي المفسر النحوي، شمس الدين، أبو عبد الله ، ابن قيم الجوزية، أخذ العلم عن كثيرين من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث لازمه مدة طويلة، ومصنفاته كثيرة ونافعة منها: إعلام الموقعين، وزاد المعاد، وبدائع الفوائد، توفي سنة 751هـ. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة: 2/447، ومختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص 68.
[23] بدائع الفوائد4/4.
[24] هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، أبو إسحاق الشهير بالشاطبي فقيه، أصولي مفسر، محدث لغوي، له استنباطات جليلة ودقائق منيفة وفوائد لطيفة، وأبحاث شريفة، وقواعد محررة. له مصنفات نافعة منها: الاعتصام ، والموافقات في أصول الفقه، توفي سنة 790هـ. انظر ترجمته في : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص 46، وشجرة النور الزكية ص 231، والفتح المبين 2/204.
[25] الموافقات 1/151.
[26] أخرجه الترمذي في سننه ـ كتاب الصلاة ـ باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ـ حديث رقم 415, وقال : حسن غريب ، والنسائي ، حديث رقم 465 ، وابن ماجه في سننه ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة ـ باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة ـ حديث رقم 1491 . وصححه الألباني مشكاة المصابيح1/297 .
[27] أخرجه البخاري ـ كتاب الرقاق ـ باب التواضع ـ حديث رقم 6502 .
[28] كما صرح بذلك السرخسي في أصوله1/114, والخبازي في شرح المغني1/136.
[29] كشف الأسرار 2/308.
[30] أصول السرخسي1/114.
[31] التلويح2/126.
[32] الفروع لابن مفلح6/560.
[33] هو : يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي ، الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد ، له مؤلفات كثيرة نافعة منها : المجموع شرح المهذب ولم يتمّه ، وروضة الطالبين ، والمنهاج ، ورياض الصالحين ، وشرح مسلم ، توفي سنة 676 هـ ، انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنويّ 2/116 ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/153 .
[34] روضة الطالبين11/233.
[35] هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الدمشقي، الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ الأصولي، أبو العباس تقي الدين، شيخ الإسلام، وتصانيفه كثيرة قيمة, منها: الإيمان، ودرء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة، واقتضاء الصراط المستقيم، توفي رحمه الله سنة 728هـ. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة: 2/387، وطبقات المفسرين: 1/46، والبدر الطالع 1/63.
[36] مجموع الفتاوى23/127, 253.
[37] أخرجه البخاري في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب الترغيب في النكاح ـ حديث 5063 . ومسلم في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب استحباب النكاح ـ حديث 5 .
[38] الفروع لابن مفلح6/561.
[39] القواعد النورانية ص43.
[40] هو : هو : الحسن بن الحسين القاضي، أبو علي بن أبي هريرة البغدادي أحد أئمة الشافعية، من مؤلفاته: التعليقة الكبرى على مختصر المزني توفي سنة 345هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/126 .
[41] البحر المحيط1/291.
[42] منهاج السنة 4/149.
[43] انظر : المصدر السابق 4/149-154.
[44] انظر : المصدر السابق 4/154.
[45] الموافقات3/320-321.
[46] الموافقات3/320-321.
[47] هو الصحابي الجليل: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أبو عبد الله، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين، مجهز جيش العسرة، وأحد المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ، ورفيقي في الجنة عثمان أخرجه الترمذي 5/624. قُتِل ـ رضي الله عنه ـ في داره مظلوماً سنة 35هـ. انظر ترجمته في : الاستيعاب 3/69، والإصابة : 2/455.
[48] خرجه عبد الرزاق في مصنفه2/518, وذكره بنصه الطرطوشي في الحوادث والبدع ص42,.
[49] هو الصحابي الجليل: حذيفة بن أسيد - بالفتح - ويقال أمية بن أسيد بن خالد بن الأعوز بن واقعة بن حرام بن غفار الغفاري أبو سريحة - بمهملتين وزن عجيبة مشهور بكنيته شهد الحديبية, وذكر فيمن بايع تحت الشجرة ثم نزل الكوفة, توفي رضي الله عنه سنة42هـ, انظر ترجمته في : الاستيعاب1/278، والإصابة : 1/316.
[50] خرجه عبد الرزاق في مصنفه4/381.
[51] هو الصحابي الجليل : بلال بن رباح الحبشي المؤذن, وهو بلال بن حمامة وهي أمة.اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي صلى الله عليه وسلم, وأذن له وشهد معه جميع المشاهد ثم خرج بلال بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهداً إلى أن مات بالشام سنة 20هـ. انظر ترجمته في : الإصابة : 1/169.
[52] خرجه عبد الرزاق في مصنفه4/385.
[53] هو الصحابي الجليل : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الصحابي الجليل حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسـلـم – توفي رضـي الله عنه – سنة 68هـ . انظر ترجمته في: الاستيعاب 2/342، والإصابة 2/322 .
[54] هو: عكرمة الحبر العالم أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي مولى ابن عباس , مات سنة107هـ , انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ1/95-96.
[55] خرجه عبد الرزاق في مصنفه4/383.
[56] ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن أبي مسعود الأنصاري4/383.
[57] هو الصحابي الجليل : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار, أبو أيوب الأنصاري. انظر ترجمته في : الإصابة : 1/404.
[58] الموافقات3/324-325. الآثار التي ذكره الشاطبي هنا موجودة بنصها في كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص 42-43, وانظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة فقد قرر ماقرره الشاطبي ص 57.
[59] هو : إبراهيم بن أحمد المروزي ، أبو إسحاق ، أحد أئمة المذهب الشافعي ، من مؤلفاته : شرح المختصر ، وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني لما اعترض به المزني ، توفي سنة 430 هـ ، انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات 2/175 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/105 .
[60] هو : أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي البغدادي الشافعي ، من مؤلفاته : الاستذكار ، وجمع الجوامع ومودع البدائع ، توفي سنة 448 هـ ، انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 18/52 ، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/246 .
[61] البحر المحيط1/291.
[62] الموافقات1/133.
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗