بيان أن الجد يحجب الإخوة في الميراث
بيان أن الجد يحجب الإخوة في الميراث
بيان أن الجد يحجب الإخوة في الميراث
بيان أن الجد يحجب الإخوة في الميراث
بيان أن الجد يحجب الإخوة في الميراث ويسقطهم للحافظ ابن القيم رحمه الله من كتاب إعلام الموقعين
قال حاتم
القول بأن الجد يحجب الإخوة في الميراث ويسقطهم هو القول الذي تدل عليه الأدلة الشرعية كما سيأتي
و
هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم رحمهما الله
و
من المعاصرين هو قول جمع من العلماء المحققين وفي مقدمتهم الإمام ابن باز
و
الشيخ الفقيه محمد بن عثيمين رحمهما الله
وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الذي
قال في تفسيره
:
[ ليس مع من يورث الإخوة مع الجد, نص ولا إشارة, ولا تنبيه, ولا قياس صحيح. ]
*** @@@ ***
و
قال إمام الفرضيين الشيخ
إبراهيم بن عبد الله الفرضي
في كتابه
العذب الفائض شرح عمدة الفارض
:
"
أجمعوا على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأب 0
و
قال كثير من الصحابة رضي الله عنهم
منهم سيدنا أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير
وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب
ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين :
إن الجد يحجب الأخوة مطلقا كالأب ،
وبه قال عطاء وطاوس وقتادة وعثمان الليثي
وجابر بن زيد والحسن البصرى وسعيد بن جبير وابن سيرين ،
وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله
بقوله ( والجد ) وإن علا ( مثل الأب ) يحجب الإخوة
كيف كانوا ( عند ) الإمام ( النعمان ) أبي حنيفة رحمه الله ،
وعند زفر والحسن بن زياد ونعيم بن حماد
وداود وإسحاق بن راهويه ،
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ،
واختارها من الحنابلة أبو حفص البرمكي والأجري 0
وذكرها ابن الجوزى عن ابي حفص العسكري أيضاً
والشيخ تقي الدين وابن بطة وصاحب الفائق ،
وقال في الفروع وهو أظهر ،
واختارها من الشافعية المزني وابن شريح
وابن اللبان وابن جرير الطبري رحم الله الجميع
( فيحجب ) الجد ( الإخوة ) مطلقا عند من ذكر
وعند من وافقهم ( حجب حرمان ) أي يسقطهم بالكلية ،
وبه يفتى عند الحنفية فقط ؛
وقال كثير من الصحابة منه الخلفاء الثلاثة
عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم
إنه لا يحجب الإخوة لغير أم ،
وإنهم يرثون معه على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى
...
"
له تتمة
*** # ***
بيان أن الجد يحجب الإخوة في الميراث
للحافظ ابن القيم رحمه الله
من
كتاب إعلام الموقعين
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله
:
"
المسألة السادسة
ميراث الجد مع الإخوة
والقرآن يدل لقول الصِّدِّيقِ ومن معه من الصحابة
كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة عشر منهم رضي الله عنهم
ووجه دلالة القرآن على هذا القول
قوله تعالى
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إلى آخر الآية
فلم يجعل للإخوة ميراثا إلا في الكلالة
وقد اختلف الناس في الكلالة
والكتاب يدل على قول الصِّدِّيقِ
أنها ما عدا الوالد والولد
فإنه سبحانه قال في ميراث ولد الأم
:
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فسوى بين ميراث الإخوة في الكلالة ،وإن فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره
فإذا كان وجود الجد مع الإخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة
بل يمنعهم من صدق اسم الكلالة على الميت أو عليهم أو على القرابة
فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة ولم يمنعهم وجوده صدق اسمها
وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله بينه
يُوَضِّحُهُ
الوجه الثاني
وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث
ويخرج المسألة عن كونها كلالة لدخوله في قوله ليس له ولد
ونسبة أب الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه
فكما أن الولد وإن نزل يخرج المسألة عن الكلالة
فكذلك أبو الأب وإن علا ولا فرق بينهما البتة
يُوَضِّحُهُ
الوجه الثالث
وهو أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد
فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد فإذا خلف عمه وأبا جده فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء
وقد أجمع المسلمون على تقديم أب الجد على العم
فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ
وهذا من أبين القياس
وإن لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس جلي
يُوَضِّحُهُ
الوجه الرابع
وهو أن نسبة ابن الأخ إلى الأخ كنسبة أب الجد إلى الجد
فإذا قال الأخ أنا أرث مع الجد لأني ابن أب الميت والجد أبو أبيه
فكلانا في القرب إليه سواء
صاح ابن الأخ مع أب الجد وقال أنا ابن ابن أب الميت فكيف حرمتموني مع أبي أبي أبيه ودرجتنا واحدة
وكيف سمعتم قول أبي مع الجد ولم تسمعوا قولي مع أبي الجد
فإن قيل أبو الجد جد وإن علا وليس ابن الأخ أخا
قيل
فهذا حجة عليكم لأنه إذا كان أبو الأب أبا وأبو الجد جدا
فما للإخوة ميراث مع الأب بحال
فإن قلتم نحن نجعل أب الجد جدا ولا نجعل أبا الأب أبا
قيل هكذا فعلتم وفرقتم بين المتماثلين وتناقضتم أبين تناقض
وجعلتموه أبا في موضع وأخرجتموه عن الأبوة في موضع
يُوَضِّحُهُ
الوجه الخامس
وهو أن نسبة الجد إلى الأب في العمود الأعلى كنسبة ابن الأب إلى الابن في العمود الأسفل
فهذا أبو أبيه وهذا ابن ابنه
فهذا يدلي إلى الميت بأب الميت وهذا يدلى إليه بابنه
فكما كان ابن الابن ابنا فكذلك يجب أن يكون أب الأب أبا
فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه
وهذا معنى قول ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا
يوضحه
الوجه السادس
وهو أن الله سبحانه سمى الجد أبا في قوله ملة أبيكم إبراهيم
وقوله كما أخرج أبويكم من الجنة
وقوله أنتم وآباؤكم الأقدمون
وقول يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
وفي حديث المعراج هذا أبوك آدم وهذا أبوك إبراهيم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود من أبوكم
قالوا فلان قال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت
وسمي ابن الابن ابنا كما في قوله يا بني آدم و يا بني إسرائيل
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا
والأبوة والبنوة من الأمور المتلازمة المتضايفة يمتنع ثبوت أحدهما بدون الآخر
فيمتنع ثبوت البنوة لابن الابن إلا مع ثبوت الأبوة لأب الأب
يُوَضِّحُهُ
الوجه السابع
وهو أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق الناس
فهكذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون إخوته
وهذا معنى قول عمر لزيد
:
كيف يرثني أولاد عبد الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم
فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا تطفيف
يُوَضِّحُهُ
الوجه الثامن
وهو أن قاعدة الفرائض وأصولها إذا كان قرابة المدلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة
كان أقوى مما إذا اختلف جنس القرابتين
مثال ذلك
أن الميت يدلي إليه ابنه بقرابة البنوة وأبوه يدلي إليه بقرابة الأبوة
فإذا أدلى إليه واحد ببنوة البنوة وإن بعدت كان أقوى ممن يدلي إليه بقرابة بنوة الأبوة
وإن قربت
فكذلك قرابة أبوة الأبوة وإن علت أقوى من قرابة بنوة الأب وإن قربت
وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جد الجد وإن علا على ابن الأخ وإن قرب وعلا العم
لأن القرابة التي يدلي بها الجد من جنس واحد وهي الأبوة والقرابة التي يدلي بها الأخ وبنوه من جنسين
وهي بنوة الأبوة
ولهذا قدمت قرابة ابن الأخ على قرابة ابن الجد
لأنها قرابة بنوة أب وتلك قرابة بنوة أبي أب فبين ابن الأخ فيها وبين الميت جنس واحد وهي الأخوة
فبواسطتها وصل إليه بخلاف العم فإن بينه وبينه جنسين أحدهما الأبوة والثاني بنوتها
وعلى هذه القاعدة بناء باب العصبات
يُوَضِّحُهُ
الوجه التاسع
وهو أن كل بني أب أدنى وإن بعدوا عن الميت يقدمون في التعصيب على بني الأب الأعلى وإن كانوا أقرب إلى الميت
فابن ابن ابن الأخ يقدم على العم القريب وابن ابن ابن العم وأن نزل يقدم على عم الأب
وهذا مما يبين أن الجنس الواحد يقوم أقصاه مقام أدناه
ويقدم الأقصى على من يقدم عليه الأدنى
فيقدم ابن ابن الابن على من يقدم عليه الابن وابن ابن الأخ على من يقدم عليه الأخ وابن ابن العم على من يقدم عليه العم
فما بال أب الأب وحده خرج من هذه القاعدة
ولم يقدم على من يقدم عليه الأب
؟؟؟؟!!!!!!!!؟؟؟
وبهذا
يظهر بطلان تمثيل الأخ والجد بالشجرة التي خرج منها غصنان
والنهر الذي خرج منه ساقيتان
!!!!!!!!!!!!!!!
فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من القرابة المركبة من جنسين
وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك المركبة بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح
ثم قياس القرابة على القرابة والأحكام الشرعية على مثلها أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار والأنهار
!!!!!
مما ليس في الأصل حكم شرعي
ثم نقول
بل النهر الأعلى أولى بالجدول من الجدول التي اشتق منه
!!!!!!!
وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن الآخر
فإن هذا صنوة ونظيره الذي لا يحتاج إليه وذلك أصله وحامله الذي يحتاج إليه
واحتياج الشيء إلى أصله أقوى من احتياجه إلى نظيره
!!!!!!!!
فأصله أولى به من نظيره
يُوَضِّحُهُ
الوجه العاشر
وهو أن هذا القياس لو كان صحيحا لوجب طرده ولما انتقض
فإن طرده تقديم الإخوة على الجد
فلما اتفق المسلمون على بطلان طرده علم أنه فاسد في نفسه
يُوَضِّحُهُ
الوجه الحادي عشر
وهو أن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب في كل صورة من صوره ويقدم على كل عصبة يقدم عليه الأب فما الذي أوجب استثناء الإخوة خاصة من هذه القاعدة
يُوَضِّحُهُ
الوجه الثاني عشر
وهو أنه إن كان الموجب لاستثنائهم قوتهم وجب تقديمهم عليه
وإن كان مساواتهم له في القرب وجب اعتبارها في بنيهم وآبائه
لاشتراكهم في السبب الذي اشترك فيه هو والإخوة وهذا مما لا جواب لهم عنه
يُوَضِّحُهُ
الوجه الثالث عشر
وهو أنه قد اتفق الناس على أن الأخ لا يساوي الجد
فإن لهم قولين أحدهما تقديمه عليه والثاني توريثه معه والمورثون لا يجعلونه كأخ مطلقا
بل منهم من يقاسم به الإخوة إلى الثلث
ومنهم من يقاسمهم به إلى السدس
فإن نقصته المقاسمة عن ذلك أعطوه إياه فرضا وأدخلوا النقص عليهم أو حرموهم
كزوج وأم وجد وأخ
فلو كان الأخ مساويا للجد وأولى منه كما ادعى المورثون أنه القياس لساواه في هذا السدس وقدم عليه
فعلم أن الجد أقوى
وحينئذ فد اجتمع عصبتان وأحدهما أقوى من الآخر فيقدم عليه
يُوَضِّحُهُ
الوجه الرابع عشر
وهو أن المورثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس
مع تناقضهم
وأما المقدمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض
فإن من المورثين من يزاحم به إلى الثلث
ومنهم من يزاحم به إلى السدس
وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة نظيره إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحد
فلم يجعلوه معهم عصبة مطلقا
ولا ذا فرض مطلق
ولا قدموه عليهم مطلقا
ولا ساووه بهم مطلقا
ثم فرضوا له سدسا أو ثلثا بغير نص ولا إجماع ولا قياس
ثم حسبوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئا
ثم إذا كان هناك إخوة لأبوين ثم جعلوا الأخوات معه عصبة إلا في صورة واحدة فرضوا فيها للأخت
ثم لم يهينوها بما فرضوا لها بل عادوا عليها بالإبطال
فأخذوه وأخذوا ما أصابه فقسموه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
ثم أعالوا هذه المسألة خاصة من مسائل الجد والإخوة
ولم يعيلوا غيرها ثم ردوها بعد العول إلى التعصيب وسلم المقدمون له على الإخوة
من هذا كله مع فوزهم بدلالة الكتاب والسنة والقياس ودخولهم في حزب الصديق
يُوَضِّحُهُ
الوجه الخامس عشر
وهو أن الصديق لم يختلف عليه أحد من الصحابة في عهده إنه مقدم على الإخوة
قال البخاري في صحيحه
في باب ميراث الجد مع الإخوة
:
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب
وقرأ ابن عباس يا بني آدم
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب
ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه
وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون
وقال ابن عباس
يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني
ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أقاويل مختلفة انتهى
و
قال عبد الرزاق ثنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث أن ابن الزبير
كتب إلى أهل العراق
إن الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا حتى ألقى الله سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا
كان يجعل الجد أبا
و
قال الدارمي في صحيحه
ثنا سالم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال جعله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له
لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل
يعني أبا بكر جعله أبا
ثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة
قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر
قال قلت لو كنت أنت لم تنكر
قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب
ثنا يزيد بن هارون ثنا أشعث عن عروة عن الحسن قال إن الجد قد مضت فيه سنة
وإن أبا بكر جعل الجد أبا ولكن الناس تحيروا
و
قال حماد بن سلمة ثنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان
قال قال لي عثمان بن عفان
إن عمر قال لي إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه
فقال عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان
قال
وكان أبو بكر يجعله أبا
والمورثون للإخوة بعدهم عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود
فأما عمر فإن أقواله اضطربت فيه
وكان قد كتب كتابا في ميراثه فلما طعن دعى به فمحاه
و
قال الخشني عن محمد بن يسار عن محمد بن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
قال
قال عمر حين طعن
إني لم أقض في الجد شيئا
و
قال وكيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مات ابن لابن عمر ابن الخطاب فدعى زيد بن ثابت
فقال شعب ما كنت تشعب لأني أعلم أني أولى به منهم
و
أما
علي
كرم الله وجهه
فقال
عبد الرزاق عن معمر
ثنى أيوب
عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد
قال سمعت عليا يقول من سره أن يتقحم جراثم جهنم فاليقضي بين الجد والإخوة
و
أما عثمان وابن مسعود
فقال البغوي ثنى حجاج بن المنهال ثنى حماد بن سلمة أخبرنا الليث بن أبي سليم عن طاوس
أن عثمان وعبد الله بن مسعود قالا الجد بمنزلة الأب
فهذه أقوال المورثين كما ترى
قد اختلفت في أصل توريثهم معه
واضربت في كيفية التوريث
و
خالفت دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح بخلاف قول الصديق ومن معه
يوضحه
الوجه السادس عشر
وهو أن الناس اليوم قائلان قائل بقول أبي بكر وقائل بقول زيد
ولكن قول الصديق هو الصواب وقول زيد بخلافه
فإنه يتضمن تعصيب الجد للإخوات
وهو تعصيب الرجل جنسا آخر ليسوا من جنسه
وهذا لا أصل له في الشريعة
!!!
إنما يعرف في الشريعة تعصيب الرجال للنساء إذا كانوا من جنس واحد
كالبنين والبنات والإخوة والأخوات
ولا ينتقض هذا بالأخوات مع البنات
فإن الرجال لم يعصبوهن وإنما عصبهن البنات ولما كان تعصيب البنين أقوى كان الميراث لهم دون الأخوات
بخلاف قول من عصب الأخوات بالجد فإنه عصبهن بجنس آخر أقوى تعصيبا منهن
وهذا لا عهد به في الشريعة
يوضحه
الوجه السابع عشر
و
هو أن الجد والإخوة لو اجتمعوا في التعصيب
لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسين وكلاهما باطل
أما الأول فظاهر البطلان لوجهين
أحدهما
اختلاف جهة التعصيب
والثاني أنهم لو كانوا من جنس واحد لاستووا في الميراث والحرمان
كالإخوة والأعمام وبنيهم إذا انفردوا وهذا هو التعصيب المعقول في الشريعة
و
أما الثاني
فبطلانه أظهر إذ قاعدة الفرائض أن العصبة لا يرثون في المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد
وليس لنا عصيبة من جنسين يرثان مجتمعين قط
بل هذا محال
فإن العصبة حكما أن يأخذ ما بقي بعد الفروض
فإذا كان هذا حكم هذا الجنس وجب أن يأخذ دون الآخر
وكذلك الجنس الآخر فيفضي أحدهما إلى حرمانهما واشتراكهما ممتنع لاختلاف الجنس
وهذا ظاهر جدا
يوضحه
الوجه الثامن عشر
وهو أن الجد
أب في باب الشهادة وفي باب سقوط القصاص
وأب في باب المنع من دفع الزكاة إليه
وأب في باب وجوب إعتاقه على ولد ولده
وأب في باب سقوط القطع في السرقة
وأب عند الشافعي في باب الإجبار في النكاح
وفي باب الرجوع في الهبة وفي باب العتق بالملك وفي باب الإجبار على النفقة
وفي باب إسلام ابن ابنه تبعا لإسلامه
وأب عند الجميع في باب الميراث عند عدم الأب فرضا وتعصيبا في غير محل النزاع
فما الذي أخرجه عن أبوته في باب الجد والإخوة
؟؟!!!!!!!!!!!!!!؟؟
فإن اعتبرنا تلك الأبواب فالأمر في أبوته في محل النزاع ظاهر
وإن اعتبرنا باب الميراث فالأمر أظهر وأظهر
يوضحه
الوجه التاسع عشر
وهو أن الذين ورثوا الإخوة معه إنما ورثوهم المساواة تعصيبه لتعصيبهم
ثم نقضوا الأصل
!!
فقدموا تعصيبهم على تعصيبه في باب الولاء وأسقطوه بالإخوة لقوة تعصيبهم عندهم
ثم نقضوا ذلك أيضا
فقدموا الجد عليهم في باب ولاية النكاح وأسقطوا تعصيبهم بتعصيبه
وهذا غاية التناقض والخروج عن القياس لا بنص ولا إجماع
يوضحه
الوجه العشرون
وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر
فإذا خلفت المرأة زوجها وأمها وأخاها وجدها
فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقي
وإن كانا سواء في بالأولوية وجب اشتراكهما فيه
وإن كان الجد أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى به
وإذا كان الجد أولى رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص
وهذا الوجه وحده كاف وبالله التوفيق
و
ليس القصد هذه المسألة بعينها بل بيان دلالة النص والاكتفاء به عما عداه
وأن القياس شاهد وتابع لا أنه مستقل في إثبات حكم من الأحكام لم تدل عليه النصوص
.
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗