شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
| |
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
| |
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
| |
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
| |
شعبانت المدير
عدد المساهمات : 3838 تاريخ التسجيل : 01/10/2010
| |
ليلى1 برونزى
عدد المساهمات : 172 تاريخ التسجيل : 28/12/2010
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الثلاثاء 12 مارس - 20:12 | |
| عرض لسبب عدم إشتراط موافقة الولى في المذهب لذا وجب عرض موقف المذهب الحنفي من عدم إشتراط موافقة الولى وأدلتهم كالأتى: "ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج المرأة نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة ( القاصر)، وخص بهذا القياس عمومها - وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس". وقال ابن عابدين: "وأما حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات»، حسنه الترمذي، وحديث: «لا نكاح إلا بولي» رواه أبو داود وغيره. فمعارض بقوله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به، ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق على صحته بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان، أو يجمع بالتخصيص، أو بأن النفي للكمال أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه - أي لا نكاح إلا بمن له ولاية - لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوه والعبد الأمة... ". هذا وقد ذهب أبو بكر الجصاص الحنفي إلى الاستدلال بآية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة (البقرة: ٢٣٢). معناه: لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهنفلا تعضلوهنفقال: في التزويج، وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها. أحدهما: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي، الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان. قال: "ونظير هذه الآية في جواز فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاالنكاح بغير ولي قوله تعالى: (البقرة: ٢٣٠). قد حوى الدلالةغيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا من وجهين على ما ذكرنا، أحدهما: إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن (البقرة: ٢٣٠)، والثاني: حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: ٢٣٠). فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي". وقال:يتراجعا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم"ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى: (البقرة: ٢٣٤)، فجاز فعلها في نفسها من غيرفيما فعلن في أنفسهن بالمعروف شرط الولي، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية. واستدل أبو بكر الجصاص للأحناف كذلك، بحديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، قال: فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: هل عندك من شئ؟ قال: لا، والله يا رسول الله...» الحديث، وفي آخره قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». قال أبو بكر الجصاص : "ولم يسألها هل لها ولي أم لا؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها
و أستدلوا أيضا بفعل السيدة عائشة أم المؤمنين حيث أنكحت المنذر بن الزبير بن العوام- ابن أختها - حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - ابنة أخيها - وعبد الرحمن - ولي العروس - غائب بالشام حيث أعتبروا أن الفعل أقوى من القول ويوضح معناه. الموقف الدين الإسلامى ليس به مؤيد لمذهب ما ورافض لمذهب ما فكل المذاهب لا ترفض بعضها
ولكن إختلاف العلماء فى أمور المعاملات والعبادات رحمة وليس سبب للنزاع. فكل عالم له حجته من كتاب الله وسنة رسول الله (ص) ومواقف الصحابة التى أقرها الرسول الكريم فهى لا تختلف فى جوهر الدين ولا تؤدى إلى خلل ما إنما هى مرونة الإسلام التى تجعله صالح لكل زمان ومكان. رأى العلماء المرجح للمذهب
قال ابن تيمية: وإذا رضيت المرأة رجلا، وكان كفئا لها، وجب على وليها - كالأب ثم الأخ ثم العم - أن يزوجها به، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه، أو الحاكم (السلطان) بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها (يمنعها) عن نكاح من ترضاه إذا كان كفئا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض، لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك، أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفئا لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية، والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحتهن، لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له، لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدواالتي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال تعالى: (النساء: ٥٨).الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل و يقول الشيخ علي جمعة :- كان غرض الآخذين بمذهب أبي حنيفة هو رفع العنت والحرج عن الناس في أمر لا غنى لهم عنه وهو الزواج، واضعين في الاعتبار أن الأصل في المسلم العدالة دون التفتيش في أفعال المسلمين ونياتهم، خاصة في عصرنا الحاضر الذي كثر فيه أعداد المسلمين وتناءت الديار بينهم ولم يعودوا أسرا وقبائل كما كان الحال في العصور السابقة. رأى المذاهب الأخرى
أما مذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة فيرى منظروها أنها تستند على حجج قوية، ولكن غير معمول بها في بعض الدول مثل مصر (راجع قانون الأحوال الشخصية المصرى بالوصلات الخاجية).فإختلاف الفهم لنفس الأيات والأحاديث في فقه المذاهب باب رحمة وليس باب للنزاع وهذا الإختلاف فيه حكمة بالغة لتغير الزمان والظروف والمكان وفي الحديث الشريف "حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ". فعائشة أم المؤمنين رغم الحديث المنقول عنها قامت بنكاح ابن أختها على ابنة أخيها في غياب الولى فكان قولها فقه وفعلها فقه. فهى رضوان الله عليها إختارت الأيسر وبعدت عن الإثم وبهذا فتحت باب الإجتهاد للعلماء بين القول والفعل وإن رأي الحنفية، رأي مرجوح في هذه المسألة، ثم إن الحنفية في رأيهم هذا لم ينكروا الأحاديث أو يبطلوها، وإنما تأولوها وفهموها على خلاف الأخرين. فإشتراط موافقةالولي في النكاح عند غير الأحناف لا يقيد حرية المرأة، فالإسلام أعطاها كامل الحرية في قبول أو رفض من تقدم لخطبتها، وإذا جرى الأمر بدون رضاها فالنكاح مردود، ودليل هذا ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، كما أن اشتراط الولي عند غير الأحناف فيه مراعاة لحقوق المرأة وصيانتها، ودفع لكثير من المفاسد التي تنتج عن النكاح بلا ولي. إن موافقة الولى عندما يكون صالحا مهمة حتى لا تتصدع العلاقات الأسرية ولكن إذا حدث خلاف أو كان الولى غير صالح فيجبرها أو يمنعها بغير حق فإنه عند غير الأحناف وجب اللجوء إلى الولاه (السلطان) ويتم الزواج بدون موافقة الولى لنص الحديث : "حدثنا أبو بكر قال : ثنا معاذ قال : أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ." والعودة إلى السلطان يلغى شرط وجوب موافقة الولى. والسلطان في مصر حاليا هو المأذون الشرعى فهو يستمد نفوذه من القانون، ويقوم بوظيفته بتفويض من الدولة يمكن اعتباره قاضي لعقود الزواج والطلاق. والقانون في مصر يأخذ شروط صحة عقد الزواج في الإسلام من المذهب الحنفي كما سبق ذكره لما فيه من حجج ترفع العنت والحرج عن المسلمين.
| |
|
ديدى عضو فضى
عدد المساهمات : 264 تاريخ التسجيل : 09/11/2010
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الإثنين 12 أغسطس - 13:06 | |
| مجهود رائع يستحق التقدير كل الشكر للمجهود الجميل ابداآآآآع فى الانتقاآآآآآء سلمتي يداك على جمال ما قدمت ننتظر جديدك الراآآآآقى والمميز كل التحية لك ولجهودك الرائعه فى امان الله دمت بود | |
|
بوسى نائبة المدير العام
عدد المساهمات : 3055 تاريخ التسجيل : 02/03/2011 الموقع : المزاج : تمام
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الثلاثاء 26 نوفمبر - 11:32 | |
| وللامانة العلمية لابد ان نعرض تلك المقالة لنبين مدى الاختلاف بسم الله الرحمن الرحيم لا نكــاح إلا بــوليّ الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، أما بعد : فقد اطلعت على مقال الكاتب نجيب اليماني ، الذي ردّ فيه على الشيخ الزنداني في مسألة نكاح المرأة من غير ولي ، وقد رأيته كسائر مقالاته ، ليس فيه إلا حشو الكلام ، وتكثير المراجع من غير فائدة ، فقد ذكر اختلاف العلماء في اشتراط الولي لصحة النكاح ، لكنه أحال القراء إلى عدة كتب للأحناف ، وكتاب واحد للمالكية . ثم قال " وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح ، فضلاً عن أن يكون في ذلك نص ، بل إن الآيات والسنن التي جرت العادة على الاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة " اهـ . قلت : ما هكذا تورد ياسعد الإبل ! وكان ينبغي أن تسوق المذاهب في المسألة من مصادرها ، ثم تذكر أدلة كل مذهب ، حيث يتمكن القارئ من فهم المسألة ، ويختار لنفسه إن كان من أهل الاختيار . وقد سبق أن ذكرت طريقة الأستاذ نجيب في تناوله لمســائل الفقه ، في البحث السابق : حواجز النساء في المساجد . وسأذكر للقراء الكرام مذاهب الأئمة وأدلتهم باختصار ، حتى يكونوا على بينة من الأمر ، ولئلا يغتروا بمقالة الأستاذ نجيب وتهويلاته التي دأب عليها في سائر مقالاته . قال في شرح القدير (( قوله " وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها ، وإن لم يعقد عليها ولي بكراً كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهــر الــرواية " ، لقوله عليه السلام " الأيم أحق بنفسها من وليها " . والأيم اسم لامرأة لا زوج لها ، بكراً كانت أو ثيباً ، عند أهل اللغة . وقال مالك والشافعي رحمهما الله ، لا ينعقد بعبارتها أصلاً ، سواء زوجت نفسها ، أو بنتها ، أو أمتها ، أو توكلت بالنكاح ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه السلام " لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها ، إنما الزانية هي تنكح نفسها " . وأما من شرط الولي فاستدل بقوله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } . وقال الشافعي رحمه الله ، هذه الآية أبين آية في كتاب الله تعالى تدل على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، لأنه نهى الولي عن المنع وإنما يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده . وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لا وكس ولا شطط ، فإن أبى الولي ، فالسلطان ولي من لا ولي له " . وقال عليه السلام " لا نكاح إلا بولي " . وأما من جوز النكاح بغير ولي فاستدل بقوله تعالى { فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن } وقوله تعالى { حتى تنكح زوجاً غيره } وقوله تعالى { أن ينكحن أزواجهن } . أضاف العقد إليهن في هذه الآيات ، فدل على أنها تملك المباشرة . والمراد بالعضل : المنع حبساً ، بأن يحبسها في بيت ويمنعها من التزوج ... " إلى أن قال " وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلا نعمل به ، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي روت ، وقد زوجت بنت أخيها عبدالرحمن وهو غائب . وعمل الراوي بخلاف ما روى يبطل الرواية ، لما عرف في أصول الفقه . ومداره على الزهري ، وقد أنكره . على أنه مخالف للنص فيردّ ، لأن الله تعالى أضاف العقد إليهن في غير موضع . ولا متمسك له بقوله عليه السلام " لا نكاح إلا بولي " ، لأن هذا نكاح بولي ، لأنها صارت ولية بنفسها بعد البلوغ عن عقل ، كالرجل ، على أنه محمول على أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها ، وصغيرة ، ومجنونة ، أو على نفي الكمال ، توفيقاً بين الحديثين )) اهـ . قلت : وإنما أطلت في نقل كلام الأحناف من أشهر كتبهم ، حتى أبين للقارئ أن الذين رأوا أن النكاح لا يصح إلا بولي استدلوا بأدلة صريحة جداً ، وهي أقوى وأظهر من أدلة الأحناف الذين أجازوا النكاح بغير ولي . وليعلم بأن الأحناف أنفسهم مختلفون في هذه المسألة ، فقد ذكر صاحب الهداية قبل ذلك أن أبا حنيفة وأبا يوسف في ظاهر الرواية عنه أجازا نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها بدون ولي ، وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن النكاح لا ينعقد إلا بولي . وعند محمد بن الحسن ينعقد نكاحها موقوفاً على إذن الولي . قلت : فصار في مذهب الأحناف ثلاثة أقوال : الأول : صحة النكاح بغير ولي . الثاني : صحته موقوفاً على إذن الولي . الثالث : عدم صحته . وأما الجمهور فيرون عدم صحة النكاح بدون ولي ، واستدلوا عليه بالقرآن وبنصوص الأحاديث الصريـحة في ذلك . قال ابن قدامة في المغني [ 9/ 345 ] في شرح قول الخرقي " ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين " (( في هذه المسألة أربعة فصول : أحدها : أن النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليّها في تزويجها . فإن فعلت ، لم يصح النكاح . روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيدالله العنبر ي والشافعي وإسحاق وابو عبيد . وروي عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي ، فإن فعلت كان موقوفاً على اجازته . وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها ، وتوكل في النكاح .... )) الخ . قلت : وسنذكر بعد قليل الأدلة التي استدل بها ابن قدامة . وقال ابن عبدالبر في التمهيد [ 19/84 – 85 ] (( في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها من وليها " ، دليل على أن للولي حقاً في إنكاح وليته . وقد اختلف العلماء في هذا المعنى ، فقال منهم قائلون : لا نكاح إلا بولي ، ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بنفسها دون وليها ، ولا أن تعقد نكاح غيرها . وممن قال هذا : مالك ، والشافعي ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبيدالله بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والطبري . وروي ذلك عن : عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، . وهو قول : سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبدالعزيز ، وجابر بن زيد أبي الشعثاء . وخالف هؤلاء : أهل الرأي من الكوفيين ، وطائفة من التابعين ، وكلهم يقول : لا ينبغي أن ينعقد نكاح بغير ولي ... )) اهـ . قلت : ثم ذكر ابن عبدالبر أدلة الفريقين ، بنحو ما ذكره ابن قدامة . وانظر ما قاله الشافعي في الأم [ 5/12 ] حيث احتج على ذلك بآية { ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } , وقال (( ولا أعلم الآية تحتمل غيره ، لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل ، بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء . والزوج إذا طلقها ، فانقضت عدتها ، فليس بسبيل منها فيعضلها ، وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره ، وهو لا يعضلها عن نفسه . وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً .. )) . ثم قال الشافعي (( وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل . أخبرنا مسلم وسعيد وعبدالمجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها " ... )) . ثم ذكر الشافعي أثرين عن العمرين ، ابن الخطاب ، وابن عبدالعزيز ، في رد نكاح من زوجت نفسها بغير ولي . ثم قال (( فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فنكاحها باطل " )) اهـ . باختصار . و قال صاحب المهذب ، في بيان مذهب الشافعية " لا يصح النكاح إلا بولي ، فإن عقدت المرأة لم يصح " . انظر المجموع [ 16/146 ] . وقال ابن حزم في المحلى [ 9/451 ] " ولا يحل للمرأة نكاح ، ثيباً كانت أو بكراً ، إلا بإذن وليها " . ثم شرع في ذكر الأدلة على ذلك ، من القرآن والسنة ، وأجاب عن اعتراضات الأحناف عليها . وقال ابن تيمية " الذي عليه العلماء أنه " لا نكاح إلا بولي " و " أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل " ، وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم .." إلى أن قال " ولهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تنكح نفسها ، وإن البغي هي التي تنكح نفسها . لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطء شبهة ، يلحق الولد فيه ، ويــرث أباه . وأما العقوبة ، فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد " اهـ . انظر مجموع الفتاوى [ 32/102 – 103 ] . وذكر ابن تيمية في موضع آخر أيضاً أن اشتراط الولي مما دل عليه القرآن في أكثر من موضع ، وكذا السنة ، وقال " وهو عادة الصحابة ، إنما كان يزوج النساءَ الرجالُ ، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها . وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ، ولهذا قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها ، فإن البغي هي التي تزوج نفسها " اهـ . انظر المجموع [ 32/131 ] . واحتج ابن القيم في زاد المعاد [ 5/92 ] بالأحاديث الصريحة في بطلان النكاح بغير ولي . وقال الشوكاني (( لما أمر الله سبحانه بإنكاح النساء ، كان أولياء المرأة ممن دخل في هذا الخطاب دخولاً أولياً ، فكانوا أحق بإنكاحها من هذه الحيثية . ثم جاءت السنة الصحيحة بأنه " لا نكاح إلا بولي " ، وأن النكاح بغير ولي باطل . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الأولياء " إذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " )) . ثم قال الشوكاني (( وقد ذهب إلى اعتبار الولي جمهور السلف والخلف ، حتى قال ابن المنذر : إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك )) . انظر السيل الجرار [ 2/259 ] . وقال الصنعاني في سبل السلام [ 3/992 ] في شرح حديث أبي هريرة " لا تزوج الـمرأة المـرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها " (( فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها ، فلا عبارة لها في النكاح إيجاباً ولا قبولاً ، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره ، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة . وهو قول الجمهور . وذهب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة ، وتــتوكل عن الغير .. )) ا هـ . ثم ذكر الصنعاني أدلة الجمهور على اشتراط الولي ، وإبطال النكاح بدونه . وقال صديق حسن خان في الروضة الندية [ 2/11 ] بعد أن سرد بعض الأحاديث السابقة (( أقول : الأدلة الدالة على اعتبار الولي ، وأنه لا يكون العاقد سواه ، وأن العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل ، قد رويت من طريق جماعة من الصحابة ، فيها الصحيح والحسن وما دونهما ، فاعتباره متحتم )) . اهـ . قلت : وقد استدل الجمهور بأدلة صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة على اشتراط الولي في النكاح ، ومنها : الدليل الأول قول الله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } [ الآية 232 البقرة ] ، وقد تقدم قول الشافعي إن هذه الآية أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً )) . وقال ابن عبدالبر في التمهيد [ 19/90 ] " هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقاً في الإنكاح ، ولانكاح إلا به ، لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل ، ولاستغني عنه " . قلت : وقد اعترض الأحناف على الاستدلال بهذه الآية باعتراضات ، منها : أ – أن الآية أضافت العقد إليهن في قوله { فلا تعضلوهن أن ينكحن } . فدل على أنها تملك مباشرة العقد ، والمراد بالعضل المنع حبساً ، بأن يحبسها في بيت ويمنعها من التزوج . ب – أو : هذا خطاب للأزواج ، لا للأولياء ، لافتتاح الآية بذكرهم ، فقال { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن } ، والمعنى : أن من طلق امرأته وانقضت عدتها ، فليس له أن يمنعها من التزوج بزوج آخر . انظر فتح القدير [ 3/159 ] . وأجاب الجمهور على هذه الاعتراضات بأن : أ – سبب نزول الآية صريح في أن الخطاب للأولياء ، لأنها نزلت في معقل بن يسار حين زوّج أخته من رجل ، ثم طلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يـخطبها ، فقال معقل " لا والله لا تعود إليك أبداً " فأنزل الله الآية ، فقال معقل " الآن أفعل يا رسول الله " . رواه البخاري [ 5130 ] . وقد ذكر الأئمة ومنهم الشافعي ، أن الآية صريحة في اعتبــار الولي وإلا لما كان لعضله معنى . قال الصنعاني " فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع ، ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها . وبسبب نزول الآية يعرف ضعف قول الرازي : إن الضمير للأزواج ، وضعف قول صاحب نهاية المجتهد : إنه ليس في الآية إلا نهيهم عن العضل ، ولا يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازاً ، بل قد يفهم منه ضد هذا ، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم . اهـ . ويقال عليه : قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره صلى الله عليه وسلم ، وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن يمينه والعقد . ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان الله تعالى غاية البيان ، بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عدة آيات ، ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها . ودلت أيضاً على أن نسبة النكاح إليهن في الآيات مثل { حتى تنكح زوجاً غيره } ، مراد به الإنكاح بعقد الولي ، إذ لو فهم صلى الله عليه وسلم أنها تنكح نفسها ، لأمرها بعد نزول الآية بذلك ، ولأبان لأخيها أنه لا ولاية له ، ولم يبح له الحنث في يمينه ، والتكفير " اهـ . سبل السلام [ 3/992 ] . قلت : جاء في سنن أبي داود [ 2087 ] ، في آخر حديث معقل " قال : فكفّرت عن يميني فأنكحتها إياه " ب – وأما افتتاح هذه الآية بذكر الأزواج ، بقوله تعالى { وإذا طلقتم } ، فهو أسلوب عربي معروف ، فلا يمنع أن يفتتح بذكر الأزواج ثم يوجه الخطاب إلى الأولياء ، وسبب النزول المذكور دل على ذلك ، ومن ذلك قوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } فخاطب المتبايعين ، ثم قال تعالى { ممن ترضون من الشهداء } ، فخاطب الحكام . وهذا كثير في لغة العرب . انظر التمهيد [ 19/85 ] .
الدليل الثاني قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } . الآية [ البقرة 222 ] .
الدليل الثالث قولــه تعالى { و أنكحوا الأيامـى منكم والصــالحين من عبــادكم وإمــائكم } . الآيــة [ النور 32 ] . قال سيد سابق " ووجه الاحتجاج بالآيتين : أن الله تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء " . انظر فقه السنة [ 2/126 ] . قلت : وقد استدل بهاتين الآيتين ، وبالآية السابقة أيضاً ، البخاري في صحيحه ، في كتاب " النكاح " ، باب " من قال : لا نكاح إلا بولي " . وانظر الفتح [ 9/182 ] ، وانظر كذلك التمهيد لابن عبدالبر [ 19/94 ] .
الدليل الرابع حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له " . رواه أبــو داود [ 2083 ] والتــرمذي [ 1102 ] وابن مــاجه [ 1879 ] وصــححه ابن حبــان [ 1248 ] والحاكم في المستدرك [ 2/168 ] ورواه البيهقي في سننه [ 7/105 ] . قلت : وقد حسن الترمذي هذا الحديث وقال (( والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبدالله بن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم .. )) إلى أن قال (( وبهذا يقول سفيان الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وعبدالله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق )) اهـ . انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في مصنف عبدالرزاق [ 6/195 – 202 ] . وقد أعل الأحناف هذا الحديث بثلاث علل : الأولى : أن مدار الحديث على الزهري ، وقد أنكر ما رواه ، لما سئل عنه . الثانية : أن الزهري أجاز أن تتزوج المرأة بغير ولي . الثالثة : أن عائشة رضي الله عنها خالفت ما روته ، حيث زوجت بنت أخيها عبدالرحمن ، وهو غائب ، وعمل الراوي بخلاف ما روى يبطل الرواية ، كما تقرر في أصول الفقه . وانظر فتح القدير [ 3/159 ] والمحلى لابن حزم [ 9/452 ] . وقد أجاب الجمهور على هذه العلل بأجوبة ، وإليك التفصيل : أما جوابهم عن العلة الأولى ، فقد قال ابن عبدالبر " روى هذا الحديث إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ، كما رواه غيره . وزاد ( أي ابن علية ) عن ابن جريج قال : فسألت عنه الزهري فلم يعرفه " . قال ابن عبدالبر " ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية ، وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك " . قلت : يقصد ابن عبدالبر أن هذا الحديث قد رواه جمع من الحفاظ ، سوى إسماعيل بن علية ، من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة . ولم يذكر أحد من أولئك الرواة الحفاظ مثل ما ذكره إسماعيل بن علية عن ابن جريج من إنكار الزهري لهذا الحديث . ثم قال ابن عبدالبر " ولو ثبت هذا عن الزهري ، لم يكن في ذلك حجة ، لأنه قد نقله عنه ثقات ، منهم : سليمان بن موسى ، وهو فقيه ثقة إمام ، وجعفر بن ربيعة ، والحجاج بن أرطاه . فلو نسيه الزهري ، لم يضره ذلك شيء ، لأن النسيان لا يعصم منه إنسان . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نسي آدم فنسيت ذريته " . وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى ، فمن سواه أحرى أن ينسى . ومن حفظ فهو حجة على من نسي . فإذا روى الخبر ثقة عن ثقة ، فلا يضره نسيان من نسيه ، هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج . فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ، ولم يعرجوا عليه ... " انظر التمــهيد [ 19/86 ] . قلت : مراد ابن عبدالبر ، أنه لو فرض أن الراوي ، وهو الزهري ، الذي قد حدّث بحديث ، سمعه منه ثقات ، ثم نسي هو ما حدثهم به فإننا لا نعوِّل على نسيانه ، بل نأخذ بما حفظه الثقات ، لأن من حفظ حجة على من نسي ، لا العكس . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي بعض الأمور ، وذكره أصحابه بها . فإذا جاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فمن عداه أولى . وهذا كله على فرض أن الزهري أنكر الرواية ونسيها . فكيف إذا علمنا أنه لم يثبت أن الزهري أنكر الرواية ، وإنما أخطأ بعض من حدّث عنه أنه نسيها ، فالرواية ثابتة على كل الأحوال . وقد أطال الحاكم في المستدرك [ 2/168 – 169 ] في الانتصار لهذا الحديث وتصحيحه ، ومما قاله " فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض ، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه ، وقوله : إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه ، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به ، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث " . ثم ذكر الحاكم أن الإمام أحمد أنكر ما روي عن ابن جريج من أن الزهري سئل عن الحديث فأنكره أو نسيه . قال أحمد " إن ابن جريج له كتب مدونة ، وليس هذا في كتبه " . وذكر الحاكم أيضاً نـحو ذلك عن الإمام ابن معين ، حيث قال " ليس يقول هذا إلا ابن علــية ، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد فأصلحها له ... " . قلت : ومثله قال البيهقي في السنن [ 2/105 – 106 ] ، فقد أخرج الحديث وانتصر له ونقل عن الإمام أحمد وابن معين مثل ما نقل الحاكم ، وزاد في كلام ابن معين " وضعف يحي بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جداً " اهـ . وانتصر لتصحيح هذا الحديث جمع من الأئمة وردوا رواية ابن علية عن ابن جريج ، ومنهم الترمذي وابن حبان وابن عدي والدارقطني وابن الجوزي ، وغيرهم . انظر التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر [ 3/ 157 ] . وقال ابن حزم في المحلى [ 9/452 – 453 ] ، بعد أن نقل نـحو ما تقدم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نسي آية ، ذكّره بها رجل كان يقرأ بها في المسجد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها " . فقال ابن حزم " فإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آية من القرآن ، فمن الزهري ؟ ... ، وقد نسي أبو هريرة حديث " لا عدوى " ، ونسي الحسن حديث " من قتل عبده " ، ... فكان ماذا ؟ لا يعترض بهذا إلا جاهل ، أو مدافع للحق بالباطل ! ولا ندري في أي القرآن ، أم في أي السنن ، أم في أي حكم العقول وجدوا ، أن : من حدّث بحديث ، ثم نسيه ، أن حكم ذلك الخبر يبطل ؟ .. " اهـ . قلت : قد تبين لك مذهب المحدثين في مسألة نسيان الراوي للحديث ، وأنه لا يطعن في صحته ، لجواز النسيان على بني آدم . وللفقهاء كلام في هذه المسألة ذكروه في كتب الأصول ومثلوا لها بهذا الحديث . قال الغزالي في المستصفى [ 1/167 ] (( مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحاً .. )) إلى أن قال (( أما إذا أنكر إنكار متوقف ، وقال : لست أذكره ، فيعمل بالخبر ، لأن الراوي جازم أنه سمعه منه ، وهو ليس بقاطع في تكذيبه ، وهما عدلان ، فصدقهما إذاً ممكن . وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل الحديث ، وبنى عليه اطَّراح خبر الزهري " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " .. )) إلى أن قال الغزالي (( وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعي وجماهير المتكلمين ، وهذا لأن النسيان غـالب على الإنســان ، وأي مُحدّث يحفظ في حينه جمــيع مــا رواه في عمره ؟ .. )) اهـ . باختصار . قلت : وقد أطلت كثيراً في نقل جواب الأئمة الحفاظ على تلك العلة ، وهي كون الزهري ، أحد رواة الحديث ، قد أنكر ما رواه ، أو نسيه بعد ما حدث به . أردت بذلك أن أنبه القارئ الكريم أن مثل هذه المسائل لا يصلح أن يقحم الصحفيون ، ولا أنصاف الباحثين ، أنفسهم في الخوض فيها ، ولا ينبغي لهم أبداً أن يطعنوا في الروايات بمجرد أنهم قرأوا في كتاب ما من كتب المذاهب ، أن تلك الرواية ضعيفة أو محتملة ، هذا لو فرض أن أولئك الصحفيين قد بحثوا بأنفسهم ! ولنرجع إلى الجواب عن العلة الثانية ، وهي : أن الزهري أفتى بغير ما روى ، فأجاز للمرأة أن تتزوج من دون ولي . والعلة الثالثة أيضاً مثلها ، وهي أن عائشة رضي الله عنها قد أنكحت ابنة أخيها ، وكان غائباً . والجواب على هاتين العلتين مقرر في الأصول ، وهو : إذا خالف الراوي ما رواه ، فهل يؤخذ بروايته ، أم برأيه ومذهبه ؟ والمسألة مفصلة في كتب أصول الفقه ، قال أبو الخطاب في التمهيد في أصول الفقه [ 3/193 – 194 ] " إذا روى الصحابي شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ، لم يدل ذلك على ضعف الخبر ، ولا على نسخه ، وهذا كخبر عائشة رضي الله عنها في ولاية المرأة لعقد النكاح , وبه قال الشافعية . وقال الحنفية : يسقط العمل بالحديث , وعن أحمد نـحوه . لنا : أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها , فإذا ترك الراوي العمل , احتمل أن يكون قد نسي الخبر , أو تأوله , أو أن ذلك قد نسخ , فوقف فعل الراوي حتى يتبين , وبقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم , فوجب المصير إليه . احتجوا : بأن الصحابي مع فضله لا يـجوز مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم , فإذا عمل بـخلاف الخبر , دل على أنه علم نسخه . الجواب : أنه يحتمل ذلك , ويحتمل ما ذكرنا , فوقف , فلا يترك ما هو حجة لغير حجة . ثم لو كان عرف ما نسخه لذكره ورواه , ولو مرة في العمر , لأنه لا يظن به كتمان العلم , فلما لم يذكر , دل على أنه نسيه " ا هـ . و قال البيضاوي في نهــاية الســول [ 3/167 ] " عمل الراوي على خلاف ما رواه لا يكون قدحاً في ذلك الحديث ، كما نقله الإمام وغيره عن الشافعي ، واختاره هو وأتباعه والآمدي . ونقل عن الأكثرين أنه يقدح ... " اهـ . وقد فصل بعضهم بين مخالفة الصحابي لما رواه بحسب دلالة الحديث ، فإن كانت ظاهرة في معنى ، وحمل الصحابي الحديث على غير ظاهره ، فالاعتبار بالظاهر لا بما رآه الصحابي . قال ابن الحاجب " إن حمله على غير ظاهره ، فالأكثر على الظهور ، وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته . فلو كان نصاً ، فيتعين نسخه عنده ، وفي العمل نظر " . قال الشارح " .. إن كان ظاهراً في معنى ، وحمله على غير ظاهره فالأكثر على أنه يعتبر ظهوره ، فيحمل على ظاهره .. " إلى أن قال الشارح " وأما لو كان نصاً ، فيتعين أنه قد نسخ عنده بناسخ ، اطلع هو عليه ورآه ناسخاً ، وفي العمل نظر ، فيمكن أن يقال : يعمل بالخبر ، إذ ربما ظن ناسخاً ، ولم يكن . وأن يقال : يعمل بالناسخ ، لأن خطأه فيه بعيد .. " اهـ . انظر مختصر ابن الحاجب وبهامشه حاشية التفتازاني [ 2 / 72 ] . قلت : وهذا كله فيما لو كان المخالف لما رواه هو الصحابي ، أما من دون الصحابي فلا يعتد بمخالفته لما رواه . وقد رأيت أن المسألة فيها خلاف بين علماء الأصول ، ولولا خشية الإطالة لنقلت أجوبتهم واعتراضاتهم . وقد علمت أن المحدثين ، وأكثر الفقهاء ، قد صححوا الحديث واحتجوا به ، أعني حديث عائشة رضي الله عنها ، ولم يلتفتوا إلى رأيها وفتواها . هذا كله على فرض أن عائشة رضي الله عنها قد خالفت ما روته ، فكيف وهي لم تـخالفه ، بل وافقته وعملت بمقتضاه ؟ قال ابن حزم " وأما اعتراضهم بأنه صح عن عائشة وعن الزهري رضي الله عنهما أنهما خالفا ما رويا من ذلك ، فكان ماذا ؟ إنما أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقامت حجة العقل بوجوب قبول ما صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبسقوط اتباع قول من دونه عليه الصلاة والسلام .. " . ثم روى ابن حزم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها جارية من بني أخيها ، فضربت بينهم ستراً ، ثم تكلمت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلاً فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء النكاح " . قال ابن حزم " فصح يقيناً بهذا رجوعها عن العمل الأول إلى ما نبهت عليه ، من أن نكاح النساء لا يـجوز " اهـ . انظر المحلى [ 9/453 – 454 ] . وقد أخرج البيهقي في السنن [ 7/112 ] رواية عائشة هذه التي ذكرها ابن حزم من طريق القاسم قال " كانت عائشة رضي الله عنها تـخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهّد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوّج : فإن المرأة لا تلي عقد النكاح " . قال البيهقي " هذا الأثر يدل على أن الذي أخبرنا أبو نصر بن قتادة ... " ثم ساق الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها " أنها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن من المنذر بن الزبير ، وعبدالرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبدالرحمن قال : مثلي يصنع هذا به و يُفتاتُ عليه ، فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير ، فقال المنذر : فإن ذلك بيد عبدالرحمن ، فقال عبدالرحمن : ما كنت لأرد أمراً قضيته ، فقرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقاً .. " . قال البيهقي " إنما أريد به أنها مهدت تزويـجها ، ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه ، والله أعلم " اهـ . قال الحافظ في الفتح [ 9/186 ] بعد أن ذكر أثر عائشة في تزويـجها لابنة أخيها عبدالرحمن وهو غائب (( وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد ، فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيباً ، ودعت إلى كفء ، وأبوها غائب ، فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان . وقد صح عن عائشة أنها " أنكحت رجلاً من بني أخيها ، فضربت بينهم بستر ، ثم تكلمت ، حتى إذا لم يبـق إلا العقـد أمـرت رجلاً فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء نكاح " . أخرجه عبدالرزاق )) اهـ . قلت : ومن عجائب الأحناف أنهم عمدوا إلى تأويل حديث عائشة " أيما امرأة نكحت " بتأويل غريب لا وجه له . حيث زعموا أنه مخصوص بالأمة أو المكاتبة أو الصغيرة . وقد رد عليهم الجمهور ، وسطروه في كتب الأصول في مبحث " التأويل " ، حيث ذكروا أمثلة لتأويلات الأحناف البعيدة ، وذكروا منها هذا المثال . قال ابن النجار (( وتأويلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكــحت نفسها ..." الحديث . على الصغيرة والأمة والمكاتبة . ووجْه بـُعْد هذا التأويل ، أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب . وقد ألْزِموا بسقوط هذا التأويل على مذهبهم ، فإن الصغيرة لو زوّجت نفسها ، كان العقد عندهم صحيحاً ، لا يتوقف على إجازة الولي . فلما ألزموا بذلك فرّوا إلى حمله على الأمة ، فألزموا ببطلانه ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم " فلها المهر " ، ومهر الأمة إنما هو لسيدها . ففرّوا من ذلك إلى حمله على المكاتبة ، فقيل لهم هو أيضاً باطل ، لأن حمل صيغة العموم الصريحة وهي " أي " ، المؤكدة ب " ما " معها ، في قوله " أيما " ، على صورة نادرة لا تـخطر ببال المخاطبين غالباً ، في غاية البعد )) اهـ . انظر شرح الكوكب المنير [ 3/467] .
الدليل الخامس حديث أبي موسى الأشــعري رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قـال " لا نكاح إلا بولي " . رواه أبو داود [ 2085 ] والترمذي [ 1101 ] وأحمد [ 4/398 ] وصححه ابن حبان [ 1243 ] والحاكم [ 2/169 ] . وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله ، ورجح الوصل كثير من المحدثين ، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم . وقد ذكر الحاكم في المستدرك الخلاف في الوصل والإرسال ، وأطال في ترجيح الوصــــل ، و قال " هذه الأسانيد كلها صحيحة " . و قال " وقد وصله الأئمة المتقدمون .. وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة .. " . ثم نقل التصحيح عن عبدالرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأبي الوليد الطيالسي و محمد بن يحي وغيرهم . ثم قال الحاكم " فقد استدللنا بالروايات الصحيحة ، وبأقاويل أئمة هذا العلم ، على صحة حديث أبي موسى ، بما فيه غنية لمن تأمله " . ثم قال " وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمر وأبي ذر الغفاري والمقــداد بن الأســود و عبدالله بن مســعود و جــابر بن عبدالله وأبي هريرة و عمران بن حصين و عبدالله بن عمرو والمسور بن مخرمة و أنس بن مالك رضي الله عنهم ، وأكثرها صحيحة . وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة ، وأم سلمة ، و زينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين " اهـ . المستدرك [ 2/170 – 172 ] . قلت : وعلى فرض أن حديث أبي موسى هذا كان مرسلاً ، فإن المرسل قد قبله واحتج به أكثر الفقهاء ، ومنهم الأحناف ، فيلزمهم الأخذ بهذا الحديث على كل حال . انظر المستصفى للغزالي [ 1/107 ] وتدريب الراوي [ 1/128 ] . وأما المحدثون ، فإنهم اختلفوا في الاحتجاج بالمرسل ، وقد احتج به أكثر المتقدمين ، وأما المتأخرون فهو عندهم من أقسام الضعيف ، كما هو مقرر في كتب المصطلح المتأخرة . قال الحافظ ابن رجب " القول الثاني في المسألة : الاحتجاج بالمرسل ، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم .. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي : لا بأس بها . وقال ابن معين : مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن ، ومرسلات إبراهيم صحيحة ، إلا حديث : تاجر البحرين ، وحديث : الضحك في الصلاة ... " إلى أن قال ابن رجب " وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل ، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد .. " إلى أن قال " وقال أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة " وأما المراسيل ، فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى ، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي ، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه ، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره " . ثم قال ابن رجب " وقد ذكر ابن جرير وغيره : أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل ، بدعة حدثت بعد المئتين .. " اهـ . باختصار من شرح العلل لابن رجب [ 1/294 – 320 ] . وقال ابن عبدالبر ، في تعليقه على حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى " روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله ، وقد مضى في صدر هذا الديوان ذكر من يقبلها ويحتج بها من العلماء ، ومن يأبى قبولها . وأما من لا يقبل المراسيل ، فيلزمه أيضاً قبول حديث أبي بردة هذا ، لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة .. " اهـ . انظر التمهيد [ 19 / 88 ] . قلت : وقد تقدم من كلام الحاكم أن هذا الحديث " لا نكاح إلا بولي " قد رواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وســمى منهم ثلاثة عشر صحابياً ، وقال " وأكثرها صحيحة " . وانظر إرواء الغليل للألباني [ 6/238 – 243 ] .
الدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " . رواه ابن ماجه [ 1882 ] والبيهقي [ 7/110 ] . وقد رواه البيهقي أيضاً موقوفاً على أبي هريرة .
الدليل السابع حديث عائشة رضي الله عنها المشهور " أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنـحاء : فنكاح منها : نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ... " الحديث ، وفيه قالت " فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله ، إلا نكاح الناس اليوم " . رواه البخاري [ 5127 ] واحتج به على اشتراط الولي . وقد استدل الجمهور بآثار كثيرة عن جمع من الصحابة ، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأم المؤمنين حفصة بنت عمر ، رضي الله عنهم . انظر سنن البيهقي [ 7/111 – 112 ] والمحلى [ 9/454 ] وإرواء الغليل [ 6/245 -249 ] . وقد تركت ذكرها ، واكتفيت بالإشارة إليها خوف الإطالة . وأما الآثار عن التابعين فهي أيضاً كثيرة ، لكنها معارضة بآثــار أخرى عن بعض التابعين ، وقد ذكرها ابن عبدالبر في التمهيد [ 19/90 – 91 ] . لكنه قال " فقد صرح الكتاب والسنة بأن " لا نكاح إلا بولي " ، فلا معنى لما خالفهما ، ألا ترى أن الولي نُهي عن العضل ، فقد أُمر بخلاف العضل – وهو التزويج – كما أن الذي نُهي عن أن يبخس الناس ، قد أمر بأن يوفي الكيل والوزن ، وهذا بيّن كثــير ، وبالله التوفيق " اهـ . وانظر المحلى لابن حزم [ 9/455 – 458 ] حيث فصل في ذكر مذاهب القائلين بعدم اشتراط الولي ، وذكر اختلافهم في ذلك ، وردّ عليهم بالأدلة الصريحة المتقدمة ، وردّ عليهم كذلك بأن أقوالهم متناقضة ، وأنها تـخالف بعض أصولهم وتـخالف القياس أيضاً . ومما قاله في ذلك " أما قول محمد بن الحسن وأبي يوسف ، فظاهر التناقض والفساد ، لأنهما نقضا قولهما : لا نكاح إلا بولي ، إذ أجازا للولي إجازة ما أخبرا أنه لا يجوز . وكذلك قول أبي حنيفة ، لأنه أجاز للمرأة إنكاح نفسها من غير كفء ، ثم أجاز للولي فسخ العقد الجائز ! فهي أقوال لا متعلق لها بقرآن ولا بسنة ، لا صحيحة ولا سقيمة ، ولا بقول صاحب ، ولا بمعقول ، ولا قياس ، ولا رأي سديد . وهذا لا يقبل إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إلا عن الوحي من الخالق الذي لا يسأل عما يفعل .. " اهـ . وقد أجاب الجمهور عن أدلة الأحناف ، ومنها حديث " الثيب أحق بنفسها " وقالوا : ليس معناه أنها تنكح نفسها ، بل فيه ما يدل على أن له حقاً معها ، لكنه لا ينكحها إلا من شاءت ، ولابد من أن يستأمرها . انظر المحلى [ 9/457 ] . ولا يقال : فلان أحق من فلان بكذا ، إلا ولذاك فيه حق . انظر التمهيد [ 19/78 ] . وأما الآيات التي أضافت إلى المرأة لفظ النكاح ، كقوله تعالى { حتى تنكح زوجاً غيره } ، ونـحوها ، فإنها لم تصرح بأن المرأة هي التي تباشر العقد بنفسها ، ثم إن معناها : تنكح بالشروط التي أمر الله بها ورسوله من الولي والصداق . وقد جاءت النصوص الأخرى موضحة لذلك الحكم ، ومبينة لما أجمل في الآيات ، كقوله تعالى { و أنكحوا الأيامى منكم } ، وكقوله { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ، وكقوله { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } . وأكدتها نصوص السنة الصريحة في الحكم ، بما لا يدع فيه شكاً أو احتمالاً . انظر المحلى [ 9/457 ] والتمهيد [ 19/96 – 97 ] وفتح الباري [ 9/187 ] . وبعد ، فثمة أدلة أخرى استدل بها الجمهور على عدم صحة النكاح من دون ولي ، تركتها حتى لا أطيل أكثر مما أطلت . وإنما أردت بيان المسألة للقارئ ، لئلا يغتر بتهويلات الكاتب نجيب اليماني ، أصلحه الله وهداه ، فإنه دائم التشغيب وإثارة البلبلة من دون تريث ، وليته بحث أولاً واستقصى المسألة إن كان أهلاً للبحث ، ولا أراه أهلاً لذلك . وقد رأيت أخي القارئ ، كيف يتناول المسألة بطريقــة توحي بأن حجة مخالفيه ضعيفة ، مع أن حجتهم أقوى ، كما رأيت . وقد بينت في ردي عليه في البحث السابق " حواجز النساء في المساجد " ، أن هذا الكاتب لا يفهم لغة الفقهاء ولا اصطلاحات العلماء ، ومع ذلك فإنه يحشر أنفه فيما لا قدرة له عليه ، وينصب نفسه مع الفقهاء المجتهدين ، وهو لا يعرف أبجديات الفقه والعلم . بل لا يحسن حتى مجرد البحث ، ونقل الكلام من بطون الكتب بطريقة صحيحة . ولعلك أخي القارئ ، إن كنت قرأت ذلك البحث السابق ، قد لحظت أن الكاتب هناك ، شدد في مسألة منع النساء من شهود الجماعات في المساجد ، وردّ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد " ، ونقل كلام ابن حزم في ذلك . مع أن قول عائشة رضي الله عنها ليس صريحاً في المنع ، لأنها لم تجزم بالحكم من نفسها ، بل قالت : لو رأى لمنع . ومع أن المخالف للأستاذ نجيب لم يمنع النساء من المساجد أصلاً ، بل رأى حجبهن عن أعين الرجال بوضع حواجز أو مصليات مستقلة . وهنا في هذه المسألة عكس الأستاذ نجيب المسألة ، وتناقض ، حيث طرح الأحاديث الكثيرة التي احتج بها الجمهور ، وعوّل على رأي أم المؤمنين عائشة ، وقد رأيت أنها قد وافقت الأحاديث فيما صح عنها ، وأن رأيها ذاك كان محتملاً ، ولم يكن صريحاً ، لكن الأستاذ ضرب بالأحاديث عرض الحائط ، ورجّح الأثر عليها . هذا وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي سائر عباده إلى صراطه المستقيم ، وأن يفقهنا في دينه ، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وكتبه : سمير بن خليل المالكي الحسني المكي
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗
| |
|
حسن شعبان مراقبة
عدد المساهمات : 12 تاريخ التسجيل : 04/12/2013
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الأربعاء 4 ديسمبر - 20:56 | |
| موضوع اكثر من رائع تسلم ايدك | |
|
فوزية عضو فضى
عدد المساهمات : 222 تاريخ التسجيل : 02/11/2010
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الأحد 19 يناير - 2:12 | |
| الزواج والعضل !!!!!!!!!!!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ,,,, أما بعد[/color] فقد جاء في ديننا الحنيف الترغيب في الزواج والتزويج والحث عليه بل والمبادرة في ذلك إلا لمن منعه عذر شرعي , قال جل جلاله : " وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " . وقال صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . أخرجه البخاري 5/1950 , ومسلم 4/128 . هذا في الحث على الزواج أما طلب الزوج الصالح للموليّة ففيه من الأدلة ما هو واضح الدلالة كقوله تعالى عن العبد الصالح لموسى عليه السلام : " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ " الآية . قال القرطبي – رحمه الله - : " فيه عرض الولي ابنته على الرجل ، وهذه سنة قائمة ، عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل ... " تفسير القرطبي 2/271 . وهذا الأمر كان سمة من سمات المجتمع المسلم عند السلف فقد بوّب البخاري – رحمه الله - في صحيحه ( باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ) , ثم ساق بسنده قصة عرض عمر ابنته حفصة على أبو بكر ثم على عثمان – رضي الله عن الجميع - ثم زاوج النبي صلى الله عليه وسلم بها . 5/1968 . وهذا متقرر عند عقلاء المسلمين ولله الحمد فلا يطال فيه . وبعد فقد أدرجت موضوعا قبل أيام وسمته بـ" إعلام الموحّد بأن الأصل في النكاح التعدد " فما إن دَرَجَ الموضوع حتى شُغلتُ بالرد على الأخوة في الموضوع والرد على الرسائل التي أتتني على البريد الإلكتروني ؛ وكان عامة الرسائل تدور حول مسألة عضل الأولياء لموليّاتهم في الزواج !!! ومن خلال الرسائل اطلعتُ على بعض هموم المجتمع , ووالله ما كنتُ أظن أن يصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه , والله المستعان !!! وكأنني بموضوع التعدد قد لامست جُرحا من جراح المجتمع المخفيّة في البيوت والتي حالت دونها الستور . فأخت لنا تقول : " والله إني لا أمانع أن أكون رابعة مع زوج عادل , لكن من يقنع والدي بأن يعتقنا ونتزوج " , وأخرى تقول : " والدي عاضلنا ونحن ثلاث أخوات في البيت أكبرنا عمرها 35 وأصغرنا عمرها 28 سنة , بسبب الراتب ؛ حتى أختي الصغيرة تتمنى ألا تترسم في التدريس كي لا يحكم والدي عليها القبضة " , وأخرى تتفجع قائلة : " والدي لا يقابل من يأتي لخطبتنا ويصرّفه بالهاتف " , ورابعة تقول : " بلغتُ 40 سنة وحسبي الله ونعم الوكيل على والدي الذي حجرني على أبناء عمي " , وخامسة تتداخل كلماتها بحيث لم أفهم سوى أنها بلغت سن العنوسة بسبب تحجّر والدها ونظرته العاجية إلى نسبه , وأزدرائه لجميع القبائل دون استثناء سوى أبناء عمومته " !!! وسادسة وسابعة وثامنة ... وهموم المجتمع لا تنقضي ولكن من يفتح لها صدره , والله المستعان . وكنتُ حينما أقرأ هذه الدماء المسطورة على صفحة الجهاز أتذكر قول الرحيم بالمؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه : " اللهم إني أُحرّج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة " . أخرجه أحمد 15/416 , بسند فيه ابن عجلان وللحفاظ فيه كلام , وبقية رجاله ثقات والحديث مقبول ولا مستمسك للطعن فيه . فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرّج على أمته أمر المرأة واليتيم , وبعض أمته يتقلب في نعم الله على حساب سعادة موليّته إما لأجل دنيا أو عادات بائدة نتنه !!! فعزمتُ بعد هذا على جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة ( العضل ) وأقوالهم فيها , وسيجد القارئ الكريم حل هذه المشكلة في ثنايا الكلام بإذن الله . وقد تأكدتُ من أن هذه الكارثة موجودة في مجتمعنا , بل لا أبالغ إن قلتُ أنها أصبحت ظاهرة على السطح !!! ومدار وأسباب هذه المشكلة ينصب على ثلاث فئات من المجتمع : 1. فئة الآباء , ولهم النصيب الأوفى من إثم هذه الكارثة . 2. فئة القرابة , ولهم الحصة الثانية من الإثم . 3. فئة الفتيات اللآتي عُضِلن , ولهم دور وإن كان أقل من السابقتين . ولعلي أفصّل في هذه الفئات وسيتبين للأخوة القراء من خلال النقول وكلام العلماء أُس المشكلة وحلها بإذن الله تعالى . وسأبدأ بتعريف العضل : قال ابن قدامة – رحمه الله - : " العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه " . المغني 7/368 . ويتبيّن من تعريف ابن قدامة – رحمه الله - حدود العضل في الشريعة وهو أن يمنع الولي موليّته من الكفء إن رضيته زوجا لها , وأما إن كان غير كفء أو لم ترضه فلا يسمى عضلا ولا يعتبر الولي عاضلا . (1) فئة الآباء الولاية حق شرعي ثابت لا يتبرّم منه إلا منخرم الديانة , رقيق الدين والأمانة !!! ويقسمها السادة الفقهاء إلى قسمين : • ولاية عامة , كالسلطان أو القاضي أو من ينوب عنهما . • وولاية خاصة , كالأب أو الفرد على ماله ونفسه . لكن الإشكالية فيمن يستخدم هذه الولاية لمصالحه الشخصية , ويحسب أن هذه الولاية ولاية تشريف , ويجهل أنها ولاية تكليف وحسابها عند الله عسير !!! فالأب هو ولي البنت ليعمل لها ما يصلحها ويقيس لها المصالح والمفاسد ثم يُبرّأ ذمته في أمرها , لا أن يتشهّى ويتلاعب بأمرها على أهوائه ونوازعه السيئة . وهذه النوعية من الآباء , تجد أن فيهم فهما ناقصا لمعنى الرجولة , فيحسب أنّ لا رأي لأحد معه , فإن رضي فرضاه المطلوب , وإن سخط فلا ينْفذُ لمن خالفه رأي , ويحسب أن رأيه إذا لم ينفذ فهذا عيب في رجولته وتنقّص لمنزلته !!! وجهل هذا المسكين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : " إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير " . أخرجه البخاري 4/1593 , ومسلم 3/1263 . فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد اليمين على أمر ثم يرى غيره خير منه فيكفّر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير , فسبحان من نكس مفاهيم بعض البشر !!! هذا في أمر نفسه صلى الله عليه وسلم يحلف ثم يرى غيره خير , فيرجع للذي هو خير , فكيف بأمر من هو تحت ولايته صلوات ربي وسلامه عليه !!! فإذا اجتمع أن يكون الولي ولياً شرعيا ووقع في عضل موليّته فما الحكم في ذلك ؟ يعتبر العاضل فاسقا مرتكبا لمحرم يجب عليه التوبة وتحلل المعضولة . قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة ؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة ... " مجموع الفتاوى 32/52 . وأختلف أهل العلم في عدد المرات التي يمتنع فيها الولي عن إنكاح موليته للكفء فيصبح بذلك فاسقا . قيل لو أمتنع مرة واحدة أصبح بذلك فاسقا !!! قال الزركشي – رحمه الله - : " فظاهر كلام أبي محمد أنه يفسق بمجرد ذلك ( أي بالعضل ) " . شرح مختصر الخرقي 2/333 . وقال ابن قدامة – رحمه الله - : " ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر " . المغني 7/367 . وهو ظاهر قول الأصحاب – رحمهم الله - . والقول الآخر يصبح فاسقا إذا تكرر ذلك منه . قال النووي – رحمه الله - : " وإنما يفسق به إذا عضل مرات , أقلها ثلاث " . روضة الطالبين 5/411 . وقال ابن عقيل – رحمه الله - : " لا يفسق إلا أن يتكرر الخُطّاب وهو يمنع ، أو يعضل جماعة من موليّاته دفعة واحدة , فإذاً تصير الصغيرة في حكم الكبيرة " شرح الزركشي على الخرقي 2/333 . وهو قول الشافعية – رحمهم الله – حيث قالوا : " إذا تكرر العضل من الولي الأقرب , فإن كان ثلاث مرات انتقلت الولاية للولي الأبعد , بناء على منع ولاية الفاسق ; لأنه يفسق بتكرر العضل منه ". الموسوعة الفقهية 30/145 . وقال ابن عثيمين – رحمه الله - : " وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته ، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين ... " . فتاوى نور على الدرب . وبناء على ذلك فتسقط ولاية العاضل وهذا لا خلاف فيه بين السادة العلماء بل نُقل الإجماع في ذلك : قال ابن المنذر – رحمه الله - : " وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح , ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها " . الإجماع 1/78 . وقال ابن إبراهيم - رحمه الله - : " متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينا وخلقا وكفاءة ، ولم يقدح فيه الولي بما يُبعده عن أمثالها ويُثْبت ما يدعيه ، كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها ، فإن امتنع عن ذلك نُبّه إلى وجوب مراعاة جانب موليته ، فإن أصر على الامتناع بعد ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة " . فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - (10/97). وأفتت اللجنة الدائمة : " بأن عضل الولي للمرأة مسقط لولايته عليها , وتنتقل الولاية لمن بعده " 1/168 . فعُلم مما سِيقَ من كلام السادة العلماء أن العاضل لموليّاته ولو كانت واحدة , أنه فاسق ساقط الولاية , واختلفوا لمن تنتقل الولاية هل هي للأقرب أم للسلطان أم لغير ذلك , وبسطه ليس هذا محله . وبعض الناس يحسب أن صورة العضل واحدة وهي أن يرد الولي الخُطّاب !!! وهذا خطأ فللعضل صور كثيرة منها : • أن تطلب المولية النكاح من رجل كفء بعينه , فيمنعها ذلك دون سبب أو لسبب واهي فيصبح بهذا عاضلا لها. جاء في الموسوعة الفقهية قولهم : " لو طلبت المرأة من الولي أن يزوجها من كفء يُفترض عليه تزويجها منه فامتنع يصير عاضلا ، وينوب القاضي منابه في التزويج ، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء " الموسوعة 34/265 . • والصورة الأخرى أن يكون الولي شديدا على الخُطّاب , كثير الشروط مما يجعلهم ينفرون منه , فيصير بهذا عاضلا لها . قال الماوردي – رحمه الله - : " وقد ذكر أبو العباس ( ابن تيمية ) من صور العضل إذا امتنع الخُطّاب من خطبتها لشدة الولي " . الإنصاف 8/75 . وفسر ذلك ابن جبرين - رحمه الله – بقوله : " أي تشدده في قبول من تقدم إليه , أو كثرة الشروط التي لا أهمية لها , أو رده لمن هو أهل , أو طلبه زيادة في المهر " . فإذا وقع هذا من الولي عُد عاضلا يَفْسُقُ بذلك , وجاز إسقاط ولايته . (2) فئة القرابة ومن أسباب العضل : المجتمع المحيط بالعاضل وبالأخص القرابة , فتجدهم لا ينكرون عليه صنيعه بل ربما تعذروا له بأنه أعرف بحال موليّاته وهو ألطف بهم من غيرهم وغير ذلك من الأعذار الواهية المخزية . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . أخرجه مسلم 1/50 . وهذا منكر قبيح يجب تغييره باللسان خاصة من القرابة لأنهم أعلم بحال قريبهم , وأهل العلم يقررون أن من علم منكرا تأكد عليه الإنكار بالمراتب الواردة في الحديث , وهذا المنكر لا مجال فيه للإنكار بالقلب لمن يملك التغيير سواء باليد أو اللسان . بل وصل الحال ببعض المخذلين من قرابة العاضل أن لا يطري هذا الأمر أمامه , وربما حاول إسكات من يتكلم في هذه الأمور مراعاة لنفسية هذا الفاسق ( العاضل ) , أو تخذيل من يريد نصحه من أهل الخير والصلاح بحجج خرقاء لا زمام لها ولا خطام !!! وهذا سببه تضييع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه , حتى صار بعض الناس يرتكب الإثم المتعدي ( كالعضل ) , ثم لا ينكر عليه , بل ربما قُدّم في المجالس , وكيل له الثناء بأنه رجل لا يأخذ برأي أحد ورأيه هو النافذ !!! نسأل الله العافية والسلامة . وهؤلاء القرابة إذا علموا أن قريبهم ممن تأثم بالعضل فلا أقل من الإنكار عليه وإظهار عدم الرضى بفعله , أو إخبار أهل العلم والديانة كي ينظروا في أمره , لأن الغالب على نسائنا الحياء خاصة مع والديها وأمورها الخاصة فلا تستطيع أن تخبر أحد بذلك فهنا يتوجب على القرابة التحرك في هذا الأمر وقطع دابر هذه المعضلة ولو بإسقاط ولايته كما سيأتي . (3) فئة الفتيات ومن الأسباب أيضا الفتيات اللاتي عُضلن , ودخلهن في الموضوع أنهن تنازلن عن حقهن لولي لا يستحق هذه الولاية ( أقصد ولاية التزويج ) , بل غالبهن لا يعلم الحكم فيه , ومع تألمهن لا تجد لهن كلمة واحدة في الأمور التي تختص بهن , فتجد إحدى هؤلاء الفتيات , تشتكي لزميلتها أو قريبتها فإذا حاولت أن تتدخل عارضتها وقالت : لا أحتاج إلى مزيد مشاكل !!! الآن هي في مشكلة العضل الكبرى , وتخشى من مشكلة الكلام فيه !!! بل ربما حاول بعضهن أن لا يدخل أهل الخير في الموضوع خشية من النقمة أو الغضب الأسري أو نظرت الأسرة لها , وكل هذا من زخرفة الشيطان وألاعيبه وبهرجته وتكبير الأمر لصدها عن الطريق الصحيح . ولابد هنا من جعل خطوات لحل هذه المشكلة الكارثية وحل هذه المشكلة يبدأ من المعضولة نفسها وينتهي بها . فمشكلة العضل لا أبالغ إن قلتُ أن حلها بيد البنت المعضولة . فتبدأ بمحاولة نصيحة الولي , فإن لم تقدر تخبر من تثق به من أهل العلم والخير والصلاح ممن ترضى بدينه وأمانته ولا يخلو مكان منهم ( كثرهم الله ) . فإن لم يرتدع الولي بذلك تلجأ لشرع الله تبارك وتعالى وتطالب بحقها المشروع وهذا ليس من العقوق في شيء إن كان الولي أبا . فتطلب بإسقاط ولايته عنها , إما بالإنابة عنها أو بحضورها . والحكم في ذلك أنها تسقط ولايته عليها في أمر تزويجها . قال فقهاء الحنفية - رحمهم الله - : " أن المرأة إذا عضلها وليها فإنها ترفع أمرها للسلطان ليدفع عنها الظلم ويزوجها من الكفء " . حاشية ابن عابدين 3/82 . وعندما سئل العلامة ابن إبراهيم – رحمه الله - عن رجل عضل ابنته من نكاح كفئها الذي رضيته ؟ طلب – رحمه الله – ضرورة ردع الأب العاضل بالوازع السلطاني , وإن أحوج إلى سجنه فيسجن حتى يزوج " مجموع فتاوى ابن إبراهيم 10/99 . وهذا الحكم هو المعمول به في المحاكم الشرعية عندنا في المملكة ولله الحمد والمنة , ولعل بعض الأخوات تستعظم هذا الفعل وتظنه من العقوق وليس هو كذلك , بل هو حق مشروع لها . وما أجمل ما قال العلامة النحرير ابن عثيمين – رحمه الله – في حل هذه الإشكالية حيث قال :
" وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أَكْفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج ، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة ؟ : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوّجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها . لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردعا لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح : • مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج . • مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه . • منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون . " فتاوى إسلامية 3/148 .
لفتة : قال العلامة محمد بن إبراهيم – رحمه الله - : " إن الواجب على ولاة الأمور الاهتمام بأمر رعيتهم ودفع الشر عنهم ، ولا سيما في أمور الدين . وحيث عرفنا مما تقدم ما يترتب على المغالاة في المهور من الشرور فإن الواجب على ولاة الأمور التدخل في هذا الموضوع ووضع حد لهذا السرف والمباهاة اللذين سببا عضل النساء وظلمهن وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه " . فتاوى ابن إبراهيم 10/145 . هذا في العضل أما الحجر أو التحجير على أبناء العمومة والقرابة فهذا الأمر الذي لابد فيه أن تملأ السجون بمرتكبيه إكراما للإنسانية . فالبحوث والمواضيع في الحجْر لا تفي ولا يفي فيه إلا سجن السلطان وسياطه . وإني اتسائل ويتسائل آلاف غيري ؟ أين الحقوقيون , أين المصلحون , أين المثقفون , أين الدعاة , أين الخطباء , أين العقلاء !!! نعم لا ينكر جهدهم لكنه ضعيف في مقابل طوفان تغطرس العاضلين . ومع هذا كله لا بد من وقفة حازمة من الولاة . | |
|
MissEgYpt عضو متألق
عدد المساهمات : 629 تاريخ التسجيل : 02/02/2014
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الأربعاء 6 أغسطس - 17:19 | |
| ( الولي في النكاح ) ♥ أحكام خاصة بالنساء ♥
16- الولي في النكاح شُرع اشتراط الولي صيانة للمرأة، وحرصا على حقوقها، وحفاظا على عنصر الكفاءة بين الزوجين، حتى تستقر الأمور بعد ذلك، وتجد المرأة من يشاركها في حل المشكلات التي تقع يعد الزواج.
وشُرِعت استشارةُ البنت، واحترام رأيِها وجاءت في ذلك نصوص منها: "لا تُنكَح الأيِّمُ حتّى تستأمَر ولا تُنكَح البكرُ حتّى تُستأذَن" قالوا يا رسول الله وكيف إذنُها؟ قال "أنْ تَسْكُتَ" ومما يدلُّ على تأكُّدها أن خَنساءَ أو غيرَها قالتْ للرسول : إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفَع بي خَسيستَه، فجعل النبيُّ الأمرَ إليها ـ أي الخِيارَ ـ فلما رأت ذلك قالت: أجزتُ ما صَنَع أبي ولكنْ أردتُ أن أُعَلِّمَ النِّساء أنّه ليس للآباءِ من الأمر شَيء.
هذه كلُّه في المشورة واحترام رأي المرأة عند الزواج، لكن هل لها أن تباشِرَ العقد بنفسِها أم الذي يباشِره هو وَلِيُّ أمرِها؟
تعريف الولي: من يتولى أمر المرأة وهو: المسلم العاقل البالغ العدل الذكر الرشيد
من تثبت له الولاية :
اتفق الفقهاء على ثبوت الولاية للأب، لم يخالف في ذلك أحد منهم، ولكنهم اختلفوا فيمن يلي بعد الأب على مذاهب.
فذهب المالكية والحنبلية إلى أنها بعد الأب : لوصي لأب، وبعده للحاكم، وهو السلطان ومن ينيبه عنه، كالقاضي.
وذهب الشافعية إلى أنها بعد الأب : للجد العصبي وإن علا، ثم تكون للسلطان ومن ينيبه عنه، كالقاضي.
وذهب الحنفية : إلى أنها تثبت لكل عصبة بنفسه، وهو كل قريب ذكر ليس في نسبه إلى المولى عليه أنثى، وهم أصناف أربعة مرتبة في الأولوية على ترتيب الإرث، كما يلي:
أ- الفروع، كالابن وابن الابن وإن نزل.
ب- الأصول، كالأب والجد العصبي وإن علا.
ج- فروع الأب، كالأخ الشقيق والأخ لأب، وأبنائهما من الذكور، وإن نزلوا.
د- فروع الجد العصبي، كالعم الشقيق والعم لأب وأبنائهما من الذكور، وإن نزلوا.
اختلاف العلماء في اشتراط الولي : اختلف العلماء في اشتراط الولي على قولين:
أولاً : ذهب جمهورُ أهلِ العلم سلفاً وخلفاً إلى اشتراط الولي في النكاح ، وقالوا : لا يصحُّ النكاحُ إلا بولي بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : إنّه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك " . واستدلوا بأدلة كثيرة منها :
أولاً : من القرآن الكريم : 1/ قوله تعالى : " ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .. " قال الحافظ في الفتح : " ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنّه تعالى خاطب بالنكاح الرجال ، ولم يخاطب به النساء فكأنه قال : لا تُنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين "
2/ قوله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ... " الآية . ووجه الدلالة من الآية : قولُه خطاباً للأولياء : ( فلا تعضلوهن ) وهذا الإسناد في الخطاب للأولياء دال على أنّ الأمر موكلٌ إليهم في التزويج لا إلى مولياتهم .
3- قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإماءكم .. ) قال القرطبي : " فلم يخاطبْ تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرهن "
4/ قوله تعالى : " فانكحوهن بإذن أهلهن " قال القرطبي في الجامع : " وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب – أي اشتراط الولي – قوله تعالى " فانكحوهن بإذن أهلهن " فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن "
5/ روى أبو داود وغيرُه من حديث أبي بردة عن أبيه – أبي موسى الأشعري- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي "
6/ روى الترمذي وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – (( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ))
ثانياً : قولُ أبي حنيفة ذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة
أدلة الحنفية على ذلك : 1- الاستدلال بأية الجمهور لتأييد مذهب أبي حنيفة فقال : " ولا تعضلوهن " معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد دلت الآية من وجوه على جواز النكاحإذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها : أحدهما : إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي . الثاني : نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان .
2-قوله تعالى : " فإن طلّقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا " قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا ، أحدهما : إضافته عقد النكاح إليها في قوله : " حتى تنكح زوجاً غيره " والثاني : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " فنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي " .
3- قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي ، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية .
4- حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان ولفظ مسلم :جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصّعد النظر إليها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلمّا رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. . الحديث وفي آخره قوله عليه السلام ... ((اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن )) قال الجصّاصُ : " ولم يسألها هل لها وليٌ أم لا ؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها "
5- ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا) رواه مسلم.
ضوابط تزويج المرأة نفسها في المذهب الحنفي
مع أنّ أبا حنيفة قد أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، إلا أنه قد احتاط لحقّ هذا الولي فشدّد في اشتراط الكفاءة فيمن تختاره،وقال : من حقّ الولي فسخ الزواج إذا تزوجت المرأة من غير كفء ، وجعل له حقّ الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل.
حكم عضل الولي: العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك. والعضل محرم؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالمرأة ومنعها حقها.
وإذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى من بعده؛ لتعذر التزويج من جهته، لأنه أصبح ظالماً، فنزعت منه الولاية. قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [232]} [البقرة:232].
مفاسد الزواج بلا ولي :
نشاة العلاقات المحرمة: لا يخفى أن تَرْكَ الحبل على الغارب للفتاة أو المرأة لتُزِّوجُ نفسها بنفسها ، سيفتحُ البابَ على مصرعيه لنشأة العلاقات الآثمة بين الجنسين ، فكل فتاة صاحبت فتى أو امرأة صادقت رجلاً فاكتشف أمرهما سيبادران إلى الإدعاء بأنهما متزوجان !!
بل سيبادر كلُّ عاشقين إلى أقرب مأذون شرعي لإضفاء الصفة الشرعية على علاقتهما بلا علم الوالدين أو الأقارب أو الأولياء طالما أن القضية لا تستدعي أكثر من جرّة قلم على ورقة المأذون الشرعي . ولربما غاب هاجس الشعور بالذنب من أعماق ضمائر العُشَّاق طالما أنهم يمتثلون مذهباً فقهياً مهما كان بعيداً عن النصّ وروح الشريعة الغراء !
* تصدّعُ العلاقات الأُسرية : فإذا كانت الفتاة قادرة على اتخاذ قرار تزويج نفسها بنفسها حتى وإن رفض أبوها أو وليها فإنّ ذلك إيذان بنشأة الكراهة والشعور بالغبن لدى الأب الذي أجهد نفسه وبذل نفيس وقته وخلاصة خبرته لتربية بُنيته فإذا هي خارجة عن طوعه ، متمردة على إرادته ، مستقلة بنفسها ، حرة في تصرفاتها !
وختاما أنقل تعليق الشيخ عطية صقر من كبار علماء الزهر الشريف رحمه الله حيث يقول:
إذا كان القانونُ المصريّ يأخذ برأي أبي حنيفة للتيْسير، فإن المرأة المصريّة التي تريد أن تثبتَ وجودَها وتتمتعَ بحريّتها واستقلالِها استغلَّتْه استغلالًا سَيِّئًا، ورأينا بناتٍ يخرُجْن عن طاعة أوليائهن ويتزوَّجْنَ مَن يُرِدْنَ، وتَعرّضْنَ بذلك إلى أخطار جَسيمة. وأرى العودةَ إلى رأي الجمهور فهو أقوى وأحكمُ، والظروف الحاضرة ترجِّح ذلك، وقد رأى عمر ـ رضي الله عنه ـ إيقاع الطّلاق ثلاثًا بلفظ واحد، لسوءِ استغلالِ الرِّجال لما كان عليه النَّبِيّ وأبو بكر من إيقاعِه مرّة واحدةً، وإذا وُجِدَت المَصلحة فثَمَّ شَرْعُ اللهِ
| |
|
ابوتوفيق المراقب العام
عدد المساهمات : 3486 تاريخ التسجيل : 05/11/2012
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ السبت 28 نوفمبر - 16:45 | |
| | |
|
رزق الاشقر عضو ذهبى
عدد المساهمات : 306 تاريخ التسجيل : 06/04/2013
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الأحد 3 يناير - 8:57 | |
| | |
|
عطر البنفسج مشرفة المنتدى العام
عدد المساهمات : 447 تاريخ التسجيل : 18/02/2011 الموقع : http://www.tvquran.com/Shatri.htm المزاج : بخير والحمد لله
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الجمعة 29 أبريل - 10:22 | |
| | |
|
ابو رفعت عضو فضى
عدد المساهمات : 262 تاريخ التسجيل : 19/01/2011
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الثلاثاء 12 سبتمبر - 6:51 | |
| | |
|
دكتورابراهيم عياد عضو نشيط
عدد المساهمات : 586 تاريخ التسجيل : 05/12/2010
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ السبت 26 يناير - 6:44 | |
| سلمت يدآك على روعة الطرح وسلم لنآ ذوقك الراقي على جمال الاختيار .. لك ولحضورك الجميل كل الشكر والتقدير .. اسأل البآري لك سعآدة دائمة .. ودي وتقديري لسموك
| |
|
شروق الفجر عضو نشيط
عدد المساهمات : 520 تاريخ التسجيل : 05/12/2010
| موضوع: رد: الولي في الزواج: شروطه ووظيفته وهل يجوز له أن يزوج البنت بغير رضاها؟ الأحد 3 مارس - 8:22 | |
| | |
|