منتدي المركز الدولى


القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 1110
القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 1110
القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وفاء
عضوVIP
عضوVIP
وفاء


انثى عدد المساهمات : 885
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008   القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008 Icon_minitime1الأربعاء 20 مارس - 8:51

القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008

القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل قانون شركات السياحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 1 ، 6 والفقرة الثانية من المادة ١٠ ، والفقرة الأولى من المادة ١٧ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية ، النصوص الآتية:

مادة : ١

"تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
١- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
٢- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

٣- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها،
بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه."

مادة ٦
"لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينًا ماليًا قدره مائتي ألف جنيه إما نقدًا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
)ج( أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين من الجنيهات.
وتسري أحكام الفقرتين) ب ، ج) من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي."

المادة ١٠ (فقرة ثانية)
"ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس المال، ويسري هذا الحكم على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها."

المادة ١٧ )فقرة أولى (
"تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة ( ١٨ ) أو على حكم قضائي واجب النفاذ في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها للنشاط السياحي."

المادة الثانية
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ٢ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، نصها الآتي:
"مادة ٢ (فقرة أخيرة)
ولوزير السياحة أن يضع شروطًا معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها."

المادة الثالثة
يلغى البند( ه) والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ( ٤) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه.

المادة الرابعة
على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


ولقد أضاف وزير السياحة السابق زهير جرانة فى الفقرة الاخيرة من المادة 2 والتى تنص على ان لوزير السياحة ان يضع شروطا معينة لمباشرة بعض الانشطة المرخص بها ما يلى

ويشترط لمزاولة الشركات السياحية النشاط السياحي في مجال الحج والعمرة ان تكون من الشركات فئة ( أ ) ومضي علي الترخيص لها 5 سنوت ويشترط الاستمرار في مزاولة هذا النشاط الا يقل حجم اعمالها علي 30 مليون جنيه سنويا .

و هذا هو القانون حتي لحظة تاريخة
و أن كان هناك محاولة من أصحاب الشركات المؤسسة وفقاً للقانون الجديد بالتظلم لوزير السياحة الجديد / فخري عبدالنور ، لازالة هذا الشرط ، و يقابلة رفض من الشركات القديمة قبل هذا القانون لانة سيسحب من حصصهم في التأشيرات ، و أن اصحاب الشركات الجديدة ارتضوا هذا البند من القانون عند التأسيس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الجديد لشركات السياحة - القانون رقم 125 لسنة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تغيير جميع ارقام الهاتف لشركات المحمول في مصر
» حصرياً : اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ( 3 )
» 10 معلومات عن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
» دورات في القانون ودورات في القانون والادارة والعلاقات العامة والمالية والتامين
» بالأرقام.,والصور.تعرف على مرتبك الجديد ومدة الترقية بقانون الخدمة المدنية الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: المنتدى العام [ General Section ] :: مواضيع عامة(General)-
انتقل الى: