الحقوق المالية لآل البيت
الشيخ منصور العيدي
المطلب الأول : آراء المفسرين في المراد بذوي القربى واستقراء الكلمة في القرآن الكريم.
عند الحديث عن الحقوق المالية لآل البيت تبرز آيتان من القرآن الكريم :
الأولى : قوله تعالى : (( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) ([1]).
الثانية : قوله تعالى : (( مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) ([2]).
وهاتان الآيتان تثبتان حقاً لآل البيت في الغنائم .
ولا إشكال عند المفسرين في أن القربى في الآيتين قربى النبي – صلى الله عليه وسلم-([3]).
كما انه لا إشكال عندهم في أن القربى في الآيتين بمعنى واحد وإنما حصل الخلاف في تحديد المراد بالقرابة على أقوال :
القول الأول : أنهم جميع قريش واختاره ابن عطية وأبو حيان([4])
و استدل هؤلاء بما روي عن ابن عباس في تفسير القرابة في سورة الشورى وقد تقدم([5]) .
واستدلوا أيضا بأنه لما نزل قوله تعالى : (( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ )) ([6]) صعد النبي – صلى الله عليه وسلم- على جبل الصفا فجعل يهتف ببطون قريش([7]) و فعله يفسر الاقربين في الآية.
القول الثاني : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب قال القاسمي : وهو قول الجمهور([8]) واختيار الطبري([9]) والشنقيطي([10]) وذكره الرازي إجماعاً([11]) . و لكن فيه نظر .
واستدل هؤلاء بإعطاء النبي – صلى الله عليه وسلم- لبني المطلب وتعليله ذلك بقوله : ( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)([12])
و في رواية : ( إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام)([13]) . فبين – صلى الله عليه وسلم- بفعله المراد بذوي القربى فلا يتعدى ولا يقصر عنه .
القول الثالث : أنهم بنو هاشم فقط وهو قول جماعة من التابعين([14]) واختيار الطاهر بن عاشور([15]).
ويقرب من هذا القول قول من قال : إنهم آل علي و آل عقيل و آل العباس و آل الحارث بن عبد المطلب([16]) و آل جعفر بن عبد المطلب.
ويفرق عن قول من قال : إنهم بنو هاشم في آل أبى لهب.
ودليل هؤلاء عموم الأدلة في تحديد المراد بآل البيت والتي ذكرت في التمهيد([17]) و قالوا : إن القرابة قرابة الآباء في النسب وهي تعد عند العرب مشتركة إلى الحد الذي تنشق منه الفصائل وهو الحد الأدنى([18]) .
القول الرابع : آل قصي الجد الرابع للنبي – صلى الله عليه وسلم- وهو قول المالكية . ولم أقف على دليله([19]) .
القول الخامس : أنهم قربى الإمام بعد النبي – صلى الله عليه وسلم- وهو قول قتادة([20]).
واستدلوا بحديث : ( إذا أطعم الله نبيه – صلى الله عليه وسلم- طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بعده)([21]).
والقربى اسم مصدر كالرجعى والبشرى وهي قرابة النسب و ( أولو) في الآيتين عوض عن المضاف إليه ([22]).
وباستقراء كلمة القربى في القرآن الكريم الواردة بمشتقاتها ثلاثاً وعشرين مرة([23]) نجد أنها أطلقت في جل مواضعها على قرابة الرجل وإن بعدوا نسباً , و إن كانوا من ذوي الأرحام.
و يشهد للأخير قوله تعالى: (( ولَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) ([24]).
فقد ذكر أهل التفسير أنها نزلت لما أقسم أبو بكرالصديق – رضي الله عنه – على منع مسطح بن أثاثة من نفقته التي ينفق عليه([25]) ومسطح من ذوي رحم أبى بكر الصديق أمه بنت خالة أبى بكر وأبو بكر تيمي ومسطح مطلبي([26]).
وقد وردت كذلك في حق النبي – صلى الله عليه وسلم- في آية المودة وآية النذارة كما تقدم .
ووردت بخصوص قرابة النبي – صلى الله عليه وسلم- أربع مرات : اثنان منها في القرابة البعيدة كما تقدم , واثنان منها مختلف فيها وهما آية الغنائم والفيئ .
فمن حمل هاتين الآيتين على القرابة البعيدة وهم قريش استدل بأن الأصل في الكلمة القرابة مطلقاً في القرآن الكريم لا سيما ويشهد له آيتي المودة والإنذار ومن خصها في هذين الموضعين بالقرابة المحدودة كبني هاشم أو بني هاشم والمطلب , اعتمد على السنة الصريحة وحيث إن دلالة الاستقراء ظنية([27]) ودلالة هذا الحديث إن لم تكن قطعية فهي أقوى ظناً فيقدم دلالة الحديث الدالة على أنهم بنو هاشم وبنو المطلب لاسيما وأنه اكثر ضبطاً ، فيكون القول الثاني هو الراجح .
وأما ما ذكره بعض أهل العلم من احتمال أن النبي – صلى الله عليه وسلم- أعطى بني المطلب من سهمه الخاص فخلاف ظاهر الحديث .
وأما ما استدل به أصحاب القول السادس فهو على التحقيق خارج عن محل النزاع إذ الحديث في طعمة النبي – صلى الله عليه وسلم- , وسهم الغنائم والفيئ ليس طعمة له – صلى الله عليه وسلم- وإنما طعمة لقرباه.
المطلب الثاني : استحقاق آل البيت لجزء من الغنائم والفيئ .
الغنيمة : هو المال الذي ينتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر
والفيئ : هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر([28]) فيدخل فيه الجزية والخراج وعشور أهل الذمة([29]).
وعلى هذا التفصيل أكثر العلماء([30])وحكى إجماعاً([31]).
وقيل الفيئ : ما ظهر عليه من الأراضي , و قيل : ما أخذ صلحاً , و قيل : هما سواء([32]).
ونقل عن قتادة نسخ آية الفيئ بآية الأنفال في الغنائم ورده أهل العلم ؛ لما عُلم من آية الفيئ متأخرة عن آية الأنفال([33]).
والصواب : لا ريب أن آية الحشر في الفيء , وأن آية الأنفال في الغنائم وأن التفريق بينهما على ما ذكر أولاً , لا سيما وقد نص الله تعالى على أن الفيئ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب([34]).
يشترك الفيئ و الغنيمة في أن كليهما مال واصل من الكفار , و على أن في كليهما حقاً لأصناف خمسة , و يختلفان في أن الغنيمة مأخوذة قهراً والفيئ مأخوذ عفواً
ويختلفان في أن مصرف أربعة أخماس الغنائم للمقاتلة خلافاً للفيئ([35]).
والمتأمل في آي القرآن الكريم يجد أهمية العناية بخمس الغنائم إذ دلت آية الأنفال على أن أداءه من الإيمان حيث قال تعالى بعد ذكر المصارف : (( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) ([36]).
وأكد هذا في السنة المطهرة حيث فسر النبي – صلى الله عليه وسلم- الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة وأداء الخمس([37]).
و العناية به تتضمن العناية بمصارفه ومن ضمنها ذوي القربى.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن([38]) : ( ويجب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى و يعطون ما فرض الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم- من الحق من الفيئ والغنيمة ؛ فإن هذا من آكد الحقوق وألزمها لمكانهم من رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ،وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم إلا بسيف النبوة وسلطانها)([39]).
وهذه العناية بأمر الخمس لا تنفي حصول خلاف في تفاصيله وإن كان الخلاف في قسمة الفيئ أكثر .
يقول ابن القيم : ( فأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم فيها غيرهم , فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيئ , ولم يقع فيه من النزاع ما وقع فيه ولولا إشكال أمره عليهم لما طلبت فاطمة بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ميراثها من تركته وظنت أنه يورث عنه – صلى الله عليه وسلم- ما كان مِلكاً له كسائر المالكين وخفي عليها -رضي الله عنها- حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه – صلى الله عليه وسلم- , بل هو صدقه بعده)([40]).
ولما كان الأمر فيه بعض الإشكال خاض فيه أناس لا خلاق لهم واتخذوه سلماً للطعن في الأخيار , و زادوا فيه و نقصوا , و عمدوا إلى تمويهات وإثارة شبهات , حتى راجت على خلق كثير والله المستعان .
و مما وقع الخلاف فيه هل هؤلاء الأصناف المذكورون في آية الخمس والفيء مستحقون لابد من إعطائهم قل الخمس أم كثر ؟ أم هم مجرد مصارف والإمام يعطيهم بحسب المصلحة ؟.
وهل سهم النبي – صلى الله عليه وسلم- , و سهم قرابته من بعده منسوخ ؟ كما قالت قلة من أهل العلم أم هو باقٍ على رأي الكثيرين ؟ .
سنذكر إن شاء الله ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في ذلك ثم عن خلفائه الراشدين وبه نتوصل إلى الصواب من هذه الأقوال .
أ/ ما جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم- :
1- عن علي – رضي الله عنه – قال: ( كان النبي – صلى الله عليه وسلم- أعطاني شارفاً من الخمس)([41]).
2- عن عمر – رضي الله عنه -: ( هما صدقة رسول الله (خيبر([42]) , و فدك([43]) ) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه)([44]).
وقال – رضي الله عنه – : ( إن الله قد خص رسوله – صلى الله عليه وسلم- في هذا الفيئ بشيء لم يعطه أحداً غيره ثم قرأ (( وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) ([45]) فكانت هذه خالصة لرسول الله , والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ينفق على أهله سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله)([46]).
3- وقال النبي – صلى الله عليه وسلم- : ( ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة)([47]).
4- وسألت فاطمة -رضي الله عنها- النبي – صلى الله عليه وسلم- من السبي فأبى أن يعطيها وفي رواية وقال لها ولضباعة بنت الزبير سبقكن يتامى بدر وتقدما)([48]).
5- وأهدى للنبي – صلى الله عليه وسلم- أقبية(فقسمها في ناس من أصحابه)([49]) وهذا داخل في الفيئ.
6- و قال النبي – صلى الله عليه وسلم- لجابر : ( لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا)([50]).
7- و بعث النبي – صلى الله عليه وسلم- سرية فغنموا إبلا كثيراً فكان سهم كل واحد اثني عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً([51]).
8- ولما فتح النبي – صلى الله عليه وسلم- قريظة والنظير أمر المهاجرين فردوا إلى الأنصار ما أعطوهم([52]).
9- وقال عمر بن عبد العزيز([53]) عن الفيئ : ( فكانت تلك الأموال خالصة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم- لم يجب لأحد فيها خمس ولا مغنم , ولم يحزها لنفسه ولا أقربائه ولكنه آثر بها المهاجرين وأهل الحاجة من الأنصار , و احتبس منها فريقاً لنوائبه وحقه وما يعروه)([54]).
10- وأعطى – صلى الله عليه وسلم- المؤلفة قلوبهم الإبل الكثيرة ولم يعط الأنصار شيئاً حتى عتبوا وأرضاهم([55]).
11- و عن عبد الله بن عمر قال : ( إني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أول ما جاءه شيء
بدأ بالمحررين)([56]).
12- وعن عائشة أتى النبي – صلى الله عليه وسلم- بظبية([57]) فيها الخرزات فقسمها للحرة والأمة([58]).
13- وعن عوف مالك([59]) : ( أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- كان إذا أتاه الفيئ قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا)([60]).
14- وعن عمر – رضي الله عنه – قال : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب كانت لرسول الله خالصاً ينفق على أهل بيته وما بقي جعل في الكراع([61]) و السلاح في سبيل الله)([62]).
15- وعنه – رضي الله عنه – قال : ( كانت لرسول الله ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه وأما فدك فكانت حبساً لأبناء السبيل فجزأها ثلاثة أجزاء : جزئين بين المسلمين وجزء نفقه لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين)([63]).
16- وسئل ابن عباس – رضي الله عنه – عن سهم ذي القربى فقال : ( لقربى رسول الله قسمه لهم رسول الله وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله)([64]).
وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويعطى فقيرهم ويقضي غارمهم([65]) .
17- و عن علي – رضي الله عنه – قال : ( ولاني رسول الله خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله و أبي بكر و عمر)([66]).
18- و في رواية أخرى : ( أنه في آخر سنة من عمر أبى علي أن يأخذه لما عندهم من الفيئ)([67]).
19- و جاء الفضل بن العباس([68]) وعبد المطلب بن ربيعه([69]) النبي – صلى الله عليه وسلم- يسألانه أن يوليهما على الزكاة ليتزوجا فأبى أن يوليهما وزوجهما وأمر محمية بن جزء([70]) المتولي على الأخماس أن يصدقهما من الخمس([71]).
20- و عن الزهري قال: ( وكان أبو بكر – رضي الله عنه – يقسم الخمس نحو قسم رسول – صلى الله عليه وسلم- الله غير أنه لم يعط قربى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وكان يعطيهم منه عمر بعد)([72]).
21- و قال – صلى الله عليه وسلم- في أساري بدر : ( لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له)([73]).
22- وتناول – صلى الله عليه وسلم- وبرة بين أنملتيه فقال : ( إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي
فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم)([74]).
23- وسئل – صلى الله عليه وسلم- عن الغنيمة فقال : ( لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش)([75]).
24- و عن جابر – رضي الله عنه – أنه سئل ماذا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم- بالخمس فقال : ( كان يحمل عليه في سبيل الله ويعطى منه نائبة القوم فلما كثر المال جعله في اليتامى والمساكين وابن السبيل)([76]).
ب/ وأما ما جاء عن الخلفاء :
1- فعن إبراهيم([77]) النخعي قال كان أبو بكر وعمر – رضي الله عنه – يجعلان سهم النبي – صلى الله عليه وسلم- في الكراع والسلاح فسئل ما كان علي – رضي الله عنه – يقول فيه؟ قال : كان علي – رضي الله عنه – أشدهم فيه)([78]).
2- وروي أن علياً – رضي الله عنه – ترك حقهم في سهم ذوي القربى لحاجة كانت بالمسلمين زمن عمر على أن يستوفى بعد لك فتوفى عمر قبل أن يتقاضاه([79]).
3- وفي رواية : أن عمر – رضي الله عنه – عرض عليه نصيبهم آخر سنة من حياته فرده علي – رضي الله عنه – و قال : ( إن بنا غنى وبالمسلمين حاجة وأبى أن يقبله)([80]).
4- وعن الزهري أن عمر – رضي الله عنه – قال : ( إن جاءني خمس العراق لا أدع هاشمياً إلا زوجته ولا من جارية له إلا أخدمته)([81]).
5- وقال أبو بكر – رضي الله عنه – : ( لست تاركاً شيئاً كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يعمل به إلا عملت به فإني أخشى أن تركت شيئاً من أمره أن أزيع)([82]) . قاله – رضي الله عنه – معللاً توليه لأمر خيبر وفدك وصدقة النبي – صلى الله عليه وسلم- بالمدينة .
6- وسبق حديث ابن عباس – رضي الله عنه – ([83]) في عرض عمر – رضي الله عنه – عليهم وأنهم طلبوا حقهم خمس الخمس وسبب ذلك من عمر – رضي الله عنه – ما بينه بقوله إنما جعل الله الخمس لأصناف سماها . فأسعد بها أكثرهم عدداً وأشدهم فاقة , قال ابن عباس – رضي الله عنه – فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس)([84]).
7- وعن أبى جعفر : أن علياً – رضي الله عنه – سلك في سهم ذوي القربى مسلك أبى بكر وعمر([85]).
8- وسئل علي – رضي الله عنه – كيف صنع أبو بكر وعمر – رضي الله عنه – في نصيبكم من الخمس فقال أما أبو بكر فلم يكن في سلطانه أخماس وما كان فقد أدى وأما عمر فلم يزل يرفعه إلينا)([86]).
9- ولما دون عمر الدواوين قال : ( بمن نبدأ ؟ قالوا : بنفسك قال : لا , إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- إمامنا فبرهطه نبدأ , ثم بالأقرب فالأقرب)([87]).
10- وفي رواية نبدأ بأهل البيت فبدأ بأزواج النبي – صلى الله عليه وسلم- ثم بعلي بن أبى طالب([88]).
وذكر شيخ الإسلام استمرار الديوان هكذا في زمن الخلافة الراشدة وسائر الخلفاء من بني أمية و ولد العباس([89]) , و قد هّم بعض بني العباس إخراج بني المطلب فقاموا في ذلك حتى ردوه على ما كان في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم-([90]).
وهذا يؤكد استمرار السهم وعدم انقطاعه.
11- وروي أن بني هاشم سألوا أبا بكر الصديق في نصيبهم من الفيئ والخمس أن يعطون سهماً تاماً فأجابهم – رضي الله عنه – بأن الخمس شائع فيمن سمي يعطى كل صنف منهم على قدر حاجتهم وكثرتهم فيزاد أهل الكثرة والحاجة , وينقص أهل القلة وحسن الحال فيكون الخمس شائعاً فيهم على ذلك ولا يقسم على سهام معلومة لكل فريق سهم ، مثلها مثل الزكوات لأصناف ثمانية شائعة بينهم ولكن يفضل بعض الأصناف على بعض حتى لو دعت الضرورة لم يعط إلا صنفاً واحداً ؛ لأن الله تعالى لم يجعلها أجزاء بينهم ولم يجعل لكل صنف الثمن فأمرها يختلف عن المواريث التي قدر الله لكل وارث نصيبه شيئاً معلوماً فهذا الذي لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص منه , أما الصدقات والخمس فإن الله تعالى حكم فيها أنها لكذا وكذا فكانت شائعة بينهم ؛ إذ لم يجعل لكل صنف شيئاً معلوماً كما جعل في المواريث([91]).
12- وروي أنه – رضي الله عنه – قال لفاطمة ولم يبلغ علمي بتأويل هذه الآية أن أسلم هذا السهم إليكم كاملاً , فلكم الغنى الذي يسعكم ويفضل عنكم فانطلقت فاطمة
-رضي الله عنها- إلى عمر – رضي الله عنه – فقال لها مثل ما قال أبو بكر)([92]).
13- و روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – : أن سهم النبي – صلى الله عليه وسلم- وسهم ذي القربى جعلاً في الخيل والسلاح([93]).
14- وروي عن الحسن بن محمد([94]) انهم اختلفوا في سهم النبي – صلى الله عليه وسلم- والقرابة فاجتمع أمر أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم- على جعلها في الخيل والسلاح فكانا على ذلك خلافة أبى بكر وعمر([95]).
15- وروى عن الخلفاء الأربعة الراشدين إسقاط سهم ذوي القربى ولكن رد ذلك ابن المنذر([96]) , وحكم بكذبه ؛ لأنه من رواية السدي عن الكلبي , وبين أنه لم يثبت عن أحد من الخلفاء إسقاط سهم ذوي القربى([97]).
وقد ذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية([98]): إلى أن نصيب ذوي القربى خمس الخمس وذهبت الحنفية إلى سقوط سهم النبي – صلى الله عليه وسلم- وسهم ذوي القربى([99]).
و ذهبت المالكية إلى أن كل من ذكر في الآية هم مصارف يعطيهم الإمام بقدر
الحاجة ويفاوت بقدر الحاجة وإن كان مصلحة الإسلام في إعطاء بعض دون بعض فعل([100]).
ومنشأ النزاع بين الفقهاء هل اللام المذكورة في الآية لبيان المستحقين أم لبيان المصارف فالشافعية والحنابلة قالوا : هي لام الاستحقاق والملك والمالكية قالوا : هي لبيان المصرف([101]).
والذي يدل عليه فعل النبي – صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون ما ذكرته المالكية
يقول أبو عبيد([102]) : ( إن الله تعالى نسب الفيئ و الغنيمة إلى نفسه فقال : (( مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) ([103]) فصار فيهما الخيار إلى الإمام في كل شيء يراد به الله .
وأما الصدقات : فلم ينسبها الله تعالى إلى نفسه بل إلى الأصناف المعدودة فصارت واجبة لهم لا تعدوهم إلى غيرهم .
وفرق آخر : أن الخمس والفيئ من أموال المشركين فترد إلى المسلمين عامة أما الصدقات فأموال المسلمين لا ترد لهم عامة ولكن لأصناف معينين منهم)([104]).
وبين رحمه الله : أن نظر الإمام في صرف الخمس والفيئ يجب أن يكون نظر مصلحة للإسلام وأهله وليس على وجه الهوى والمحاباة([105]).
ويقول الزجاح محتجاً لهذا القول: ( إن الله تعالى يقول : (( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ
مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ )) ([106]) وجائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك)([107]).
وقال ابن العربي : ( إن النبي – صلى الله عليه وسلم- أعطى جميعه وبعضه , و أعطى منه للمؤلفة و ليسوا ممن ذكر الله في التقسيم , و رده على المجاهدين تارة بأعيانهم , فدل على أن ذكر هذه الأقسام بيان مصرف ومحل لا استحقاق وملك وهذا مالا جواب عنه لمنصف)([108]).
وقال القرطبي عن قول المالكية : ( وبه قال الخلفاء وبه عملوا)([109]).
قال الطاهر: ( و قد جعل الله الخمس لخمسة مصارف ولم يعين مقدار ما لكل مصرف منه , و لا شك أن الله أراد ذلك ؛ ليكون صرفه لمصارفه هذه موكولاً إلى اجتهاد رسوله – صلى الله عليه وسلم- وخلفائه من بعده فيقسم بحسب الحاجات والمصالح فيأخذ كل مصرف ما يفي بحاجته دون أن يضر ببقية المصارف)([110]).
واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على صحة هذا القول باستقراء آي القرآن الكريم.
حيث ذكر نظائر آيتي الخمس والفيئ وأنها كلها لا تدل على التسوية :
كقوله تعالى : (( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)) ([111])وقوله : (( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرا))ً ([112])وقوله : ((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً)) ([113]) و قوله : (( وَالَّذِينَ فِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ {24} لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)) ([114]) و قوله : (( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) ([115]).
ففي كل هذه المواضع لا تجب التسوية , بل قد تكون غير مستحبة سواء أكان الإعطاء واجباً أم مستحباً , و مثل هذه : آيتي الخمس والفيئ ولا سيما أنه لا يوجد لفظ في الآية يدل على التسوية([116])
وقال أيضاً : ( فإن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يخمس قط خمساً خمسة أجزاء ولا خلفاؤه , ولا كانوا يعطون اليتامى مثل ما يعطون المساكين بل يعطون أهل الحاجة من هؤلاء وهؤلاء وقد يكون المساكين أكثر من اليتامى الأغنياء , وقد كان بالمدينة يتامى أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم وبين الفقراء بل ولا عرف أنهم أعطوهم بخلاف ذوي الحاجة)([117]).
وقال ابن القيم عن فعل النبي – صلى الله عليه وسلم- في سهم ذي القربى : ( ولم يكن يقسمه بينهم على السوية بين الغني والفقير ولا يقسمه قسمة الميراث بل كان يصرفه بحسب الحاجة فيزوج العزب ويقضي الغارم ومن تأمل سيرته حق تأمل لم يشك في هذا)([118]).
وقال أيضا : ( والذي يدل عليه هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة)([119]).
وبين رحمه الله : أن ملك النبي – صلى الله عليه وسلم- للفيئ ليس كسائر الأملاك بل لتمام عبوديته كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله فبعضه نفقة والباقي في سبيل الله.
وهذا النوع من الملك هو الذي خفي على فاطمة فظنته ميراثاً وخفي عليها -رضي الله عنها- حقيقة الملك الذي ليس يورث بل يكون صدقة ولما علم الخليفة الراشد ومن بعده ذلك لم يجعلوه ميراثاً بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل النبي – صلى الله عليه وسلم-([120]).
ولو كان سهم القربى خمس الخمس لما امتنع النبي – صلى الله عليه وسلم- من إعطاء فاطمة, واقتصر النبي – صلى الله عليه وسلم- على دفع المهر فقط لأبناء عمه فما كان النبي – صلى الله عليه وسلم- يمنع عنهم شيئاً هو حق لهم([121]).
ومن قطعيات السيرة أن النبي – صلى الله عليه وسلم- ما كان يجمع القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ ليقسم بينهم نصيبهم من الخمس والفيئ ، و لو كان خمس الخمس بالتمام والكمال حق لكل صنف من هؤلاء لفعله النبي – صلى الله عليه وسلم-.
وإذا تقرر صواب قول المالكية فإن إعطاء ذوي القربى مشروط بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون سليم القلب للمهاجرين والأنصار ؛ لأن الله تعالى قال في سياق تقسيم الفيئ : (( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) ([122]).
فلابد من سلامة القلب تجاههم مع الدعاء لهم بالمغفرة , لاسيما وأن هذا الفيئ و الخمس إنما حصل بجهادهم وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم لله ورسوله – صلى الله عليه وسلم-.
الثاني : الإسلام وسلامة العقيدة .
يقول عبد الرحمن بن حسن : ( والمراد بهم (أهل البيت) من عرف التوحيد
والتزمه)([123]).
وذلك ؛ لأن القربى استحقوا هذا الخمس لمكانهم من النبي – صلى الله عليه وسلم- فإن خالفوا دينه وهدية الذي جاء به النبي – صلى الله عليه وسلم- فإنهم أبعد الناس منه – صلى الله عليه وسلم- .
الثالث : ثبوت النسب و ذلك ؛ لأن هذا الحق للقرابة فمن لم يثبت كونه منهم لا يحكم له بأنه من القرابة وبالتالي لا يستحق ما يثبت للقرابة من حقوق([124]).
هذا ما يتعلق باستحقاق آل البيت عند مفسري أهل السنة .
أما عند الشيعة : فإنهم يوسعون مفهوم الخمس ومفهوم الفيئ فعندهم : أن الخمس يجب إخراجه من سائر الموارد لا الحرب فحسب .
يقول الشيرازي : ( الآية تبين الخمس فى غنائم الحرب فحسب وأما الخمس في سائر الموارد فتبقى معرفته من السنة والأخبار المتواترة وصحيح الروايات)([125]).
ثم تراجع وأثبت دلالة الآية على الخمس فقال : ( إلا أن ذلك لا يخصص مفهوم الآية وعموميتها )([126]).
ثم خلص إلى القول : ( أن آية الغنائم ذات معنى واسع يشمل كل فائدة وربح ؛ لأن معنى الغنيمة اللغوي عام ولا دليل على تخصيص الآية)([127]).
وكذلك توسعوا في الفيئ فادخلوا منه ( ميراث من لا وراث له وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب , والآجام , وبطون الأودية , والموات , وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه)([128]) وهكذا لا يكاد يبقى شيء إلا وجعل فيئاً .
وقد اختلف علماء الشيعة في اليتامى والمساكين وابن السبيل على أقوال:
الأول : أن هذه الأصناف الثلاثة أصناف مستقلة لا صلة لها بآل البيت([129]).
الثاني : اليتامى يتامى أهل البيت و أما المساكين وابن السبيل فلا([130]).
وكلا القولين يروونه عن أبى عبد الله الصادق !.
الثالث : و هو الذي استقروا عليه وذهب إليه أكثر مفسري الشيعة- أن اليتامى يتامى أهل البيت والمساكين مساكين أهل البيت وابن السبيل من أهل البيت([131]) , ليس لسائر الناس فيه شيء.
والناظر في أمر الخمس عند الشيعة يرى أنه مرّ بأطوار :
الطور الأول : وهو ما تذكره الكتب الأربعة المعروفة بالصحاح وهو إسقاط الخمس عن الشيعة ويذكرون ذلك بروايات عن الأئمة .
الطور الثاني : إخراج الخمس على أن يدفن في الأرض حتى يخرج المهدي .
الطور الثالث : إيداعه عند أحد الفقهاء على جهة الاستحباب .
الطور الرابع : إيداعه عند أحد الفقهاء على جهة الوجوب وكان هذا في القرن السادس الهجري .
الطور الخامس : جواز التصرف بسهم الإمام في بعض الوجوه التي يراها الفقيه
مثل الإنفاق على طلبة العلم وإقامة دعائم الدين([132]).
وكان قد رجح صاحب التهذيب([133]) أن الشخص يسلمه إلى الإمام إن أدرك زمانه و إلا أوصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة و الديانة , ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان([134]).
إلا أن الخلاف ارتفع عندهم واستقر الأمر على الطور الأخير : وجوب دفعه للفقيه وهو أعلى منصب تسمو إليه نفس شيعي.
ولشناعة مفهوم الخمس عند الشيعة رفضه بشدة عدد من مصلحيهم.
يقول الدكتور موسى الموسوي -الشيعي- : ( إن بدعة الخمس بالمفهوم الشيعي إنما هو مفهوم مخالف لسنة الرسول – صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم – وأئمة الشيعة ؛ لأن الخمس فى الإسلام هو الخمس فى الغنائم وليس في أرباح التجارة والمكاسب قط.
ومن هنا أطالب الشيعة في هذه الرسالة التصحيحية وأحثهم على أن لا يدفعوا هذه الضريبة التي ما أنزل الله بها من سلطان لأي فقيه وتحت أي غطاء)([135]).
ويقول العباس الكاظمي : ( إن المعنى الذي ذهب إليه علماؤنا للخمس في الحقيقة بدعة لا أصل له وإنما وجدوا اسمه فقط – اسمه فقط – في آية واحدة من كتاب الله فتعلقوا به ليوهموا السذج بأن ما استحلوه من أموال الناس تحت ذريعة الخمس شيء مذكور في القرآن ! أي أنهم استعادوا اللفظ وأعطوه معنى ومضموناً آخر يختلف تماماً عما عناه الله وأراده في الآية التي تقول : (( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) ([136]) , ويوم الفرقان يوم معركة بدر فالخمس هنا هو خمس الغنائم أي الأموال المغنومة من الكفار المحاربين لذلك يقول الإمام الصادق : ( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) )([137]).
وقد ذكر علاء الموسوي : ( أن إخراج الخمس وإعطاؤه إلى الفقهاء لا يستند إلى أي نص عن أي امام معصوم و إنما هو فتوى مختلف فيها لبعض – وليس جميع الفقهاء المتأخرين – وليس المتقدمين)([138]).
وحيث إن بحثنا قرآني تفسيري فلابد من التنبيه على أن جعل الشيعة كلمة الغنائم شاملة لكافة أنواع المكاسب مخالف للقرآن الكريم حيث إنه باستقراء القرآن الكريم وجد أن لفظة الغنائم في إطلاقاتها القرآنية إنما يراد بها غنائم المعارك من الكفار وذلك في المواضع التالية :
(( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا
وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {67} لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {68} فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) ([139])
فالآية والقصة في غنائم بدر وهي التي أبيحت لأهل الإيمان.
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا
كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً)) ([140]).
((لقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً {18} وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً)) ([141]).
(( وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً)) ([142])
فكل هذه الآيات في غنائم حرب الكفار ولا يصح حملها على عموم المكاسب وإلا لكان الخمس عائداً لهم وهذا مخالف لما عليه الشيعة فضلاً عن غيرهم وإذ علم أن لفظة الغنائم في القرآن إنما هي في حرب الكفار فقط فحملها علي غير ذلك مخالف للقرآن الكريم كما لا يخفى .
المطلب الثالث: كيفية قسمة خمس الغنائم والفيء على آل البيت في ضوء انتشارهم.
اختلف العلماء في أمر قسمة حق آل البيت عليهم على أقوال :
القول الأول : أنهم لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء .
وقالوا : إن فائدة ذكرهم بشكل مستقل رغم ذكر المساكين في الآية أن لا يحاصهم في نصيبهم الفقراء من غيرهم([143]) وقالوا : إن فقيرهم منع الزكاة فعوضوا الخمس , والزكاة لا تجوز لغني([144]), ودفعاً لتوهم أن الفقير منهم لا يستحق ؛ لأنه من قبيل الصدقة وهي لا تحل لهم([145]).
القول الثاني : أن الغني منهم يعطى.
لأن عثمان سأل النبي – صلى الله عليه وسلم- مع أنه غني([146]) ولم ينكر ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم- ؛ ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم- أعطى بعض بني هاشم مع غناه كالزبير([147]) وأمه.
ورجحه([148]) الشنقيطي.
وذهب بعضهم : إلى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين وذهب بعضهم إلى التسوية([149]).
و رجحه الشنقيطي([150]).
و إذ قد رجحنا أن الأمر عائد للإمام ينظر فيه بنظر المصلحة فله أن يسوي أو لا يسوي وله إعطاء الغني وعدم إعطائه بحسب ما تؤيده المصلحة.
قال ابن القيم في هدي النبي – صلى الله عليه وسلم- في توزيع الخمس : ( ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة)([151]).
وإما ما يتعلق بإشكالية انتشارهم فقد ذكر العلماء أشياء في ذلك.
قال ابن قدامة : ( يفرق بينهم حيث كانوا من الأمصار ويجب تعميمهم به حسب الإمكان , وهذا قول الشافعي , وقال بعضهم : يختص أهل كل ناحية بخمس مغزاها الذي ليس لهم مغزى سواه , فما يؤخذ من مغزى الروم لأهل الشام والعراق وما يؤخذ من مغزى الترك لمن في خراسان من ذوي القربى لما يلحق من المشقة في نقله من المشرق إلى المغرب , ولأنه يتعذر تعميمهم به فلم يجب كسائر أهل السهمان , ووجه الأول أنه سهم مستحق بقرابة الأب فوجب دفعه إلى جميع المستحقين كالميراث , فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم وينظر كم حصل من ذلك ؟ فإن استوت فيه , فرق كل خمس في من قاربه , وإن اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع إلى من يستحقه كالميراث , وفارق الصدقة حيث لا تنقل , لأن كل بلد لا يكاد يخلو من صدقة تفرق على فقراء أهله , والخمس يؤخذ في بعض الأقاليم , فلو لم ينقل لأدى إلى إعطاء البعض وحرمان البعض. والصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم ؛ لأنه يتعذر فلم يجب كتعميم المساكين , وما ذكر من بعث الإمام عماله وسعاته فهو متعذر في زماننا ؛ لأن الإمام لم يبق له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام , ولم يبق له جهة في الغزو , ولا له فيه أمر ؛ولأن هذا سهم من سهام الخمس فلم يجب تعميمه كسائر سهمانه فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده)([152]).
و قال القرطبي : ( قال علماؤنا : يقسم كل مال في البلد الذي جبي فيه ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنو , ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم)([153]).
وقال ابن حجر: ( ويمكن التوصل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيه , ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة , و قيل : لا بل يختص كل ناحية بمن فيه)([154]).
وقال عبد الرحمن بن حسن : ( ويجب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى , ويعطون منها ما فرض الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم- من الحق من الغنيمة والفيء , فإن هذا من آكد الحقوق وألزمها لمكانهم من رسول الله – صلى الله عليه وسلم-)([155]).
وكان ذوو القربى يكتبون في جرايد خاصة كما في جريدة بغداد ,و جريدة شيراز وذلك؛ لإعطائهم من حق الخمس.
فظهر من كلام العلماء أنه من واجب السلطة في كل بلد العناية بأمر أهل البيت فيعرفون وتضبط أسماءهم بعد التأكد من صحة نسبهم وتوفر بقية الشروط فيهم ثم بعد ذلك يعطون بحسب الإمكان نصيبهم من الفيء والغنيمة إذا قام سوق الجهاد في سبيل الله.
([1]) سورة الأنفال آية 41.
([2]) سورة الحشر آية 7.
([3]) محاسن التأويل 8/3001.
([4]) المحرر الوجيز 13/163 , البحر المحيط 4/493.
([5]) ص 344.
([6]) سورة الشعراء آية 214.
([7]) رواه البخاري , كتاب أحاديث الأنبياء ,باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (التجريد الصريح رقم 1418).
([8]) محاسن التأويل 8/3001.
([9]) تفسير الطبري 10/5-6.
([10]) أضواء البيان 2/323, 325.
([11]) مفاتيح الغيب 29/248.
([12]) رواه البخاري , كتاب أحاديث الأنبياء , باب مناقب قريش (التجريد الصريح رقم 1460) , وأبو داود , كتاب الخراج , باب في بيان مواضع القسم 3/256 رقم 2980.
([13]) هي رواية أبى داود المشار إليها.
([14]) تفسير الطبري 10/5-6, مفاتيح الغيب 15/133, زاد المسير 3/360.
([15]) التحرير والتنوير 10/10-11.
([16])مفاتيح الغيب 15/133.
([17]) ص 19 و 82.
([18]) التحرير والتنوير 10/9.
([19]) المصدر السابق 10/10-11.
([20]) تفسير الطبري 10/5-6.
([21]) رواه احمد في المسند 1/4 وحسنه الألباني في ارواء الغليل رقم 1241.
([22]) التحرير والتنوير 10/9 , 25/82.
([23]) المعجم المفهرس ص 541 –542.
([24]) سورة النور آية 22.
([25]) الصحيح المسند من أسباب النزول ص 145.
([26]) الإصابة ص 1232 , محاسن التأويل 12/4490.
([27]) الاستدلال عند الأصوليين ص 194.
([28]) أضواء البيان 2/315.
([29]) الأموال لأبى عبيد ص 23.
([30]) المحرر الوجيز 6/304-305 , أحكام القرآن لابن العربي 2/377, زاد المسير 3/358, مفاتيح الغيب 29/247 , تفسـير القرآن العظيم 4/59 , التعريفات ص 217.
([31]) أحكام القرآن للكيا الهراسي 3/156.
([32]) تفسير الطبري 10/2-3 , زاد المسير 3/358.
([33]) تفسير القرآن العظيم 4/59.
([34]) المصدر السابق 4/59 , أضواء البيان 2/315.
([35]) الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 136 , الأحكام السلطانية للماوردي ص 161.
([36]) سورة الأنفال آية 41.
([37]) رواه البخاري , كتاب الإيمان , باب أداء الخمس من الإيمان (فتح الباري 1/157) رقم 53.
([38]) عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ,فقيه حنبلي , مجتهد , اعتنى بالعقيدة السلفية , ولد في نجد وسافر إلى مصر بعد سقوط الدرعية وطلـب العلـم هناك , له كتب ورسائل اغلبها في العقيدة واشهرها فتح المجيد شرح كتاب التوحيد توفي سنة 1295هـ معجم المؤلفين 2/88.
([39]) الدرر السنية 9/320.
([40]) زاد المعاد 5/48.
([41]) رواه البخاري كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس ( الفتح6/226 ) رقم 3091.
([42]) خيبر تبعد عن المدينة ثمانية برد وتعادل 32 ميلاً على طريق الشام يطلق هذا الاسم على الولاية وتشمل سبعة حصون ومزارع ونخل كثير وخيبر بلسان يهود الحصن قيل سميت باسم أول من سكنها وهو خيبر بن قانية بن مهلائيل بن أرم بن عبيل وعبيل أخو عاد وخيبر مشهورة بكثرة النخيل والتمر , معجم البلدان 2/409-410.
([43]) فدك موضع على بعد ست ليال وقيل اقل من ذلك وتسمى الآن (الحائط والحويط ) وطريقة إلى المدينة على طريق الحناكية وهو قسم الآن بين سكانه كأي قرية أخرى ليس للسلطان ولا لآل البيت وكان عثمان اقطعها مروان بن الحكم فردها عمر بن عبدالعزيز إلى ماكانت عليه زمن النبي – صلى الله عليه وسلم- فكان عمر ومن بعده يجعلونها في أبناء السبيل . وذكر القاضي عياض جهل أهل المدينة في زمانة بها.وفاء الوفاء 4/1280 , 3/1000 , معجم البلدان 4/ 238, معجم مايخص آل البيت ص187.
([44]) رواه البخاري الموضع السابق (الفتح 6/227) رقم 3093.
([45]) سورة الحشر آية 6.
([46]) رواه البخاري , الموضع السابق (الفتح 6/228) رقم 3094.
([47]) رواه البخاري , الموضع السابق باب نفقة نساء النبي بعد وفاته (الفتح 6/241) رقم 3096.
([48]) ص 179 , 292.
([49]) رواه البخاري , الموضع السابق , باب قسمة الإمام ما يقدم عليه (الفتح 6/261) رقم 3127.
([50]) رواه البخاري , الموضع السابق , باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين(الفتح 6/273) رقم 3137.
([51]) رواه البخاري , الموضع السابق , رقم 3134.
([52]) رواه البخاري , الموضع السابق , باب كيف قسم قريظة والنظير (الفتح 6/262) رقم 3128.
([53]) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي البار الراشد , قيل إنه من جملة الخلفاء الراشدين ولي قبل الخلافة إمرة المدينة وكان مع سليمان بن عبد الملك كالوزير , كان من التابعين , مات في رجب سنة 101 هـ وله أربعون سنة وحكم سنتان ونصف . تقريب التهذيب ص 415.
([54]) أخبار المدينة المجلد السادس الجزء الأول ص 205.
([55]) رواه البخاري , كتاب فرض الخمس , باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم (الفتح 6/288)رقم 3147.
([56]) رواه أبو داود , كتاب الخراج , باب في قسم الفيئ رقم 2951 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2558.
([57]) كيس يوضع فيه الشيء . عون المعبود 8/120.
([58]) أبو داود الموضع السابق 2952 وصححة الألباني في صحيح أبى داود 2559.
([59]) عوف بن مالك الأشجعي , أبو حماد , وقيل غير ذلك , من مسلمة الفتح , سكن دمشق ومات سنة 73هـ الإصابة ص 1022.
([60]) المصدر السابق 2953 وصححه الألباني في صحيح أبى داود 2560.
([61]) الكراع : الخيل . عون المعبود 8/132.
([62]) رواه أبو داود , الموضع السابق , باب في صفايا رسول الله من المال رقم 2965 وصححه الألباني في صحيح أبى داود 2569.
([63]) رواه أبو داود , الموضع السابق رقم 2967 وصححه الألباني في صحيح أبى داود رقم 2571.
([64]) رواه أبو داود , الموضع السابق , باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى رقم 2982 وصححه الألباني 2583.
([65]) رواه النسائي , كتاب قسم الفيء 4133 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم 3853.
([66]) رواه أبو داود , الموضع السابق رقم 2983 وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود رقم 639.
([67]) الموضع السابق 2984 وضعفه الألباني رقم 640.
([68]) الفضل بن العباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي – صلى الله عليه وسلم- , كان أكبر إخوانه اشتهر بقسامة الوجه , يكنى أبو العباس , ثبت مع النبي في حنين ومات في خلافة أبى بكر .الإصابة ص 1056.
([69]) عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ابن ابن عم النبي – صلى الله عليه وسلم- أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب قيل اسمه المطلب سكن الشام ومات في إمرة يزيد بن معاوية الإصابة ص 854.
([70]) محمية بفتح أوله وسكون ثانية بن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي الزبيدي حليف بني سهم كان قديم الإسلام وهاجر إلى الحبشة قيل شهد بدراً وكان المتولي على الأخماس الاصابة ص 1208.
([71]) رواه مسلم , كتاب الزكاة , باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم 2481.
([72]) رواه أبو داود ,كتاب الخراج , باب في بيان مواضع قسم الخمس 2978 وظاهره عند أبى داود انه من كلام جبير بن مطعم وحقق ابن حجر انه من كلام الزهري فيكون مرسلاً.
([73]) رواه البخاري , كتاب فرض الخمس , باب ما منَّ النبي على الاسارى (الفتح 6/280) رقم 3139.
([74]) رواه احمد 5/316 وحسنه ابن كثير 4/60.
([75]) رواة البيهقي 6/324 وصححه القاسمي في محاسن التأويل 8/2999.
([76]) الخراج لأبى يوسف ص 20.
([77]) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي , أبو عمران الكوفي فقيه , ثقة , يرسل كثيراً , مات سنة 76هـ وهو في سن الخمسين . تقريب التهذيب ص 95.
([78]) تفسير القرآن العظيم 4/63.
([79]) الأم 8/218.
([80]) المعونة 1/619.
([81]) الأموال ص 345.
([82]) رواه البخاري ,كتاب فرض الخمس , باب فرض الخمس (الفتح 6/227 ) رقم 3093.
([83]) ص 414.
([84]) الأموال ص 344-345.
([85]) المصدر السابق 342 , جواهر العقدين 2/477.
([86]) جواهر العقدين 2/477.
([87]) الأموال ص 236 .
([88]) الأموال لحميد بن زنجوية 2/500.
([89]) اقتضاء الصراط المستقيم 1/399.
([90]) استجلاب ارتقاء الغرف 1/283.
([91]) تركة النبي ص 86-87.
([92]) المصدر السابق ص 89.
([93]) تفسير الطبري 10/6-7.
([94]) الحسن بن محمد بن علي بن أبى طالب , أبو محمد المدني , تابعي ثقة فقيه من علماء أهل البيت , موصوف بأنه أعلم الناس بالاختلاف , توفي سنة 100 هـ. سير أعلام النبلاء 4/130.
([95]) مصنف عبدالرازق 5/238.
([96]) محمد بن إبراهيم بن المنذر , أبو بكر النيسابوري , الإمام المجتهد , نزيل مكة , صنف كتباً لم يصنف مثلها في الفقه وغيره , وله كتاب في التفسير يقال إنه من أحسنها لكن لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة , توفى سنة 318هـ . طبقات المفسرين ص 54.
([97]) الأوسط 11/103-104 .
([98]) أحكام القرآن للهراسي 3/160 , مفاتيح الغيب 15/132 , نيل المرام ص380 , المحلى 5/388 , المغني 9/288 , 290 , بداية المجتهد 6/93-94.
([99]) أحكام القرآن للجصاص 4/246-247 , روح المعاني 10/3 , البناية 6/583 , حاشية ابن عابدين 4/150 , كشف الأسرار للبخاري 4/243 .
([100]) أحكام القرآن لابن العربي 2/402 – 404 , الجامع لأحكام القرآن 8/9 .
([101]) المصدر السابق.
([102]) القاسم بن سلام بتشديد اللام البغدادي , إمام مشهور فقيه فاضل , له التصانيف الرائعة السائرة في الاعتقاد والفقه والحديث كالإيمان والأموال وغريب الحديث , توفي سنة 224هـ . تقريب التهذيب ص450.
([103]) سورة الحشر آية 7.
([104]) الأموال ص 338-339.
([105]) المصدر السابق ص 332.
([106]) سورة البقرة آية 215.
([107]) فتح القدير 2/310.
([108]) أحكام القرآن لابن العربي 2/406.
([109]) الجامع لأحكام القرآن 8/9 .
([110]) التحرير والتنوير10/12.
([111]) سورة البقرة آية 177.
([112]) سورة الإسراء آية 26.
([113]) سورة النساء آية 8.
([114]) سورة المعارج الآيات 24-25.
([115]) سورة الحج آية 36.
([116]) مجموع الفتاوى 19/257 – 258.
([117]) منهاج السنة 6/111 .
([118]) زاد المعاد 3/83-84.
([119]) المصدر السابق 5/82.
([120]) المصدر السابق 3/84.
([121]) فتح الباري 6/249 .
([122]) سورة الحشر آية 10.
([123]) الدرر السنية 9/320.
([124]) العقيدة في أهل البيت ص 197-198.
([125]) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 5/435.
([126]) المصدر السابق 5/439.
([127]) المصدر السابق.
([128]) التبيان في تف