منتدي المركز الدولى


سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج 1110
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج 1110
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فاروق
عضوVIP
عضوVIP
فاروق


اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 1513
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج   سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Icon_minitime1الثلاثاء 1 أكتوبر - 6:46

سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج
فتاوى عن الحج والعمره صادرة عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ونقلتها من موقعه
حكم من ترك الإحرام من الميقات
إنسان نوى العمرة أو الحج ولكنه اجتاز الميقات وأحرم دونه وأتم أعمال الحج أو العمرة فما الواجب عليه ؟

عليه أن يذبح هدياً يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو الحج حين جاوز الميقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليمن ونجد: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة))[1] متفق على صحته، ويستثنى من ذلك من أراد العمرة من أهل مكة فإنه يجب أن يحرم من الحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك لما أرادت العمرة وهي بمكة منه. والله ولي التوفيق.
.................................................. .....

من تجاوز الميقات ولم ينو حجا ثم بدا له أن يحج
أنا مقيم في مدينة الرياض وذهبت إلى مكة مع بداية الحج براً عن طريق السيل الكبير لزيارة أهلي، وكتبت لي حجة دون ذهابي إلى الميقات. فهل علي دم إن لم أحرم من الميقات؟ وهل يجوز الإحرام من جدة في مثل هذه الحالة؟[1]

إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجاً ولا عمرة، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة))[2]. متفق على صحته.
.................................................. ........
حكم من يقول للقادمين للحج أو العمرة: اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا
بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات، فما حكم ذلك؟[1]
يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة، ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة))[2]، فلابد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه، فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه، فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم، وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم.
.................................................. ......
الإحرام في الطائرة
متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟[1]

القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة.
.................................................. .........
مواقيت الحج الزمانية
نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ الآية جزاكم الله خيراً[1].

يقول الله سبحانه: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ[2].

ومعنى الآية: أن الحج يُهل به في أشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر. هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهراً؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين، أطلقوا عليها اسم الجمع.

وقوله سبحانه: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ يعني: أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو: الجماع ودواعيه، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع ولا يأتي الفسوق وهي: المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي.

والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
.................................................. ............

حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة
امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم؟

هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة، والله أعلم.
.................................................. .............

يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة

هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟[1]

نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها فتنة وغير جميلة بل عادية؛ لأنها تختلط بالناس، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل.

والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح.

فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم))
.................................................. ......................
ماذا تعمل من جاءها الحيض بعد الطواف؟
حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف فماذا يجب أن تفعله؟[1]

هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى، أما إذا كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار: إن شاءت سعت وهي في حال الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة، ثم تسعى مع طواف الحج؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج، وذلك جائز. ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في حجة الوداع، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم بهما جميعاً، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ولي التوفيق.
الموضوع الأصلى من هنا:
.................................................. .................

القران لا يفسخ إلى الإفراد
ما حكم من نوى بالحج متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفرداً هل عليه هدي؟[1]

هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجاً فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعاً.
.................................................. ...................
حكم لبس المحرمة للنقاب

أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة لنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟


الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس النقاب قال: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي محرمة)، فليس لها أن تلبس النقاب، وهو ما يصنع للوجه، النقاب ما يصنع للوجه وفيه نقبٌ أو نقبان هذا يسمى نقاب، ولكن تلبس بدلها الخمار الشيء الذي على وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة، أما غير المحرمة فلا بأس أن تلبس النقاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب، ولا الجوربين، ولا ما يكون في اليدين، وهما يقال لهما: القفازان، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خماراً يستره وتغطي يديها بجلبابها وعباءتها ونحو ذلك. المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء ما دامت جاهلة ما عليها شيء، إن كانت متعمدة فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع، لكل مسكين نصف الصاع كيلوا ونصف لكل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة، إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلوا ونصف أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.

.................................................. .......................................
أسئلة وأجوبه عن الحج للشيخ (ابن باز ) رحمه الله تعالى من موقعه

حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام
ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟[1]


لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس))[2]، فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.
.................................................. .
حكم سقوط الشعر من رأس المحرم
ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟[1]


إذا سقط من رأس المحرم - ذكراً كان أو أنثى - شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها.
.................................................. ......
حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة
ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟


من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه، وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم.
.................................................. ...
حكم من لبس المخيط ناسياً وهو محرم
إذا لبس المخيط قبل أن يحلق أو يقصر في العمرة ونسي ذلك؟

إذا لبس المخيط ناسياً قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1].
.......................................
حكم من فعل محظورات من جنس واحد
هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟

نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامداً، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة.
.................................................. ..
إقتلاع بعض الشجيرات في الإحرام
لقد ذهبت والدتي إلى الحج وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض الشجيرات هل يجوز حجها وماذا يجب عليها الآن أن تفعل؟


هذه المسألة فيها تفصيل: فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن، وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق كلها ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء. أما إن كانت اقتلعت أثناء إحرامها بالحرم وسط الحرم بمكة فهذا خطأ وليس عليها فيه شيء سوى التوبة إلى الله من ذلك؛ أولاً لجهلها، وثانياً: لأنه ليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر.
.................................................. .............
حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة
فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به، أنا منعني رؤسائي في العمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا؟ وماذا يجب علي في بلدي؟[1]


إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملاً عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم، والله يقول: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[2]، أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء، ولا تلبس المخيط بل تلبس إزاراً ورداءً وتكشف رأسك، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية، وإن كنت حججت صح الحج، لكنك عصيت ربك في هذا؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس المخيط على البدن، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريباً، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس، وعما جعلت على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة. الله يهدينا وإياكم والمسلمين.
.................................................. ...
حكم الجماع قبل التحلل الأول
هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟[1]
يتبع



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج 60ng
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاروق
عضوVIP
عضوVIP
فاروق


اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 1513
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج   سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Icon_minitime1الثلاثاء 1 أكتوبر - 6:48


إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان.
.................................................. .......
حكم الجماع قبل طواف الإفاضة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهمته وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم.

امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها؟[1]


يلزمها العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير
.................................................. .......

هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت، وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية، وأيضاً هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟

يجوز للمحرم أن يغتسل وقد اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ لم بأس أن يغيرها يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء، وهكذا المرأة لا بد أن تغير ملابسها قميص بدل القميص، إزار بدل الإزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنيلة بدل فنيلة كل هذا لا بأس به، كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به لا من الرجل ولا من المرأة وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك كل هذا لا بأس به، لكن الصابون إذا كان من النوع الزكي الرائحة كالممسك تركه أحوط؛ لأن فيه رائحة من الطيب تركه للمحرم يكون أحوط وأولى كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها. يقول: هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟ لا بأس أن ينفض شعره من غير تغطية الشعر، لا بأس أن ينفض شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: (انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطه وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض المحرم ويمتشط بغير الطيب كل هذا لا بأس به، كذلك لا بأس أن يغير ملابسه كما تقدم كله لا بأس به.
.................................................. ....
الخطبة وعقد القران بعد التحلل الأصغر، وقبل الإفاضة والسعي

إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات، وتذكرت ذلك في حج هذا العام؟

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا حرج عليه في الخِطبة، وفي العقد ؛ لأنه قد تحلل، وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره ولا حرج عليه ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع وترك الخطبة، وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا ينكح المحرم ولا ينكح). هذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي قد تحلل، تحلل الأول فقد فسخ الإحرام، وصار من جملة الحلال ما عدا شيئاً واحداً وهو ملامسة النساء، يعني جماع النساء.


هذه إجابات الشيخ ابن باز نقلتها من موقعه

حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام
حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة، فهل حجي صحيح أم أعيده؟

الموضوع الأصلى من هنا:

الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف، ومن تاب، تاب الله عليه، كما قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1].
.................................................. .........
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
الحج عن الميت ولو كان متساهلاً ما كان ينوي حال حياته الحج، هل يصح؟

إذا كان مسلماً ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع الحج، وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أجزأ ذلك، أما إذا كان كافراً فلا يحج عنه.
.................................................. .......
تارك الصلاة لا يصح حجه
ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟


من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[2]، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً. والله ولي التوفيق.
.................................................. ..............
استعمال دواء منع الدورة الشهرية سيما في الحج والعمرة

هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواءً يمنع عنها الدورة الشهرية ولا سيما في الحج ورمضان والعمرة؟ جزاكم الله خيراً.

نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان في أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس. تسأل أختنا وتقول: كم الطهر؟ الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثاً وعشرين يوماً، أو أربعة وعشرين يوماً، هذا هو الأغلب، فإن حاضت ستة أيام صار الطهر أربع وعشرين، وإن حاضت سبعاً صار الطهر ثلاثا وعشرين هذا هو الأغلب، لكن قد يزيد وينقص، فليس هناك حد محدود، فإذا كانت عددها عشراً وطهرها شهراً فلا بأس أو أكثر بعض النساء قد تأتيها العادة في الشهر أكثر من مرة وفي السنة مرة فليس لهذا حد محدود.
.................................................. ....................
حكم حج من حجت بدون محرم

لقد ذهبت لتأدية فريضة الحج أنا وزوجي، وقد حدثت لزوجي مشكلة مما أدى إلى حبسه وبقائه في السجن، ثم قطعت جوازاً آخر وذهبت للحج مع أخت زوجي وزوجها، هل حجي صحيح مع عدم وجود محرم؟

نعم، الحج صحيح، إذا أديت ما شرع الله فالحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). وهذا يعم الحج وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، لكن الحج صحيح وعليك التوبة إلى الله من سفرك بدون محرم، إذا كنت أديت مناسك الحج، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك ولكل مسلم.
.................................................. ....................

حكم حج الإنسان عن غيره إذا كان لم يحج عن نفسه

هل يصح للإنسان الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إنسان آخر له دينٌ عليه، علماً بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج عن صاحب الدين قد عمل له سند للدين الذي عليه، فهل يصح هذا؟

ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هذا هو الصواب من قول أهل العلم, ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها, ثم بعد ذلك لا حرج أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيراً, وأراد أن يشارك في الحج, والمشاعر العظيمة،ومشاركة المسلمين في الخير, وأخذ ما يستعان به من المال حتى يحج عن غيره لا بأس, لكن لابد أن يبدأ بنفسه, لا بد أن يحج أولاً, فإذا حج أولاً فلا بأس أن يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره بقصد صالح, لقصد إهداء الحق لذمة أخيه من الحج, أو لقصد المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر, وهو لا يستطيع ذلك فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير فهذا عمل صالح.
.................................................. ........................

إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟




‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج 60ng
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاروق
عضوVIP
عضوVIP
فاروق


اوفياء المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 1513
تاريخ التسجيل : 30/10/2010

سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج   سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Icon_minitime1الثلاثاء 1 أكتوبر - 6:49


إن كان حجها فريضة حجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض, أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه, وليس لها أن تسافر إلا بإذنه, أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها, كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك.
.................................................. ................
والدتي حجت مرتين في الأولى بدون محرم، أي لم يذهب معها أبي ولا أخي ولا خالي ولا أي محرم آخر، لعدم علمها بذلك، وعند رمي الجمرات رمت في الرمية الأولى بنفسها والباقي رماها عنها الحجاج الموجودون معها، أما في الحجة الثانية فقد ذهب معها أبي، ولم ترمِ الجمرات بنفسها بل رماها عنها أبي، أرشدونا ما حكم الإسلام في هذه الحالات؟ بارك الله فيكم.

حجها صحيح، والحمد لله وعليها التوبة إلى الله والاستغفار لكونها حجت الحجة الأولى بدون محرم، عليها التوبة إلى الله من ذلك، وإذا كانت وكلت في الرمي لعجزها عن الرمي فلا حرج عليها والحمد لله. أما إن كان التوكيل تساهلاً وليس هناك موجب لا زحام شديد خافت منه، ولا مرض فعليها دم، يذبح عنها ذبيحة في مكة للفقراء بنية تركها الرمي.
.................................................. ......................
حكم من لم يكمل طواف الوداع وحكم من سعى وقصر قبل الطواف
حضرة صاحب السماحة والفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: أفتنا عظم الله أجرك عن الأسئلة الآتية:
1- خمسة أشخاص دخلوا الحرم لطواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين حصل عليهم زحام شديد حتى خافوا على أنفسهم فصلوا ركعتين ودعوا وخرجوا ولم يكملوا طواف الوداع ظناً منهم أن الطواف غير واجب عليهم فماذا يجب عليهم، وإذا وجب عليهم دم فهل يجوز ذبحه وأكله في بلدهم أم لابد من ذبحه في مكة؟ وهل إذا لزم أحد دم هل هو على الفور أم على التراخي.
2-رجل حج فريضة فلما وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة متمتعاً فلما قدم مكة سعى وقصر قبل طواف القدوم ثم طاف ولبس ثيابه، وفي اليوم الثامن أحرم بالحج مع الناس ولم يحصل عليه خلل حيث قد فهم من فعل الناس أن الطواف هو الأول والسعي بعده، وأما فعله بالعمرة فجهلاً منه بالحكم ويذكر أن معه زوجته وحجها فرضها وهذا الحج المذكور له عدة سنوات وقد حج الرجل بعده مرة دون زوجته فأرجو توضيح الحكم عظم الله أجركم.


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً:
السؤال الأول : عن جماعة شرعوا في طواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين اشتد عليهم الزحام فقطعوا الطواف ثم صلوا ركعتين ثم خرجوا ظناً منهم أنه غير واجب.
والجواب: هؤلاء الجماعة حسب الأدلة الشرعية على كل واحد منهم فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو جذع ضأن أو ثني معز؛ لأن الراجح في طواف الوداع أنه واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى عن النفير قبله، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً)، وهذا الهدي يذبح في مكة ويقسم على فقراء الحرم كما نص على ذلك أهل العلم احتجاجاً بقوله سبحانه: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ[1]، وبقوله سبحانه في جزاء الصيد: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ[2]، وهو واجب على الفور، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على التوسيع فيه وذلك أبلغ في الامتثال وأبعد من خطر الترك أو النسيان.
السؤال الثاني: متمتع بالعمرة إلى الحج فلما دخل مكة سعى وقصر قبل الطواف ثم طاف ثم حل ثم حج.

والجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأقرب إن شاء الله أن عمرته صحيحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في حجة الوداع عمن سعى قبل الطواف فقال: ((لا حرج))[3] أخرجه أبو داود في سننه بإسناد جيد، أما كونه قصر قبل تمام العمرة ولم يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم، لأن التقصير نسك واجب في العمرة بعد الطواف والسعي وقد تركه فينبغي أن يفدي عن ذلك فدياً كالهدي المذكور في جواب السؤال الأول يذبح في مكة ويوزع بين فقرائها، وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلاً منه بأحد ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعير، أو ذبح شاة على ما في حديث كعب بن عجرة؛ لكونه فعل ما يخالف الشرع وكان في إمكانه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على عمله هذا، والإطعام والنسك محلهما مكة، أما الصيام ففي كل مكان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
.................................................. ................
الطهارة شرط لصحة الطواف
ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة؟

الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ). وقال صلى الله عليه وسلم: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام))[1]، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، والموقوف أصح إسناداً، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال: ((خذوا عني مناسككم))



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج 60ng
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تحرير
عضو مميز
عضو مميز
تحرير


عدد المساهمات : 1074
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج   سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج Icon_minitime1السبت 12 أكتوبر - 20:39

امر من صفحاتك وأقف أمامكـ .. صامت..

من جمال ما أراه

حسن أبداعكـ وصياغتكـ المتقنة ...

فأنا لست ألا نقطة من بحور أبداعاتـكـ

وبوووح قلمكـ نثر ما قد يجول في الأنفس دون استشعااار

هزززز الوجدان وتزلزلت البقايا الراكده منذ العصور .....

لكـ مني كل التقدير على جمالية طرحكـ



‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال وجواب كل مايخص الحاج من اسئلة فقهية عن الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الحج اسئلة مهمة لمن اراد الحج والعمرة اجاب عليها كبار العلماء
» اسئلة عن غشاء البكارة واجابات طبية كاملة (سؤال وجواب)
» سؤال وجواب في الحج والعمرة
» مائة سؤال وجواب فى مناسك الحج والعمرة
» احكام فقهية في الحج ترك الحج مع القدرة عليه محمد يوسف موسى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الحج والعمره(Hajj and Umrah)๑۩۞۩๑ :: فتاوى الحج والعمرة-
انتقل الى: