إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان.
.................................................. .......
حكم الجماع قبل طواف الإفاضة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهمته وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم.
امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها؟[1]
يلزمها العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير
.................................................. .......
هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت، وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية، وأيضاً هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟
يجوز للمحرم أن يغتسل وقد اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ لم بأس أن يغيرها يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء، وهكذا المرأة لا بد أن تغير ملابسها قميص بدل القميص، إزار بدل الإزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنيلة بدل فنيلة كل هذا لا بأس به، كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به لا من الرجل ولا من المرأة وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك كل هذا لا بأس به، لكن الصابون إذا كان من النوع الزكي الرائحة كالممسك تركه أحوط؛ لأن فيه رائحة من الطيب تركه للمحرم يكون أحوط وأولى كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها. يقول: هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟ لا بأس أن ينفض شعره من غير تغطية الشعر، لا بأس أن ينفض شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: (انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطه وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض المحرم ويمتشط بغير الطيب كل هذا لا بأس به، كذلك لا بأس أن يغير ملابسه كما تقدم كله لا بأس به.
.................................................. ....
الخطبة وعقد القران بعد التحلل الأصغر، وقبل الإفاضة والسعي
إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات، وتذكرت ذلك في حج هذا العام؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا حرج عليه في الخِطبة، وفي العقد ؛ لأنه قد تحلل، وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره ولا حرج عليه ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع وترك الخطبة، وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا ينكح المحرم ولا ينكح). هذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي قد تحلل، تحلل الأول فقد فسخ الإحرام، وصار من جملة الحلال ما عدا شيئاً واحداً وهو ملامسة النساء، يعني جماع النساء.
هذه إجابات الشيخ ابن باز نقلتها من موقعه
حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام
حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة، فهل حجي صحيح أم أعيده؟
الموضوع الأصلى من هنا:
الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف، ومن تاب، تاب الله عليه، كما قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1].
.................................................. .........
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
الحج عن الميت ولو كان متساهلاً ما كان ينوي حال حياته الحج، هل يصح؟
إذا كان مسلماً ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع الحج، وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أجزأ ذلك، أما إذا كان كافراً فلا يحج عنه.
.................................................. .......
تارك الصلاة لا يصح حجه
ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[2]، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً. والله ولي التوفيق.
.................................................. ..............
استعمال دواء منع الدورة الشهرية سيما في الحج والعمرة
هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواءً يمنع عنها الدورة الشهرية ولا سيما في الحج ورمضان والعمرة؟ جزاكم الله خيراً.
نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان في أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس. تسأل أختنا وتقول: كم الطهر؟ الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثاً وعشرين يوماً، أو أربعة وعشرين يوماً، هذا هو الأغلب، فإن حاضت ستة أيام صار الطهر أربع وعشرين، وإن حاضت سبعاً صار الطهر ثلاثا وعشرين هذا هو الأغلب، لكن قد يزيد وينقص، فليس هناك حد محدود، فإذا كانت عددها عشراً وطهرها شهراً فلا بأس أو أكثر بعض النساء قد تأتيها العادة في الشهر أكثر من مرة وفي السنة مرة فليس لهذا حد محدود.
.................................................. ....................
حكم حج من حجت بدون محرم
لقد ذهبت لتأدية فريضة الحج أنا وزوجي، وقد حدثت لزوجي مشكلة مما أدى إلى حبسه وبقائه في السجن، ثم قطعت جوازاً آخر وذهبت للحج مع أخت زوجي وزوجها، هل حجي صحيح مع عدم وجود محرم؟
نعم، الحج صحيح، إذا أديت ما شرع الله فالحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). وهذا يعم الحج وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، لكن الحج صحيح وعليك التوبة إلى الله من سفرك بدون محرم، إذا كنت أديت مناسك الحج، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك ولكل مسلم.
.................................................. ....................
حكم حج الإنسان عن غيره إذا كان لم يحج عن نفسه
هل يصح للإنسان الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إنسان آخر له دينٌ عليه، علماً بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج عن صاحب الدين قد عمل له سند للدين الذي عليه، فهل يصح هذا؟
ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هذا هو الصواب من قول أهل العلم, ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها, ثم بعد ذلك لا حرج أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيراً, وأراد أن يشارك في الحج, والمشاعر العظيمة،ومشاركة المسلمين في الخير, وأخذ ما يستعان به من المال حتى يحج عن غيره لا بأس, لكن لابد أن يبدأ بنفسه, لا بد أن يحج أولاً, فإذا حج أولاً فلا بأس أن يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره بقصد صالح, لقصد إهداء الحق لذمة أخيه من الحج, أو لقصد المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر, وهو لا يستطيع ذلك فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير فهذا عمل صالح.
.................................................. ........................
إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟
‗۩‗°¨_‗ـ المصدر:#منتدي_المركز_الدولى ـ‗_¨°‗۩‗