| أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:19 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:20 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:22 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:23 | |
| المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج س:هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟
(من أسئلة دروس بلوغ المرام) ج:لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب . حكم حج الخادمات بلا محرم
س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟
(من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339) ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور .
ضابط المحرم
س:هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟
(نشر في جريدة (الرياض) العدد 10917 في 19/1/1419هـ ، وفي المجلة العربية ، شعبان عام 1413هـ)
ج:ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "( رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" (رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة ) أول مسند عمر بن الخطاب برقم 178 ، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم 1171) رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح . والد الزوج محرم لزوجة ابنه
س:هل يجوز أن يكون والدي محرماً لزوجتي لأداء العمرة وأنا داخل الرياض ؟
(من أسئلة دروس بلوغ المرام)
ج:أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره .
يشترط في المحرم البلوغ
س:ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرماً للمرأة إذا أرادت السفر ؟
(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)) ج:أدنى سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال خمسة عشر سنة ، أو إنزال المني بشهوة ، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة .
ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفاً ، وجاز له أن يكون محرماً للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض ، والله ولي التوفيق .
يتبـــــع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:24 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:25 | |
|
حكم الاقتراض من اجل الحج
س:رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد ؟
(نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1686 في 22/12/1419هـ) ج:لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق.
س:هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج:لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"(سورة آل عمران ، الآية 97) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"(رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق
حكم من حج وترك زوجته لوحدها
س:هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة ؟
جزاكم الله خيراً(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ)
ج:يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة ، لا بأس بذلك كله . وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها ، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها ، أو إذا كان عليها خطر ، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر . حكم الحج عمن مات ولم يحج
س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟
ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين :
إحداهما :أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه ؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت "(سورة آل عمران ، الآية 97) الآية ، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر"(رواه الإمام أحمد في(مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621) . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه . وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أمك"(رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523 ، ومسلم في (الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149 ) .
أما الحال الثانية :وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه ؛ للأحاديث المتقدمة ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "من شبرمة؟
" قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (رواه أبو غيره برقم 1811الرجل يحج عن داود في باب (المناسك)) .
وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة . وأما قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"(سورة النجم ، الآية 39) ، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم ؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه "(رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147) ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ، كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى الترك ، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ، والله الموفق .
س:ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا ؟
(نشر في جريدة (البلاد) في 1/12/1416هـ )
ج:يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة(رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811) .
س:رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه ؟
(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 52)
ج:إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير . حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج
س:إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه ، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه ؟ ( نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي ) في ذي القعدة عام 1406هـ)
ج:إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك ، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ قال: "نعم حجي عنه"(رواه الترمذي في (الحج) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم 928 .) . وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا .
حكم من نذر الحج ومات ولم يحج
س:من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً ؟ (من أسئلة دروس بلوغ المرام) ج:إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور ، وإلا فليس عليه شيء ؛ لقول الله سبحانه : "فاتقوا الله ما استطعتم "(سورة التغابن ، الآية 16) مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة يتبع. | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:26 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:28 | |
|
لا حاجة لاستشارة أبناء المتوفي للحج عنه
س:أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي ، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار ؟(من برنامج نور على الدرب) ج:إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي ، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج ، وأنت قد أديت الفريضة ، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً ، فأنت مشكور ومأجور ، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك . حج عن والدتك ولو بغير إذنها
س:أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟ (نشر في مجلة (الدعوة العدد 1641 في 18/1/1419هـ) ج:إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " (رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621 ) ، واستأذنته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أبيك"(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634) . وهكذا الميت يحج عنه ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين . والله ولي التوفيق . حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س . ع . وفقه الله إلى ما فيه رضاه . آمين (خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1509/1 في 12/5/1415هـ إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع . ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ، ونصه : أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس ، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن ، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية ، وقد حججت عنه من مالك .. إلى آخره . ج:حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه .جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك . أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة ، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله . حكم أخذ حجة لوفاء دين
س:هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي ؟ أفيدوني مأجورين(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ) ج: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك ، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك.
حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته
س:لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي ؟(من برنامج نور على الدرب) ج:إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعاً منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه ؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعاً .
يتبع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:28 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:29 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:30 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:32 | |
|
حكم من استناب رجلا ً غير صالح
س: شخص دفع مالاً لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح ويطلب الإفادة ؟
(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 4/12/1401هـ ص 63)
ج:ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه ، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى ، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها ؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل ، أما إن كان متطوعاً ومحتسباً وليس عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس .
يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس
س:الأخت أ . م . م . من القاهرة تقول في سؤالها : هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً ؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً ؟ ( من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية))
ج:يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج ، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر"
(رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621 ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أبيك"(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل ؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور ، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . والله ولي التوفيق .
الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة
س:هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا ؟( سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحج في منى عام 1402هـ) ج:الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة . وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر . أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا ، فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : "إنما الأعمال بالنية " برقم 1907 ) متفق على صحته .
تارك الصلاة لا يحج عنه
س:أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله : ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة ، كقراءة القرآن ، والحج والعمرة عمن توفى وهو تارك للصلاة ، وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير متعلم ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً
(نشر في مجلة (الدعوة)في العدد (1489)بتاريخ 27/11/1415هـ) .
ج:تارك الصلاة لا يحج عنه ، ولا يتصدق عنه ؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "رواه مسلم في صحيحه (رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "(رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .
أما القراءة عن الغير فلا تشرع ، لا عن الحي ولا عن الميت ؛ لعدم الدليل على ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) أخرجه مسلم في صحيحة ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697 ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) ، ومعنى فهو رد : أي فهو مردود . ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت . والله ولي التوفيق . حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
س:سائل يقول :إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله ؟
(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1648 في 8/3/1419هـ)
ج:إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقيناً أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه ، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه ، والصحيح من أقوال أهل العلم : أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك .
يتبع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:33 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:35 | |
|
حكم من نوى العمره لوالده ثم لنفسه قبل المقيات
س:أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى ، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات ؟ ( نشر في (المجلة العربية ) جمادى الآخرة 1411هـ )
ج:إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات . وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها .
أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " . ثم قال : "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة " (رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك . ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى . وبالله التوفيق . إحرام من هم دون المواقيت
س:من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417هـ ، وفي جريدة (الرياض ) ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415هـ)
ج:من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت – فمهله من حيث أنشأ "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) وفي لفظ آخر : "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها " (سبق تخريجه ص 9) .
ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة / ت. أ . ر . حفظها الله . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها (خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 621/1/1 وتاريخ 20/1/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .) .
أولاً :بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به ؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحج المبرور .
وأما ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة . ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة ؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل .
وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ، وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما ، بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "(رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وتحقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق ، نسأل الله أن ينفع بها . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ..أما بعد : (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 826 بتاريخ 1402هـ ، وفي (مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) ص 20 العدد الأول عام 1402هـ ، وفي (مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ) العدد 53 السنة الرابعة عشر عام 1402هـ ، وفي (مجلة البحوث الإسلامية ) العدد 6 ص 282 ) فقد اطلعت على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري صفحة 95، 96 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو العمرة فألفيته قد أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع خطأً كبيراً ، فرأيت أن من النصح لله ولعباده التنبيه على المواضع التي أخطأ فيها راجياً بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إلى الحق ؛ لأن الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واجب لا يجوز تركه ؛ لأن الحق واجب الاتباع ، فأقول:
أولاً:ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه : "القاصدون عن طريق الجو لأداء الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يوماً واحداً ينطبق عليهم حكم المقيمين بجدة والنازلين بها فلهم أن يحرموا من جدة" انتهى .
وهذا كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما ذكره هو نفسه في الفقرة الأولى من كلمته المشار إليها آنفاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمريدي الحج والعمرة من سائر الأمصار ولم يجعل جدة ميقاتاً لمن توجه إلى مكة من سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو .
والقول بأن الوافد من طريق الجو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة ؛ لأن الوافد من طريق الجو لابد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها ، وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام ، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها ، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه ، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة "(سبق تخريجه ص 9) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن "(رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182) ، وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تجوز مخالفته ، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ "ليهل" والقول بأن من أراد الإقامة بجدة يوماً أو ساعات من الوافدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منها قول لا أصل له ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم . فالواجب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أن يتثبت فيما يقول وان يتقي الله في ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة . وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم لقوله عز وجل : "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (سورة الأعراف ، الآية 33)
وأخبر سبحانه في آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه : "ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون "(سورة البقرة ، الآية 168، 169) وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توجه من المدينة إلى مكة بنية الحج والعمرة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليها ، وهكذا من توجه من نجد أو الطائف إلى مكة بنية الحج أو العمرة وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يوماً أو ساعات جاز له أن يتجاوز قرناً غير محرم ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع . وهذا قول لا يخفى بطلانه على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم ، والله المستعان . ثانياً :ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه : "يجوز لمن يقصد أداء العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أنها الميقات الشرعي " انتهى وهذه العبارة فيها لإجمال وإطلاق فإن كان أراد بها سكان مكة والمقيمين بها فصحيح ، ولكن يؤخذ عليه قوله "إن التنعيم هو الميقات الشرعي" فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بها فلو أحرموا من الجعرانة أو غيرهما من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من ميقات شرعي ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العمرة ، وكونها أحرمت من التنعيم لا يوجب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإنما يدل على الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم ؛ لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم وذلك – والله أعلم- لكونه أقرب الحل إلى مكة جمعاً بين الروايات ، أما إن أراد بهذه العبارة أن كل من أراد العمرة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في جهة أخرى من الحل فليس بصحيح ؛ لأن كل من كان في جهة من الجهات خارج الحرم ودون المواقيت فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث ابن عباس المتفق عليه - : "ومن كان دون ذلك – يعني دون المواقيت – فمهله من أهله " وفي لفظ : "فمهله من حيث أنشأ " وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حنين فلم يذهب إلى التنعيم ، والله ولي التوفيق . ثالثاً :ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه : "لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات ؛ لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة " ونص الحديث : "ولمن مر بهن" ولا يعتبر من كان طائراً بالهواء بأنه مار بأي ميقات "انتهى كلامه وهذا القول غير صحيح ، وقد مضى الرد عليه آنفاً ، وقد سبق الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن ميقاته جدة ، وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله يغفر لهما جميعاً ، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رداً على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين إلى مكة من الحجاج والعمار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في وقته ، وقد أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق .
وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله : "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . واسأل الله أن يغفر لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسؤول . رابعاً :ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه : "على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة " انتهى كلامه .
وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواجب على من أراد الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يوماً أو ساعات فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه احتياطاً للواجب ، وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي .
وأسأل الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، وان يوفقنا وجميع علماء المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل ، وأن يعيذنا جميعاً من القول عليه بلا علم إنه سميع قريب , ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
إبطال دعوى من ادعى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:(صدرت من مكتب سماحته ، وفي جريدة (الندوة) العدد 11064 في 19/11/1415هـ ، وفي جريدة (المسلمون) العدد 533 في 21/11/1415هـ وفي غيرها من الصحف المحلية )
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي :
ذو الحليفة (أبيار علي) :لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم .
والجحفة :لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم . ويلملم (السعدية) :لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم .
وقرن المنازل (السيل الكبير) :لأهل نجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم .
وذات عرق :لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل . ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح ، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة ، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم – كما سبق – فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة .
والذي أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتيب اسمه : (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها ، لأنه بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع ؛ لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها لأنها داخل المواقيت .
ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه : "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بإجماع ما يلي : 1-أن الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة ، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .
2-ولا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة ، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى .
ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور " انتهى . هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
يتبع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| |
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:38 | |
|
من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحري المحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان
س: ما حكم من أحرم من الحجاج القادمين من خارج المملكة من جدة ؟ (سؤال موجه لسماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .) ج:الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتاً آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة ، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب ، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة . والذي لم يكن الميقات في طريقه فإنه يتحرى محاذاة أول ميقات يمر به ثم يحرم . والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلاً تقريباً . والله ولي التوفيق . س:إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات فوصل المطار هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ ؟ (من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج:الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة ، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجاً ولا عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدة فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحج أو العمرة بعد وصوله إليها ، كما دل على ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "ومن كان دون ذلك – أي من المواقيت – فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) . لكن من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه ، فدل ذلك على تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر . والله الموفق . حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
س:سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة ؟ (نشر في (المجلة العربية ) في جمادى الأولى سنة 1412هـ) ج:يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . س: نويت زيارة أختي في جدة وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة ومكثت في جدة ذلك اليوم وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مكة للعمرة ، فهل عمرتي صحيحة أم لا ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية )) ج:إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم – ميقات أهل اليمن – فليس عليك شيء ، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " الحديث متفق عليه . ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً "(رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم 957) وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركاً للنسك . وفق الله الجميع.
الإحرام في الطائرة
س:متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 في 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (عكاظ) في 2/12/1417هـ) ج:القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة .
تقرير من سماحته لما قرره مجلس المجمع الفقهيالإسلامي في حق من أحرم قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام (صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، وعضواً في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي .)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين 7/4 إلى 15/4/1401هـ في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي : ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي) . والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (رابغ) (رابغ قريبة منها وليست هي هي) . وقرن المنازل وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً وادي محرم ) (وادي محرم ما يلي الطائف من وادي السيل) وتسمى أيضاً (السيل) . ذات عرق لأهل العراق وخرسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (الضريبة) ويلملم وهي لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم . وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة ؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد ، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة ؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب وقد نص أهل العلم في جميع المذهب الأربعة على ما ذكرنا ، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق : إن قرناً جَوْرُ عن طريقنا قال لهم رضي الله عنه : "انظروا حذوها من طريقكم "(رواه البخاري في (الحج) باب ذات عرق لأهل العراق برقم 1531) . قالوا :إن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات . إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة ؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل " (رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838) وعليه كشف رأسه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ، قال : "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين " (رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177) الحديث متفق عليه . فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً اتزر بها ولم يجز له لبس السراويل ، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك ، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه ، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص ، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي : إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، هو مخير بين هذه الثلاثة ، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه ، والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
يتبـع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:39 | |
|
ليس عليك حرج في إقامتك بجدة وأنت محرم س:ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة لقضاء العمرة ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها ، فهل علينا شيء ، وقد جلسنا وقتاً بجدة ونحن محرمون ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟(نشر في جريدة (البلاد) في 5/12/1416هـ) ج:إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان ؛ لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه ، وفق الله الجميع . حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. ر . ن . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فأشير إلى كتابكم رقم 885 وتاريخ 16/10/1411هـ الذي جاء فيه ما نصه : "نتقدم لسماحتكم بالسؤال الآتي : نسكن بمنطقة القنفذة التي تبعد عن مكة المكرمة بثلاثمائة وخمسين كيلو تقريباً ، ومعلوم أن ميقات أهل اليمن يلملم أي السعدية وحيث إن الخط أصبح اليوم معبداً وميسراً والحمد لله على نعمه ، وإننا نشاهد بعض الناس يغتسل ويلبس الإحرام من منطقة القنفذة التي تبعد عن وادي يلملم أي السعدية حوالي مائتين وستين كيلو متر تقريباً . فهل يجوز لهم الاغتسال ولباس الإحرام من منازلهم بمنطقة القنفذة ، وإذا يجوز لهم ذلك فهل يجوز لهم عقد نية الإحرام من منازلهم أو لا ؟ أفيدونا أثابكم الله وكتب لكم الأجر وأمدكم بعونه وتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين " (خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 3270/2 وتاريخ 3/12/1411هـ) وأفيدكم بان لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات ، والإحرام هو نية الدخول في النسك ، هذا هو الإحرام ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو اللهم إني أوجبت عمرة أو اللهم إني أوجبت حجاً ثم يلبي التلبية الشرعية وهي : لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . وفق الله الجميع لما فيه رضاه .
حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك س:رجل مقيم بالرياض لديه عمل بجدة ، في موسم الحج ، ولا يعرف هل يتيسر له الحج أم لا ، فإذا تيسر له ذلك فمن أين يحرم ؟ وإذا كان يعلم أنه سيتيسر له أداء فريضة الحج قبل انطلاقه من الرياض ، فهل ينوي الحج في الرياض ويحرم من ميقات أهل نجد ؟ أم يكون إحرامه من جدة ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1686 في 22/12/1419هـ ) ج: من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة . أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه ، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) متفق على صحته . حكم من نوى الحج وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة س:أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج فمن أين أحرم هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة ؟(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في حج عام 1407 هـ) ج:أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات ، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافداً وأخذت بالأكمل والأحوط ، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس .
باب الإحرام لا بأس من غسل ملابس الإحرام س:هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله ؟ (نشر في جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 2/12/1416هـ وتاريخ 3/12/1417هـ ، وفي جريدة عكاظ عدد 11543 وتاريخ 2/12/1418هـ) ج:لا بأس أن يغسل المحرم ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة .
يتبع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:50 | |
|
الحكم إذا وقع على الإحرام دم
س:إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلي فيه وعليه الدم ، وما حد ما يبطل الحج أو الصلاة من الدم إذا وقع على ثوب الإحرام ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 138، 139) ج:إذا وقع على ثوب المحرم شيء من الدم قليل أو كثير فإنه يغسله إلا أنه يعفى عن اليسير عرفاً ويصلى فيه ، أما إن كان كثيراً فيجب غسله ولا يصلى فيه وفيه النجاسة بل يجب عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغيره بإحرام آخر طاهر ؛ لأن المحرم له أن يغير ألبسته ولو بدون عذر ، إذا أحب أن يغير لباس الإحرام بلباس آخر فلا بأس عليه ولو غيره عدة مرات ، وهكذا المرأة لها أن تغير ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى ، ولو بدون عذر ، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلا في إزار ورداء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يصلي في ثوب أصابته النجاسة ، فلو صلى وعليه النجاسة عامداً لم تصح الصلاة ، أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فالصلاة صحيحة . أما الحج فصحيح مطلقاً ولا يؤثر في صحته وجود بعض النجاسة في ملابس الإحرام . حكم من يحس بخروج شيء أثناء الإحرام
س:ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وكذلك عند خروجه إلى الصلاة ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11545) في 4/11/1418هـ) ج:الواجب على المؤمن إذا علم هذا أن يتوضأ إن كان الوقت وقت صلاة ويستنجي من بوله ويستنجي من المذي ، والواجب في المذي أن يغسل الذكر والأنثيين ، أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إن كان وقت الصلاة ، أما إن كان الوقت ليس وقت صلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إلى وقت الصلاة لكن ينبغي أن لا يكون ذلك عن وسواس بل عن يقين ، أما إذا كان عن وسواس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حتى لا يبتلى بالوساوس ؛ لأن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة يظن أنه خرج منه شيء وهو ما خرج منه شيء فلا ينبغي أن يعود نفسه للخضوع للوساوس بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها ويتلهى عنها حتى لا يصاب بها . وإذا كان يخشى ذلك فليرش ما حول فرجه بالماء إذا فرغ من وضوئه حتى يحمل ما قد يقع له من الوساوس على أن هذا من الماء حتى يسلم من شر هذه الوسوسة . يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة
س:هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت ؟(نشر في جريدة (الجزيرة ) في 27/11/1416هـ) ج:نعم تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها فتنة وغير جميلة بل عادية ؛ لأنها تختلط بالناس ، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل . والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس ، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح . فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم "(رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2220 ، والترمذي في (الجنائز) باب ما يستحب من الأكفان برقم 994 .) حكم استعمال الحبوب التي تمنع الدورة
س:هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ؟ وهل لها مخرج آخر ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية ) العدد 3 سنة 1404هـ) ج: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج ، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة . حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء
س:امرأة تسأل وتقول :كان عليها العذر أي حائض ، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم ، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة ، ماذا يجب عليها ؟(نشر في كتاب (فتاوى إسلامية ) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 301) ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس ، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء ، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض . وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها ، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم ، جذع أو ضان أو ثني ماعز يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً ، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة ، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه ؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعاً . نسأل الله للجميع الهداية والعافية من نزغات الشيطان . س:امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ) ج: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء . وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة ، والله أعلم . س:حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف فماذا يجب أن تفعله ؟(نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1683 في 23/11/1419هـ) ج:هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة ، فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى ، أما إذا كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها بالخيار : إن شاءت سعت وهي في حال الحيض لأن السعي لا يشترط له الطهارة ، وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة ، ثم تسعى مع طواف الحج ؛ لأنها بذلك تكون قد أفردت بالحج ، وذلك جائز ، ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في حجة الوداع ، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم بهما جميعاً ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً ويجعلوا إحرامهم عمرة إلا من كان معه الهدي ، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة ، والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والله ولي التوفيق . س:إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج:لها ذلك ، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها ، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار .
يتبــع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:51 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:52 | |
|
حكم اشتراط نية الصبي
س:هل يشترط نية الصبي ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج:إذا كان دون السابعة ليس له نية ، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتولى الحج به من أب أو أم أو غيرهما ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صبياً فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجر" (رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336) ، ولما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال : "لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "(رواه ابن ماجة في (المنسك) باب الرمي عن الصبيان برقم 3038) أما إذا كان الصبي قد بلغ السابعة أو أكثر فإنه يعلمه وليه النية وغيرها .
الاشتراط إنما يقال عند عقد الإحرام
س:هل يستطيع المحرم الذي نسي أن يقول بعد التلبية : (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أن يقول ذلك بعد عقد الإحرام بوقت ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ) ج:ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام ، والمراد بعقد الإحرام هو : أن ينوي الدخول فيه بقلبه . الجهر بالتلبية يستحب عند الإحرام
س:ما رأيكم فيمن يقول : إن الجهر بالنية أثناء الإحرام لا يشرع وإن هذا الجهر ليس عليه دليل ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ) ج:الجهر بالنية غير مشروع ؛ لعدم الدليل عليه ، ولكن يستحب عند الإحرام أن يلبي بنسكه قائلاً : لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً إن أراد القران ، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة وحدها ، فيطوف ويسعى ويحلق أويقصر ويحل ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا لم يكن معه هدي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في حجة الوداع فقال : "خذوا عني مناسككم " (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها
س:حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول : لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج ، فهل يكمل نسكه متمتعاً ؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة ؟(نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1542 في 6/1/1417هـ ، وفي (جريدة الرياض ) يوم الخميس 30/11/1416هـ) ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة ، حكمه حكم من لبى ، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق ، فلو لم يلب فلا شيء عليه لأن التلبية سنة مؤكدة ، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ؛ لأنه ناو عمرة ، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين . س:هل لبيك اللهم لبيك سنة أم واجب ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ) ج:سنة مؤكدة ، معناها : إجابة بعد الإجابة ، لبيك أي : إجابة لأمرك .
حكم تأخير التلبية بعد الإحرام
س:أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علماً بأني من أهل مكة فهل علي شيء ؟(سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ) ج: لا حرج عليك ؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي ، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة قولية والواجب أن ينوي بقلبه نسكاً من حج أو عمرة أو كليهما ثم يلبي بذلك لأن ذلك أفضل ، يصرح بذلك بلسانه فيقول : "اللهم لبيك حجاً " أو "اللهم لبيك عمرة " أو "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند دخوله في الإحرام عندما يركب السيارة أو المطية ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن إحرامه والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام ، والأفضل أن يلبي بذلك عند النية فيقول : "اللهم لبيك عمرة" إن كان متمتعاً بالحج ، أو يقول : "اللهم لبيك حجاً " إن كان مفرداً ، أو يقول : "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند إحرامه عند الدخول في ذلك بنيته في الميقات ، وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبي به في مكانه في بيته عند خروجه إلى منى يقول : اللهم لبيك حجاً إذا كان في مكة أو من المحلين بها .
يتبــع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:53 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:54 | |
|
التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي
س: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع ، فكيف يرد على من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) في العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ) ج: الأفضل التمتع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لولا أن معي الهدي لأحللت" (رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن مالك برقم 12039 ، والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف برقم 1651) والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة .
يصح التمتع والقران من أهل مكة
س: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط ، وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحج ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 في 1/12/1416هـ) ج:يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران ؛ لقول الله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " (سورة البقرة ، الآية 196) . س:ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحج إلا الإفراد ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)) ج:الحج فرض على كل من استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغيرهم بإجماع المسلمين ، وهكذا العمرة فرض في أصح قولي العلماء على الجميع ، ولكن أهل مكة ليس عليهم هدي التمتع والقران ، إذا حجوا متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة ؛ لقول الله سبحانه : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب " (سورة البقرة ، الآية 196) . والله الموفق القول بنسخ الإفراد قول باطل
س:يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا ، فما رأي سماحتكم في هذا القول ؟ (نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 125) ج:هذا قول باطل لا أساس له من الصحة ، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة : الإفراد والقران والتمتع ، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه ، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل صلى الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل ، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل ، والله ولي التوفيق . حكم فسخ الإحرام
س:هل فسخ الإحرام سنة أم واجب ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج:سنة مؤكدة . المشروع لمن أحرم مفرداً أن يجعله عمرة
س:جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن اذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 11/12/1411هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 28 ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص 133) ج:إذا حج الإنسان مع جماعة وقد احرموا بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة ، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعاً ، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي .
يتبــع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:55 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:57 | |
|
حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلاً
س:رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقه بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر والثواب ؟ (نشرت في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 227)
ج:حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه ، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام ، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك .
وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله عز وجل : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " (سورة البقرة ، الآية 286) . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء .
حكم كد الشعر
س:ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم ، هل فيه حرج ؟ (من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)
ج:المحرم لا يكد شعراً . أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج . أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام ، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعراً ولا ظفراً ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها ، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه ، ولا يقتل الصيد ، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم ، ولا يعقد النكاح ، ولا يخطب زوجة ، ولا يعقد لموليته وهو محرم ، كل هذه محرمة في الإحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام .
س:لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب ، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين . فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى ، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود ؟ (من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الثالث)
ج:ليس عليكما شيء والحمد لله ، إحرامكما الأول باق وصحيح ، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي ؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء ؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء ، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر ، فهذا محل نظر ، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما ، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء :
1-إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.
2-أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد . 3-أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية ، هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز ، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء
4-عليكما كما تقدم . وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس ، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة ، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر ، فيكون لباس الرجال على حال ولباس النساء على حال . حكم سقوط الشعر من رأس المحرم
س:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟(نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 129 ، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 6 ، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 في 4/12/1417هـ) ج: إذا سقط من رأس المحرم –ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها .
حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم
س:هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام ؟ مثل الزائد من الجلد الجاف(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)
ج: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء ، ولا من شعره فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً ، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول ، وحتى يضحي المضحي ، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي ، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته ، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء ، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها ، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما ؛ لأن كلاً من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل ، والله الموفق . ضابط تغطية الرأس للمحرم
س:ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم ، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه ، هل ذلك يعد من تغطية الرأس ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ)
ج:حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة ، وإنما التغطية المحرمة هي : ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة ، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك . أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة ؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ، والله ولي التوفيق .
س:هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس ؟( سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص . أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ)
ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة . وفق الله الجميع .
س: سماحة الشيخ ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي ، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيراً ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ) ج:بسم الله والحمد لله ، إذا كنت جاهلاً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء والحمد لله .
يتبـع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 13:58 | |
|
حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلاً
س:رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقه بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر والثواب ؟ (نشرت في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 227)
ج:حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه ، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام ، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك .
وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ، ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله عز وجل : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " (سورة البقرة ، الآية 286) . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء .
حكم كد الشعر
س:ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم ، هل فيه حرج ؟ (من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ)
ج:المحرم لا يكد شعراً . أما إذا حك شعره أو حك جلده حكاً قليلاً بالرفق فلا حرج . أما أن يكده فيقطع شعراً أو ظفراً أو جلداً فلا يجوز ذلك في حال الإحرام ، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعراً ولا ظفراً ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها ، ولا يغطي جسده بالقميص ونحوه ، ولا يقتل الصيد ، كل هذه الأمور ممنوعة في حق المحرم ، ولا يعقد النكاح ، ولا يخطب زوجة ، ولا يعقد لموليته وهو محرم ، كل هذه محرمة في الإحرام، وهكذا لا يجامعها ولا يباشر بقبلة ولا غيرها حتى يحل من إحرامه كل هذه ممنوعة في الإحرام .
س:لقد حجيت أنا وابني وأحرمنا من الطائف ودخلنا مكة صلاة الظهر وبقينا فيها إلى المغرب ، ثم أرغمني ابني على العودة إلى الطائف والمبيت به وقد حصل ذلك وبتنا تلك الليلة في الطائف ثم رجعنا إلى مكة في صباح اليوم التالي ولم نحرم إحراماً جديداً بل اكتفينا بإحرامنا الأول ودخلنا الحرم المكي في اليوم نفسه وطفنا طواف القدوم وسعينا ثم بتنا تلك الليلة في مكة ثم ذهبنا إلى منى وبقينا فيها يومين وليلة وسرينا في الليلة الثانية وقبل الخروج منها اغتسلنا ومشطنا رؤوسنا ولم نغير ملابسنا وبالذات ثوبي مع العلم أنه كان اسود وأكملت حجي كبقية المسلمين . فما حكم الإسلام فيما سمعت من دخول مكة بدون إحرام والاكتفاء بالإحرام الأول في اليوم الذي مضى ، وفيما فعلنا في منى من غسل ومشط والإحرام بالثوب الأسود ؟ (من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الثالث)
ج:ليس عليكما شيء والحمد لله ، إحرامكما الأول باق وصحيح ، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي ؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء ؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى مكة ثم خروجكما إلى منى ثم إكمالكما مناسك الحج ليس فيه شيء ، أما المشط فإن كان فيه قطع شعر ، فهذا محل نظر ، إن كنتما جاهلين فلا شيء عليكما ، أما إذا كنتما تعلمان أنه لا يجوز قطع الشعر وقطعتما الشعر متعمدين حين المشط فهذا عليكما فيه أحد ثلاثة أشياء :
1-إما صوم ثلاثة أيام على كل واحد.
2-أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد . 3-أو ذبح شاة على كل واحد منكما تجزئ في الضحية ، هذا إذا كنتما متعمدين عالمين أنه لا يجوز ، أما إذا كان قطع الشعر حين المشط عن جهل أو عن نسيان فلا شيء
4-عليكما كما تقدم . وهكذا لو كان مجرد المشط ليس فيه قطع شعر فلا بأس ، والثوب الأسود لا بأس به في حق الرجل والمرأة ، لكن يجب أن يكون لبس الرجل على حال ولبس المرأة على حال لا يتشبه أحدهما بالآخر ، فيكون لباس الرجال على حال ولباس النساء على حال . حكم سقوط الشعر من رأس المحرم
س:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟(نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 129 ، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 6 ، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 في 4/12/1417هـ) ج: إذا سقط من رأس المحرم –ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها .
حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم
س:هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام ؟ مثل الزائد من الجلد الجاف(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ)
ج: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء ، ولا من شعره فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً ، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول ، وحتى يضحي المضحي ، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي ، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته ، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء ، وإنما يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول الشهر إلى أن يذبحها ، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك كالوصي وناظر الوقف ونحوهما ؛ لأن كلاً من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل ، والله الموفق . ضابط تغطية الرأس للمحرم
س:ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم ، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه ، هل ذلك يعد من تغطية الرأس ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ)
ج:حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة ، وإنما التغطية المحرمة هي : ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة ، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك . أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك المحرم حيلة ؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ، والله ولي التوفيق .
س:هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس ؟( سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص . أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ)
ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة . وفق الله الجميع .
س: سماحة الشيخ ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي ، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيراً ؟ (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ) ج:بسم الله والحمد لله ، إذا كنت جاهلاً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء والحمد لله .
يتبـع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:03 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:07 | |
| - اقتباس :
لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه
س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم ، ليحفظ فيه نقوده ، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) ، ونشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416هـ) ج:لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه ، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها ، وبالله التوفيق . حكم لبس الساعة للمحرم
س:ما حكم لبس الساعة للمحرم ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ ) ج:لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله . حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام
س: ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222) ج:لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار ، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك ، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس "(رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم 1177) فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط ، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها .
حكم استعمال الصابون للمحرم
س:ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ) ج:لا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لأنه لا يسمى طيباً ولا يعتبر مستعمله متطيباً لكن لو ترك ذلك واستعمل صابوناً آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "(رواه الترمذي في (صفة القيامة ) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض ) برقم 2518 ، والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم 5711)
س:هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400) ج: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه ، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة ، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيباً وليس من باب التطيب ، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئاً من الفدية ولا أرى عليه بأساً في ذلك . س: امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة ، هل الزعفران من أنواع الطيب وهل يخل بالعمرة أم لا ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 4/12/1401 هـ) ج:المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية كفارة ، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه محرم ، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه . حكم الجماع قبل التحلل الأول
س: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع ؟ (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ، ج2 ص 232) ج:إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه ، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة ، والله المستعان .
يتبـع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:07 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:08 | |
| - اقتباس :
باب الفدية
حكم من فعل محظورات من جنس واحد
س:هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة ؟
(نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ)
ج:نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد ، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامداً ، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي : إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة .
س:حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : "حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي . فقال : " ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة؟ قلت : لا . قال : فصم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" متفق عليه . هل هذا الحديث تفسير للآية : "فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه"( سورة البقرة ، الآية 196) الآية ؟ (سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام)
ج:هذا الحديث يفسر الآية المذكورة ويدل بجميع رواياته على التخيير بين الأصناف الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية .
حكم من ترك الإحرام من الميقات
س:إنسان نوى العمرة أو الحج ولكنه اجتاز الميقات وأحرم دونه وأتم أعمال الحج أو العمرة فما الواجب عليه ؟(إجابة صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)
ج: عليه أن يذبح هدياً يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو الحج حين جاوز الميقات ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليمن ونجد : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "(رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181 ) متفق على صحته ، ويستثنى من ذلك من أراد العمرة من أهل مكة فإنه يجب أن يحرم من الحل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك لما أرادت العمرة وهي بمكة منه . والله ولي التوفيق .
حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة
س:امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ)
ج:هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها ، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء .
وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة ، والله أعلم .
فدية ترك بعض الواجبات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م.ب. غ. وفقه الله آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17/2/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحج وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة ، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب ، ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحج ، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك ؟(إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 3862/1/1 وتاريخ 28/3/1392هـ على سؤال ورد من الأخ ع. م .ب. غ. عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .)
والجواب :أنك لا تزال محرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب ، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج ، وتصلي ركعتي الطواف ، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية الحج ، ثم تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذ كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه ، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء ، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها ، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج أفضل ، وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم ؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح ؛ لقوله تعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة ، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء ، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق . وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . حضرة صاحب السماحة والفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده : أفتنا عظم الله أجرك عن الأسئلة الآتية :
1-خمسة أشخاص دخلوا الحرم لطواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين حصل عليهم زحام شديد حتى خافوا على أنفسهم فصلوا ركعتين ودعوا وخرجوا ولم يكملوا طواف الوداع ظناً منهم أن الطواف غير واجب عليهم فماذا يجب عليهم ، وإذا وجب عليهم دم فهل يجوز ذبحه وأكله في بلدهم أم لابد من ذبحه في مكة وهل إذا لزم أحد دم هل هو على الفور أم على التراخي .
2-رجل حج فريضة فلما وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة متمتعاً فلما قدم مكة سعى وقصر قبل طواف القدوم ثم طاف ولبس ثيابه ، وفي اليوم الثامن أحرم بالحج مع الناس ولم يحصل عليه خلل حيث قد فهم من فعل الناس أن الطواف هو الأول والسعي بعده ، وأما فعله بالعمرة فجهلاً منه بالحكم ويذكر أن معه زوجته وحجها فرضها وهذا الحج المذكور له عدة سنوات وقد حج الرجل بعده مرة دون زوجته فأرجو توضيح الحكم عظم الله أجركم .(إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 102 وتاريخ 19/1/1388هـ على سؤالين وردا من الأخ م . ع . ع . عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً :
السؤال الأول :عن جماعة شرعوا في طواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين اشتد عليهم الزحام فقطعوا الطواف ثم صلوا ركعتين ثم خرجوا ظناً منهم أنه غير واجب .
والجواب :هؤلاء الجماعة حسب الأدلة الشرعية على كل واحد منهم فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو جذع ضأن أو ثني معز لأن الراجح في طواف الوداع أنه واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى عن النفير قبله ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وهذا الهدي يذبح في مكة ويقسم على فقراء الحرم كما نص على ذلك أهل العلم احتجاجاً بقوله سبحانه : "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق "(سورة الحج ، الآيتان 32،33 ) ، وبقوله سبحانه في جزاء الصيد : "هدياً بالغ الكعبة" (سورة المائدة ، الآية 95) ، وهو واجب على الفور ، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على التوسيع فيه وذلك أبلغ في الامتثال وأبعد من خطر الترك أو النسيان .
السؤال الثاني :متمتع بالعمرة إلى الحج فلما دخل مكة سعى وقصر قبل الطواف ثم طاف ثم حل ثم حج .
والجواب :هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، والأقرب إن شاء الله أن عمرته صحيحة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في حجة الوداع عمن سعى قبل الطواف فقال : "لا حرج"(رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015) أخرجه أبو داود في سننه بإسناد جيد ، أما كونه قصر قبل تمام العمرة ولم يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم ، لأن التقصير نسك واجب في العمرة بعد الطواف والسعي وقد تركه فينبغي أن يفدي عن ذلك فدياً كالهدي المذكور في جواب السؤال الأول يذبح في مكة ويوزع بين فقرائها ، وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلاً منه بأحد ثلاثة أشياء : إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعير ، أو ذبح شاة على ما في حديث كعب بن عجرة ؛ لكونه فعل ما يخالف الشرع وكان في إمكانه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على عمله هذا ، والإطعام والنسك محلهما مكة ، أما الصيام ففي كل مكان ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
س: سائلة تسأل وتقول :لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات ولكني لم أرم إلا في المرة الأولى أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث إننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفاً من الزحام ، ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع ، وكان وقتها الزحام شديداً وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض ، كما أنني لم أرم في اليوم الثاني والثالث وإنما وكلت أخي في الرمي عني وذلك خوفاً من الزحام فقط ، كما أنني كنت جاهلة أنه على المرأة أن ترمي بنفسها ولا توكل إلا لعجزها عن ذلك . أفيدوني بالذي يجب علي في رميي للحصيات حينما كنت لا أعلم هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه ، وما الذي يجب علي في توكيلي لأخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث هل يجب علي فدية أم ماذا جزاكم الله خيراً؟ ( من برنامج (نور على الدرب))
ج:عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا ، والمقصود أن عليك دماً واحداً وهو ذبيحة جذع من الضأن أو ثني من المعز كالضحية يذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب ؛ لأنه لابد من العلم بوقوع الحصى في المرمى أو غلبة الظن بذلك .
يتبـع
| |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| |
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:10 | |
|
حكم رعي الغنم في الحرم
س:صاحب الغنم إذا أرسل غنمه يرعى في الحرم ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج:الرعي ليس فيه بأس .
خصوصية حمام مكة والمدينة
س:هل هناك خصوصية لحَمَام مكة والمدينة ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر عام 1410هـ) ج:ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث : "إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها "(رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353) ، والحديث رواه البخاري ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها "(رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم 1362) رواه مسلم. (وفي حمام مكة إذا قتله الجزاء وهو أن يذبح بدل الحمامة التي قتلها شاة أو عدلها صياماً أو إطعاماً ؛ لقول الله تعالى : "ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره " وقد ذكر العلماء أن في الحمامة شاة .) حكم قتل الجراد في الحرم
س:لو قتلت المرأة جرادة أو جرادتين هل عليها كفارة ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام .) ج:إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم وهكذا من قتله في الحرم .
حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟
(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام)
س : هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟ ج:تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " (سورة المائدة ، الآية 95) الآية . والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد ؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره . لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد ، وهذا هو الأظهر ، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولاسيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه : "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "(سورة البقرة ، الآية 185) .
حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
س:حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال : "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل برقم 1852 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم 1193) متفق عليه . هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : "هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء ؟ "قالوا : لا . قال : "فكلوا ما بقي من لحمه " متفق عليه . لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام .) ج:لا تعارض بينهما ؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه . وأما الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حياً والمحرم ممنوع من الصيد الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه ، هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم " (رواه أبو داود في (المناسك) باب لحم الصيد للمحرم برقم 1851) . والله ولي التوفيق س:هل ورد في بعض الروايات أنه حي ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج: في بعض الروايات أنه حي ، وفي بعضها انه أهدي عجز حمار أو رجل حمار ، ورواية رجل حمار أو عجز حمار محمولة على أنه صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام . س:أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج:لم يصده لأجلهم وإنما أهداه لهم كما تقدم . يتبـع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| |
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:12 | |
|
الطهارة شرط لصحة الطواف
س:ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة ؟(من برنامج (نور على الدرب)) ج: الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : "لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ" . وقال صلى الله عليه وسلم : "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم برقم 14997 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب إباحة الكلام في الطواف برقم 2922) ، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ، والموقوف أصح إسناداً ، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع ؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل ، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه ، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور . فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال : "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) . س:لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت السعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟ وجزاكم الله خيراً(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)) ج:طوافها غير صحيح ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ؛ لأن العمرة فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر ، حسب طاقتها ، والله ولي التوفيق . س:امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة ، ثم طافت ولم تتوضأ ، وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها ؟ جزاكم الله خيراً .(نشر في مجلة (الدعوة) في العدد 1445 بتاريخ 7/1/1415هـ ، وقد سبق نشره في المجلد 10 ص 142 من هذا المجموع) ج:بسم الله ، والحمد لله . إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج ، فالنعاس لا ينقض الوضوء ، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت ، فتكون قارنة ، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها ، والحمد لله . من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى
س:رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟(نشر في (المجلة العربية) العدد 156 لشهر ذي الحجة 1410هـ ، وقد سبق نشره في مجلد 10 ص160 من هذا المجموع) ج:إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة "(رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم 205 ، وفي (الصلاة ) باب إذا أحدث في صلاته برقم 1005) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم : إنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب : لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك . والله ولي التوفيق.
حكم طواف من خرج من جرحه دم
س:في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 4 ص 77 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 34) ج: الأرجح أنه لا يؤثر عليك إن شاء الله وطوافك صحيح ؛ لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولاسيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسالة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأفضل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح .
حكم طواف من لامس امرأة أجنبية
س:رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 32 ، وفي مجلة (العالم الإسلامي) في ذي القعدة عام 1406هـ) ج:لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ، ولا يضر وضوءه ، في أصح قولي العلماء . وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال : قيل:لا ينقض مطلقاً . وقيل :ينقض مطلقاً . وقيل :ينقض إن كان مع الشهوة . والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً . أما قوله تعالى : "أو لامستم النساء"(سورة المائدة ، الآية 6) ، فالصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع وهكذا القراءة الأخرى (( أو لا مستم النساء )) فالمراد بها الجماع ، كما قال ابن عباس وجماعة ، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة . وبهذا يُعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوئه صحيح ما لم يخرج منه شيء ، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد .
حكم استلام الركن اليماني من الكعبة
س: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 وتاريخ 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ ، وفي كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 131 ، وفي جريدة (البلاد) العدد 14903 في 9/12/1417هـ) . ج: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام ، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة ، أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر ، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه ، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ، ويقول : بسم الله والله أكبر" أو "الله أكبر" ، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم – كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) -. أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار ، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط ، وهو الدعاء المشهور : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"(سورة البقرة ، الآية 201) . وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة . أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله سبحانه : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"( سورة الأحزاب ، الآية 21) .وقال عليه الصلاة والسلام :"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " (رواه البخاري معلقاً في باب النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718) والله ولي التوفيق . س:رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة ، وضح الحكم في ذلك ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ) ج:التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر سنة . أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها ، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله ؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله ؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس . أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز ، وهو عبادة لغير الله ، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز ، بل هو شرك أكبر – نسأل الله السلامة-
يتبـع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:13 | |
| الدعاء في الطواف س: عن مدى صحة الدعاء أثناء الحج أو العمرة في الطواف بـ (أخرجني من الظلمات إلى النور) ، وهل للطواف والسعي في الحج أدعية محددة كما في كتاب يقرؤه الحجاج والمعتمرون ، أم أن الدعاء بما ورد وصح من آيات وأحاديث بدون تحديد أولى ؟ أفتوني مأجورين وجزيتم خيراً . (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)) ج: يشرع في الدعاء والذكر والطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية والدعوات الطيبة التي لا محذور فيها ، وليس في ذلك شيء محدود ، إلا أنه يستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء المعروف : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" (سورة البقرة ، الآية 201) ، بين الركنين : اليماني والأسود ؛ لثبوت ذلك عن النبي ، كما يشرع التكبير عند استلام الحجر الأسود وتقبيله ، وعند الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه ، وهكذا يشرع عند استلام الركن اليماني أن يقول الطائف : "بسم الله والله أكبر" . ويشرع على الصفا والمروة جميع الأذكار والدعاء الواردة عن النبي مع رفع اليدين واستقبال الكعبة وقراءة قوله تعالى : "إن الصفا والمروة من شعائر الله"( سورة البقرة ، الآية 158) عند البدء في السعي كما فعل النبي قائلاً :"إن الصفا والمروة من شعائر الله" نبدأ بما بدأ الله به " (رواه مسلم في (الحج) باب حجة النبي صلى اله عليه وسلم برقم 1218) . والله ولي التوفيق . حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم س:ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ) ج:لا حرج في ذلك حتى لو طاف في الأروقة أجزأه ذلك ، ولكن كل ما دنا من الكعبة كان أفضل ، وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل ، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ، ولا حرج في ذلك . الإكثار من الطواف والصلاة س:هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ ) ج:في التفضيل بينهما خلاف ، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين ، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء ؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم ، فاستحب أن يكثروا من الطواف ماداموا بمكة ، وقوم فضلوا الصلاة ؛ لأنها أفضل من الطواف ، فالأفضل والأولى فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا ، وإن كان غريباً ، حتى لا يفوته فضل أحدهما ، يساهم في هذا وفي هذا . س:هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر شوط من طوافه كبر ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج: نعم كان النبي كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأخير والشوط الأول والأشواط التي بينها . حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا س:ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس المسجد الحرام عام 1418هـ) ج:إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه ، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم ، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع ، أما إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد ذلك ، وهو فيما يظهر له أن مكمل ثم جاءه الشيطان وشككه فيما بعد ، فليس على التشكيك عمل ، وعليه إذا كان الشك من حين الطواف أن يعيد الطواف ، إن كان طواف القدوم لمن جاء من بلاد خارجية ، وطواف القدوم من البلاد الخارجية يجزئه عنه طواف الإفاضة بعد ذلك إذا كان قارناً أو مفرداً وبقي على إحرامه فإن طوافه بعد الحج يكفيه عن طواف القدوم ، أما إذا كان متمتعاً وطاف طواف القدوم ولم يجزم تلك الساعة فإنه يعتبر كأنه ما طاف ، لكن يكون قارناً إذا كان متمتعاً وأحرم بالحج يكون قارناً ؛ لأن طوافه يعتبر لاغياً ، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك فلا يعتبر هذا الشك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. حكم دخول النساء إلى مكة وقت الزحام س:ما رأيكم في دخول المرأة للطواف في ليالي الجُمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام ؟(نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية)) ج: عدم دخول النساء إلى مكة من اجل الطواف أفضل من دخولهن ؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع ، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره ، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، لا سيما والمصلحة في دخولهن تخصهن ، والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهن ، كما هو ظاهر من حال النساء اليوم إلا من رحم الله ، والله ولي التوفيق .
كل طواف يشرع بعده ركعتان
س:هل بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام ، وما هو الدليل على ذلك ؟ جزاكم الله خيراً . (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ) ج:كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين . والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة . ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد . والله الموفق .
ركعتا الطواف خلف المقام سنة وليست واجبة
س:هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها ؟(نشر في جريدة المدينة العدد 8602) ج:لا تلزم خلف المقام ، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم . ومن نسيها فلا حرج عليه ؛ لأنها سنة وليست واجبة . والله ولي التوفيق . س:هل يجب على الطائف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أو يجوز أن يصليهما في أي مكان من الحرم ؟(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1679 في 25 شوال 1419هـ) ج:لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة ، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك ، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام ، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام ؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام ، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام ، والظاهر أن سبب ذلك الزحام ، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر .
الشرب من ماء زمزم سنة
س:هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم ؟ (نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 131 ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر سنة 1410هـ) ج:ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم :"إنها مباركة إنها طعام طعم" (رواه مسلم في (فضائل الصحابة) باب فضائل أبي ذر برقم 2473) ، زاد في رواية عند أبي داود بسند جيد : "وشفاء سقم" (رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 457) . فهذا الحديث يدل على فضلها ، وأنها طعام طعم وشفاء سقم ، وأنها مباركة ، والسنة الشرب منها كما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من البركة ، وهي طعام طيب طعام مبارك طعام يشرع التناول منه إذا تيسر ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح يدلنا على ما تقدم من فضلها ، وأنها مباركة ، وأنها طعام طعم وشفاء سقم ، وأنه يستحب للمؤمن أن يشرب منها إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منها ، ويجوز أيضاً الاستنجاء منها ، والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا ، كل هذا واقع ، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف ، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء ، وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم . وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه ، ولا حرج في الوضوء منه ، ولا حرج في غسل الثياب منه ، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك . والحمد لله . صفة السعي
س:ما هي صفة السعي ، ومن أي مكان يبدأ الساعي ، وما عدد أشواطه ؟(نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ) ج:يبدأ من الصفا ويختم بالمروة ، والعدد سبعة أشواط ، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة ، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو ، ويكرر الدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات ، رافعاً يديه مستقبلاً القبلة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .
حكم من نسي بعض أشواط السعي
س:رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهلاً فماذا عليه ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) في العدد 10 في 10/12/1410هـ) ج: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحج أو في العمرة ، وإن سافر إلى بلده فعليه أن يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته ، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته ، وإن أعاد السعي كله فهو أحوط.
يتبـع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:14 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:15 | |
|
ما يفعله الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة
س:ماذا يفعل الحاج يوم الثامن من ذي الحجة ؟ (نشر في مجلة ( التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 15/12/1401هـ) ج:اليوم الثامن هو محل الإحرام إذا كان في مكة وقد تحلل أو ينوي الحج وهو من أهل مكة المقيمين بها ، فالأفضل له الإحرام في اليوم الثامن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين تحللوا من العمرة بذلك فأحرموا بالحج يوم الثامن ثم توجهوا إلى منى ، هذا هو الأفضل للحاج يحرم من منزله يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ، ويتوجه إلى منى محرماً ولا يحتاج إلى وداع سواء كانت إقامته في الحرم أو في الحل ، وهكذا المرأة من منزلها أو من مخيمها أو من أي مكان تغتسل وتتطيب بالطيب المناسب وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة وتحرم وتتوجه إلى منى من غير حاجة لوداع ، هذا هو المستحب في اليوم الثامن ، وإن أحرم قبله فلا حرج ولكن اليوم الثامن هو الأفضل وإن تأخر حتى أحرم في اليوم التاسع فلا حرج أيضاً ولكن الإحرام في اليوم الثامن هو الأفضل كما تقدم ؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك . س:إذا نزل مريد الحجة من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة واغتسل من منى فهل يكفيه ذلك وماذا عليه ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 73 طبعة 1408هـ) ج:إذا اغتسل من منى فلا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في أي مكان في مكة ثم يحرم بالحج في منزله ولا حاجة إلى دخوله المسجد الحرام للطواف ؛ لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع ، فإذا أحرم من دون غسل فلا حرج ، وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس ، لكن الأفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن يحرم ، فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فلا حرج في ذلك ؛ لأن الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام . حكم ترك المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة
س:ما حكم من ترك المبيت بمنى الليلة التاسعة من ذي الحجة من أجل الحريق الذي وقع في منى عام 1417هـ ؟ (ضمن أسئلة مقدمة من م . ح . م . أجاب عنها سماحته) ج: لا شيء عليه ؛ لأن المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب ، وإذا كنت لم تبت في مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ، مما يجزئ في الأضحية ، وإذا كنت لم تبت ليلة الحادي عشر في منى فعليك أن تتصدق عن ذلك بما يسره الله وإن ذبحت عن ذلك ذبيحة للفقراء بمكة فهو أحوط وأبرأ للذمة . مكان الإحرام للحاج يوم التروية
س:من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية ؟(نشر في جريدة ( الجزيرة ) يوم الخميس الموافق 15/12/1415هـ) ج:يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة " (رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181) متفق على صحته . س:من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11543 في 2/12/1418هـ .) ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته .
السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر س: البعض من الحجاج يكونون يوم الثامن في مكة ويكونون محلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع يحرمون ثم يخرجون إلى عرفة معللين ذلك بقولهم أن فعل يوم التروية سنة والحج عرفة ، فما رأي سماحتكم في هذا الفعل ؟(سؤال مقدم من س. ع . ع. أجاب عنه سماحته في 1/12/1418هـ .) ج:لا حرج في ذلك ولكن السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك .
باب صفة الحج والعمرة (2) يوم عرفة وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها س: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها(نشر في جريدة ( عكاظ ) بتاريخ 7 / 12 / 1418 هـ. و في جريدة الندوة العدد ( 9860 ) بتاريخ 12 / 12 / 1411 هـ ، وفي جريدة الجزيرة بتاريخ 6/ 12 / 1418 هـ.) ج:يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس . ويشرع الإكثار من قول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة ، وعرفة كلها موقف ، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين . س:إذا توجه الحاج من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ) ج:ليس عليه شيء ، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
يتبـع
| |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:18 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| |
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:20 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| |
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:22 | |
|
باب صفة الحج والعمرة
(4) رمي الجمار جمرة العقبة هي التي ترمى بسبع يوم العيد س:أي الجمرات ترمى بسبع اليوم الأول ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ) ج:الجمرة التي تلي مكة ، الجمرة التي يقال لها جمرة العقبة ، وهي آخر الجمار من جهة مكة ترمى بسبع يوم العيد ، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في حق من لم يتعجل فإن عليه أن يرمي الثلاث بعد الزوال ، ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف وهي التي أقرب من جهة مسجد الخيف ، يبدأ بها ثم الوسطى ، ثم الأخيرة التي رماها يوم العيد وهي تسمى جمرة العقبة .
بداية رمي الجمار ونهايته وما يتعلق به س:متى يبدأ الحاج رمي الجمرات ؟ وما كيفية الرمي ؟ وما عدد الحصى ؟ وبأي الجمرات يبدأ الرمي ؟ ومتى ينتهي ؟(نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ) ج:يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها :جمرة العقبة يرميها يوم العيد ، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك ، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ، ويستمر إلى غروب الشمس ، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة ، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل . والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية ، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً ، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل ، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها ؛ لأن الرسول رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام . س:من أين يؤخذ حصى الجمار ؟ وما صفته وما حكم غسله ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1401هـ) ج:يؤخذ الحصى من منى ، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس ، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة ، ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه ، وأيام التشريق يلقطها من منى كل يوم واحد وعشرين حصاة ، إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وغن لم يتعجل فثلاث وستون ، وهي من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق ، كما قال الفقهاء ، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً . حكم رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد س:نحن جماعة من الحجاج بعضنا معه نساء والبعض الآخر مفرد ، فهل يجوز للمفرد رمي جمرة العقبة مع جماعته بعد نصف الليل ؟ علماً أنكم تعرفون المشاق أثناء الحج .(سؤال من س ع . ح . أجاب عنه سماحته بتاريخ 1/9/1408هـ) ج:لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم ؛ ولهذا رخص النبي للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر . أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس ؛ لأن النبي رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى ، ولأنه روي عنه أنه قال : "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " ولكن في سنده ضعف ، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من لليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع ، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط ؛ جمعاً بين الأدلة ، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم .
حكم من رمي جمرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة العيد س:أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة ، وأثناء ذلك انتقض وضوئي ، فأكملت الطواف ، ونظراً لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب ، فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علماً بأن حجي كان مفرداً ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 6 في 27/11/1405هـ ص19 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 102 طبعة 1408هـ) ج:أولاً :رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم ، فلا يجوز رميها قبل ذلك . ثانياً : طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح ، وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضاً لكونه طاف على غير طهارة ولكونه انتقض وضوئه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح ، فعليه أن يعيد الرمي ، وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة . وبنية رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه ، وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم ؛ لأنه ما رمى في الحقيقة ، فعليه دم يذبحه في مكة لفقراء الحرم بنية ترك الرمي ، وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحجة أو في محرم متى ذكر حتى يكمل حجه . وعليه دم ثان عن تركه المبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ، وبالله التوفيق حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً س:ما حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً بالحصى يرمي الحاج الحصى فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ ، شريط رقم 1) ج:المهم وقوعه في المرمى ، إذا وقع في المرمى كفى والحمد لله ولو تدحرج وسقط لا يضر .
الحكم فيمن رمى الشاخص دون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض س:حججت وأنا من أهل مكة قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفرداً ، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي في وسط المرمى ظناً مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه فما الحكم ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ شريط رقم 1) ج:الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية ، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام ؛ لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم . أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصراً ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة ، وقد قال سبحانه : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (سورة الأحزاب ، الآية 21) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع : "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) .
حكم الرمي بعد العصر س:لدي بنات يحججن فرضهن هذا العام فهل يجوز أن يرمين جمرة العقبة بعد العصر مخافة الزحمة ؟ (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ) ج:إذا رمين يوم العيد بعد العصر فلا باس ؛ لأن يوم العيد يجوز الرمي فيه كله ، ويجوز أيضاً الرمي في الليل بعد غروب الشمس من ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد لجمرة العقبة لمن لم يرمها في النهار في أصح قولي العلماء ، وهكذا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في الليل لمن لم يتيسر له الرمي في النهار بعد الزوال ، أما اليوم الثالث عشر فإن الرمي فيه ينتهي بغروب الشمس ، ولا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند أكثر أهل العلم وهو الحق الذي لا شك فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة ، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم "( رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) . فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كما يلزم اتباعه في كل ما شرع الله وفي ترك كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لقول الله عز وجل : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"(سورة الحشر ، الآية 7) ، وقوله عز وجل : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "(سورة الأحزاب ، الآية 21) . والآيات في هذا المعنى كثيرة والله الموفق . س: هل يجوز للمرأة أن توكل في الرمي في حج الفريضة ؟(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ) ج:إذا كانت مريضة أو ضعيفة لكبر سن أو ضعف قوة أو حاملاً أو ذات أطفال ليس عندهم من يحفظهم فإنها توكل ثقة يرمي عنها . أما إذا كانت قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فإنها ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة كالليل وتجتنب أوقات الزحام ، كما رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أسوة . س: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟ (نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ) ج:لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر رمى ليلة اثنتي عشرة عن اليوم الحادي عشر ، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر . أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق . س:عندي بنت وحجها فرض ولكن بها ضيق في النفس هل أتوكل عنها في الرمي ؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً .(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ) ج:يجوز لها التوكيل لثقة يرمي عنها دفعاً للخطر ؛ لقول الله عز وجل : "فاتقوا الله ما استطعتم "(سورة التغابن ، الآية 16) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "يسروا ولا تعسروا" (رواه البخاري في (العلم) باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة برقم 69 ، ومسلم في (الجهاد والسير ) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير برقم 1734) . س:امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميها عنها ؛ لأنها معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة ، فما حكم ذلك ؟(نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 127) ج:لا شيء عليها في ذلك ، ورمي الوكيل يجزئ عنها ؛ لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم عل النساء ولاسيما من معها طفل . س:عند رمي الجمرات لم أستطع الرمي ؛ لأنني حامل وكان معي والدي ورمى عني ، فهل علي شيء ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10877 في 7/1/1417هـ) ج:رمي الجمرات كغيره من النسك يجب على القادر أن يفعله بنفسه ؛ لقول الله تعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) فلا يحل لأحد التهاون في ذلك كما يفعل البعض حيث نجدهم يوكلون من يرمي عنهم لا عن عجز عن الرمي ولكن اتقاء للزحام ، وهذا خطا عظيم ، ولكن إذا كان الإنسان عاجزاً كمريض أو امرأة حامل أو ما أشبه ذلك فلا بأس ، وهذه المرأة لا حرج عليها إن شاء الله .
الوكالة في الرمي لا تجوز إلا من عذر شرعي س:ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 ص 63 في 15/12/1400هـ ، وفي العدد 7 ص 77 في 2/12/1404هـ وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 96 طبعة 1408هـ) ج: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها ، وما أشبه ذلك ، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح ؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة ، لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس . والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب . وكذلك إذا سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز ؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً ، وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام منى هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر ، بل عليه دمان : دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة أيضاً ، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعاً ، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " (رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327) ، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"(رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755 ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328) متفق على صحته . وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمنى ليلة أحد عشر وليلة إثني عشر مع التوبة إلى الله من فعله المذكور . س:هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أم أن علي في ذلك دم ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي العدد 6 في 27/11/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 86 طبعة 1408هـ ، وفي جريدة (المدينة) العدد 12072 في 11/12/1416هـ) ج:لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي ، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وإن كان عاجزاً انتظر ووكل من ينوب عنه ، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر . أما إن كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه ؛ لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وإن كان متطوعاً ؛ لأن الشروع في الحج يوجب إكماله ، كما قال الله سبحانه وتعالى : "وأتموا الحج والعمرة لله "(سورة البقرة ، الآية 196) ، وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال . وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادراً على فعلها . فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة . الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه أولاً إذا كان مفترضاً س:إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 7 في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 104) ج:إذا ناب المرء عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه ، وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر ، ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج، أما هو فيبدأ بنفسه ولاسيما إذا كان مفترضاً . أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما ، لكن إذا بدأ بنفسه فهو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد ، لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل يوم (عن كل شخص) ، ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلاً .أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه . حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض س:ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟(نشر في جريدة (عكاظ) العدد 10848 وتاريخ 7/12/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/12/1415هـ) ج: من شك فعليه التكميل ، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها.
يتبع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:23 | |
| | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:25 | |
|
حكم لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج لهذا العام ، وأريد أن أستفسر عن بعض أمور الحج التي أجهلها وأرجو من الله ثم من سماحتكم أن تنيروا لنا الطريق ولكم في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله ، وهذه الأمور هي : س: هل بعد الرمي في اليوم العاشر إذا أردنا النزول إلى مكة للطواف والسعي ، وتيسر لنا الحلق ، فهل نطوف بالإحرام حتى نهاية السعي أم جائز لنا لبس المخيط بعد الرمي والحلق في منى ؟ (سؤال مقدم من / ب. ب. ص . أجاب عنه سماحته في 3/11/1413هـ ) ج:إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوى تحريم النساء وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس ؛ لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلاً أو امرأة لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط . والله ولي التوفيق . حكم الطواف على غير طهارة س:من طاف على غير طهارة ثم سعى وهو جاهل بذلك ، فهل يعيد الطواف ثم يسعى بعده؟ وهل يجوز تأخير الطواف إلى طواف الوداع بدون سعي ؟ جزاكم الله خيراً .(نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1494 في 10/1/1416هـ) ج:عليه أن يعيد الطواف ، وإن أخره حتى يعزم على السفر ، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع ، وإن أعاد السعي فحسن ، خروجاً من الخلاف . الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا س:إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها ؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك ، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق . (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 5/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 117 طبعة 1408هـ) ج:إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر ، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة ، ولكنه قول لا دليل عليه ، بل الصواب جواز تأخيره ، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة ، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه . والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما ؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك ، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم .
النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين س: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي ، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام ، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟ (نشر في كتاب (الدعوة) ج 1 ص 134 ،وفي جريدة (الشرق الأوسط ) العدد 3514 في 12/7/1988م ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 9 طبعة 1408هـ) ج:نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر ، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت ، وليس لأقل النفاس حد محدود ، فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر ، لكن نهايته أربعون ، فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها ، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كما أوصى النبي حمنة بنت جحش بذلك. س:سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها ، وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ، ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم ، فما حكم ذلك ؟ (نشرت في كتاب (الدعوة) ج1 ص 136 وفي جريدة (المدينة) العدد 11726 في 14/12/1415هـ ، وفي جريدة (الرياض ) العدد 10868 في 29/11/1418هـ )
ج:إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي أصابها الدم فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ، وبذلك يتم حجها . وعليها دم في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج ؛ لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها . وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج ، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم . وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين أصابها الدم ، ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة. نسأل الله أن يتوب عليها .
حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع س:هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حال الخروج مباشرة من مكة والعودة إلى الوطن ؟ (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد السابع في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 114 طبعة 1408هـ) ج:لا حرج في ذلك ، لو أن إنساناً أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء ، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع ، وإن طافهما – طواف الإفاضة وطواف الوداع – فهذا خير إلى خير ، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك .
من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه
س: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد السابع في 2/12/1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 108 طبعة عام 1408هـ) ج:من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : "بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً " (رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265 ، مسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206 ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
باب صفة الحج والعمرة (6) السعي
حكم السعي س: ما حكم السعي في الحج والعمرة ؟ (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام) ج:ركن من أركان الحج والعمرة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "خذوا عني مناسككم" (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297) وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجته وعمرته عليه الصلاة والسلام .
المفرد والقارن لا يلزمهما سعي آخر س:حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة ، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة ؟(نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 7 في 2/12/1404هـ ص 79 ، وكتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 113 طبعة عام 1408هـ) ج:هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً بالحج والعمرة جميعاً ، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفرداً أو قارناً ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر ، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر ، والسعي الذي سعاه أولاً مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد ، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارناً بالحج والعمرة أو كان مفرداً للحج ، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحج ، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة س: هل يجوز تقديم سعي الحج قبل طواف الإفاضة ؟ (نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ) ج:الأفضل بعد الطواف ، ولا ينبغي التقديم بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا قدم الإنسان السعي ساهياً أو جاهلاً أجزأه . من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ : ع. س. م. القاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية . وفقه الله لما فيه رضاه آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 8/1/1413هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة الخمسة كان معلوماً : س: رجل أحرم بالحج يوم التروية من مكة المكرمة ، ثم ذهب بعد إحرامه في ذلك اليوم إلى الحرم فطاف طواف الإفاضة فقط واكتفى بسعيه الأول يوم التروية ، فهل يجزئه ذلك السعي ؟ حيث إنني رأيت بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك ، كطواف القدوم مثلاً . وإذا كان هذا الشرط صحيحاً فما مستند الأخذ به ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من فضيلة الشيخ / ع . س . م . أجاب عنها سماحته في 7/2/1414هـ) ج:فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجه وَعُمَرِهِ يسعى بعد الطواف ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة ، كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى بعد طواف ليس بنسك ، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع ، وهو نسك . وسعى في عُمَرِهِ بعد الطواف وهو نسك ، بل من أركان العمرة . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج26 ما يدل على أنه فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع . ولكن قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي ، والنحر ، والحلق أو التقصير ، والطواف والسعي ، والتقديم والتأخير قال : "لا حرج "(رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015) . وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة ، وبه قال جماعة من العلماء . ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف . فقال : "لا حرج" . وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة ، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك . فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك ، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى . لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك ؛ احتياطاً ، وخروجاً من خلاف العلماء ، وعملاً بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره . ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل . أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه . وممن صرح بذلك صاحب المغني ج3 ص 390 حيث نقل رحمه الله تعالى الجواز عن عطاء مطلقاً وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي . أ . هـ ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل الحج لمن أحرم بالحج من مكة أنه صلى الله عليه وسلم أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع ، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى ، فدل ذلك على أن المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي ، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه . والله ولي التوفيق . حكم من حج ولم يسع س: أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم اسع فما الحكم ؟(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس المسجد الحرام في 25/12/1418هـ ) ج:عليك السعي ، وهذا غلط منك ، ولابد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لابد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن ، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء ؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق وعليه دم إن كان قد أتى زوجته .
يتبع | |
|
| |
الزعيم عضو متألق
عدد المساهمات : 645 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الأحد 29 ديسمبر - 14:26 | |
| | |
|
| |
scupulra1986 عضو ذهبى
عدد المساهمات : 307 تاريخ التسجيل : 04/05/2013
| موضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الجمعة 3 يناير - 15:06 | |
| [color:860c=000099] | |
|
| |
| أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز | |
|