منتدي المركز الدولى


 فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة 1110
 فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


 فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة 1110
 فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

  فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علامة استفهام
المراقب العام
المراقب العام
علامة استفهام


وسام الابداع

اوفياء المنتدى

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

انثى الابراج : السمك عدد المساهمات : 1429
تاريخ الميلاد : 03/03/1977
تاريخ التسجيل : 15/08/2010
العمر : 47
المزاج المزاج : الحمدلله

 فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة    فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة Icon_minitime1السبت 18 يناير - 14:19



فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة


السؤال : ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء، وهل هي نجسة؟ وهل تنقض الوضوء؟

الجواب: هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته: فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة. وقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة. أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً؛ لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكاً يخرج منه البول، ومسلكاً يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه، وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجساً والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجساً؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة، لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284)


السؤال : هل عليّ أن أغسل كل الملابس التي استعملت في فترة الحيض؟

الجواب: ليس عليها أن تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض، ولكن إن أصاب الدم شيئاً منها، فإنها تغسل ما أصابه الدم فقط وتصلي في هذه الثياب وذلك؛ لأن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام: ( يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض ويباشرها ). الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


السؤال : هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير، وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه، وهل ينقض الوضوء؟

الجواب: القيء نجس، سواء كان من صغير أو كبير؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط والدم، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل، والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيراً فاحشاً بأن ملأ الفم فأكثر، أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء. اللجنة الدائمة(4/193) المجموع الثانية


السؤال : هل يطهر الغسيل عند غسله في الغسالات الأتوماتيكية التي تغسل لوحدها دون تدخل الشخص؟

الجواب: مراد السائلة فيما يظهر أنه إذا غسل الثوب النجس في هذه الغسالات التي تدور على الكهرباء هل يطهر أم لا ؟ والجواب: أنه يطهر لأن هذا الماء ينقي والمقصود من إزالة النجاسة هو أن تزول عينها بأي مزيل حتى لو فرض أن الإنسان نشر ثوبه على السطح ثم نزل المطر وطهره يكون طاهراً؛ لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

السؤال : إذا غُسِلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب، وهل الماء ينجس بذلك؟

الجواب: إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي بإسناد صحيح. والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع. وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط: أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة. مجموع فتاوى ابن باز (10/205)


السؤال : حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟

الجواب: الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة، وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك. وبدون عصر، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، أما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها، لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه. مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/ 249)

السؤال : الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكراً أو أنثى وفي أثناء حضانته دائماً ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت .

الجواب: ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى به فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقاً طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن ( أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله ). وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ). وفي رواية أخرى لأبي داود ( يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم ). اللجنة الدائمة(5/368)

السؤال : إذا غذي الرضيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطوماً وهل يغير ذلك من حكم نجاسته؟

الجواب: أما بعد الحولين فإنه يعتبر مفطوماً فلو أرضعه أحد بعد الحولين فإنه لا يعتبر رضاعاً أما في الحولين فإذا ارتضع من امرأة خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين، فإنه يعتبر ولداً لها وأخاً لأولدها وابناً لزوجها. وأما حكم بوله في الحولين حال ارتضاعه من لبن غير لبن أمه فهذا محل نظر ، والأقرب ـ والله أعلم ـ أنه كالذي يرتضع من أمه ولا يُقال: إنه يتغذى بالطعام حينئذٍ فإنه يتغذى بلبن مقام لبن أمه ، فالأقرب والله أعلم أن بوله يكتفى فيه بالرش والنضح كبول الصبي الذي يأكل الطعام إذا كان يتغذى بلبن أمه هذا هو الأقرب والأظهر. الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (2/660)


السؤال :إذا جاء طفل إلى المجلس مثلا وفي ثيابه أو سراويله شيء من الرطوبة فجلس على الفراش أو في حجر أبيه ونحوه فما حكم هذه الرطوبة. لقد أشكل هذا علي حتى تحرجت ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه مع مرور الأيام يصبح مجلس المنزل أو مجلس الضيوف غير صالح لجلوس من ثيابه رطبة أو الصلاة فيه. ثم ما حكم السؤال عن مثل هذا أعني السؤال عن حال الطفل أو المجلس؟

الجواب: إذا لامس المرء طفلاً به رطوبة من نجاسة ووجد أثراً لتلك الرطوبة كبلل فإنه يغسل ما أصابه من البدن والثياب والمكان الذي أصابه البلل إن كانت جارية أو غلاماً يأكل الطعام، وإن كان غلاماً لم يأكل الطعام، فإنه يرش على مكان النجاسة رشاً، لما ثبت في حديث أبي السمح رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأما إذا لم يتحقق بللاً فإن الأصل طهارة البدن والمكان ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين النجاسة. اللجنة الدائمة(5/371)

السؤال : استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل فهل إذا بال الطفل مثلاً على الفرشة على مختلف سنه يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة، نظراً إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة وقد تكون لاصقة بالأرض، أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا؟

الجواب: إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلاماً لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها، وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا، فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: ( أن أعرابياً بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء ) اللجنة الدائمة(5/364)


السؤال : إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟

الجواب: أولا: يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني. ثانياً: إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يطوف على نسائه بغسل واحد ). رواه مسلم وأصحاب السنن وفي رواية لأحمد والنسائي: ( في ليلة بغسل واحد ). اللجنة الدائمة (5/293)

السؤال : لدينا امرأة خادمة نصرانية، فهل يجوز أن تغسل الثياب وتكون طاهرة وهل نلبسها أم لا ثم إذا أهدت إلينا شيئاً بعد عودتها من السفر فهل نقبله أم لا؟

الجواب: يجوز لكم لبس ما غسلته أو كوته من الثياب. وعليكم أن تدعوها إلى الإسلام لعل الله أن يهديها على يديكم، ولا مانع من قبولكم ما أهدته من المباح، وأن تكافئوها عليها. وينبغي إبعادها إن لم تسلم واستبدالها بمسلمة، ولا سيما في الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها. والحديث المذكور يعم اليهود والنصارى وغيرهما من الكفار.اللجنة الدائمة(5/376)

السؤال : عندنا خدامة غير مسلمة، فهل يجوز لي أن أتركها تغسل الملابس وأنا أصلي بها، وهل آكل مما تطبخ _ وهل يحل لي أن أعيب دينهن وأبين لهن بطلانه؟ !

الجواب: يجوز استخدام الكافر واستعماله في الطبخ والتغسيل ونحو ذلك، والأكل من الطعام الذي يطبخه ولبس الثوب الذي يخيطه أو يغسله، فإنَّ بدنه في الظاهر نظيف ونجاسته معنوية وقد كان الصحابة يستخدمون الإماء والعبيد والكفار، ويأكلون مما يُجلب لهم من بلاد أهل الكفر لعلمهم بأن أبدانهم طاهرة حسيّاً. لكن ورد الحديث بغسل أوانيهم قبل الطبخ فيها إذا كانوا يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الميتة والخنزير، وغسل ثيابهم التي تلي عوراتهم. فأما عيْب دينهم وبيان بطلانه فذلك جائز ، ويراد ما هم عليه من الدين الحالي فإنه إما مبتدع كالوثنية وإما ما مغيِّر أو منسوخ كالنصرانية ، فالعيب يقع على الدين المغير المبدّل ، لكن عليك أن تدعوهم إلى الإسلام وتشرح لهم تعاليمه وفضله وما تضمنه ، مع بيان الفرق بينه وبين غيره من الأديان. الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(1/200)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://up.aldwly.com/uploads/13621361613.gif
 
فتاوى المرأة، الطهارة / إزالة النجاسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتاوى المرأة ، الطهارة / الغسل
» فتاوى المرأة ، الطهارة / سنن الفطرة
»  مجموعة فتاوى النساء في الطهارة الحيض و رمضان تجيب عنها د:سعاد صالح
» فتاوى عن عمل المرأة
» فتاوى نسائية أحكام الطهارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: