منتدي المركز الدولى


 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 1110
 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 1110
 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا  النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

  النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فريال علاء
برونزى
فريال علاء


عدد المساهمات : 194
تاريخ التسجيل : 10/04/2013

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية    النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية Icon_minitime1الخميس 30 يناير - 17:52

النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية
 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 178695_660_4762615_opt عدلي منصور
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، قرر القانون الآتي نصه:
مادة 1:
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 2:
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة 3:
تُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.
مادة 4:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
مادة 5:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

مادة 6:
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
1- إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على
تنفيذها.
2- تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.
3- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
4- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
5- تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.
6- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
7- دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية.
8- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.
9- البت في جميع المسائل التي تُعرض عليها من اللجان العامة المُشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية.
10- الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
11- الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص .
12- متابعة الانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها وتلقي النتائج.
مادة 7:
يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
مادة 8:
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير، والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
كما يكون للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليه.

مادة 9:
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة 10:
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتابة في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات ليس النواب. الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي، ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة 11:
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
1- النماذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح.
2- إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستارج رسمي منها.
5- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
6- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 0972 في شأن الكسب غير المشروع.
7- إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
8- بيان المجل الماتار الذي يُاطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 12:
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
مادة 13:
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المجددة لتقديم الاعتراضات.
مادة 14:
تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتُعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار في اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أيطالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة.
مادة 15:
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المجدد للانتخابات.
مادة 16:
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المجدد للإقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويُنشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
مادة 17:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المجدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المجدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المجددوة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة 18:
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- الالتزام بالمجافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6- حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
مادة 19:
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في إستادامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة.
مادة 21:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية.
مادة 22:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن إداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
مادة 23:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أيمن أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
مادة 24:
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة 25:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

مادة 26:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة 27:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التاويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة 28:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة "44" من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
مادة 29:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستادمة أو المعدة للإستادام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة 30:
يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المجافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع الماتصة في المجافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نساتين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة.
مادة 31:
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانباً من الجوانب الماصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يتم إيداعها مطويه في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانى وأربعين ساعة على الأقل.
مادة 32:
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أيناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.
مادة 33:
مع مراعاة الأحكام السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها.

مادة 34:
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب في أيمن لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.
ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
مادة 35:
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفي هذه الحالة يُعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 36:
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس .
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في تمع المدنى ووسائل الإعلام، حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية، ثم ترسل المجضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات .
وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
مادة 37:
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

مادة 38:
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أيمن المرشحين على هذه الأغلبية، اُعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة، اشترك في انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
مادة 39:
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
مادة 40:
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه.
مادة 41:
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالإستطلاع، والجهة التيتولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بيانته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المجتملة في نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أيمن هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المجدد للاقتراع وحتى انتهائه.
مادة 42:
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
مادة 43:
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبى، أو من أيدولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أيجهة يُسهم في رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.

مادة 44:
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشااص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتمياً إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع إثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المجلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
مادة 45:
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قِبل اللجنة.
مادة 46:
يجرى الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متاليين.
وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها
الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التيتحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أميناً أصلياً أو أكثر، وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الماتصة .
وللجنة الانتخابات الرئاسية، عند اللزوم، أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة، لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمجافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة .
مادة 47:
تقوم كل لجنة فرعية بعد إنتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى في حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التي يرأسها موقع عليه منه، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم . تمنع المدنى ويسمح بحضور مندوبى كل من وسائل الإعلام وممثلى منظمات ا
المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.
مدة 48:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المجدد للإقتراع في مصر، كما يجوز تشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

مادة 49:
لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضواً يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق على يوم الاقتراع.
وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المجدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
مادة 50:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانياً: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الإمتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

مادة 51:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أيورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
مادة 52:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة "18" من هذا القانون.
مادة 53:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 54:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
مادة 55:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة "43" من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
مادة 56:
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة 57:
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة الماولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة.
مادة 58:
يُلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وكل نص يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 59:
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.



 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198788_5263679

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198789_5263673

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198790_5263674

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198791_5263675

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198792_5263676

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198793_5263677

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198794_5263678

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198795_5263681

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198796_5263683

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198797_5263684

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198798_5263685

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198799_5263686

 النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية 198800_5263687

قانون الانتخابات الرئاسية
المصدر::http://www.elwatannews.com/news
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» روشتة للتصويت الصحيح فى الانتخابات الرئاسية..
» أحمد شفيق يخوض الانتخابات الرئاسية
» قراء الوفد يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولا
» ننشر القصة الكاملة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لإنجاح "مرسي"
» جماعة الإخوان تستقر على دعم "سامى عنان" مرشحا لها خلال الانتخابات الرئاسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: المنتدى العام [ General Section ] :: شارع الصحافة news-
انتقل الى: