منتدي المركز الدولى


فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل 1110
فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل 1110
فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل   فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Icon_minitime1الثلاثاء 18 مارس - 20:17

فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل
اصطحاب الأطفال إلى المسجد يوم الجمعة

بماذا تنصحون الذين يصطحبون أطفالهم إلى المسجد يوم الجمعة، فيشغلون المصلين بالكلام واللعب والخطيب على المنبر؟
الطفل الذي دون السبع يبقى عند أهله حتى لا يشغل الناس، ينبغي أن يبقى عند أهله حتى لا يحصل به إيذاء للناس، أما إذا كان الطفل قد كمل السبع فأكثر فهذا يصلي مع الناس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصبيان بالصلاة، أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة فقال: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)، فعلى آبائهم وعلى إخوانهم الكبار أن يخرجوا بهم إلى الصلاة وأن يوجهوهم ويؤدبوهم إذا آذوا الناس ويمنعوهم حتى يستقيموا على الطريق السوي، وحتى يصلوا مع الناس من دون أذى.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16434

إحضار الأطفال إلى المسجد

ما رأي سماحتكم في الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد لأداء الصلاة، علماً بأن الأطفال لا يقرؤون ولا يحفظون من القران حتى سورة الفاتحة، أفتونا جزاكم الله خيراً.
إذا تيسر بقاؤهم في البيت هذا طيب، حتى لا يؤذوا أحداً، وإذا لم يتيسر؛ لأنها تحب أن تصلي مع الناس أو تسمع الدرس والفائدة والخطبة فلا حرج, ولو كان معها صبية صغار، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر في الحديث الصحيح: (أنه يدخل الصلاة ويريد التطويل -يريد تطويلها- ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف؛ لئلا يشق على أمه)، فدل ذلك على أنه صلى معه الصبيان ولم ينههم عن إحضار الصبيان الصغار، وكذلك الأحاديث الصحيحة لما تأخر في بعض الليالي عن صلاة العشاء، قال له عمر: يا رسول، رقد النساء والصبيان، فدل على أن الصبيان يحضرون. فالحاصل أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا بأس به، وإذا كان ليس من أهل الصلاة، جاءت به لأجل تطمئن حتى تصلي مع الناس، وحتى تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك، وإن تيسر من يحفظه لها في بيتها حتى لا تتأذى ولا تؤذي به أحداً فهذا أولى وأفضل، إذا تيسر ذلك. جزاكم الله خيراً.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16359

اصطحاب الأولاد إلى المساجد

حكم اصطحاب الأطفال للمساجد، هل هو سنة كما يقول البعض؟ أم أنه غير جائز؟ لما يسببه الأطفال من إزعاج للمصلين كما يقول البعض الآخر؟
استصحاب الأطفال فيه تفصيل: فإن كان الطفل قد أكمل السبع السنين فهو مأمور بالصلاة، ويستصحبه أبوه أو أخوه حتى يتمرن على الصلاة ويعتادها ويحافظ عليها. أما إن كان أقل من السبع فلا حاجة إلى ذلك، ولا يشرع استصحابه؛ لأنه قد يؤذي المصلين، وقد يشوش عليهم بلعبه وكلامه الذي لا وجه له، فالأولى عدم استصحابهم لما في ذلك من الإيذاء للمصلين.


جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/16165

اصطحاب الأطفال إلى المسجد

ما هو رأي سماحتكم في اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وهل هذا حرام أم مكروه أم جائز؟ علماً بأني أسمع على ألسنة كثير من الناس حديثاً يقولون إنه مروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم ) -: جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم(
يستحب بل يشرع الذهاب بالأولاد للمساجد إذا بلغ الولد سبعاً فأعلى، ويضرب عليها إذا بلغ عشراً؛ لأنه بذلك يتأهل للصلاة، ويعلم الصلاة، حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين، أما الأطفال الذين دون السبع فالأولى أن لا يذهب بهم لأنهم قد يضايقون الجماعة، ويشوشون على الجماعة، ويلعبون، فالأولى عدم الذهاب بهم إلى المسجد؛ لأنه لا تشرع لهم الصلاة، وأما حديث: (جنبوا المساجد صبيانكم) فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل يؤمر الصبيان بالحضور إلى الصلاة إذا بلغوا سبعاً فأكثر، حتى يعتادوا الصلاة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)، فهذا فيه تشجيع للمؤمنين أن يحضروا أولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاة، وحتى إذا بلغوا فإذا هم قد اعتادوها، وحضورها مع المسلمين فيكون ذلك أسهل وأقرب إلى محافظتهم عليها.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16155

توجيه للآباء الذين يأتون بأبنائهم إلى المساجد

سؤال مطول عن الأطفال في المساجد وتشويشهم، وبم توجهون الناس، ولاسيما أنهم يمتثلون للتوجيه، ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق؟
الأطفال قسمان، قسم بلغ سبعاً فأكثر فهذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها، ويفرقون بين الصفوف حتى لا يلعبوا إذا كان اجتماعهم قد يسبب اللعب يفرقون بين الرجال الكبار، يكون من يتعاهدهم كالمؤذن وغير المؤذن يتعاهدونهم، حتى لا يشوشوا ولا يلعبوا أما إن كان الأطفال دون السبع فهؤلاء بقاؤهم في البيوت أولى يبقوا في البيوت عند أهليهم ومن حضر بأولاده منهم فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس، وإلا فليبقه في البيت حتى لا يشوش على أحد، والإمام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الأمور فينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16993
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل   فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Icon_minitime1الثلاثاء 18 مارس - 20:18

صيانة المسجد الحرام من نجاسة الأطفال
كنا في المسجد الحرام لأخذ عمرة، ولصعوبة وجود سكن لمدة ليلة واحدة فإننا بتنا ليلتنا في المسجد الحرام، ومعي طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الثالثة والنصف، وقد نامت وما علمت إلا بوجود بلل على الفراش داخل الحرم، ولم يكن ببالي غسله، لكثرة النائمين حولنا، نسياناً مني بذلك فماذا علي؟ أفيدوني.
الواجب عليكِ التوبة مما حصل، وعدم العودة إلى مثل ذلك، فإذا قدر لكِ أن تبيتي في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو غيرهما من المساجد ومعكِ طفلة، فالواجب تحفيظها بما يمنع وصول بولها أو غائطها إلى المسجد، ومتى وجد شيء من ذلك فالواجب عليك تنظيف المسجد من ذلك، أو إخبار القائمين على النظافة بالواقع، حتى ينظفوا المسجد منه، ولا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، عفا لله عنا وعنكِ وعن كل مسلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2340

ملامسة عورات الأطفال
ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟
نعم ، عورة الطفل تنقض من مسها، إذا مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء ، لحديث: (من مس الذكر فليتوضأ )
http://www.binbaz.org.sa/mat/16792

بلل الأطفال في الفرش والثياب
السائلة (م.ص.ع) من رأس الخيمة تقول: أنا امرأة كبيرة السن وكفيفة البصر، ولي مجموعة من الأطفال الصغار وأعمارهم متقاربة، ودائماً أحس برطوبة في ملابسي وعلى الفرش الموجودة في المنزل من بولهم فأحياناً أحس بها وأغسلها، وأحياناً لا أحس بها إلا بعد الصلاة، وليس عندي من يساعدني على نظافتهم فكيف أصلي؟ وهل يحوز لي أن أبني على اليقين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الواجب عليك متى علمت شيئاً من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء))، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً، فخلعهما وأتم صلاته.
أما النجاسة على الأرض أو على الفرش فالواجب أن يصب عليها ماء أكثر منها، وتطهر بذلك، لأنه ثبت عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: أن أعرابياً بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. ويشرع لك أن تستعيني بمن يزورك من الرجال المحارم والثقات أو النساء الثقات على معرفة مواضع البول من الفراش، حتى يصب عليها الماء، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة.
[1] سورة البقرة الآية 286.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2468

تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟
هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟!
نعم، إذا مس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مست فرجها. حتى وإن كان دون البلوغ؟! ج/ ولو،النص عام.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16777

ماذا يلزم إذا بال الطفل على الثوب؟
إذا بال طفلٌ صغير على ملابس أبيه، فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله، أو يغسل الجزء المبتل فقط؟
إذا كان الطفل يأكل الطعام، يتغذى بالطعام، يغسل ما أصاب الثوب منه غسلاً ولا يغسل الثوب كله، لكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات، يُغسل محل النجاسة فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض، وما سوى ذلك طاهر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16891

بول الطفل نجس ولا مطهر له غير الماء
أحياناً تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة، فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة؛ لأنها لم تظهر عليه آثار البلل، وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً، وهل هناك سنٌ يكون فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذُ الولادة؟
بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة إلى آخر حياته يكون نجس، لكن في حال الطفولة وعدم آكل الطعام تكون نجاسته مخففة يكفيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل), فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسة خفيفة يكفي فيها الرش والنضح ، وإذا كان بول الصبي مبلل بالنجاسة, ثم باشر ثوباً آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه؛ لأنه رطب إذا كان رطباً, أما إذا كانت رطوبته خفيفة ولم يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا باس لا يتنجس, لكن إذا كانت رطوبته واضحة وبينه فإنه لا بد تؤثر في الثوب الذي تلامسه ولو ما بان ذلك بينونة ظاهرة، فينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل, يتحراه ويغسله بالماء, وليس هناك طريق غير الماء ، الشمس ما تكفي لا بد من غسله بالماء, ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم-إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء- عليه الصلاة والسلام- وإذا كان صغيراً أتبعه الماء ولم يغسله بل يكفي رشه بالماء كما تقدم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16887

قيء الطفل هل له حكم بوله أم لا ؟
إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي، وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة، وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان، وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟
كأنها تعني القيء، أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك لأن بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس التي يصيبها إذا كان الشيء كثيراً، أما إن كان يسيراً يعفى عنه هذا هو المشروع والأحوط أنك تغسلين ما أصابك أما الطهارة صحيحة الطهارة هنا ما تنتقض الطهارة لكن ما أصاب الثوب من بوله وقيئه يغسل هذا هو الأحوط خروجاً من خلاف العلماء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16877

هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنها ؟
سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟
نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تتطهر، ينتقض وضوئها، إذا مست فرجه ذكره أو قبل الأنثى أو حلقة الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل وكالمرأة. جزاكم الله خيراً
http://www.binbaz.org.sa/mat/16786

حكم الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع
هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع؟
ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه، ولا يصلي فيه قبل النضح بالماء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14864

ملامسة بلاط الحمام والأدوات الصحية وملابس الطفل المبتلة بالبول هلينقض الوضوء؟
هذه رسالة وردتنا من المستمعة: (س.م) من جدة تقول: هناك أشياء كثيرة تحدث يومياً ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه، مثلا: ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول ملامسة الزوج أو تقبيله، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة.
1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة، أو في رجله رطوبة.
2- ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده.
3- ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من مني أو مذي، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك.
وأما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[1]، فالمراد بذلك الجماع، في أصح أقوال علماء التفسير، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل.
4- الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك. وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد، وغيرها من اللحوم المباحة، فلا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم))، وسأله صلى الله عليه وسلم سائل: ((فقال يا رسول الله: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، ثم قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم)) رواه مسلم في الصحيح.
5- ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء هذا فيه تفصيل، إذ ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره، إذا لم يكن من محارمها، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها، أو يد عمها، أو قبلت رأسه، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم.
أما الغريب الذي ليس محرماً لها فلا تلمس يده، ولا تصافحه، ولا تمس شيئاً من بدنه، ولا يلمسها هو، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس، كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا، من دون مصافحة، ومن دون تكشف، ولا ملامسة، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم.
6- أما مداعبة الزوج فهي طيبة ومشروعة، فيشرع لها أن تداعب زوجها ويداعبها، وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد كان يداعبهن عليه الصلاة والسلام، ولا ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل.
[1] سورة المائدة الآية 6.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2249

حكم وضوء من غسلت طفلا
إذا غسلت طفلاً وأنا متوضئة، فهل ينتقض وضوئي؟
نعم، إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء؛ لأن مس الفرج من الطفل، أو من الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل، ومن وراء الحائل، فلا ينقض الوضوء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16776

حمل الطفل أثناء الصلاة وبه أذى
أحياناً أقوم بحملطفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به، فما حكمصلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟
إذا كان فيها أذى لاتحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا كانت نظيفةفلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب -بنتبنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليه الصلاةوالسلام- وقدحمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي هذاإلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. - ماحكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله- نرجوإلا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم, وجزاكمالله خير الجزاء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14757

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل   فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Icon_minitime1الثلاثاء 18 مارس - 20:19

من أحكام الرضاع

حكم رضاع الطفل بعد الحولين
متى يكون الرضاع محرماً بالخمس، ومتىيكون محرماً برضعةٍ واحدة؟
الرضاع لا يكون محرماً إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرماً، فلابد من شرطين:
أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين.
والثاني: أن تكون الرضعات خمساً لا أقل؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين))، والله سبحانه وتعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: ((أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه))[2]، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)[3]. لم ينسخ ولم يتغير.
خمس معلومات، ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلاً واعترفت بخمس رضعات في الحولين قُبل منها، فلابد من كونها خمساً، ولابد أن تكون في الحولين، ولابد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة، أو رجلاً يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.
[1] سورة البقرة، الآية 233.
[2] أخرجه أحمد برقم: 2447 باقي مسند الأنصار، ومالك في (الموطأ)، برقم: 1113 (كتاب الرضاع).
[3] أخرجه مسلم برقم: 2634 كتاب الرضاع .
http://www.binbaz.org.sa/mat/3074

إذا رضع الطفل من امرأة فإن جميع أولادها وأولاد زوجها يكونون إخوةله
إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات؟ علماً بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة،
إذا رضع من أمك خمس رضعات، فإنه يكون أخاُ لك، ولجميع أخوتك إذا كان قبل الفطام إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام، خمس رضعات فأكثر من أمك، فإنه يكون أخاً لك ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى، وعماً لأولاد الأخوة، وخالاً لأولاد الأخوات، ليس له أن ينكح منهن أحدا، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق وإن كانوا من زوجة أخرى فو أخ لهم من الأب؛ لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه، ويكون ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب وأخاً لأولاد الزوجات الأخريات من الأب، المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخاً لهم من الأب، وللإناث أخ لهن من الأب وخال لأولاد الإناث وعماً لأولاد الذكور.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11757


حكم إرضاع المرأة الحائض لطفلها، وحكم صنع الطعام منقبلها
هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل، والطبخ، وعمل أي شيء في البيت، كالقهوة أو الشاي، أو غلي الحليب للأطفال، أو غير ذلك، والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟
لا حرج في ذلك، الحمد لله، لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجته، ولا بأس أن نكنس بيتها، ولا بأس أن تخدم زوجها، ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل، لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا تمس القرآن حتى تغتسل، ولا تقرأ القرآن أيضا. بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/10994

حكم رضاعة الطفل من امرأة ليس فيها حليب
إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل، ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابناً لها أم لا؟
إذا ارتضع منها ولو دهراً طويلاً، إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولداً لها، لا بد من لبن فيها ولا بد من خمس رضعات أو أكثر يشرب اللبن ويدخل إلى جوفه عن يقين، وإلا مص الثدي وما فيه شيء ما ينفع ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لا بد أن يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضعات أو أكثر، حال كون الصبي في الحولين قبل أن يفطم، قبل تمام الحولين يكون ولداً لها بهذه الشروط؛ كونه في الحولين وكونها ترضع لبن حقيقة موجود، وكونه خمس رضعات فأكثر، أما المص بدون لبن ما ينفع.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11784

هل امتزاج حليب المرضعة بالدواء يحرم بهالنكاح
إذا أخذ الطفل دواء ممزوجا بحليب امرأة أخرى غير أمه، وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد: فلا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي، وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في حولين، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف، فإذا كان خمس مرات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر، إذا كان الحليب له أثر وتحقق أنه حليب وصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من حاله شيئاًَ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك نعم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11794

حكم حلب اللبن من ثدي المرضعة وسقيه للرضيع
امرأة أرضعت طفلاً, وكانت تحلب اللبن من ثديها في إناء وتسقيه هذا الطفل, هل يعتد بهذا الرضاع؟
نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء أرضعته من ثديها, أو حلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20783

الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من نسائهكلهن
رجل متزوج من امرأتين وله جار، وتوفت زوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهل هذه الابنة تكون أختاً للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نرجو الإفادة.
نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلاً في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من النساء كلهن، يكون أخاً لهن يكون أخاً لأولادهن جميعاً، لكن أولاد المرضعة يكونون إخواناً أشقاء، وأولاد الزوجات الأخريات يكن إخوة لأب؛ لأن الفحل واحد، فالتي أرضعت أولادها أخوة للرضيع من أمه وأبيه في الرضاع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكونون إخوةً من الأب، كالنسب سواءً كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة من الأب، كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوةٌ لأولاد المرأة الأخرى من النسب من جهة الأب.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11817


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل   فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Icon_minitime1الثلاثاء 18 مارس - 20:20

من أحكام المولود
وقت تسمية المولود
لي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرةً، ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فوراً ؟
السنة التسمية اليوم السابع وإن سماه يوم الولادة فلا بأس ، ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل هذا وهذا ، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس ، وإن أخره إلى اليوم السابع فهو أفضل والعقيقة كذلك اليوم السابع يذبح عنه ، عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع ، هذا هو الأفضل ، ويحلق رأسه رأس الصبي اليوم السبع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب ، ورد عن النبي هذا ، وهذا - عليه الصلاة والسلام -.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9504


وقت تسمية المولود والأحق بتسميته
أختنا تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ ولادته، ومن هو الأحق بتسميته؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آلة وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالأحق بالتسمية هو الأب هو والد الطفل إذا كان موجوداً ، وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل ، ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بين الوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن، وأفضل الأسماء ما عُبِّد لله تعالى في حق الرجال كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك، وبحق النساء ما كان متعارفاً بين نساء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنات الأسماء المعروفة التي ليس فيها بشاعة ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات، يختار المؤمن الأسماء المعروفة بين المسلمين هذا هو الأفضل، أما ما عُبِّد لغير الله فلا يجوز كعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة هذا لا يجوز، والأفضل أن تكون التسمية يوم السابع للرجل والمرأة جميعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فالأفضل التسمية يوم السابع وإن سمي يوم الولادة فلا بأس، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضاً، وفي يوم السابع سنة، فهذا هو الأفضل في الزمان ، وفي الاسم إذا اختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون بعد الصحابة إلى يومنا هذا ، وفي أسماء الرجال الأفضل فيها ما كان معبداً لله لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)، فما عُبِّد لله كان أفضل، وهكذا الأسماء المعتادة مثل محمد وصالح وسعد وسعيد وأشباه ذلك كلها أسماء صالحة لكن أفضلها ما عُبد لله سبحانه وتعالى، وأفضل الأيام يوم السابع وهكذا اليوم الأول .
http://www.binbaz.org.sa/mat/17846


حكم الأذان والإقامة في أذن الصبي ، وتحنيكه
سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه، ويأخذ تمرة ويوضع في فم المؤذن، ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد ، وبعد ذلك يُقص من شعر الطفل ، هل هذا صحيح أو بدعة ؟
هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح, ولكن يستحب في اليوم السابع يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويسمى في اليوم السابع, ولا بأس يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر في فمه أو أمه تضعه في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة، كما فعله النبي- صلى الله عليه وسلم -، وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا، يمجه في فم الصبي ويكفي في ..... مثل الصغيرة, وأما الأذان فيكون في اليوم السابع وإن ترك ذلك فلا بأس، النبي- صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية ، ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه فإذا فعله الإنسان فلا بأس , وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم لا بأس ، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس ، فقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنه إبراهيم بدون أذان و إقامة ، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع ، بدون أذان أو إقامة وسمى بعضهم في اليوم الأول , وسمى ابنه في اليوم الأول ، ولا حرج في هذا، لا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع ، ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك والسنة أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، هذا هو السنة أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق بشاتين إن كان ذكراً أو بشاة واحدة إن كان أنثى في اليوم السابع ، إن شاء ذبحها وأكلها هو أهل بيته ونحو ذلك , وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء , وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها كل هذا لا بأس به بحمد الله ، وهكذا يحلق الصبي شعره، ويقص ويحلق رأس الصبي الذكر هذا هو السنة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا بأس به. جيد. لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة أو في اليوم السابع، الأمر واسع إما في اليوم الأول أو في اليوم السابع. أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه...

http://www.binbaz.org.sa/mat/9388


إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟
أنا رجل ولدت مختوناً، ولم يقم أهلي بختانتي مرةً أخرى، والآن أسأل إذا كان الشخص مختوناً عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الإختتان المسنون أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم, وبارك على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه نبينا, وإمامنا, وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد.
فإن الإنسان إذا ولد مختوناً فإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئاً, وقد كفاهم الله المئونة والحمد لله, وهذا قد يقع لبعض الناس, وقد بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختوناً, وبذلك يكون أهله قد كفوا هذه المئونة والحمد لله. بارك الله فيكم
http://www.binbaz.org.sa/mat/16574


حكم الطفل إذا مات ولم يختن
تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟
إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه
http://www.binbaz.org.sa/mat/16561

الوفاء بالنذر بتسمية الطفل بالاسم الفلاني
إنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته، ولم أستطع، أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب في عدم الوفاء بالنذر، وما هي كفارته، علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية، وسمى الطفل بالاسم الذي يريده وقال إنه وفاء لنذري فهل يكفي ذلك وجزاكم الله خيراً ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فعليك كفارة اليمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة؛ لأنك أنتِ الناذرة فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، إما غداء، وإما عشاء، وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو رز، أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، عن يمينك. جزاكم الله خيراً .
http://www.binbaz.org.sa/mat/12165


حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة (ن.س.ر.خ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11/ 1407 ه الذي تسألين فيه عن ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها..؟

وأفيدك أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن .
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الفطرة: الختان، وإلاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة)) متفق على صحته، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
http://www.binbaz.org.sa/mat/2289



العقيقة عن الأطفال الذين ماتوا صغارا
يقول كان لي أربعة أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة، وواحد منهم بعدما بلغ أربعين يوماً، ولم أتذكر العقيقة عنهم، إلا أنني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟
العقيقة سنة غير واجبة، سنة مؤكدة وإن فعلتها فهو أحسن وإن قضيتها فهو أحسن، وإلا هي سنة جزاك الله خيراً .
http://www.binbaz.org.sa/mat/11657

حكم العقيقة بعد ذهاب فترة من وقت الختان
إن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول: هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؛ وتذكر أن والدهم توفي قبل خمسة عشر عاما؟
لا بأس العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة هذا هو المشروع وقد أمر بذلك، أمر بذلك عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وقال عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى). فإذا كان والدهم قد عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيء في ذلك؟. الشيخ: هذا غلط، كل على قدره، ما عقه الوالد له أجره، وإن عقت الوالدة فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيراً، كل على حسب عمله ونيته. المقدم: يقولون إن توفي الولد صغيراً وكانت المقدمة للعقيقة والدته أن الأجر يكون دائماً للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك البتة؟ الشيخ: هذا غلط، قول على الله بغير علم، فلها أجرها على ما فعلت، والأب له أجره على ما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد، من إحسان، ومن تربية، ومن نفقة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11659


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الزعيم
عضو متألق
عضو متألق
الزعيم


عدد المساهمات : 645
تاريخ التسجيل : 12/11/2010

فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل   فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل Icon_minitime1الثلاثاء 18 مارس - 20:21

من أحكام الطفل في الصلاة

مدافعة الأم الأطفال أثناء الصلاة

يقوم أطفالي باللعب أمامي أثناء الصلاة ، وشد الجلباب من على رأسي ، بحيث يخرج شعري أحياناً ، وأحياناً أشده من تحتهم حتى أستطيع إكمال صلاتي، وأقوم بكثير من الحركة ، إما إبعادهم أو إرجاع الجلباب على شعري وجسمي ، أو الانتظار حتى ينزلوا من على ظهري ، وأحياناً يقومون بدفعي ؛ مما يجعلني أتحرك وأمشي خطوات للإمام أو الخلف ، هذا رغم تحذيري لهم ، ولكن لصغر سنهم لا يستطيعون ولا يفهمون ، وأحياناً يشتد الغضب في أثناء الصلاة ، وأدفعهم بقوة حتى أستطيع إكمال صلاتي، ما حكم ذلك؟
كل هذا حسن وهذا جهاد منك وأمر مشكور وطيب , وإذا تيسر أن تخرجي في محل بعيد عنهم حتى تسلمي من أذاهم , في غرفة أو حجرة بعيدة عنهم يكون هذا أسلم , وإلا فلا يضرك هذا , هذه الحركة التي لدفعهم لا حرج في ذلك , وكذلك الشعر إذا بدا ثم أعدت الجلال بسرعة لا يضر ذلك , وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله الحسن أو الحسين فأطال السجود بعض الشيء من أجل ارتحاله إياه، وقال كرهت أن أبعده - عليه الصلاة والسلام.- فالمقصود أن معالجة الصبية وقت الصلاة بدفعهم عن الأذى أو ما أشبه ذلك لا يضر

- إن شاء الله - ولا حرج في ذلك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14403

حكم صياح الأطفال في المسجد الحرام

الأخ أيضاً يستمع دائماً للأذان أو نقل الأذان من المسجد الحرام فيقول: بالرغم من بعد المسافة نسمع دائماً عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله الحرام، هل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي مسجدٍ من المساجد؟
ج/ لا حرج في ذلك؛ لأن من طبيعة الطفل أنه يحصل منه هذا الشيء، وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي ، ويسمع صراخهم ولم يمنع أمهاتهم من الحضور ، بل ذلك جائز ومن طبيعة الطفل أنه يحصل له بعض الصراخ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال إنه يقوم في الصلاة وهو ينوي تطويلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتن أمه. فهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك وراعاهن في الصلاة أيضاً، عليه الصلاة والسلام، ولأن منع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور وقد يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة والطمأنينة فيها، ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من الإمام من العلم. فالحاصل أن حضورها للمسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، بل صلاتها في بيتها أولى، وبكل حال فصلاتها في بيتها أولى وأفضل، إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة، كالنشاط في قيام رمضان وكسماع العلم والفائدة أو التأسي بالإمام في صلاته الراتبة والطمأنينة؛ لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي، فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها، تستفيد سماع المواعظ والذكرى، هذا قد يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة، وإلا فالأصل أن بيتها خير لها، صلاة البيت أولى لها ، أما خروجها متبرجةً بالملابس الحسنة الفاتنة أو بإبراز بعض محاسنها أو إظهار الطيب الذي قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم فكل هذا لا يجوز، يجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس، أما الطفل فلا بأس بوجوده معها، لكن تتحفظ منه تجعله في محل محفوظ حتى لا يقذر المسجد ولا يؤذي المصلين وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة لكي لا يسقط فلا بأس فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب حملها وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن حمل الأطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة، ولكن ينبغي المراعاة في ذلك إزالة الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16022

كيفية صفوف الأطفال خلف الإمام

إذا كان الأطفال صبيان وصبايا من السابعة حتى العاشرة مثلاً، كيف تكون صفوفهم؟ جزاكم الله خيراً .
يصفون خلف الإمام إذا كمل الصف الأول يكملون الصف الثاني ولو أنهم صبيان سبع فأكثر، والبنات خلفهن، يصفون خلفهن أيضاً. - إذن الأولاد يلون الإمام!. ج/ ثم البنات خلفهم. - ثم البنات والنساء! ج/ صفوف نعم، لكن الكبار مقدمات على الصغار، وإذا صفوا الجميع فلا بأس، لكن إذا جاء الكبار وصفوا فالبنات خلفهن، وإن اختلطوا في الصف فلا بأس، لكن يكن خلف الصبيان. - الصبايا؟ ج/ النساء خلف الصبيان وأن كنَّ كبيرات.

http://www.binbaz.org.sa/mat/15905

مرور الأطفال من أمام المصلي ومن حوله

عندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها ثلاث سنوات، وأخوها وعمره سنة ونصف، ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم، وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من أمامي ومن حولي؟
الصلاة صحيحة وإذا تيسر منعهم منع الأطفال فهو المطلوب وهو المشروع، المشروع أن تمنع أن يمر أحد بين يديك سواء كان ذلك طفلاً أو بهيمة أو غير ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك بحسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك ذلك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أو حماراً أو كلباً أسود فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه ــ المرأة والحمار والكلب الأسود)، رواه مسلم في الصحيح أما غير هذه الثلاث فلا يقطع لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص الأجر أو مر طفل ينقص الأجر، إذا لم تمنعه وأنت تستطيع، أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة المرأة إذا كانت تامة والحمار والكلب الأسود أما الطفلة دون البلوغ فلا تقطع.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14275

حكم قطع الإئتمام من أجل تهدئة الأطفال في المسجد

ما حكم قطع الصلاة؛ وذلك لأن بعض الأولاد في الصف الثاني يسببون صخباً شديداً، ويتكلمون، وينتظرون ركوع الإمام، فهل لي أن ألتفت إليهم وأقوم بإرشادهم وتأديبهم على ذلك الفعل؟

لا، تكفي الإشارة، لا تقطع صلاتك، استمر، تكفي الإشارة لهم بالهدوء، ولا تقطع الصلاة، استمر في صلاتك، وبعد السلام تنصحهم وتوجههم ولا تقطع الصلاة، يلزمك إن دخلت فيها فأتمها، ولكن بالإشارة فلا بأس أن تشير إليهم بيدك حتى يهدؤوا .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16009

حكم صلاة الأطفال دون السابعة؟

ما حكم صلاة الأطفال دون السابعة في الصفوف الأمامية، ويزاحمون المصلين، وهذا مما يجعل دائماً أن يكون هناك فرجة في الصفوف، وأن يحدثوا بعض الحركات في الصلاة؟
الأطفال الذين هم دون السبع ليس لهم صلاة، ولا يؤمرون بالصلاة، والمشروع لآبائهم إبقائهم في البيوت حتى لا يشوشوا على المصلين، هذا هو المشروع، لكن لو وجد أحدهم بين الصفوف لم يضر الصف، وعلى من حوله أن يرشده إلى الهدوء حتى لا يؤذي أحداً ولا يؤذى، أما آبائهم فالمشروع لهم أن يحفظوهم في البيوت، وأن لا يحضروهم إلى المساجد حتى لا يشوشوا على الناس ويقطعوا الصفوف، ومتى وجد أحدٌ منهم في الصف ودعت الحاجة إلى بقائه فإنه لا يضر الصف ويكون بمثابة الكرسي أو العمود أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى وجوده في الصف.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14350

حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب على ظهره حتى لاتسقط

أحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي، وفي أثناء الركوع والسجود تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري، وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط، فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟
أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق، وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)، وتقدم في الجواب السابق قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) وقوله للأعمى لما قال له ليس له قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم ، قال: (فأجب) فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم). فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك، وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكن خلفك، لا تقف معك المرأة تكون خلفك، ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوء كما فعلت وأنت مأجور، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوماً يصلي فلما سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود، فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب عليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة، وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه، بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته. الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء -سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم. - توجيهكم لو تكرمتم؟ ج/ على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي أن يلاحظ هذا عند أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته، لكن لو فرض أنه وقع شيء من هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر واسع، والحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20208




هل الصبي يقطع الصلاة
هل الصبي يقطع صف الصلاة, حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جداً ويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟
الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهليهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن إذا كان دون السبع فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه لأن أباه قد يأتي به لئلا يضر أهله إذا بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته للحاجة والتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجراً بين الصفين أو الكرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء فلا يضر إن شاء الله .
http://www.binbaz.org.sa/mat/20540



حكم صف الصبي في الصف

كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالاً يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه؛ مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء، وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك، وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟
أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، ولا يجوز تأخيره؛ لأنه سبق إذا لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه، وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير، فلا يؤخر، أما من كان دون السبع فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث، أو يذهب إلى محل آخر يضره، تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر، أو يحصل منه عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. إذن هناك مراعاة خاصة للأطفال في المسجد سماحة الشيخ؟ نعم، مراعاة؛ لئلا يقع عليهم شر إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، وقد يعبثون عبثاً يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضاً في تركهم في الصف تمرين لهم على المجيء، والحرص على الصلاة حتى إذا بلغوا وكملوا السابعة إذا هم قد تمرنوا. لو التفت الطفل وهو في الصف، لو تحرك حركة ربما تكون زائدة ما هو توجيه سماحتكم؟ يشيرون له حتى يهدأ، بالإشارة، ما دام في الصلاة بالإشارة. إذن سماحة الشيخ ممن يدعوا إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد؟ يوجهون، حتى يعتادوا الخير نعم .

http://www.binbaz.org.sa/mat/15866

حمل الطفل أثناء الصلاة

هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره -شعر الولادة-؟
لا حرج في ذلك، الحمد لله، النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو حامل أمامة بنت زينب، ....... فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم أن عليها نجاسة فلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من النجاسة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/14266


حكم صلاة من يصلي وهو يحمل الطفل

ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تُمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟
نعم، لا بأس، .... تمسك بيده حتى لا يقع فيه شيء، وحتى لا يذهب إلى ما يضره، وإذا جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ، ولا في محله نجاسة رطبة، تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14780


منع المصلي مرور الطفل بين يديه

هل يجب على المصلي أن يمنع مرور الطفل من بين يديه في الصلاة؟
نعم، لا يدع شيء يمر بين يديه يمنعه إذا تيسر ذلك، فإذا غلبه فلا شيء عليه، لكن يمنعه، إذا مر الطفل أو الدابة كالغنم ونحوها يمنعها إذا تيسر ذلك، فإن غلبه ذلك فصلاته صحيحة، ولا يقطعها إلا ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، إذا مر واحد من هذه الثلاثة بينه وبين سترته أو قريب منه في حدود ثلاثة أذرع فأقل قطع عليه صلاته، أما إن كان بعيداً منه فوق قدر ثلاثة أذرع أو كان وراء السترة فإنه لا يقطع عليه الصلاة، أما غير الثلاثة فإنه يمنع لكن لا يقطع الصلاة، مرور البعير أو الشاة أو الطفل أو الكلب غير الأسود لو مر لا يقطع، لكن إذا أمكنه أن يمنعه ويدفعه فإنه يمنعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، هذا عام أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المار، سواء كان المار قاطعاً أو ليس بقاطع، فالسنة والمشروع أن يدفعه ويمنعه من المرور بالتي هي أحسن، فإذا غلبه فصلاته صحيحة، إلا إذا كان المار كلباً أسود أو حماراً أو امرأة مكلفة بالغة يعني حائض فإنها تقطع فإن واحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي عليه الصلاة والسلام .
http://www.binbaz.org.sa/mat/14355

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى العلامة ابن باز فيما يتعلق بالطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتاوى فيما يتعلق بالوالدين لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
»  احكام و فتاوى الحج والعمرة وكل ما يتعلق بهما
» فتاوى العيد للشيخ العلامة ابن العثيمين
» فتاوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله
» فتاوى الأعراس اجاب عليها العلامة ابن جبرين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: عالم الطفل(Child's world) :: منتدى تربية الاطفال ومرحلة رياض الأطفال و برامج الأطفال التعليمية وقصص الطفل-
انتقل الى: