منتدي المركز الدولى


حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها 1110
حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها 1110
حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
روكا البرنسيسة
عضو فضى
عضو فضى
روكا البرنسيسة


وسام الحضور المميز

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Empty
مُساهمةموضوع: حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها   حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Icon_minitime1الثلاثاء 25 مارس - 4:04

حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها
حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها
حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها
رقم الفتوى: 6186
حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها



السؤال
هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض ، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبوديته لله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.
2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.
فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية .
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.
fatwa.islamweb.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روكا البرنسيسة
عضو فضى
عضو فضى
روكا البرنسيسة


وسام الحضور المميز

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها   حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Icon_minitime1الثلاثاء 25 مارس - 4:06

ملك اليمين... معناه... وأحكامه

السؤال
( إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم) ما المقصود بجملة ما ملكت أيمانكم في عصرنا الحالى وما حكمه. وشكرا
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصواب في لفظ الآية كما وردت في القرآن هكذا: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6] ، [المعارج: 30].
وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً.
والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّيـة.
وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء لأسباب معروفة، وهذا لا يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه، كالجهاد بين المسلمين والكفار، فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق، وملك اليمين، وإن أبطلته قوانين أهل الأرض. وما لم توجد هذه الأسباب الشرعية، فالأصل أن الناس أحرار.
قال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل.
وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روكا البرنسيسة
عضو فضى
عضو فضى
روكا البرنسيسة


وسام الحضور المميز

نجمة المنتدى

وسامالعطاء

عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 17/06/2012

حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها   حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها Icon_minitime1الثلاثاء 25 مارس - 4:13

سألنى بعض الاخوة عن ملك اليمين وأنه يعرف أحد الرجال الاثرياء يقوم يشراء البنات من دول اسيا ويطأهن بملك اليمين وكل سنة يأتى بجديدة فهل هذا صواب أم سوء فهم أفتونا مأجورين
إن كان أولئك النساء هنّ بالأصل إماء مملوكات ولَسْنَ حرائر ، فمجرد شرائه لهن يحلّ له معاشرتهن بعد أن يستبريء أرحامهن بحيضة .
وأما إن كان يشتري من الدول الفقيرة أحرارًا باعهم أهلهم للفقر والحاجة أو لغير ذلك فيستعبدهم فلا يجوز ذلك قطعًا ؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي قال قال الله تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أَجْرَهُ . رواه البخاري (2114).
فبيع الحرّ ــ وكذا شراؤه ــ محرّم قطعًا ، بل هو من كبائر الذنوب .
أقوال أهل العلم وفتاويهم في هذا الباب

1- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم ( 18611 )
س27: أهل الكتاب كافرون برسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، بالإضافة لكونهم مشركين، فإذا علم هذا هل يعد إباحة الزواج منهم استثناء من تحريم زواج المشركات؟ كما نرجو بيان مصادر الرق في الإسلام والدليل، وهل يعتبر شراء جارية من سوق الجواري في ديار الكفر أو في ديار الحرب جائز أم لا؟ كذلك ما حكم شراء رجل لجارية من محارب مسلم سباها من ديار الحرب؟
ج 27: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قوله سبحانه: سورة المائدة الآية 5 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ الآية
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 319)
من سورة المائدة والمحصنة هي: الحرة العفيفة. أما قوله تعالى: سورة البقرة الآية 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فالمراد بهن المشركات الوثنيات دون الكتابيات؛ لأن آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات. ثانيا: الأصل في الاسترقاق أن يكون عن طريق الاستيلاء على أسارى الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ويسري ذلك على فروعهم ما تناسلوا، فلا يرتفع إلا بالعتق. أما ما يكون من غير حرب وجهاد بل عن سرقة للأحرار أو كان استرقاقا لمسلم في حرب بين دول إسلامية أو كان عن بيع لحر، فهو غير جائز، بل محرم، ولا تثبت به الملكية. وإذا كان الرق شرعيا على نحو ما ذكرنا جاز شراء الأرقاء، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من شراء الجواري.
(الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 320)
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 18 الصفحة رقم 453

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 2387 )
س1: ما قولكم -أدام الله عزكم- في نفس استرقت من غير جهاد؟
س2 ما قولكم -أدام الله شرفكم- في الأرقاء الموجودين عندنا في أفريقيا، أهم أرقاء شرعا أم لا، ومتى استرقوا؟
س3: هل تصلح عبودية من استرقوا في الحروب التي تقع بين الملوك أو الدول طمعا في شرف الدنيا أو سيادتها أو الغارات التي كان ذووا الطاقات يقومون بها على الضعفاء فيسترقون النفوس، مسلمة كانت أم كافرة، فإن ثبت استرقاق هذه النفوس على هذا الشكل المذكور أو العدم، فما هي الأدلة في الكتاب والسنة؟

س5: كم شروط العبودية، وما هي؟
ج1، 2، 3، 5: الأصل في الاسترقاق: أن يكون من طريق الاستيلاء على أسارى من الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.
أما ما يكون من غير حرب وجهاد، بل عن سرقة للأحرار، أو كان استرقاق لمسلم في حرب بين دول إسلامية، أو كان عن بيع لحر- فهو غير جائز، بل محرم ولا تثبت به الملكية، ومن ذلك تعرف شروط الاسترقاق، ويعرف بالتطبيق الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 17 الصفحة رقم 86
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق) > العتق > حكم النفس التي استرقت بدون جهاد حكم الأرقاء الموجودين في أفريقيا ما هي شروط العبودية

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5311 )
س5: هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد؟

ج5: أصل الاسترقاق من الأسرى الذين يستولي عليهم المؤمنون في جهادهم الكفار، ويرى قائد جيش المؤمنين. توزيعهم
(الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 574)
على الغانمين، فمن كان منهم من نصيب مسلم فهو عبده أو أمته، ومن تناسل من الإماء فهو عبد أو أمة، إلا إذا كان حمل الأمة من سيدها، وبذلك يعرف أن العبودية قد تستمر إلى وقت لا جهاد فيه، لكن عن طريق استيلاد الإماء من غير أسيادهن، ومن تحرر من العبيد والإماء لا يصير عبدا أو أمة بعد إلا إذا سبي كافرا في جهاد المسلمين للكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 17 الصفحة رقم 83

الفتوى رقم ( 14708 )
س: ظهرت شائعة بين الكثير من الناس اليوم، وهي أنه يوجد في بعض الدول سوق لبيع الإماء والعبيد، حيث يذهب الكثير من هؤلاء إلى تلك البلد، ويقول: أشتري أمة وأتسراها المدة التي أكون موجودا في هذا البلد، ثم بعد ذلك أقوم بعتقها وذلك لكي لا أقع في الحرام، ما حكم هذا العمل، وهل للمماليك في هذا الزمان وجود؟
ج: بيع الحر لا يجوز، وإذا وجد في بعض الدول من يبيع الحرائر على أنهن إماء فذلك لا يجعلهن إماء، بل يبقين حرائر، ولا يجوز بيعهن ولا شراؤهن ولا التسري بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 17 الصفحة رقم 90

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6356 )
س4: المراد بكلمة سورة النساء الآية 3 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وهل يحق للمالك هذا أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء بجميع ألوان التصرف دون أي حساب مع الافتراض بأنني أملك أمة وأملك زوجها مثلا أيحق لي كل ألوان التصرف فيهما وما حدود هذا التصرف؟
ج4: المراد بكلمة سورة النساء الآية 3 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ في الشرع: ما ملكه الإنسان من العبيد أو الإماء أو غيرهما ملكا شرعيا، وليس لمالك العبد أو الأمة أن يتصرف فيه بهواه أو رأيه المحض، بل بما شرعه الله من العدل، فيستخدمهما فيما يطيقانه من العمل المباح، وله أن يطأ أمته غير المتزوجة، فإذا حملت منه فهي أم ولده، لا يجوز له بيعها بل تصير حرة بموته، ولا يجوز له أن يفرق بين الأمة وطفلها. إلى غير ذلك مما شرعه الله من أحكام التصرفات العادلة للسيد في عبده وأمته من إباحة وتحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة (1) الجزء رقم 17 الصفحة رقم 88

رقـم الفتوى : 6186
عنوان الفتوى : حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1421 / 02-01-2001
السؤال
هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض ، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.
2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.
فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية .
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 8720
عنوان الفتوى : ملك اليمين... معناه... وأحكامه
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1422 / 20-06-2001
السؤال
( إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم) ما المقصود بجملة ما ملكت أيمانكم في عصرنا الحالى وما حكمه. وشكرا
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصواب في لفظ الآية كما وردت في القرآن هكذا: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6] ، [المعارج: 30].
وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً.
والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّيـة.
وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء لأسباب معروفة، وهذا لا يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه، كالجهاد بين المسلمين والكفار، فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق، وملك اليمين، وإن أبطلته قوانين أهل الأرض. وما لم توجد هذه الأسباب الشرعية، فالأصل أن الناس أحرار. ...............................................

المفتـــي: مركز الفتوى

الرق فى نظر الإسلام
F عطية صقر .
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
.......فضيق الإسلام منابع الرق وحصرها فى الحرب المشروعة التى تقوم بين المسلمين والكفار، وكذلك فيما يتوالد من الأرقاء السابقين . وجعل ضرب الرق على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة . ....

من كتاب فتاوى الأزهر الجزء رقم 10 الصفحة رقم 118

ملك اليمين والخدم
F عطية صقر .
مايو 1997
Mالقرآن والسنة

Q ما المراد بملك اليمين فى قوله تعالى{والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين } المؤمنون : 5 ، 6
An ملك اليمين هم الأرقاء الذين ضرب عليهم الرق فى الحرب الإسلامية المشروعة ، أو تناسلوا من أرقاء ، فمن ملك أَمة جاز له -بعد استبرائها -أن يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجته ، دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود .
وليس لهن عدد محدود يباح للرجل ألا يزيد عليه بخلاف الزواج من الحرائر فلا يزيد على أربع فى عصمة واحدة .
والتمتع بملك اليمين ربما يفهم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة الرجال وزيادة فى التمتع ولكنه فى حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرقيق ، لأن الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها ، وإذا مات لا تورث كما يورث المتاع ، بل تصير حرة ، وابنها يكون حرا لا رقيقا .
أما المنهى عنه فهو الزواج من الإماء بعقد ومهر كالحرة، وهو لا يجوز إلا عند توفر أمرين ، أولهما العجز عن مهر الحرة ، والثانى خوف الزنا إن لم يتزوج ، قال تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } إلى أن قال { ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم } النساء : 25 .
وسر النهى عن نكاحهن بعقد ومهر وشهود أن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرقاء لا أحرارا ، والإسلام لا يريد زيادة فى الأرقاء ، بل يريد الزيادة فى الحرية ، وله أساليبه الكثيرة فى ذلك .
فالآيتان اللتان فى السؤال تقولان إن المؤمنين يصونون أنفسهم عن العلاقات النسوية المحرمة ، ولا يحل لهم إلا التمتع بالزوجات الحرائر عن طريق العقد المعروف ، أو بالإماء عن طريق ملك اليمين .
هذا ، وأما الخادمات فهن حرائر ولسن إماء ، فلا يجوز التمتع بهن إلا بالزواج الصحيح . والرق قد بطل الآن باتفاق الدول ، ولا يوجد منه إلا عدد قليل جدا فى الدول التى لم توقع على الاتفاقية الدولية
من كتاب فتاوى الأزهر الجزء رقم 10 الصفحة رقم 171

استأجر امرأة لخدمته ثم اتفق معها على أن تكون امة له

سؤال:
قبل عدة سنوات احتجت لبعض الخدم لأجل راحتي ومساعدتي ولكي أتمكن من تحقيق أعمالي ، كانت عندي الاستطاعة أن أدفع للخدم ما أرادوه وأن أريحهم حسب شروطهم .
كان بينهم امرأة صغيرة السن وقد وافقت على شروط العقد ، هذه الخادمة تكون موجودة فقط حين حاجتي لها وتذهب حين عدم الحاجة لها .
بما أن تلك الفتاة لا زالت تسكن مع أهلها وليست متزوجة فقد وافقت بأن أكون سيدها وسمحت لي بأن ألمسها وأنظر إليها ، أمضينا الكثير من الأوقات سويّاً ثم حررتها من العقد المبرم بيننا وتزوجتها .
- يمكن أن نتخذ العبيد وقت الحرب ، ولكن متى يكون هذا ؟
- كيف نتخذ العبيد وما هي الشروط الشرعية ؟
- هل يجوز للسيد والأمة أن تكون بينهما علاقة جسدية وإلى أي حد ؟
- هل هناك حدود للفارق في العمر بين السيد وأمته ؟
- هل يمكن أن يتم هذا بالسر أم يجب إعلانه ؟
- ما هو الحد الأدنى للعمر الذي يجب أن يكون عليه السيد والأمة ؟
- هل توجد الإماء في وقت الحرب فقط ؟ وهل هناك طريقة أخرى لامتلاك أمة ؟
- هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك العديد من العبيد ؟.


الجواب:
الحمد لله
بعض الأسئلة متكررة ومتداخلة ولذا سنجيب عليها – إن شاء الله – جميعها في هذه النقاط :
أولاً :
فعلُك الذي فعلتَ مع الخادمة حرام لا يحل لك ، والخادمة ليست أمَة حتى تستحل لمسها ومعاشرتها ، فالخادمة حرَّة لا تحل لك إلا بالزواج وهو الذي فعلتَه لكن متأخراً – مع الأسف - .
والعقد الذي بينك وبين الخادمة هو عقد إجارة على عمل وهو الخدمة في المنزل ، وليس عقداً تستحل فيه معاشرتها ، فقولك "أنها وافقت بأن تكون سيدها وسمحت لك بلمسها والنظر إليها وأنك قد حررتها من العقد المبرم بينكما " كل هذا ليس له أصل من الصحة الشرعيَّة بالمعنى الذي ذهبتَ إليه . فالحرة لا يمكن أن تصير أمة إلا كانت كافرة من دولة محاربة للمسلمين وتم للمسلمين الإستيلاء عليها ، وهذا مفقود في الحال التي تسأل عنها .
ثانياً :
يمكن اتخاذ العبيد والإماء من الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار ، لا ما يكون بين المسلمين أنفسهم في وقت الفِتَن .
فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم .
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين . أ.هـ " أضواء البيان " ( 3 / 387 ) .
ثالثاً :
يمتلك المجاهدون الإماء كما يمتلكون الغنائم ، ويجوز لمن تملَّك أمَةً أو عبداً أن يبيعهما ، وفي كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع – لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل ، فإن كانت حاملاً : فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها .
فعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني : إتيان الحبالى - ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " .
رواه أبو داود ( 2158 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " ( 1890 ) .
رابعاً :
يجوز أن تكون علاقة جسدية بين الرجل وأمَته كما يكون بين الرجل وزوجته إلا أن يكون قد زوجها من غيره فليس له أن يعاشرها لأن المرأة لا تحل لرجلين في وقت واحد .
خامساً :
لا حدود للفارق في السنِّ بين الرجل وأمَته ، إلا أنه لا يجوز له معاشرتها إلا بعد أن تكون مطيقةً لذلك .
سادساً :
ينبغي أن تكون العلاقة بين الرجل وأمَته معلَنة غير سريَّة ؛ وذلك لترتب أحكامٍ على هذا الإعلان ، ومنها : ما قد يكون بينهما من أولاد ، ومنه دفع الريبة عنه وعنها من قِبل الناس ومن يشاهدهما سويّاً .
سابعاً :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك بعض الإماء والعبيد ، ومنهم :
قال ابن القيم :
زيد بن حارثة بن شراحيل ، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعتقه وزوَّجه مولاته أمَّ أيمن ، فولدت له أسامة ، ومنهم أسلم ، وأبو رافع ، وثوبان ، وأبو كبشة سُلَيم ، وشقران - واسمه صالح - ، ورباح - نوبي - ، ويسار - نوبي أيضاً ، وهو قتيل العرنيين - ، ومِدْعَم ، وكِرْكِرَة - نوبي أيضاً - ، … وكلاهما قُتل بخيبر ، ومنهم : أنجَشَة الحادي ، وسفينة بن فروخ - واسمه مهران ، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة ؛ لأنهم كانوا يحمِّلونه في السفر متاعهم ، فقال : أنت سفينة – قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال غيره : أعتقته أم سلمة ، ومنهم أنَسَة ، ويكنى أبا مِشرح ، وأفلح ، وعُبيد ، وطهمان – وهو كيسان - ، وذكوان ، ومهران ، ومروان – وقيل : هذا خلاف في اسم طهمان ، والله أعلم - ، ومنهم حُنين ، وسندر ، وفضالة – يماني - ، ومابور – خصي - ، وواقد ، وأبو واقد ، وقسام ، وأبو عسيب ، وأبو مُويهبة .
ومن النساء : سلمى - أم رافع - ، وميمونة بنت سعد ، وخضرة ، ورضوى ، ورزينة ، وأم ضميرة ، وميمونة بنت أبي عسيب ، ومارية ، وريحانة .
" زاد المعاد " ( 1 / 114 – 116 ) .
ثامناً :
يندر الآن وجود الرقيق بالمعنى الشرعي الذي يجوز معه ما ذُكر من أحكام الاستمتاع ونحوها ، وذلك لتخلي عامة المسلمين عن فريضة الجهاد في سبيل الله منذ زمن بعيد مع ما يعانونه من ضعف وذل ومهانة أمام أعدائهم الكفار ، حتى وقّعت كثير من الدول التي أكثر شعوبها من المسلمين البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه ، والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م .
وعليه فينبغي التحري الشديد في إثبات الرق لمن قد يُباع ويشترى الآن ، وكذلك الحذر من الفهم الخاطيء لبعض الترجمات لكلمة الأمة والإماء حيث يفهم بعض المسلمين الجدد أن الاسترقاق يحصل بمجرد دفع المال للمرأة والاتفاق على الاستمتاع بها وذلك كالبغايا اللاتي ينتشرن الآن في أماكن الفسق والفجور والملاهي الليلية وخدمات الزنا بالهاتف .
ونسأل الله أن يبصرنا وإياك بأمور ديننا وأن يكفينا شر مساخطه .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
رقم : 26067


بيانات الحوار
الأستاذ محمد سعـدي
اسم الضيف
فتاوى فقهية عامة موضوع الحوار
2005/2/14 الاثنين اليوم والتاريخ
مكة من... 12:00...إلى... 12:45
غرينتش من... 09:00...إلى...09:45 الوقت

سالم - الاسم
الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا علي هذا الموقع الدعوي الفقهي العملاق و سؤالي حدثت احداث ما لحياه امرأه و وقف بجانبها مسلم و في النهاية وهبت نفسها له كامة او جاريةمع احتياج كلا منهما للاخر في ظروفه هل يجوز لمسلم ان يتخذ امة او جارية من غير المسلمين ان وهبت هي نفسها له كجارية لسبب ما و ما هي بشكل عام شروط اتخاذ الاماء غير سبايا الحرب لان هذا الجزء مغيب عن المسلمين لندرته هذه الايام نرجو توضيح الامر بشكل عام و جزاكم الله خيرا السؤال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من الأمة أنه أبيح له بنص القرآن الكريم زواج الهبة، لقوله تعالى: [وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50].
قال الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ:
لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]. فأخبر تعالى أن ذلك خالص للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين، فلا يحل ذلك لغيره.
قال الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى:{ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ } قال الشافعي رضي الله عنه: معناه إباحة الوطء بالهبة وحصول التزوج بلفظها من خواصك. أهـ
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره:
أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ عن الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، فذلك جائز.أهـ
أما عن هبة المرأة نفسها لرجل لتكون أمة له، فهذا لا يجوز وذلك لأمور:
أن الشريعة الإسلامية حرمت استرقاق الحر من غير سبب، وليس من أسباب تملك الرقيق أن يهب الحر نفسه، فلا يدخل في ملك الإنسان رقيق إلا بأمور ثلاثة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق الآتية :
أولا : استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، وقد { استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم }. وفي استرقاقهم تفصيل يرجع إليه في مصطلح ( استرقاق ). ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ; لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ; لأنه يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن صيره عبد عبيده.
ثانيا : ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء، أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها، وللإجماع، ويستثنى من ذلك ولد المغرور وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة. وكذا لو اشترط متزوج الأمة أن يكون أولاده منها أحرارا على ما صرح به بعض الفقهاء.
ثالثا : الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعا، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر. ولو كان من باع الرقيق، أو وهبه كافرا ذميا أو حربيا فيصح ذلك أيضا، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه. أهـ
والأصل ـ أيها السائل ـ في الآدمين الحرية والرق عارض ولا يجوز أن يسترق حر حتى ولو رضي بذلك؛ فإن حريته باقية على أصلها لأنها حق لله تعالى.
وقال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل. والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك أنه لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك.
فعلى هذا لا يجوز لهذه المرأة أن تهب نفسها للرجل حتى يعاملها معاملة الإماء، لأنه لا يجوز لها هذا الفعل ولا تملكه.
قال الشربيني: ولا يصح وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة كما لا يهب نفسه... ا.هـ

الخلاصة:
لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لا عن طريق الزواج ولا عن طريق أن تكون أمة، وإن أرادت نكاحا فليكن بالنكاح المعروف من حضور ولي وشهود وصداق، ولتيسر على الرجل ما يجعله قادرا على زواجها.

والله أعلم.
الإجابة


• وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. والله أعلم.
• المغني - (ج 12 / ص 436)
فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا ، وَإِنَّمَا الرِّقُّ لِعَارِضٍ ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ ، فَلَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ أخوكم من سريلنكا
طالب علم مبتدئ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملك اليمين
» الخادمة ليست من ملك اليمين
» ماهي اركان وشروط الزواج؟
» ما "الوصية الواجبة" وشروط تنفيذها؟
» محظورات وشروط العمرة للنساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑ منتدى الفتاوى(Fataawa)๑۩۞۩๑-
انتقل الى: