منتدي المركز الدولى


الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث 1110
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث 1110
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث 61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عزة نفسي
برونزى
عزة نفسي


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Empty
مُساهمةموضوع: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث   الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Icon_minitime1الأربعاء 23 أبريل - 10:58


الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيِّد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعدُ:
لايخفى على كل ذي لب, أهمية حفظ أصحاب الفروض ومقدار وكل وارث منهم, ومن يجب هذا الوارث حجب حرمان,ومن من الوراثين يرثُ بالتعصيبِ..
فقام الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحى الأستاذ المشارك بقسم الفقه بجامعة القصيم بعمل هذا الجدول..وتوزيعه على طلابه في الجامعة..
ولما رأيتُ فائدةَ هذا الجدول, وطريقته الجميلة, وعدم وجوده على شبكة الإنترنت..
توكلتُ على اللهِ وأعدتُ كتابته وتنسيقه وخرج بثلاث صفحات..
وهأنذا أرفعه لكم على الشبكة,لعل الله أن ينفع به..


أحـوال الـورثـة فـي الميـراث

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الأبالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirللأب ثلاث حالات في الميراث :

الحالة الأولى : أن يرث بالفرض فقط ، وهو « السدس » .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشرط إرث الأب السدس فقط :

يرث الأب السدس بشرط واحد ، هو : وجود الفرع الوارث الذكر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht11

[ سورة النساء آية 11 ]

الولد هنا يشمل أبناء الميت وبناته ، وأولاد بنيه .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثالها :

توفي شخص عن أبيه ، وابن ابنه .

أبالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
ابن ابنالباقي

 للأب السدس ، والباقي بعد فرض الأب لابن الابن .

الحالة الثانية : أن يرث الأب بالتعصيب فقط .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشرط إرث الأب بالتعصيب فقط :

يرث الأب بالتعصيب فقط بشرط واحد هو : عدم وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht1

[ سورة النساء آية 11 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirوجه الاستدلال : أن الله الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Azwajبين فرض الأم عند عدم الولد ، ولم يذكر للأب فرضاً ، فدلَّ ذلك على أنه يرث بالتعصييب فقط ، فيكون معنى الآية « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث » يعني والباقي للأب .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثالها :

توفي شخص عن أمّه ، وأبيه .

أم الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht10
أبالباقي تعصيباً

فللأم الثلث ، والباقي للأب تعصيباً .

الحالة الثالثة : أن يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشرط إرث الأب بالفرض والتعصيب معاً .

يرث الأب السدس فرضاً ، والباقي بالتعصيب بشرط واحد هو :

وجود فرع وارث أنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط : 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht11

[ سورة النساء آية 11 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث SQوقوله الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Salla: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Q_h_lألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Q_h_r[ رواه البخاري ومسلم ] .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirوجه الدلالة : دلت الآية الكريمة على أن الأب يأخذ السدس عند وجود الولد - وهو هنا البنت - . 

كما دل الحديث على أن الباقي يأخذه أولى رجل ذكر ، ومع عدم الابن يكون الأب أولى رجل ذكر - فيأخذ الباقي ، فيكون الأب قد أخذ السدس فرضاً بدلالة الآية ، وأخذ الباقي تعصيباً بدلالة الحديث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثالها :

توفي شخص عن بنته ، وأبيه .

البنتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
الأبالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11 + الباقي تعصيباً

فللبنت النصف ، وللأب السدس فرضاً ، لوجود الفرع الوارث الأنثى ، والباقي تعصيباً .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الأمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirللأم ثلاث حالات في الميراث :

الحالة الأولى : أن ترث الثلث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأم الثلث :

ترث الأم الثلث بثلاثة شروط هي : 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht1

[ سورة النساء آية 11 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات ، هذا ولا بد من الإشارة أن أقل الجمع في باب الفرائض اثنان .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42-0

[ سورة النساء آية 11 ]

وجه الدلالة : دلت الآية الكريمة على أنه إذا وجد العدد من الإخوة لم ترث الأم الثلث ، فدل على أن عدم الجمع من الإخوة شرط لإرثها الثلث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3أن لا تكون المسألة إحدى المسأليتن العمريتين .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال في توريث الأم الثلث :

توفي شخص عن أمه ، وزوجته ، وأخيه الشقيق .

أم الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht10 فرضاً
زوجةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht12 فرضاً
أخ شقيقالباقي تعصيباً

فللأم الثلث لتوفر الشروط ، وللزوجة الربع ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً .

الحالة الثانية : أن ترث الأم السدس :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأم السدس :

 ترث الأم السدس بشرطين هما :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1وجود الفرع الوارث ، ذكراً أو أنثى ، أو الجمع من الإخوة أو الأخوات ، سواء أكانوا أشقاء ، أم لأب ، أم لأم .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht2

[ سورة النساء آية 11 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2ألاَّ تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال في توريث الأم السدس :

توفي شخص عن أمه ، وبنته ، وابن أخيه من أبيه .

أم
بنت
ابن أخ لأب
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht100
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
الباقي

الحالة الثالثة : أن ترث الأم ثلث الباقي .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشرط إرث الأم ثلث الباقي :

ترث الأم ثلث الباقي بشرط واحد هو : أن تكون المسألة إحدى المسألتين العمريتين .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirوالمسألتان العمريتان هما : 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAزوج ، وأم ، وأب .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBزوجة ، وأم ، وأب . 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

دليل إرث الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين - المسألتين العمريتين - قضاء عمر بن الخطاب الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anhoبذلك ، وموافقة جمهور الصحابة على ذلك ، فكان إجماعاً .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال في توريث الأم ثلث الباقي :

توفيت امرأة عن زوجها ، وأمها وأبيها .

زوجالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht10 الباقي
أبالباقي

فلزوجها النصف ؛ لعدم الفرع الوارث ، ولأمها ثلث الباقي ، ولأبيها الباقي تعصيباً .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الجدالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirضابط الجد الوارث :

الجد الوارث هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى ، مثل أبي الأب ، وأبي أب الأب ، فلا يرث أبو الأم ، ولا أبو أب الأم ، ولا أبو أم الأب ، لأن بينهم وبين الميت أنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirللجد الوارث ثلاث حالات في الميراث هي :

الحالة الأولى : أن يرث الجد بالفرض فقط ، وهو السدس .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الجد السدس :

يرث الجد السدس بشرطين هما :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم وجود الأب ، فإن وجد الأب سقط الجد .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2وجود الفرع الوارث الذكر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال في توريث الجد السدس :

 توفي شخص عن جده ، وابن ابن . 

جدالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
ابن ابنالباقي

الحالة الثانية : أن يرث الجد بالتعصيب فقط .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الجد بالتعصيب :

يرث الجد بالتعصيب فقط بشرطين .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم وجود الأب ، فإن وجد الأب سقط الجد .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم وجود الفرع الوارث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال في توريث الجد بالتعصيب فقط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAتوفي شخص عن أمه ، وجده .

أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht10
جدالباقي

 فلأمه الثلث ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات ، ولجده الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBتوفي شخص عن أمه ، وأبيه ، وجده .

أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht10
أبالباقي
جد×

فلأمه الثلث ؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم الجمع بين الإخوة والأخوات، ولأبيه الباقي تعصيباً؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ويسقط الجد لوجود الأب .

الحالة الثالثة : أن يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الجد بالفرض والتعصيب معاً :

يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً بشرطين هما :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم وجود الأب ، فإن وجد الأب سقط الجد .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2وجود فرع وارث أنثى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزة نفسي
برونزى
عزة نفسي


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث   الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Icon_minitime1الأربعاء 23 أبريل - 11:03

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال في توريث الجد بالفرض والتعصيب معاً :
توفي شخص عن بنت ابن ابنه ، وجده .
بنت ابن ابنهالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
جدالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11 + الباقي
 فلبنت ابن ابنه النصف ؛ لعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ، وعدم المشارك ، وعدم المعصب ، ولجده السدس فرضاً ؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى ، والباقي يرثه تعصيباً .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir الدليل في توريث الجد بالفرض والتعصيب معاً :
الدليل على ما سبق في توريث الجد بالفرض والتعصيب معاً : تنزيل الجد منزلة الأب عند فقده .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الجدة أو الجداتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir ضابط الجدة الوارثة :
الجدة الوارثة هي : 
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumA من تدلي إلى الميت بمحض الإناث كأم ، وأم أم الأم .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumB وكذلك الجدة التي تدلي بمحض الذكور ، كأم الأب ، وأم أب الأب .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumG وكذلك الجدة التي تدلي بإناث إلى ذكور كأم أم الأب .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir ضابط الجدة غير الوارثة :
الجدة غير الوارثة هي :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumA التي تدلي بغير وارث .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumB من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى ، كأم أب الأم .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir للجدة الوارثة حالة واحدة في الإرث هي :
أن ترث الجدة السدس .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir شروط إرث الجدة السدس .
ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد هو : عدم وجود الأم ، أو الجدة الأقرب منها ، فإن وجدت الأم ، أو الجدة القريبة ، لم ترث شيئاً .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir دليل توريث الجدة السدس :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث SQ حديث قبيصة بن ذؤيب أنه قال : « جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2تسأله ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء ، وما علمت لك في سنة نبي الله الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Salla2شيئاً ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2: حضرت رسول الله الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Salla2أعطاها السدس ، فقال أبو بكر الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2.... » [ رواه أبو داود والترمذي ].
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir كذلك قد أجمع العلماء على توريث الجدة - بوجود الضابط في توريثها - السدس .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir أمثلة في توريث الجدة السدس :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumA توفي شخص عن جدته أم أمه ، وجدته أم أبيه ، وأبيه .
الجدتان ( أم الأب ، وأم الأم )الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
الأبالباقي
فتشترك الجدتان في السدس ؛ لعدم وجود الأم ، والجدة الأقرب منها ، ويكون لأبيه الباقي .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumB توفي شخص عن أمه ، وجدته ، وابن ابنه .
أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
جدة× 
ابن الابنالباقي
فلأمه السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، ولابن ابنه الباقي تعصيباً ، ولا ترث الجدة شيئاً لوجود الأم .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumG توفي شخص عن جدته أم أمه ، وجدته أم أم أبيه ، وأبيه .
الجدة ( أم الأم )الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
الجدة ( أم أم الأب )×
الأبالباقي
فلجدته أم أمه السدس ؛ لعدم وجود الأم ، والجدة الأقرب منها ، ولأبيه الباقي تعصيباً ، ولا ترث الجدة أم أم الأب شيئاً ؛ لوجود الجدة الأقرب منها .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1البنت فأكثر
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir للبنت ثلاث حالات في الميراث هي :
الحالة الأولى : أن ترث البنت النصف .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir شروط إرث البنت النصف :
ترث البنت النصف بشرطين هما :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1 أن تكون واحدة .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2 عدم وجود المُعصب - الذكر - لها ، وهو أخوها .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir دليل هذا الشرط :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9 الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht14
[ سورة النساء آية 11 ]
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال توريث البنت النصف :
توفي شخص عن بنته ، وأمه ، وأخيه الشقيق .
بنتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
أخ شقيقالباقي
فلبنته النصف ؛ لعدم المعصب لها ، وعدم المشارك لها - فهي بنت واحدة - ، ولأمه السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، ولأخيه الشقيق الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .
الحالة الثانية : أن ترث البنات الثلثين .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir شروط إرث البنات الثلثين :
ترث البنات الثلثين بشرطين هما :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1 أن يكن اثنتين - بنتين - فأكثر .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2 عدم وجود المعصب الذكر ، وهو أخوهن .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir دليل هذا الشرط :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9 الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P36.ht10
[ سورة النساء آية 11 ]
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث SQوحديث جابر بن عبد الله الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anhomaقال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Sallaفقالت : يا رسول الله ؟ ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا تُنكحان إلاّ ولهما مال ، قال : « يقضي الله في ذلك » ، فنزلت آية الميراث ، فبعث رسول الله الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Sallaإلى عمهما فقال : الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Q_h_lأعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Q_h_r[ رواه الترمذي وقال حديث صحيح ] .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir مثال توريث البنات الثلثين :
توفي شخص عن أمه ، وبنتيه ، وجده .
أم الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
بنتانالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht3
جدالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
فلأمه السدس لوجود الفرع الوارث ، ولبنتيه الثلثان لعدم المعصب الذكر ، ولجده السدس .
الحالة الثالثة : إرث البنت فأكثر بالتعصيب « الإرث بالتعصيب : الإرث بلا مقادير محددة في القرآن الكريم » .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir شروط إرث البنت فأكثر بالتعصيب :
ترث البنت فأكثر بالتعصيب بشرط واحد هو : وجود المعصب وهو أخوها - أي ابن الميت - ، فإذا وجد المعصب - الذكر - ورث البنات - بنات الميت - معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir دليل هذا الشرط :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9 الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P28-01
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P28-02
 [ سورة النساء آية 11 ]
والولد يشمل الذكر والأنثى .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir مثال توريث البنت فأكثر بالتعصيب :
توفي شخص عن أب ، وثلاث بنات ، وابن .
أب الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
ثلاث بناتالباقي بنسبة
2 : 1
ابن
فلأبيه السدس ؛ لوجود الفرع الوارث الذكر ، وللبنات مع أخيهن الباقي تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 : 1 ) . 
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1بنت الابن فأكثرالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir لبنت الابن أربع حالات في الميراث :
الحالة الأولى : أن ترث بنت الابن النصف .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir شروط إرث بنت الابن النصف :
ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط هي :
الشرط الأول : عدم الفرع الوراث الذي هو أعلى منها ذكراً كان أو أنثى ، فإن وجد الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ، لم يخل الأمر من ثلاث حالات هي :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumA أن يكون الفرع الوارث الأعلى ذكراً ، وحينئذٍ فإن بنت الابن تسقط .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumB أن يكون الفرع الوارث الأعلى أنثى واحدة ، وحينئذٍ فإن بنت الابن لا ترث النصف ، وإنما ترث السدس تكملة الثلثين ما لم يوجد معصب ذكر لها .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumG أن يكون الفرع الوارث الأعلى أنثيين فأكثر ، وحينئذٍ فإن بنت الابن تسقط ؛ لاستغراق البنات الثلثين ، إلاّ إذا وجد من يعصبها من الذكور وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في منزلتها ، أو ابن عمها الذي هو أنزل منها .
الشرط الثاني : عدم المعصب - الذكر - لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في منزلتها .
الشرط الثالث : عدم المشارك لها ، وهي أختها ، أو بنت عمها التي في منزلتها .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir دليل توريث بنت الابن النصف عند توفر الشروط الثلاث :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9 الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht3
 [ سورة النساء آية 11 ]
وذلك شامل لبنت الابن ؛ لأنها من الأولاد .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir أمثلة في توريث بنت الابن النصف :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumA توفي شخص عن بنت ابنه ، وعمه .
بنت ابن الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
عمالباقي
فلبنت الابن النصف ؛ لعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ، وعدم المعصب الذكر ، وعدم المشارك لها ، وللعم الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب وارث ذكر .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumB توفي شخص عن بنت ابنه ، وابنه .
بنت ابن ×
ابن جميع المال
فللابن جميع المال ، ولا ترث بنت الابن شيئاً ؛ لوجود الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها وهو الابن .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumG توفي شخص عن بنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن .
بنتان الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht3
بنت ابنالباقي
ابن ابن ابن
فللبنتين الثلثان ، لعدم المعصب الذكر ، ولبنت الابن مع ابن ابن الابن الباقي تعصيباً بسبب الذكر وورثت بنت الابن هنا مع استغراق البنات الثلثين ؛ لوجود ابن ابن الابن ، وقد عصبها « أي كان سبباً في ميراثها » مع أنه أنزل منها ، لحاجتها إليه .
الحالة الثانية : أن ترث بنات الابن الثلثين .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir شروط إرث بنتا الابن فأكثر الثلثين :
ترث بنات الابن الثلثين بثلاثة شروط هي :
الشرط الأول : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها ، ذكراً كان أو أنثى .
الشرط الثاني : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في منزلتها . 
الشرط الثالث : وجود المشارك لبنت الابن ، وهي أختها ، أو بنت عمّها التي في منزلتها .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir دليل إرث بنتا الابن فأكثر الثلثين :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9 الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht4
 [ سورة النساء آية 11 ]
وذلك شامل لبنات الابن لأنهن من الأولاد .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir مثال توريث بنتا الابن فأكثر الثلثين :
توفي شخص عن بنتي ابنه ، وأخيه لأبيه .
بنتا ابنالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht3
أخ لأبالباقي
فلبنتي الابن الثلثان لعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ، وعدم المعصب الذكر ، وللأخ لأب الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .
الحالة الثالثة : أن ترث بنت الابن فأكثر السدس .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir شروط إرث بنت الابن فأكثر السدس :
ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرطين هما :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1 أن تكون مع بنت وارثة للنصف فرضاً ، أو بنت ابن أعلى منها قد ورثت النصف فرضاً .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2 عدم المعصب - الذكر - لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في منزلتها .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir دليل إرث بنتا الابن فأكثر السدس :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث SQ حديث هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال : « سئل أبو موسى الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال : للابنة النصف وللأخت النصف، وأتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2وأخبر بقول أبي موسى الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2، فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Salla2: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم »
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir مثال توريث بنتا الابن فأكثر السدس :
توفي شخص عن بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب .
بنتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
بنت ابنالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
أخ لأبالباقي
فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخ لأب الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .
الحالة الرابعة : أن ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب « أي بسبب الذكر » .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir شروط إرث بنات الابن بالتعصيب :
ترث بنات الابن بالتعصيب بشرطين هما :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1 عدم الفرع الوارث الذكر الأعلى منها .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2 وجود المعصب - الذكر - لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في منزلتها أو الذي أنزل منها عند الحاجة إليه .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir دليل إرث بنات الابن بالتعصيب :
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9 الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P28.ht2
 [ سورة النساء آية 11 ]
وجه الدلالة : « أولادكم » تشمل أولاد الصلب ، وأولاد الأبناء ، وقد دلت الآية على أنه إذا اجتمع الذكور والاناث من الأولاد ورث الذكر مثلي نصيب الأنثى .
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir مثال توريث بنات الابن بالتعصيب :
توفي شخص عن بنت ، وثلاث بنات ابن ، وابن ابن .
بنتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
ثلاث بنات ابنالباقي
ابن ابن
فللبنت النصف ، ولبنات الابن مع ابن الابن الباقي تعصيباً بسبب الذكر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزة نفسي
برونزى
عزة نفسي


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث   الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Icon_minitime1الأربعاء 23 أبريل - 11:10

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الزوجالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirللزوج حالتان في الميراث :

الحالة الأولى : أن يرث الزوج النصف .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشرط إرث الزوج النصف :

يرث الزوج النصف بشرط واحد هو : عدم وجود الفرع الوارث للزوجة ، ذكراً كان أو أنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P36.ht12

 [ سورة النساء آية 12 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال إرث الزوج النصف :

توفيت امرأة عن زوجها ، وأبيها ، وجدها .

زوجالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أبالباقي
جد×

فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأب الباقي تعصيباً لأنه أقرب ذكر وارث ، ويسقط الجد ؛ لوجود الأب .

الحالة الثانية : أن يرث الزوج الربع .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشرط إرث الزوج الربع :

يرث الزوج الربع بشرط واحد هو : وجود الفرع الوارث للزوجة ، ذكراً كان أو أنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht5

 [ سورة النساء آية 12 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال إرث الزوج الربع :

توفيت امرأة عن زوجها ، وجدتها وابنها .

زوجالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht12
جدةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
ابنالباقي

فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللجدة السدس ، وللابن الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الزوجة فأكثرالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirللزوجة فأكثر حالتان في الميراث :

الحالة الأولى : أن ترث الزوجة - فأكثر - الربع ، فإن كانت واحدة أخذته - الربع - كله ، وإن كن أكثر من زوجة اشتركن فيه بالتساوي .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشرط إرث الزوجة - فأكثر - الربع :

ترث الزوجة - فأكثر - الربع بشرط واحد هو : عدم وجود الفرع الوارث للزوج ذكراً كان أو أنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P36-01

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P36-02

 [ سورة النساء آية 12 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال إرث الزوجة - فأكثر - الربع :

توفي شخص عن زوجته ، وأمه ، وابن عمه الشقيق .

زوجةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht12
أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht10
ابن عم شقيقالباقي

فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، وللأم الثلث ، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .

الحالة الثانية : أن ترث الزوجة الثمن .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشرط إرث الزوجة الثمن :

ترث الزوجة الثمن بشرط واحد هو : وجود الفرع الوارث للزوج ، ذكراً كان أو أنثى ، فإن كانت واحدة - زوجة واحدة - أخذته كله ، وإن كن أكثر اشتركن فيه بالتساوي .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P36-001

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P36-002

 [ سورة النساء آية 12 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال إرث الزوجة الثمن :

توفي شخص عن ثلاث زوجات ، وبنت ، وأب .

ثلاث زوجاتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht13
بنتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أبالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11 + الباقي

فتشترك الزوجات الثلاث في الثمن لوجود الفرع الوارث ، وللبنت النصف ، وللأب السدس فرضاً بنص القرآن والباقي تعصيباً « التعصيب : الإرث بلا تقدير محدد » .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1ولد الأم « الأخ لأم أو الأخت لأم »الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirلولد الأم حالتان في الميراث هما :

الحالة الأولى : أن يرث أولاد الأم « الإخوة والأخوات لأم » الثلث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث أولاد الأم الثلث :

الشرط الأول : عدم الأصل الوارث الذكر ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر - الأب أو الجد - سقط أولاد الأم .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، فإن وجد الفرع الوارث « ابن ، أو ابن ابن ، وإن نزل ، أو بنت ، أو بنت ابن وإن نزل أبوها » سقطوا - أي أولاد الأم - . 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذين الشرطين :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht6

 [ سورة النساء آية 12 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirوقد كان إجماع علماء الأمة وفقهائها على أن هذه الآية في أولاد الأم .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirتعريف الكلالة :

الكلالة : من لا والد له ولا ولد ، وقد دلت الآية السابقة على أنه يشترط لإرث الإخوة لأم عدم الوالد ( الأصل ) ، والولد ( الفرع ) .

الشرط الثالث : أن يكون أولاد الأم اثنين فأكثر ، سواء أكانوا :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAذكوراً فقط .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBأو إناثاً فقط .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumGأو ذكوراً وإناثاً .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط : 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P36.ht15

[ سورة النساء آية 12 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزة نفسي
برونزى
عزة نفسي


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث   الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Icon_minitime1الأربعاء 23 أبريل - 11:11

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirأمثلة توريث أولاد الأم الثلث :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAتوفيت امرأة عن زوج ، وأخوين لأم ، وابن عم شقيق .

زوجالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أخوان لأمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht10
ابن عم شقيقالباقي

فللزوج النصف ، وللأخوين لأم الثلث ، ولابن العم الشقيق الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBتوفيت امرأة عن زوج ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأم .

زوجالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أخ لأمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht10
أخت لأم
أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11

فللزوج النصف ، ويشترك الأخ لأم والأخت لأم في الثلث ، وللأم السدس .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumGتوفيت امرأة عن أم ، وأب ، وأخوين لأم .

أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
أخوان لأم×
أبالباقي

فللأم السدس ، وللأب الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث ، ويسقط الأخوان لأم لوجود الأب .

الحالة الثانية : أن يرث ولد الأم السدس .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث ولد الأم السدس :

الشرط الأول : عدم وجود الأصل الوارث الذكر ، كالأب أو الجد ، فإن وجد الأصل الوارث سقط أولاد الأم .

الشرط الثاني : عدم وجود الفرع الوارث ، ذكراً أو أنثى ، كالابن وابن الابن وإن نزل ، أو البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها ، فإن وجد الفرع الوارث سقط أولاد الأم .

الشرط الثالث : أن يكون ولد الأم منفرداً ، سواء أكان ذكراً أو أنثى - أي أخ لأم ، واحد ، أو أخت لأم واحدة - . 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل إرث ولد الأم السدس :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42-1

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42-2

 [ سورة النساء آية 12 ]

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال توريث ولد الأم - ذكراً أو أنثى - السدس :

توفي شخص عن جدتين ، وأخت لأم ، وابن أخ شقيق .

جدتانالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
أخت لأمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
ابن أخ شقيقالباقي

فللجدتين السدس ، وللأخت لأم السدس لانفرادها ، ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الأحكام الخاصة بأولاد الأم دون سائر الورثةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3

 الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir ينفرد أولاد الأم عن بقية الورثة بأمور منها :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1أن ذكرهم وأنثاهم في الإرث سواء، سواء انفردوا أو اجتمعوا في المسألة، فإذا انفرد أحدهم استحق السدس ذكراً كان أم أنثى، وإذا اجتمعوا اشتركوا في الثلث بالتساوي، بخلاف سائر الورثة، فإن الذكر يخالف الأنثى.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2أن ذكرهم لا يعصب - لا يكون سبباً في ميراث الأنثى - أنثاهم ، بخلاف سائر الورثة ، فإن كل ذكر يعصب أخته ويكون سبباً في ميراثها .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3أن ذكرهم يدلي - يكون واسطة - بالأنثى ومع ذلك يرث ، خلافاً للقاعدة الفرضية : كل ذكر أولى - كان سبباً وواسطة - بأنثى لم يرث ، كأب الأم ، وابن البنت ، والخال .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num4أنهم يحجبون « والحجب : منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية ، أو من أوفر وأتم حظيه ونصيبيه » من أدلوا به وكانوا واسطة إليه وهي الأم حجب نقصان ، بخلاف سائر الورثة فإنهم لا يؤثرون على من أدلوا به .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الأخت الشقيقة فأكثرالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirللأخت الشقيقة أربع حالات في الميراث :

الحالة الأولى : أن ترث الأخت الشقيقة النصف .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخت الشقيقة النصف :

الشرط الأول : عدم الأصل الوارث الذكر كالأب أو الجد ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت الأخت الشقيقة .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر كالابن ، سقطت الأخت الشقيقة ، وإن وجد الفرع الوارث الأنثى لم ترث الأخت الشقيقة بالفرض « أي النص الثابت بالقرآن » وإنما ترث بالتعصيب « أي الإرث بلا مقادير محددة في القرآن » .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذين الشرطين :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht8

[ سورة النساء آية 176 ] 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirوقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في الإخوة لغير الأم .

وجه الدلالة : دلت الآية على أن الأخت ترث النصف إذا لم يكن للميت والد ( الأصل ) ولا ولد ( الفرع ) ؛ لأن الآية في الكلالة ، والكلالة : من لا والد له ولا ولد .

كما أن الآية نصت اشتراط عدم الولد لقوله تعالى : الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht13

الشرط الثالث : عدم المعصب - الذكر - لها ، وهو الأخ الشقيق للميت .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht8

[ سورة النساء آية 176 ] 

الشرط الرابع : أن تكون الأخت الشقيقة واحدة .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht8

[ سورة النساء آية 176 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزة نفسي
برونزى
عزة نفسي


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث   الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Icon_minitime1الأربعاء 23 أبريل - 11:11

[ سورة النساء آية 176 ] 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirأمثلة توريث الأخت الشقيقة النصف : 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAتوفي شخص عن زوجته ، وأخته الشقيقة ، وعمه .

زوجةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht12
أخت شقيقةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
عمّالباقي

فلزوجته الربع ، ولأخته الشقيقة النصف لتوفر الشروط ، ولعمه الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث . 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBتوفي شخص عن زوجته ، وأخته الشقيقة ، وابنه .

زوجةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht13
أخت شقيقة×
ابنالباقي

الحالة الثانية : أن ترث الأخوات الشقيقات الثلثين .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخوات الشقيقات الثلثين :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم الأصل الوارث الذكر كالأب أو الجد ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر : سقطت الأخوات الشقيقات .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت الأخوات الشقيقات وإن وجد الفرع الوارث الأنثى لم ترث الأخوات الشقيقات بالفرض « أي النص الثابت بالقرآن » وإنما يرثن بالتعصيب « أي الإرث بلا مقادير محددة في القرآن » .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3عدم المعصب - الذكر - لهن ، وهو الأخ الشقيق للميت .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذه الشروط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht8

[ سورة النساء آية 176 ] 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num4أن يكن - الأخوات الشقيقات - اثنتين فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht10

[ سورة النساء آية 176 ] 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال إرث الأخوات الشقيقات الثلثين :

توفي شخص عن جدته ، وأختيه الشقيقتين ، وأخيه لأمه .

جدتانالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
أختان شقيقتانالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht3
أخ لأمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11

فلجدته السدس ولأختيه الشقيقتين الثلثان لتوفر الشروط ، ولأخيه لأمه السدس . 

الحالة الثالثة : أن ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير « العصبة بالغير : وجود الذكور مع الإناث ، وترث الإناث بسبب وجود الذكور القريبين للميت ، وهم الذين يرثون بالتعصيب » .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم الأصل الوارث الذكر كالأب ، أو الجد ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت الأخت الشقيقة ، أو الأخوات الشقيقات .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم الفرع الوارث الذكر كالابن ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3وجود المعصب - الذكر - وهو الأخ الشقيق للميت .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل إرث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht12

[ سورة النساء آية 176 ] 

 وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أنه إذا اجتمع الذكور والإناث من الإخوة ، ورث الذكر مثلي نصيب الأنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال توريث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير :

توفي شخص عن وزوجته ، وأختيه الشقيقتين ، وأخيه الشقيق .

زوجةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht12
أختان شقيقتانالباقي
أخ شقيق

فللزوجة الربع ، وللأختين الشقيقتين مع الأخ الشقيق الباقي تعصيباً .

الحالة الرابعة : أن ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة مع الغير « وعصبة مع الغير : هم الذين يرثون بالتعصيب مع وجود غيرهم » .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة مع الغير :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم الأصل الوارث الذكر كالأب ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت الأخت الشقيقة ، أو الأخوات الشقيقات .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم الفرع الوارث الذكر كالابن ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت الأخت الشقيقة ، أو الأخوات الشقيقات .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3وجود الفرع الوارث الأنثى كبنت فأكثر ، أو بنت ابن فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num4عدم وجود المعصب - الذكر - وهو الأخ الشقيق للميت .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذه الشروط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث SQحديث هزيل بن شرحبيل - رحمهُ الله - قال : « سئل أبو موسى الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2وأخبر بقول أبي موسى الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Salla2: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2فأخبرناه بقول ابن معسود الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم » [ رواه البخاري ] .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال توريث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب عصبة مع الغير : 

توفي شخص عن زوجته ، وبنته ، وأخته الشقيقة .

زوجة الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht13
بنتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أخت شقيقةالباقي

فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً « التعصيب : الإرث بلا مقادير محددة بالنص في القرآن » ؛ لوجود الوارث الأنثى وهي البنت .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title1الأخت لأب فأكثرالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Title3

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirللأخت لأب خمس حالات في الميراث :

الحالة الأولى : أن ترث الأخت لأب النصف .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخت لأب النصف :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم الأصل الوارث الذكر كالأب ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت الأخت لأب .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم الفرع الوارث ذكراً كالابن ، أو أنثى كالبنت ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت الأخت لأب ، وإن وجد الفرع الوارث الأنثى لم ترث الأخت لأب بالفرض ، وإنما ترث بالتعصيب « التعصيب هو : الإرث بلا تقدير » .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذه الشرطين :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht8

[ سورة النساء آية 176 ] 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirأجمع العلماء على أن هذه الآية في الإخوة لغير أم .

وجه الدلالة : دلت الآية على أن الأخت ترث النصف إذا لم يكن للميت والد ( الأصل ) ولا ولد ( الفرع )؛ لأن الآية في الكلالة : وهي من لا والد له ولا ولد، كما أن الآية نصت على اشتراط عدم الولد لقوله تعالى : الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht13.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، فإن وجد الإخوة الأشقاء سقطت الأخت لأب ، وإن وجدت أخت شقيقة واحدة ، ورثت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، وإن وجد أكثر من أخت شقيقة سقطت الأخت لأب ؛ لاستكمال الأخوات الشقائق الثلثين ، إلاّ إذا وجد من يعصبها وهو أخو الميت لأبيه .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num4عدم المعصب - الذكر - لها ، وهو أخو الميت لأبيه .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht12

[ سورة النساء آية 176 ] 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num5أن تكون الأخت لأب واحدة . 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht8

[ سورة النساء آية 176 ] 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirأمثلة توريث الأخت لأب النصف :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAتوفي شخص عن زوجته ، وأخته لأبيه ، وعمه .

زوجةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht12
أخت لأبالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
عمّالباقي

فللزوجة الربع ، وللأخت لأب النصف لتوفر الشروط ، وللعم الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBتوفي شخص عن زوجته ، وأخته لأبيه ، وأخيه الشقيق .

زوجةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht12
أخت لأب×
أخ شقيقالباقي

فللزوجة الربع ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً ؛ لأنه أقرب ذكر وارث ، ولا ترث الأخت لأب شيئاً ؛ لوجود الأخ الشقيق .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumGتوفي شخص عن أمه وأختيه الشقيقتين ، وأخته لأبيه ، وأخيه لأبيه .

أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أختان شقيقتانالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht3
أخت لأبالباقي
أخ لأب

فللأم السدس ، وللأختين الشقيقتين الثلثان ، وللأخت لأب مع الأخ لأب الباقي تعصيباً ؛ بسبب الذكر المعصب ، ولم تسقط الأخت لأب مع استغراق الأختين الشقيقتين للثلثين لوجود المعصب - الذكر - لها وهو الأخ لأب .

الحالة الثانية : أن ترث الأخوات لأب الثلثين .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخوات لأب الثلثين :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم الأصل الوارث الذكر ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت الأخوات لأب .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم الفرع الوارث ذكراً أو أنثى ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت الأخوات لأب ، وإن وجد الفرع الوارث الأنثى لم ترث الأخوات لأب بالفرض ، وإنما يرثن بالتعصيب « التعصيب : الإرث بلا تقدير محدد في القرآن الكريم » . 

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، فإن وجد الإخوة الأشقاء سقطت الأخوات لأب ، وإن وجدت أخت شقيقة واحدة ورثت الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين ، وإن وجد أكثر من أخت شقيقة سقطت الأخوات لأب لاستكمال الأخوات الشقيقات الثلثين ، إلاّ إذا وجد من يعصبها وهو أخو الميت لأبيه .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num4عدم المعصب - الذكر - لهن ، وهو أخو الميت لأبيه .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num5أن يكن - الأخوات لأب - اثنتين فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذا الشرط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht10

[ سورة النساء آية 176 ]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزة نفسي
برونزى
عزة نفسي


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث   الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Icon_minitime1الأربعاء 23 أبريل - 11:12

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال توريث الأخوات لأب الثلثين :

توفي شخص عن زوجته ، وأختيه لأبيه ، وابن أخيه لأبيه .

زوجةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht12
أختان لأبالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht3
ابن أخ لأبالباقي

فللزوجة الربع ، وللأختين لأب الثلثان لتوفر الشروط ، ولابن أخيه لأبيه الباقي تعصيباً لأنه أقرب ذكر وارث .

الحالة الثالثة : أن ترث الأخت لأب فأكثر السدس .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخت لأب فأكثر السدس :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً بنص القرآن الكريم .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirهذا الشرط يتضمن ثلاثة شروط ؛ لأن الأخت الشقيقة لا ترث النصف فرضاً ، إلاّ بشروط هي :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAعدم الأصل الذكر الوارث كالأب .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBعدم الفرع الذكر الوارث كالابن .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumGعدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم المعصب - الذكر - لها ، وهو أخو الميت لأبيه .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل إرث الأخت لأب فأكثر السدس :

دليل إرثها هو الإجماع « الإجماع : اتفاق مجتهدي عصر من العصور على أمر من الأمور بعد وفاة النبي الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Salla» .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirوسنده قياس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ، على بنت الابن مع البنت ، فكما أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت تكملة الثلثين ، فكذلك الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirمثال توريث الأخت لأب فأكثر السدس :

توفي شخص عن أمه ، وأخته لأمه ، وأخته الشقيقة ، وأختيه لأب .

أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أخت لأمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11
أخت شقيقةالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أختان لأبالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht11

فللأم السدس وللأخت لأم السدس ، وللأخت الشقيقة النصف ، وللأختين لأب السدس ؛ لوجود أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً بنص القرآن .

الحالة الرابعة : أن ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير « العصبة بالغير : وجود الذكور مع الإناث ، ترث الإناث بسبب وجود الذكور القريبين من الميت ، وهم الذين يرثون بالتعصيب عند وجود من يعصبهم » .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم وجود الأصل الوارث الذكر ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت الأخت لأب ، أو الأخوات لأب .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم وجود الفرع الوارث الذكر ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت الأخت لأب ، أو الأخوات لأب .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3عدم وجود الإخوة الأشقاء ، فإن وجد الإخوة الأشقاء سقطت الأخت لأب فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num4عدم وجود أخت شقيقة وارثة بالتعصيب مع الغير « العصبة مع الغير : هم الذين يرثون بالتعصيب عند وجود غيرهم » ، فإن وجد أخت شقيقة وارثة بالتعصيب مع الغير سقطت الأخت لأب فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num5وجود المعصب - الذكر - وهو أخو الميت لأبيه .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذه الشروط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Qal-9الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cir2

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P42.ht12

[ سورة النساء آية 176 ] 

وجه الدلالة : دلت هذه الآية على أنه إذا اجتمع الذكور والإناث من الإخوة الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، ورث الذكر مثلي نصيب الأنثى .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirأمثلة توريث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب عصبة بالغير :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAتوفي شخص عن أم ، وأختين لأب ، وأخ لأب .

أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht2
أختان لأبالباقي
أخ لأب

فللأم السدس ، وللأختين لأب مع الأخ لأب الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBتوفي شخص عن بنتين وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخ لأب .

بنتانالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht3
أخت شقيقةالباقي
أخت لأب×
أخ لأب×

 الحالة الخامسة : أن ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب عصبة مع الغير « العصبة مع الغير : هم الذين يرثون بالتعصيب عند وجود غيرهم وهم صنفان : الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAالأخت الشقيقة فأكثر ، الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBالأخت لأب فأكثر عند توفر الشروط ».

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirشروط إرث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب عصبة مع الغير :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num1عدم وجود الأصل الوارث الذكر ، فإن وجد الأصل الوارث الذكر سقطت الأخت لأب فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num2عدم وجود الفرع الوارث الذكر ، فإن وجد الفرع الوارث الذكر سقطت الأخت لأب فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num3عدم وجود الإخوة الأشقاء ، فإن وجد الإخوة الأشقاء سقطت الأخت لأب فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num4عدم وجود أخت شقيقة وارثة بالتعصيب مع الغير ، فإن وجدت أخت شقيقة وارثة بالتعصيب مع الغير سقطت الأخت لأب فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num5وجود الفرع الوارث الأنثى كبنت فأكثر ، أو بنات ابن فأكثر .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Num6عدم وجود المعصب - الذكر - وهو أخو الميت لأبيه ، فإن وجد المعصب ورثت - الأخت لأب فأكثر - معه بالتعصيب عصبة بالغير .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirدليل هذه الشروط :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث SQحديث هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال : « سئل أبو موسى الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال : للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2وأخبر بقول أبي موسى الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Radya-anho2، فقال : لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Salla2: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ».

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Cirأمثلة توريث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب عصبة مع الغير :

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumAتوفيت امرأة عن زوج ، وبنت ، وأخت لأب .

  أصل المسألة 4
زوج الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht121
بنتالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht22
أخت لأبالباقي ع1

فللزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأخت لأب الباقي تعصيباً - « التعصيب : الإرث بلا تقدير محدد في القرآن الكريم ، والعصبة : هم الذين يرثون بلا تقدير » ؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى وهي البنت .

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث NumBتوفي شخص عن أم ، وبنت ابن ، وأختين لأب . 

  أصل المسألة 6
أمالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht111
بنت ابنالورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث P40.ht23
أختان لأبالباقي ع2

فللأم السدس ، ولبنت الابن النصف ، وللأختين لأب الباقي تعصيباً ؛ لوجود الفرع الوارث الأنثى وهي بنت الابن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزة نفسي
برونزى
عزة نفسي


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 09/12/2010

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث   الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Icon_minitime1الأربعاء 23 أبريل - 11:25

.الأمثلة:
1- توفي شخص عن أم وأخت لأب وأخوين لأم، المسألة من ستة، للأم السدس، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2- توفي شخص عن زوجة وأختين لأب وابن أخ لأب، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأختين لأب الثلثان، والباقي لابن الأخ لأب.
3- توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخت شقيقة وأختين لأب، المسألة من ستة للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأختين لأب السدس، وللأخت الشقيقة النصف.
4- توفي شخص عن أم وأختين لأب وأخ لأب، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للأخوات وأخيهن {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء/11].
5- توفيت امرأة عن زوج وبنت وأخت لأب، المسألة من أربعة، للزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي للأخت.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.11- ميراث الإخوة لأم:

- الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم، فيرثون بالسوية، وذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.حالات ميراث الإخوة لأم:

1- يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بشرط عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.
2- يرث الإخوة لأم ذكوراً كانوا أم إناثاً الثلث بشرط أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.
قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} [النساء/12].

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.الأمثلة:

1- توفي شخص عن زوجة وأخ لأم وابن عم شقيق، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأخ لأم السدس، والباقي لابن العم الشقيق.
2- توفيت امرأة عن زوج وأخوين لأم وعم شقيق، المسألة من ستة، للزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي.
3- توفي شخص عن أم وأب وأخوين لأم، المسألة من ستة، للأب السدس، والباقي للأب، ويسقط الإخوة لأم لوجود الأب.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.مسائل أهل الفروض:

مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام:
1- ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة وتسمى بالعادلة.
مثالها: زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.
2- ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين.
فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فهم أحق به يأخذونه حسب فروضهم.
مثالها: زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد، وللبنت سبعة فرضاً ورداً.
3- ما كانت السهام فيها زائدة عن أصل المسألة وتسمى بالعائلة.
مثالها: زوج وأختين لغير أم، فإن أُعطي الزوج النصف، لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان.
فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، فيدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.3- العصبة:

- العصبة هم مَنْ يرث بلا تقدير.
العصبة قسمان:
عصبة بالنسب.. وعصبة بالسبب.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.1- ينقسم العصبة بالنسب:

إلى ثلاثة أقسام:

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.1- العصبة بالنفس:

وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج، والأخ لأم وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق.
- مَنْ انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال، وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض:

وهي خمس على الترتيب:
البنوة، ثم الأبوة، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:

الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.
الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة فيرث العم الشقيق دون العم لأب.
الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن.
الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب، ويقدم ابن الأخ لأب على العم الشقيق.
- أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين وهم:
الابن.. وابن الابن وإن نزل.. والأخ الشقيق.. والأخ لأب.
وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم:
بنو الإخوة، والأعمام وبنوهم.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.2- العصبة بالغير:

وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر، بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر، الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا.
1- قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء/11].
2- وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء/176].

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.3- العصبة مع الغير:

وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معاً، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معاً، فالأخوات دائماً مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن عصبات، فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.
- حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق تحجب إخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات.
وحيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ لأب، تحجب بني إخوة، ومن بعدهم من العصبات.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.2- العصبة بالسبب:

وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.قواعد في المواريث:

1- الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يُسقط الجد، والأم تُسقط الجدة، والأم لا تُسقط الجد، والأب لا يُسقط الجدة؛ لأنه ليس من جنسها.
2- الفروع: كل ذكر يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، فالابن يحجب ابن الابن، ويحجب بنت الابن.
أما الأنثى فلا تحجب من تحتها، فترث بنت الابن مع البنت.
3- الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع.
فالأب يحجب الأخ والأخت، والابن يحجب الأخ والأخت.
وكل قريب من الحواشي يحجب البعيد مطلقاً، فالأخ يحجب ابن الأخ وهكذا، وإناث الحواشي لايرث منهن إلا الأخوات فقط.
4- الضابط في ميراث الفروع: ألا يدلي أحد بأنثى، سواء كان ذكراً أو أنثى، فابن الابن وبنت الابن يرثان، وابن بنت وبنت بنت لا يرثان؛ لأنهم أدلوا بأنثى.
5- كل من أدلى بوارث من الأصول فهو يرث كأمهات الجد.
6- الجد مسقط للإخوة كلهم، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، الذكور والإناث، كالأب تماماً.
7- الجدات ميراثهن السدس فقط، مع الفرع الوارث، أو عدم الفرع الوارث، ومع الأخوة، وعدم الإخوة، ومع العاصب، وعدم العاصب.
8- كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة كأم الأب، وأم الأم.
9- لا يختلف الميراث بين الواحد والمتعدد في ميراث الزوجات والجدات، فتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، وتشترك الجدات في السدس.
10- أربع لا يزيد الفرض بزيادتهن: الزوجات، والجدات، وبنات الابن مع البنت، والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة.
11- إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين كابن وبنت، أو أب وأم في العمريتين زوج وأم وأب من (6) زوجة وأم وأب من (4) للأم ثلث الباقي في المسألتين.
12- ليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة لأم، فَذَكَرهم وأنثاهم في الميراث سواء.
13- الأخوات مع البنات دائماً عصبات.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.4- الحجب:

- الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حَظَّيه.
- الحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومَنْ يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه مَنْ لا يستحقه، وفي كليهما الإثم والظلم.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.جهات العصبة:

الابن وإن سفل.. والأخ الشقيق.. والأخ لأب.. وابن الأخ الشقيق.. وابن الأخ لأب.. والعم الشقيق.. والعم لأب.. وابن العم الشقيق.. وابن العم لأب.
هؤلاء هم عصبة الإنسان الذين إذا انفرد أحدهم أخذ المال كله، ولهم مع الغير ما أبقت الفروض، فلو مات إنسان ولم يترك إلا ابن أخ شقيق فله المال كله.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.أحوال الورثة:

الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:
1- إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج.
ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.
2- إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي.
ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، ولبنت الابن السدس أربعة، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.
3- إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط:
الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
1- فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.الأصول والفروع والحواشي:

الأقارب: أصول.. وفروع.. وحواشي.
فالأصول: من تفرعتَ منهم من آباء وأمهات.
والفروع: من تفرعوا منك من بنين وبنات.
والحواشي: من تفرعوا من أصولك، فيدخل فيهم الإخوة، والأعمام، والأخوال.
وذوو الأرحام من الأصول: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كأب الأم.
وذوو الأرحام من الفروع: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كابن البنت، وبنت البنت.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.أقسام الحجب:

ينقسم الحجب إلى قسمين:

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.1- الحجب بالوصف:

وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.2- الحجب بالشخص:

-وهو المراد هنا- وهو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر.
وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:
حجب نقصان، وحجب حرمان، وبيانها كما يلي:

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.1- حجب النقصان:

وهو منع الشخص الوارث أوفر حَظَّيه، بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.
وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Arrow_top.الأول: حجب نقصان سببه الانتقال:

وهو أربعة أنواع:
1- أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا.
2- أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط.
3- أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.
4- أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن الحر
برونزى
حسن الحر


عدد المساهمات : 182
تاريخ التسجيل : 05/12/2010

الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث   الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث Icon_minitime1السبت 26 أبريل - 23:57



تفسير الورثة وما أمر الله به :
قوله في سورة النساء(الآية:Cool: { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى }فيها تقديم, يقول الله :" وإذا حضر أولوا القربى" يعني: قرابة الميت الذين لا يرثون { وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ } قسمة المواريث { فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } يقول للورثة: أعطوهم من الميراث وليس شيء مؤقتاً, فيعطون قبل القسمة.

ثم يقسم الميراث { وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً } يعني: عدة حسنة يقول: إن كان الورثة صغاراً فليقل أولياء الورثة للذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين إن هؤلاء الورثة صغار, فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقهم. ويتبعوا فيكم وصية ربهم, وإن ماتوا قبل ذلك أعطيناكم حقكم, فهذا القول المعروف ونسختها آية المواريث، وثبتت الوصية للأقربين الذين لا يرثون من ثلث ماله.

تفسير قسمة المواريث :
قوله في سورة النساء(الآية:7): { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يرثون النساء والوالدان الصغار شيئاً, ويجعلون الميراث لذوي الأنساب من الرجال فنزلت { للرجال نصيب } يعني : حظاً { مما ترك الوالدان والأقربون } { وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } يعني: حظاً { مِمَّا } ترك { قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ } يعني: من الميراث أو كثر { نَصِيباً مَفْرُوضاً } يعني: حظاً معلوماً.

ثم بين قسمة المواريث في هذه الآية التي بعدها: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ }(النساء:11) يعني: الصغير { مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } يعني: للصغير والكبير مثل حظ الأنثيين { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً } يعني: بنات { فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } يعني: أكثر من اثنتين, إذ كن اثنتين ليس معهن ذكر { فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } الميت والبقية للعصبة { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } والبقية للعصبة.

تفسير ميراث الأبوين من ولدهما:
قوله في سورة النساء(الآية:11): { وَلِأَبَوَيْهِ } يعني: أبوي الميت { لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ } الميت { إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } يعني: ولداً ذكراً أو كان له ابنتان, أو فوق ذلك ولم يكن معهن ذكر، فإن كان للولد ابنة واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس، وللأم السدس, وللأب السدس, وبقى السدس الواحد فهو للأب لأنه هو العصبة.

{ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ } ذكر ولا أنثى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } وبقية المال للأب { فَإِنْ كَانَ لَهُ } للميت { إِخْوَةٌ } للميت إخوة أو إخوان فصاعداً أو أختان أو أخ وأخت { فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } وما بقى فللأب وليس للأخوة شيء مع الأب , ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث .

ثم قال: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } يوصى به الميت, يعني: يقسم الميراث على الورثة من بعد الدين الذي على الميت, أو { وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا } فيما بينه وبين الثلث, ولا تجوز وصية لوارث أبداً { فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ } يعني: فيما قسم من الميراث { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }يعني: حَكم قسمته.

تفسير ما يرث الرجل من امرأته:
قوله في سورة النساء(الآية:12): { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت { إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } من زوجها الذي ماتت عنده أو من غيره { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ }ذكر أو أنثى { فَلَكُمُ الرُّبُعُ } يعني: فللزوج الربع { مِمَّا تَرَكْنَ } من المال { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا } النساء { أَوْ دَيْنٍ } عليهن، والدين قبل الوصية, فالآية فيها تقديم.

تفسير ما ترث المرأة من زوجها:
قوله في سورة النساء: { وَلَهُنَّ)(النساء: من الآية12) }يعني : النساء { الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ }يعني: للمرأة الربع مما [ ترك] زوجها من الميراث { إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ } يعني: إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولد منها أو من غيرها { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ } يعني للرجل ولد ذكر كان أو أنثى { فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } يعني: مما ترك الزوج من المال { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } والدين قبل الوصية, ثم يقسم الميراث.

تفسير ما يرث الأخوة من الأم وليس معهم من الأب:
قوله في سورة النساء(الآية:12): { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ } فيها تقديم يقول: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة. والكلالة: الميت الذي ليس له ولد ولا والد { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } من أمه ليس معها جدات { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } الذكور والإناث في الثلث سواء، وإن كانوا اثنين أو عشرة فصاعدا؛ لأنهم إخوة لأم { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا } الميت { أَوْ دَيْنٍ } عليه, من غير ضرار على الورثة، ولا يقر بحق ليس عليه, ولا يوصي بأكثر من [ الثلث ] مضارة لهم، وذلك قوله { غَيْرَ مُضَارٍّ } يعني: غير مضار للورثة، تلك القسمة { وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }.

ثم قال(النساء:13-14): { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } يعني: سنة الله وأمره, يعني: في قسمة المواريث { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } فيقسم المواريث كما أمر الله { يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا } لا يموتون { وَذَلِكَ } الثواب { الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }.

قال: { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } يعني: في قسمة المواريث، فلم يعدل في قسمتها { وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ } يعني: يخالف أمره في قسمة المواريث { يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ }.

تفسير ما يرث الأخوة من الأخوات من الأب والأم:
قوله في سورة النساء(الآية:176): { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ } والكلالة: هو الميت الذي ليس له ولد ولا والد { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } يعني: مات ليس له ولد { وَلَهُ أُخْتٌ }من أبيه وأمه أو من أبيه { فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } من الميراث, والبقية للعصبة { وَهُوَ يَرِثُهَا } يقول: إن ماتت هي فبله فهو يرثها المال كله { إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } فإن مات الأخ وكانت أختان فصاعداً من أبيه وأمه, أو من أبيه { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } الأخ { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً } يعني: إخوة الميت { رِجَالاً وَنِسَاءً } من أبيه وأمه أو من أبيه { فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا } يقول: لا تخطئوا قسمة المواريث { وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } يعني: في قسمة المواريث وغيرها عليم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الورثة واحوالهم،الارث واحوالة ،المواريث واشكالها المورث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قسمة الميراث على الورثة في حياة المورث
» شجرة الورثة/احكام المواريث
» لصوص المواريث
» فقه المواريث في الإسلام
» أحكام المواريث فى الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: ๑۩۞۩๑ (المنتديات الأسلامية๑۩۞۩๑(Islamic forums :: ๑۩۞۩๑نفحات اسلامية ๑۩۞۩๑Islamic Nfhat-
انتقل الى: