لبس البنطلون ورأى العلماء في الحكم عليه
لبس البنطلون ورأى العلماء في الحكم عليه
لبس البنطلون ورأى العلماء في الحكم عليه
لبس البنطلون ورأى العلماء في الحكم عليه
رأي الشيخ الألباني :
السؤال : ما حكم لبس البنطلون؟
الجواب : البنطلون هو من المصائب التي أصابت المسلمين في هذا الزمان؛ بسبب غزو الكفار لبلادهم، وإتيانهم بعاداتهم وتقاليدهم إليها، وتبني بعض المسلمين لها، وهذا بحث يطول أيضاً، لكني أقول بإيجاز:
إن لبس البنطلون فيه آفتان اثنتان:
الأولى: أنها تحجّم العورة، وبخاصة بالنسبة للمصلين الذين لا يلبسون اللباس الطويل الذي يستر ما يحجمه البنطلون من العورة من الإليتين، بل وما بينهما في السجدتين، وهذا أمر مشاهد مع الأسف لا سيما في صلاة الجماعة، حيث يسجد الإنسان فيجد أمامه رجلاً (مبنطلاً) -إن صح التعبير- فيجد هناك الفلقتين من الفخذين، بل وقد يجد بينهما ما هو أسوأ من ذلك، فهذه الآفة الأولى أن البنطلون يحجّم العورة، ولا يجوز للرجل فضلاً عن المرأة أن يلبس أو تلبس من اللباس ما يحجم عورته أو عورتها، وهذا مما فصلت القول فيه في كتاب حجاب المرأة المسلمة .
والآفة الأخرى: أنها من لباس الكفار، ولم يكن لباس البنطلون أبداً يوماً ما في كل هذه القرون الطويلة في لباس المسلمين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم )، وجاء في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فسلم عليه، فقال له: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) ولذلك فيجب على كل مسلم ابتلي بلباس البنطلون لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاكيتاً طويلاً، أشبه بما يلبسه بعض إخواننا الباكستانيين أو الهنود، من القميص الطويل الذي يصل إلى الركبتين، هذا في الواقع مما يخفف من تحجيم البنطلون لعورة المسلم .
سلسلة الهدى والنور شريط رقم 6 وشريط رقم 82 ،راجع أيضاً : السلسلة الصحيحة(6 / 405) ،و تمام المنة (ص 160) .
مناقشة رأي الشيخ :
الآفة الأولى : البنطلون يحجم العورة .
اعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة ، ولذلك نصوا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة .
ومقتضى قولهم : " ستر العورة " أن الواجب هو ستر العورة ، وأنه مهما حصل الستر صحت الصلاة ، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة . وهذا ما نص عليه العلماء من المذاهب الفقهية المختلفة صراحةً .
وها هي أقوالهم في ذلك :
أولا : المذهب الحنفي :
قال في "الدر المختار" (2/84) : " ولا يضر التصاقه وتشكله " اهـ . يعني : الثوب الذي يلبسه في الصلاة .
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار" : " قوله : ( ولا يضر التصاقه ) أي : بالألية مثلا ، وعبارة "شرح المنية" : أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا ، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر " انتهى كلام ابن عابدين .
ثانيا : المذهب الشافعي :
قال النووي رحمه الله في المجموع (3/170) : " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " انتهى كلام النووي .
ثالثاً : المذهب المالكي
قال في "الفواكه الدواني" (1/216) : " ( وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا يَصِفُ وَلا يَشِفُّ ، وَإِلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ جَسَدِهِ . فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ . . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ مَعَ الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ " انتهى باختصار .
فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ، لا التحريم .
وذكر في "حاشية الدسوقي" أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة ، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية ، ويستحب له أن يعيد إذا كان الوقت باقياً . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2 / 309)
وقال في "بلغة السالك" (1/283) : " ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي , بأن لا يشف أصلا ، أو يشف بعد إمعان النظر , فإن كان يشف في بادئ النظر , فإن وجوده كالعدم ( يعني كأنه يصلي عرياناً ، لعدم حصول الستر ) وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها , لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد " انتهى بتصرف .
رابعا : المذهب الحنبلي :
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (1/494) : " ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو ، لأنه لا يمكن التحرز عنه " انتهى .
قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته علي "الروض المربع" تعليقاً على قول البهوتي السابق : " وِفَاقاً " اهـ . يعني : للأئمة الثلاثة : وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، أي أن مذهب الإمام أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة . وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/287) : " وإن كان يستر لونها ويصف الخِلْقَة جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه " اهـ .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/471) : " قال المجد ابن تيمية : يكره للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو نحوه فوق الثياب) , لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها . قال ابن تميم وغيره : ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومِنْطَقة (حزام) ونحوهما " انتهى بتصرف .
وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/97) : " الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة " اهـ .
فهذه أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة ، وهي صريحة في صحة الصلاة .
ولا يعني ذلك دعوة الناس إلى لبس الضيق من الثياب ، بل اللباس الضيق لا ينبغي لبسه ، ولا الصلاة به ، لأنه ينافي الزينة المأمور بأخذها في الصلاة ، إنما الكلام هنا هل تصح الصلاة به أم لا ؟
وقد أفتى فضيلة الشيخ صالح الفوزان بصحة صلاة المرأة في الثوب الضيق الذي يحدد عورتها ، مع حصول الإثم بلبس هذا الثوب .
فقال : " الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .
أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولا سيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهى .
موقف العلماء من الصلاة بالبنطلون :
- الشيخ عبد العزيز بن باز :
س : السائل : ع . ع - الرياض يقول : ما حكم لباس سروال ( البنطلون ) ؟ خاصة إن بعض من يلبسه ينكشف جزء من عورته ، وذلك وقت ركوعه وسجوده في الصلاة .
ج : إذا كان البنطلون - وهو : السراويل - ساترا ما بين السرة والركبة للرجل ، واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ذلك أكمل في الستر . والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها قميص ساتر؛ لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل . مجموع فتاوى ابن باز (10/414) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1333) بتاريخ 8/9/1412 هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته ، الجزء الأول ، ص 68 ، 69 .
- الشيخ محمد العثيمين :
فتاوى نور على الدرب للعثيمين 114
السؤال : لديه سؤالٌ آخر يقول فيه هل يجوز للمصلي في بيته يصلي بالملابس حقت النوم مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك وإنني أقصد بذلك قيام الليل؟
الجواب :
الشيخ: كل ثيابٍ طاهرة مباحة إذا كانت تستر العورة فإنه تجوز الصلاة بها ولو كانت في ثياب النوم ولا يشترط ثيابٌ معينة إلا أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرةً ومباحة وساترة فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس أن يصلي بها.
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي (45 / 25)
حكم الصلاة في البنطلون الواسع والضيف والمسبل
السؤال : ما حكم الصلاة في (البنطلون)؟
الجواب : الصلاة (بالبنطلون) صحيحة، لكن إذا كان ضيقاً ومسبلاً كرهت، لكنها أيضاً مع الكراهية صحيحة.
الآفة الثانية : أنه من لباس الكفار .
موقف شيخ المشايخ محمد بن إبراهيم :
وأما لبس " السترة " والبنطلون " فإن كان ذلك من لباس الكفار وزيهم الخاص فهو ممنوع بعلة التشبه بهم ، وقد تقدم الكلام على ذلك . وإن لم يكن من زيهم الخاص فلا بأس بذلك إذ الأصل في اللباس الإباحة ، إلا ماورد الدليل بالنهي عنه. مجموع فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4 / 68)
موقف كبار طلبة الشيخ محمد بن إبراهيم
فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 429-431 )
المجلد الثالث (العقيدة 3) > ما يتعلق بأهل الكتاب > مخالفة أهل الكتاب > مشابهة الكفار المنهي عنها
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4566 )
س 1، 2 ما هي المشابهة المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الأفرنجية، وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين ما هو حكم لبس البدل الأفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة، هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة، إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا، وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة، وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟
ج1 ،2 : المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا، تعظيما له، واعتقادا لما يعتقده النصارى ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا؛ كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليب واتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط، كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى سورة الأعراف الآية 32 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات فتوى رقم (1620). . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة (24/ 39)
المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1) > كتاب الجامع > اللباس والزينة > لبس البدلة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1620 )
س1 : شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة ، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون ، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم ، في الصيف لشدة الحر ، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا ؟
ج1 : الأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات ، قـال تعـالى : سورة الأعراف الآية 32 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كـالحرير للرجـال ، والذي يصـف العورة ؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة ، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز ، وكـالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم ، فلا يجوز لبسها لا للرجـال ولا للنساء ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار ، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول ، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس ، وإن كـان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين ، لكـن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللبـاس ألا يلبسـه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة (24/ 41)
المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1) > كتاب الجامع > اللباس والزينة > لبس البنطلون الضيق
الفتوى رقم ( 4257 )
س : ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعا ، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة ، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار ، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار ؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله ؟
ج : الأصل في الملابس أنها جـائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقا ؛ كالذهب للرجال ، وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أمـا الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة وربـاط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لا بسه التشبه بهم . وبالجملة فالأصل في اللباس الجـواز إلا مـا دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
موقف الشيخ محمد العثيمين : وقد سئل عن ضابط التشبه بالكفار
السؤال: التشبه بالكفار سمة في هذا الزمن, انتشرت الوسائل من سيارات وكهرباء وغيرها, فهل من حد في التشبه بالكفار نقول: فعل هذا تشبه، وفعل هذا ليس تشبهاً؟
الجواب: التشبه بالكفار هو أن الإنسان يتزيا بزيهم في اللباس, أو في الكلام, أو ما أشبه ذلك, بحيث إذا رآه الرائي يقول: هذا من الكفار, أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار فهذا ليس تشبهاً, مثل: الآن لبس البنطلون للرجال لا نقول هذا تشبه؛ لأنه صار عادة للجميع, وأما مسألة السيارات وغيرها فهذه ما فيها تشبه إطلاقاً.
لقاء الباب المفتوح [108] الخميس هو السادس عشر من شهر جمادى الثانية عام (1416هـ),
وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين 1052
السؤال : جزاكم الله خيرا تقول يا فضيلة الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ما معناه من تشبه بقوم فهو منهم السؤال يا فضيلة الشيخ بأن الأمر قد بلغ حدا كبيرا فألبستنا من الكفار غالبا ومتاع البيت أيضا فما العمل في هذا مأجورين؟
الجواب :
الشيخ: المراد بالتشبه أن يفعل الإنسان شيئا خاصا بالكفار بمعنى أن من رآه ظن أنه كافر لأن حليته ولباسه حلية الكافر ولباسه وليس كلما فعل الكفار يكون تشبها إذا فعلناه وليس كل الأطعمة التي يصنعها الكفار يكون تشبها إذا أكلناها المراد بالتشبه أن يفعل ما يختص به الكافر فمن تشبه بقوم فهو منهم ولهذا لما كان لبس الرجل للبنطلون تشبها بالكفار لأن المسلمين ما كانوا يلبسونه ثم شاع وأنتشر وصار غير خاص بالكفار صار لبسه جائزا للرجال وأما النساء فمعلوم أنه لا يجوز لهن لبس البنطلون ولو عند الزوج لأن ذلك من باب التشبه بالرجال نعم.
موقف دور الإفتاء الأخرى :
فتاوى دار الإفتاء المصرية (7 / 248)
المفتي : علام نصار .
ذو القعدة 1369 هجرية - 19 أغسطس 1950 م
قال :.... أما المعطف والبنطلون والبيجامة فقد أصبحت ملابس قومية وليس فى لبسها على الرجال أو النساء من حرج ما لم يقارنها ما يحرم شرعا أما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على الرجال لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاتها لصفة الرجولة وتباح للمرأة .
فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (2 / 166)
[619] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ غازي، ونصه:
ما حكم لبس (الدرنكسون) بدلة الرياضة؟…وكذلك البنطلون عموماً؟
* أجابت اللجنة:…بأنه يجوز لبس بدلة الرياضة (الدرنكسون) والبنطلون إذا كان ساتراً للعورة، ولم يكن ضيقاً بحيث يصف العورة، ولا رقيقاً بحيث يشف عنها. والله أعلم.
موقف كبار طلبة العلم في العالم الإسلامي
فتاوى أبو إسحاق الحويني (1 / 11) المكتبة الشاملة
29- هل يجوز للرجل لبس القميص والبنطلون أحيانا أم يجب لبس الجلباب دائما وهل هو حرام أم تشبه ؟
ج 29 - أما لبس البنطلون فلست أراه من التشبه لأنه زي غلب على ديار المسلمين وكما في القاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع ومع ذلك ففيه حرج من جهة الصلاة فيه ولذلك أرى ألا يلبسه المسلم اذا لم يكن هناك داع اليه.
وفي دروسه أيضاً (85 / 10) المكتبة الشاملة
السؤال : هل لبس القميص والبنطال حرام؟ إن كان حراماً فأت لي بالدليل؟
الجواب : بالنسبة للبس البنطلون الشيخ الألباني رحمه الله يقول: إن لبسه حرام؛ لأنه ليس من أزياء المسلمين، إنما جاءنا من الكافرين، أضف إلى ذلك أن البنطال يجسم العورة، ولذلك أفتوا -حتى الذين يقولون بعدم حرمة البنطال- بكراهة الصلاة في هذا البنطلون لهذه العلة: أنه يجسم العورة.
الشيخ ابن باز بلغني عنه أنه قال: إن هذا جائز لماذا؟ لأن هذا مما عمت به البلوى في ديار المسلمين، فهذا جائز لكن تكره الصلاة به للعلة السابقة.
فأنت إذا اضطررت إلى لبس البنطال لتذهب الجامعة أو إلى العمل -ولا يسمحون لك إلا بذلك- فلا جناح عليك أن تذهب به، لكن إذا رجعت إلى بيتك فاخلعه والبس قميصاً، فالعلماء الذين يقولون: (الضرورة تبيح المحظورات)، يضيفون قاعدة فقهية أيضاً إلى جنب هذه، فيقولون: (الضرورة تقدر بقدرها).
يعني: الضرورة تبيح المحظورات ليست على إطلاقها، رجل عطشان سيموت من العطش وبينه وبين الماء كيلو متر مثلاً، فأمامه خمر، فالعلماء يقولون: لا يجوز له أن يشرب الخمر كله و يملأ بطنه ولكن يشرب من الخمر بقدر ما يوصله إلى الماء، وكذلك إذا أكل الحرام يأكل بقدر ما يوصله إلى الطعام الحلال؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ليس على إطلاقها، إنما تقدر هذه القاعدة بقدر الضرورة وحجمها وزمانها والله أعلم.
شرح الفتوى الحموية (1 / 169) للشيخ حمد بن عبد المحسن بن أحمد التويجري
هذا سؤال يقول: ابتلي كثير من الشباب بلبس البنطلون أو البنطال، ويدعي أنه صار من لباس المسلمين وليس على منعه دليل من الكتاب ولا من السنة.
أقول: الأصل في اللباس الإباحة أم المنع؟ الإباحة، كما أن الأصل في العبادات المنع، فالأصل في كل لباس أنه جائز إلا ما استثناه الشرع، لبس الحرير على الرجال، لبس الذهب على الرجال، لبس المرأة لملابس الرجل، أو لبس الرجل لملابس المرأة، كذلك اللباس الذي فيه تشبه بالكفار من الجنسين سواء من الذكور أو الإناث.
يبقى عندنا بعض الملابس هل فيها تشبه أو ليس فيها تشبه؟ فأظن أن الكلام يدور في قضية لبس البنطال أو عدم لبس البنطال حول علة ماذا؟ التشبه.
فيقال: عندنا قاعدة في التشبه، هناك أشياء هي من خصائص الكفار لا تتغير بمرور الزمن ولا بتغير المكان، من ذلك: مثل الأعياد البدعية عندهم، عيد الميلاد وإلى آخره، هذه باقية، ومن عملها في أي زمان أو مكان فهو متشبه بالكفار، وعندنا أشياء قد تكون في بدايتها خاصة بالكفار، ثم ماذا؟ تصبح عامة، تصبح ليست علما على الكفار، فهذا اللباس نعم ربما أول ما جاء للمسلمين جاءهم من الغرب، لكنه في هذه العصور المتأخرة في واقع الأمر صار لباسا مستساغا بين المسلمين، فيطبق في حقه ما يطبق في اللباس الآخر، الضوابط الشرعية، نعم، لا يكون رقيقا بحيث إنه يصف العورة، الضوابط التي في عموم اللباس تطبق على البنطال.
أيضا ينظر في البيئة التي يعيش فيها هذا المسلم، فإن كانت البيئة الأصل فيهم اللباس هذا المعتاد، مثل لباس أهل هذه المنطقة، فيأتي رجل من أهل هذه المنطقة ويلبس بين ظهراني الناس البنطال والقميص نقول: هذا أمرمستنكر، قد يكون فيه جانب آخر من المخالفة وهي الشهرة، واضح؟ لكن إنسان يعيش في بعض هذه البلاد الذي هذا هو اللباس المعتاد، ما فيها أي استنكار لشخص لبس هذا اللباس، فالذي يظهر أنه لا شيء في ذلك، وأيضا يأتي في قضية أخرى بحسب قصد من لبس هذا اللباس، إن لبسه تشبهًا بالكفار فالحكم باقٍ، وإن لبسه لا على أنه لباس كسائر اللباس فالأمر فيه السعة، ولا يُضيق على الناس واسع، والله أعلم.
فتاوى الإسلام سؤال وجواب (1 / 5668) لمحمد صالح المنجد
وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة ، وقد صرَّح بمثله صاحب "فتح الباري" حيث قال (10/272) : " وقد كره بعض السلف لبس البرنس ؛ لأنَّهُ كان من لباسِ الرهبانِ ، وقد سئل مالكٌ عنه فقال : لا بأس به ، قيل : فإنَّهُ من
لبوس النصارى ، قال : كان يلبس ههنا " انتهى . قلت : لو استدلَّ مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ... ) لكان أولى .
وفي "الفتح" أيضاً (10/307) : " وإن قلنا النهي عنها ( أي : عن المياثر الأرجوان ) من أجل التشبُّه بالأعاجم : فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى ، فتزول الكراهة ، والله أعلم " انتهى .
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي (46 / 17)
حكم العمل بالقميص الإفرنجي والبنطلون
السؤال : هل يجوز العمل في القميص (الإفرنجي) و(البنطلون)؟
الجواب : نعم، يجوز العمل في القميص (الإفرنجي) وفي (البنطلون) إذا كان واسعاً وسابغاً.
تم بحمد الله