ثالثاً: التعويض عن طريق القضاء أو التحكيم
وهذا إنما يتحقق إذا خلا الاتفاق بين الدائن (البنك) والمدين عن أي شرط جزائي ثم تأخر المدين في السداد مماطلة، وتضرر البنك فعلاً بسبب تأخر ديونه، والتجأ إلى القضاء أو إلى التحكيم، وحكم له بتعويض مالي، فهل يجوز للبنك أن يسلك هذا الطريق وأن يأخذ التعويض الذي حكم له؟
هذا ما سنـتـناوله في هذا المبحث، وقبل أن نجيب عليه نمـهد له بتعريفه وحكمه في الشريعة والقانون.
التمهيد في التعريف بالتعويض وأحكامه في الشريعة والقانون بإيجاز:
التعويض لغة من العوض، وهو البدل وأصله: عاض فيقال: عاضه بكذا، وعنه، ومنه عوضاً، أي أعطاه إياه بدل ما ذهب منه فهو عائض، وعوّضه، وأعاضه، وعاوضه بمعنى واحد، واعتاض منه: أخذ العوض، واعتاض فلاناً: سأله العوض، واستعاضه، ومنه أي سأله العوض [91].
وفي اصطلاح الفقهاء هو: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير، وعلى ضوء ذلك فهو أخص من الضمان الذي يترتب على إلزام الشارع كالديات، والالتزام (والعقود) والفعل الضار، يد الضمان [92].
والتعويض لدى الفقهاء لا يكون إلاّ في مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، ولكن ليس كل ضرر يترتب عليه التعويض، وإنما الضرر المعوض عنه لدى الفقهاء بشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة سواء كان عن طريق الغصب أم الاتلاف، ام الاعتداء على النفس وما دونها وهي الدية والارش، أم عن طريق التفريط في الأمانة ونحو ذلك، ويكون التعويض بدفع مال مقدر أو مصالح عليه يدفع لمن وقع عليه الضرر، أو لورثته بدلا لما فقد وقطعاً للخصومة والنزاع بين الناس [93].
والتعويض عن الضرر بإتلاف العين أو المنفعة، أو النفس، أو ما دونها، ولكن ليس هناك تلازم بين التعويض والإتلاف، حيث يكون التعويض عن تفويت العين بالمثل إن كانت مثلية، وبالقيمة إن كانت قيمية.
وأما التعويض عن تفويت المنفعة للأعيان المغصوبة سواء كانت مستعملة أم لا فيمون بأجرة المثل عند جمهور الفقهاء الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والامامية، والاباضية[94]، في حين ذهب جمهور الحنفية إلى عدم تعويض منافع المغصوب إلاّ إذا كان المغصوب مال يتيم، أو وقف، أو كان مالكه قد أعده للاستغلال[95]، وأما المالكية فذهبوا إلى التعويض في حالة استعمالها [96].
وقد ذكر أستاذنا الشيخ علي الخفيف أنواع الضرر ومدى وجود التعويض فيما نذكرها بإيجاز:
· الضرر الذي يتمثل في أذى يصيب الإنسان في جسمه، ففيه الدية، أو حكومة عدل، وبعبارة أخرى فيه الجزاء المالي من الشارع الذي يشبه التعويض من ناحية، ويشبه العقوبة من ناحية أخرى.
· الضرر الذي يتمثل في الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول بع إهانة له كما في القذف والسب والاهانة بالضرب،والتحضير والامتهان في معاملته.
· الضرر الذي يتمثل في تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها كما في التزام امتنع فيه الملتزم من تنفيذ التزامه كالوديع يمتنع عن تسليم الوديعة إلى مالكها …...
(فهذان النوعان الثاني والثالث ليس فيهما تعويض مالي على تقضي به قواعد الفقه الإسلامي،وذلك محل اتفاق بين المذاهب، وأساس ذلك فيها أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض، وذلك بإحلال مال محل مال مكافئ له ليقوم مقامه ويسد مسده وكأنه لم يضع على صاحب المال الفاقد شيء وليس ذلك بمتحقق فيهما).
الضرر الذي يتمثل في تفويت مال علة مالكه كلياً أو جزئياً أو بتعييبه، وهذا فيه تعويض، ثم يقول: (ومما فرع على ما تقدم عدم وجوب الضمان بسبب تفويت فرصة من الفرص كان من المحتمل أن يكون من ورائها كسب مالي…..)[97].
التعويض في القانون:
يقسم التعويض في القانون إلى تعويض عن عدم التنفيذ،وتعويض عن التأخر في التنفيذ،كما يقسم إلى نوعين:
النوع الأول: التعويض القضائي الذي يقدره القاضي بمبلغ نقدي يمثل الضرر الذي يلحق الدائن نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو لتأخره في تنفيذه، ويشمل: ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب ويقتصر في جميع الأحوال على الضرر المباشر ويقتصر في الالتزامات العقدية.
ومن شرائط استحقاق التعويض هي شرائط قيام المسؤولية: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بين الضرر والخطأ[98] حيث نصت المادة (5/2م م) على أنه: (إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه)[99] كما نصت المادة 218 من القانون المدني المصري على أنه: (لا يستحق التعويض إلاّ بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك) مثل ذلك ورد في معظم القوانين العربية [100].
وقد نصت المادة 221 على أنه: (إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو ينص وفي القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، وللتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول)
وترى من هذا النص أن للتعويض عنصرين: ما أصاب الدائن من الخسارة، وما ضاع عليه من الكسب، فالقاضي إذن في تقديره للتعويض يدخل في حسابه هذين العنصرين، فيقدرا أولاً ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو بسب تأخره في هذا التنفيذ، ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب، ومجموع هذين هو التعويض.
ومن المعلوم أنه ليس هناك محل للتعويض إذا لم يصب الدائن ضرر ولم يفته كسب من جراء عدم قيام المدين بالتزامه، أو من جراء تأخره في ذلك، كما أن الضرر غير المباشر لا يعوض عنه أصلاً لا في المسؤولية العقدية، ولا في المسؤولية التقصيرية، والضرر المباشر حسبما بينته المادة 221 م م: (ما يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به،ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول )[101].
النوع الثاني: التعويض الاتفاقي وهو الشرط الجزائي الذي ذكرناه في السابق.
وبعد هذا العرض فإن الذين ذهبوا إلى جواز اشتراط التعويض عن التأخير في سداد الدين يذهبون بطريق أولى إلى أن جواز التعويض الذي يحكم به القضاء، أو التحكيم، والذين منعوا ذلك يظهر لي أنهم يمنعون ذلك أيضاً لنفس الأدلة السابقة وأن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس بجدة يدل على هذا المنع المطلق، حيث ينص على أنه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم) ولقد أكدت ذلك الندوة العلمية التي انعقدت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة يومي 15 – 16 يناير 2002 وهذا هو الراجح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية مع تفصيل أراه ضروريا وهو:
أن أخذ أي زيادة من المدين بسبب التأخير عن السداد المجرد فهو حرام ما دام ذلك يشرط، أو عن طريق القضاء أو التحكيم، خلافاً للزيادة التي يتبرع بها الشخص عن طيب نفسه، كما ورد بذلك الحديث الصحيح حيث اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم بعيراً فلما جاء المقرض قال: أعطوه، فقالوا: لا نجد إلاّ سناً أفضل منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاءً)[102].
يجوز للبنك الدائن أن يأخذ عن طريق القضاء، أو التحكيم أو غيرهما جميع المصروفات الفعلية التي تكبدها لأي سبب له علاقة بتحصيل دينه.
لو أصاب البنك الدائن بسبب التأخير أضرار فعلية أخرى مثل أنه حكم عليه غرامة بسبب تأخير الدين فإن البنك الدائن له الحق في الرجوع على المدين، فمثلاً تأخر البنك الصانع في تسليم المصنوع إلى المستصنع ـ بكسر النون ـ بسبب عدم السيولة الناتجة عن تأخر الدين، وترتب على ذلك دفع البنك مبلغاً للمستصنع، أو غرم بغرامة مالية، فإن البنك الدائن له الحق في الرجوع على المداين.
وقد نص بعض العلماء القدامى على ما سبق، قال المرادي: (ما غرم رب دين بسببه أي بسبب مطل دين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه، اشبه ما لو تعدى على مال لحمله أجرة، وحمله لبلد آخر،وغاب، ثم غرم مالكه أجرة حمله لعوده إلى محله الأول فإنه يرجع به على من تعدى بنقله)[103] وعلى مثل هذا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم [104].
ــــــــــــــــــــــــــ
* المصدر: موقع الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي
([1]) يراجع بحث الأخ إسماعيل خفاجي حيث قام بالتشاور معنا باستبيان حول هذا الإجراء، وأجابته 27 بنكاً من بين 40 بنكاً، بحث مقدم إلى اجتماع مدراء الاستثمار بدبي في 30يناير إلى فبراير 1999م ونذكر هنا بعض النتائج المهمة وهي:
1 ـ أن المرابحات في معظم هذه البنوك تمثل 77,5% وأن المشاركات لا توجد إلاّ في 3 بنوك أي بنسبة 11,5% والاستصناع يمثل 3% وكذلك بيع السلم.
2 ـ السبب الرئيسي لظهور المتأخرات:
حجم المتأخرات منسوب إلى حجم الاستثمارات:
عدد البنوك النسبة المئوية
المماطلة 13 48 %
الإعسار 6 22,5 %
أخرى 8 29,5 %
أكثر من 5% 12 44,5 %
من 3-5% 8 29,5%
أقل من ذلك 7 - ,26 %
استخدام أسلوب غرامات التأخير:
عدد البنوك النسبة المئوية
بنوك تستخدم أسلوب غرامات التأخير 12 44,5%
بنوك لا تستخدم أسلوب غرامات التأخير 15 55,5 %
استخدام غرامات التأخير بفتوى هيئة الرقابة الشرعية:
عدد البنوك النسبة المئوية
بنوك تستخدم غرامات التأخير بفتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك 9 75 %
بنوك تستخدم غرامات التأخير بفتوى هيئات بنوك أخرى 3 25 %
النص على غرامات التأخير في العقود:
عدد البنوك النسبة المئوية
بنوك تنص على غرامات التأخير في العقود 9 75 %
بنوك لا تنص على غرامات التأخير في العقود 3 25 %
أسلوب إحتساب غرامات التأخير:
عدد البنوك النسبة المئوية
نفس أسلوب إحتساب الربح الأصلي 5 41,5 %
أساليب أخرى 7 58,5 %
أسلوب التصرف في غرامات التأخير:
عدد البنوك النسبة المئوية
تضاف لأرباح البنك 4 33,5 %
تصرف لما فيه مصلحة المسلمين ووجوه الخير 8 66,5 %
([2]) المعجم الوسيط،ط.قطر (1/651) ويراجع: لسان العرب،والقاموس المحيط /مادة "غرم"
([3]) انظر لمزيد من التفصيل:أستاذنا الدكتور سعيد الجنزوري:الغرامة الجنائية،دراسة مقارنة،ط.القاهرة 1967 ص 86-97
([4]) المصدر السابق، ص 95
([5]) رواه أبو داود في سننه، الحديث رقم 3565، وأحمد في مسنده (5/267) والبيهقي في السنن (6/88) والترمذي (1/239) وابن ماجه، الحديث رقم 2405، وقال الألباني في الارواء (5/245) صحيح
([6]) يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (31/147) حيث تحدثت عن الغرامات في صفحتين فقط في هذا الإطار.
([7]) الشهيد عيدالقادر عوده: التشريع الجنائي، ط.دار التراث بالقاهرة (1/705)
([8]) رواه أبو داود في سننه مطولاً (3/551) والترمذي مختصراً (3/575) وقال: حديث حسن
([9]) الحديث رواه أبو داود (5/10) والنسائي (1/335، 336، 339) والدارمي (1/396) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/398) والبيهقي (4/105) وأحمد (4/2-4) ويراجع: نيل الأوطار، ط.الأزهرية (4/179) وحسنه الألباني في الارواء (3/263)
([10]) نيل الأوطار (4/180-182)
([11]) حاشية ابن عابدين (3/246) وتبصرة الحكام (2/261) وشرح الزرقاني (8/125) ونهاية المحتاج (8/20) والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (10/348) ونيل الأوطار (4/180)
([12]) الشهيد عبدالقادر عودة: المرجع السابق (
([13])الشهيد عبدالقادر عودة: المرجع السابق (1/706)
([14]) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة "شرط"
([15]) القاموس المحيط، ط. مؤسسة الرسالة، ص 869
([16]) يراجع لمزيد من التفصيل: د.علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، ط.دار البشائر الإسلامية بيروت عام 1985 (1/1164)
([17]) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر(2/225)
([18]) القاموس المحيط، ص 1640، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة "جزئ "
([19]) يراجع: د.السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط.دار إحياء التراث العربي ببيروت (2/851) ود.محمود جمال الدين زكي: الوجيز في الالتزامات، ط.جامعة القاهرة، ص 757، ود.عبدالمحسن سعد الرويشد: الشرط الجزائي في العقود، رسالة دكتوراه في حقوق القاهرة عام 1404هـ ـ 1983م، ص 47-48
([20]) المراجع السابقة.
([21]) د.عبدالمنعم البدراوي: النظرية العامة للالتزامات، الأحكام، ط.1971، ص 80
([22]) د.عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 52 – 54
([23]) د.عبدالمحسن:المرجع السابق،ومصادره المعتمدة، ص 93، ود.محمود جمال الدين زكي: المرجع السابق، ص 759
([24]) د.عبدالمحسن:المرجع السابق،ومصادره المعتمدة، ص 93، ود.محمود جمال الدين زكي: المرجع السابق، ص 759
([25]) د.عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 96-99، ود.جمال الدين زكي: المرجع السابق 761
([26]) د.السنهوري: المرجع السابق (2/860-867)
([27]) د. السنهوري: المرجع السابق (2/853-854)، ود.جمال الدين زكي: المرجع السابق ص 760
([28])
([29]) ويوجد مثل هذه المواد في القوانين العربية، يراجع: د. السنهوري: المرجع السابق (2/867) والمصادر السابقة
([30]) هذا ما أثبتناه في رسالتنا الدكتوراه: مبدأ الرضا في العقود (2/1186) ومصادرها المعتمدة.
([31]) المراجع السابقة
([32]) يراجع لمزيد من التفصيل: المبسوط للسرخسي (24/164)، والمنتقى للباجي (5/66)، وشرح النووي على صحيح مسلم (10/218)، والمغني لابن قدامة (4/499)
([33]) سورة البقرة / الآية (280)
([34]) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (6/47)
([35]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة 7ـ12 ذو القعدة 1412هـ
([36]) صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، مع فتح الباري (5/61)
([37]) انظر: مسند أحمد (4/389,388,222)، وابن ماجه رقم الحديث 3627، والمستدرك للحاكم (4/102)،وصحيح ابن حبان الحديث رقم 1164، والبيهقي (6/51)،ويراجع إرواء الغليل للألباني الحديث رقم 1434
([38]) فيض القدير (5/400)
([39]) رواه أحمد
([40]) سبق تخريجه
([41]) انظر الأحاديث الصحيحة الواردة بهذا الصدد في صحيح البخاري ـ مع فتح الباري ـ( 4/379) ومسلم (3/1208) ومسند الشافعي ص 48، وأحمد (3/4) والسنن الكبرى (5/276)
([42])
([43]) سنن ابن ماجه (2/813) الحديث رقم 2432، ويراجع: التنقيح لابن عبدالهادي(3/92)، وكشف الخفا للعجلوني (2/125)، وكنز العمال (6/123) الحديث رقم 937،وفيض القدير (5/28) وإرواء الغليل للألباني (5/235) الحديث رقم 1389، وضعفه،ولكن الإمام السيوطي حسنه ووثقه المناوي في فيض القدير (1/292)
([44]) السنن الكبرى للبيهقي (5/350) وقال في الإرواء: إسناده صحيح (5/234)
([45]) السنن الكبرى (5/549) ورواه ابن الجوزي في التحقيق (3/27/1) وقال في الإرواء (5/234): إسناده صحيح
([46]) رواه البيهقي في سننه (5/350،351، 6/39) وقال: هذا منقطع بين ابن سيرين وعبدالله
([47]) المصدر السابق، ويراجع الإرواء (5/234-235)
([48]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب مناقب الأنصار (7/129) وقال الحافظ في الفتح: "يحتمل أن يكون ذلك رأي عبدالله بن سلام، وإلاّ فالفقهاء على أنه إنما يكون الربا إذا شرطه، نعم الورع كله "
([49]) المعجم الكبير (4/222)
([50]) المغني لابن قدامة (4/354)
([51]) سبق تخريج آثارهم
([52]) المغني لابن قدامة (4/354) ويراجع: أ.دعلي السالوس: فقه المعاملات المالية المعاصرة، ط. فلاح الكويت ص 63
([53]) سورة البقرة / الآية (275)
([54]) تفسير القرطبي (3/67)
([55]) أحكام القرآن للجصاص،ط.دار الفكر ببيروت (1/465)، ويراجع: فتح القدير للشوكاني، ط.عالم الكتب (1/294)، وأحكام القرآن لابن العربي، ط. دار المعرفة (1/240)
([56]) أحكام القرآن للجصاص (1/467)
([57]) المغني لابن قدامة (4/354)
([58]) الموطأ ص 672، والاستذكار ط.مؤسسة الرسالة (20/259)
([59]) الاستذكار (20/259-260)
([60]) تحرير الكلام في مسائل الالتزام،ط.دارالغرب الإسلامي بيروت 1984 ص 176
([61]) الشيخ عبدالله بن منيع: بحثه في مطل الغني، المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 32
([62]) بدايع الصنايع (5/170) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 170، والمجموع للنووي (9/258) ود.محمد شبير: بحثه المقدم إلىالندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي بعنوان: الشرط الجزائي ص 39
([63]) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص 170-172
([64]) د. محمد شبير: بحثه السابق، ص 40
([65]) بحثه المنشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي التي تصدر عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، العدد الثاني، المجلد الثاني، 1405هـ /1985م
([66]) الفتوى بدار المال الإسلامي في 3/6/1405هـ الموافق 23/2/1985م، المذكورة بالنص في بحث فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 25
([67]) البحث المشار إليه آنفا، ص 25
([68]) الفتوى رقم 1289 لهيئة فتوى المصرف الإسلامي الدولي بمصر، والفتوى رقم 993 لهيئة فتوى البنك الإسلامي الأردني، ويراجع د.عبدالعزيز القصار: مطل الغني ظلم، المنشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بالأزهر، ص 71
([69]) سبق تخريج هذه الأحاديث
([70]) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، تحفة الأحوذي (4/584)
([71]) بحثه السابق المشار إليه
([72]) الشيخ الزرقا:بحثه السابق، ود.نزيه حماد:دراسات في أصول المداينات، ط.دار الفاروق بالطائف، ص 286 – 287
([73]) الشيخ ابن منيع: بحثه السابق، ص 18
([74]) المهذب (1/367) والمغني لابن قدامة (5/270)، والقواعد لا بن رجب، ص212
([75]) حاشية ابن عابدين (5/144) حيث ذكر خلاف المتأخرينوأن الفتوى على رأيهم.
([76]) الشرح الصغير (3/595)
([77]) فتوى الشيخ الضرير المذكورة في بحث الشيخ ابن منيع، ص 25-26
([78]) يراجع كتابه المشار إليه سابقاً، ص 291 حيث افاض في الردود القوية على الأستاذ الزرقا
([79]) يراجع: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة (1/000546)
([80]) يقول د. نزيه حماد: ( ونظراً لبطلان هذا الرأي شرعاً لضعف الأساس الذي ارتكز عليه،وفساد الاجتهاد الذي نحى إليه فقد عنيت في هذه العجالة بتنفيذ مقولته..).
ثم انتهى إلى القول بأن: ( هذا هو النهج الذي رسمه الفقه الإسلامي لاحقاق الحق ورفع الظلم والضرر عن الدائن إذا كان مدينه موسراً مماطلاً ….) ثم قال: ( ولست أدري ـ بعد كل ما تقدم ـ كيف استساغ أستاذنا الجليل القول والحكم بأن استيعاد فكرة الزيادة المالية على الدين مقابل التأخير ـ مع تقرير الشريعة العقوبات الزاجرة الحاملة على الوفاء دون تأخير ـ هو تشجيع لك لمدين على تأخير الحقوق ومطلها دون أن يخشى طائلة …..وهل الضرب والحبس والتعزير مشجعات ….) أم زواجر.
([81]) د. زكي الدين شعبان: بحثه عن الشرط الجزائي، المنشور في مجلة الحقوق والشريعة بالقاهرة، ص 137، ود. نزيه حماد: دراسات في أصول المداينات المشار إليه سابقاً، ص 285، ود. محمد عثمان شبير: بحثه السابق الاشارة، ص 28، ود. عبدالناصر العطار: نظرية الالتزام، ص 231، 232
([82]) تعقيبه على مقال الشيخ مصطفى الزرقا، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد 2، العدد 2، ص 154
([83]) د. شبير: بحثه السابق، ص 31
([84]) الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي،القسم الأول،ط.معهد البحوث والدراسات العربية 1973،ص46-55
([85]) المصدر السابق نفسه
([86]) الشيخ المنيع: بحثه السابق، ص 21
([87]) القاموس المحيط، ولسان العرب / مادة " ربا، يربو "
([88]) صحيح مسلم، كتاب المسافاة، باب الربا (3/1210 – 1212 ) الأحاديث رقم: 1587، 1584، 1588
([89]) انظر: انجيل لوقا الإصحاح السادس عدد 34 ,35، ص 70، ود.دراز: الربا في نظر القانون، مجلة الأزهر، ص 13، المجلد 23، ود.زكي عبدالمتعال: تأريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية، ص 377.
([90]) يراجع: د. علاء الدين خروفه: عقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط.مؤسسة نوفل ببيروت، ص 201
([91]) القاموس المحيط، ولسان العرب، مادة " عوض "
([92])الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية (13/36)، ويراجع: بدايع الصنايع (7/168)،والقوانين الفقهية، ص 338، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 222، ويراجع: الشيخ علي الخفيف: الضمان فيالفقه افسلامي، ط. معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة
([93]) الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية (13/36)، ويراجع: بدايع الصنايع (7/168)،والقوانين الفقهية، ص 338، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 222، ويراجع: الشيخ علي الخفيف: الضمان فيالفقه افسلامي، ط. معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة
([94]) الأم للشافعي (3/222)، والروضة (5/14) والمغني (5/195) والاتصاف (6/170) والمحلى (8/135) والبحر الزخار (5/177) والمختصر النافع ص 257 وشرح النيل (12/306)، ويراجع: د. فاضل الدبو: ضمان المنافع،ط.دار عمار/عمان، ص 267
([95]) بدايع الصنايع (9/4429)
([96]) الشرح الكبير مع الدسوقي (3/442)
([97]) الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي، ص 54 ـ 57
([98])
([99])د. جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ط. جامعة القاهرة 1978، ص 756، ود. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت 1972 (2/826)
([100]) د. السنهوري: المرجع السابق (2/828 – 841 )
([101]) د. السنهوري: الوسيط (2/842 ـ 844)، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق 756
([102]) صحيح البخاري ـ مع فتح الباري (5/56-59) ومسلم (3/1224) والترمذي ـ مع تحفة الأحوذي (4/544) والنسائي (7/256) وأبو داود ـ مع عون المعبود (9/196) والموطأ،ص 422 ويراجع تلخيص التحبير _3/33)
([103]) شرح منتهى الارادات، ط.عالم الكتب ببيروت (2/157)
([104]) يراجع بحث الشيخ ابن منيع، ص 12 وقد نقل نصوصاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية .
الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي