منتدي المركز الدولى


نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  1110
نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى


نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Ououou11

۩۞۩ منتدي المركز الدولى۩۞۩
ترحب بكم
نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  1110
نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Emoji-10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
ونحيطكم علما ان هذا المنتدى مجانى من أجلك أنت
فلا تتردد وسارع بالتسجيل و الهدف من إنشاء هذا المنتدى هو تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة فى مناحى الحياة
أعوذ بالله من علم لاينفع شارك برد
أو أبتسانه ولاتأخذ ولا تعطى
اللهم أجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا
يوم العرض عليك ، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شكرا لكم جميعا نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  61s4t410
۩۞۩ ::ادارة
منتدي المركز الدولى ::۩۞۩
منتدي المركز الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي المركز الدولى،منتدي مختص بتقديم ونشر كل ما هو جديد وهادف لجميع مستخدمي الإنترنت فى كل مكان
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Orange 
Sharp Pointer
منتدى المركز الدولى يرحب بكم أجمل الترحيب و يتمنى لك اسعد الاوقات فى هذا الصرح الثقافى

اللهم يا الله إجعلنا لك كما تريد وكن لنا يا الله فوق ما نريد واعنا يارب العالمين ان نفهم مرادك من كل لحظة مرت علينا أو ستمر علينا يا الله

 

 نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:20

ننشر نص حيثيات حكم حبس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية

الخميس، 22 مايو 2014 - 13:05
نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Small5201421131818
مبارك
كتب محمد شرقاوى

اودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها فى قضية القصور الرئاسية التى عوقب فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، و نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا، فيما أسند إليهم وبعدم جواز نظر الدعوى لـــــــــــــ4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم، مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام، واثبتت المحكمة ترك الادعاء المدنى من المقاولين العرب وإحاله دعوى المدنى من المقاولين من الباطن للمحكمة المختصة.
والذى جاء نصه

بسم الله الرحمن الرحيم
---------
أسباب ومنطوق الحكم في
القضية رقم 8897 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة
والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة
وبرقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا
جلسة 21/5/2014
---------

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة :-
وحيث ان المحكمة تستهل قضائها بان تنبه بان الدعوي الماثلة سبق وعرضت علي الدائرة التاسعة عشر بشمال القاهرة والتي نظرت امامها بجلسة 19/8/2013 وفيها قررت تلك الدائرة انه استنادا الي نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الاولي اقامت الدعوي الجنائية قبل كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد لارتكابهم جناية تسهيل الاستيلاء علي المال العام المرتبطة بجنايتي تزوير اوراق رسمية واستعمالها واحالت من ثم الاوراق الي النيابة العامة للتحقيق والتصرف وعلي إثر ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الدعوي وانتهت فيها الي احالة المتهمين الاربعة سالفي الذكر بوصف انهم : في الفترة من عام 2002 حتي عام 2011
أولا :- المتهمون الاربعة بصفتهم موظفين عموميين الاول منهم مهندس معماري بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقرات المملوكة لرئيس الجمهورية واسرته والثاني : مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والثالث والرابعة مهندسين بشركة المقاولون العرب والمختصين بالإشراف والمعاينة لكافة الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمسئولين عن اعتماد مستخلصاتها حصلوا للغير دون حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا المتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك – السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية عن ذات الواقعة – بمنفعة تنفيذ اعمال انشاء وتطوير للمقرات المملوكة لهم والمبينة بالتحقيقات وسداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال الموازنة الخاصة بالصرف علي انشاء وتطوير مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق وذلك بان قام المتهم الاول منهم بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ اعمال الانشاءات والتطوير المبينة بالأوراق واعتمد والمتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية "علي خلاف الحقيقة " حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك ثم ادرجها المتهمون من الثاني حتي الرابع ضمن المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واعتمدوها بما يفيد ان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية علي خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين لوزارة الاسكان والمرافق العمرانية محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الي صرف قيمتها انفة البيان من اموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية خصما علي حساب موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمدرجة بموازنه وزارة الاسكان لمقاولين الباطن عن الاعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك وهو ما ظفرهم بمنفعة تنفيذ تلك الاعمال دون سداد مقابلها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : المتهمان الاول والثاني منهما : ارتكبا تزويرا في محررات لاحدي الشركات المساهمة وهي فواتير تنفيذ اعمال انشاء وتطوير المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك والسابق احالتهم الي للحاكمة الجنائية والمنسوب صدورها الي بعض شركات مقاولي الباطن المبينةاسماؤهم بالتحقيقات واخرين بان اعتمدوا تلك المحررات للتدليل علي ان الاعمال المبينة بها قد نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية علي خلاف الحقيقة حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين سالفي الذكر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثا :- المتهمون من الثاني الي الرابع ايضا : 1- بصفتهم انفة البيان ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز الاتصالات التابعة للإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية وذلك بان ادرجوا ضمن تلك المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية اعمالا عزوا تنفيذها علي خلاف الحقيقة بمشروعات مراكز الاتصالات التابعة الي رئاسة الجمهورية بقيمة مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذه بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
2- استعلموا المحررات المزورة محل الاتهام ثالثا /1 مع علمهم بتزويرها بان قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال فتوصلوا بذلك الي صرف مبلغ مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال موازنة مشروع اتصالات رئاسة الجمهورية بموازنة وزارة الاسكان لشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء والتطوير التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك وذلك دون وجه حق مع علمهم بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا:- المتهمون الاربعة بصفتهم أنفه البيان اضروا عمدا بأموال احدي الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم وهي اموال وزارة الاسكان والمرافق بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات السابقة قاصدين من ذلك تحميل قيمة اعمال الانشاء والتطوير المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك علي موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة برئاسة الجمهورية دون وجه حق مما الحق ضررا بأموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية من خلال صرف مبلغ مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال تلك الموازنة المدرجة بموازنه وزارة الاسكان والمرافق العمرانية علي اعمال تمت بمقرات خاصة دون وجه حق حال كون اموال تلك الموازنه مخصصه للإنفاق علي الاعمال المتعلقة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبتهم بمقتضي المواد 115 ,116 مكرر , 118 , 118 مكرر , 119/أ , 119مكرر/أ , هـ ,211 , 214 , 214مكرر من قانون العقوبات .
واقامت النيابة العامة عماد الاتهام – حسبما صورته – علي سند من قائمة بأدلة ثبوت تكميلية اوردت بها مضمون ما قرره في التحقيقات صبري فرج مصطفي – نائب مدير ادارة مراقبة حسابات مقاولون العرب والانشاءات المدنية بالجهاز المركزي للمحاسبات وياسر عبد السلام محمد عباس رئس مجموعة مراجعة بالجهاز المركز للمحاسبات وعماد عصام الدين علي ريان مراقب حسابات بالجهاز المركز للمحاسبات واحمد حسين صادق الاشعل وكيل حسابات مكتب وزير المالية بوزارة المالية ومحمد محمد حسين استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعبد اللطيف مصطفي حسين محمد غبارة عضو مجلس ادارة بشركة المقاولون العرب .
فقد شهد صبري فرج مصطفي بانه قد تم ندبة من قبل النيابة العامة وكذا الشهود من الثاني وحتي الخامس وذلك لفحص واقعة سداد قيمة الاعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك علي حساب موازنه مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية حيث تبين للجنة ان وزارة الاسكان والمرافق العمرانية هي المنوط بها الصرف علي المشروعات المتعلقة بمراكزاتصالات رئاسة الجمهورية وتتولي شركة المقاولون العرب تنفيذ كافة اعمال التطوير او الانشاء او الصيانة لمراكز الاتصالات سواء بطريق التنفيذ الذاتي او بواسطة مقاولي الباطن وقد ثبت للجنة مسؤولية المتهمين الاربعة سالفي الذكر عن صرف قيمة اعمال الانشاءات والتطوير التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين المحالين في امر الاحالة الاصلي من اموال موازنة مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وان جملة الاعمال التي نفذت في المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك بلغت مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها تم صرف قيمتها لمقاولي الباطن منفذي تلك الاعمال خصما من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بموازنه وزارة الاسكان وذلك دون وجه حق .
وقد شهد كلا من ياسر عبد السلام محمد عباس وعماد عصام الدين علي ريان واحمد حسين صادق الاشعل ومحمد محمد حسين بمضمون ما شهد به الشاهد الاول .
وقد شهد عبد اللطيف مصطفي حسين محمد غباره بتوقيع المتهمين عمرو محمود محمد خضر ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود علي الفواتير الخاصة بأعمال المقاولات التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وقيام المتهم الاول سالف الذكر والمتهمين الثالث والرابعة بإدراجها بمستخلصات الاعمال المنفذةبمشروعات مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وصرف قيمتها خصما من اموال موازنه اعمال مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية .
ومن حيث ان المتهمين انكروا لدي استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند الي كلا منهم وثبتوا علي انكارهم لدي مثولهم امام المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم الاول شرح ظروف الدعوي وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته علي سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوي الجنائية لصدور امر نهائي بالا وجه لإقامة الدعوي وعدم توافر اركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 115 , 116مكرر , من قانون العقوبات والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني شرح ظروف الدعوي وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته علي سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوي لمن شملهم امر الاحالة المؤرخ في 17/11/2013 لسابقة صدور امر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوي عليهم وصيرورة هذا الامر نهائيا لتحصنه بعدم الغاءه من النائب العام خلال الموعد القانوني كما دفع ببطلان تشكيل اللجنة الفنية المشكلة من خمسة اعضاء ثلاث منهم من اعضاء الجهاز المركز للمحاسبات لمخالفته احكام نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الجهاز المركز للمحاسبات كما دفع ببطلان وانعدام تقرير الخبرة الفنية المودع ملف الدعوي لما شابهه من قصور وتناقض صارخ وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء جريمة الاضرار العمدي بالمال العام وانعدام جريمة التزوير.
والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث شرح ظروف الدعوي وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته علي سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها انتفاء القصد الجنائي لدي المتهم في كافة الجرائم المسندة اليه وانضم الي الحاضرين مع المتهمين الاول والثاني فيما ابدياه من دفاع ودفوع وصمم عليها والدفاع الحاضر مع المتهمةالرابعة انضم الي الحاضرين مع المتهمين الثلاثة سالفي الذكر فيما ابدوه من دفاع ودفوع وصمم عليها .
حيث ان المحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:21

وحيث انه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة صدور امر ضمني فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية لصيرورته نهائيا بعدم الغاءه من النائب العام خلال الميعاد المقرر قانونا .
فلما كان من المقرر ان الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها احدي سلطات التحقيق وعلي ما تقضي به المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية – له حجيته التي تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما لم يلغ – فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوي عن ذات الواقعة التي صدر فيها لان له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامـر المقضي والاصل ان الامر بعدم وجود وجه – يجب ان يكون صريحاً ومدونا بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر اذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلي ذات الامر وان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقا للمادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية - الحق في الغاء الامر بعدم وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره وقد جري نص المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية علي ان الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه باقامة الدعوي الجنائية وفقا للمادة 209 من ذلك القانون - اي بعد التحقيق الذي تجرية بمعرفتها لا يمنع العودة الي التحقيق اذا ظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 من ذات القانون وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية – وقوام الدليل الجديد هو ان يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوي بالا وجه لإقامتها .
وحيث ان المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية جري نصها علي انه "تنقضيالدعوىالجنائيةبالنسبةللمتهمالمرفوعةعليهوالوقائعالمسندةفيهاإليهبصدورحكمنهائيفيهابالبراءةأوبالإدانةوإذاصدرحكـمفيموضوعالدعوىالجنائية،فلايجوزإعادةنظرهاإلابالطعنفىهذاالحكمبالطرقالمقررةفيالقانون" – وتنص المادة 455 من ذات القانون علي انه "لا يجوزالرجوعإلىالدعوىالجنائيةبعدالحكمفيهانهائياًبناءعلىظهورأدلةجديدةأوظروفجديدةأوبناءعلىتغييرالوصفالقانونيللجريمة" ومفاد ذلك انه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين وانه اذا رفعت الدعوي عن واقعة معينه بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من اعادة المحاكمة - ولو تحت وصف جديد - ان يتحد الاساس الذي اقيمت عليه الوقائع في الدعويين بمعني ان لا يكون لكل دعوي ذاتيه مستقله وظروف خاصة يتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما ومناط حجية الاحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بوحدة السبب ان تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق .
ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة علي اوراق الدعوي الماثلة ان النيابة العامة لدي مباشرتها التحقيق في الواقعة بتاريخ 14/3/2013 قد تناولت وقائع الاستيلاء علي مال الدولة وتسهيل ذلك للغير من المبالغ المالية المخصصة بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ووقائع التزوير في محررات رسمية واستعمالها وهي الفواتير والمستخلصات والتوريدات الخاصة بمقاولي الباطن لشركة المقاولون العرب وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق علي منافع عينيه من عمل من اعمال الوظيفة العامة واستجوبت كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد في كافة الوقائع السابقة علي النحو المبين في التحقيقات - بيد انها قصرت قرار الاتهام الذي اصدرته بشان هذه الوقائع بتاريخ 27-6-2013 علي متهمين اخرين هم محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجرت محاكمتهم علي هذا الاساس – فان هذا التصرف من جانب النيابة العامة ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي علي صدور امر ضمني منها بذات التاريخ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية عن التهم السابق توجيهها الي المتهمين الاربعة سالفي الذكر - ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان ذلك الامر الضمني ما زال قائما لم يلغ ممن يملك الغاءه وهو النائب العام وحدة وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل جديد مما يجيز معه العودة الي التحقيق - فانه ما كان يجوز للنيابة العامة من بعد العودة الي تقديم ذات المتهمين الاربعة سالفي الذكر والذي شملهم الامر الضمني سالف الاشارة اليه للمحاكمة الجنائية عن تلك الواقعة ذاتها ولو كان ذلك بوصف جديد - ولا يغير من هذا النظر ان يكون قرار الاحالة التكميلي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/11/2013 بعد التحقيقات التي اجرتها نفاذا لقرار محكمة الجنايات المختصة الصادر بتاريخ 19/8/2013 بالتصدي بالنسبة للمتهمين الاربعة سالفي الذكر بوصف انهم متهمين بجريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام لأخرين والمرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها المعاقب عليها بالمادة 113 /2,1 من قانون العقوبات - ذلك ان بمطالعة المحكمة لتحقيقات النيابة العامة والتي بدأت بتاريخ 31/8/2013 عقب قرار المحكمة المختصة بالتصدي سالف البيان تبين لها انها عن ذات الوقائع السابق تحقيقها بمعرفتها قبل قرار التصدي والمتعلقة بوقائع الاستيلاء علي مال الدولة وتسهيل ذلك للغير من المبالغ المالية المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية ووقائع التزوير في محررات رسمية واستعمالها وهي الفواتير والمستخلصات والتوريدات الخاصة بمقاولي الباطن لشركة المقاولون العرب وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق علي منافع عينيه من عمل من اعمال الوظيفة العامة والتي اصدرت النيابة العامة بشأنها بتاريخ 27/6/2013 امر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين الاربعة سالفي الذكر الا ان النيابة العامة ابان التصرف في هذه التحقيقات الأخيرة عادت وادرجت في قرار الاحالة التكميلي سالف الاشارة اليه نفس المتهمين الاربعة سالفي الذكر والواقعة ذاتها التي شملتها التحقيقات السابقة علي قرار التصدي ولكن بوصف جديد كما هو مبين في امر الاحالة التكميلي المار بيانه علي الرغم من وحدة الحق المعتدي عليه وكذا وحدة الاساس الذي اقيمت عليه الوقائع بين الدعوي التي تم تحقيقها قبل صدور قرار المحكمة بالتصدي وصدر بشأنها بتاريخ 27/6/2013 امر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية وبين الدعوي التي تم تحقيقها من النيابة العامة عقب صدور قرار التصدي ونفاذا له وصدر بشأنها امر الاحالة التكميلي الصادر في 17/11/2013 وهو ما يقطع بعدم وجود ذاتيه مستقله بينهما او ظروف خاصة يتحقق بها الغيريه لكل منهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:22

- ولا يغير من ذلك النظر ايضا ما هو ثابت علي الاوراق - من ان النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة قد امر بتاريخ 26/8/2013 بإلغاء الامر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل كل من محي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود وعمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور احمد منصور ونجدة احمد حسن - اذ ان المشرع كما سبق وان بينا قد خول النائب العام وحدة الحق في الغاء الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره - مما يضحي معه الغاء هذا الامر الضمني من النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة في الدعوي الماثلة علي غير سند من القانون سيما وان القانون رقم 35 لسنة 1984 بشان تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد انشأ منصب النائب العام المساعد ولم يحدد اختصاصات معينه له بل نص في المادة 23 منه علي انه في حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لدية يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته - وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لدية بتاريخ 26/8/2013 كما خلت ايضا مما يفيد ان النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة هو اقدم النواب العامين المساعدين عند اصدارة قرارة بإلغاء الامر الضمني بذات التاريخ سالف البيان وعليه يكون الامر الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمون الاربعة سالفي الذكر ما يزال قائما لم يلغ ممن يملك الغاءه ولا يجوز مع بقائه قائما - اقامة الدعوي الجنائية ضد ذات المتهمين عن نفس الواقعة التي صدر فيها لأنه له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامر المقضي - ومن ثم فان هذا الدفع يكون قد اصاب صحيح القانون وبات متعينا قبوله والقضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور الامر الضمني فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل كلا من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد وهو ما حجب المحكمة وغل يدها عن انزال العقاب بالمتهمين الاربعة سالفي الذكر .
- وحيث انه وعن الدعاوى المدنية المرفوعة من مقاولي الباطن محمد فؤاد سيد علي واّخرين قبل المتهمين الاربعة سالفي الذكر فالمحكمة تري ان الفصل في الدعوي المدنية يعطل الفصل في الدعوي الجنائية لان الفصل في الدعوي المدنية يستوجب مزيد من اجراءات التحقيق والاثبات التي لا تتسع له الدعوي الجنائية الامر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة الدعاوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف اعمالا بنص المادة 309 /2 من قانون الاجراءات الجنائية دون الحاجة الي النص علي ذلك بالمنطوق مع اثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب قبل المتهمين سالفي الذكر لدعواه المدنية والزمته بمصاريف الترك .
حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة- تتحصل في أنه في غصون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 ، والتي توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك وباعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بحسبانه كان رئيساَ للجمهورية باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته في طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق وحيله والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليماته لمرؤوسيه من موظفي الرئاسة ، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث في المقرات المملوكة له ولأسرته لصالحه وصالح نجليه المتهمين الثاني والثالث جمال وعلاء محمد حسني مبارك وسداد قيمة تلك الأعمال المنفذة في المقرات الخاصة بأسرته من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات مخالفاً بذلك واجبات وظيفته من وجوب حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه ، وذلك انه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية ، وكان بعض مسئولي الرئاسة بتعليمات من المتهم الأول وموافقته يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الأعمال الخاصة ، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخري صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات ، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولي الرئاسة وترسل إلي مهندسي شركة المقاولون العرب للتوقيع عليها وإدراجها في مستخلصات المقاولون العرب الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدي إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بأسرة مبارك استيلاءاً على المال العام وإضرارا عمدياً به ، وسهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث جمال وعلاء من الاستيلاء على المال العام بغير حق وبلغت قيمة تلك الأموال ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً) ، وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايات سالفة البيان باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة تلك الأعمال التي نفذت بالمقرات العقارية المملوكة ملكية خاصة لهما من مالهما الخاص ، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 53ر237ر779ر125 جنيهاً حسبما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة0

وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر والصورةالمتقدمة قد قام الدليل عليها واستقرت في يقين المحكمة وثبتت في حق المتهمين الثلاثة مما شهد به عمرو محمود محمد خضر , محي الدين عبدالحكيم فرهود , عبدالحكيم منصور أحمد منصور , طارق شوقي عبدالحميد عبدالعزيز , عمرو محمد سليط , أحمد كوثر سري , حسن هاشم علي , ماجد ممدوح فوزي , إسماعيل رشاد عطاالله , سعيد زكي محمد , تامر محمد صبحي , أسعد سلامه عطيه ,طارق إبراهيم إبراهيم ,شادي يوسف عبدالحميد ,أشرف السيد محمد مسعود , محمد فؤاد سيد علي ,عبدالعزيز محمد فتح الله عبدالعزيز , سمير شحاته شعبان سلطان , امير زياد الصحن محفوظ , نبيل يوسف عبدالله , طاهر محمد محمود حلمي الشيخ , علاء الدين عبده عبدالجواد , عبد العاطي أحمد البغدادي , صلاح الدين عبدالعظيم البيومي , هشام إبراهيم غراب , رؤوف قلود جورج , حامد فتحي حامد محمد , محمد نبيل محمد إمام , ضمراني حسين ضمراني , سعيد السيد العباسي , محمد سمير السيد , أحمد محمود البنا , محمد علي جابر دغش , علاء صادق متولي , عادل حمدي فهيم , محمد محمود منير , سامي محمود أبو العلا . غريب حامد غريب , سعيد عبدالرحمن يس , محمد سامي الشبكشي , طارق محمد فاروق , صبري فرج مصطفى , أحمد حسن الصادق الأشعل , عماد عصام الدين علي ريان , ياسر عبدالسلام محمد عباس , محمد محمد حسن عتابي , معتصم محمد فتحي بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير لجنة الخبراء وتقرير أبحاث التزييف والتزويرفقد شهد عمرو محمود محمد خضر وبصفته سكرتير خاص لرئيس الجمهورية الاسبقكلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ و إجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات في المقرات العقاريةالمملوكة لهم ملكيه خاصه و هي المقرات الكائنة بشارع حليم ابو سيف و شارعي نهرو والسعادة بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطاميةوفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع إلى الحادي والاربعين وأخرين بالقيام بتلك الأعمال و إعداد فواتير بتكلفتها و التي وقع عليها و الشاهد الثاني وتسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على اعتبار أنها نفذت فيإدارةالاتصالاتالتابعةلرئاسةالجمهورية خلافا للحقيقةوتم تنفيذها بالمقراتالخاصة بالمتهمين وذلك بناءعلى تعليمات رئيس السكرتاريةالخاصةالأسبق جمال عبدالعزيز و قد تم صرف تكلفه تلك الاعمال من الميزانية العامة للدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:22

وشهد محيي الدين عبدالحكيم إبراهيم فرهود مهندس مدني برئاسةالجمهورية بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه واضاف أنه وبصفتهمهندسا بمكتب المتهم الأول كان يتم تكليفه و الشاهد الأول من المتهمين الثلاثة بتنفيذ و إجراء كافه أعمال الإنشاءات و الديكورات في المقرات العقاريةالخاصة بهم فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن و هم الشهود من الرابع حتى الحادي والاربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال و إعداد فواتير تكلفتها التي وقع عليها و الشاهد الأول ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت فيإدارةالاتصالاتالتابعةلرئاسةالجمهورية خلافا بالحقيقة و أنه تم تنفيذها بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين و ذلك بناء على تعليمات جمال عبدالعزيز رئيس السكرتاريةالخاصة برئيس الجمهورية الأسبق وقد تم صرف تكلفةتلكالاعمال منالميزانيةالعامةللدولة .
وشهد عبدالحكيم منصور أحمد منصور مهندس من المقاولين العرب انه المختص بالإشراف على كافه الأعمال الخاصة بمراكز اتصالاترئاسةالجمهورية و مراجعه و إدراج كافه الفواتير الخاصة بتلك الأعمال و الممهورة بتوقيع الشاهد الثاني الذى طلب منه إدراجها بمستخلصات شركةالمقاولون العرب التي ترسل إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها من الميزانيةالعامةبرئاسةالجمهورية على أساس أنه تم تنفيذها في مراكز اتصالاتالرئاسة خلافا للحقيقة وأنها تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين .
وشهد طارق شوقي عبدالحميد عبدالعزيز صاحب مكتب مقاولات آل حميد أنه في غضون الفترة من عام 2005 إلى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الأول و الثاني بتنفيذ انشاءات و تشطيبات و اعمال متنوعه بالمقرات الخاصةبالمتهمين و هي فيلا 161 بارض الجولــــف وفيلا مقر اقامة المتهمين بمصر الجديدة ومكتبين للمتهمين الثانيوالثالث بشارع نهرو والتي بلغت قيمتها عشرة ملايين و ثمانيمئةوسبع وستون الف وسبع مئة واثنين واربعون جنيه تقاضاها من شركة المقاولون العرب خصماً من الميزانية العامة للدولة ، وشهد عمرو محمد مراد كمال سليط _ شركة الماسة للمقاولات انه في غضون الفترة من عام 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الثاني بتنفيذ انشاءات و تشطيبات و اعمال متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين وهي فيلا الجولف و فيلا اقامه المتهم الاول و مزرعة المتهمين الثاني و الثالث بجمعيه احمد عرابي و فيلاتهم بشرم الشيخ و التي بلغت قيمتها ثمانية ملايين و اثنين و خمسون الفا و اثنين و عشرون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد احمد كوثر احمد حسين سرى _ شركة سويسكولللهندسة و المقاولات أنه في غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الثاني بإجراء إنشاءات و تشطيبات و أعمال متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين و هي فيلا أرض الجولف و فيلا إقامه المتهم الاول بمصر الجديدة و مزرعة عرابي و مكتبين بشارعي نهرو و السعادة و فيلات شرم الشيخ و بلغت قيمه تلك الأعمال خمسة ملايين و مائة و خمسة الاف و مائتي و سته و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة.
وشهد حسن هاشم على محمد - شركه المقاولونلا عمالالتجارة- انه في غضون الفترة من 2003 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين والسالف بيانها بلغت قيمتها سته ملايين و ثمانية عشر الف و سته مائه وثمانية و ثلاثون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب من الميزانيةالعامةللدولة.
وشهد ماجد ممدوح فوزى ناصر _ شركه استك للمقاولات انه في غضون الفترة من 2004 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين و السالف بيانها والتي بلغت قيمتها خمسه ملايين و اثنان و ستون الف و سته مائه و ثمانية و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد اسماعيل رشاد جاد عطا الله _ شركه زايد للتوريدات انه في غضون الفترة من عام 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها خمسه ملايين و ثلاث مائه و خمسه و عشرون الفا واربع مائه و ثلاثة عشر جنيه تحصل عليها من شركه المقاولين العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد سعيد زكى محمد يوسف _ قباء للمقاولات انه خلال المدة من 2004 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالفيلا الخاصة بالمتهم الاول بمصر الجديدة بمبلغ اربعه ملايين و ثلاثمائة و تسعه عشر الفا و خمسمائة و ثمانية وثلاثون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
و شهد تامر محمد صبحى عبدالخالق حسن _ الجولف للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خاصه بالمتهم الاول بمقر اقامته بمصر الجديدة قدرت قيمتها بملغ ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ومائتين و سته و اربعون الف و ثلاثمائة و عشرون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامة للدولة .
وشهد أسعد سلامه عطيه اسعد _ شركه المحبة انه فى غضون الفترة من 2007 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وثلاثة و ستون الف و سبعمائة و واحد و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد طارق ابراهيم ابراهيم يوسف على _ المجموعةالهندسية للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ملونين و ثمانمائة وثلاثون الف و سبعمائة و ثلاثة و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب من الميزانيةالعامةللدولة.
وشهد شاديشوقي عبدالحميد عبدالعزيز _ الشادي للمقاولات انه فى غضون الفترة من 2009 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول والثاني بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و تسعمائة و اربعون الف و خمسمائة و ثمانية و خمسون جنيه تحصل علها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد اشرف السيد محمد مسعود _ الرحمة للمقاولات انه فىالمدة من 2003 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خاصه بالمتهم الاول بفيلا حليم ابو سيف بمصر الجديدة بلغت قيمتها مليونين و ستمائة و اربعة و خمسون الفا و خمسمائة وتسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد محمد فواد سيد على _ الروان للمقاولات انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و أربعمائة و خمسه و اربعون الف و تسعمائة و سبعه و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد عبدالعزيز محمد فتح الله عبدالعزيز _ شركه شانز فاريما ايجبت للاستيراد انه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليونين و مائتي و خمسه و ثمانون الف و مائه و سته و ثمانون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةللدولة .
و شهد سمير شحاته شعبان سلطان _ القيصر للمقاولات انه فى غضون المدة من عام 2004 حتى عام 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و سبعمائة و اثنين و ثمانون الف و مائتين و تسعه عشر جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد امير زياد الصحن محفوظ _ الصحن للأخشاب انه فى غضون من عام 2005 حتى 2009 تم تكلفه من قبل شركه المقاولون العرب بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها مليون و مائتين و اربعه و ستون الفا و ستمائة و عشره جنيهات تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد نبيل يوسف عبدالله _ شركه سيراج للإضاءة انه فى غضون الفترة من عام 2009 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بمقر اقامه المتهمين الاول و الثاني بمصر الجديدة شارع حليم ابو سيف بلغت قيمتها سبعمائة و خمسه و اربعون الف و سبعمائة و سبعه و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
و شهد طاهر محمد ممدوح حلمى الشيخ _ تنسيق حدائق انه فىالفترة من عام 2009 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال زراعات بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها سبعمائة وثلاثون الفا و ثمانمائة وتسعه جنيهات تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد علاء الدين عبده عبدالجواد انه فى غضون العام المالي 2010/2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بالفيلا الخاصةبالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها ستمائة و سبعه الاف و مائتين و سبعه جنيهات تحصل عليها من شركه المقالون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد عبدالعاطى احمد البغدادي _ البغدادي للمقاولات انه خلال الفترة من عام 2004 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال فى المقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها ستمائة وواحد وثلاثون الف و مائه و ثلاثة و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد صلاح الدين عبدالعظيم عطيه البيومي _ شركه الحجاز للصناعةالخشبية انه فى غضون الفترة من عام 2004 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين بلغت قيمتها أربعمائة وواحد وستون الفا و خمسمائة و خمسه و تسعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:23

وشهد هشام ابراهيم غراب انه فى غضون الفترة من عام 2008 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال خشبيه بفيلا 161 بارض الجولف الخاصة بالمتهم الثاني بلغت قيمتها ثلاثمائة و اثنين و تسعون الفا و سبعمائة و اربعون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد رؤوف كلود جورج عبدالله _ شركه مرمونيل انه فىالفترة من عام 2005 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال رخام وجرانيت بالمقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها أربعمائة و ستون الف و ثمانمائة و سته و خمسون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد حامد فتحي حامد محمد _ انه فى غضون عام 2006 الى عام 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ انشاءات بفيلات المتهم الاول و كذا فيلات المتهمالثانيوالثالث بشرم الشيخ بلغت قيمتها مليون وأربعمائـة و خمسه و عشرون الفا وثلاثمائة و ثلاثة و ستون جنيه تحصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة .
وشهد محمد نبيل محمد امام انه في غضون عامي 2006-2007 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تكيف مركزي بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها مئتان وعشرون الفا وتسع مائه وخمسة عشر جنيها حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.
وشهد ضمراني حسين ضمراني انه في غضون عام2010 كلفه الشاهد الثاني بتنفيذ اعمال إنشائية فيلا 161 بالجلف خاصه بالمتهم الثاني بلغت قيمتها مائة وثلاثة وتسعون الفا ومائة واثنين وثمانون جنيها حصل عليها من شركه المقاولون العرب من ميزانيه الدولة .
وشهد مسعد السيد السيدالعباسي انه فى غضون المدة من 2007 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تكيفات بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة و فيلات المتهمين الثلاثة بشرم الشيخ بلغت قيمتها خمسه و تسعون الفا و سبعمائة و واحد و تسعون جنيه حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانيةالدولة .
وشهد محمد سمير السيد محمد _ انه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال رخام و جرانيت بفيلا المقر الخاص بالمتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها مائة و سبعة وخمسون الفا وسبعمائة و عشرة جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب من الميزانيةالعامةللدولة.
وشهد احمد محمود على البنا انه خلال الفترة من 2005 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين قيمتها اربعمائة و ستون الفا وثمانمائة و ستة و خمسون جنيها حصل عليها من شركه المقاولون العرب من ميزانيه الدولة. .
وشهد محمد على جابر دغش انه خلال الفترة من 2007 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال تند و خيام بالمقرات الخاصة بالمتهم الاول و هي فيلا شارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة وفيلات المتهمين الثلاثة بشرم الشيخ بلغت قيمتها ثلاثة و ستون الف جنيه حصل عليها من المقاولين العربخصما من ميزانيه الوله .
وشهد علاء صادق متولي عطاالله انه خلال الفترة من 2005 حتى 2009 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلات المتهمين بشرم الشيخ بلغت قيمتها مائتان و تسعون الف و ستمائة و اربعه جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما منميزانيةالدولة.
وشهد عادل حمدي فهيم العزب الليثي انه فى غضون الفترة من 2006 حتى 2011 تم تكليفه من الشاهدين الاول و الثاني بتنفيذ اعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين و هي فيلا الجولف و فيلا شارع حليم ابوسيف بمصر الجديدة بلغت قيمتها واحد و سبعون الف و سبعمائة و سبعة عشر جنيه حصل عليها من المقاولين العرب خصما من ميزانيه الدولة. .
وشهد محمد محمود منير فهمى عزب انه بتكليف من الشاهد الاول نفذ اعمال مطابخ بمقر اقامه المتهم الاول بفيلا حليم ابوسيف بمصر الجديدة بمبلغ ثمانية و ستون الف و ستمائة و ستة جنيهات حصل عليها من شركه المقاولون العرب خصما من ميزانيةالدولة .
وشهد سامى محمود ابو العلا انه فى غضون عام 2003 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بمزرعة النصر بجمعية احمد عرابيالخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث بلغت قيمتها اربعون الفا و تسعة و خمسون جنيه حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.
وشهد غريب حامد غريب خلال عامي 2010 / 2011 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كهربائية بمكتب المتهمين الثاني و الثالث بشارع السعادة بمصر الجديدة بمبلغ ثمانية وثلاثون الفا وأربعمائة و واحد و ستون جنيه حصل عليها من شركة المقاولون العرب خصما من ميزانية الدولة.
وشهد سعيد عبدالرحمن يس صيام انه فى غضون العام المالي 2008 حتى 2010 الشاهد الاول بتنفيذ اعمال كابلات بفيلا مقر اقامه المتهم الاول بمصر الجديدة بلغت اثنين و عشرون الف وثلاثمائة و خمسة و خمسون جنيه حصل عليها من شركه المقاولين العرب من ميزانيه الدولة.
وشهد محمد سامى احمد محمد الشبكشي انه في غضون المدة من 2006 حتى 2010 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلا مقر المتهم الاول بمصر الجديدة بلغت قيمتها تسعة و خمسون الفا و أربعمائة و ستة و سبعون جنيه حصل عليها من شركة المقاولين العرب من ميزانيه الدوله .
وشهد طارق محمد فاروق احمد انه وفى غضون الفترة من 2005 حتى 2008 كلفه الشاهد الاول بتنفيذ اعمال بفيلات المتهمين بشرم الشيخ بلغت قيمتها مائتين و ثلاثة آلاف وثلاث مائه و اربعة و اربعون جنيه حصل عليها من شركه المقاولون لعرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة. .
وقد شهد صبري فرج مصطفى نائب مدير اداره مراقبه حسابات المقاولون العرب و الانشاءات المدنية بالجهاز المركزي للمحاسبات انه كان رئيسا للجنه المشكلة بمعرفة النيابةالعامة للفحص و التي انتهت في تقريرها المقدم للمحكمة انه قد تم تنفيذ انشاءات و تشطيبات اعمال متنوعه بالمقرات الخاصة للمتهمين وهي المقرات الكائنة بشارع حليم ابوسيف و شارعي نهرو و السعادة بمصر الجديدة و جمعيه احمد عرابي و مرتفعات القطامية و فيلات شرم الشيخ و مارينا بالساحل الشمالي و التى قدرت قيمه تلك الاعمال بمبلغ مائه خمسة و عشرون مليون و سبعمائة تسعة و سبعون الفا و مائتين سبعة و ثلاثون جنيه وثلاثة وخمسون قرشا والذى تم صرفه من ميزانيه مراكز الاتصالات برئاسة الجمهوريةالخاضعة باختصاص وزاره الاسكان لصالح مقاولي الباطن و هم الشهود من الرابع حتى الحادي و الاربعين و اخرين و كذا لشركة المقاولون العرب بعد تنفيذ تلك الاعمال وبعد احتساب نسبة ربح لصالح الشركةالأخيرة .
وشهد كلا من احمد حسين الصادق الاشعل و عماد عصام الدين على ريان و ياسر عبدالسلام محمد عباس و محمد محمد حسين عتابي اعضاء اللجنةالمشكلة بقرار النيابةالعامة للفحص بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقهم رئيس اللجنة .
وشهد معتصم محمد فتحي عضو هيئه الرقابةالإدارية ان تحرياته توصلت الى قيام المتهم الاول بالاستيلاء لنفسه و تسهيل الاستيلاء للمتهمين الثاني و الثالث على اموال مراكز الاتصالات برئاسة لجمهوريهبان اصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ اعمال انشاءات و ديكورات و اعمال اخرى متنوعه بالمقرات العقاريةالخاصة به و بالمتهمين الثاني و الثالث و سداد قيمتها من ميزانيه الاتصالات فقام الشاهدان الاول و الثاني بتكليف مقاولي الباطن الشهود من الرابع حتى الحادي و الاربعين و اخرين بتنفيذ تلك الاعمال فى مقر اقامة المتهم الاول بشارع حليم ابوسيف بمصر الجديدة و مقر المتهم الثاني بفيلا 161 ارض الجولف و مكتبي المتهمين الثاني والثالث بمنطقة الميريلاند و فيلاتهم بشرم الشيخ و مزرعة النصر بجمعية احمد عرابي و كان يتم تنفيذ تلك الاعمال بناء على طلب و تكليفهم للسكرتير الخاص جمال عبدالعزيز و للشاهدين الثاني و الثالث اللذين قاما بتكليف مقاولي الباطن بتنفيذ تلك الاعمال من الباطن و اعداد فواتير بها على اساس انها نفذت بمراكز الاتصالات خلافا للحقيقة و تقدم تلك الفواتير للشاهد الاول ليقوم بمراجعتها و التوقيع عليها و ارسالها الى الشاهد الثاني ليوقع عليها و ارسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات ميزانية مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهوريةالتي تتولى اعمالها شركة المقاولون العرب حتى تنتهى الاجراءات بصرف الشركة الأخيرة قيمة الشيكات الى المقاولين القائمين بتنفيذ تلك الاعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين من الميزانيةالعامةللدولة و ان المتهمين على علم بان تلك الاعمال من انشاءات و ديكورات و غيرها و شراء منقولات للمقرات الخاصة بهم تتم من الميزانيةالخاصة بمراكز الاتصالات و ذلك فىالفترة من 2000 حتى 2011 , وقد انتهى تقرير اللجنةالمشكلة بقرار النيابةالعامة للفحص الى انه و استنادا لما قامت به اللجنة من اجراءات تم تنفيذ انشاءات و تشطيبات و توريدات متنوعه بالمقرات المملوكة ملكيه خاصه للمتهمين الثلاثة عن طريق مقاولي الباطن لدى شركه المقاولون العرب طبقا للفواتير التي تم الاستدلال عليها بواسطة عمرو خضر , و محيي فرهود و التىبلغت قيمتها مائة و خمسه مليون وتسعمائة سبعة و تسعون الفا وخمسمائة واحد وثمانون جنيه عن الفترة من العام المالي 2002/2003 حتى العام المالي 2010/2011 و تم صرفها من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز الاتصالات المدرجة بموازنة وزارة الاسكان بقيمه بلغت مبلغ مائة و خمسة و عشرون مليون و سبعمائة تسعة و سبعون الفا ومائتان سبعة و ثلاثون جنيه .
وقد انتهى تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي انه بإجراءالمضاهاة ما بين الخط المحرر به التوقيعات موضوع الفحص وهى التوقيعات الثابتة على الفواتير المبينة بالتقرير و المنسوبة الى كلا من محيي الدين عبدالحكيم ابراهيم و عمرو محمود محمد خضر ثبت انهما المحرران لتوقيعاتهما الثابتة على تلك الفواتير موضوع الفحص و المبينة تفصيلا بالجدول المرفق بالتقرير .
وقد اطلعت المحكمة على صور الفواتير المقدمة من مقاولي الباطن و التي تتضمن اعمالا تم تنفيذها مبينا بها نوعية تلك الاعمال و قيمتها و المبالغ المستحقة عنها و الموقع عليها بما يفيد تمام تلك الاعمال واستحقاق قيمتها من المسئولين عن ذلك فى رئاسة الجمهورية او من شركه المقاولون العرب المقاول الرئيسي و تلاحظ للمحكمة ان تلك الفواتير و ان كان قد اثبت بها بياناتها على نحو ما سلف إلا انه لم يثبت بها أماكن تنفيذ تلك الاعمال على وجه التحديد و من ذلك فواتير توريد و تركيب أدوات كهربائية و اخرى عن توريد وزراعه نخيل و أعمال حديد و كهرباء و اخرى تضمنت اعمال خرسانيه و معدات كهربائية و اخرى ولتسوية التربة الزلطيه و توريدات خرسانيه و توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي و دهان ومواد عازله و تركيب واجهات المونيوم و صيانه وتوريد و عمل ارضيات و صرف صحى و تركيب مخرج إنارة و ادوات كهربائيةفى عدد من الفواتير و ادوات تليفونيه و خطوطها و توريد و تركيب فواتير زهر و بلاستيك وادوات سباكه و صرف صحى و اخرى عن توريد و تركيب رخام و عن تشطيبات و دهان حديد و توريد و عمل مباني طوب طفلي و تركيبات أحواض و اطقم حمامات و اجهزه صحيه و أرضيات بورسلين و تركيبات بلاستيكية و توريدات و تركيبات كابل المونيوم و تركيب زجاج مرايات و رخام ودهانات و فواتير أخرى عن تشطيبات مختلفة و توريدات مواد كثيره من رخام ومواد مستورده وتركيب وتوريدلوحه أنتركمرئيسي وكابلات نحاس توريد وتركيب وفواتير أخرى عن تركيب و توريد و عمل مباني طوب طفالي وكبل نحاس و توريدات و تركيبات و تشطيبات كثيره من مطبخ خشب و أدوات كهرباء و طبقات عازله و بلاط و أرضيات ودهانات و بلاط و تشطيب حجر فرعوني و رخام وسقف صناعي و الوميتال و رخام مستورد وبلاط قرميد وترابزين سلم و ابواب خشبيه و فواتير اخرى كثيره اطلعت عليها المحكمة بخصوص تشطيبات وتوريدات و انشاءات من مثل ما ذكر وفواتير اخرى عن زراعة وتوريد اشجار فيكس وزراعه نخيل و اشجار اخرى و توريدات و تركيبات ارضيات حوض وبلكونات و ابواب وتشطيبات خشبيه وشيش حصيره وحفر ونقل مخلفات وتركيب اسقف داخلية ولوحات توزيع عموميه وتجاليد للواجهات وتركيبات سقف حديد مغطى بالصاج الملون و تليفونات و ارضيات رخام وجرانيت احمر و خرسانه عاديه و مسلحه و ماده الكيورادور 60 لتقويه اسطح الخرسانة و طوب اسمنت و اعمال بياض وتركيب بلاط و دهانات حمايه من العوامل الجوية و عمل عزل كيماوي وحفر تربه رمليه و تكسير خرسانه مسلحه و تكسير ارضيات سيراميك و ازاله رخام وتوريد مكتبات واطقم حمامات مستورده ومواسير وخلاطات وتوريد و تركيب برجولا خشب عزيزي و دهانها و اعمال صيانه خرسانيه و دهانات بلاستيك و تركيب مواسير وتركيب ارضيات خشب و توريد و تركيب رخام كراره وجرانيت حوائط وارضيات وتركيب وزروتوريد وتركيب سقف صناعي بمشتملاته و دواليب خشبيه و توريد و تركيب ارضيات باركيه مستورد ومكتبات ملصقه قشره من الداخل وزجاج عاكس و اعمال خدمة ارض والنجيل والاشجار وتنسيقها وريها ورش مبيدات واعمال تركيب زجاج المبطن من الدخل بالواح بلاستيك و توريد منتجات خشبيه و توريد و تركيب ابواب و شبابيك الامونيوم زجاج مزدوج و اعمال اخرى كثيره من مثل ما سبق بيانه محرر عنها فواتير و اطلعت عليها المحكمة و ثابت على جميع هذه الفواتير توقيعات المسئولين برئاسةالجمهورية وشركة المقاولون العرب بما يفيد تمام تنفيذ تلك الاعمال واستحقاق قيمتها وصرفها للمقاولين من الباطل القائمين بالتنفيذ.
وحيث انه بجلسة 19/2/2014 حضر المتهمون الثلاثة وهم محمد حسني السيد مبارك وجمال وعلاء محمد حسني السيد مبارك ومحاميهم الأستاذ/ فريد الديب ، والنيابة العامة تلت قرار الإحالة وأنكر جميع المتهمين الاتهام المسند اليهم ، والنيابة العامة قدمت مذكرة تطلب فيها تعديل القيد والوصف قبل المتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال وعلاء محمد حسني مبارك على النحو الوارد بتلك المذكرة ، والمحكمة قامت بفض جميع الاحراز ومشاهدة الاسطوانات المدمجة وأثناء العرض طلب دفاع المتهمين الاكتفاء بما عرض لأنه لا ينكرها ولأنها قدمت أثناء التحقيق في الدعوي ، وطلب إخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث لأنهما سددا كافة المبالغ المستحقة عليهما، وأن هناك خطأ موجود من قبل شركة المقاولون العرب بشأن سداد باقي المبلغ محل الاتهام ، وقدم عشرون حافظة للمستندات حوت على بعض قصاصات من الجرائد وفلاشه مسجل عليها حوار إعلامي وصور صفحات من الجريدة الرسمية وبعض الأحاديث منقولة من اليوم السابع لمسئولين وصور لأحكام قضائية ومقايسات لفيلا شرم الشيخ وشهادة بملكية المخابرات العامة لعقارين رقمي 13، 15 بشارع الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة ، وقد اطلعت المحكمة على جميع محتويات تلك الحوافظ ، كما قدم الدفاع مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوي لبطلان جميع التحقيقات والإجراءات لانعدام اتصال المحكمة بالدعوي ، وضمنها بأن مقر الرئيس الأسبق الكائن بمصر الجديدة غير مملوك له ، ولا لأي من أفراد أسرته ،وأنه ملك للمخابرات العامة ، ودفع بعدم علم مبارك ونجليه بما يقال أن قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة كانت تصرف من ميزانية الدولة ، والتمس إخلاء سبيل المتهمين الثاني والثالث .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:23

وحيث أنه بجلسة 19/3/2014 حضر جميع المتهمين ومحاميهم وحضر الأستاذ كمال محمد العتال عن بعض مقاولــي الباطن ( محمد فؤاد سـيد علـى وآخرين ) وأدعي مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاَ على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين ، وحضر الأستاذ ياسر محمود مراد المحامي وأدعي مدنياً عن شركة المقاولون العرب بمبلغ أربعون ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين ، وحضر المستشار أشرف مختار عبد المحسن ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة وأدعي مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة نبهت الدفاع الحاضر عن جميع المتهمين أنه بشأن المذكرة المقدمة من نيابة الأموال العامة بالجلسة السابقة والتي طلبت فيها تعديل القيد والوصف فأنها تنوه بأنها ستمضي بنظر الدعوي بحالتها ، ثم استمعت المحكمة لأقوال صبري فرج مصطفي رئيس لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة الذي قرر أن المبلغ الذي انتهت اللجنة إلي تحديده والذي تم صرفه من الموازنة العامة على المقرات الخاصة لرئيس الجمهورية الأسبق ولأسرته مبلغ (مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين آلفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشاً ) وأن اللجنة قامت بإدخال ما تم صرفه على مقر المتهم الأول ( الرئيس الأسبق ) ضمن المبلغ الإجمالي لقيمة الأعمال ، وتركت للمحكمة الفصل في هذا الأمر على ضوء المستندات ، وأن صحة الرقم الذي تم صرفه على مقر إقامة المتهم الأول (الرئيس الأسبق) هو( ثمانية وعشرون مليون جنيه ) وأن عبارة أن المبلغ (سبعة عشر مليون جنيها) قد وردت على سبيل الخطأ.
واستمعت المحكمة لأقوال عبد اللطيف مصطفي محمد حسين نائب رئيس شركة المقاولون العرب أنه المشرف الرئيسي على أعمال تمت بجمعية أحمد عرابي وفيلا شرم الشيخ وأن جمال وعلاء مبارك كانا يدفعان له كافة المستحقات المالية ، وأن الشركة حالياً تقوم بفحص المستندات لبيان عما إذا كان هناك مبالغ مالية مستحقة عليهما من عدمه .
كما استمعت المحكمة لأقوال شفيق على البنا ( بالمعاش ) وكان يشغل منصب رئيس الشئون الفنية برئاسة الجمهورية ، وأنه كان يعمل في صيانة القصور ومنذ عام 1995 حتي 2011 كان خارج البلاد وأن الأعمال الخاصة التي كانت تتم في المقرات الخاصة بأسرة مبارك كان يشرف عليها فقط وليس له علاقة بالأمور المالية .
وحيث أنه بجلسة 27/3/2014 حضر جميع المتهمين ومحاميهم وحضر المدعين بالحق المدني ، وقام ممثل النيابة العامة بالمرافعة الشفوية شارحاً ظروف الدعوى وتناول أدلتها تفصيلاً وعقب على كافة دفوع ودفاع المتهمين وانتهي الى طلب توقيع أقصي العقوبة على المتهمين وقدم مذكرة مكتوبة بما تناوله في مرافعته الشفوية ، وحضر الأستاذ كمال محمد العتال المحامي عن المقاولين من الباطن وقرر أن هناك ضرر قد وقع على مقاولي الباطن بسبب عدم صرف بعض مستحقاتهم وانضم إلى النيابة العامة في طلباتها وقدم مذكرة شارحة بمرافعته ، وحضر المستشار أشرف مختار عبد المحسن ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة وقرر بتوافر اركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين طالباً إلزامهم جميعاً بالتضامن بالتعويض المؤقت ، وقدم مذكرة شارحة بطلباته ، وتنازل الأستاذ ياسر محمود مراد محامي المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن الادعاء المدني لعدم حدوث ثمة ضرر على الشركة المدعية ، ثم ترافع الأستاذ فريد الديب المحامي الحاضر مع المتهمين الثلاثة شارحاً ظروف الدعوي ملتمساً لهم البراءة تأسيساً على الدفوع الآتية :1- بطلان جميع التحقيقات والإجراءات التي قام بها السادة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا المنتدبين من السيد المستشار النائب العام طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان أمر الإحالة الأصلي المؤرخ 27/6/2013 وبالتالي انعدام اتصال المحكمة بالدعوة حيث لم يكتف حكم محكمة استئناف القاهرة – المؤيد من محكمة النقض بالقضاء ببطلان تعيين سيادته نائباً عاماً بل وقضي باعتبار هذا القرار كأن لم يكن ، ولايمكن تبرير تلك الاجراءات وقرارات الندب على أساس من نظرية الموظف الفعلي التي نشأت في القانون الإداري لأنها سوف تصطدم بالحكم القضائي البات فضلاً أن نظرية الموظف الفعلي نشأت في مجال القانون الإداري وتقوم على السماح للمواطنين دون أذن من الحكومة بالتطوع لأداء الخدمات العامة بصفة استثنائية في ظروف عارضة مثل الكوارث والنكبات العامة ، وعندئذ يقال للمتطوع انه موظف فعلي أو واقعي وامتدت تلك النظرية إلى حالة ثانية هي حالة الموظف الذي يبطل قرار تعيينه لسبب غير ظاهر للجمهور وفي الحالتين تعتبر الأعمال الإدارية التي يقوم بها الموظف العام الفعلي كالأعمال التي يباشرها الموظف العام الحقيقي، وهذه الحالة الثانية لا تسري على حالة السيد المستشار طلعت عبد الله لان الآمر بالنسبة إليه لم يقف عند حد بطلان قرار تعيينه لسبب ظاهر أو غير ظاهر وإنما تجاوزه إلى درجة أكبر بكثير وهي درجة اعتبار قرار تعيينه كأن لم يكن ، فضلاً أن سبب بطلان قرار تعيينه كان ظاهراً للناس كافة، وأن لكل من قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ذاتية خاصة تجعل كل منهما مختلفاً تمام الاختلاف عن القانون الإداري 2- بطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وبطلان شهادة رئيسها وأعضاء تلك اللجنة في تحقيقات نيابتي آمن الدولة العليا والأموال العامة العليا وبطلان شهادة رئيسها أمام المحكمة لأنه حسب قرار تشكيلها يجب أن يشترك أعضائها الخمسة جميعاً في كافة أعمالها وفي المداولة وفي وضع التقرير وإلا بطلت أعمال اللجنة ، والثابت أن أعضاء اللجنة الخمسة جميعاً لم يشتركوا في كافة أعمالها ، وهذا يؤدي إلى بطلان أعمال اللجنة، والسبب الثاني للبطلان يرجع إلى عدم دعوة المتهمين للحضور وعدم إخطارهم بموعد بدء اللجنة في مباشرة المأمورية ، تعارض بين آمري الإحالة الأصلي والتكميلي ، وبالنسبة لأمر الإحالة الأصلي جاء خالياً من تحديد أشخاص الغير اللذين سهل لهم المتهم الأول الاستيلاء على الأموال ، وفي نطاق جناية الاستيلاء على مال الدولة لا تتوافر أركان تلك الجريمة حق المتهم الأول، وفي نطاق جناية التزوير لا يتوافر ثمة دليل على إن المتهم الأول قام بتغيير الحقيقة في أي محرر من هذه المحررات حال تحريرها المختص بوظيفته أو على أنه استعمل أي محرر من هذه المحررات المقول بتزويرها باي وجه من الوجوه ، وفي جناية الإضرار العمدى فلم يترتب آي ضرر من اي نوع كان حيث أن كافة المبالغ التي انتهت لجنة الخبراء إلى تحقيقها ، فقد قام المتهمون الثاني والثالث بسدادها كاملة ، فضلاً عن أن الاشتراك في الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً للمادة 40 عقوبات إلا أذا توافر في حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجاني على مقارفتها أو تحريضه إياه على ارتكابها أو مساعدته الآمر الغير متوافر في حق المتهمين الثاني والثالث ، وفيما يتعلق بتهمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة وهي المستخلصات المزورة فإن الآمر لا يخرج عن الصورية وهي لا تعد تزويراً ، ولا يتحقق بها قصد جنائي فالسبب في عدم ذكر الأماكن التي تمت فيها الأعمال الإنشائية والتي يحرر عنها فواتير ببنود مغايرة يكمن في أن الأماكن الخاصة بالمتهمين هي أماكن ذات طبيعة أمنية 3- التحريات التي تمت بمعرفة الرقابة الإدارية لا تصلح دليلاً أو قرينة في الإدانة ما مجريها لم يفصح عن مصدره ، ثم ترافع الدفاع على أساس افتراض استجابة المحكمة لما طلبته النيابة العامة من تعديل للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة الأصلي ، وأنتهي الدفاع إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوي الجنائية أو بالبراءة وبعدم قبول الدعاوي المدنية أو برفضها ، وقدم الدفاع مذكرة مكتوبة ضمنها دفاعه وكافة الدفوع التي أثارها في مرافعته الشفوية ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم 21/5/2014.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التي قام بها السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا والمنتدبين من السيد المستشار طلعت عبد الله للتحقيق والتصرف وبطلان آمر الإحالة الأصلي المؤرخ 27/6/2013 ، وبالتالي انعدام اتصال المحكمة بالدعوي مردود عليه بأن هذا الدفع وإن كان يرتكن إلى ما سبق صدوره من محكمة النقض من تأييدها للحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن بما ترتب عليه من أثار وأن امتد البطلان إلى قرار التعيين إلا أنه لا يلحق ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسني النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة باعتبارها أحد المرافق العامة وذلك وفقا لمدلول المرفق العام بالقانون الإداري وهو ما يعبر عنه بنظرية الموظف الفعلي والتي استقر الفقه والقضاء المصري والمقارن : على الذهاب إلى مشروعية التصرفات الصادرة من ذلك الشخص لسببين : أولهما : حماية الغير حسني النية الذين تعاملوا مع هذا الشخص وثانيهما: يتعلق بضرورة الإقرار بتلك المشروعية حرصاً على استمرار سير المرفق العام ، فان نظرية الموظف الفعلي هي احدي النظريات القضائية العديدة التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي وهو بصدد بحثه عن الحلول العادلة للمنازعات المطروحة امامه شأنها في ذلك شأن معظم نظريات القانون الإداري التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي بقصد المواءمة والتوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق وحريات الافراد ، وقد تناول الفقه هذه النظرية بالشرح والتفسير لبيان الشروط اللازمة لقيامها والاساس القانوني لها والاثار المترتبة عليها ، والموظف الفعلي هو الشخص الذي يشغل الوظيفة دون توافر الصفة اللازمة لبطلان تعيينه او انتهاء اثره او لعدم وجوده من الاصل ، وذلك في ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه واعتبارها كما لو كانت صادرة من الموظف العام وتتمثل تلك الظروف في توافر الظاهر او الظروف الاستثنائية ويلزم توافر شرطين لقيام الموظف الفعلي : الشرط الاول : تخلف الصفة اللازمة في من يشغل الوظيفة . الشرط الثاني: هو توافر ظروف معينة تستوجب اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة منه .
والمتتبع لأحكام القضاء وموقف الفقه سواء في فرنسا او مصر يتبين ان اغتصاب السلطة يتوافر في حالتين الاولي : قيام شخص بمزاولة الوظيفة دون ان يتوافر له اي صفة أو سند قانوني يخوله الاشتراك في الوظيفة العامة وتشمل هذه الحالة استمرار الموظف في ممارستها رغم بطلان سند شغله لها . والحالة الثانية : تتعلق بالانتهاك الصارخ لقواعد الاختصاص .
وتعتبر حالة بطلان تعيين الموظف من اهم حالات نظرية الموظف الفعلي واكثرها ذيوعاً في العمل ولا يتردد القضاء في تطبيق نظرية الموظف الفعلي عليها .
وفيما يتعلق بالشرط الثاني والخاص بتوافر ظروف خاصة تقتضي اضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة ممن يشغل الوظيفة رغم تخلف الصفة والتي تتمثل إما في توافر الظاهر وإما في توافر الظروف الاستثنائية فلا يمكن قيام الموظف الفعلي ولا تكون للتصرفات الصادرة منه أي اثر حتي ولو كان الغير حسن النية يجهل تخلف صفة من يمارس الوظيفة ، والمقصود بالظاهر هنا هو المحسوس المخالف للحقيقة الذي يوهم الغير بأنه مركز يحميه القانون ، والناشئ عن ممارسة شخص لسلطات مركز لا صفة له في شغله قانوناً ، ونظرية الظاهر هي إحدى النظريات القضائية التي ابتدعها القضاء اصلاً للمواءمة بين الاعتبارات المختلفة التي تحيط بالمنازعات الواقعية المعقدة التي تضع امامه حقائق الحياة العملية وتثير الكثير من الفروض التي تأبي الخضوع للمنطق القانوني المجرد ، ولهذا فقد اجمعت احكام القضاء المدني في فرنسا على الاعتداد بالظاهر وترتيب مختلف الاثار عليه كقاعدة عامة ، وأخيرا قطعت محكمة النقض المصرية التردد الذي دار اخذاً ورفضاً لنظرية الظاهر اذ كان لابد ان تجتمع الهيئة العامة لها لا بداء الرأي القاطع في شأن ذلك ، وهو ما تحقق بالفعل في 16/1/1986 ، فقد قطعت هذه الهيئة باعتبار الظاهر بمثابة المبدأ العام الواجب التطبيق متي توافرت موجبات اعمالها واستوفت شرائط تطبيقها .
وقد تواترت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على الآخذ بنظرية الموظف الظاهر فقد قضي في 24/6/1953 بأن إلغاء تعيين احد الموظفين باللجنة الاستشارية للمراجعة ليس من شأنه التأثير على شرعية الاعمال الصادرة من هذه اللجنة قبل هذا الالغاء وهو ذات المبدأ اعتنقه في قضاء له في 21/12/1983 بشرعية انتخاب العمدة حتي لو شارك في هذا الانتخاب عدد من اعضاء المجالس البلدية اللذين ابطل انتخابهم بعد ذلك ، وقد اعلنت محكمة النقض المصرية صراحة قبول هذه النظرية وترتيب مختلف الاثار عليها باعتبارها احدي تطبيقات الظاهر .
ومفاد ذلك كله أن أهمية مرفق النيابة العامة وتسيير العمل به يتطلب حتي مع صدور حكم نهائي وبات ببطلان تعيين النائب العام السابق نفاذ تصرفاته ، وأن أثر البطلان لا يمتد إلى تصرفاته السابقة على صدور الحكم إعمالاً لنظرية الموظف الفعلي حفاظاً على حقوق الغير حسني النية ، والقول بغير ذلك سيترتب عليه انهيار عمل النيابة الفترة السابقة على صدور قرار البطلان ، والمحكمة تري أن جميع التحقيقات التي تمت من السادة أعضاء نيابة آمن الدولة العليا بناءاً على قرارات الندب من السيد المستشار طلعت عبد الله سليمة وصحيحة ويكون بالتالي آمر الإحالة صحيح قانونا فليس هناك ما يمنع قانوناً من إعمال نظرية الموظف الفعلي في نطاق القانون الجنائي ، ويكون هذا الدفع على غير أساس من الصحة ويتعين رفضه.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان تشكيل اللجنة الفنية المشكلة من خمسة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات لبطلان ندبهم استنادا للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 مردود عليه بأنه مفاد المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لعضو النيابة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية الحق في الاستعانة بأهل الخبرة ، وما ورد بالمواد 85 ، 86 ، 87 ، 88، 89 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نظم بها كيفية الاستعانة بأهل الخبرة والتي يلتزم العمل بمقتضاها أعضاء النيابة أو قضاة التحقيق ، وأن ما يرتكن الدفاع عليه من ضرورة مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عند الاستعانة بأحد من أعضاء الجهاز استناداً للائحة التنفيذية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو للبند 513 من تعليمات النيابة العامة وهذا يعد من قبيل التعليمات الإدارية التنظيمية وإغفالها لا يترتب عليه البطلان، إضافة إلى ذلك أن المحكمة تنوه إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد وافق على ترشيح ثلاثة من موظفيه كأعضاء في اللجنة لمباشرة المأمورية التي أسندتها لهم النيابة العامة بكتابها رقم 3/575 بتاريخ 15/5/2013 ثم صدر قرار السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بتشكيل اللجنة في 16/5/2013 ، ثم بدأت اللجنة مباشرة أعمالها بعد حلفها اليمين أمام النيابة بتاريخ 18/5/2013 ، أي أن جميع الإجراءات من تشكيل اللجنة وحلفها اليمين ومباشرتها لعملها كانت سليمة قانوناً ، ويكون هذا الدفع على غير أساس من الصحة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:24

وحيث أن ما ينعاه الدفاع على عمل اللجنة من عدم دعوة المتهمين الثلاثة للحضور أمام الخبير مردود عليه بأن القواعد المنظمة لعمل الخبير طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أجازت أن يؤدي الخبير مأموريته في جميع الأحوال بدون حضور الخصوم وهذا ما نص عليه صراحة بالمادة 85/3 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً أن قرار اللجنة الصادر من النيابة خلا من ضرورة دعوة الخصوم أمامها كما أنه من المقرر قضاءاً أن الاستعانة بقانون المرافعات المدنية لا يكون له محل إلا عند خلو قانون الإجراءات الجنائية ذاته من القواعد التنظيمية ، والقول بأن محاضر أعمال اللجنة لم يوقع عليها جميع أعضاء اللجنة مردود عليه بأن تقرير اللجنة مزيل بتوقيع أعضائها جميعا وأن عدم توقيع جميع الأعضاء على جميع محاضرها مسألة تنظيمية لا تبعث على الشك في عمل اللجنة لان تقريرها النهائي موقع من جميع أعضائها بما مفاده موافقة جميع الأعضاء على جميع محاضر الأعمال ، فضلاً أن القانون لم يستلزم حضور الخصوم أمام الخبير فمن باب أولي لا يترتب على إغفال دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه ثمة بطلان ، ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد .
وحيث أن المحكمة تري أن مختلف المطاعن التي أثارها دفاع المتهمين على لجنة الخبرة إنما هي دفوع تكفلت المحكمة بالرد عليها على نحو ما سلف بيانه ، وكانت الغاية منها التشكيك في النتيجة التي انتهي إليها التقرير ، والمحكمة تري بعد أن تفحصت أعمال اللجنة ، وأطلعت على كافة محاضرها فإنها تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها لاعتمادها على آلية محددة في عملها تمثلت في الاطلاع على جميع أصول الفواتير ، واستبعاد الصور الضوئية منها التي ليس لها أصول ، والاطلاع على المستخلصات المدون بها تلك الفواتير بشركة المقاولون العرب ، وكذا الاطلاع على صور الشيكات التي تم تسليم أصولها لمقاولي الباطن ، ومناقشة المتهمين 1 - محيي الدين عيد الحكيم فرهود 2-عمرو محمود محمد خضر 3-عبد الحكيم منصور أحمد منصـور 4- نجده أحمد حسن أحمد ، وسماع شهادة عدد كبير من المقاولين اللذين نفذوا أعمال المقاولات في المقرات الخاصة للمتهمين ، والمحكمة تطمئن لهذه الآلية لوضوحها ، وما انتهت إليه لجنة الخبرة في تقريرها وتعول عليه في حكمها ، ذلك أن ما انتهت إليه اللجنة يتسق ويتفق مع الآلية التي اعتمدتها اللجنة في عملها .
وحيث أن ما ينعاه الدفاع بأن التحريات لا تصلح دليلاً مردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلي تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجريت وترتاح إليها وتجد أنها صريحة وواضحة وأنها كشفت أوجه الفساد المالي الذي كان برئاسة الجمهورية ، وجاءت كقرينة معززة لما ساقته من أدلة ضد المتهمين ، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه .
وحيث أن ما أثاره الدفاع من سبق ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجراها عضوها أحمد مصطفي البحيرى بشأن ذات الوقائع محل الاتهامات المسندة للمتهمين والتي انتهت إلي عدم وجود ثمة مخالفات بشأنها ، فإن البين من مطالعة أقوال عضو الهيئة المذكور بالتحقيقات يبين أنها تختلف تماما عما تضمنته التحريات في هذه القضية الماثلة – إذ أن تحريات عضو الهيئة أحمد البحيرى كانت تتعلق بالأعمال التي قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذها للمتهمين مباشرة ، أما التحريات الخاصة بالقضية الماثلة فإنها تتعلق بالمقاولات التي كانت تتم ما بين شركة المقاولون العرب ومقاولي الباطن من أعمال متعلقة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية التي تم فحص وقائعها في أطار محضر التحريات المحرر بمعرفة السيد معتصم فتحي عضو هيئة الرقابة الإدارية والتي أدت إلي كشف ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقرار الاتهام بما مفاده اختلاف محل الفحص في الحالتين .
وحيث أنه بخصوص ما أثاره الدفاع بأنه لم يترتب أي ضرر من أي نوع كان لأن كافة المبالغ التي انتهت لجنة الخبراء إليها مقدارها 104 مليون و582 ألفاً و219 جنيها ، قد قام المتهمان جمال وعلاء مبارك بسدادها كاملة ، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت على سبيل الحصر بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه ، ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام ، فضلاً أن هناك حالات أخري حددها القانون للتصالح بين المتهم والجهة المجني عليها وهي 1- التصالح في الجرائم الجمركية إعمالاً للقانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل 2- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل 3- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات 4- التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 5- التصالح المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، ويخرج عن هذه الحالات سالفة البيان والواردة حصراً الجرائم المنسوبة للمتهمين محل قرار الاتهام إذ أن السداد لا يترتب عليه ثمة انقضاء للدعوى الجنائية وإنما أثره يكون محصوراً عند توقيع عقوبة الرد على المتهمين .
وحيث أن ما آثاره الدفاع من أن المتهم الأول لم يرتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وهي الفواتير والمستخلصات واستعمالها لأنه لا يوجد ثمة دليل على أن المتهم قارف الجريمة حال تحريرها من المختص بوظيفته أو أنه استعمل آيا هذه المحررات المقول بتزويرها ، وأن الصورية لا تعد تزويراً ، مردود عليه بأن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس الجمهورية السابق وبوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية استولي على مال للدولة ، بأن اصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به وبأسرته وتم الاستيلاء على المال العام بالحيلة من ميزانية مراكز الاتصالات للرئاسة ، ونفاذاً لتعليمات المتهم الأول قام موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب بالتزوير في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز الاتصالات بجعل البنود الواردة في هذه الفواتير على خلاف الحقيقة بإنشاء بنود تتفق مع طبيعة أعمال مراكز الاتصالات ، واستعملت تلك المحررات المزورة للصرف ، وانصرفت نيه المتهم الأول إلي الاستيلاء على قيمة تلك الأعمال وتضييعه على الدولة ، وقد شهد على ذلك جميع شهود الإثبات ، وقد أكدت ما انتهت إلية لجنة الخبرة في تقريرها المشار إليه سلفاً ، ومقولة إن عدم ذكر أماكن المقاولات بوضوح في فواتير المقاولات ترجع لاعتبارات أمنية حجه واهية ، والأقرب إلي العقل والمنطق إنها تمت بهذه الحيلة لإخفاء الاعتداء على المال العام ولإضفاء المشروعية المزيفة على تلك الأعمال ، ومن ثم يكون ما آثاره الدفاع في هذا الخصوص غير سديد.
وحيث أنه بخصوص ما آثاره دفاع المتهمين بأن مقر رئاسـة الجمهوريـــة ( العقارين رقم 13و15 شارع الدكتور حليم أبو سيف مصر الجديدة ) غير مملوك للسيدة سوزان صالح مصطفي ، وإنما هو مملوك لجهاز المخابرات العامة فإن المحكمة تنوه أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلي للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه في الفترة محل التداعي ، وفي هذا المقام وما يرتكن عليه الدفاع بأن هذا العقار مملوك للمخابرات العامة وتقديمه لأوراق رسمية ( صورة طبق الأصل من عقد بيع مسجل محرر بتاريخ 17/5/2011 بين المخابرات العامة والسيدة سوزان صالح ) للتدليل على ذلك ، فهذا لا يبعث على اطمئنان المحكمة لأن الإنفاق على عقار مقر رئاسة الجمهورية تم من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بطرق ملتوية تماثل ذات الأسلوب الذي تم إتباعه في الصرف على المقرات الخاصة بالمتهمين ، الأمر الذي يؤكد بأن هذا العقار لو كان مملوكاً حقيقة لجهاز المخابرات العامة لما استخدمت مثل هذه الطرق الغير شرعية والإنفاق عليه من ميزانية مراكز الاتصالات بالرئاسة ، وتأكيدا لما تقدم ما هو معلوم للكافة أن العقد المقدم من الدفاع والذي يفيد بأن ملكية هذا العقار قد آلت لملكية جهاز المخابرات العامة لم يكشف عنه إلا بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 ، وعندما بدأت الأجهزة الرقابية تنشط لمتابعة الفساد المالي ، ومن ثمة يتعين الالتفات عن هذا الدفاع لأنه من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية لعدم اطمئنانها إليه على النحو سالف الذكر ، ولعدم اتساقه مع باقي الأدلة والمستندات التي أطمأنت إليها المحكمة .
وحيث أنه عن قالة الدفاع بأن جوهر النزاع المطروح هو نزاع مدني وأن الصورية لا تعد تزويراً مردود عليه بان كل ما يمس حرمة المال العام او الاعتداء عليه يشكل جريمة جنائية من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات ومن ثملامجال للحديث عن مدنية النزاع فضلاً انه من المقرر ان ابرام التصرف القانوني الذي نشأ به حق للغير ثم ادخل عليه تغيير صوري من شأنه المساس بهذا الحق ، قام التزوير بهذا التغيير ، وذلك لا يناقض قاعدة الصورية اذ ان البيان الصوري لم يقتصر على التصرف في مراكز اطراف الصورية ، وانما مس مركز قانوني للغير سواهما فتناوله بالتعديل الضار ينفي العلة التي خرجت بها الصورية من نطاق التزوير . ومتي كان ذلك وكان الثابت ان التغيير باصطناع الفواتير والمستخلصات حق تعلق به حق للدولة وتم الاعتداء عليه بما يخرج الصورية من مشروعيتها ويكون ما تم هو في حقيقته تزويراً في محررات رسمية طبقاً للقانون ، ويكون ماينعاه الدفاع في هذا الخصوص على غير سند من القانون .

وحيث انه وعن الموضوع فقد جرى نص المادة 113 من قانون العقوبات على انه كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لإحدى الجهات المبينةفيالمادة 119 او سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد او السجن و تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمه تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها ... الخ ، كما نصت المادة 119 من ذات القانون على انه يقصد بالأموال العامة في تطبيق إحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا بإحدى الجهات الأتيةأو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
أ / الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
ب /الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
ج / الاتحاد الاشتراكي و المؤسسات التابعة له .
د/النقابات والاتحادات .. الخ
كما نصت المادة 119 مكررا على انه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب : ا / القائمون بأعباء السلطة العامة و العاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية .... ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة او توافر الصفة ولا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدل ان يكون المال محل الجريمةفيحيازة الموظف بل يكفي ان تمتد يده بغير حق الى مال الدولة ولو لم يكن فيحيازة الموظف ويكفى لتأثيم استيلاء الموظف على مال مملوك للدولة باعتباره جناية مجرد توافر صفه العموميةفيالجاني وكونه موظفا عاما او من فى حكمه بصرف النظر عن الاختصاص الذى يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء وقد دلت المادة 113 من قانون العقوبات في صريح عبارتها وواضح دلالتها على ان جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من في حكمة بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة ولا يعتبر المال أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون قد دخل في ملك الدولة الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية و تتوافر اركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فيالفقرة الاولى من المادة 133 عقوبات متى استولى الموظف العمومي او من في حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدي الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشئات التي تساهم فيها الدولة او احدى الهيئاتالعامة ولو لم يكن هذا المال في حيازته او لم يكن الجاني من العاملين فى تلك الجهات , ويتعين حتى يستقيم الحكم فىالجناية المؤثمةبالمادة 113 عقوبات فى فقرتها الاولي بيان صفه المتهم وكونه موظفا عاما وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد ال الى ملك الدولة بسبب صحيح ومشروع ناقل للملكية , وحصول الموظف العام على جزء من المال العام يجعله فاعلا اصليا فىجريمة الاستيلاء عليه و يتحقق الاستيلاء بإخراج الموظف العام للمال من حوزة الدولة بنقله من المكان المعد لحفظه او موقع العمل الكائن به الى خارجه دون وجه حق مع انصراف نيته و قت الاستيلاء الى تملكه و تضييعه على ربه , وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات هيجريمة عمديه تتطلب قصدا جنائيا خاصا ولا تقع الا اذا انصرفت نيه الجاني وقت ارتكاب فعل التسهيل الى نيه تمليكه بغير حق للغير و تضييعه على ربه ولا يكفى لبيان هذا القصد ان يثبت الحكم مقارفةالجاني للفعل المادي المكون لهذه الجريمة ما لم يثبت انه كان مصحوبا بهذه النية عن علم و اراده ولا يلزم الحديث استقلالا عن توافر القصد الجنائيفى هذه الجريمة طالما ان الحكم قد اورد من الوقائع و الظروف ما يكفى للدلاله على قيامه كما و ان المادة 116 مكررا من قانون العقوبات
في فقرتها الاولى نصت على انه كل موظف عام اضر عمدا بأموالالمصالحالجهة التي يعمل بها اويتصل بها بحكم عمله او بأموال الغير اومصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد : الى آخر النص واعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر اركان ثلاثة اولها صفة الجاني وهو ان يكون موظفا عاما بالمعنى الوارد بالمادة119 مكرر عقوباتوالثانيالاضراربالأموال والمصالحالمعهودة الى الموظف سواء كانت تلك الاموال اوالمصالح للجهة التي يعمل بها اوللغير المعهود بها الى تلك الجهة ولولم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له والثالث هو القصد الجنائي وهواتجاه إرادة الجاني الى الاضرار بالمال اوبالمصلحة فلا تقع الجريمة اذا حصل الضرر بسبب الإهمال ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار ألعمدي بالمال العام ان يكون محققا أي حالا ومؤكدا لأن الجريمةلا تقوم على احتمال تحقق احد اركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا اومستقبلا والضرر المؤكد هوالثابت على وجه اليقين وطبقا لما تقدم ومانصت عليه المادة 119 مقرر عقوبات فإنه يقصد بالموظف العام في حكم الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر القائمون بأعباءالسلطةالعامةوالعاملون في الدولة ووحدات الإدارةالمحلية وإذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى المادة 113 منه الموظف العام اومن في حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارةالمحلية أوسهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلا
والملحقة بها حكما أيا كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفةوآيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر طواعية أوجبرا
وحيث أن المحكمة تمهد لهذا القضاء بعد ان عاشت احداث الدعوى وبعد المامها بوقائعها ومستنداتها ان المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك الذي منّ الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه في إدارة شؤنه وقائما على أمواله فكان لزاما عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا إلا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق , وهذه ليست بدعه او تكليف بما لا طاقة له به فلنا في السلف الصالح قدوه فقد سوّى عمربن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك ما بلغ وكان دائما يقول إن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت قضيت
وقد اتفق الفقهاء والعلماء أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد وولي ألأمر فيه بمنزلة أحد الرعية
سوى ماله من حق ألأخذ منه قدر كفايته ومن يعول وحق التصرف فيه بالمصلحة وذلك على ماجاء عن
(رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذ قال من كان لنا عاملا
فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا وقال ابوبكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه/ أخبرت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أوسارق, بل إن ولي ألأمر لايملك ماأهدي إليه حال كونه ولي ألأمر لأنه أهدي إليه من أجل مكانه لامن أجل شخصه كما اتفق الفقهاء على أن وظيفة ولي ألأمر في المال العام وظيفة النائب وهي فرع وظيفته العامة على شئون رعيته فهو نائب عنهم وحين يتصرف في المال العام فإنه لا يتصرفبالأصالة وإنما بالنيابة أو الوكالة ويترتب على ذلك جمله من الحقوق والواجبات على ولي ألأمر وهي رعاية رعيتهفي مالهم بحفظه واستثماره وإنفاقه على مصالحهم والاجتهادفي ذلك وتحقيق العدل بين الرعية في المال استحقاقا وعدلاومشاورة أهل العلم في كل ما يتعلق بالمال العام موردا ومصرفا ولا يأخذ منه لنفسه ولذويه إلا قدر كفايته , ولتصرف ولي ألأمر في المال العام ضوابط عده أهمهاتحقيق مصلحة الرعية والمقصود بالمصلحة هنا هو المصلحةالعامة ألتي يعود نفعها على الكافه وهي الخدمات العامة وأن يكون الإنفاق مشروعا لما قاله عبدالله بن عمررضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ومقتضى الرعاية فعل الأصلح بالرعية في شئونهم كلهاومنأهمها المال العام وليس لولي ألأمر أن يثبت لاحد حقافي المال العام إلا لحاجه أو مصلحه عامه على نحو ماسلف وليس لقريب له أو من أعضاء جماعته أوحزبه أولما بينهم من مصالح خاصه لأنّ ذلك ظلم ينافي العدل الواجب وكما ليس له ذلك فليس له أن يخصه بعطاء وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم(إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذّكّرون)
سورة النحل الآية 90, وممّا تتضمنه الآية من الأمر بالعدل
العدل في الأموال عطاء وتقديرا فيكون مأمورا به بل دخول المال في الآية أولوي لعظم المال في النفوس وشدة الشح به وهو من أخطر أسباب التباغض ,كما ان المادتين 137,138 من الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر1971 قد نصتا على ان يضع رئيس الجمهوريةبالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسةالعامةللدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور ومن نافلة القول أن تعرج المحكمة إلى ذلك في قضائها وقد تزامن هذا القضاء مع مايجري في البلاد من استعداد لإجراء الانتخاباتالرئاسية والتي ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شئون البلاد ويحدوها الأمل ان يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته في المال العام والحكم بين يديه هديا ونبراسا ومعينا على الحكم وفقا لأحكام الدستور وطبقا لنصوص القانون
وحيث أن المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلةالمطروحة أمامها وهي ليست مطالبه في هذا الصدد بألا تأخذ إلا بالأدلةالمباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم لها من أدله ولو كانت غير مباشره متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فلا يلزم لاستخلاص الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود وإنما يكفي أن يكون مستنبطا بطريق الاستنتاجوالاستقراء بكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما ومتفقا مع حكم العقل والمنطق والمحكمة غير مقيده بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورةالصحيحة لواقعة الدعوى
والمبادئ القانونية ذات الصلة بها الى ما يتم استخلاصه من مجموع العناصر والأدلةالمطروحة أمامها والمحكمة غير ملزمه أن تتحدث في حكمها إلا عن الأدلة التي اعتنقتها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها وأن في إغفال بعض الوقائع
ما يفيد ضمنا إطراحها لها وأنها اطمأنت إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي ركنت إليها في قضائها كما أن من المقرر ايضا أن من حق المحكمة أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة
وأن تلتفت عما سواه دون أن تكون ملزمه ببيان سبب وعلة ذلك ودون التزام منها بتحديد موضع الدليل من الأوراق مادام له أساس فيها ولا يشترط أن تكون الأدلة التي ركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه بمعزل عن باقي الأدلة لمناقشته دون باقيهاٍ بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصد الحكم منها ولها أثرها في اقتناعالمحكمة واطمئنانها
إلى ما انتهت إليه وللمحكمة أيضا وفي حدود سلطتها التقديرية وزن عناصر الدعوى وأدلة إلا ثبات فيها وأن تبين
الواقعة على ما اطمأن إليه وجدانها إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي استنادا على ما يجريه من تحقيقات في الدعوى وكافة عناصرها المعروضة عليه
ولا يجوز مطالبته بأن يأخذ بدليل دون غيره لأن الأحكام تبنى على ما يقتنع به من أدله والتي منها تتكون عقيدته يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها سواه وتقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ومن اختصاص قاضي الموضوع وهو حر في تقديره لها واطمئنانه اليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانه إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ومن حق المحكمة أن تعتمد في قضائها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ومن حق المحكمة أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلالوللمحكمة أن تأخذ من الأدلةما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ووزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تقدر قول الشاهد على ما اطمأنت وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصتالحقيقة من تلك الأقوال
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وحسب المحكمة أن تورد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأفوله في أي مرحله من مراحل التحقيق والمحاكمة دون التزام ببيان علة ذلك/ وقول متهم على آخرهو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة , كما وأن المقرر أيضا أن ندب خبير في الدعوى لايسلب المحكمة سلطتها في تقدير وقائعها وما قام فيها من أدلة الثبوت وتقدير أراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبلمصادرة حق المحكمة في هذا التقدير.
وحيث أنه وعما أسند للمتهم الأول محمد حسني السيد مبارك من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستلاء على المال العام المرتبط بالتزوير واستعمال المحررات المزورة فقد سبق وعلى نحو ما تقدم أن استعرضت المحكمة وتناولت تفصيلا الأركان القانونية لتلك الجريمة وانتهت إلى أنه يكفي لقيام جريمة الاستلاء على المال العام توافر صفة الموظف العام للمتهم وقد ثبتت هذه الصفة للمتهم الأول ذلك أنه وقت الواقعة كان رئيسا للجمهورية وطبقا لنص المادتين 137,138من الدستور القائم آنذاك كان يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور ويضعبالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسةالعامةللدولة ويشرف على تنفيذها ولا مراء في علم الكافة بسلطات وسلطان رئيس الجمهورية وقتئذ كما أن أحد لايماري في أن سلطان وظيفة المتهم الأول أنذاك قد طوع له الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثاني والثالث على الأموال المملوكةللدولة إذ أنه واعتمادا على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه في نفوس مرؤوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره أصدر المتهم ألأول تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية وهم يعملون تحت إمرته بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة سبق الإشارة إليها ووردت تفصيلا بأقوال الشهود وفي تقرير لجنة الخبراء بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثاني والثالث فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره وقاموا بدورهم بتكليف مقاولي الباطن بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وصرف قيمتها من رصيد الميزانيةالعامةللدولة وكان ذلك يتم بطريق التزوير في محررات رسميه هي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلال الفترة من عام 2002حتى عام2011 بأن قام المختص بتحريرها بجعل واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول وموافقته بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا ادعوا زورا أنها نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة في حين أنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد تم استعمال تلك المحررات المزورة والمستندات المصطنعة بتقديمها والاحتجاج بها وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بعلم وموافقة بل بأوامر المتهم الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:25

وهو ما يتوافر به في حقه الركن الأول بجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتي تتم بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه كما أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصرا من عناصر ذمتها ثم قيام موظف عام أومن في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أوعنوه أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة أوما في حكمها.
إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه وتضيعه على ربه وكان الثابت للمحكمة أن المال محل الاتهام مملوك للدولة بسبب مشروع وكان من ضمن عناصر ذمتها المالية جزءا من ميزانيتها العامة كما أن أحد من المتهمين لم ينازع في ذلك ، ثم قام المتهم الأول وهو الموظف العام وعلى نحو ما تقدم بانتزاع تلك الأموال حيلة وعنوة وخلسة من الدولة وأضافها إلى ذمته وذمة المتهمين الثاني والثالث المالية ومن ثم أخرج تلك الأموال من ملكها بغير حق قاصدا تضيعها عليها وهو عالم بذلك بل هو الذي أمر به ووافق عليه وقد تمت الجريمة بأن بادر مقاولي الباطن بناء على الإجراءات المخالفة للقانون السالف الإشارة إليها وصرف قيمة تلك الأعمال من الميزانينالعامةللدولة بما تكون معه جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد توافرت أركانها في حق المتهم الأول كماهي معرفة به في القانون سيما وأنه قد ثبت للمحكمة اتجاه نية المتهم الأول إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به وانتوى أيضا تسهيل استيلاء نجليه المتهمين الثاني والثالث على قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالمقرات الخاصة بهما بموافقته وتعليماته بصرف قيمة الأعمال من الميزانيةالعامةللدولة,ولايلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغير الحقيقة في المحرر مع إنتواءاستعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة والقانون الجنائي لم يجعل لإثبات التزوير طريقا خاصا فإذا ما كان ذلك وكان الثابت والذي اطمأنت إليه المحكمة أن المتهم ألأول هو الذي وجه مرؤوسيه إلى سداد قيمة الأعمال التي تمت في المقرات الخاصة به وبالمتهمين الثاني والثالث ووافق على ما قاموا به من اصطناع الفواتير والمستخلصات المزورة ووافق على صرف القيمة من أموال الدولة وهو على علم بأن تلك الفواتير مصطنعة غير حقيقيه وضمنوها أعمالا نسبوا زورا تنفيذها برئاسة الجمهورية في حين انها قد نفذت في العقارات الخاصة بالمتهمين وقد ثبت تزوير الفواتير والمستخلصات على النحو المتقدم بأوامر وموافقة المتهم الأول وتعمد تغيير الحقيقة فيها وانتوائهاستعمالها في الغرض الذي زورت من أجله وهو صرف قيمتها من أموال الدولة وهو ما قد تم بالفعل إذ بادر مقاولي الباطن بصرف مقابل تلك الأعمال من المال العام وهو ما تتوافر به أركان جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة في حق المتهم الأول, ولما كانت جريمة الأضرار العمد بالمال العام هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك ولما كانت صفة الموظف العام قد ثبتت للمتهم الأول على نحو ما سلف وبالمعنى الوارد في المادة 119 مكررا من قانون العقوبات وقد ثبت لديها أيضا أنه واعتمادا على سلطان وظيفتهاستولى وسهل لنجليه الاستيلاء بغير حق على مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون الفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا فقد أضاع هذا المبلغ على الدولة بانتزاعه منها وهي المالكة له بإصداره الأوامر وموافقته على تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة به وبنجليه وصرف قيمتها من ميزانية الدولة بما تتوافر به في حقه أركان جريمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد ثبت للمحكمة أن الضرر قد وقع محققا وحالا بإضاعة تلك الأموال على الدولة.

وحيث المحكمة وقد اطمأنت إلى ادلة الثبوت وكفايتها لتكوين عقيدته بثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم الأول في حقه وذلك استنادا لما هو مقرر من أن لها أن تأخذ من أي قرينه أو بينهتطمئن إليها دليلا لحكمها متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع وأن المحكمة ليست ملزمه بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال فإذا ما كان ذلك وقد اطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهم الأول لما أسند إليه اطمئنانا منها واستنادا لما قرره شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزويرفقد قرر الشاهد الأول عمرو محمود محمد خضر وكان يشرف على مقرات رئيس الجمهورية صيانة وإنشائا وإنه خلال الفترة من عام 2002حتى عام 2011 وبصفته سكرتيرا خاصا للرئيس الجمهوريةآنذاك وهو المتهم الأول كلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات في المقرات العقاريةالخاصة بهم وهي المقرات المملوكة للمتهمين ملكية خاصه والكائنة بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة وشارعي نهرو والسعادة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكلفتها ووقع عليها هو والشاهد الثاني ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت في مراكز الاتصالاتالتابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة لأنه تم تنفيذها في المقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانيةالعامة للدولة وهو ذات مضمون ما شهد به الشاهد الثاني محي الدين عبدالحكيم فرهود من أنه والشاهد الأول تم تكليفهما من المتهمين بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين فتم التنفيذ على النحو الذي قرره الشاهد الأول وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانيةالعامةللدولة وقد ظاهر ذلك أيضا ما قرره الشاهد الثالث عبدالحكيم منصور أحمد منصور وهو المختص بالإشراف على كافة الإعمال الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ومراجعة وإدراج كافة الفواتير الخاصة بتلك الأعمال والممهورة بتوقيع الشاهد الثاني الذي طلب منه إدراجها بمستخلصات شركة المقاولون العرب التي ترسل إلى وزارة الإسكان لصرف قيمتها من الميزانيةالعامة لرئاسة الجمهورية على أساس أنه تم تنفيذها في مراكز اتصالاتالرئاسة خلافا للحقيقة لأنها نفذت بالمقرات الخاصة بالمتهمين وقد ساند ذلك أيضا وأيده وظاهره ودعمه ما قرره وشهد به مقاول الباطن أمام النيابة العامة وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين إذ قرروا جميعا أنه تم تكلفيهم من الشاهدين الأول والثاني بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيره متنوعه بالمقرات الخاصة بالمتهمين والتي سلف بيانها تفصيلا وأنه كان يتم تكليفهم بتحرير فواتير عن تلك الأعمال على أنها نفذت في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وأنهم قاموا بصرف قيمة تلك الأعمال من شركة المقاولون العرب خصما من الميزانيةالعامةللدولة وهو ذات مضمون ما شهد به صبري فرج مصطفى رئيس اللجنةالمشكلة بمعرفة النيابةالعامة للفحص من أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وديكور وأعمال أخرى متنوعه بالمقرات العقاريةالخاصة بالمتهمين الكائنة بشارع حليم أبوسيف وشارعي نهرو والسعادة بمصر الجديدة وجمعية عرابي والقطاميه وفيلات شرم الشيخ ومارينا والتي قدرت بمبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعه وسبعون ألفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيه والذي تم صرفه من ميزانية مراكز إتصالات رئاسة الجمهوريه لصالح مقاولي الباطن.

وكذا لشركة المقاولون العرب عند تنفيذ تلك الأعمال بعد احتساب نسبة ربح للشركة وهو ما أيده باقي الشهود أحمد حسن الصادق الأشعل وعماد عصام الدين علي ريان وياسر عبدالسلام محمد عباس ومحمد محمد حسين عتابي أعضاء لجنة الفحص وهو ذات مضمون ما انتهت إليه تحريات الشاهد الأخير معتصم محمد فتحي عضو هيئة الرقابةالإدارية من أن الواقعة حدثت على النحو الذي أورده بأقواله أمام النيابة العامة وعلى ما قرره جميع الشهود فيها وعلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء وما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزويرمن أن التوقيعات المنسوبة لمحي الدين عبدالحكيم إبراهيم وعمرو محمود محمد خضر على الفواتير هي توقيعات صحيحه صادره عنهما وهو ما يؤكد ما قرره كل منهما أمام النيابةالعامة، وحيث أنه وعما أسند إلى المتهمين جمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقي الاتفاقوالمساعدة في ارتكابالجناتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت في مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص فمن المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجيه وأعمال ماديه محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقادا تبرره وقائع الدعوى والحكم ويتحقق الاشتراك إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخل مقصودا وأن يساعد في الأعمال المجهزة أوالمسهلة لارتكبها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة إذ الأصل في القانون أن الاشتراك في الجريمة لايتحقق إلاإذا كانت المساعدة سابقه أو معاصره على وقوعها وأن يكون وقوع الجريمة ثمره لهذا الاشتراك ويمكن للقاضي أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد بها.

والأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه فهو شريك في الجريمة لاشريك مع فاعلها فإذا ما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة والذي اطمأنت إليه من اطلاعها على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها وأقوال الشهود وما انتهت إليه تحريات عضوهيئة الرقابةالإدارية ان المتهمين الثاني والثالث جمال محمد حسني السيد وعلاء محمد حسني السيد مبارك قد اشتركا مع المتهم الأول بارتكاب الجرائم المسندة إليه ذلك أنما ثبت للمحكمة واطمأنت إليه وانتهت إليه في قضائها أن الأخير حال كونه.

رئيسا للجمهوريةاستغل سلطان وسلطات وظيفة بأن أصدر تعليماته إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات سالف الذكر في المقرات الخاصة بنجليه المتهمين الثاني والثالث وقد وافق المتهم الأول على ما قد تم تنفيذه من تلك الأعمال في مقراتهما وعقاراتهما الخاصة بفيلا 71منطقة الجولف والقطامية ومكتبي المتهمين الثاني والثالث بمنطقة الميريلاند والفيلات المملوكة لهما بشرم الشيخ ومزرعة النصر جمعية أحمد عرابي وقد ثبت للمحكمة ايضا على ما انتهت إليه اطمئنانا منها لمستندات الدعوى إنه كان يتم تنفيذ تلك الأعمال بناء علي طلب وأوامر المتهمين الثلاثة للشاهدين الثاني والثالث الذين كلفا مقاولي الباطن بتنفيذ تلك الأعمال وإعداد فواتير بها على اساس أنها نفذت بمراكز الاتصالات خلافا للحقيقة وتقديم تلك الفواتير للشاهد الأول لمراجعتها والتوقيع عليها وإرسالها للشاهد الثاني لتوقيعها ثم ارسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات.

ميزانية مراكز الاتصالاتالتابعة لرئاسة الجمهورية حيث تنتهي الإجراءات بصرف شركة المقاولون العرب للشيكات قيمة تلك الأعمال إلى مقاولي الباطن القائمين بالتنفيذ في مقرات المتهمين الخاصة وقد أكد ذلك في أقواله أمام النيابةالعامة شفيق محمود على البنا رئيس الإدارةالفنية برئاسة الجمهورية أنه كان يتم الإنفاق على الأعمال الخاصة في المقر بمصر الجديدة وفي مزرعة النصر وأعمال كانت تتم في مكاتب المتهمين الثاني والثالث وفي شقة الثالث بشارع نهرو بمصر الجديدة ومزرعته ببلبيس وأن المتهمين الثلاثة كانوا يكلفونه بهذه الأعمال وكلها تتم بمعرفة المتهم الأول وموافقته والتي كان يشرف على الأعمال بعد تنفيذها حيث يصدر وزير الإسكان التكليف للمقاولين العرب باعتبارها أعمال في مراكز الاتصالات حتى تتم المحاسبة عن قيمة تلك الأعمال من ميزانية مراكز الاتصالات وأضاف أن المتهم الأول كان يوجه ويأمربأن الأعمال في المقر بمصر الجديدة وعلى العقارات والمقرات الخاصة ينفق عليها من أموال مراكز الاتصالات وأضاف أيضا أن المتهمين على علم بأن ذلك يتم من المال العام لعدم سدادهم شيء مما يطلبون تنفيذه من أعمال وأن كل شيء كان يتم بأذن المتهم الأول وعلمه وإذ وافق المتهمان الثاني والثالث على إنشاء وتنفيذ تلك الأعمال وسداد قيمتها من أموال الدولة وعدم مبادرتهما بسداد قيمة تلك الأعمال من أموالهم الخاصة بل وتكليفهما لموظفي الرئاسة بتنفيذها يقطع بأن المتهمين الثاني والثالث بسلوكهما آنف البيان وطلبهما والموافقة على الصرف من أموال الدولة دون أية حدود فاصله بين أموالهم الخاصة والمال العام قد قصدا الاشتراك بالجرائم المسندة إلى المتهم الأول مع علمهما بذلك وقد توافرت نيتهما التدخل مع المتهم الأول المتهم الأصلي الفاعل تدخل مقصود منهما وساعداه على ارتكاب تلك الجرائم مساعده معاصره لارتكابها وكان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراكوالاتفاق بينهم بما يكون معه الاتهام المسند الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك قد قامت أركانه القانونية في حقه وقد تساندت الأدلة قبله على ارتكاب ما أسند اليه على نحو ما تقدم ذلك أنه وقد كان رئيسا للجمهورية وكان لزاما عليه طبقا لما سلف أن يضع حدا فاصلا بين ماله الخاص والمال العام إلا أنه وبدلا من الالتزام بذلك أطلق لنفسه ولولديه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار بمن سبقهم فقد صدق علي بن ابي طالب رضي الله عنه إذ قال ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار وخالف المتهم الأول من سبقوه وتعففهم في المال العام وميز أبنائه وخصهم دون وجه حق بأموال الشعب مخالفا بذلك القانون والدستور الذي أقسم على احترامهما وكأنه لم يقرا قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوالَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْوَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28( كما وأن الاتهام المسند إلى المتهمين الثاني والثالث قد قامت أركانه في حقهما كما هي في القانون وقد تساندت أدلة اتهامهما على نحو ما تقدم بيانه وقد ظاهر كل ذلك وسانده ما سبق وأشارت إليه المحكمة من تقرير لجنة الخبراء وأقوال الشهود وتقرير أبحاث التزوير والتزييف من تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة وصرف قيمتها من المال العام بعد اصطناع الفواتير وكل ذلك كان وسيلة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام طبقا للمبالغ المتحصلة من الفواتير المقدمة من مقاول الباطن والتي كان يتم إضافة أعمال غير حقيقيه على محطات خاصه بمراكز الاتصالات وتوريد كميات غير حقيقيه بقصد إخفاء البنود المنصرفة على العقارات الخاصة وكانت أموال الدولة توجه بمعرفة وموافقة المتهم الأول إلى إنشاء حمامات سباحه وتوريد أساس ومستلزمات منزليه وأعمال أخرى وإنشاء جناح جديد بمقر المتهم الأول للمتهم الثاني وإنشاء ملحق لحفيدة الأول كل ذلك خصما من المال العام وفقط عن الفترة التي أمكن الاطلاع على مستنداتها وهي المدة من 2002 حتى 2011 بل امتد الى مده سابقه قبل هذه المدة وذلك على ما قرره شفيق البنا وهو الذي ترك العمل في رئاسة الجمهورية في 11/6/2001 وإذ تساندت الأدلة على نحو ما سلف على ارتكابهمما أسند إليهم وتطرح المحكمة إنكارهم لأنه لا يعدوا أن يكون وسيلة منهم للدفاع عن أنفسهم بقصد الإفلات من العقاب ولاينال من ذلك أويؤثرفيه ماأثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الثلاثة بمذكرة دفاعه المقدمة منه بجلسة 27/3/2014 من أنه لم يتبين للجنة الخبراء ثمة دليل على أن ماكان يجري كان يتم بعلم المتهمين الثلاثة ذلك أن تقييم وتقدير الدليل في الدعوى هو مما تختص به المحكمة ومن ثم فإن إثبات علم المتهمين بتلك الوقائع مرجعه إلى المحكمة التي لها سلطة الجزم في المسائل التي تتسق ووقائع الدعوى حتى ولو كان تقرير الخبير لم يجزم فيها برأي وإذا رأت المحكمة أوسلطة التحقيق ندب خبير فعليها أن تحدد مأموريته ببيان دقيق ويجب حصرها في المسائل الفنيةالبحتة فمهمة الخبير تقتصر على إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء حقيقتها بنفسه دون المسائل القانونية التي تدخل في صميم اختصاص القاضي والتي منها بل من أهمها تقدير ما يقدم في الدعوى من أدله ومؤدى ذلك أن مهمة الخبير قاصره فقط على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي للمحكمة في المسائل الفنية وقد أورد الخبير في تقريره في هذا الشأن أنه ترك الفصل في هذا ألأمر لسلطة التحقيق ومن ثم فقد بات أمر الفصل فيه للمحكمة والتي انتهت في قضائها على نحوي ما تقدم إلى ثبوت علم المتهمين الثلاثة لكل ما كان يحدث من الأعمال المخالفة سالفة الذكر وترى المحكمة أن تأكيد ذلك وبسط الأساليب الدالة عليه ليس تكرارا لما سبق أن أوردته وإنما ردا على من يحاول التشكيك في الواقعة وضلوع كل من المتهمين فيها فقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الاسباب والتي منها أقوال الشهود الذين أجمعوا على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين ومن ذلك ما قرره عمرو محمود محمد خضر من أن المتهمين الثلاثة كانوا يكلفونه بتنفيذ أعمال في مقراتهم الخاصة وحدد تلك المقرات وعلى إثر ذلك كان يكلف مقاولي الباطن بتنفيذها وإعداد فواتير بتكلفتها بحسبان أنها نفذت في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة وأنها نفذت في مقرات المتهمين الخاصة وهو ذات مضمون ما قرره كل من محي الدين عبدالحكيم فرهود وعبدالحكيم منصور احمد منصور ثم إدراج تلك الفواتير بمستخلصات مراكز الاتصالاتوهو أيضا ما قرره مقاولي الباطن من قيامهم بتنفيذ أعمال في المقرات الخاصة بالمتهمين وصرف قيمتها من ميزانية الدولةبالطريقة التي قررها الشاهدان الأول والثاني وقد ظاهر ذلك ما انتهت تحريات معتصم محمد فتحي عضو هيئة الرقابةالإدارية من أن المتهم الأول استولى لنفسه وسهل للمتهمين الثاني والثالث الاستيلاء على مال الدولة بتنفيذ الأعمال الخاصة بهم من أموال الدولة على ما قرر به جميع الشهود وأن تلك الأعمال كانت تتم بناء على طلب المتهمين وتكليفيهم لموظفي الرئاسةوبالكيفية التي قررها جميع الشهود وبعلم المتهمين وهو ما انتهى إليه أيضا تقرير لجنة الخبراء وتقرير التزييف والتزوير, وتضيف المحكمة أيضا , أنها وهي في سبيلها لإثبات علم المتهمين وطلبهم وموافقتهم على إتمام تلك الأعمال وسداد قيمتها بالطريقة سالفة البيان قد أوردت أقوال شفيق محمود البنا أمام النيابةالعامة رغم أنه ترك العمل بالرئاسة قبل المدة محل فحص لجنة الخبراء بيد أن المحكمة أوردت تلك الأقوال للاستدلال منها والاستئناس بيها وبيان كيفية تنفيذ الأعمال في المقرات الخاصة بذات الطريقة التي تم بها تنفيذ الأعمال في المدة محل الفحص بما تستنتج منه المحكمة أن المتهمين دأبوا على تكليف موظفي الرئاسة بتنفيذ تلك الأعمال ووافقوا على ما تم اتخاذه من إجراءات من مثل تحرير الفواتير بالكيفية التي تمت بها حتى يتم صرف قيمتها من ميزانية مراكز الاتصالات وهو ما حدث فإذا ما ثبت أن المتهمين يطلبون بأنفسهم ويكلفون بتنفيذ تلك الأعمال بهذه الطريقة دون سداد قيمتها من مالهم الخاص وعلمهم بكيفية السداد من المال العام وهو مايؤكد لدا المحكمة علمهم بالجرائم التي ارتكبت بل ضلوعهم فيها ,كما لا ينال من ذلك أيضا ماورد بمذكرة الدفاع من أن رئيس لجنة الفحص قرر في شهادته أمام المحكمة أن اللجنة لم تقم بمعاينة مقر المتهمين ولم تتحقق من صحة ما ورد بالفواتير المقدمة من مقاولي الباطن ولم تطلع على مستندات المتهمين ذلك أنه فضلا عما قرره رئيس اللجنة من عدم المعاينة كان بناء على الرأي الفني للجنه والتي كان من بين أعضائها أستاذ بكلية الهندسة ولأن هذه الأعمال تمت على فترات طويله فإن الثابت للمحكمة من مطالعة قرار ندب اللجنة أنه قد جاء خاليا من تكليف لها بعمل أية معاينات ولم تحجب عنها أية مستندات واطلعت على كل ما قدم منها ومن الفواتير والمستخلصات كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمة في قضائها ما أثاره الدفاع بمذكرته بانعدام الدليل في الأوراق وأن أمر الإحالة لم يحدد أشخاص الغير الذين سهل لهم المتهم الأول الاستيلاء على مال الدولة لعدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها وبحسب المحكمة كي ما يستقيم قضائها أن تورد الأدلة المنتجة التي صحت لديها على ما استخلصته من وقوع الجريمة وثبوتها دون تعقب المتهم في كل جزئيات دفاعه لان ذلك من بعد يدخل جدل موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى وقد ثبت أن مبارك سهل لنجليه الثاني والثالث الاستيلاء على المال العام بأن أمر بتنفيذ الأعمال الخاصة بهما بالكيفية السالف الإشارة إليها وسداد قيمتها من أموال الدولة بغير حق وهو ما أشار إليه أمر الإحالة وأن ما ورد بمذكرة الدفاع من ان بعض الشهود أدلوا بأقوالهم تحت التهديد من عضو هيئة الرقابةالإدارية قد جاء قولا مرسلا لم يقم عليه ثمة دليل بالأوراق لأن عضو هيئة الرقابة المذكور قد انتهت علاقته بالدعوى بتقديمه تقريره بعد تنفيذه المأمورية المكلف بها ولا ينال من ذلك أيضا مبادرتهم برد المبالغ المستولى عليها كونهم قدوه وليكونوا لمن يأتي من بعدهم عبره ولا يفوت المحكمة في نهاية هذا القضاء أن تنبه إلى أنها وإن كانت قد اشتدت علي ولي الأمر في تعامله مع المال العام وأوردت ما يجب أن يكون عليه الحاكم وضربت الأمثلة بما كان عليه عمربن الخطاب من المال العام فإنها لم تقصد أن يسلك الحاكم مسلك عمر في تقشفيه وزهده وتعففه وإنما أرادت بذلك أن يكون مسلك هؤلاء من السلف الصالح في مال الدولة هديا يقتدي به فيأخذ من المال العام ما يكفي حاجته وكفايته ومن يعول دون إفراط أو تفريط وطبقا لما يقرره القانون من مخصصات للحاكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن الانصارى
مراقبة
مراقبة
ايمن الانصارى


عدد المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 31/01/2014

نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية    نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية  Icon_minitime1الخميس 22 مايو - 13:25

وحيث أنه ومتى كان ما تقدم وتأسيسا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه يقيني أن المتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك في غضون الفترة من عام 2002حتى عام 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة.

اولا: المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية السابق استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهي مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون الفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا من الميزانيةالعامةللدولةالمخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشر وغير المباشرة إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال في المقرات العقاريةالخاصة به وبنجليه المتهمين الثاني والثالث وصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسميه واستعمالها ارتباطالا يقبلالتجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته المذكورةارتكب وآخرين من موظفي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا في محررات رسميه وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز الاتصالاتالخاصة برئاسة الجمهورية في الأعوام المالية 2002حتى2011 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليمات المتهم الأول بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات سالفة البيان أعمالا أوردوا بها زورا تنفيذها في مراكز اتصالاتالرئاسة خلافا للحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقاريةالخاصة به وبالمتهمين الثاني والثالث واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجليه بأن أصدر تعليماته للمختصين بوزارة الأسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية مراكز اتصالاتالرئاسة مع علمه بتزويرها : المتهم الأول وبصفته المذكورة أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغ مائة وخمسة وعشرون مليون وسبع مائة وتسعة وسبعون الفا ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا قيمة تكلفة الأعمال موضوع التهمه الأولى دون وجه حق.

ثانيا : المتهمين الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاقوالمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال المذكورة من ميزانية الدولةالمخصصة لمراكز الاتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة الأمر المعاقب عليه بنصوص المواد 40ثانيا وثالثا : 41: 113 فقره أولى وثانيه و116 مكررا و118 و118 مكررا و119 و119 مكررا من قانون العقوبات.

حيث أنه الثابت بجلسة 27/3/2014 مثل المحامي المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب وقرر أنه يتنازل عند دعواه تأسيساً على عدم وقوع الضرر على الشركة ، ومن ثم تقضي المحكمة بإثبات تركه لدعواه المدنية إعمالا للمادة 262 من قانون الاجراءات الجنائية وإلزامه بمصروفات الترك.

حيث أنه عن الادعاء المدني المقام من المقاولين من الباطن ومن محامي الحكومة ممثلاً عن وزارة الإسكان ، فإن المحكمة ترى ان الحكم في هاتين الدعوتين سوف يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية لما تحتاجه من إجراءات تحقيق وإثبات الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة هاتين الدعوتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملاً بنص المادة 309 /فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن الاتهامات المسندة الي المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة اذ انتظمتها خطة اجرامية واحدة ، ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد وهي جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة بجريمة تزوير واستعمال المحررات المزورة اعمالاً لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.

وحيث أنه عن الرد فهو عقوبة تكميلية وجوبية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى اصله وتقدر بمقدار ما استولي عليه الموظف بدون وجه حق او التعويض المدني للخزانة العامة ، واذ كان الثابت من اوراق الدعوى ان المبلغ المستولي عليه من ميزانية الدولة يقدر بمبلغ (53ر237ر779ر125) فقط ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً) الا ان المحكمة تستنزل من هذا المبلغ ما تم رده الي ميزانية الدولة والبالغ ( 219ر582ر104 ) فقط ( مائة واربعة مليون جنيها وخمسمائة واثنين وثمانون الفا ومائتين وتسعة عشر) جنيها ومن ثم يكون المبلغ المتبقي هو ( 53ر018ر197ر21 ) فقط ( واحد وعشرين مليوناً و مائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانية عشر جنيها وثلاثة وخمسون قرشاً ) يلتزم المتهمين بردهم.

وحيث انه عن عقوبة الغرامة فان المحكمة تقضي بتغريم المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ ( 53ر237ر779ر125 ) فقـــــط ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا ً) مساويا لقيمة ما تم الاستيلاء عليه من ميزانية الدولة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص حيثيات حكم حبس الرئيس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رفض طعن مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية وتأييد سجنهم 3 سنوات
» هتافات وصراخ لأنصار مبارك داخل المحكمة بعد رفض الطعن بـ"القصور الرئاسية"
» بالفيديو.. إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بعد قبول استشكالهما بقضية القصور الرئاسية
» محكمة النقض تقضى ببراءة الرئيس مبارك فى قضية قتل المتظاهرين
» بالصور والفيديو نص شهادة الرئيس حسني مبارك فى قضية اقتحام الحدود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي المركز الدولى :: المنتدى العام [ General Section ] :: شارع الصحافة news-
انتقل الى: